استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

القواعد الفقهية والأصولية المتعلقة بكتاب الحج | لمعالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري | الدرس (5)

0:24الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وبعد فنتناول في لقاءنا الخامس شيئا من ما ورد في كتاب منار السبيل من الادلة
0:59وننظر في ملائمة ذلك بالتقعيد الاصولي والفقهي ولعلنا نبتدأ بقراءة كتاب الدليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين
1:28قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضحية وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله والافضل الابل فالبقر فالغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة تجزئ الشاة عن الواحد
1:47وعن اهل بيته وعياله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع واقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة ومن المعز ما له سنة ومن ومن البقر والجاموس ما له سنتان
2:03ومن الابل ما له خمس سنين وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذنه لا بينة المرض ولا بينة العور بان انخسفت عينها
2:23ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عدفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا العرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتما وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها ولا عصماء
2:40وهي من كسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها قال رحمه الله تعالى فصل ويسن نحر الابل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة
3:05ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او قدرها لمن لم يصلي فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا
3:26الى اخر ثاني ايام التشريق فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وسن له الاكل من هدي التطوع ومن اضحيته ولو واجبة ويجوز من المتعة والقران ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم
3:46ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه سنة ان يأكل من اضحيته ثلثا ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجزار اجرته منها شيئا
4:07وله اعطاؤه صدقة وهدية واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح ويسن الحلق بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى
4:31كتاب باب الاضحية شرع الله عز وجل يوم العيد وايام التشريق ذبح الاضاحي والاضحية سميت بهذا الاسم لانها تذبح بيوم العيد وما بعده والاضحية من الامور المشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها
5:19ورغب فيها بقوله قال المؤلف وهي سنة مؤكدة المراد بكلمة سنة عند الفقهاء المستحب وان كان معنى السنة في لسان الشرع يراد به الطريقة المتبعة سواء كانت واجبة او مستحبة
5:51لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي ومنها ما هو واجب وقد اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة او مستحبة وذهب الامام ابو حنيفة الى وجوبها واستدل عليه بحديثين
6:20اوله ما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فليس منا وثانيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا والجمهور قالوا بان الاول ضعيف الاسناد وبالتالي لا يصح
6:47ان يستدل به والثاني لا يدل على الوجوب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم فلا يقربن مصلانا واكل البصل والثوم ليس من المحرمات فلا يجب تركهما
7:13استدل الجمهور والجمهور على ان الاضحية مستحبة وليست بواجبة تدلوا عليه بعدد من الادلة الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفوره
7:43حيث علق الاضحية على الارادة واراد ان يضحي لو كانت الاضحية واجبة لما علقها على الارادة وبالاتفاق ان الاضحية مشروعة وانها عمل صالح وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين
8:17ذبحهما بيده وسمى وكبر وضحى عن من لم يضحي من امته قد ورد عن ابي بكر وعمر انهما كانا لا يضحيان عن اهلهما مخافة ان يرى ذلك من الواجبات لكن
8:41بهذا اللفظ ما فيه من جهة الاسناد وتجب الاظحية بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والاضحية طاعة وقوله فليطعه فعل مضارع مسبوق بلام الامر فيفيد
9:12الوجوب وكذلك تجب الاضحية بالتعيين فاذا عين الشاة وقال هذه اضحية قالوا وجبت وبذلك قال احمد والشافعي وهناك طريق ثالث اذا تجب بالنذر وتجب بالتعيين هل اذا اشتراها بنية الاضحية
9:50تجب او لا تجب الا بالتعيين قال الامام مالك اذا اشتراها بنية الاضحية تعينت استدل بالقياس على الهدي فانه اذا اشعر الهدي تعين ووجب اذا هذا استدلال باي شيء بالقياس قياس
10:20الى ضاحي على الهدي فان الاشعار يماثل الشراء وفي هذا الاستدلال نظر لان الاشعار امر زائد على الشراء بالتالي فلم يثبت هذا القياس. نشوفه القياس عندنا الاصل الهدي يجب بالاشعار
10:51الفرع الاضحية تجب بالشراء الحكم الوجوب والتعين العلة فعل بها فعلا زائدا عن اصل التملك لكن الحكم مختلف فهذه تجب بالشراء وهذي تجب بالاشعار والعلة مختلفة ولذلك لم يصح هذا القياس
11:29قال المؤلف والاصل والافضل الابل فالبقر فالغنم لحديث ساعات الجمعة فانه فضل الابل ثم البقر ثم الغنم فهذا دليل على التفضيل قال المؤلف ولا تجزئ الاضحية من غير هذه الثلاثة
11:56لان هذه الثلاثة هي بهيمة الانعام المذكورة في قوله يذكروا اسم الله على ما رزقهم يذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام
12:18هل يجوز ان تكون الاضحية من الدجاج كلها ليست من بهيمة الانعام ابديك رومي غزال كل هذه ليست من بهيمة الانعام فلم تجزئ قال وتجزئ الشاة الواحدة الشاة عن الواحد
12:43وعن اهل بيته وعياله لقول ابي ايوب كان الرجل في عهد النبوة يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون قال حتى تباهى الناس اي اختلف شأنهم فاصبحوا يضحون باكثر من اضحية
13:02فصار كما ترى وهذا حديث جيد الاسناد وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة اشخاص لحديث جابر السابق الذي مر معنا وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشتركوا
13:29بالابل والبقر كل سبعة في واحد منها كما هو في صحيح مسلم ولكن اذا افظلها بدنة ثم بقرة ثم شاة هل يجزئ سبع البدنة والبقرة عن الرجل وعن اهل بيته
13:59قال طائفة يجزئ لان سبع البدنة يأخذ في حكم حكم الشاة وقال طائفة لا يجزئ لانه لم يرد مثل هذا في باب الاضحية انما ورد في باب الهدي لان هل يصح لنا قياس الاضحية على الهدي
14:28قال طائفة؟ نعم لانها كلها تذبح لله وقال اخرون يوجد فرق بينها اما الفرق فالهدي واجب والاضحية مستحبة والفرق الثاني الهدي عن الواحد والاضحية عن الرجل واهل بيته وليس كل ما يجوز للرجل الواحد يجوز
14:58الرجل واهل بيته ثم ذكر المؤلف شرطا اخر من شروط الاضاحي اذا الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبرة واقل ما يجزئ من الظام ما له نصف سنة
15:25لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة الاضحية الجذع من الضأن والجذع له ستة اشهر قال المؤلف ويعرف بنوم الصوف على ظهره والصغير من الاغنام يكون صوفها قائما منتصبا
15:56فاذا اصبحت جديا نام الصوف واما الماعز فيشترط ان يبلغ سنة بحديث لا تذبحوا الا مسنة المسنة ما لها سنة قال ومن البقر والجاموس ما له سنتان. الجاموس نوع من انواع البقر فاجزأ
16:25الاضاحي ولابد ان يبلغ السنتين ومن الابل ما له خمس سنوات فان ما لم يبلغ هذا السن فانه لا يجزئ الشرط الثالث من شروط الاضاحي السلامة من العيوب المؤثرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي
17:07العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي ثم ذكر المؤلف امثلة لما لا يجوز ان يضحى به وامثلة لما يجوز ان يضحى به والعبرة في هذا
17:43بما ورد في الخبر فقال المؤلف وتجزئ الجماء والمراد بها التي خلقت بدون ان يكون لها قرن ليس لها قرو انقطع وانما لم يخلق لها قرن اصلا والبتراء وهي التي لم يخلق لها ذنب
18:16والخصي الذي سلطت خصيتاه والحامل نظام مجزئة وما خلق بلا اذن ومثله ايضا ما ذهب اقل من نصف اليته او اذنه قال للعموم اي لان الادلة الواردة بمشروعية ذبح الغنم تشمل هذه الاشياء
18:46اما اذا كان القطع دون نصف الاذن فانه يجزئ اما اذا كان الاذن قد انقطع النصف منها فحينئذ فيها وجهان منهم من يقول يجزئ ومنهم من يقول لا يجزئ اما لو تخرقت الاذن بدون ان تنقطع
19:19فاذا كان الذاهب منها اقل من النصف اجزأت واما اذا كانت مشرومة فحينئذ تجزئ ولو تجاوزت النصف. لان الاذن لا زالت باقية واما الخصيفة يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى
19:44بكبشين يملئين موجوئين قصيين قال لا بينة المرض التي فيها مرظ قد اثر فيها فانه لا يجوز التظحية بها ولا بينت العور وبين المعنى فقال بان انخسفت عينها وذهب نورها
20:17ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما هذه ايضا لا تجزئ وهكذا لا تجزئ العجفاء. وهي الهزيلة الظعيفة التي لا مخ فيها ليس في ساقها مخ ولا عرجاء وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة
20:46والمعول عليه في هذا الباب اتباع النص والقياس عليه فيما ماثله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها
21:08والكسيرة التي لا تنقي اليس في عظامها مخ فهذه الامور الاربعة والعيوب المذكورة في الخبر تنقص اللحم فنلحق بها كل عيب ينقص اللحم قال المؤلف وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء
21:40نهى عن الاضحية بالعوراء وهي التي ذهبت عين واحدة فاذا نهي عن العوراء فمن باب اولى ان ينهى عنه العميا لانه قد ذهبت عيناها وهذا معنى قوله التنبيه بل وفي النهي عن العورة تنبيه على العمياء
22:04دلالة التنبيه يقال لها مفهوم الموافقة المسكوت عنه وهو العمياء اولى بالحكم من المنطوق وهي ايش العورة قال المؤلف ولا هتما وهي التي ذهب ثنايا ذهبت ثناياها من اصلها هذا اخذناه من باب القياس
22:39لما نهى عن العجفاء وجدنا ان الهتم تماثلها فالحقناها بها في الحكم قال ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها فانه لما نهى عن العظباء وجدنا ان العصماء تماثلها قال المؤلف
23:14ولا خصي مجموب الخاصي غير المجبوب يجزئ والمجبوب هو الذي قطع ذكره الخصي المجبوب هذا لا يجزئ وقسناه على العيوب التي وردت بالنص قال ولا عظباء وفسر العظباء بانها التي ذهب اكثر الاذن او القرن
23:50هذه لا تجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرن ثم ذكر ابن مؤلف بعد ذلك طريقة الذبح فالابل تنحر بان تظرب في الوهدة الذي التي تكون في اسفل
24:19الرقبة واعلى الصدر ويسن ان تكون قائمة معقولة اليد اليسرى اي مربوطة لان الله تعالى قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
24:43فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس فقوله فيذكروا اسم الله عليها صواف اي قائمة قوله فاذا وجبت جنوبها اي سقطت جنوبها على الارض ما يدل على انها تذبح وهي قائمة
25:03ولعل هذا اسهل لها وفي نفس الوقت يخرج به دمها قد قال ابن عمر بمن اراد ان يذبحها وهي باركة ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للابل اما البقر والغنم فالمشروع الذبح
25:32والذبح هو والذبح يكون في اعلى الرقبة لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وهذا من شرع من قبلنا ليس من شرعنا فحينئذ الاستدلال به لانه ورد في شرعنا
25:57قال وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده اذا الكبش يذبح والبقر يذبح قال على جنبها الايسر يكون موجهة الى القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذبح
26:24البقرة والغنم هناك طائفة من اهل العلم قالت الافضل في الاضحية الشاة لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالشياه والمشهور تفضيل الابل كذلك من الامور المشروعة في عند الذبح
26:46التسمية يعني يقول بسم الله قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه متى يسمي يشرع ان يكون بعد قبل الذبح مباشرة حين يحرك يده السكين ونحوها كذلك يستحب ان يقول ان يكبر
27:12ويقول اللهم هذا منك ولك كما ورد في حديث ابن عمر في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر حين ذبح الهدي وقال اللهم هذا منك واليك ننتقل الى مسألة وهو شرط
27:36ان يكون ذبح الاضاحي في الوقت ما هو الوقت من انتهاء صلاة يبتدأ من انتهاء صلاة العيد ويستمر الى غروب ويستمر قيل الى يومين وقيل الى ثلاثة على ما سيأتي
27:58قال واول وقت الذبح من بعدي اسبق صلاة عيد بالبلد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين
28:21طيب لو قدرنا ان هناك بلدا لا يصلون العيد لقلتهم فنقول نقدر وقتا يسيرا بعد ارتفاع بعد حلول وقت الصلاة ولذا قال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة عيد بالبلد
28:51او قدرها لمن لم يصلي اي قدر صلاة العيد فلا تجزئوا قبل ذلك لانهم تعذر في حقهم الالتفات الى الصلاة لانهم لا يصلون لقلة عددهم فحينئذ التفتنا الى القدر هذا يقولون له عند الفقهاء
29:19اقامة مظنة الشيء مقامه هنا لا توجد صلاة فنقيم نقدر ان الصلاة قد وجدت قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا اما في النهار فمحل اتفاق اما في الليل فاجازه الشافعي واحمد
29:46قال بعض الحنابلة لا يجوز ليلا لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام. واليوم يطلق على النهار والاخرون قالوا تسميتها بالايام من باب التغليب لتشمل الليل والنهار متى ينتهي وقت الذبح
30:15قال المؤلف الى اخر ثاني ايام التشريق بحيث يكون وقت الذبح يوم العيد واثنان بعده قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضاحي فوق ثلاث بالتالي لا يجوز ان نذبح في وقت لا يجوز فيه الادخار
30:43والقول الثاني بانه يذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده الى يوم ثلطعشر لانه وقت لانه يسمى يوم تشريق ما سمي بهذا الاسم الا ان اللحم يشرق ويقدد فيه معناها انه
31:09لا زال الناس يذبحون فيه قال فان فات الوقت انتهى وقت الزبح حينئذ ان كان واجبا لزم قظاؤه لانه قد تعلق بالذمة اذا نذر او عين فحينئذ تعلق بالذمة وبالتالي لا يسقط الا بابراء
31:40او وفا من ثم لابد من الذبح الفين فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع يعني اذا فات الوقت فيسقط التطوع لان السنة اذا فات وقتها سقطت من المسائل المتعلقة بهذا انه يستحب
32:09الاكل من هدي من هدي التطوع لقول الله تعالى فكلوا منها هذا الامر امر ارشاد فيكون للاباحة بعضهم قال بان الدليل على الوجوب او الاستحباب وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
32:36اكل من هديه امر من كل بدنة ببضعة وهي مئة ناقة فاخذت هذه القطع الصغيرة فوضعت في قدر فطبخت فيه فاكل منه صلى الله عليه وسلم وشرب المرقة كذلك يستحب له ان يأكل من الاضحية. اذا هدي التطوع متى يكون هدي تطوع
33:08بحج القران والافراد وهكذا الاضحية يجوز الاكل منها ولو كانت واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منها وهي من الواجبات قال ويجوز الاكل من دم المتعة والقران لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل هديه
33:38ولانه ارسل الى زوجاته بلحم بقر وسوء فسألنا عن ذلك فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر قال ويجب ان يتصدق من الاضحية باقل ما يقع عليه اسم اللحم
34:04لان الله تعالى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر المعتر الذي يزورك يسألك والقانع هو المتعفف الذي لا يسأل قال ويعتبر ان يشترط ان يتملك الفقير الاضحية فلا يكفي ان تطعمه
34:33مثل ما ذكروا في باب الكفارات تقدم معنا بحث نظيره وذكر حكما اخر فقال والسنة اي المستحب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل من اضحيته ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق
34:55بالثلث لان الله قال وكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وقال فدل هذا على انه يجوز ان يكتفي بالثلث منها قد ورد عن ابن عمر وابن عباس ان الاضحية تقسم ثلاثا
35:23ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة لا يجوز الاستعاظة عن الاظحية بثمن ما تبيع الكوارع ولا تبيع الجلد لا تبيع شيئا من اجزائها لقول النبي لقول علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنة وان اقسم جلودها وجلالها
35:50جلال قطعة قماش توضع على بهيمة الانعام حتى يعرف ان لها مكانة قال ولا اعطي الجازر منها شيئا ان هذه اجرة بمثابة البيع دل هذا على ان الاضاحي لا يعطى منها
36:11لا يعطى الجزار ولا غير الجزار ثم قال المؤلف وله يعني يجوز لصاحب الاضحية ان يعطي الجزار صدقة او هدية لعموم النصوص الواردة في مشروعية الهدية وهذي هدية ولانه لم يمنع الا من
36:44البيع عليه قال واذا دخلت العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعري من شعره او ظفره الى الذبح دخلت العشر اي عشر عشر ذي الحجة
37:10كرم على من يضحي حرم على من اراد ان يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره وظفره هنا تلاحظون ان المذهب ان التحريم على صاحب الاضحية الذي يضحي ومن يضحى عنه ان ينوى ان الاجر له
37:41والاظهر ان التحريم انما يكون على المضحي فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي في الحديث دلالة على تحريم الاخذ لان الاصل في النهي ان يكون للتحريم
38:07الجمهور على ان هذا على الكراهة وليس على التحريم قول الاول اظهر لي قوة دليله ما الممنوع منه من دخول العشر يمنع من الاخذ من الشعر اما على رأسه وعلى بدنه والاخذ من الظفر
38:32والاخذ من البشرة بخلاف المحرم فانه لا يمنع من الاخذ من بشرته واذا دخل العشر حرم على من يظحي او يظحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح
38:58من خالف عليه توبة الى الله عز وجل قال ويسن الحلق بعده اي سن حلق شعر الرأس بعد الذبح للاضحية قد ورد عن ابن عمر ولكن غير ابن عمر خالفه
39:25ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا احد من واصحابه فدل ذلك على عدم مشروعيته قال رحمه الله تعالى فصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرا
39:54فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فان فات ففي اربعة عشر فان فات في احد وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك
40:15وكره لطخه من دمها ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه واحب الاسماء
40:34عبد الله وعبد الرحمن وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ولا باسماء الملائكة والانبياء وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى
41:05لما انتهى من بحث احكام الاضاحي انتقل الحديث عن بحث احكام العقيقة العقيقة قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال عن الشاة وقال عن الغلام شاتان قال المؤلف وهي سنة
41:57اي ان العقيقة مستحبة وليست بواجبة ووجوبها على من؟ على الاب فان لم يكن اب فمن مال الصبي فان لم يكن مال للصبي انفق عليه اقرب وارث له قوله ولو معسرا. اي ان العقيقة تستحب حتى ولو كان الشخص معسرا سيستدين قيمتها
42:28لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وتتابع فعله وقال كل غلام رهينة بعقيقته وهي سنة في حق الاب حتى ولو تأخر الاب في ذبحها ماذا تكون العقيقة؟ قال عن الغلام شاتان
43:00وعن الجارية شاة هذا من مواطن الخلاف بين العلما والجمهور على ان الغلام والجارية السواء وبعضهم يقول عن كل واحد منهما وشاتان وبعضهم يقول عن كل واحد شاة وورد في حديث
43:22عن الغلام شاتان متكافئتان وورد في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فقيل عن كل واحد منهم كبش وقيل لانك عن كل واحد كبشان لكنهم غير متقارنين في الزمان
44:01ولعل هذا القول اظهر قال ولا تجزئوا بدنة وبقرة الا كاملة. ففي العقيقة لا يجزئ السبع البدنة هل تجزئ البدنة والبقرة قال الحنابلة والجمهور نعم تجزئ قد يستدلون عليه حديث
44:30انس عند الطبراني في بالتضحية بكبش كبش قيل لان الغلام والجارية سواء يذبح عنهما اثنتان طيب قال ولا تجزئوا بدنا وبقرة الا كاملة اذا سبع البدنة وسبع البقرة لا يجزيه
45:01هل البدنة والبقرة مجزئة قال طائفة يجزئ لحديث يعق عنه من الابل والبقر والغنم. وقال اخرون لا يجزئ الا الشياه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام جاءتان متكافئتان
45:25متى وقت ذبح العقيقة السنة اي الطريقة المأثورة ذبح العقيقة في سابع يوم ولادته وقد ورد عند اهل السنن كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه يسمى فيها ويحلق رأسه
45:52لو قدر ان اليوم السابع فات ولم تذبح العقيقة انتقل الى اليوم الرابع عشر فان فاته ففي اليوم الحادي والعشرين قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح
46:13يوم سابعه في رواية لسبع او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين قال ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك يشرى ذبح العقيقة يوم سبعة يوم اربعتاش يوم سبعة وعشرين اليس كذلك واحد زين منتبهين
46:42واحد وعشرين بعد ذلك لا يلتفت الى الاسابيع لو جا يوم اثنين وعشرين وهو لم يعق نقول عق الان فسانتظر الى اسبوع اخر يوم ثمانية وعشرين قلنا لا تنتظر من الافعال التي كانوا يفعلونها انه اذا ذبحت
47:07العقيقة كانوا يأخذون من الدم دم العقيقة فيضعونه على المولود او على امه ولكن هذا كان فعل اهل الجاهلية لما جاء الاسلام اصبحوا لا يلطخون بالدم من المستحبات بالنسبة للمولود
47:38قال المؤلف يسن الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامة في اليسرى ليس المراد به برفع صوت على الاطلاق لان ليس نداء للصلاة قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين
48:01اما الاقامة في الاذن اليسرى فهذه ورد فيها احاديث لكنها ضعيفة الاسناد لا يعول عليه قال وسنة ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة
48:39بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيها ان يذكر اسمه ويحلق رأسه وطائفة ظعفت هذا الحديث وقالت بعدم مشروعية حلق الرأس واخرون قالوا بمشروعيته للذكور والاناث واخرون قالوا بان الحلق انما يكون
49:06للذكور ايش دون الاناث قال ويتصدق بوزنه فضة قال قال المؤلف واحب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن كما رواه مسلم من المسائل المتعلقة بهذا تعبيد لغير الله يجيك بعض الناس
49:43وما اسمك؟ يقول عبد الرسول ما اسمك يقول عبد منات ما اسمك عبد الرحمن بن عوف ما حكم ذلك نقول لا يجوز التسمية باسم فيه تعبيد لغير الله ومثله عبدالمسيح
50:18لماذا؟ لان العبودية حق خالص لله قال المؤلف وتكره بحرب بما فيه من التذكير بالحرب او من الفعل بدخوله وهكذا تكره بيسار ومبارك وخير وسرور لماذا لما فيها من بالتزكية
50:56قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا فانك تقول اثم هو قلها رباح فيه يقولون ما في ما هو بفيه خير فيه
51:16يقولون نعم ويفوت عليهم تفاؤل الحسن فمنع من التسمية بهذه الاسماء قالوا ولا بأس باسماء الملائكة والانبياء مثل ماذا ايش جبريل والانبياء عيسى وموسى وابراهيم وهكذا قال وين لاسماء القبيحة
52:01قال وان انفق وقت عقيقة واظحية وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى لانهما فعلان من جنس واحد مقصودهما واحد فتداخلا وقاعدة التداخل قاعدة مشهورة فهنا ظاهرها تحية المسجد تسقط
52:38اذا دخل المسجد فسن فصلى سنة ايش الفجر مثله لو التقى يوم جمعة ويوم عيد نكتفي فلافل تاجر صلاة العيد اسف قال وهكذا لو اتفق عيد وجمعة فاغتسل لاحدهما يجزئ
53:16وهكذا الجمع بين الهدي والاضحية قال المؤلف يستحب ان يفصلها عظاما يعني ما يكسر العظام انه ما يقطعها تقطيع ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة اعظائه هذا فيه قياس النبي صلى الله عليه وسلم فعل افعالا على جهة
53:45التفاؤل قسنا عليه هذا قد ورد عن عائشة رضي الله عنها استحباب ترك كسر العظام وقد تطبخ جداول لكل لحم باقي على ما هو عليه ولا يكسر ولا يكسر لها عظم
54:19ويأكل ويطعم ويتصدق من الذبائح التي كانت في الجاهلية الفرعة المراد بها اول نتاج الابل والغنم وكذلك العتيرة هي التي كانت تذبح في رجب كان الناس في اول الاسلام يذبحونها لانهم يعتقدون انها من ارث ابراهيم
55:03ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرعة وهي اول نتاج ولد الناقة ونهى عن العتيرة وهي الذبيحة التي تكون في رجب وقد ورد في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة
55:34والصواب انها مكروهة اليست من فعل اهل الاسلام اما ما ورد في مشروعية الفرع والعتيرة كلها اخبار ظعيفة هذا خلاصة ما في هذا الكتاب في احكام الحج اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة
56:21وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين الذين يقبل حجهم وعبادتهم وسائر اعمالهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا عندنا عدد من الاسئلة السؤال الاول
56:50من قدم من بلاده ناويا الحج متمتعا ثم اقام خارج مكة فهل يصح له ان يحرم من مكة ام يلزمه الاحرام من المكان الذي اقام فيه نقول الاصل في المتمتع
57:14ان يبقى في مكة لكن لو خرج خارجها حاجة من الحوائج لم ينقطع تمتعه بذلك ويشترط في عدم انقطاع التمتع الا يعود الى بلده الاصلي ان عاد الى بلده الاصلي
57:41فانه حينئذ ينقطع تمتعه واذا احرم بالعمرة عمرة التمتع ثم ذهب خارج مكة قيل ان كان عند قدومك الى مكة ستدخل المشاعر وفي منى فاحرم هناك واما اذا كان تيمضي الوقت الطويل
58:15بين وقت العمرة وقت ذهابه حينئذ لا يجب عليه لبس الثياب. لا يجب عليه ان يلبس الاحرام هناك المقصود ان الحكم يدور على ايش ان كان لبسه للاحرام او ان كان سفره
58:42الى مكة سيدخل به في المشاعر والمناسك فانه يحرم من البلد الاخر هل يصح لاهلي جدة ومن ميقاتهم منازلهم الاحرام من غيرها قل ان كان محل الاحرام ابعد من مكانه ومن بيته فلا بأس
59:08او كان مساويا. اما اذا كان اقرب الى مكة فانه لا يجوز له السؤال هل لاهل بحرة الداء تأخير طواف الوداع لحين يخف الزحام يخرجون من مكة ثم يعودون لها بعد ايام للطواف
59:45يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده ايش بالبيت ومن كان منزله في بلد اخر غير مكة فذهابه الى بلده يعد نفرة ولذا قيل نفرة الحجيج
1:00:09من عرفة فدل هذا على انه عليهم طواف وداع وليس لهم الحق في تأخيره من طواف الوداع يفعل بعد انتهاء المناسك قبل السفر من كان سيسافر قبل طواف الوداع نقول
1:00:43وجب عليك الدم حينئذ سؤالي الاخر يقول اعتمرت في شوال عمرة مطلقة واقامة مكة بعد الحج فعلي هدي هذا متمتع او غير متمتع اعتمر في شوال العمرة التامة حينئذ يعد
1:01:21متمتعا اذا لم يرجع الى بلده بين العمرة والحج هل استعمال كلمة خروجا من الخلاف في مسألة مختلفة عند الترجيح مشروع ام لا؟ لان بعض العلماء منعوا من استعمال هذه
1:01:45الكلمة الخروج من الخلاف القاعدة الشرعية يدل عليها عدد من النصوص قال تعالى ولا تقربوا ما حرم الله عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بينهما امور
1:02:08مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فالخروج من الخلاف من الامور المشروعة قال ما المراد بالبشرة يعني الجلد ما يأخذ من جلدة جلد وجهها الملمراد بالمشرومة يعني المقطوعة
1:03:01ما هو الضابط الواضح في قاعدة التداخل في العبادات عبادات اذا كانت كانتا من جنس واحد والمقصود منهما واحد وكان وكانت احداهما غير مقصودة لذاتها فانه تتداخل العبادات حينئذ بثلاثة شروط
1:03:34متى تبتدئ؟ ما يبتدئ وقت الرمي للجمرات يبتدأ وقت رمي الجمرات من منتصف الليل ليلة العيد الى فجر يوم الحادي عشر هذا الجمرة الكبرى قال ماذا لو رمى قبل الزوال؟ يعني في اليوم الثاني عشر والثالث عشر
1:04:07اظن ذكرنا ان المسألة قد وقع فيها اختلاف بين اهل العلم والجمهور يمنعوه من الرمي قبل الزوال هناك من اجازة ولعله اظهر لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه
1:04:29فجعل الرمي في الايام المعدودات واليوم يصدق على اول النهار كما يصدق على وسطه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين اسأله سبحانه
1:04:57تقبل من الحجيج حجهم ان ييسر لهم امورهم هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.