استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

القواعد الفقهية والأصولية المتعلقة بكتاب الحج | لمعالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري | الدرس (4)

0:24الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة بعد هذا هو اللقاء الرابع في قراءة كتاب الحج
0:47منار السبيل نتدارس فيه بقية احكام الحج وين بقي معنا وقت تدارسنا ما يتعلق باحكام الاضاحي لعلنا نبتدأ بقراءة ما يتعلق احكام السعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
1:16نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة السعي ثمانية النية والاسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم
1:37تكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب
1:55ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما
2:17تستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف بالمسجد الاقصى بخمسمائة قول المؤلف وشروط صحة السعي ثمانية قدم معنا ان من شروط صحة الطواف
2:40امور مماثلة الشروط المذكورة للسعي اولها النية لحديث انما الاعمال بالنيات الحصر هنا دليل على ان النية شرط والثاني الاسلام فلا يصح السعي من غير المسلم فلو قدر انه طاف
3:06حصلت منه ردة فارتد فسعى في اثناء ذلك لم يصح سعيه وذلك لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك الشرط الثالث العقل ان المجنون مرفوع عنه القلم الرابع قال الفقهاء تشترط
3:33الموالاة للسعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى سعيا متواليا وهناك طائفة من اهل العلم لم يوجبوا الموالاة في السعي وهو مذهب جمهور اهل العلم قالوا لعدم وجود الدليل الدال على
3:58صراط الموالاة في السعي ولا يصح قياسه على الطواف لوجود الفرق بينهما عدد من الاحكام تختلف فيها امور الطواف عن امور السعي ولذا فان الاظهر هو ان الموالاة ليست بشرط
4:23في السعي قال والمشي مع القدرة هذا احد المذاهب بالمسألة تدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا والجمهور على ان المشي في السعي ليس بشرط لصحته
4:46بل يجوز ولو مع غيري العذر هذا القول اظهر لانه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه سعى راكبا قال وكونه بعد طواف كان الاولى ان يقول بعد طواف نسك
5:11لان الطواف المستحب الذي لا علاقة له بالنسك لا يفعل السعي بعده والسعي لابد ان يفعل بعد طواف وهنا مسألتان المسألة الاولى اقتران اشتراط اقتران الطواف بالسعي وهذا مذهب جماهير اهل العلم
5:35لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن سعيه بالطواف المسألة الثانية هل لابد ان يكون السعي بعد الطواف الجمهور قالوا لابد لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لتأخذوا عني مناسككم
5:56وذهب طائفة الى انه يجوز تقديم السعي على الطواف تدل عليه بما ورد في الصحيح ان رجلا قال يا رسول الله دعيتها قبل ان اطوف فقال افعل ولا حرج والاولون
6:17يحملون هذا الخبر على من لم يشعر ونسي او كان جاهلا لكن تلاحظون انه لا يصح ان يكون تعي مجرد ليس معه طواف قبله ولا بعده كل السعي الذي جاءنا في الادلة لابد ان يقترن
6:42بطواف قد يكون هذا الطواف مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون الركن اما الطواف المستحب فانه اذا طاف المفرد والقارن طواف القدوم المستحب جاز لهم ان يسعوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
7:09وهكذا يجوز ان يكون السعي بعد طواف الافاضة كما فعل عدد من الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يمكن ان يكون طواف السعي بعد طواف الوداع
7:28لمن لم يتمكن من فعل السعي مع طواف القدوم وطواف الافاضة من شروط السعي تكميل سبعة اشواط لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في العبادات توقيف قد قال لتأخذوا عني مناسككم
7:56ويشترط ايضا ان تكون البداءة بالصفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به ثم قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به
8:22كذلك من الشروط ان يستوعب ما بين الصفا والمروة ذلك لان الشرع قد امر بالسعي بينهما فلابد ان يصل اليهما ولا يلزم ان يصعد او ان يستقصي فان قدر انه بدأ بالمروة
8:46اسقط شوطه الاول لماذا؟ لانه لم يلاحظ الشرط السابق وهو البداءة الصفا قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم ذكر المؤلف سنن السعيف اولها الطهارة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم
9:19ساعة متطهرا ولانها عبادة وليست على الوجوب بعدم ورود الدليل الذي يدل على اجابة وقد قال اكثر اهل العلم لان المحدث يصح سعيه كذلك من السنن ستر العورة ستر العورة واجب
9:46مطلقا لكنه ليس شرطا في بالسعي ذلك لان النص قد امر بستر العورات قال رجل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال ان استطعت الا يراها احد فافعل
10:09قال ومن السنن من المستحبات الموالاة بين السعي وبين الطواف بان لا يوجد بينهما فرق كبير والفرق هنا فاصل بين السعي والطواف لم يأت تقديره في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه الى اعراف
10:33الناس وسن ان يشرب من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما احب ان ينوي للشرب ان يحقق الله له شيئا مما يحبه ويرغبه بما ورد من حديث ماء زمزم لما شرب له
10:58لكن بعض اهل العلم كلمون فيه ورد في الصحيح ماء زمزم طعام طعم عند ابي داود الطيالس وشفاء سقم ويستحب ان يكثر من الشرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
11:28فرق ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم قال ويرش على بدنه وثوبه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ماء زمزم ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا
11:51ريا وشبعا وشفاء من كل داء اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك رد عن ابن عباس انه دعا بمثل هذا ولم يؤثر عن غيره من الصحابة خلافه وليس هذا على جهة التوقيف بل اي دعاء دعا به
12:12قبل شرب زمزم فانه مشروع المؤلف وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان يقول وتستحب من السنة اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب زيارة القبر النبوي نأخذها من عموم النصوص الواردة بمشروعية
12:38زيارة القبور ولان الشرع امر بالسلام عليه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلموا علي حيثما كنتم فان تسليمكم يبلغني لذلك قال طائفة لا مزية للزيارة كوني المسلم عليه من اي مكان يماثل من قاربه
13:09وقد اورد شارح عددا من الاحاديث الظعيفة او الموضوعة الزيارة لكن لا يصح الاعتماد عليها ولا بناء الاحكام منها قال وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة
13:34في المسجد الحرام بمائة الف في المسجد الاقصى بخمس مئة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام افضل
13:52من الفي مائة من مائة الف صلاة فيما عداه قد ورد ذلك من اسانيد طرق متعددة وقوله هنا صلاة صلاة في مسجدي صلاة نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة تشمل
14:14على سبيل البدلية جميعا انواع الصلوات قوله في مسجدي دل على اختصاص الحكم بالمسجد النبوي دون ما كان خارجه يبقى عندنا تحات المسجد تحات المسجد التي رتبت على طريقته ودخلت في سوره
14:42تأخذ حكمه قال الا المسجد الحرام الصلاة في بمئة الف صلاة كلمة المسجد الحرام علماء في تفسيرها قولان ممن يقول هي خاصة بمسجد الكعبة منهم من يقول تعم جميع اجزاء مكة
15:11قال رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار ان طلع عليه فجر يوم النحر ولم ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمرة ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام
15:27فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام بنية بنية تحلل وقد حل
15:50ومن حصر عن ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف ومن شرط فداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهب او ذهبت نفقتي
16:10فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه ذكر المؤلف هنا احكام الفوات وعدم التمكن من الحج لذهاب وقته واحكام الاحصار وهو منع الحاج
16:32من قبل غيره من اتمام مناسكه الفوات والاحصار ما ان يكون عن عرفة واما ان يكون عن البيت عرفة هي ركن الحج ولها وقت محدد بالتالي اذا لم يصل الى عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر
17:05قد فاته الحج انه لم يقف في عرفة وحينئذ يأتي بعمرة من اجل ان يتحلل من احرامه وعليه دم وعليه ان يقضي من السنة القادمة قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع
17:35هذا هو وقت الوقوف بعرفة وامر عمر بايوب هبار بن الاسود حين فاتهما الحج ان يحل بعمرة ثم يرجعا حلالا حتى حج عاما قابلا رواه مالك في الموطأ قال ابن عباس من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة
18:10وعليه الحج من قابل قاعدة في هذا من الواجب الذي يفوت وقته لا يفعل وقت اخر الا بدليله العلماء يرون ان العمرة التي تحلل بها لا تجزئه عن عمرة الاسلام
18:35لانه لم ينوي عمرة الاسلام بها والذي يظهر انها تجزء عن عمرة الاسلام بان امر النية في الحج لا يشترط فيها التخصيص لا يشترط فيها بالتخصيص من ثم لا بأس ان تجزئ عن عمرة الاسلام. ولذلك مثلا
19:04من احرم بمثل احرام فلان قلنا يصح من احرم بمثل نسك غير الصح فيتحلل بها وعليه دم وعليه ان يقضي في العام القابل لماذا؟ لانه قد تعين عليه هذا النسخ ولم يتمكن منه
19:34حينئذ نجيز له التحلل ويكون عليه دم ويقضي من السنة القادمة لو صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات يوم عرفة فلا قضاء لقوله تعالى فان استوحت فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر انه يجب عليه
20:00الوقوف لكن لو تمكن من الوقوف في ذلك في تلك السنة للزمه ما نقل الجماعة قال المؤلف ومن حصر عن البيت هذا النوع الاخر الاول حصر عن ايش عرفة هؤلاء حصروا عن البيت
20:24عرف فيها ركن الوقوف بعرفة والبيت فيه ركن الطواف قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة حينئذ يذبح هديا ويتحلل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حالت
20:47قريش بينه وبين البيت نحر هديه وحلق رأسه للبخاري عن المسوى ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك قال فان لم يجد الهدي بعد رميه
21:12ان لم يجد الهدي بعد حصره عن البيت وقف بعرفة لكن لم يتمكن من الوصول بالبيت يقول يصوم عشرة ايام اذا لم يجد الذبح قد حل له كل شيء قلنا بان
21:30البديل عن صيام اليوم عشرة ايام قياسا على الصيام ونحوه اذا قلنا يصوم عشرة ايام لاي شيء قياسا على فاقد الهدي لا فاقد الهدي قال المؤلف النوع الثالث اذا النوع الاول ان يحصر عن عرفة
21:58الثاني عن البيت والثالث ان يحصر عن طواف الافاضة فقط ويكون قد رمى وحلق حينئذ لا يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف بالبيت قال ابن عمر من حبس دون البيت بمرظ
22:17فلا يحل حتى يطوف بالبيت ولان الطواف ليس له وقت ومن ثم يجوز تأخيره قال ومن شرط ومن شرط يعني اشترط واستثنى لابتداء احرامه قال محلي حيث حبستني اي يجوز لي التحلل محلي
22:56حيث حبستني في المكان الذي حبس الانسان فيه عن الوصول الى البيت ومثل هذا لو قال محلي ان مرضت فكذا او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان اتحلل نقول هذا يصح
23:19ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لك ما اشترطتي على ربك لكان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه انه قد وجد السبب فيوجد المسبب
23:36القول بالانتفاع بالاشارة هو مذهب الشافعي واحمد جمهور يقولون لا ينتفع بها لا هذا ما يتعلق باحكام الحج لعلنا ان شاء الله تعالى نترك ما يتعلق بالاضحية ليوم اخر نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم
24:02بخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد على اله به اجمعين عندنا بعض الاسئلة علنا نقرأها السؤال الاول هل يصح المبيت
24:35ليالي ايام التشريق اي الحسينية خارج حدود الحرم علما بان المباني متصلة بالعوالي المبيت خارج من الناس الحكم فيه يختلف فهناك مغادرة لمكة وذهاب خارج حدود مكة فهذا لا يجوز
25:04ان يفعله اهل منى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية لما علم انها لم تطف احابستنا هي فدل هذا على انه لا يسافر احد من مكة الا طواف
25:28لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت الحال الاول الذهاب خارج حدود مكة حكمه ما يجوز الثاني ترك منى والذهاب الى مكة وما اتصل بها
25:49فهذا الناس على صنفين من يكون قادرا على المبيت في منى يلزمه المبيت فيها ومن كان عاجزا سقط عنه المبيت وهل نقول يأتي باقرب مكان للناس او نقول يكون في اي مكان الاظهر الثاني
26:19النوع الثالث ما يتعلق داخل منى وهذا افضل الاحوال وهو الذي تتحقق به السنة قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت السؤال الاخر من كان بيته بالحديبية او في حداء
26:49هل عليه طواف وداع علما باننا مرتبطين في مكة في المراجعات والدراسة الذهاب من عرفة الى مزدلفة وش يسمونه ايش نفرة الحجيج من عرفة الى مزدلفة اليس كذلك طيب لماذا سمى كم المسافة بين عرفة ومزدلفة
27:25اه سبعة كيلو ومع ذلك سميناها نفرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت لا ينفر لم يفرق بين الذهاب القليل والكثير فدل هذا على ثبوت الحكم
27:55وهو انه لا ينفر احد من مكة حتى الى بحرها او الجموم حتى يطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت سؤال اخر ما حكم لبس الكمام في الحج
28:21الرجل او المرأة نريد ان نعرف العلة هل الكمامات مخيطة فصل على مقدار العضو او لا ان كنا مخيط ومفصلة على مقدار عضو الوجه حينئذ لا يجوز لبسها لان الرجل لا يجوز له ان يلبس المخيط
28:48والمرأة كذلك لا تلبس المخيط في وجهها اما اذا قلنا الكمامات ليست مفصلة على مقدار العضو فحينئذ هي بمثابة الرداء ما رأيكم لما مات لباس اولى مم والله اللي يظهر لي انا انها لباس
29:26لما يلبسونه اثناء الاحرام السؤال الاخر كيف يصح وقوف عرفة من نائم وهو غير ناوي بل لا يدري انه في عرفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
29:49عاقل عاقل هو طيب النية هل يشترط فيها ان تكون مقارنة للفعل المنوي ومن يوم احرمه ينوي ان يقف بعرفة وينوي ان يطوف ويسعى اليس كذلك فدل هذا على ان اشتراط العقل
30:30لا يراد به الاحتراز من النائم يقول السائل ما الحكم في شخص دخل مكة غير محرم ولذا كان لا يريد النسك ولا يريد الحج والعمرة لم يجب عليه التالي لا يجب عليه شيء على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
31:11المواقيت لمن اراد الحج والعمرة دل هذا على ان من دخل مكة لا يريد نسكا لم يجب عليه لاحرام رجل عليه دين وهو متمتع هل الافضل وعنده مبلغ من المال؟ فهل الافضل
31:35ان يهدي او يقضي دينه ويصوم من كان الدين مؤجلا يجب عليه ان يأخذ الهدي فيذبحه يعني وليش؟ هل الافضل ان يهدي نقول اذا كان الدين مؤجلا فلبس ان يهدي
32:02عدم تعلقه بذمته في الحال ما اذا كان حالا شراء الهدي اما اذا كان الدين حالا فاذا قام بالسداد فهذا اولى من شراء الهدي ان نويت التمتع واتيت اليوم وعملت عمرة وتوفيت جدتي
32:36اليوم فهل اذا رجعت علي شيء؟ علما بان اهلي في الباحة اذا اعتمر المتمتع وانتهى من العمرة فرجع الى بلده انقطع تمتعه اذا اراد ان يتمتع يأتي بعمرة اخرى وسكني الدايم خارج مكة
33:06واملك سكنا في مكة اتردد عليه هل تنطبق عليه احكام مكة اما اهل مكة نقول هناك عدد من الاحكام الاول الاحرام فان كنت تنوي الحج والعمرة قبل ان توازي الميقات لزمك ان تحرم
33:28من الميقات اما اذا لم ينوي العمرة او الحج الا بعد دخوله لمكة لم يلزمه الذهاب للميقات يبقى عندنا طواف الوداع ان كان سيبقى في مكة سقط عنه طواف الوداع
34:00يقول ما حكم من تكون مخيماتهم في مزدلفة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال هل يبيت الليل في الطرقات من قل لا هذا ليس مكانا لا يقله وهذا من الاعتداء على
34:23تخدم الطريق ما له حق قال انا شاب من الطائف ونزلت احج عشوائي ولم البس الثياب عسى الله يبري ذمتنا وذمتك مررت بالميقات قال افتدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحرم
34:49ثم فوت على نفسك الاجر الكثير لان من اراد الحج وامتنع منه لعدم حصوله على التصريح كان له الاجر كاملا اما اللي يحج فينقص من اجره ليش ينقص من اجره
35:06من سيتكلم مع هذا ويغتاب هذا قال من حصر عن البيت من حصر عن طواف الافاضة قد يحصر الانسان عن البيت وقد ادى طواف الافاضة او لم يتعين عليه بعد
35:49قال تجاوز الميقات واحرم من ميقات اخر قل ان كان الميقات الثاني المنتقل اليه ابعد لا حرج بالاتفاق ان كان اقل لا زال الصحيح امرأة تريد الحج وزوجها غير موافق
36:17فهل يجوز لها الحج دون موافقته؟ الجواب لا يجوز تأثم بذلك لان الله عز وجل امر الزوجة بطاعة الزوج. قال تعالى فان اطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا هل من كان بيته في الحديبية او في بحرة
37:09هل عليه طواف وداع؟ اظن هذا اجبناه قلنا ايش؟ هذا ينفر ومن نفر وجب عليه طواف الوداع والاحرام ثم ميقات قرن المنازل ودخلت مكة بعمرة ثم ذهبت الى المدينة لاجراء عملية في مركز القلب ورجعت مكة ولم احرم
37:46احج فهل يلزمني شيء قل من تجاوز المواقيت واراد ان يعود الى مكة محرما الزمه ان يحرم فيه المواقيت او ما حاذاها اما اذا كان الانسان ادى العمرة فذهب الى ما داخل الى داخل المواقيت
38:15اراد ان يرجع جاز له تأخيره حتى ان يرجع فما الحكم فيمن احرم قبل الميقات وصح احرامه لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقيم في جدة يريد ان يحج
39:02دخل مكة بغير احرام الله يحل لنا ثم يوم التروية ذهب الى الحل اسأل الله ان يعفو عنه. نسأل الله ان يعفو عنه رجل استيقظ فوجد نفسه جنبا وهو في ميناء
39:21الحكم يغتسل قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا حتى في منى قال انا من الجزائر ومعي زوجتي حامل هل يجوز لي تأخير طواف الافاضة تقول ها يجوز الى متى ما لا نهاية
39:51تقدم معنا بحث هذه المسألة تالوا الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين موعدنا باذن الله عز وجل عصر الغد عصر الجمعة غفر الله ذنوبكم ويسر الله اموركم هذا والله اعلم
40:18صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.