استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 42 من شرح الرسموكية الفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله،

0:04صلاة في باب يكون لوارثين قسمات من مقام صحيح عمل تصحيح مسائل الاقرار الدرس الماضي كان متقدمين عمل تصحيحي مسائلي خنتها وتحدثنا عن كيفية تصحيح مسألة الخنثى المتحد ومن بعد عن كيفية تصحيح اه مسائل الخنثيين
1:06بقي شيء من السرد ياك ها بقية غير عمل تصحيح واخا نزيدو ثم قال عمل تصحيح مسائل الوصايا الوصايا جمع وصية والمقصود بالوصية هنا كما يفهم من كلام بني عرفة
1:31انها عقد يوجب حقا في ثلث عقيده يلزم بموته الوصية هي عقد يصدر هذا العقد من الموصي لشخص يقال له الموصى له وهذا العقد يوجب حقا في ثلث عاقده يوجب يصير لازما عليه بمجرد تلفظه
2:00فقال اوصيت لفلان بكذا فهذا هو العقد ولا يشترط فيه ان يكون مكتوبا الكتاب معروف لاجل التوثيق فقط فاذا قال اوصيت لفلان بكذا فهذا عقد من الموصي اوجب في حقه وفي ماله
2:19بمال العاقد اللي هو الموصل حقا للموصى له اه يوجب حقا في ثلث عقيدة يلزم بموته وهذا الحق انما يلزم ان يؤخذ من ماله بعد موته اذا مات لأن هذه هي
2:37الوصية وبهذا القيد تفارق الهبة فلو انه اه اعطى لشخص مالا يتصرف فيه قبل موته كان ذلك هبة لكن بعد موته هو اش هو اه وصية الوصية ليست اتضح لها اركان ثلاثة وكل ركن له شروط
3:04الركن الاول لا تكون وصية الا بهاد الاركان التلاتة الركن الاول الموصي والركن الثالث الموصى له والركن الثالث الموصى به الموصي هو داك المتبرع صاحب العقد الذي يقول مثلا اوصيت بثلث مالي لفلان
3:25اذن هذا هو الموصي والموصى له هو ذلك الشخص اللي هو فلان زيد ولا عمرو والموصى به هو ذلك القدر من المال الثلث فاقل ويشترط في الموصى به كما لا يخفى كما هو معلومات ان يكون
3:46ان يكون ثلثا فأقل ان لا يتجاوز الثلث الا اذا اذن الورثة في ذلك الاصل ان الثلث لا يجوز ان يتجاوز الثلث ان الموصى به لا يجوز ان يتجاوز الثلث ان يكون بالثلث فأقل
4:05بالثلث او الربع او الخمس او السدس او السبع او الثمن الى اخره الثلث فأقل فان اوصى احد باكثر من الثلث فانه لا تنفذ وصيته الا في الثلث شي واحد اوصى بنصف ماله
4:25انما نعطي للموصى له او لهم ان تعددوا الثلث فقط وحينئذ ان ان كان واحدا فالامر ظاهر وان كانوا اكثر من واحد يتحا الصون في ذلك الثلث طول المحاصات بينهم
4:46اه اذن فالموصى به الشرط ان يكون اقل من الثلث فأقل كما سيأتي ان شاء الله الا اذا اذن للورثة اذا جوزو ذلك فالورثة اذا اذنوا نفوذ الوصية ولو جاوزت الثلث فذلك حقهم لهم ان يتبرعوا به
5:07وحينئذ يكون ما زاد على الثلث منهم تبرعا وتطوعا منهم فتنفذ حينئذ الوصية كما اوصى بها الموصي والموصى له الاصل فيه الشرط المعروف فيه ان شاء الله الا يكون وارثا الموصى له
5:25يشترط الا يكون وارثا اذ لا وصية لوارث ان يكون اجنبيا المقصود بالاجنبي ماشي ماشي المقصود الاجنبي الا يكون قريبا لا لا يكون وارثا ما يكون من الورثة ولو كان ابن الابن
5:42او بنت الابن اذا لم يكن وارثا للهالك بان كان له ابن يحجبه فيجوز ان يوصله اذا انتبهوا ملي كنقولو ليس لوارث اي لوارث في تلك المسألة فإذا لم يكن وارثا في تلك المسألة لم يصل الجد اذا كان معه لاب لا يرث
6:00اذا تجوز له الوصية ابن الابن معه الابن لا يرد تجود له الوصية وغير هؤلاء من الاجانب كزيد وعمرو بكر ما ليسوا اصلا من قرابته تجوز ايضا فيهم الوصية. فالمقصود ان لا تكون لوارث
6:15يرث من الهادي الا اذا اذن الورثة ايضا فاذا اذن الورثة بذلك قالوا لا مانع عندنا من ان يأخذ الوارث الوصية فإنه يأخذها ويكون ذلك اه تنازل منهم على حقهم
6:32والموصي يشترط فيه ان يكون عاقلا لا يكون مجنونا وان لا يكون محجورا عليه سفيها صبيا ان يكون مميزا واضح اما ان يكون بالغا او قريبا من البلوغ المقصود انه ليس محجورا عليه ولا صبيا يجهل مصالح نفسه
6:52وان يكون الموصي مالكا لما يوصي به كن مالكا له فلا يجوز للانسان ان يوصي بمال غيره يقول دار فلان اوصيت بها وهي ليست له تلك الدار اوصيت بها ولا يملكها لا تصح الوصية
7:08ينوي تملكها لا تصح اذن لابد ان يكون مالكا لمن يصيبه ومن هذا يخرج العبد العبد لا يجوز له ان يوصي بشيء لماذا لأنه ليس مالكا لذلك الشيء ملكا تاما على الحقيقة
7:25فما تحت العبد لسيده فلا يجوز للعبد ان يوصي بشيء و اه مما يدخل في هذا ان يكون مالكا للشيء ملكا تاما الا يكون عليه ديون تستغرق ما عنده من المال فحينئذ لا وصية راه كتسبق لنا هذا في الكلام على
7:46حقوق المتعلقة بالتاريخ الدين مقدم على الوصية فلو ان احدا اوصى ببعض ماله وكانت وكان عليه دين يستغرق جميع ماله فيبدأ اصحاب الدين الا وصية الشاهد شروط هذه الأركان الأركان ثلاثة شروط كل ركن منها وتفصيل تلك الأركان يأتي معنا ان شاء الله
8:09عند المؤلف في الشرح ويأتي بعض ذلك في النظم مفهوم الآن اللي كيهمنا هو اش؟ هو عمل تصحيح مسألة فيها موصى له سواء اكان واحدا او متعددا لأن الموصى لهو الفقيه شوف الصور لي عندنا الموصى له اما ان يكون متحدا او متعددا
8:29واما ان يوصله بالثلث او اكثر اذا اذن الورثة واما ان يكون اجنبيا او وارثا اذا اذن الورثة هادي كلها ان شاء الله غيجي معانا كيفية تصحيحها الثلث او اكثر اذا اذن الورثة ولاجنبي او حتى لوارث الادلة الورثة ولواحد ولمتعدد
8:49وانتبهوا لمسألة لتعرفوا الفرق بين هذا وبين ما سبق هذا الباب اهم من سائر الأبواب لي سبقت معنا في كيفية تصحيح المسائل هاد المتأخرة من مسألة الاقرار والاستهلال هذا اهم منها
9:06ومحتاج اليه في زماننا اكثر من غيره وايضا باب المناسخات الآتي ان شاء الله وذلك نحن ان شاء الله عند الانتهاء من هذا سنقف وقفة لضبط ومراجعة هذين البابين بالخصوص
9:20مسائل الوصايا ومسائل المناسخات هما اهم من كل ما سبق دابا الآن سبق معانا كيفية تصحيح اه سكيفية تصحيح مسائل فيها وريث مفقود وعمل تصحيح مسائل الصلح وعمل تصحيح مسائل الاقرار
9:37وعمل تصحيح مسائل التنازع في الاستهلاك وعمل تصحيح مسائل الخنثى المشكل اهم هده هو هاد الباب عمل تصحيح مسائل الوصايا وعمل تصحيح مسائل المناسخات هاد الجوج داللخرين اه اهم مما سبق لذلك ان شاء الله سيكون التركيز عليهما اكثر للحاجة اليهما
9:59يعني هما اكثر احتياجا للفقيه من حيت العمل من غيرهما من من الابواب. ابواب صور نادرة تلك الامور نادرة وقليلة جدا. لكن الذي يكثر وجوده لا في الزمن السابق ولا حتى في زمننا ويحتاج اليه وهو اهم هو الوصايا والمناسخات
10:19ولذلك اخرها وذكرها اش قبل كيفية قسمة التركة مباشرة لتكون حديث عهد بها اذن هي لا شك انه هو المقصود وهو مهم جدا لكن فهاد كيفية تصحيح مسائل ركزوا على الوصايا كتر
10:39وعلى مسائل المناسخات الاتية ان شاء الله قال الناظم رحمه الله وان يكن اذن ها هو ناضي ملي غيذكر لنا الأركان ويذكر لنا شروط بعض الأركان في شرح بعض التفصيل لتلك الشروط
10:52قال وان يكن حر مميز ملك اوصى بشائع كتلت ما ترك او دونه او اكثر ان قبل ورثه زائد ثلث كاملة الى اخره اشار بالبيت الاول الى بعض اه شروط ركن من اركان الوصية وهو اش؟ الركن الأول الموصي موصي والشخص المتبرع بماله
11:22قال وان يكن حر اي وان يكن الموصي حر لانه غيجيب لنا الخبر غيقولينا اوصى بشأن هاديك الجملة ديال اوصى هي الخبر وان يكن حر مميز مالك او اوصى بشائع كتلت ما ترك. اذا يشترط في الموصي اولا ان يكون
11:41لأن العبد قلنا ما له لسيده مميز اما اذا كان سفيها محجورا عليه فكذلك كالصبي والمجنون والمغمى عليه غير مميز هذا فهؤلاء لا تنفذه اذن ماشي يشترط البلوغ يشترط التمييز فإذا كان غير مميز فلا اذا خاصو يكون مميز
12:02اذا فان كان الموصي طفلا لكنه يعلم مصالحه وكان مميزا يصح لا يصح ذلك منه مميز الشرط تيتقال ملك الجملة ديال ملك نعت لما سبق مالك حر مميز مالك لما يوصل هادشي لي بغا يوصي به مالك له لا ان
12:22الإنسان بملك غيره اوصيت بتلك الدار وهو لا يملكها اذا مالك ملكا تاما او يريد ان يوصي بشيء وعليه ديون تستغرق ذلك الشيء فكذلك يشهد الانسان ملكا تاما او يريد ان يوصي بشيء يستحقه ليس له لم يحزه ولم يأخذه غي كيستحق وصافي. كيقول لك انا اوصيت بما لي من دين على
12:49ولهذا كنتسال فلان شي فلوس وصيت بها لفلان فاش؟ هذا مال يستحقه ليس عنده لم يحوزه واضح؟ اذن هذا الملك ماشي تام ملك ناقص انت عاطيه فهي كتستحقها تقدر تاخدها ولا ما تاخدهاش
13:03واضح؟ اذا وان يكون حر مميز ملك مالك اوصى بشائع او بمعين اوصى بشائع كتلت ما ترك. اوصى بشائع كتلت ما ترك مثلا يقول اوصيت بثلث مالي فاقل او بربوعه او خمسه او سدسه الى اخره
13:26هذا هو الشائع شائع اي غير معين او اوصى بمعين لكن لا يتجاوز الثلث مفهوم قال مثلا اوصيت بمكتبة عين التركة الكتب ديالي اوصيت بها لما قومنا ملكه لقينا المكتبة مكتجاوزش الثلث في القيمة
13:46الثلث فأقل فكذلك او بذلك البيت الفلاني لي اوصى به لعام او لواحد او لمتعدد قال اوصى بشائع مثال ذلك كثلثي ما ترك اذا قال اوصيت بثلث ماله هذا شائع ولا لا؟ هذا
14:06الموصى به شائع غير معين كثلت ما تركه اي ما تركه الموصي اذن فيستفاد انها تنفذ ويتصرف الموصي الموصى له بالموصى به بعد موت موصي لا يتصرف قبل ذلك او دونه
14:27اوصى بثلث او دونه فاقل من الثلث لي هو الربع والخمس او اكثر لكن بشرط ملي قال او اكثر ذكر واحد الشرط ولا لا؟ او اكثر ان قبل وراثه زائد ثلث كاملة
14:44او كمل ان قبل وراثه اي ورثة ذلك الموصي زائد تلت ما زاد على الثلث الا وصى بأكثر من الثلث والورثة قبلوا ووافقوا على ذلك وراته زائد ثلث كاملة اي وافقوا على ما زاد على الثلث
15:08فانه يجوز والا فلا هذا الزائد على الثلث طيب او سالما لاجنبيا باش متعلق بقوله اوصى وان يكون اوصى بشائع لاجنبي اذن لاحظوا اجتهاد اوصى بشائع لاجنبيين هاد الجملة كتجمع اركان الوصية الثلاثة
15:27اوصى بشائع لأجنبي فيها الأركان كلها اوصى موصي بشائع الموصى به لأجنبي ولذلك الشخص اللي غادي يورث كنقولو مصى له باللام والآخر موسى به لأن الفعل اللي هو اوصى يتعدى بذلك كنقولو اوصى فلان لفلان بكذا
15:50فالذي يتعدى بالماء هو الموصى به والذي يتعدى باللام هو الموصى له الشخص مفهوم قال لأجنبي هذا واضح اش معنى لأجنبيين؟ اي لغير ورثته لغير وارث من ورثته اوى او لوارث حنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث لكن بهاد القيد او لوارث جلى لوارث ظاهر ان كان
16:15كباقي الوارثين كمل اذن حتى هو نفس الشرط يشترط له وهو موافقة او لوارث جلاء ظاهر جلي لكن بشرط ان كان باقي الوارثين كمل اشمعنى كمل؟ اي كمل تلك الوصية و
16:33اه اجازها كملها واجازها قال لك لا بأس غي خليها ماشي مشكل قال رحمه الله فصححاه دابا كيفاش دير تصحح المسألة اذن الفاء هاديك رابطة بين الشرط فين الشرط؟ وان يكن عاد جا الجواب فصححني
16:52طيب ماذا تفعل؟ اول شيء تبدأ به تصحح مسألة الورثة. الآن ماشي تا لستة بالخيار. غتبدا بالورثة هما لولين صحح مسألة الورثة دون الموصى له هما شحال جاهم بوحدهم قال فصحح المسألة الورثة واجعل اذا هانتا بديتي صححتي المسألة ديال الورثة ولم
17:09تورث الموصله بعد ذلك اجعل مقاما بعد للوصية اجعل بعد ذلك مقاما للوصية على حسب الوصية انتم تعرفون المقامات ولا لا مقامات ديال الفروض مقامات الفروض ان اوصى بالثلث فمقامه ثلاثة بالربع مقام اربعة المقام هو اقل عدد
17:31يؤخذ منه ذلك النصيب. اقل عدد اذن لوصى بالثلث بلا ما نديرو ستة ستة عند الثلث لكن كاين ما هو اقل اذا المقام هو ثلاثة نديرو ثلاثة بلا ما نكترو العادات
17:43اقل عدد ناخدوه اوصى بالربوع المقام اربعة بالخمسة بالسدس ستة بالسبوع سبعة بالثمن ثمانية وضحت المسألة قال فصحح المسألة الورثة يجعل مقاما بعد للوصية اذا المسألة اللول بعد اندير مقام ديال وصية
17:59ملي غندير المقابر ديال الوصية ماذا سأفعل مثلا درت من بعدها مقام ديال الوصية وصى بالثلث كتب ثلاثة شحال غنعطي للموصى له؟ واحد من ثلاثة واحد الثلث ديالها اكتب ثلاثة وغنعطيه التحت في الخانة ديالو قدام
18:14في بيته كيما كيقولو في البيت ديالو غنعطيه واحد شحال بقاو ليا قولي يجوز الى كان المقام هو ربعة وعطيتو واحد اللي هو الربع بقاو تلاتة عطيتو واحد بقاو هداكشي لي باقي نشوف
18:30ان كان منقسما على الورثة دوك الورثة اللي ينقسم عليهم وما فيه لا انكسار ولا شيء فإن المسألة سهلة وانتهى الأمر وما نحتاجش نزيد من بعد فقط ماذا سأفعل حينئذ؟ غناخد داك العدد
18:47وغادين نقص غادي نقسمو اناخد العدد الذي بقي ماشي كلشي لي بقا وغادي نقسمو على اصل المسألة ديال الورتة. ويكون هداك لي غيخرج لينا هو جزء السهم ديالها واضرب لكل وارث في مسألة الورثة في جزء السهم
19:03واعطيه الخارج في مقام الموصى له. وبذلك غنكون ساليت وما نحتاجش للجامعة غي بهادوك بجوج غنخدم غي اتكون ديك المسألة اللي فيها المقام ديال الموصى له كتجمع الموصى له الورثة
19:17لكن هاد العمل ايمتا كيكون ساهل بهاد الشرط لي غيدكر لينا الناظم وهو ادا كان ذلك الباقي ينقسم على الورثة داك الباقي كينقاسم عل الورثة فحينئذ نحتاج نزيد ما نحتاج لا جامعة ولا والو غي دوك بجوج غنخدم بهم
19:32وغتصير هاديك هداك المسألة التانية لي التي صححتها من مقام موصى له هاديك المسألة الثانية غتصير كأنها جامعة غندير فيها الانصبة ديال الورثة وديال الموصالة ونجمعهم في مسألة وحدة بالحكم كأنها جامعة
19:50لكن شنو هو الشرط؟ الى كان داكشي اللي بقا ينقسم على الورثة فإن كان لا ينقسم ففي ذلك تفصيل اذن هو الآتي في الأبيات الآتية اذن دابا غيبدا لينا بهاد الصورة
20:00الليلة واجعل مقاما بعد الوصية فهمناها ياك؟ اذن من بعد غنديرو مسألة خرى نصححها من مقام الوصية على حسب شحال اوصى به الموصي واستخرجي المقام ان تعددت بنظر بين مقامات بدت. طيب الى كان
20:19هناك موصى له واحد فالامر سهل غنصح هاد المسألة من مقامه تلت من تلاتة ربع لكن اذا تعدد الموصى له فإذا غتكون عندي مقامات متعددة غنقابل بينها بالأوجه الأربعة ديك المقامات المتعددة ديال الموصى لهم غنجعلها كيفما كنتعامل مع الورثة في في
20:38مقامات الورتة واضح؟ مثلا هلك هالك واوصى بثمن ماله لشخص وبسدس ماله لشخص واضح مثلا فرضنا بربوع ماله لشخص واش غادي ندير غنقابل بين مقام السدس لي هو ستة ومقام الثمن لي هو تمنية ومقام الربع لي هو اربعة بالأوجه الأربعة بين ستة وثمانية مثلا توافق في النصف اضربوا ثلاثة
21:01في تمرين ربعة وعشرين بين ربعة وعشرين واربعة تداخل استغني بالاكبر وغنصحح اه مسألة الموصى له من ربعة وعشرين وغنعطي لهاداك اللي وصل ديالهم ربعة وعشرين ولاخر بالسوس ربعة وعشرين والربع ربعة وعشرين وما بقية نشوف هل ينقسم او لا؟ الى كان ينقسم على باقي الورثة انتهت المسألة
21:21الا والأمر سهل فحين اذ هداك الباقي اقسمه على اصل المسألة ديال الورثة ويكون هو الخارج هو جزء السهم واعطيهم في هاديك ربعة وعشرين وما نحتاجش لسورة اية لكن اذا كان لا ينقسم غتحتاج الجامعة
21:37ثالثة غتجمع لك الموصى له والورثة. واضح؟ بعمل من الأعمال سيأتي ان شاء الله. اذن دابا حنا مازال غي في السورة الاولى. سواء كان الموصى له واحد او غي شنو بين لك هنا؟ قال لك الى كان واحد راه الأمر سهل من مقام واحد صحح المسألة
21:52لكن بحال كيفما كنديرو مع الورثة الى عندك شي مسألة بلا موصى له فيها وارث واحد لي كيورث بالفرض ولخرين كيورتو بالتعصيب. مناش كنصحو المسألة من مقال عندي مقام واحد انصح من داك المقام لكن عندي جوج مقامات وثلاثة غنقابل بالعجول الأربعة التوافق التباين الى اخره
22:07قال رحمه الله واستخرجي المقام ان تعددت بنظر بينما قام مقامات بدت ان تعددت الوصية كانت لجوج ولا تلاتة اش؟ غتستخرج مقام بنظر بين مقامات بالأوجه الأربعة بدأت اي ظهرت
22:25بالاوجه الاربعة المفصلة في باب تصحيح لكل مسألة هذا يحتاج الى شرح هاد البيت التي سبقت في باب تصحيح المسائل وهي التماثل والتداخل الى اخره طيب بعد ذلك اش دير
22:37ملي تصحح مسائل الوصية تبدا بالورثة لا بدا بالموصى لهم. لأن علاش؟ خاصك ملي تعطي الموصى لهم عاد تشوف داك اللي بقى واش ينقسم ولا لا ينقسم اذا غا تبدا بالموصى لهم وتبدا
22:47اشمن ورثة قال واعطني الموصلهم من المقام ذاك المقام الذي بدا لك بعد المقابلة اعطهم ان تعددوا لا اعطه ان اتحد وانظر لباق للتمام ديك الساعة غادي تعطيهم شوف شنو باقي داك الباقي شحال لتتمم عملك وانظر لباق للتمام طيب
23:09كيفاش غادير تتمم علاش شفت الباقي نذرت له كيغندير نتمم في الصلاة قال فان يكن لوارثيه القسم فمن مقام صححا واقسما ان يكن ذلك الباقي منقسما على الورثة الباقين فصححن المسألة كلها وغتسالي منها من دلك من مقام اي من دلك المقام لي هو مقام الموصى له ولا الموصى لهم هداك التاني
23:34هداك هو المقام هداك المقام اللي صحتي به منو نيت غتصح المسألة طيب كيف غتصح؟ واقسما اي اقسم ذلك الباقي على اصل المسألة السابقة ويخرج لك جسة مضرب فيه وعطيهم الحظ ديالهم فداك المقام ديال الموصى لهم
23:51وضحت فمتالها ما عندكم في مثلا فين هادوك الأقلام ترك مثلا ابنا حنا دابا شنو خصنا منخرجوش على ما نحن فيه نحاولو نكتب شي امثلة كن ما بقي ينقسم لا زوج يبدا هداك لي بقا مغينقاسمش
24:44تاجو نتاقلو الكرة الآتية المسألة يكون داكشي اللي غيبقى على الموصى له على الورق اذن بالتالي نديرو ليه العصب فهمت خصوصا له في الربوعي اولا غنصحو مسألة الورثة عصاب من عدد رؤوسهم
25:34موصى له باش اوصي له بالربوع مقام ديال الربوع واربع اذن اش غادي نديرو الموصى له بحال بقا لينا لي بقات تنقسم على هؤلاء اش غادي نديرو حنا غنشدو هاد تلاتة وغنقسموها على اصل المسألة
26:03ذات التي بقيت على اصل المسألة اللي هي ثلاثة مقسومة على ثلاثة شحال قال هذا اللي خرج لنا هو جزء السر نضرب الورثة في واحد في واحد واحد بواحد عندنا
26:21في مسألة تعطيوني شي مثال فيه قدرو يكون ما بقي والقاسية مثلا ممكن نديرو وابنا مسألة صافي خليوها هكذا ماشي مشكل لن تصح صح بعد ذلك غنديرو موصا له بالسبع
27:51خصوصا له نعم بقية السنين نقسم الستون على اصل المسألة اه واحد واحد فواحد هادي هي الطريقة اذا كان هذا الباقي ينقسم فإن كان لن ينقسم ستأتي قال رحمه الله
28:33وان يكن لوارثيه انقسما فمن مقام صححن واقسما ثم مثل لذلك بمثول يالاه تفضل اسي اه بلاتي نسينا مزال مصححتش مسألة خرى فيها تعدد المسالات طيب يلاه تفضل ترك اخا لاب
29:20اختا لاب حتى اللي امين وموصى له بخمسة اسماء يوصل له بخمسة اثمان تما تحت منو ماشي مشكل تحت خمسة اتمان دير تمانية هي اللولة ودير خط لا لا ديرو فجنبها فجنبها
29:52ماشي مشكل ديالها لا دير الخمسة ملهيه من لهيه ديما تنخليوها من هاد الجيه اش كيخليو خمسة من هاد الجيه لأجل المقابلة دابا الآن لو قدر الله عندنا موصل له واحد خور لنفرض عندنا موصل له اخر بالسبوع
30:08شنو الطريقة قلنا كنقابلو بين المقامات؟ بغى يقابل السياسيين بين المقام ديال اه الموصى له اللول والثاني واش غيقابل بين سبعة وخمسة ولا بين سبعة وثمانية لذلك كنخليوها هي اللي فالطرف لأن هي اللي كنقابلو بها
30:22واضح؟ دابا الآن عندك مقام اخر واحد اوصي له بالربوع اللي هي ربعة ولا تلاتة ولا خمسة ولا سبعة باش غتقابل خمسة مع هذا واش تتقابل سبعة مع خمسة ولا مع ثمانية
30:33مع تمنية لأن تمنية هي المقام هي الثمن واضح وهاديك خمسة غير علامة على ان هاد السيد اوصي له بخمسة اثمان غياخد خمسة دالاجزاء من تمنية يلاه تفضل صحيح اولا مسألة الورثة اخ لأب اخت لأب
30:58يلاه اخوها يعصبها الأخت ديالو يعصبها الأخلاق هم تلاتة عدد الرؤوس اخلي الأب جوج او اخت للأب واحد تلاتة يخفى عليك حنا وصلنا للوصية ومازال ضمنتك استدركت داكشي لي فرق بين الحضور
31:36يلا صحح الان اه مسألة الوصية من مقام الموصى له مقام الوصية اذن لاحظتي مصححهاش من خمسة حيت خمسة ماشي مقام خمسة غي اجزاء المقام المقام هو تمنية وخمسة اجزاء ديال داك المقام
31:54ولذلك مثلا لو لو وصى لاحد بالثلثين فين كنكتبو ثلاثة هي اللي كنكتبوها في الطرف هنا مقادة مع تمنية لأن هي لي غنقابلو بها وكنكتبو اثنين في جهة اخرى كناية على انه جوج د الأجزاء من ثلاثة
32:16مثلا سبعين سبعين فين غنكتبو سبعة لهاد الجيه وجوج لأن غنقابلو بسبعة وجوج د الأجزاء من سبعة وعين ولا تلاتة د الأتساع ولا كذلك ولا قدر الله مثلا كان عندنا الوصية
32:34اه بنصف الثمن مثلا الثمن لي هو تمنية ماشي بنصف بثلث الثمن شوف ثلث الثمن الثمن الثلث ديالو ام واحد وصى بثلث شغلك فيه؟ قال لك انا وصيت بثلث ثمن مالي
33:10اش غادي نكتبو اهاه اه زيد اهاه الثالثة هي الثانية اهاه ومن بعد غنديرو ما بعد ذلك الجواب انه الا كان هاديك هداك الأجزاء اللي ورتها الوارث هي نفسها تتجزأ كنجمعوهم بجوج ديك الأجزاء بجوج
33:47وكيعطيونا مقام واحد عاد كنقابلوه مع المقام الآخر ثلث وثمانين كنكتبو ثلاثة وثمانية ولكن عند المقابلة غنقابلو هاد مثلا غنقابلو هاد التمنية ولا ديك سبعة مع تلاتة ولا مع تمنية
33:59مع المجموع نقولو تلاتة باش؟ في ثمانية شحال كتساوي ربعة وعشرين غنقابلو تمنية مع ربعة وعشرين واضح لأن هاديك ثلاثة وثمانية هي لي غتعطينا ثلث الثمن صحيح بلا انكسار ثلث ثمن صحيح بلا انكسار اش غتعطيه لينا؟ هو نضربو واحد فواحد تلاتة وتمنية ربعة وعشرين عاد غيعطينا تلت تمن صحيح
34:21الثلث الثمن ديال ربعة وعشرين شحال هي تلاتة ثلاثة الثمن ديال ثلاثة شحال ثمن ثلاثة الا هي واحد هي واحد ربعول هي واحد ثمن ثلاثة هي ثلاثة والثلث ديال ديك التمنية هي واحد
34:39لأن تلت بحال بحال را هو نفس العدد ربعة وعشرين بغيتي نتا واحد وصى بثلث الثمن المال غنقسموه على ربعة وعشرين الثلث ديال ربعة وعشرين شحال؟ ثمانية والتمن ديال ربعة وعشرين هو واحد العكس
34:58الثمن ديال ربعة وعشرين ثلاثة والثلث ديال ثلاثة هو واحد بحال بحال اذن فالشاهد حنا عند المقابلة اللي كيهمنا شنو كنديرو؟ غادي نضربو تلاتة فتمنية وداك العدد اللي خرج هو اللي غتوقع بيه المقابلة. غنقابلوه مع تمنية مع ربعة مع الستة مع وهكذا نفعل
35:12واخا زيد تفضل هي خمسة بحال باقي التنازل ينقسم طيب هنا سؤال باش كتعرفو ينقسم ولا لا ينقسم هداك الباقي شنو هي الضابط لي كتعرفو ينقسم ولا لا ينقسم قل ياسين
35:40ا لا لا اصل المسألة لأن راه اصل المسألة ما فيهاش المصالة هو را ما كاينش كتقابل بين داك الباقي واصل المسألة وكتشوفو واش ينقسم ولا لا؟ الى انقسم على اصل المسألة راه غينقسم على الورثة لأن داك اصل المسألة ياك هو لي عطيتي منو الورثة؟ الورثة منين خداو حظوظهم
36:00اذا انقسم على اصل المسألة فينقسم على الورثة قطعا لان حظوظهم راه فديك المسألة سواء كان فيها عون ولا مفيهاش عون اذا انقسم على اصل المسألة ينقسم عليه اذن فكتقابل بين داك الباقي وبين اصل
36:15ان انقسم فبها ونعمة انتهينا كما فعل الان صافي جزاك الله خير اذن الآن اش غنديرو؟ نقسمو المال على ثمانية شتي هاديك ثمانية هاديك تمنية هي الجامعة صارت ديك تمنية منها عطينا للورثة وعطينا الموصى له ولا لا
36:30اه او لاحظ هنا الوصية خمسة اتمان بأكثر من الثلث ولا لا اه اذن هاد الصورة مفروضة فاش؟ ان الورثة اجازو ذلك ذلك لا يقول قائل يلاه اسي الناصيري تفضل
37:07دير ابنا ابنا بنتا المسألة بعدا اللولة باش نتأمل شي المتال يعطينا طيب صافي لا وذكرا باثنين عت دابا الآن غنفرضو الموصلة هو ديك البنت نفسها ديك الورتة يعني الورثة اجازو ذلك البنت
37:55اوصي لها بالسدس كون حيدتي داك الخط شوف داك الخط اللي تحت منها اللي تحت من البنت قيدوا دير هاديك مصليها قريب ليها زعما راه هي الموصى ليها تا زيد زيد طلعها زيد
38:12في بيتها ازيد طلع شوية واخا يلاه سير موصل لها بالسدس وخا يكتبها تماك ما تحتاجش تزيد هاديك خانة راه هي نفس البنت هي الموصى لها فهمتي بلا ما تزيد هادوك لتحت
38:41البيوت لي زدتي لتحت يلاه الآن اش غدير غتصحح مسألة الوصية صححها من ماذا عطي للموصى لها السدس لا راه البيت ديالها علاش قلنا لك حنا ما ديريش ديك الخطوطة نمسح هادوك
38:58البيت ديالها هو هداك عطيه عطيه السوس السدس ديال ستة غي واحد البقات دابا تنقسم حنا تعمدنا هاد المثال باش يكون ينقسم طيب اذن خمسة تنقسم على خمسة نقسمها على خمسة
39:15واحد عطي للورثة وراه تيضرب ليهم فجزء السام وعطيهم جوج فواحد جوج فواحد البنت البنت تا هي را وارثة واحد في واحد واحد فواحد شحال واحد فواحد اللي عند البنت
39:38فمسألة الورتة فمسألة الورثة البنت شحال عندها واحد فواحد شحال كيعطينا لاحظ ضيفو لهاداك الواحد لي خداتو بالوصية شحال غيوليو جوج احيد واحد ودير جوج يعني واحد غتزيدو على داك الواحد دابا خدات جوج خدات واحد بالوصية وواحد بالورث
39:56واحد وريتته والواحد لاخر بالوصية هو كيفاش كنديرو الطريقة ايلا كان الوارث موصى له فهمنا؟ عطيناه حظو فلول بالوصية عاود مشينا بغينا مسألة الوراثة لقيناه وارث عاود داك الحظ ديالو للورثة جمعناه هو الحظ اللي خداه بالوصية وعطيناه المجموع
40:15نعام لا هي في الاصل ديالها المنشأ ديالها وصية غير الورثة اجازوا ذلك ادينوا به فهمتي قالوا زعما الوصية ديال الهالك لا نغيرها وخلاو الأمر هي منشأها وصية لكن هم لهم
40:41حق فسخها ان شاءوا اه نعم طيب دير زوجتان وبنتان واخوة اخا شقيقا هادي مسألة الورثة الآن دابا الآن غانديرو موصل لهم موصل لهم متعددون موصله الأول بالسمن باش منطولوش ديرها قدامها
42:14ردو شوية اللور وديرها تما او باش باش تراعي دوك المقامات لي غيجيو معانا دير هاكدا او دير واحد زعما تمن واحد لأنه غيجيو معانا باش ديك الساعة تعرض وان كان يكفيه ولده يكفي ان شاء الله
42:34اه سدس واحد والسادس موصل له بثلث الثمن بتلت تمن واحد ثلثي ولا قل بتوموني ثلثي واحد كيفما بغيتي لا لا هذا هو الغلط لي قلنا قبيلا لا كتبتيها بحال هكذا اذن عند المقابلة اش غنديرو؟ غنقابلو تمنية مع الستة وستة مع
43:11لا هذا غلط التلت هاديك تمنية وتلاتة بجوج درهم من مور الخط تمنية وتلاتة بجوج بعد الخط امسح امسح لأن بجوج غنقابلو بيهم غنضربو واحد فواحد يسميوه هذا تسطيح الامامين
43:33تسطيحهما هو هذا تمنية وتلاتة بجوج منين غتجي باش هكذا يكتبون وتلاتة هادو بجوج غنقابلو بيهم وهنا صفر واحد بمعنى ثمن ثلث واحد ماشي تلت واحد وتمن واحد لا تمن وتلت
44:02واحد شيء رقم واحد وهو الواحد واضح دابا الآن في المقابلة شنو غادير كتقابل بين تمنية وستة هدا واضح هنا بماذا ستقابل هذا ولا هذا بمجموعهما اذن الى بغيتي تسهل عليك المسألة ممكن تبدا من هنا لأن هذا غيتضرب واحد وغتبدا به هو اللول
44:23تمنية فتلاتة ربعة وعشرين طيب اذا بعد ذلك بدا بلتحت ولا الفوق نفس الخارج غادي يخرج لك النصف ديال الستة مضروب في تمنية بينهما التوافق في النصف ربعة وعشرين مع ربعة وعشرين
44:36كما تنستغني بأحدنا او بدينا بهنا ربعة وعشرين مع الستة التداخل ربعة وعشرين مع تمنية التداخل غنستغنيو بربعة افصل بين هادوك الموصى لهم افصل بينهم اذا صححها من مقام الموصى لهم اللي هو ربعة وعشرين اربعة
45:03باب الموصى لهم هما لولين ثمن ثمن الثلث دابا تمن الثلث ساهلة الثلث ديال ربعة وعشرين غتخرجو الثمن ديال هداك الثلث دابا سولتك السؤال اللول ماهو تلت ربعة وعشرين ثمانية ما هو ثمن ثمانية
45:36ثمنه ثمانية واحدة الفقيه واحد السي مراد ثلث اربعة وعشرين نعاودو السؤال وتومنو تمانية. واحد. واحد. العكس تمن اربعة وعشرين تلتتهم تلت هاد التلاتة هادي واحد ادن هو واحد واحد من اربعة وعشرين
46:00شوف ما بقي كم بقي بقية ستة عشر تنقسم على ثمانية شوف ثمانية المسألة ديال الورثة. نعم مقاسم يالاه قسمها واضحة الطريق الآن داك الباقي هو لي كنشوفو واش ينقسم ولا لا فهاد المسألة انقسم انقسم سطاش كتنقسم على تمنية جوج طيب اذن ضرب للورثة
46:29واحد في الى اخره اه نعم جزء من اربعة وعشرين جزءا هو هداك غير دابا المقام اللي هو تمنية تمنية معندهاش تلت تمن لا كسر فيه مكاينش فإذا دابا حنا علاش عطينا القاعدة؟ دابا الآن غي ربعة وعشرين لأنها باينة قلتي هي ربعة وعشرين دابا القاعدة فهاد الباب هي انك كضرب داك الجزء في ذلك الجزء الآخر وكيعطيك واحد
47:13واحد العدد اللي غتستخرج منو ذلك الجزء صحيحا لا كسر فيه نتا خديتي الآن قاعدة عامة هاد ضربنا تمنية فتلاتة عطاتنا ربعة وعشرين غي مثال وصافي واضح؟ دائما انت غضرب جزء في جزء وغيعطيك واحد العدد هو اللي غتلقى له داك المقدار
47:30بدون كسر لا كسر فيه بمعنى اقل عدد عندو تمن التلت هو ربعة وعشرين اقل عدد عندو تمن التلت هو ربعة وعشرين مثلا واحد اوصى لهاديك نشوف شخص اولى لهالك بربع العشر
47:50يالاه دابا نطبقو القاعدة شخص اوصى لهالك بربوع العشر كي نديرو نخرجو المقام ديال الربع العشر احسنت غنكتبو ربعة وعشرة غنضربو ربعة فعشرة شحال ربعين ربع العشر ديال ربعين هو واحد
48:09بقاعدة كنعملو بها عموما مطلقا اه اذن هدا هاد العمل لي دكرنا الان اذا اذا كان الباقي منقسما فان يكن غير منقسم هو لشر بلديات يقول وان يكن ممتنعا هداك الباقي ممتنعا من قسمتي لا ينقسم على
48:29ورثته يعني على مسألة الورثة فانذره مع مسألة الورثة هل الوفاق حاصل بينهما او المباينة لا غيرهما حينئذ تنظر له بالاوجه الاربعة. وفي الوفاق هل الوفاق بينهما او المباينة؟ يعني بوجهين اثنين. اما التوافق ولا
48:52ايوة وفي الوفاق اجل وفق المسألة وفي عدد المقام تبدو مكملة واضرب لكل وارثي ما حصل الى اخره الشاهد هذا ان شاء الله نرجئه الى الدرس الآتي لأنه بقي علينا السرد
49:04ولان لا تختلط المسائل وهاد مسائل الوصايا كيما قلنا هو والمناسخات مهم جدا خصوصا في في بلدنا هذا الكلام على الوصايا كثير جدا وفيه الكلام على ما يسمى بالوصية الواجبة
49:22لذلك بعد باذن الله قال ماشي ياتي في كلام ان شاء الله في كلامنا الناضي منتكلمش عليه لكن زادوه زد قال علاش شديتو هداك شنو كاين شي مانع اه واخا غير جهة بعدا غير شي شوية
50:00اي تلك المسائل الاربعة اربعة للمسائل نعم ها اه واخا انزل وثلاثة ضيع فوق اجي اسي نسيناك اجي اسي حنا واقيلا مكيتسمعش مزيان واعلم ان واعلم ان الوصية بالمال لها ثلاثة اركان لا توجد
55:00وبدون تلك التي هي وهي صافي اما المصيبة المميزة فلا تصح من عبد ولا من غيره مميزين كلمة في اول والصبي والصبي في اول اذا لاحظ قال لك في اول صغري كنفهمو منو الى كان مميز
55:21وتجوز وصية ابن وما قاربها اذا لم يكن فيه اختلاط ولا تصح ايضا من غير فمات فسح وجميع فاستحق اه يعني هو اوصى بثلث دار معينة ولما مات الموصي عاد استحق تلك الدار مثلا اوصى بدار ابيه
55:48لما اوصى بها لم يكن مالكا لها لكن لما مات استحقها كان ابوه توفي قبله وتوفي بعده بلحظة فاستحقها مثلا بارث او بدين كان له على فلان دين واخدت تلك الدار مثلا
56:04فكذلك لا تجوز لأن هذا ليس ملكا تاما ماشي ملك تاما نعم يعني اذا لم يكن فهاد العشر سنوات اختلاط من الصبي اختلاط بمعنى واحد الصبي غير مميز تمييزا تاما
56:26اما الموصى به فلابد ان يكون قال ويكون مما يصح ان يملكه الموصى له فلا تصح الوصية وللموصي نعم اذن مما يشترط فيها ان تكون مما يصح ان يملكه الموصى له
56:42اذا فإذا اوصى الموصي بشيء لا يجوز ان يتملكه الموصى له. فلا يجوز اوصله بشيء محرم بخمر ولا اوصى بآلة لهو ونحو ذلك مما يحرم اصلا استعماله وبيعه ونحو ذلك
56:58بلا تصحوا بالموصي ان يجعل وصيته في معين فيلزم ذلك ورثته. نعم ممكن يديروها في معين كما قلنا اوصى بمكتبته دار الوصية في شيء معين اوصى ب اه جزء من من عقاره ولا بشقة من بيوته ولا يجوز
57:15قاد واما المصالح فلابد ان يكون غير وارث الا يقتل عمدا يقتل عمدا من اوصاله نعم لانه اذا اقتل الموصي اذا قتل الموصي من اوصى له يحرم من الإرث لأنه تعجل الشيء قبل
57:30اوانه. فكما ان القتل يمنع الوارث من الارث فيمنع كذلك الموصى له من الوصية نفس العلة ان يكون حيا بعد موت الموصي ان مات الموصى له في حياة المصيبة طالت
57:45وان يكون وان يكون حيا بعد موت المسلم مثلا شخص وصى لزيد بشيء وهداك زيد مات قبل من الموصي اذن فلا وصية له ولكن بالقيود الاتية ان شاء الله. فإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية علم الموصي بموته ام لا
58:05الليلة الموصي قال قد اوصيت بهذا المال لفلان او لورثته شوف لفلان او لورثته منه فحينئذ الا مات الموصى له غتبقى الوصية في الورثة ديال الموصى له اما اذا كانت للموصى له بعينه بشخصه ومات سواء علم الموصى او لم يعلم صافي انتهت الوصية لان شرطها
58:31ان تنفد بعد موت الموصل الموصى له الموصى له مبقاش قال وان يقبلها ان يقبلها بعد موت موصي ان كان معينا مات الموصى له بعد موت وقبل القبول كان لوارثه القبول
58:44نعم وان يقبلها بعد موت الموصي ان كان معينا الى كان اه الشخص الموصى له شخصا معينا لم تكن الوصية لعام مثلا لشخص غير معين اوصيت بهذا اه مثلا مجتهدين ولا فقيرين ولا لعابري سبيل او نحو ذلك لا اذا كان
59:13معينا فلابد ان يقبلها بعد موت الموصي. يعني ان يكون اش موافقا على تلك الوصية وان مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل وقبل وقبل القبول كان لورثته القبول. الموصى له هذا مات بعد الموصي اذن الوصية صحيحة
59:38لكن مزال ما تعرضاتش عليه الوصية لكي يقبلها وصية الموصي لم تعرض عليه شخص اوصى بمال لشخص داك الشخص فبلد اخر ما ساقش الخبار مات الموصي والموصى له بقا عايش
59:53ولم تعرض عليه ليقبلها وقبل ان تعرض عليه ليقبلها ما تحته فلورثته من بعده القبول وعدم القبول فان قبلها ورثته هذاك الموصى له اخذوها والا فلا قال كان قال وان مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول يعني مات بعد الموصي لكن قبل
1:00:19آآ قبوله لها لانه لم يعلم بها. كان لوارثه ان يقبلها ان شاء وارث الموصى له بمكانه نعم مات قبل العلم او بعده سواء عليم او لم يعلم لكن مزال مجاوبناش وصلو خبار اولا مزال مجاوبناش
1:00:38قال الا ان يعلم الا ان يعلم الا فهاد السورة شنو هي؟ الا ان يعلم ان الموصي اراد الموصى له بعينه دون ورثته عرفنا انه قاصد فلان بشخصه الورثة ديالو لا فحينئذ
1:00:53اذا مات قبل القبول فلا تنتقلوا للورثة قال فليس لوارثه القبول حينئذ ومن الشروط وان يصح هو حقيقة وان يصح تملكه شكون هذا؟ دابا الشروط ديال منين كنتكلمو عليه الموصى له موصى له اذن من شروطه ان يصح تملكه اي تملك الموصل له للشيء حقيقة وحكما
1:01:17اذا فيخرج معنا العبد لأن العبد لا يمكن ان يتملك الشيء حقيقة قال فيدخل في ذلك الاحرار والعبيد الموجود يوم ومن سيكون بعدها اذا وجد والميت الذي علم هادو لي كيدخلو ماشي لي كيخرجو قال فيدخل في ذلك الأحرار والعبيد لأن العبيد يمكن ان يتملكوها حكما ماشي حقيقة
1:01:41لكن حكما يملكها هو وتكون حكما في ملك سيده يملكها فتنتقل لسيده فهو ملك حكما ماشي حقيقة وحكما وحقيقة كالأحرار وأيضا مما يدخل في قوله حكما الحمل الموجود يوم الوصية
1:01:58واحد المرا حامل وشخص اوصى بشيء لذلك الحمل الذي في بطنها كان موجود يوم الوصية ومن سيكون بعدها اذا وجد واستهل ومن سيكون بعدها مثلا واحد الشخص ولدو يلاه تزوج مزال
1:02:18ما كاين لا حمل ولا شيء فقال ليه اوصيت بكدا وكدا لولدك الذي سيولد لك فإذا ولد له مولود واستهل كان ذلك الموصى به له وديك الساعة غيورثوه الورثة ديالو الورثة ديال داك الولد الذي استهل
1:02:35قال ومن سيكون بعدها؟ اي بعد الوصية ولو ما كاينش الحمل ديك الساعة عاد غادي يكون من بعد اذا وجد واستهل اذا مفهومه انه قال اوصيت لولدك وكان داك ولدو عاقر ما ولدتش كاع
1:02:48نفلا وصية او قدر ان ولد له ولد لكنه مات ولم يستهل فكذلك لا وصية قال والميت ويدخل في ذلك معطوف على ما سبق. الميت الذي علم الموصي بموته. لان المقصود بالموصي حينئذ ورثته ورثه وغريمه. نعم. يجوز لشخص ان يوصي
1:03:11ان يوصي لميت اه يجوز والموصي عارف انه ميت عارف انه ميت لأنه حين هادي اش كيقصد؟ الورثة ديالو مثلا شخص هو ما عندوش علاقة بولاد داك الموصى له له علاقة وقرابة بالموصى له. فقال اوصيت بمالي لفلان وفلان ميت
1:03:32اذا لا شك انه يقصد اش؟ ورثة تقدر تقولو علاش ما يوصيش الورثة مباشرة ليظهر ان اش؟ سبب الوصية هو داك الميت والذي له علاقة به رانا وصيت لفلان وفلان كأنه ترك لكم مالا
1:03:46او غريمه الا كان عليه دين واحد مات وعليه دين فاتى شخص اخر وقال اوصيت لفلان لي مات فحينئذ يأخذ المال شكون غريمه الذي عليه دين الذي له عليه دين
1:04:03واشار الى الاركان الثلاث معك فيه. والمسجد والقنطرة لان المقصود من ينتفع بذلك. نعم واشار الى الاركان الثلاثة مع والى اخره واخا ان شاء الله اه حاولوا تصحوا كل واحد منكم يصحح المسألة
1:04:22الوصايا كلكم عاد تفرقوا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.