دروس الحرم | مختصر صحيح البخاري | (كتاب جزاء الصيد) للشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري | الدرس ( 156)
0:00الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يسبغ عليكم نعمه ان يبارك فيكم وان يفتح لكم ابواب الخيرات ان يجعلكم موفقين في كل اموركم. وبعد فهذا لقاء جديد
0:24لقاءاتنا في قراءة مختصر الصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى نواصل فيه ما ابتدانا من قراءة كتاب جزاء الصيد لعل الله جل وعلا ان ينيلنا رضاه وان يجعلنا ممن يحصل على ثوابه واجره
0:48ولعل القارئ ان يعرض لنا شيئا منها احاديث هذا الكتاب بارك الله فيه فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع الصعب بن جثام
1:15الليثي رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه اهدى لرسول الله صلى الله الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان وهو محرم فرده عليه. فلما عرف في وجهه رده هديتي
1:38قال ليس بنا رد عليك انا لم نرده عليك الا انا حرم في الحديث فظل الصعب ابن جثامة رظي الله عنه واثبات الصحبة له وفيه انه اذا اقر صحابي لشخص بانه من اهل الصحبة
1:58ثبتت له الصحبة بذلك. وفي الحديث جواز اكل الحمار الوحشي وانه من الصيد. ولذلك يمنع المحرم منه وفي الحديث من الفوائد مشروعية الهدية مشروعية قبولها اذا لم يكن هناك سبب لردها ومنعها
2:25وفي الحديث من الفوائد ان الحلال اذا صاد صيدا من اجل المحرم لم يجز للمحرم اخذه. وهذا الفرق هو الفرق بين قصة ابي قتادة وقصة الصعب بن جثامة فابو قتادة صاد صيدا وهو محرم
2:50ثم اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه محرما منه واما في قصة الصعب فانه لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصيد منه
3:10واعتذر بانه محرم ما الفرق بينهما؟ يقول في قصة ابي قتادة لم يصد الصيد من اجل المحرم فلما صاده اهدى منه بعد الصيد فجاز للمحرم ان يأكل واما في حديث الصعب فانه انما صاده من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا
3:39بانه اذا صاد الحلال صيدا من اجل المحرم لم يجز للمحرم ان يأكل منه وفي الحديث من الفوائد ان من رد هدية لسبب شرعي فينبغي به ان سبب رد تلك الهدية. ولذا قال ليس بنا رد عليك يعني ردنا
4:10ليس لسبب عائد اليك ، وانما لسبب عائد الينا. الا وهو انهم حرم. وفي هذا حديثنا له على ان الهدية قد ترد رودي سبب وعلة يقتضي ردها من ذلك رد هدايا العمال ومن ذلك رد المقرظ للهدية التي يبذلها
4:40المقترض نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من ليس على المحرم في قتلهن جناح. العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب في هذا الحديث بيان ان هذه الانواع الخمسة
5:08يجوز للمحرم ان يقتلها. وانه لا حرج عليه فيها. وجماهير اهل العلم على ان العلة بهذه الخمس انها مؤذية فكل ما كان مؤذيا بطبعه فانه يجوز للمحرم ان يقتله قياسا على هذه
5:31الخمس وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد انه اذا جاز للمحرم قتل هذه الانواع فالحلال من باب او لا. وفي الحديث ان ما كان مؤذيا فانه لا جزاء على المحرم في قتله. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت
6:03قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم خمسا من الدواب لا حرج على من قتلهن قراب والحذاءة والفأرة والعقرب والكلب العقور في هذا الحديث بيان ما يجوز للمحرم ان يقتله
6:25وفيه انه سماها دوابا بمعنى انها تدب على الارض وتسير عليها وفي الحديث انه لا جزاء ولا فدية في قتل هذه الانواع وفي قوله الكلب العقور اي الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم ويؤذي دوابهم
6:51وفي هذا دلالة على ان الكلب غير العقور لا يقتل لانه لا يؤذي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قمس من الدواب كلهن فاسق
7:10يقتلن في الحرم الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور في هذا في قوله كلهن فواسق. والفسق الخروج من امر لاخر المراد منه هنا الخروج من عدم الاذية الى الاذية. في هذا دلالة على جواب
7:35قتل المحرم لهذه الانواع الخمسة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه والمرسلات عرفا. وانه ليتلوها واني
7:55الى اتلقاها من فيه وان نفاه لرطب بها اذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها لنقتلها. فذهبت فسبقتنا فدخلت جحرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
8:15شركم كما وقيتم شرها. في هذا الحديث بيان ان المحرم يقتل الحية. ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم في منى محرمون بان يقتلوا هذه الحية وفي الحديث جواز رقي الجبال في ايام منى. وان من بات على جبال منى فكأنه
8:44وقد بات فيها. وفي الحديث استعمال الغيران في الاستظلال بها وفي الحديث فظل سورة المرسلات وبيان الوقت الذي نزلت فيه وفي الحديث مشروعية تلقي العلم ومدارسة القرآن وان دراسة القرآن تكون بالتلقي مباشرة
9:16ما تلقى ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المبادرة لا لوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله
9:36الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم اسمعه امر بقتله زعم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله
9:53الوجع يقال له سام ابرص يسميه الناس هنا الظاطور ومن خاصيته انه قد يدخل شيئا من السموم في انواع المطاعم ويعيش في البيوت وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له
10:16بهذا الاسم فويسق دليل على جواز قتله وعلى انه مما يجوز للمحرم ان يقتله لانه علل قتل الخمس وبالسابقة بقوله كلهن فاسق وقد جاء في حديث في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالامر بقتله وبين ان من قتله في
10:43الاولى كان له سبعون ومن قتله في الثانية كان له اقل من ذلك وبالتالي نعلم ان بعض الصحابة قد علم ما لم يعلمه غيره. فان تقول لم اسمعه امر بقتله
11:05بينما روى اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من شقيقة كانت به بما
11:25ان يقال له لحي جمل واحتجم وهو صائم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه واستعط قوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الحجامة. والحجامة ليست عبادة. ولذا
11:46كانت من الافعال العادية وبالتالي يحكم عليها بانها من الامور المباحة وفي الحديث جواز الاحتجام في الرأس وانه لا حرج في ذلك. وفي الحديث ان المحرم يجوز له وان يحتجم وظاهر هذا انه لم يقم باخذ شيء من شعره
12:13فاذا لم يأخذ شيئا من شعره لم يجب عليه فدية. لكونه لم يقع منه محظور من محظورات الاحرام واما اذا اخذ من شعره من اجل الاحتجام فانه يجب عليه حينئذ فدية الاذى يخير في
12:33بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين بمكة او ذبح شاة مرظ من اه امراظ الرأس قوله هنا بماء يقال له لحي جمل يعني في موطن بئر يسمى بهذا الاسم وقوله واحتجم وهو
13:03قائم اخذ الجمهور من هذا ان الحجامة لا تفطر الصائم وذهب الامام احمد وجماعة الى ان الصائم يفطر بالحجامة لما ورد في حديث جماعة من الصحابة كثوبان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم
13:30المحجوم وهي احاديث متتابعة وقالوا عن هذه اللفظة اجابوا عن قوله واحتجم وهو صائم باحد جوابين منهم من قال هذه اللفظة وهم من الراوي ومنهم من قال بان هذه الحجامة كانت في اثناء سفره
13:52والمسافر يجوز له الفطر. فهنا اصبح صائما وافطر بالحجامة لكونه مسافرا والمسافر يجوز له الفطر قال واعطى الذي حجمه يعني ان الحجام اعطي اجره. وفي هذا دلالة على جواز عمل
14:17حجامة وفيها جواز امتهان الحجامة واخذ الاجرة على الحجامة. وانه لا حرجا في اخذ الاجرة وحينئذ يكون ما ورد في الحديث كسب الحجام خبيث لا يدل على المنع والتحريم من اخذ الحجام للاجرة على الحجامة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بذلها. وهو لا يبذل الحرام
14:50وانما يدل على استحباب التنزه من هذه الاجرة. وفي الحديث الاستدلال تعال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استدل ابن عباس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث جواز وظع شيء في الانف من اجل ان يعطس الانسان في نظف
15:20في انفه وهذا معناه قوله والسعط وفي الحديث من الفوائد ان امراض الرأس قد تستعمل لها الحجامة ولم يبين هنا وقت الحجامة واهل الطب يستحبون ان يكون في نصف في الشهر وفي الحديث ايضا ذكر ما يتعلق بالسعود واباحته
15:57نعم. وعن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل طريق مكة في وسط رأسه. قوله هنا احتجم به اباحة الحجامة وجوازها وقوله وهو محرم
16:18قال بعض اهل الحديث هذه هي اللفظة المحفوظة وحكموا على لفظة وهو صائم بانها لفظة محفوظة وهي ما فيها راويها. وعلى كل كما تقدم يمكن ان تحمل على انه اصبح
16:38الصائم فافطر بالحجامة لكونه مسافرا. والمسافر يجوز له الفطر في اثناء يومه وفي الحديث جواز الاحتجامة على وسط الرأس وانه لا حرج فيه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها
17:07وهو محرم وبنى بها وهو حلال. وماتت بسرف. في هذا الحديث فضل ميمونة رضي الله عنها قد اه عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف في مدخل مكة وماتت هناك وقبرت في نفس
17:27مكانها وقوله تزوج ميمونة وهو محرم. هكذا قال ابن عباس رأى الحنفية ان المحرم يجوز له ان يعقد عقد النكاح لنفسه بان يكون زوجا او لغيره بان يكون وليا او وكيلا
17:51جمهور اهل العلم يرون ان المحرم لا يجوز له ان يعقد عقد النكاح. ويرون ان ذلك العقد باطل بما ورد في حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا
18:11ينكح لا ينكح يعني لا يكون زوجا ولا ينكح يعني لا يكون وليا. ببعض الروايات ولا يخطب وقالوا عن حديث الباب بانه وهم من ابن عباس فقد روت ميمونة بان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهما حلالان
18:37وروى ابو رافع رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت الوسيط بينهما او كنت الرسول بينهما. قالوا فرواية وهي صاحبة القصة ورواية ابي رافع وهو المباشر لها مقدمة على رواية ابن
19:07وابن عباس كان في ذلك الوقت ابن ثلاث عشرة سنة فقد يخفى عليه ما يعلمه وغيره ثم قد يكون الامر انه عقد عليها وهو حلال. لكن لم يظهر الامر ولم يعرف الناس الخبر الا بعد احرامه. وعن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن
19:37والمس ورا بن محرمة رضي الله عنهم اختلفا بالابواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فارسلني عبدالله بن العباس الى ابي ايوب الانصاري
19:55رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستره بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبدالله ابن العباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب يده على الثوب. فطأطأه حتى
20:21لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فاقبل بهما ادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. في الحديث ما وقع او شيء مما وقع بين الصحابة من
20:41الاختلافات الفقهية والابواء مكان قريب من رابغ وكان الخلاف في هل يغسل المحرم رأسه وقد كان بعضهم ومنهم المسور يقول لا يغسل المحرم رأسه. ينطلق من كون المحرم ينهى عن تغطية رأسه
21:04فكان يظن ان صب الماء على الرأس من تغطية الرأس بينما ابن عباس يرى ان غسل المحرم لرأسه جائز. وانه لا حرج فيه فارسل تمارا الصحابيان واختلفا في ذلك فارسل الى ابي ايوب ليعلمهما
21:31بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي هذا مشروعية الرجوع الى اهل العلم. وان المرجع الى الكتاب والسنة ان السنة النبوية ومقر بها معترف بها قال فوجدته يقول عبدالله بن حنين فوجدت ابى ايوب يغتسل بين القرنين
22:00القرنان خشب ذاتان تكونان في جانبي البئر تكونان في جانب البئر ويربط بينهما في الاعلى بخشبة اخرى ومن اجل ان تربط فيها الحبال التي بها الماء ويكون هناك بكرة بمثابة دائرة من اجل سهولة حركة الحبل
22:31قال فوجدت يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فيه السلام على من كان في الاغتسال انه لا حرج فيه فقال ابو ايوب من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك
22:57وفيه رجوع الصحابة للكتاب والسنة تقديمها على الاراء والاجتهادات فاسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. سأله عن الكيفية من اجل من اجل اثبات اصل
23:17الفعل من اجل اثبات اصل الفعل. فوظع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأ طه اي انزله قليلا. قال حتى بدأ اي ظهر لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليك انه جارية من جواريه اللاتي يملكهن
23:41اصبب اي سق الماء علي. فصب الماء على رأسه ثم حرك رأسه بيديه وفي هذا مشروعين من يدك الاعضاء في الاغتسال فاقبل بهما يعني بيديه وادبر. فيه ان الغسلة الواحدة في الغسل مجزئة
24:04وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعله بهذا ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية انها سنة يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول
24:27الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ان ابن قتل متعلق باستار الكعبة. فقال اقتلوه. نعم قوله هذا الحديث في فتح مكة. لما
24:47فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اهدر دماء عشرة اشخاص. كان منهم ابن خطا هذا قيل بانه كان يسبب بنساء المؤمنين ويصفهن باوصاف مقزعة ولما دخل عام الفتح هو السنة الثامنة
25:08وعلى رأسه المغفر معناها انه لم يكن محرما لان المحرم يمر بتغطية رأسه. فلما نزعه اي ابعد المغفرة عن رأسه جاءه رجل فقال ان ابن خطل عبد الله بن خطل وقد اهدر النبي صلى الله
25:31عليه وسلم دمه فجاء الى الكعبة وتعلق باستارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقال اقتلوه. وفي هذا دلالة لمذهب ابي حنيفة ومالك على جواز الدخول الى مكة بغير احرام
25:50لمن لم يرد النسك. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث اتخاذ الاسباب التي تقي من الحوادث. ولذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم المغفر مما يدل على جوازه. وفي الحديث قتل الاسير
26:16ومن يكون معه في الحديث ان الكعبة لا تؤوي محدثا. وان من كان حدثه في مكة فانه لا يأمن حتى في مكة علنا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم لكل خير
26:36جعلني الله واياكم الهداة المهتدين نسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم اليه ردا حميدا. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين