دروس الحرم | مختصر صحيح البخاري | ( كتاب الحج ) لمعالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري | الدرس ( 152)
0:00الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يكتب لكم السعادة في الدنيا والاخرة. وان يجعلكم موفقين في كل اموركم. وبعد هذا لقاء من
0:20قاعاتنا في قراءة كتاب الحج بمختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنات جناته لعلنا ان نقرأ قيم من احاديثه وننبه الى ان غدا وبعد غد لا يوجد درس لصيام يوم عاشوراء
0:43الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري وكتب زياد بن ابي سفيان الى عائشة رضي الله عنها ان عبدالله بن عباس رضي الله
1:02الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة
1:21وانا فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي من عهن كان عندي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم واشعرها ثم بعث بها الى البيت مع ابي
1:39واهداها واقام بالمدينة فما حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان احله الله كان احله الله له ولا كان يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حتى نحر الهدي
1:59فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا واتى مسروق عائشة فقال لها يا ام المؤمنين ان رجلا يبعث بالهدي الى الكعبة ويجلس في مصر فيوصي ان تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقا من وراء الحجاب. فقالت لقد كنت افتل
2:26عقلاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع للناس. هذا الحديث يبين ما كان يقع من اختلاف بين الصحابة رضوان الله
2:47عليهم فقد كان ابن عباس يرى ان من بعث هديه وجب عليه ان يمسك عن شعره وعن ظفره حتى ينحر الهدي وخالفه في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ففي هذا الحديث من الفوائد انه يجوز
3:12الانسان ان يذبح الهدي في الحج ولو لم يكن قد حج. بل يجوز له ان يرسل الهدي من خارج مكة ولو لم يكن قد نسك النسك حجا او عمرة. وفي هذا الحديث
3:32اثم الفوائد ان من ارسل هديه ليذبح في مكة لم يلزمه ان يمسك عن شعره او ظفره. بل يجوز له ان اخذ من شعره او من ظفره. وفي الحديث من الفوائد مشروعية تقليد الهدي
3:57بان يوضع على رقبتها خيط ويوضع في اطرافه شيء يدل على انه هدي من اجل الا يتعرض له احد من الناس. وفي الحديث ذكر ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها
4:17من تولي شيء من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت تفتل الحبال التي كانت تصنع من القطن. وفي الحديث جواز استعمال القطن. وفي الحديث الوكالة في ارسال الهدي وذبحه في مكة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل ابا بكر
4:47في ذبح هديه في مكة. وكان ذلك في السنة التاسعة. وفي هذا الحديث مشروعية اشعار الهدي لجرح سنام البدنة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي الحديث مشروعية
5:17كان يتولى الانسان بنفسه تعليق القلائد على بدنته. واستدل جماعة من اهل العلم بالحديث على ان من اراد الاضحية لم يلزمه الامساك عن شعره او ظفره. وقد قال بكراهة ذلك وراء الامام احمد تحريم هذا. استدلالا بحديث ام سلمة الذي اخرجه
5:50الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. وفي الحديث خطاب الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية
6:10اياه من وراء حائل كما خاطب مسروق عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث من الفوائد تصويب احوال الناس التي يظنون انها عبادة وموافقة للشرع وفي حديث بيان ان الاصل في العبادات هو المنع والحظر. ولذا من امتنع عن اخذ
6:40او ظفره تقربا لله عز وجل بين له عدم مشروعية ذلك. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة وبعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت
7:00على البدن وامرني فقسمت لحومها كلها. ثم امرني ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. فقسمت جلالها وجلودها في هذا الحديث مشروعية بعث الهدي الى مكة
7:26وفي الحديث جواز ان يذبح الانسان في الهدي اكثر من الواجب عليه فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة. وفي الحديث توكيل يهدي غيره للقيام على هديه. ما لذبحه واما لتقسيمه. وفي الحديث
7:54في ذبح الهدي وتقسيم لحومه. وفي الحديث عدم جواز الاستعاضة لحم الهدي بثمن او قيمة. فيجوز للانسان ان يأكل منه وان يهدي منه ولكنه لا عنه ولهذا لم يعطي الجزار شيئا من الهدي نظير جزارته
8:24وفي الحديث جواز وضع الجلال وهي انواع من الاكسية والغطاء على ظهور البدن من ان يعلم انها من الهدي. وفي الحديث ان الجلال الذي يكون على بدن الهدي يشرع ان
8:45يتصدق به. وفي الحديث الصدقة بجلود الهدي المذبوح في الحج او العمرة وفي الحديث ايضا ان جواز العمل في الجزارة وانه لا حرج في اخذ الاجرة على ذلك حتى في ذبح الهدي وسلخه وتقطيع لحمه ولكنه لا
9:15يأخذ اجرته مما ذبحه من الهدي. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله الله عنهما اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفوائد ان
9:41ان البدن تنحر ولا تذبح. والنحر يكون ذبحها من اسفل رقب قابتها. اما اذا النحر يكون بتزكيتها من اسفل الرقبة. اما البقر والغنم فانها تذبح ويكون بتذكيتها من اعلى الرقبة
10:09وفي الحديث ان الافظل في نحر الابل ان تنحر وهي قائمة لقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها لانها تكون واقفة فاذا وجبت يعني سقطت جنوبها على ارضى وفي هذا بيان ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان تقيد البدن التي يراد
10:40في الهدي. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا لحوم
11:00ضاحية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة قوله فوق ثلاثمين يعني ايام التشريق ثلاثة الايام التي يقيمها الحجيج بمنى وفيه بيان حال الناس في الزمان الاول انهم يمتنعون من التزود من اكل لحم هديك
11:25فيهم ثم رخص لهم في ترك في ترك ما كانوا عليه من توزيع هديهم خص لهم في ادخار لحوم الهدي بعد ثلاثة. وفي الحديث جواز ان يأكل من هديه وانه لا حرج عليه في ذلك. ومثل هذا في الاضاحي يجوز
11:55انسان ان يأكل من اضحيته ولا حرج عليه في ان يأكل منها او ان يتزود منها او ان يحفظ ولحومها وفي الحديث التزود باللحوم في الاسفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته
12:18يفعلون وقد كانوا يعرضون لحوم الهدي للشمس من اجل ان تجف لان لا يسرع الفساد اليها عند بقائها وفي الحديث حمل الزاد في الاسفار وفي الغزو ونحوها وفي الحديث بيان ما كان عليه الناس في الزمان الاول من ادخار اللحوم وانواع الاكل
12:47وفيه جوازا يحفظ الانسان طعامه في ثلاجة او غيرها فيأكله بعد ايام ما لم اسرع الفساد اليها وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين
13:11قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين في هذا الحديث جواز ان يقتصر الحجاج والمعتمرين على التقصير ولا يجب عليه الحلق عينان
13:34وفي الحديث اثبات الواجب المخير ان الانسان مخير بين الحلق والتقصير وفي الحديث فضيلة الحلق وانه افضل واعظم اجرا من التقصير. وفي الحديث الدعاء ولاهل العبادة والثناء على افعالهم وفي الحديث طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل الفضل ان يدعى
14:12باهل الاعمال الصالحة. ولذا طلبوا منه ان يدعو للمقصرين. وفي الحديث ان الحلق والتقصير نسك من انساك الحج والعمرة. وانه واجب فيهما ها وليس اطلاقا من محظور وانما هو من واجبات النسك. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله
14:42عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال الله اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين. نعم في هذا جواز الاقتصار على
15:02تقصير وبيان ان الحلق افضل وفيه دلالة على ان الحلق او التقصير نسك في الحج او العمرة. وفي الحديث جواز تكرير الكلام. ولذا دعا للمحلقين وكرر الكلام وفي الحديث بيان ان المقصرين تابعون للمحلقين. نعم. وعن معاوية
15:32رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. في الحديث ان جواز الاقتصار على التقصير وجواز ان يكون بمشقص او او بغيرها ولا يلزم ان يكون بمقص. وفي الحديث ذكر التقصير في
16:00العمرة فان هذا في احدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فظل معاوية رضي الله وعنه حيث تولى تقصير شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس
16:28اي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فاي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فاي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. في بلدكم هذا في شهركم هذا
16:51اه فاعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب
17:11بعضكم رقاب بعض في الحديث مشروعية القاء الخطب والمواعظ في يوم عيد النحر في منى وفي الحديث من الفوائد رفع الصوت في الخطب والمواعظ وفيه خطاب اهل الاسلام باسم الانسانية. ولذا قال يا ايها الناس وفي الحديث
17:39اشتمال الخطبة على اسئلة من اجل ان يصل الخطيب الى تقرير امر وفي الحديث من الفوائد تعظيم حرمة يوم النحر وتعظيم حرمة مكة وتعظيم حرمة شهر ذي الحجة وفي الحديث التأكيد على حرمة الدماء والاموال والاعراض وفي الحديث ان الحرمة
18:14والتحريم تزداد بازدياد القرائن المحتفة بالفعل وفي الحديث تحريم ان يعتدى على اموال الناس اما باخذ او سرقة او انتهاك او احتيال او غير ذلك من انواع اكل اموال الاخرين بالباطل
18:42وفي الحديث تحريم الكلام في اعراض الاخرين وبيان ان الكلام قدح في الاخرين يحرم ولا يجوز للانسان ان يتكلم به. وفي الحديث تكرير الخطبة والموعظة من اجل ان تفهم ويستقر معناها في النفوس
19:12في الحديث تغيير الخطيب لحركته من اجل ان ينتبه له. وفي الحديث مشروعية تبليغ الانسان ما لديه من الاحكام الشرعية الى الاخرين في الحديث توصية الناس ان يبلغوا احكام الشريعة وان يقوموا بدعوة
19:42اخرين الى ما يعلمونه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث النهي عن الفتن وعن ما يؤدي الى اختلاف الناس ونزاعاتهم مما يكون سببا من اسباب اقتتالهم وسفك بعضهم لدماء بعضهم الاخر. وفي الحديث التحذير من
20:10الدماء والتأكيد على ذلك بما يترتب عليه من المفاسد العظيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل للمحرم
20:35في الحديث مشروعية خطبة عرفة. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عرنة في اليوم التاسع مشاريع ذي الحجة خطبة عظيمة كان من ضمنها بيان احكام الاحرام. وما يتعلق به
20:55وفي الحديث ان المحرم الرجل لا يجوز له ان يغطي رجليه بلباس يشتمل على جميع الرجل بحيث يكون مخيطا على هيئات اعضاء بدنه. وفي الحديث ان المحرم لا يلبس الخفين وفي الحديث جواز ان يلبس المحرم النعل
21:25والحذاء وفي الحديث ذكر جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين. ولم يحدد او لم يقيد الحكم هنا بقطع الخفين اسفل الكعبين. ولذا اختلف اهل العلم في من لم يجد
21:49نعلين ووجد خفين هل يلزمه القطع؟ فقال طائفة بانه لا يلزمه القاطع لان القطع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الى الحج كما ورد في حديث ابن عمر وذكر لبس الخفين عند فقد النعلين بدون ذكر القطع رواه ابن
22:19عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قالوا فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم والاولون قالوا بانه من لم يجد النعلين ولبس الخفين لزمه قطعهما. قالوا لان الحديث الاول مقيد والحديث الثاني مطلق والقاعدة انه اذا اجتمع مطلق
22:51كن ومقيد وكان حكمهما واحدا وسببهما واحدة ان يحمل المطلق على مقيدي ومن القواعد المقررة عند الاصوليين انه اذا امكن الجمع لم الى النسخ وقد امكن الجمع لان من اوجه الجمع حمل المطلق على المقيد
23:21فانه لا يسار الى القول بالنسخ. وهذا القول هو المتوافق مع القواعد اصولية التي وردت في هذا الباب وفي الحديث ان المحرم لا يجوز له لبس السراويل سواء كانت طويلة تصل الى
23:46الساقين او كانت قصيرة دون ذلك. وقد ورد عن بعضهم انه اجاز التبان للمحرم ولكن ظاهر لفظة السراويل تشمل التبان وبالتالي فان المحرم لا يجوز له لبسهما ويدل عليه ان قاعدة الشريعة منع
24:16المحرم من لبس ما فصل على قدر العضو في جميع بدنه. ايضا من الفوائد جواز لبس المحرم للازار وفيه ان من لم يجد الازار جاز له لبس السراويل نعم. وعن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارم
24:46فاعدت عليه المسألة. قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. في هذا الحديث من الفوائد ايضا ان مما يشرع في الحج رمي الجمار وهو واجب من واجبات الحج وفيه ان رمي الجمار له وقت محدد في الشرع يجب الالتزام به
25:16وفي الحديث ان افضل اوقات الرمي وقت رمي الائمة الذي يقتدون فيه الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ان من رمى بعد زوال الشمس في ايام التشريق فان رميه مجزئ. وقد استدل الجمهور بحديث الباب على عدم اجزاء الرمي
25:46قبل الزوال. قالوا لي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال ويؤخر الرمي اليه بل في يوم الثالث عشر بقي في منى لا لغرض الا لرمي الجمار ولم
26:06يرميها الا بعد زوال الشمس. مما يدل على تقييد وقتها بزوال الشمس وذهب طائفة من الفقهاء كما هو احد القولين عند الحنفية واحد الاقوال في مذهب احمد الى جواز الرمي قبل الزوال وكان مما استدل به لهذا القول. قوله تعالى
26:37واذكروا الله في ايام معدودات. قالوا ومن ذكر الله جل وعلا رمي الجمار. وقد جعل جميع اليوم وقتا للذكر ومن ذلك ما قبل الزوال. قالوا ومما يدل عليه قوله تعالى فمن
26:57اجل في يومين فاجاز التعجل في اليوم الثاني في اي جزء من اجزائه وذلك يصدق على ما بعد الزوال يصدق على ما قبل الزوال. نعم. وعن عبدالرحمن ابن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه. فانتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره
27:27من عن يمينه واستبطن الوادي حتى اذا حاذ الشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات. يكبر مع قل لي حصاة من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناس يرمونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره
27:47هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم في الحديث صحبة اهل الخير والفضل في اداء نسك الحج ولذا كانوا يصطحبون الصحابة ليقتدوا بهم ويسيروا على طريقتهم ويتعلمون منهم
28:11وفي الحديث راميو جمرة العقبة الجمرة الكبرى وهي ترمى في جميع الايام. اما في يوم عيد فانها ترمى وحدها. واما في بقية الايام فترمى بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى ولذلك سميت الجمرة الكبرى. وفي الحديث ذكر الطريقة التي كان رسول الله
28:41صلى الله عليه وسلم قد اتى بها الى جمرة العقبة. حيث جعل الكعبة المشرفة عن يا سارة ومن عن يمينه ووجهه جهة الشمال والجنوب خلفه. وحينئذ ان استبطن الوادي. حتى اذا حاذ الشجرة اعترضها وكان هناك شجرة بجوار
29:11جمرة العقبة. ولكن هذا المكان ليس مقصودا لذاته. وانما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمي من ذلك الموطن من اجل ان يكون هذا اسهل لوصوله الى الجمرة العقبة فليس المكان مقصودا لذاته على الصحيح
29:41وبالتالي فان السنة في هذا الباب ان يختار الانسان ايسر الطرق المنافذ المؤدية الى جمرة العقبة وفي الحديث من الفوائد ان جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات. جمهور على وجوب ذلك
30:07وقد اجاز طائفة الاقتصار على ست ورأوا ان السابعة مكملة لما ورد في حديث مجاهد عن سعد قال رمينا الجمرة فمنا من يقول رميت بسبع ومنا من يقول رميت بست وفي الحديث من الفوائد ان المشروع عند رمي الجمرات ان
30:37الرامي بدون ان يذكر بسملة او صلاة على النبي او غير ذلك من الاذكار وفيه ان التكبير يكون مع كل حصاة. وظاهر هذا الجهر بالتكبير الذي يكون عند رمي الجمار فانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم
31:07الا لكونه قد جهر به فسمعه الناس. وقوله ان ناسا يرمونها من فوقها جمرة العقبة سميت بهذا الاسم لكونها في جانب فيقال له عقبة. فاكثر الناس يرمونها من اسفل من الجهة المقابلة لجهة
31:37بل وكان بعض الناس يأتي فيرمي جمرة العقبة من فوق الجبل. ولذلك سئل ابن مسعود فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها. وقد كان ذلك في عهد الصحابة ولم ينكر هذا احد وانما بينوا لهم ان الاولى رميها من بطن الوادي. كما فعل
32:07رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدل بهذا على جواز جعل الادوار في رمي الجمرات وقد كان هذا موجودا الى عام الف وثلاثمائة وخمس وتسعين للهجرة حتى وضع الجسر الاول الذي جعل بعض الناس يرمي من اعلى
32:37فاستدل بكون بعض الناس في عهد النبوة وعهد الصحابة يرمون جمرة العقبة من فوق على جواز الرمي من الادوار العليا. وفي الحديث من الفوائد اقسام بالله عز وجل لتأكيد الرواية
33:04وفي الحديث بيان ان القرآن بعينه قد نزل من عند الله جل وعلا. وان هذا القرآن الذي بين ايدينا هو بعينه كلام رب العزة والجلال. وانه النازل من عند رب العزة والجلال. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من
33:34هداة المهتدين كما نسأله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وان يجعل اعمالنا واياكم خالصة لوجهه كما نسأله جل وعلا ان يجمع كلمة اهل الاسلام على الخير والحق وان
33:54لاتباع السنة. كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا لكل خير. وان يبارك فيهم وان ان يجزيهم خير الجزاء هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
34:14واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين