استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 07 من شرح حلية الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة الرسموكية للفقيه موسى بن محمد الدخيل

0:00بذكاء ثم التي قد اعتقت جميعها بفرد الحصادات اثنتين ففي كأس الاخوات لابينا وابوين مع ابنة او ابنة من دون عامين لابعاد وانفرادات وان يكون ورثوا حاز نسبا ومن اخت فبه اخ نسبين بالاناث الليالي بنت اخ وبنت عمته وبنت
0:30دماءات عتيقة قد كان بلا كتاب سنتين اجمعين قال رحمه الله والوارثات ثم ثم البنت الى اخره. ذكر رحمه الله في هذه الابيات الثلاثة ذكر الوارثات من النساء والوارثات من النساء كما سبق قبل هن سبع اجمالا وعشر تفصيلا
0:57وهذا بيان منه لهن تقدم فيما مضى الوارثون من الرجال وهذا بيان الوارثات من النساء قال رحمه الله والوارثة تلم اذا اول ايه مزيان ها هو السي محسن قريب اولهن الاولى من الوارتات الام
1:23الثانية من الوارثات البنت ام الهالك وبنت الهالك بنت الصلب الثالثة من الوارثات بنت الابن. وان نزلت بنت الابن وان سفلت. اش معنى وان سفلت؟ بنت الابن المباشر للهلك او بنت بني لابن او بنت بني بني لابن او بنت بني الى اخره
1:49فالمقصود هذه البنت التي لم يفصل بينها وبين الهالك انثى واضح بنت الابن وان نزلت ما لم يفصل بينها وبين الهالك انثى فلا ترث واما اذا فصل بينها وبين هاديك ذكور فقط فانها من الورثة بنت بنين او ابن بن بنين او بني بني بن الى اخره
2:12اذن هادي هي الثالثة من الورث. الرابعة الزوجة زوجة الهالك الخامسة الاخت. سواء اكانت شقيقة او لاب او لام اذن اخت هي الرابعة من ياش؟ الأم البنت بنت الزوجة الأخت. الأخت هي الخامسة من الوارثات
2:35اذن اجمالا كنقولو الاخت تفصيلا كنقولو الاخت الشقيقة والاخت للاب والاخت للام فإذا فصلنا في الأخت ستصير سيصير العدد عشرة واذا اجملنا في الأخت سيصير العدد سبعة هذا هو سبعة بالإجمال وعشرة بالتفصيل
2:57اذن الأخت قالك الناظم شقيقة او لأب او ام اخت شقيقة اخت لأبي واخت لأم وجدة للاب او للام كذلك ان اردنا الاجمال نقول جدة وان اردنا التفصيل نقول الجدة للاب والجدة للام. اولا الجدة للاب من هي
3:18هي ام ابي الهالك هادي هي الجدة للأب الجدة من جهة الأب هي ام ابي الهالك الجدة للاب اذا من الورثة من هي ام ابي الهدي وانتبهوا الى المسألة ام ابي الهالك وامهاتها اي وامها وام امها وام ام امها الى اخره
3:42وان سفلت فانها ترث لكن ما لم يفصل بينها وبين هذه الجدة لم يفصل بينها اه الجدة التي علت لم يفصل بينها وبين الميت ذكر ذكر سوى الذكر اللي هو ابو الهالك ذكر اخر بمعنى نعطيكم مثال مثلا
4:07الجدة لي اب فهمناها دابا هي ام ابي الهالك ام ابيها هي هاد الجدة ام ابيها هل ترث لا لا تلث لا تلث هذا الهالك مازال الكلام في نفس الهالك
4:20هلك هالك وترك ام ابيه يعني جد للاب هذه وارثة او هلك هالك وترك هاد الجدة هادي ترك ام ابيها ام ابيها هي لا ترث لوجود الذكر الفاصل بين الجدة الاولى والجدة التي بعدها. مفهوم؟ اذا شكون اللي كتورث
4:43تنلج الدوائن وان علت شكون لي كتورث؟ هاد الجدة امها وام امها وام ام امها وهكدا سير اذا وجدت ذكرا فصل بين الامهات فلا ترثوا. وضحت المسألة واضح اذا الجدة للابي ام ابي الهالك ومن يرث من بعدها امهاتها لا يفصل بينها وبين
5:10وبين الجدة الاخرى ذكر امها ام امها ام ام امها وهكذا. فهم الكلام؟ اذا اذا جينا نشوفو عموما كم بين الجد التي علت وبين الهالك ذكر واحد وهو ابو الهالك
5:25وما عدا ذلك لا يجوز ان يوجد ذكر. اذا وجد ذكر فلا تلث عند مالك. واضح؟ اذا الجدة للاب هي ام ابي وامهاتها وان علت والجدة للام كذلك نفس الكلام
5:43الجدة للام من هي؟ هي ام ام الهالك. ام ام ذلك. وان علت اي امهاتها امها ام امها ام امها. هنا مكنشوفوش ريحة الدكر ابدا فهاد الجلدة للأم لا يجوز ان يوجد ذكر ابدا متى فصل ذكر بين الجدة وبين الهالك فإنها
6:03ترثوا مثلا الجدة للأم عرفناها ام ام الهالك ام ابيها هاد الجدة ام ابيها هل ترث لا تلدوا اذن شكون التي ترث ام امها؟ وام امها وهكذا اذا جدة لاب او للام
6:28قال الناظم وان علت او ذكر لك الشرط وان علت يعني ام امها الى اخره وهما معا وان علت شكون؟ الجدة سواء كانت لاب او لام وان علت ثم قالك العظيم ان لم تكن قد فصلت بذكر
6:46بشرط ان لم تكن الجدة سواء كانت لاب او امك. قد فصلت بذكر. اما الجدة للام فلا يجوز ان تفصل بذكر بينها وبين الهالك ابدا والجدة للأب راه لابد ان يوجد الذكر الأول لأن لهذا سميت جدة لأب وإنما بقت جدة لأب
7:06لكن لم تفصل بذكر ان علت اذا علت. واضح مفهوم الكلام ان لم تكن قد فصلت بذكر. قال ثم التي قد اعتقت ماشي اعتقت اعتقت اي المعتقة المعتقة من الوارثات وسيأتي ان شاء الله ان ارثها بالتعصيب. اذا الخلاصة الوارثات كم؟ سبعون اجمالا يلاه لبغينا ندكروهم اجمالا
7:32ويخرجوا للمسائل واش نقولو الام والبنت وبنت الابن والزوجة والاخت والجدة والمعتقة سبعة دابا الان تفصيلا الام والبنت وبنت الابن والزوجة والاخت الشقيقة اخت للاب والاخت للام والجدة للاب والجدة للام والمعتق
7:55عشرة قال الناظم بعد ان ذكر الوارثات من النساء اذا ما من عدا؟ من عدا هؤلاء النساء فلا يرثن متى وجدت في مسألة من مسائل الميراث امرأة غير هؤلاء النسوة. فانها لا ترث. هلكها لك وترك خالة. هلك هالك. ذكرنا الخالة الان. هلك
8:20ترك عامة هلك هلك ترك بنت عم هلك هلك ترك بنت اخ بنت اخ كترناها الآن لا دهل هالك وترك بنت ذكرناها وهكذا لا ما عدا هؤلاء او من عدا هؤلاء فلا يرثن ابدا
8:41قال الناظم ارث جميعها بفرض حصل الا اثنتين فبتعصيب جلى قاليك اعلم ان هؤلاء النسوة ان هؤلاء النسوة كلهن يرثن بالفرد الا اثنتين فبتعصيب اذا الوارثات من النساء كلهن يرثن بالفرط. الا
9:05اثنتين يرثن بالتعصيب من هما؟ قال الناظم رحمه الله الاخوات لاب او ابوين مع ابنة او ابنة ابن دون ميل معتقة لابعد اذن هن الاخوات لاب او ابوين والمعتقات هادو هما جوج لي كيوافيو بالتعصيب
9:26جميع الوارثات يرثن بالفرد الا اثنتين فبتعصيب. الاخت الشقيقة والاخت للاب شرط. اذا كن مع البنات او بنتي لابني وان نزلت والثاني الصنف الثاني المعتقة. اما المعتقة ما فيها تفصيل شوف المعتقة لا ترث الا بتعصيب مطلقا
9:48عاصمة اما الاخت للاب والاخت الشقيقة لاحظ ما دكرناش الاخت للام لانها ترث بفرض الاخت الشقيقة والاخت للاب فقد كنا قد يصرن عاصبات مع الباء مع جنس البنات اش معنى جنس البنات؟ يعني مع البنت او بنت لابني وان نزلت فالأخوات حينئذ عاصبات
10:12اذن بعبارة اخرى من يمكن ان يرث من النساء بتعصيب يمكن ان يرث النساء بتعصيب يمكن ان يرث الانسان بتأصيله بالتعصيب اش اثنتين فقط المعتقة لا تلث الا بتعصيب. والاخوات بشرط ماشي مطلقة. الاخوات الاخت لاب او الاخت الشقيقة
10:35لكن بشرط ما هو ان يكون مع البنات دعا بنت او بنت ابن وإن زاد اما ان وجد معها اخوها فالأمر ظاهر اخوها يعصبها هذا لا كلام عليه لهنا غي الأخت بوحدها عاصبة الأخت شقيقة وعاصمة اخت لأب وعاصبة او اختان شقيقتان عاصبتان طيب
10:59من عصبهن البنات او بنت لابنه وان نزلت واضح؟ قال الناضي ارث جميعها لجميع النساء بفرض حصل حاصل الا اثنتين فبتعصيب جلاء جلي ظاهري الاخوات لاب او ابوين شمع اخواتو لابوين
11:18اي الشقيقات قال الاخوات لابوين اي الشقيقات. لكن مع ابنة او ابنة ابن اذا كنا مع جنس البنات ابنة للهالك او بنت ابن وان نزجت دون ميل اي دون كذب
11:34هادي الاولى الثانية معتقة لا بعد معتقة لا بعد اي لاجنبي عنها. معتقة لرقيق لكن اجنبي عنها ليس مما ام ترثه او ممن يعتق عليها لان المرأة اما ان تعتق قريبا او بعيدا لابعد اي اجنبي عنها لا ترثه بالفرض
12:01وربما تعتق اش؟ قريبا لها ممن يعتق عليها. مثلا امرأة يكون ابوها رقيقا فتشتريه من مالكه ويعتق عليها بلا ما تعتقه. بمجرد اشترائها له يعتق عليها. وتقدم لنا ان الارث يكون
12:19بالولاء سواء اكان الاعتاق اختيارا او او بالجبر ولا لا؟ او بالجبر اذن امرأة اشترت اخاها فاعتق عليها لها ولاؤه اه نعم لها ولاء مفهوم الكلام؟ لكن هذا الذي اعتقته قريب او بعيد
12:39قريب علاش الناظم قال لأبعد؟ لأنه اذا اعتقت اجنبيا لا ترث الا بالتعصيب. اما اذا اعتقت قريبا منها ممن ترثه كأخ او اب او ام او بنت او نحو ذلك فانها ترثه بالفرد فان بقي شيء ترثه بالتعصب غتكون حينئذ ورث بفرد وبتعصيب واضح
12:59الفرق اذا اذا اعتقت المرأة بعيدا ترثه بماذا بالتعصيب فقط اذا اعتقت قريبا منها ممن ترثه كأخ او اخت او ابن او بنت او اب او ام فإنها ترثه بفرض وبتعصيب. واضح الفرق
13:20مفهوم اذا المرأة اذا سئلت هل المرأة يمكن ان تكون وارثة في مسألة واحدة بفرض وبتعصيب؟ نقول نعم اذا كانت معتقتان ولها سبب اخر من اسباب الاسم متلا زوجة ومعتقة مرأة اعتقت رجلا وتزوجته
13:41فانها وارثة بالفرد باعتبارها زوجة وبالتعصيب باعتبارها معتقة ولذلك قال لك الناظم لأبعد علاش ليتحدث عن الوارثة بالتعصيب فقط قال معتقة لا بعد اي اجنبي عنها ليس ممن يعتق عليها. والا ماشي معنى كلامه لابعد ما اذا اعتقد
14:04قريبا لا يكون لها الولاء لا لها الولاء مطلقا بعيدا او قريبا لأنه ولو كان قريبا واعتق عليها فلها ولاء قال معتقة لابعد ثم قال وانفردت بارث كل المال حيث اتحدت وانفردت من؟ المعتقة هاد الاخيرة
14:23لأن لاحظ الأخت الشقيقة او لأبي اذا كانت مع البنات قلنا عاصي ياك؟ لكن هل يمكن ان تلث المال كله؟ لا يمكن ابدا لانها لا تكون عاصبة الا مع بنت او بنت ابن اذا فلا تلث المال كله. سترث بالتعصيب بعد اخذ البنت او
14:43ما ترده بالفرد واضح هلك هالك وترك بنتا وأختا شقيقة البنت لها نصف الأخت شقيقة لها ما باقي بالتعصيب ترك بنتين البنتان لهما ثلثا ما بقي للاخت الشقيقة بالتعصيب. اذا فالاخت شقيقة الاخت للاب اذا كانتا عاصبتين لا يتصور ابدا ان يرثا جميع المال
15:07ابدا لان التعصيب لا يكون لهن اصلا الا مع غيرهن فغيرهن يرث بالفرد وهن يرثن بالتعصيب. اذا لا يمكن ان جميع المال فصورة وحدة لاحظ فمسائل الميراث كلها ديال الإناث فسورة وحدة اللي ممكن الأنثى ترث بالمالك كله واحدة لا ثني لها وهي
15:28المعتقات اذا كانت معتقة ما عدا ذلك لا يمكن البتة ان تبت المال كله مفهوم؟ لانها اما ان تكون وارثة بالفرض تأخذ فرضها فقط واما ان تكون عاصبة مع البنت فتأخذ ما بقي على البنت. اذا المال كله لا يتصور الا في المعتقى
15:48مفهوم؟ ولذلك قال لك وانفردت اي المعتقة بارث كل المال حيث اتحدت. انفردت هي وحدها التي يمكن ان ترث المال كله. حيث اتحدت فاذا كانت وحده اذا لم يوجد معها وارث للهالك
16:05واضح؟ لماذا؟ لأنه ان وجد معها وارث للهلك سيرث بالفرد وتأخذ ما بقي بالتأصيل. متى يتصور ان تأخذ جميع المال اذا اتحدت لم يكن للهالك قريب وارث بنسب او نكاح او نحو ذلك
16:24قال رحمه الله وانفردت اي المعتقة بإرث كل المال حيث تا عادت ثم قال رحمه الله فان كانت طيب هنا صورة فان كانت المعتقة قد اعتقت قريبا راه قلنا ترث بفرد و
16:43يمكن كذلك ان تليت جميع المال؟ نعم. قوله هنا وانفردت بارث كل مال حيث اتحدت انفردت بارثه اما بتعصيب فقط او بفرض وتعصيب واضح المال كلو اما بتعصيب فقط اذا اعتقت بعيدا ولم يترك غيرها
17:01او بفرض وتعصيب اذا اعتقد قريبا مثلا زوجا لها فانها ترث الربع مثلا بالفرد وما بقي بالتعصيل. فالمقصود تأخذ الملك كله بتعصيب فقط او بفضل وتعصيب لكن بشرط اذا اتحدت لم يكن معها وارث اخر كانت بوحدها اما ان كان معها هالك فلن ترتفع كله وانما ترث ما بقي بعد اخذ
17:26لصاحب الفرض نصيبه. ثم قال الناظم وان يكون ورثوا حاز نسبين كام من اخت فباقوى قال لك ذكر لك هنا مسألة وهي اذا كان الوارث قد حاز نسبين ذكر او انثى
17:48حاز نسبين فانه يرث باقواهم والمراد بالنسبين هنا لاحظ ماشي مراد حاز نسبين سببين فرق بين سببين نسبين واضح؟ سببين يقدر يكون الإنسان وارث بين باعتباره زوجا وباعتباره ابن عم هذا كنقولو حاز سببين ماشي نسبين واضح
18:10نسبين بمعنى يرث من جهتين في النسب من جهتين فسبب واحد اللي هو النسب واضح الفرق بينما سبقوا هذا ما سبق سببين زوج وابن عم ومعتق هادي اسباب متعددة الان سبب واحد اللي هو النسب
18:28ويمكن ان يرث من هذه الجهة ومن هذه الجهة قد تقول كيف ذلك؟ يتعذر هذا ولا لا من جهة النسب وعندو جوج د الأسباب من جهة النسب وهو ابن عم واخ مثلا كيف يكون؟ لا يكون هذا عقلا كيبان لينا لا يكون مفهوم الجواب ان هذا قد يكون
18:46في غير الإسلام اذا حصل في غير الاسلام او حصل في الاسلام دون قصد والا فانه الاصل انه لا يكون والاصل انه محرم لا يجوز للانسان ان يقدم عليه. لماذا؟ لان هذا اللي هو ان يحوز
19:06انسان نسبين لا يكون الا بنكاح المحارم الا بان ينكح رجل محرما من محارمه. عاد حينئذ غنلقاو واحد حاز نسبين او وحدة حازت نسبين لمتى نجد هذا بنكاح المحارم واذا هذا نكاح محارم اما ان يكون قبل الاسلام والناس من بعد عاد دخلوا للاسلام مكانش عندهم داكشي حرام وعاد دخلوا للاسلام
19:32واما ان يكون في الاسلام عن غير قصد واضح؟ اما ان يكون عبدا هذا لا يمكن هذا هو المعنى حاز نسبيني مفهوم قال وان يكن الوارث حاز نسبين اي نوعين من النسب لا يصح
19:50قوعهما في الاسلام على سبيل العمد لا يصح وقوعهما في الاسلام على سبيل العبد اذا اما ان يكون وقع قبل الاسلام او في الاسلام دون قصدهم قال كام اخت يمكن ان تكون الوارثة اما للهالك واختا له. واحد هلك هالك وترك واحد المرأة ام واخت له. نعم يمكن لكن بهاد الصورة
20:18ذكرنا الان ويش قبل الاسلام او دون عمل فحينئذ الا لقينا واحد الوارث يمكن ان يكون كذا ويمكن ان يكون كذا. فهل يرث بهما معا؟ لا غير يورث غير بواحد
20:32ميمكنش نورتوه باعتباره اما وباعتباره اختا انقلها لك عليكم وترك اما واختا لا وخلا غي واحد لن يرث بهما معا غير بواحد طيب بأيهما يرث باقوىهما. شنو ضابط هاد القوة باقواهما؟ نشوفو الوارث الذي لا ينحجب بحال. مثلا لقينا الأم والأخت الأم
20:54لا يمكن في مسألة ان تحجب الام الأم ديما ورثة والأخت قد تحجب اذن غنورثوها بصفتها اما او لقينا واحد بنسبي واحد النسب اذا حجب يحجب دابا نقلين لكن لا يسقط واحد الوارث يمكن ان يسقط. واضح؟ وجدناهما لا يحجبان واحد يرث اكثر من الآخر. نورثو الأكثر اذن هذا هو الأقوى. الأقوى
21:18اولا كنبداو بالحجبي فإن كان لا ينحجبان حجب اسقاط فحينئذ ننظر الى اكثر ما يمكن ان يرث به ذلك الهالك قال رحمه الله كأم واخت كيف ذلك؟ كيف تكون الهالكة
21:36اما للميت واختا له قلنا هذا لا يتصور الا في نكاح المحارم مثال ذلك مثلا اه لو قدر ان رجلا خرج من بلده ثم بعد ذلك ذهب الى بلد اخر فالتقى مع بنته في بلدة اخرى
22:12فتزوجها وهو لا يعرفها فحملت منه فتبين بعد انها بنته ففارقها ثم ولدت فالكبيرة هاديك البنت التي اه الكبيرة هي التي وطئها فالكبيرة ام اخت. مثلا لو فرضنا ان الكبيرة توفيت الصورة الآن
22:40رجل تزوج ابنته دون ان يعرفها فولدت بنتا. الكبيرة التي ولدت موطوءة توفيت واضح الكلام فان الصغيرة حينئذ تعد بنتا لها وتعد اختا لها تعد بنتها واختها من ابيها لانها تشاركها في الاب
23:05ولو توفيت الصغيرة فرضنا الصغيرة هي التي توفيت فالكبيرة اللي هي الموضوءة تعد اما للصغيرة واختا لها من جهة الاب لان اباهما واحد هداك الذي نكح ابنته هو اب لها واب لب لبنتها واش واضح الكلام؟ اذا لو فرضنا توفيت
23:27توفيت البنت الصغيرة وتركت الكبيرة الكبيرة تنتسب اليها بماذا هي امها واختها امها ولدتها من بطنها واختها من جهة الاب ابوهما واحد ولو توفيت الكبيرة في الصغيرة بنت تنقولها لك وتراك بنتا او اختا اما بنت
23:50هذه المرأة واما اخت لها من جهة الابي واضح المسألة فنورثها بأقوى النسبين في السورة الاولى توفيت الصغيرة وتركت الكبيرة. الكبيرة اش كتجيها امها او اختها اذا نريتها بصفتها اما لان الامة لا تنحجب بحالها مفهوم
24:09الصورة الأخرى توفيت الكبيرة وتركت الصغيرة فالصغيرة بنتها واختها نرث نورثها بصفتها بنتا لأن البنت لا تنحجب بها مفهوم الكلام؟ هذا هو المعنى. او العكس لاحظوا الآن صورة اخرى توفي الأب توفي الرجل فهاد الصورة هادي توفي الرجل
24:28شغنقولو في الكبيرة؟ نقولو اه في الصغيرة توفي الأب وترك بنتا كبيرة وصغيرة بالنسبة للصغيرة فهي بنته وبنت بنته اما بصفتها بنتا لبنت فلا ترث وبصفتها بنتا له ترثه. اذا فتعتبر بنتا لا بنت بنت مفهوم
24:52قال رحمه الله وان يكن وارث حز نسبين كام اخت انه يرث حينئذ في باقوى النسبين. قال رحمه الله خمس اناث لا يرثن غيرهن وذلك الغير له مورثون. هادي مسألة اشرنا اليها قلنا ستأتي وهي مفيدة
25:11ذكر هنا رحمه الله خمسا من الاناث لا يرثن غيرهن من اقاربهن وذلك الغير يرثهن والناظم رحمه الله لم يقل خمس اناث لا يرثن غيرهن من الذكور اطلق ولا لا
25:33لان هذه المسألة تدخل تدخل في بعض صورها بعض الاناث انثى ترث غيرها وهذه الانثى لا ترث الاولى ولذلك عمم اذا اش نقول؟ نقول خمس اناث لا يرثنا اقا بعض اقاربهن وذلك القريب ذكر او انثى يرثهن
25:57واضح لانه في اربع سور كنلقاو الذي يرثهن ذكرا وهن اناث لكن في سورة انثى ترث غيرها والاولى لا ترثها ولذلك اطلق الناظم قال خمس اناث لا يرثن غيرهن وذلك الغير له مورثون واضح كلامهم اذا خمس من الاناث لا يرثن
26:19غيرهن من اقاربهن سواء كان ذكرا او انثى. وذلك الغير ذلك الشخص الاخر سواء كان ذكر او انثى له مورثهن اي له ارثهن يرثهن طيب شكون هاد الخمس؟ قال اولا بنت اخي الاولى الفقيه بنتو لاخي بنت الاخ
26:44لشخص ما لا ترثه لو مات قبلها شوف لاحظ لو فرضنا ان هالكا هلك وترك بنت اخ هذا رجل رجل مات شخص ذكر وممن ترك من اقاربه خلى ترك بنت اخ هل بنت الاخ من الورثة
27:03لسنا من الورثة قطعا اذن فانها لا ترثه طيب لو قدر ماتت هي قبله هاد بنت الاخ هي ماتت قبله شغانقولو؟ هلك رك وترك عمن والعم من واضح اسي مراد فإنه يرثها لأنه عمها والعم من الوراثة
27:22الثاني بنت عم وترك بنت عم لا تريثه هلكت هي تركت ماذا ابن عم يرثها لانه من الورثة. عمة هلك تركها عمة. العمة من الوارثات. لا اذن لن ترثه. هلكت هي
27:42قبله هلك هالك وترك ابن اخ شقيق او لأب فانه يرثها وبنت بنت امرأة الرابعة بنت بنت امرأة بنت البنت بنت وبنت امرأة بنت بنت امرأة هل بنت البنت من الوارثات
28:05الإسلامي حنا قلنا في مثلا بنت الإبن وبنت اما بنت البنت فلا ترث اولاد البنات عموما لا يرثن ذكورا انا واناثا اولاد البنات لا يرثنهم هلك هالك ايا كان ذكرا او انثى وترك بنت بنت بنت او ابن بنت شوف ابن بنت لا يرث اولاد البنات لا يرث
28:29لا مفهوم اذن الشاهد عندنا فهاد الصورة لي بغينا الآن لي غيتحقق فيها المقصود بنت بنت امرأة مقالتش لك النظيم هالكين ولا ميتين لا امرأة بالضبط بالخصوص. لأنها لو كانت بنت بنت رجل شنو الحكم
28:46مم لا توارث بينهما لا ترثه ولا يرثها كون كان المثال بنت وبنت رجل لا ارت بينهما ابدا لا هذا ولا ذاك لماذا لانها لو هلكت هي اش غيتسمى هو
29:01جدها لامها ابو امها وهل الجد للام من الورثة شكون لي سبق لنا فالأجداد الذكورية نيت؟ جد واحد هو لي سبق جدو للأبي الجد للأم ماشي من ورا مفهوم؟ اذن لو فرضنا ماتت هي
29:16تنقولو جدها ابو امها والجد للام ليس من الورتة هلكه وقبلها غنلقاو بنت وبنتين بنت وبنتي ليست من الورثة اذن بنت بنت رجل هذه لا ترثه ولا يرثها اصلا فلا تصلح للتمثيل هنا
29:31حنا بغينا مثال هادي متورثش الأخرى في هذه اللغة اذن شكون؟ قلناها بنت بنت امرأة اذن اذا ماتت المرأة تركت بنت بنت لا تلد العكس اذا ماتت البنت اشتركت جدة لام والجدة للام اي ذكرناها الان من الوارثات واش واضح؟ لو مات
29:51تلاتين بيتو شنو تركتو بوليسي جدة لأم ام امها من الوارثات مفهوم الكلام؟ عرفتي علاش قالك ناضي من بينك وبينت امرأة مفهوم؟ الخامس عتيقة اي معتقة ماشي معتقة معتقة بالفتح عتيقة العتيقة اي
30:12طاقة فانها لا ترث من اعتقها لو مات قبلها. اعتقها وتزيد توتو من الفوق. واش واضح الكلام؟ اذن العتيقة المعتقة لا ترث من اعتقها لو هلكها بكم وترك عتيقة واحد الهادي كالك او شوف لاحظ الهاليك الذي هلك ذكرا او انثى ما كيهمناش هلك هدي كن ذكر معتق ولم يترك وارثا وانما ترك معتقا هاد المعتق
30:39لا ابدا لا يرثه العكس هلك العتيق اي المعتق وترك المعتق يرثه المعتق ذكر او انثى مفهوم اذن عتيقة اي معتقة فانها لا ترث من اعتقها وهو يرثها ان ماتت
30:59قبله وهادي في الحقيقة هاد المسألة لا تختص بالإناث هاد الأخيرة الأخيرة عتيقة او عتيق ياك بجوج عتيقة الانتى او عتيق الذكر دايما عندهم مقاعد هنا وهياش؟ المولى الاسفل لا يرث المولى الاعلى
31:21المولى الأسفل هو المعتق ذكر او انثى مرا ولا رجل. لا يرث المولى الأعلى لي هو المعتق. ذكرا او انثى. والأعلى يرث الأسفل سواء كان ذكرا او انثى المعتق يرث المعتق مطلقا والمعتق لا يرث المعتق مطلقا مفهوم
31:40ثم قال وارثهم قد كان بالكتاب سنة اجمعين قال وارثهم اي هؤلاء الورثة من الذكور والاناث. البيت راجع لجميع ما سبق قالك اعلم ان ميراث كل من ذكر من الذكور والإناث
31:57بالفرض او بالتعصيب قد ثبت اما بالكتاب او بالسنة او بالاجماع وان كان في ادعاء الاجماع في بعض الصور نظر اذ بعض الورثة فيهم خلاف بين اهل العلم اذا قال رحمه الله وارثهم قد كان بالكتاب. كم من الورثة ثبت ارتهم بالكتاب
32:21خمسة انواع النوع الاول ممن تبت الى ضبطنا غي هادو لي في الكتاب مزيان لان الكتاب محفوظ اذن الذين ذكروا في الكتاب اولا من اولاد الصلب ذكورا واناثا الابناء والبنات اولاد الصلب
32:39في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ها فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركوا ان كانت واحدة فلها النصف. هذا ميراث اولاد الصلب ذكورا واناثا
32:56اه الثاني ممن ذكر في القرآن الاب والام الأبوان في قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له
33:13واخوة فلأمه السدس الثالث ممن ذكر الزوج الزوجة في القرآن الزوج والزوجة ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم الى اخره الرابع مما ذكر في القرآن الاخوة للام اخوة للام في قوله تعالى آآ وان كان رجل يورث كلالة او امرأة
33:35اتوا وله اخ واخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الخامس ممن ذكر في القرآن الاخوة الاشقاء ذكورا واناثا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان
33:57مما ترك وان كانوا اخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. وقيل كما سيأتي معنا ان شاء الله ان هذه الاية تشمل ايضا الاخوة الاخوات والاخوة الاب كما سيأتي لان الاية فيها الاطلاق
34:12ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت اخت شنو المراد بها؟ بالاجماع المراد بها الشقيقة وقيل كذلك تدخل فيها الاخت للاب اذا فتكون هاد الاية نصا في ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة للاب
34:31واما الاخوة للام ففي الاية الاخرى لانها قد آآ قدر فيها الميراث بالفرد لاحض فرق بين هاد الاية والاية السابقة وان كان رجل يورثك لا يلزم امرأته وله اخ وقت. الميراث باش كاين تما؟ بالفرض ما كاينش التعصيب. ابدا. قال لينا الله تعالى الا كان الى كان غير واحد فله السدس
34:51واكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ما كاينش التعصيب. واللي ما كيورتوش بالتعصيب هم الإخوة للأم. وهنا كاين التأصيل. فلها نصف ما ترك وهو يرثها فإن كان وان كانوا اخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الانثيين التعصيب والاخوة الاشقاء للاب هم الذين يرثون
35:11تعصي اذن شحال دكرنا الآن خمسة ياك اذن هؤلاء ثبت ايتهم بالكتاب قالك قالك المؤلف رحمه الله في شرحه واحد عشر نوعا ثبت بالسنة اه وهم ابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق وابنه العم للاب الى اخره. والوارثون بالاجماع اربعة انواع اولاد الابن
35:37ذكورهم واناثهم اولاد لابنه يعني ابن لابن وبنت لابني وقيل انما يجدون بكتاب دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم لانها عامة اولادكم يشمل اولاد صلب وما نشأ عنهم
35:57والثالث الثاني اخوة للاب وقد تحدثنا عنهم والثالث الجدة للاب والرابع جدة ام الابي قياسا على غيرها لكن الذي احب الاشارة اليه هنا هو ان ما ذكره المؤلف رحمه الله غير مسلم في جميع تفاصيله. نعم خمسة ثبت ارتهم
36:17بالكتاب احد عشر نوعا هذا هل كله تبت ارثه بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف في ذلك كثير من هؤلاء الذين ذكرهم في ارثهم بالسنة قد ورد الخلاف عنهم الخلاف فيهم بين السلف
36:37بين الصحابة والتابعين وتابعيهم وارثهم انما ثبت بغير السنة ثبت اما بالاجماع وبما استقر عليه العمل وبما ذهب اليه عامة العلماء وقوله بعضهم ثبت يأتوا بكتاب وبعضهم بالسنة وبعضهم بالاجماع فيه الاشارة الى انه لم يقع خلاف في
36:56واحد مما سبق مع وجود الخلاف في بعض الورثة كالجد مثلا والجدة الاب ونحو ذلك بعض الورثة في ارثهم خلاف بين اهل العلم اذا لكن في الجملة يرثهم اما ثابت بالكتاب والسنة او الاجماع زيد اسيدي
37:18الى اخره قالوا للناس الوارثات التي تقدم منهن منهن اي نعم ان الامور للميت الميت ايضا ومنهن اوفاهن ممكن تكون في نسخة نسخة تاني زيد ومن هنا زوجة للميت ومنهن اخت شقيقة او اخت لاب او اخت لام فالاخت
38:06قسم واحد على الاجمالي وثلاثة اقسام على التفصيل من هنا جدة للاب وان علت او جدة للام وان علت فوقا من مراتب كثيرة لم تكن الجنة العالية قد فصلت اي مفصولة عن الميت بذكر كأمها بالجدة للاب او ام ابي الجدة للام لانها اذا فصلت عنه بالذكر لا ترث
38:26ميت اذ لا يرث عند ملك الا ام الاب او الا ام الاب وام الام وامهاتهما التي لم يفصلن عن الميت بذكر. وسيأتي ان شاء الله الخلاف في المسألة من بعد في ميرات الجدة سيأتي اه ذكر
38:40الخلاف فيها وان من المالكية من يورث اربع جدات. سيأتي بعد ذلك ان شاء الله ثم المرأة التي قد اعتقت الميت او بعد اصوله منهن ايضا فترث الميت بالولاء اذا لم يوجد من يرث ما له من اسد وانكاح
38:59فان لم توجد فان لم توجد المعتقة فعصرتها يقومون مقامها فما سيأتي. ورثات حياء على الاجمال سبع وهي الام والبنت الزوجة والاخت والجدة والمعتقة التي هي مولاة النعمة ومن عاداهن لا يرث ابدا كبنت الاخ والعمة وبنت العم وبنت المعتق وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم نعم الورثات كلهن
39:23ليس من فرده الا اثنتين ثم اشار الى ما يكون به ارثهن من فرد او تعصيب بقوله اثم جميعها الوارثات المذكورة بفردا اي الوارثات المذكورة بفرد فقط حصل لحاصل بفرض لا بتعصيه
39:39في اللجنتين منهن فبتعصيب اي ثم بتعصيب فقط جلى اي ظاهر الاخوات يجلسوا اخوات الميت لاب او اخوات الابوين وهن الشقائق مع ابنة واحدة او اكثر او مع ابنة ابن واحدة او اكثر من سفن. دون وجود ميل اي كذب في ذلك. اذ الاخوات الشقائق او الاخوات
39:59مع البنات كالعصبة يرثن ما فضل عن البنات. ولا ولا يفرض لهن مع البنات وانسكن ابدا ثنية امرأة معتقة لابعد عنها اي اجنبي فانها ترث بالتعصيب فقط ما تركه عتيقها وانفردت المعتقة عن سائر الوالدين
40:16درس كل اي جميع المال بتعصيب فقط ان اعتقد اجنبيا او بفرد وتعصيب ان اعتقت قريبا ترسه بالحر. حيث اتحدت بالارث بان لم مليون في المية بشيء من الاسباب السابقة لله
40:29اذا اعتقت حرة فاذا اعتقت حرة من عبدها الذي هو اجنبي عنها فمات ولم يوجد من يرثه الا هي فانها ترث جميع ما له بالولاء واما ملكت اباها اعتق عليها ثم مات عنها وحدها فانها ترث نصف ماله بالنسب
40:44النصف الباقي والنصف الباقية والنصف الباقية بالولاء وان اعتقت عبدها الاجنبية فتزوجها ثم مات عنها وحدها فانها ترث فيها الروعة بالزوجية. وجميع الارباع الثلاث وجميع الارباع الثلاثة بالولاء فهذه زوجة ترث جميع المال ربوعه بالفرد والباقي بالتحصيل
41:03فالحزنة بيني ورث باقواهما ثم اشار الى حكم من كان ذا نسبين يقتضي كل منهما فردا او تعصيبا بقوله وليكن الشخص الوارث الذكر او الانثى حاجة الى النسبين اي نوعين من النسب من النوم قبل السين لا يصح وقوع عموما في الاسلام على سبيل التعمد يقتضي كل منهما فردا او تعصيبا
41:23وذلك كأم للميت اخت له او بنت للميت اخت له باقوى اي فانه يرث الميت باقوى النسبين الذي لا ينحجب من يرث به او يقل الحجاب توامق عليه كلمة جنسيا تزوج بعض محارمه فولد معها اولادا ثم اسلموا ووقع في المسلمين غلطة. كما اذا انجلى قوم عن بلدهم فالتقى رجل
41:45مع بنته في بلدة اخرى فتزوجها وهو لا يعرفها ووطئها فحملت فحملت منه تحدث معها فتبين له انها بنته ففارقها. ثم ولدت من ذلك الحمد بنتا الكبيرة منهما ام اخت بالاب الصغيرة. منهما بنت
42:01الابي الكبيرة فإذا مات ذلك الواطئ فهما بنتان فهما بنتان له ثالثان فيه الثلثين وان ماتت الصغيرة منهما اولا فالكبيرة ام لها واخت لها بالأب بكونها اما لان الام لا تنحجب عن الارث ابدا بخلاف الاخت. فانها تنحجر في بعض السور
42:20وان ماتت الكبيرة منهما اولا فالصغيرة بنت لها واخت لها بالاب وترسها بكونها بنتا لان بنت استقبلت الحجم عن الارث ابدا وان تزوج رجل ام ام ابيه غلطا فوطئها فوجدت معه طفلة ثم مات ابو الواطئ عن تلك الطفلة بعد موت ابيها فهي بنت ابنه واخته بالام
42:38بكونها بالتبنين لانها لا تنحجب الا بابنك او بالتين فوقها بخلاف الاخت للام فانها تنحجب بالاصول الذكور وسائر الاولاد والانساك وان تزوج بنته غلطا فوطئها فولدت ابنا ثم ماتت الموضوءة بعد الواطئ عن ذلك الابن فهو منها واخوها بالاب. وكل منهما يرث بالتعصيب ويرث
42:59وبكونها فيرثها بكونه من؟ لان من الصلب لا ينحجب ابدا بخلاف الاخ فانه ينحجب في مواضع كثيرة. نعم خمس اناس لا يرثن غيرهن من الاقارب وهو يرث وهو يرثهن ثم اشار الى الاناث الخمس التي ورثن ولا يرثن اللاتي يورثن ولا يرثن بقوله خمس اناث من الاقارب لا يرثون اشخاصا غيرهن من اقاربهن
43:22وذلك الغير له مورتون اي اي ارثهن الاولى منهم بنت اخ فلا تلث عمها ان مات قبلها لان بنت الاخ لم تذكر في الاناث الوارثات وان ماتت قبله فانه يرثها لان العم من جملة الوارثين
43:37والثانية بنت عم فلا تلث فلا ترث ابن عمها ان مات قبلها لانها غير مذكورة في الوارسات. وان ماتت قبله فانه يرثها لان ابن عم من جملة الوارثين الثالثة عمة فلا تلس ابن اخيها ان مات قبلها لان العمة غير مذكورة في الوارثات ويرثها هو ان ماتت قبله لان ذا الاخ من جملة الوارثين
43:57والرابعة بنت بنت امرأة فلا تجلس فلا تلس ام امها التي هي فلا ترث امة فلا ترث ام امها التي هي جدتها للام ان ماتت جدتها قبلها لان اولاد البنات كانوا يقرن واناثا لا يرثون شيئا وترسها المرأة التي هي جدتها لامه
44:14ماتت تلك الحفيدة قبلها لان الجدة يؤمن بالجملة الوارثات. واما بنت بنت واما بنت بنت رجل فلا تليت ذلك الرجل الذي هو جدها للام ولا ايضا الخامسة عتيقة اي معتقة بالفتح فانها لا ترث من اعتقها ابدا اذا مات قبلها. لان المولى لان المولى الاسفل لا يلف من الاعلى. وان ماتت العتيق
44:36اولا ورثها نعتقها الذي هو المولى الاعلى ان لم يجد من يرثها بنسب ونكاح. تنبيه اعلم انه قال نعم دايما اذا بقي شيء تنبيه اعلم انه لا يرث عند مالك اولاد بنات الذكور والاناث ولا بنات الاخوة الاشقاء واولي ابي او لاب واولادهم ولا اولاد الاخوات مطلقا ولا اولاد
45:00الاخوة للام وللعم للام واولاده ولا العمات مطلقا واولادهن. ولا بنات الاعمام مطلقا واولادهن ولا اب ام الاب ولا امهات الاجداد للاب واباء ان ولا اباء امي وامهاتهم. ولا الاخوات الاخير ولا ابوء من ابي
45:17واضح؟ ابو امي ابي ابوء من ابي ام الاب هي الجدة للابي ابوها لا يرث ولا امهات الاجداد للاب واباؤهن امهات الاجداد للاب الذكور ماشي الجدات الاجداد جدك للأب امه لا لا تلد اذا شكون الجدة اللي كتورث؟ ام ابيك مباشرة ماشي ام جدك
45:43هنا المسألة الان ابو ابيك جدك للاب هذا يا ريت امه تعتبر جدة لك لكنها لا تلث الجدة اللي كتورث هي ام الاب فقط وامها وام امها الى اخره. اما ام الجد للاب ام ابي الهالك لا هادي لا ترث
46:04واضح نعم فصل ذكراني لان هداك الاب ماشي مشكل لكن وجد ذكر لي الاب وابو الابي قال ولا امهات جد لابي امهات الاجداد للاب واباؤهن علاش لاحظت؟ بالنسبة لامهات الاجداد الاب لا يرثن لماذا؟ لوجود
46:25الذكري الفاصل ولا اباؤهن لماذا لوجود الانثى الفاصلة واضح؟ اباء هؤلاء الامهات لا يرثن لوجود الام الفاصلة لان حتى الجد للاب شنو الشرط؟ شرط ارثه ما شرط ارث الجد للابي
46:41وان عالا يفصل بينه وبين الهالك انثى واضح؟ الجدولي الابي وابوه وابو ابيه وابو ابيه وهكذا ميفسرش انثى نعم قال ولا اباء الام وامهاتهم. ابو الام يعني الجد من جهة الام ليس من الورثة. جد واحد اللي كيورث. وهو الجد للابي
47:04اذا اباء الام وامهاتهم امهات اولئك الاباء لا يرثن لاحظ الان جدا من جهة الام وما غتورث علاش؟ بوجود ذكر يفصل بينه وبين الهادي قال الاخوال والخالات واولادهم وعلى المولى الاسفل من جديد والعتيق ومن الناس القريبة ولا الاناث القريبة للمعتم. نعم
47:26يجب ان تقدم من الرجال والنساء اما بالكتاب او بالسنة او بالاجماع ما اشار الى ان اما ان يكون بهتام او سنة او اجماع بقوله وارثهما اي وارث بعض الوارثين من الرجال والنساء قد كان للكتاب للقرآن. رأيت بعضهم
47:41قد كان بسنتنا اي باقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتوا بعضهم قد كان بالاجماع اي باتفاق الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على توريثه قياسا على من ورث بالكتاب او بسنة بلا وجود ارتياب اي شك في ذلك
47:55الوارثون بالكتاب خمسة انواع الاول اولاد الشرب ذكورهم واناثهم. لقوله تعالى الاولاد الصلب ذكور. اولاد الصلب ذكورهم واناثهم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله
48:11ثاني الابوان لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهم السدس فيما ترك الى قوله السدس ثالث الزوجان لقوله تعالى ولكم مثل ما ترك ازواجكم وان لم يكن لهن ولد الى قوله اثم. رابع الاخوة للام ذكورهم واناث
48:27تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس الى قوله كسلل والخامس الاخوة الاشقاء لقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا انيس ما ترك الى قوله اي اثنتين
48:44الانثيين كقوله الانثيين الوارثون بالسنة احد عشر نوعا على التفصيل وهم ابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق وابنه والعم للاب وابنه ومولى النعمة ومولاة النعمة والجدة ام ام وابنة الابن مع بنت والاخت للاب مع الشقيقة والوارثون بالاجماع اربعة انواع الاول اولاد
49:08اني ذكورهم واناثهم وقيل انما يرثون من الكتاب لدخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الاية. ومعنى قول بعضهم حينئذ انهم يوارثون بالاجماع ان الاجماع وقع وهذه الصورة مثلا هاد الصورة قلت لكم وبنت لابني مع بنت الصلب
49:26بنت الابن معادن توصل بالمشهور ان ارثها تبت بالاجماع ماشي بالسنة لم يرد فيها خبر وانما ثبت ارثها بالاجماع وهذا مثال معروف في الاصول الاجماع على ان للبنت لابن السدس مع بنت الصلب
49:45بنت لبن مع بنت الصلب لها السدس بنت الصلب لها النصف وهي لها السدس تكملة للثلثين قال ومعنى قول بعضهم حينئذ انهم بالاجماع ان الاجماع وقع على دخولهم في تلك الاية
49:59والثانية الاخوة لابي ذكورهم واناثهم وقيل انما يرثون الكتاب بوضوح الاجماع على دخولهم في قوله تعالى هلك الاية الثاني والثالث الجد للاب نعم. رابع جدة ام الاب قياس على غيرها وبالله التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.