استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

جمع الجوامع لمعالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري -17

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا في لقائنا السابق شيء من مباحث السنة النبوية ولعلنا باذن الله عز وجل ان نواصل ذلك
0:18بدراسة الكلام في الاخبار من كتاب جمع الجوامع قال المؤلف الكلام في الاخبار الكلام هو الالفاظ التي يتكلم بها وتنقسم الى قسمين انشاء واخبار ولذا بدأ المؤلف بالكلام عن هذا التقسيم
0:44فقال المركب يعني ان الكلام منه ما هو مركب من كلمات فيقال له كلام ومنه ما يكون لفظا واحدا فيقال له كلمة فقال المركب من الكلام ينقسم الى قسمين. القسم الاول المهمل هو الذي لا يستفاد منه معنى
1:09اه وهو الذي لم يتم استعماله وقد اختلف اهل العلم هل يوجد مركب مهمل او لا يوجد فاختار المؤلف انه يوجد مركب مهمل ولذا قال وهو موجود والقول الثاني بانه لا يوجد هناك مركب مهمل. لان التركيب لا يكون الا من اجل الاستعمال
1:36فلا يمكن ان يكون هناك تركيب ثم بعد ذلك يهمل وقال وليس موضوعا. يعني ان هذا اللفظ الذي وضع مهملا لم تضعه العرب والقسم الثاني من اقسام المركبات المستعمل وهو اللذيذ
2:00جرى على السنتهم وله معنى في كلامهم قال والمختار يعني القول الراجح عند المؤلف انه موظوع لان العرب قامت تعملي مركبات في معان آآ معينة ونقلت بعض الكلام وقال والكلام ما تضمن من الكلم اسنادا مفيدا. يعني ان
2:31لفظة الكلام تطلق ويراد بها حروف اسند بعضها حروف كونت منها كلمات فاسند بعضها الى بعضها الاخر على طريقة تفيد في المعنى. ولذا قال الكلام ما تضمن اي ما اشتمل من الكلم اي من الكلمات اسنادا مفيدا اي نسبة شيء الى اخر
3:01كنسبة فاعل لفعل لفاعل او مبتدأ لخبر ولابد ان يكون مقصودا زاته وبعضهم يقول الكلام هو اللفظ المفيد بما يحسن السكوت عليه ووجد هناك نزاع في حقيقة الكلام وهناك ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول يقول
3:33ان الكلام هو الاصوات والحروف التي تكلم بها باللسان و نسب المؤلف هذا القول الى المعتزلة وليس هذا قولا منحصرا في المعتزلة بل جميع الفرق الاسلامية يقولون به ومنهم اهل السنة والجماعة. ويستدلون على ذلك بنصوص عديدة كثيرة منها قول الله
4:03لوعلوين احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فجعل الكلام هو عين المسموع ومنها قوله جل وعلا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدي ما عقلوه في نصوص كثيرة
4:23وهكذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم فجعل حديث النفس والمعاني النفسية مغايرة للكلام
4:43والقول الثاني يقول بان الكلام هو المعاني النفسية التي تكون في النفس. واما الاصوات والحروف والالفاظ انما هي عبارة عن الكلام وليست ذات الكلام. وهذا نسبه المؤلف للاشعري واختاره. وهذا القول قد يستدل قد يستدل اصحابه ببعض النصوص التي
5:14فيها اطلاق القول والكلام على المعاني النفسية كقوله تعالى يقولون في انفسهم ومثل فيما ورد في كلام عمر اني زورت في نفسي كلاما. ولكن يلاحظ هنا انه لا يطلق لفظ
5:34الكلام على المعاني النفسية الا عند وجود قرينة تدل على ذلك. وبالتالي نعرف ان مال الكلام في المعاني النفسية انما هو من باب المجاز لا من باب الحقيقة لانه لا يصح اطلاق
5:54الكلام على المعاني النفسية بدون ان يكون هناك قرينة. وهناك قول ثالث يقول بان الكلام لفظ مشترك اي يصدق على اللسان والنفساني. والبحث الاصولي انما هو في الكلام اللساني فقط. واما المعاني النفسية فانه لا يبحثها الاصول ولا يتكلم بها
6:24قال فان افاد يعني ان الكلام ينقسم الى انواع. النوع الاول ما يفيد طلبا يقال له ان شاء والنوع الثاني آآ الخبر وقال فان افاد يعني الكلام بالوضع اي بالوضع اللغوي طلبا اي سؤالا حينئذ يكون هذا هو القسم الاول وهو الانشاء
6:54ومنه طلب ذكر الماهية وهذا يقال له الاستفهام كما لو قيل من هذا؟ وآآ او تحصيلها اي تحصيل المأهية ماهية الفعل الذي هو الامر كقوله اذهب او تحصيل الكف عنها الذي والذي هو النهي كقولك لا تذهب. قال ولو هنا
7:24تارة لوجود الخلاف من ملتمس يعني مساوي يطلب من مساويه فعلا. وسائل يعني كلام طلب من الاقل لمن هو اعلى منه. فالجميع يقال عنه ان شاء. والا يعني والقسم الثاني وهو الذي ليس بطلب يقال له الخبر. وهو الذي يحتمل الصدق والكذب
7:54وهو والا يعني فان لم يكن من القسم الاول فما يحتمل الصدق والكذب تنبيه وانشاء ويحملهما الخبر يعني انه ليس ان هذا هو القسم الثاني وهو ما يحتمل الصدق والكذب ولا يوجد
8:14بينهما ولا يوجد بينهما آآ قسم ثالث وابى قوم تعريفه يعني ان طائفة من العلماء رأوا ان الخبر لا يمكن ان يعرف لانه معروف بديهة وبالتالي لم يحتج لا تعريف كما قالوا مثل ذلك في العلم والوجود والعدم. واشار المؤلف الى قول اخر
8:44في ذكر الظابط بينما هو انشاء وما هو خبر. فقال الانشاء ما يحصل مدلوله في بالكلام يعني انه مدلوله يحصل في المستقبل بينما الخبر يحصل مدري او حصل في الماضي. فقال لانشاء ما يحصل يعني ما سيكون له حاصل مستقبلا في الخارج
9:14وسببه حصول ذلك المدلول هو الكلام. بينما الخبر بخلاف الانشاء هو ما له خارج يعني انه قد وجد قبل الكلام وحينئذ يكون الكلام صدقا او كذبا قال وما لا مخرج له عنهما. يعني ان الخبر اما ان يكون صدقا واما ان يكون كذبا. ولا يوجد قسم
9:44لان الخبر اما ان يكون مطابقا للخارج فيكون صدقا واما ان يكون غير مطابق للواقع في الخارج كونوا كذبا وهناك طائفة قالت بوجود واسطة بين الصدق والكذب ومنشأ هذا ان
10:04انهم ادخلوا الاعتقادات في هذا الباب. قال فالجاحظ وهو ممن يقول بوجود رتبة بين الخبر انشاء يقول هناك خبر مطابق مع الاعتقاد بصدقه. وخبر مطابق مع كذبه وخبر غير مطابق مع اه مع اعتقاد اه صدقه ومع
10:34عدم صدقه فجعل الثاني مما فيه الاعتقاد بما يخالف الواقع واسطة بين الصدق الكذب وقد يمثل لذلك بما ورد في قوله تعالى والله يشهد انهم لكاذبون يعني الكاذبون في اعتقادهم
10:57وثم قال الصدق المطابقة يعني عند اصحاب هذا القول المطابقة لاعتقاد المخبر وان طابق الخارج او لا. اولى وكذبه. وكذبه يعني كذب خبر عدم المطابقة لاعتقاد المخبر. فالساذج يعني الذي ليس لديه تصور سابق واسطة هذا
11:27قول اخر يقول هناك واسطة بين الصدق وبين الكذب وهو ما لا ما لا اعتقاد لصاحبه فيه قال والراغب يعني هناك قول اخر يقول بوجود واسطة بين الصدق والكذب يقوله الراغب
11:46اصفهاني صاحب كتاب الذريعة فيقول بان الصدق هو المطابقة الخارجية مع الاعتقاد المطابق لما في الخارج. فان فقد يعني فقدت المطابقة الخارجية مع اه الاعتقاد فمنه كذب وهو غير المطابق وعلى خلاف الاعتقاد. وموصوف بهما يعني هناك اخبار. صدق من وجه
12:16كذب من وجه صدق باعتبار موافقتها للواقع وكذب باعتبار مخالفتها للاعتقاد او العكس ثم انتقل المؤلف فقال ومدلول الخبر يعني آآ الحاصل والنتيجة التي تحصل من الخبر هو الحكم بالنسبة بين المسند والمسند اليه. كما لو قلت محمد قائم فمدلول الخبر هو اثبات النسبة
12:45اما كونه قائما او كونه غير قائم فهذا ليس متعلقا بالكلام. ولذا قال ومدلول الخبر هو الحكم نسبة لا ثبوتها في الخارج وفاقا للامام الرازي وخلافا القرافي فهو يقول قولوا له الخبر ثبوت النسبة وليس مجرد الحكم. والا يعني لو كان على كلام القرافي لم يكن
13:15شيء من الخبر كذبا. واما مورد الصدق والكذب فهو النسبة التي تضمنها قاموا بين المبتدأ والخبر والفاعل والفعل ليس غير كقولك كقائم في زيد ابن عمرو قائم فعندما قلت زيد ابن عمر قائم هنا هل هو صدق او كذب؟ الالتفات في التصديق والتكذيب
13:45النسبة بين زيد وقائم. اما ما عدا ذلك فانه لا يدخل في التصديق والتكذيب حينئذ لا علاقة لنا بكون زيد ابن عمرو وانما التصديق في كونه قائما او غير قائم
14:05اذا لو اقر لو وكل فلان ابن فلان. محمد وكل فلان ابن فلان. فلا يكون وهذا شهادة من الموكل للوكيل باثبات نسبه. وانما هو شهادة او انما هو توكيل او
14:25شهادة بالوكالة فقط والمذهب هناك قول اخر يقول بان النسب يثبت تبعا وظمنا والوكالة تثبت اصالة ثم انتقل المؤلف الى احكام الاخبار من جهة الصدق والكذب. فقال بان الخبر ينقسم الى اقسام القسم الاول المقطوع بكذبه اي الذي يجزم بانه كذب مخالف للواقع
15:02ومن امثلته المعلوم خلافه ظرورة. كما لو قلت الارظ فوق السماء او استدلالا كما لو قلت المائة ناقص السبعين تساوي عشرين. وهكذا من انواعه الخبر الذي يوهم امرا باطلا. فانه مقطوع بكذبه. بشرط الا يكون قابلا
15:32اللي التأويل فهذه الانواع كلها يحكم عليها بانها كذب يقطع بكذبها قال او نقص منه ما يزيل الوهم. يعني من اسباب او من انواع ما به ما نقض منه ما يزيل الوهم. ثم تطرق الى اسباب وجود الكذب
16:02والوضع في الكلام فقال وسبب الوضع اما النسيان كما لو نسي خبرا قد عرفه انكره فيكون هذا آآ كذبا ووظعا واما افتراء طاء في ان يكون من اهل الكذب واما ان يكون غلطا او غيرهما من اسباب من اسباب
16:28الكذب والوضع ومن انواع ما يقطع بكذبه على الصحيح خبر من ادعى انه رسول الله بدون ان يكون معه دليل وبرهان ومعجزة. واو تصديق الصادق. وما نقب عنه ولم يوجد عند اهله. يعني من انواع ما يقطع بكذبه ما بحث عنه. عند اهله فلم يوجد
16:58لو وجد خبر وحديث فلم نجده عند اهل الحديث فحينئذ نجزم بانه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن انواع المقطوع بكذبه المنسوب وبعض المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول احادا فيما تتوافر الدواعي على نقله. يعني اذا كان هناك خبر
17:28مهم وشاهده الكثير والدواعي تتداعى نقله ثم لم ينقله الا الواحد فهذا دليل على كذبه. كما لو حدث محدث بان المسجد في يوم الجمعة حصل فيه انفجار ولم يخبر غير ذلك الواحد. فهذا دليل على عدم صدق كلامه. اذ مثل هذا تتوافر الدواء
17:58على نقله فكونه لم ينقله الا الواحد دليل على عدم صدق كلامه النوع الثاني من انواع الاخبار ما يقطع بصدقه وكخبر الصادق فان من فان اخبار الله جل وعلا واخبار رسوله صلى الله عليه وسلم نجزم بصدقها
18:27وهكذا نجزم بانه يوجد احاديث صحيحة اه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المجزوم بصدقه المتواتر. سواء كان التواتر معنى او لفظا. والمراد بالمتواتر خبر جماعة يمتنع تواطؤهما على الكذب واسندوه الى امر محسوس. ومن امثلة هذا الاخبار
18:57المتواترة بوجود بعض البلدان في مشارق الارض او مغاربها فهذا يفيدنا آآ القطع والجزم بذلك الخبر وهكذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
19:17النار رواه جماعات يستحيل ان يتواطؤوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اسندوا الى امر محسوس وهو تلفظه بين ايديهم. وهكذا ايظا المتواتر معنى ما روي من اخبار كثيرة اتفقت على اثبات الشفاعة يوم القيامة واثبات الحوض
19:48وهل هناك عدد بالنسبة لعدد الرواة للمتواتر؟ الجمهور يقولون لا يوجد عدد وانما علامة متواتر هو وجود العلم والجزم في النفس بصدق ذلك الخبر. فهذا دليل على انه متواتر ولذا قال وحصول العلم اية يعني دليل على كون الخبر من المتواترات وانه
20:19قد اجتمعت شرائطه ولا يصح ان نقول بان العدد الذي يروي المتواتر اربعة كما قاله بعضهم قياسا على شهادة الزنا اه ولا وما زاد عليها صالح من غير ضبط يعني هناك طائفة
20:39قالوا بان رواية الاربعة تفيد التواتر. وبعضهم قال ما زاد على الاربعة. ولا يوجد هناك ضبط وتوقف القاضي في خبر الخمسة هل يفيد التواتر او لا؟ وقال الاصطخري اقله عشرة رواة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون واربعون وسبعون وثلاثمائة وبضعة عشر كعدد اهلي بدر
21:09والاصح انه لا يوجد عدد مشترط في هذا اه الباب وانما المعول عليه ايه هو حصول الجزم والقطع في النفس. ولذا قال والاصح انه ثم قال المؤلف والاصح انه لا يشترط فيه اسلام فلا يشترط في رواة المتواتر ان يكونوا مسلمين ولا ان ولا الا يحتويهم
21:39بلد فهذه شروط ليست آآ صحيحة ولا يمكن ظب او المتواتر المفيد للعلم عليها. والعلم وما يحصل بالتواتر علم اي جزم وقاطع وقد اختلف العلماء في هذا الجزم هل هو جزم ضروري تذعن له النفوس بدلالة ان الصغار
22:09والنساء ونحوهم يصدقون به وهم ليسوا من اهل الاستدلال او انه نظري استدلالي فلا يحصل العلم بالتواتر الا من طريق الاستدلال. بحيث نستدل على ان الخبر قد رواه جماعة. وان الجماعة
22:29تواطؤهم على الكذب وان ذلك الخبر قد اسندوه الى محسوس. وامام الحرمين وجماعة قالوا بان الخلاف لم يتوارد على محل واحد فان من رأى ان الظروري لا ان الظروري يدخل فيه ما تقدم ما توقف على مقدمات حاصلة
22:58على العلم المستفاد من المتواتر ضروري. ومن رأى ان التوقف على المقدمات الحاصلة اه لا يكون ظروريا ويكون نظرية قال بان العلم العلم المستفاد من التواتر نظري قال وليس المراد الاحتياج الى النظر عقب رواية اهل التواتر. وتوقف الامدي
23:27في هذه المسألة هل العلم المستفاد بالتواتر ضروري؟ او نظري. ثم قسم المؤلف اخبار نبه المؤلف الى ان اخبار المتوات ان الاخبار المتواترة لا بد ان تسند الى امر محسوب
23:49ولذا قال ثم ان اخبروا عن عيان فذاك بان يكون الاسناد على طبقة واحدة وقد يكون متواتر في طبقات متعددة. وبالتالي لابد ان يكون هناك اسناد وآآ اسناد الى محسوس في جميع طبقات الاسناد
24:14قالوا والصحيح ثالثها ان علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف. يعني ان المراد بهذا انه متاع حصل العلم بالمتواتر لكثرة العدد. فحينئذ يكون اه ظروريا نظريا. واما ان كان تحصيل العلم
24:39بسبب القرائن فهذا آآ حينئذ آآ يكون نظريا. وهنا سؤال وهو هل ما افاد العلم في واقعة يفيده في كل واقعة او لا؟ قال المؤلف هذا على قسمين قسم يكون اه قال المؤلف بان هذا على قسمين القسم الاول ما كانت استفادة العلم
25:09فيه بسبب عدد الرواة فقط. فهذا لا بد ان يكون العدد فيه متفقا. واما ما كان للقرائن فيه تأثير. فحينئذ لا نشترط فيه حصول اه عدد معين لوجود تواتر ولذا قد يختلف ما بين شخص واخر لاختلافهم في هذه القرائن. فيحصل العلم
25:39فيحصل العلم بخبر لهذه القرائن عند زيد وان كان عمرو لم يحصل العلم في ذلك الخبر قال اما اذا كان هناك اجماع على وفق الخبر. فحينئذ هل يدل على صدق ذلك
26:04خبر هناك ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يحصل العلم على وفق حصل عليه الاجماع وهذا هو اختيار المؤلف والقول الاخر بانه اذا اجمع على وفق خبر دل ذلك على صدق هذا الخبر
26:27والقول الثالث ان هذا الاجماع ان كان مبنيا على الخبر بحيث تلقوا الخبر بالقبول فهذا دليل على صدق ذلك الخبر واذا ان اذا اسندوه الى اسند قولهم في الاجماع الى استدلال واجتهاد ولم
26:50الى الخبر فهذا لا يدل على صدق الخبر قال وكذلك بقاء خبر تتوافر الدواعي على ابطاله. يعني اذا كان هناك خبر انتشر في الناس وكان هناك حاجة الى تكذيبه لكن لم يكذبه احد من الناس فهل يدل هذا على صدق
27:16ذلك الخبر لعدم تكذيب احد مع توافر الدواعي على تكذيبه قال الصواب انه لا يدل صدق الخبر خلافا الزيدية اما اذا وجد خبر وكان بعض العلماء يقبله وبعض ويحتج به واخرون يأولونه
27:41لم يوجد احد من العلماء يرد ذلك الخبر. فهل هذا دليل على صدق ذلك الخبر؟ المؤلف يختار ان انه لا يدل على صدقه. فقال وافتراق العلماء بين مؤول للخبر ومحتج به لا
28:01عدوا دليلا على صدق ذلك الخبر خلافا لقوم. وهكذا لو اخبر مخبر بحديث بحضرة جمع كثير لم يكذبوه فهذا ليس دليلا على صدق الخبر ولا حامل على سكوتهم آآ فهل هذا يدل على صدق ذلك الخبر او لا؟ الجمهور
28:32قالوا يدل على صدقه متى كانت الواقعة تتعلق بالحاضرين قال وكذا المخبر يسمع من النبي صلى الله عليه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حامل على التقرير والكذب
28:52يعني لو اخبر مخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته خبرا يسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ولم يقرره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبه. فهل هذا يدل على صدقه او لا
29:12فالجمهور يقولون بانه يدل على صدقه وفرق اخرون فقالوا ان كان لامر دنيوي فهذا لا يدل على الصدق بخلاف ما لو كان مشتملا على امر ديني. القسم الثالث من الاخبار مظنون الصدق
29:32مظنون الصدق. هو ما ترجح صدقه مع احتمال كذبه ومثل له بخبر الواحد. وعرف خبر الواحد بانه الخبر الذي لم يصل الى درجة التواتر وقسمه المؤلف الى اه اقسام فقال ومنه المستفيض
30:02مستفيض هو ما رواه جماعة لم يصلوا الى التواتر. وبعضهم قال عن المستفيض بانهما كان فاحادا في اوله لكنه تواتر في اخر طبقات اسناده. قال ومنه المستفيظ وهو عن اصله وقد يسمى مشهورا واقله اثنان وقيل بان اقله ثلاثة
30:31ثم انتقل المؤلف الى مسألة مفاد خبر واحد هل خبر الواحد يفيد القطع والعلم والجزم؟ او لا يفيد الا الظن لا يوجد احد يقول بان كل خبر احاد يفيد القطع والجزم
30:52ولكن هل يمكن ان يوجد خبر يفيد الجزم او لا فقال المؤلف بان خبر الواحد يفيد الجزم اذا كان معه قرينة توصله الى الجزم واسند او نسب المؤلف الى الاكثر انهم يقولون بان خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا. ونسب الى احمد
31:18ان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا. ونسب الى الاستاذ وابن فورك بان المستفيض يفيد علما نظريا وهذا كما تقدم فيه ما فيه فانه لا يقول احد بان كل خبر واحد يفيد العلم والجزم ولا يقول
31:38اه كل احد بان خبر اه الواحد اه بان كل خبر واحد لا يفيد العلم وحينئذ لابد من النظر فيما يقترن بخبر الواحد مما يجعله يفيد العلم ما هي القرائن فهل رواية
31:58الائمة له او قبول العلماء له واجماعهم عليه او اه صحة الخبر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك من القرائن هي القرائن التي تجعل الخبر يفيد
32:18الماء ثم انتقل المؤلف الى مسألة العمل باخبار الواحد فقال مسألة يجب العمل به يعني بخبر واحد في الفتوى فلو افتى مفت واحد ثقة وجب علينا ان نعمل بفتواه وهكذا اخبار الاحاد في الشهادة فانها تقبل اجماعا. فهنا
32:48في مواطن يقبل خبر واحد وفي مواطن يقبل خبر الاثنين. وقال وكذا سائر الامور دينية الظنية سمعا. يعني بقية الامور الدينية التي يقبل فيها الظن فانه يعمل فيها بخبر الواحد على سبيل الوجوب
33:13وايجاب العمل بخبر واحد انما ورد من طريق السمع في آآ قول الله جل وعلا ان جاء كن فاسق بنبأ فتبينوا فدل هذا على ان الثقة يلزم العمل بخبره ولا نحتاج معه الى التبين والتثبت
33:33ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية فرب مبلغ اوعى من سامع ومثله وما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من كونه يكتفي بالاحاد في آآ الدعوة الى الله وفي القضاء بين
33:53الخلق وقيل يجب العمل بخبر الواحد عقلا. هذا قال به طائفة وقالوا لان الاخبار قليلة. الاخبار متواترة قليلة وبالتالي يتعين العمل بالاحاد. والجمهور على ان العقل انما يدل على الجواز
34:16ولا يدل على الوجوب وان الوجوب مأخوذ من طريق الشرع وقالت الظاهرية لا يجب لا يجب العمل بخبر الاحاد مطلقا. وهذه النسبة لبعض قاهرية الذين يقولون بان خبر الواحد ظني. والظني لا يجوز العمل به. وهناك طائفة من الظاهرية
34:43كابن حزم قالوا بان خبر الواحد مفيد للقطع والجزم وبالتالي يجب العمل به والكرخي قال بانه لا يحتج باخبار الاحاد في الحدود والقصاص. لان الحدود والقصاص مما ينفى بالشبهات وخبر الواحد فيه شبهة. وقال قوم في ابتداء النصب يعني الاعداد والمقادير لا
35:14بل فيها خبر الواحد بخلاف غير ذلك. وقال قوم بانه لا بخبر الواحد اذا كان خبر الواحد قد تركه اكثر الامة. وقال المالكية بان خبر الواحد متى كان مخالفا لعمل اهل المدينة فانه يرد. وقال الحنفية بان خبر الواحد
35:44فيما تعم به البلوى يرد وهكذا اذا خالفه راويه او عارظ القياس الخبأ خبر واحد والجمهور يقولون بان اخبار الاحاد في هذه المواطن مقبولة يحتج بها لان الادلة الدالة على حجية خبر الواحد عامة تشمل هذه المواطن التي خالف فيها
36:19هؤلاء ومن امثلة ومن امثلتي خبر الواحد في الحد تغريب الزاني البكر خبر تغريب الزاني البكر من امثلة ما تركه الاكثر اخبار آآ الخبر المتعلق بشارب الخمر في الرابعة او الخامسة ومن امثلة خبر الواحد المعارض لعمل اهل المدينة اه حديث صيام ست من
36:53جوال ومن امثلة خبر واحد فيما تعم به البلوى حديث انتقاض الوضوء بمس الذكر ومن امثلة خبر الواحد الذي خالفه راويه حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسل تلو سبعا فقد خالف فيه الراوي وهو ابو هريرة. اما خبر الواحد المخالف للقياس
37:23فهذا هل نعمل بالقياس او نعمل بخبر واحد ومن امثلة هذا مثلا خبر الواحد الذي يجعل اه دية المرأة نصف دية الرجل لا اه الثلث فما دون فتماثل دية الرجل
37:47قال المؤلف هناك اقوال فالجمهور يقولون يقدم خبر الواحد على القياس. وقال طائفة نقدم القياس على خبر الواحد وقال اخرون بان القياس ان كان منصوص العلة قدمناه على خبر واحد دون
38:07ما كان مستنبط العلة واخرون قالوا بان القياس المبني على اصول كثيرة على خبر الواحد بخلاف القياس المبني على اصل واحد. قال وثالثها معارض القياس ان عرفت العلة بنص راجح على الخبر. ووجدت العلة في الفرع لم يقبل خبر الواحد حينئذ
38:37اما اذا كان آآ في المعارضة ظنا فيتوقف فيه والا قبل والا قبل الخبر لعدم المعارضة القطعية واشترط الجبائي لقبول خبر واحد ان ان يروي خبر الواحد اثنان في كل طبقة من طبقات
39:06الاسناد او يعضده خبر اخر عبدالجبار رأى انه لا يقبل في خبر الاحاد الا ما رواه اربعة. وهذه الاقوال تخالف عموم ادلة الدالة على حجية خبر الواحد ثم انتقل المؤلف الى عدد من المسائل المتعلقة بالرواية. المسألة الاولى اذا
39:37لبراوي الاصل راوي الفرع. فقال انا لم اروي هذا الخبر. قال راوي الاصل بان هذا الحديث الذي رواه عني فلان لم ارويه. فحينئذ لا يكون قدحا في الشيخ ولا في تلميذه. ولكن
39:57ان كان هذا على جهة الشك فقال لا اذكره فهذا لا يرد به الخبر. اما ان جزم به فانه حينئذ يرد به الخبر ولا يعد مسقطا للراويين. فقال المختار ان
40:17الاصل للفرع لا يسقط المروي. ومن ثم لو اجتمعا يعني راوي الاصل وراوي الفرع في شهادة لم ترد شهادتهما لكنه يرد الخبر لجزم راوي الاصل برد ذلك الخبر اما اذا كان راوي الاصل شاكا او ظانا في ذلك والفرع جازم بالرواية فحين اذ تقبل
40:47الرواية عند الجماهير خلافا لبعض الحنفية. ومن امثلة هذا ما رواه سهيل بن ابي ابي صالح حيث روى سهيل عن ربيعة عن سهيل نفسه حديثا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين فحكم الجمهور بذلك في قضايا الاموال خلافا
41:17حنفية مسألة اخرى وهي زيادة العدل. فاذا روى العدل حديثا زاد فيه زيادة لم يروها بقية الرواة الذين يروون ذلك الخبر ان كانت اه فان كانت فان كانت الزيادة مضادة ومخالفة لبقية الرواة يقال لها رواية شاذة ولا تقبل عند اهل العلم
41:49اذا لم تكن معارضة ومضادة رواية البقية فجمهور على قبولها. واشترط بعضهم ان لا يكون المجلس واحدا. والقول الثالث بانه يتوقف في الزيادة والقول الرابع اننا ننظر في بقية الرواة هل مثلهم يغفل عن مثل هذه الزيادة عادة
42:19او لا قال والمختار وفاقا للسمعاني المنع ان كان غيره لا يغفل وكانت الدواعي اي تتوافر على نقل الزيادة قال فان كان الساكت عن ذكر الزيادة اضبط او صرح بنفي الزيادة على وجه
42:44قبل فحينئذ تعد الروايات متعارضة بالتالي فاننا نقوم بالترجيح بين هذه الروايات ولو قدر ان الراوي مرة روى الخبر بالزيادة ومرة بدونها فحينئذ يلحقها من مثل الخلاف في زيادة الثقة
43:09اما اذا كانت الزيادة تغير الاعراب كما لو كانت زيادة مضاف اليه مضاف. فلو غيرت الزيادة اعراب الباقي. فحين اذ يعد من قبيل التعارض وبالتالي لا نقبل الا احدى الروايتين فنبحث عن الراجح منهما
43:34قال ولو انفرد واحد عن واحد قبل يعني هذه مسألة اخرى وهي رواية الواحد عن الواحد وهي رواية الغريب فهذا عند الجماهير مقبولة ولو اسند وارسلوا او وقف ورفعوا. فكالزيادة لان الزيادة قد تكون في المتن وقد تكون في اه الاسناد. من امثلة
44:01الزيادة في الاسناد ان يذكر الصحابي وغيره لا يذكر الصحابي او ان يرويه جماعة موقوفا على الصحابي ثم يرويه واحد ثقة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة حذف مسألة حذف بعض الخبر. كما لو روى حديثي انما الاعمال بالنيات
44:28ولم يروي بقية الخبر. فهذا جائز عند الاكثر الا ان يتعلق الحكم الا ان الحكم بالجزء المحذوف فحينئذ لا يجوز اه مسألة اخرى وهي مسألة تفسير الصحابي لما رواه فاذا روى الصحابي حديثا
44:51وحمل او فسر ذلك الحديث باحد محمليه المتنافيين. فحينئذ ماذا يفعل معه اذا عندنا حديث يحتمل معنيين الراوي حمله على احدهما. فان كان المعنيان لا يتنافيان فيمكن حملهما على المعنيين معا
45:17ويكون هذا مثل المشترك الذي يحمل على جميع معانيه كما تقرر سابقا. الثاني ان تكون معاني متنافية لا يمكن ان تحمله على جميع المعاني ومن فحينئذ هل يلزمنا ان نفسر الخبر به؟ ومن امثلة هذا حديث البيعان بالخيار ما لم
45:44فانه يحتمل التفرق بالاقوال كما قاله الحنفية والمالكية ويحتمل التفرق بالابدان كما الشافعية والحنابلة وورد عن ابن عمر الراوي للخبر انه كان اذا بايع ابتعد عن آآ من بايعه ببدنه ليثبت البيع ففسر التفرق بانه تفرق بالابدان. فهل
46:15يقبل تفسيره قال واذا حمل الصحابي قيل يعني وهناك ايضا بعضهم قال بانه اذا حمل التابعين مروية اي الخبر الذي رواه على احد محمليه يعني احد المعنيين الذين يحتملهما اللفظ اذا كان
46:35بيان متنافيين فالظاهر ان يحمل الخبر على ذلك التفسير الذي فسره به الراوي وتوقف ابو اسحاق الشيرازي. وان لم يتنافيا يعني المعنيان اللذان يحتملهما فحينئذ يكون كالمشترك عند زيادة واو. هذا خطأ. وان لم يتنافيا فكالمشترك في الحمل على
47:07فان حمله هذه مسألة اخرى وهي اذا كان الخبر له معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر معنى راجح ومعنى مرجوح. فحمل الراوي الحديث على المعنى المرجوح. فحينئذ هل نقدم العمل بالظاهر او نقدم العمل بتفسير الصحابي. الجمهور قالوا بانه يعمل بالظاهر لا
47:37سيري الراوي وقيل بانه يعمل بالمرجوح على جهة التأويل. وقيل ان صار اليه لعلمه بانصار الراوي الى ذلك الاحتمال المرجوح لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فحينئذ نقبل تأويله
48:06ثم انتقل المؤلف الى ذكر شروط خبر الواحد الشرط الاول العقل وهذه الشروط للراوي الشرط الاول العقل فاذا روى المجنون خبرا لم تقبل روايته. الشرط الثاني الاسلام فالكافر لا فيه ولا يؤمن ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي لم يقبل خبره. الشرط الثالث
48:44البلوغ فلا يقبل خبر آآ الصبي في في الاصح وشرط الاسلام وشرط البلوغ هذه شروط للاداء ليقبل تبليغه واداؤه. ويمكن ان يتحمل حال الكفر او حال الصغر عند وجود التمييز لكنه لا يقبل منه الاداء الا بعد الاسلام وبعد
49:18وبعد البلوغ. ولذا قبلت اخبار صغار الصحابة التي تحملوها قبل البلوغ وادوها بعد البلوغ وهذا وهكذا قبلت اخبار الصحابة الذين نقلوا وقائع قبل اسلامهم قال فان تحمل يعني مميزا فبلغ فادى قبل عند الجمهور
49:46هل من شرط ومن شرط الراوي العدالة فغير العدل لا تقبل روايته وهناك شرط خامس وهو ان يكون من اهل الظبط. اذا تقرر ان العدالة شرط في الراوي فحين اذا هل البدعة منافية العدالة في باب الرواية؟ قال
50:17ويقبل المبتدع بشرط ان يكون ممن يحرم الكذب. اما اذا كان يستجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا تقبل روايته. وهناك قول ثالث يقول المبتدع ان كان داعية لم تقبل روايته
50:37وان لم يكن داعية فانه تقبل روايته. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن بعض الصفات التي جعلها بعض العلماء شرطا في الراوي. فمن ذلك ان يكون فقيها. فقد قال طائفة من
50:57بانه يشترط في الراوي ان يكون فقيها. وبعضهم قال بهذا الشرط في رواية ما يخالف القياس والجمهور على انه لا يشترط هذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس
51:17بفقيه. وهكذا اذا كان يتساهل في نقل الكلام في غير الحديث النبوي لكنه في النبوي يكون متشددا. فهذا ايضا يقبل خبره. وقيل يرد ملاقاة يعني انه من كان متساهلا في غير الحديث لم نقبل روايته في الحديث
51:46قال والمكثر وان ندرت مخالطته للمحدثين اذا امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان يعني عندنا راوي اكثر من الرواية لكن صحبته للمحدثين قليلة. فحينئذ هل نرد او لا نردها. فاشار المؤلف الى اننا نقبل روايته
52:15ومن شرط الراوي العدالة كما تقدم. وعرف المؤلف العدالة بانها ملكة يعني صفة راسخة في النفس تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر. و المداومة على الصغائر. وتجعله يبتعد عن اوصاف الخسة. كسرقة لقمة
52:41وهوى النفس ويبتعد عن الرذائل المباحة كالبول في الطريق وبناء على هذا الشرط فان الفاسق لا تقبل روايته بالاتفاق. ولكن هل والعدل تقبل روايته متى وجدت فيه بقية الصفات. لكن المجهول هل تقبل روايته او لا؟ والجهالة
53:09على نوعين من جهل باطنه وظاهره فهذا نسب الاجماع الى رد خبره. والثاني من جهل باطنه دون ظاهره. فحين ان هل يقبل او لا فالجمهور قالوا بانه لا يقبل خبر المجهول. اه باطنا وهو المسمى المستور. واستدلوا على
53:39ذلك بانه لا تعلم عدالته فلم يقبل خبره. وقال الامام ابو حنيفة بانه تقبل روايته وتوقف امام الحرمين فسر بعضهم قول الحنفية بان المراد به اهل العصور الفاضلة الثلاثة لوجود النص الذي اثنى عليهم في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني
54:09ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال امام الحرمين بان ان رواية المجهول باطنا يتوقف فيها. ولكن يجب علينا ان ننكف عما ورد فيها من التحذير منه لاحتمال ان تكون رواية صحيحة الى ان يظهر
54:39ال ذلك الراوي واما المجهول باطنا وظاهرا فقال المؤلف في انه ترد روايته بالاجماع ومثل هذا مجهول اولو العين فانه ترد روايته بالاجماع فاما اذا قال امام من الائمة حدثني الثقة
55:03ولم يذكر عين ذلك الراوي. فهل نقبله او لا نقبله؟ او لا نقبله؟ فاذا قال الشافعي حدثني الثقة قال المؤلف فالوجه قبوله وعليه امام الحرمين خلافا للصيرفي والخطيب وان قال حدثني من لا اتهم. فحينئذ هل تقبل روايته او لا تقبل؟ فالمؤلف قال
55:35فكذلك بمعنى انه تقبل روايته. وقال الذهبي لا يعد ذلك توثيقا للراوي قال المؤلف في مسألة اخرى من اقدم جاهلا على مفسق مظنون او مقطوع الاصح فانه آآ يقبل آآ خبره ومراده بهذه المسألة خلاف ظاهر هذا
56:06اللفظ وهو ان من اعتقد وظن ان امرا محرما مباح لعدم وصول الدليل اليه او لظنه ظعف الحديث الوارد في ذلك او نحو ذلك. فاقدم على افعل يرى جوازه؟ فهذا لا يعد قادحا فيه. وهكذا مقلد المجتهد الذي يفعل
56:35ذلك ومن امثلته بعض الحنفية الذين يستجيسون بعض المشروبات التي يمنعها الجمهور فهذا لا يعد مفسقا في حقه لانه اقدم على ما ظن جوازه ثم تكلم المؤلف عن الكبائر ولا شك ان الذنوب تنقسم الى كبائر وصغائر. قال تعالى ان تجتنبوا
57:06كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولكن ما هو ضابط الكبيرة؟ فقال بعضهم بان الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه. وقال اخرون بان الكبيرة ما فيها حد وقيل ما نص الكتاب على تجريمه او تحريمه ووجب في جنسه حد. وقال طائفة
57:36هو كل ذنب ونفيا وجود الصغائر. قالوا الذنب معصية لله. فلا يصح ان نسمي معصية الله وظاهر الاية السابقة يرد على هذا القول. والمختار في تعريف الكبيرة وفاقا لامام انها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة ديانة
58:10فهذه فهذا حد الكبيرة عند المؤلف ومثل لها بالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر ومطلق السكري الخمر يراه بعضهم بانه ما او يقتصر على ما اخذ من العنب ويسمي غيرها اه مطلق السكري قال ومن الكبائر السرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور. واليمين الفاجرة وقطيعة
58:47الرحم والعقوق والفرار من الزحف. ومال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتقديم الصلاة على وقتها. وتأخير بعد خروج وقتها والكذب على محمد صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم وسب الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة
59:07والدياثة والقيادة. فالدياثة تكون من المرء في اهله. والقيادة في غيرهم. والسعاية يعني تبليغ اه اهل الولاية ومنع الزكاة ويائس الرحمة وامن وامن مكر الله وازدهار واكل لحم الخنزير والميتة وفطر رمضان والغلول والمحاربة والسحر والربا
59:37ادمان الصغيرة يعني الاستمرار عليها وعدم الاكتراث بها. فقد رأى جماعة انها ان ادمان الصغائر سيرها كبائر وقد ورد ذلك عن ابن عباس وخالفه جماعة من الصحابة ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن الفرق بين الرواية والشهادة. فقال الاخبار عن
1:00:05امر عام يشمل حكمه عموم الناس يسمى رواية والاخبار بما لا ترافع فيه عند القضاة بخلاف الشهادة فانها خبر عن خاص ويقع فيه التعارض عند القضاة. واذا قال الشاهد اشهد بكذا فهذا انشاء فهذا انشاء وليس خبرا عن ماضي لانه يبتدأ
1:00:35خبرا جديدا واشهد انشاء تضمن الاخبار وليس اخبارا محضا او انشاء على المختار وصيغ العقود كبعت واشتريت ليست خبرا عن ماضي وانما هي انشاء العقد في الحاضر فهي من الانشاء
1:00:59ثم انتقل المؤلف الى مسائل الجرح والتعديل فقال يثبت الجرح وهو القدح في الراوي والتعديل اي توثيق راوي بواحد يعني من اهل آآ الخبرة في هذا الباب. وقيل في باب الرواية
1:01:19يقبل الجرح والتعديل من واحد بخلاف الشهادة وقيل لا فيهما يعني لا يقبل خبر الواحد في الجرح والتعديل في الباب الرواية والشهادة ثم انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي هل
1:01:40يشترط في الجرح والتعديل ذكر سببهما. او يكفي اطلاقهما. فاذا جرح راو. فهل اقبل الجرح بدون تفسير او لابد من تفسيره. فقال القاضي يكفي الاطلاق فيه ماء في الجرح ولا نحتاج الى ذكر السبب. وقال اخرون لا يقبل الجرح والتعديل الا بذكر سببهما. بينما
1:02:10قال اخرون بان سبب التعديل لا بد من ذكره. اما سبب الجرح فلا يلزم. وعكس الشافعي فقال بان القادح لابد ان يذكر سبب القدح لانه يكفي قادح واحد. اما التعديل فلا يشترط ذكر سببه. لان اسباب التعديل
1:02:37كثيرة متعددة قال وهو المختار في الشهادة. واما في باب الرواية فالمختار انه يكفي الاطلاق. يعني ان المؤلف اختار انه لا الى ذكر السبب اذا عرف مذهب الجارح وهو انه لا يجرح الا باسباب حقيقية. وقول الامامين
1:03:00يكفي اطلاقهما اطلاق الجرح والتعديل بدون ذكر السبب للعالم باسباب الجرح والتعديل وهو رأي القاضي اذ لا يكون تعديل وجرح الا من العالم واذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح لان الجارح اطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل
1:03:27واما اذا كان عدد الجارح اكثر من عدد المعدل فاننا نقدم آآ كلام الجارحين. وهكذا فاذا تساوى عدد الجارحين وعدد المعدلين قدمنا كلام الجارحين. اما اذا كان جارح اقل. فقال طائفة يقدم كلام المعدل. والجمهور على تقديم كلام الجارح. لانه اطلع
1:03:57على ما لم يطلع عليه المعدل. وقال ابن شعبان نطلب الترجيح في ذلك الراوي من الخارجي واما طريقة تعديل الرواة فانها على انواع. النوع الاول ان يحكم القاضي بناء على شهادة
1:04:21فهذا تعديل له التعديل ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة من طرائق التعديل ايضا التعديل بالقول كما لو قال فلان عدل ومن طرائق التعديل ان عمل العالم بخبر واحد فهذا تعديل له. قال وكذا عمل العالم برواية الراوي دليل
1:04:52على عدالته عنده. الطريق الرابع ان يروي عنه. فاذا وجدنا اماما لا يروي الا عن الثقات امام مالك رحمه الله فانه اذا روى عن راو كان ذلك تعديلا له عنه. ولذا قال
1:05:12اية من لا يروي الا للعدل فانها تعتبر تعديلا له وليس من الجرح ان يترك الامام العمل برواية ذلك الراوي. لانه قد يتركه لسبب اخر غير جرح الراوي عنده كما لو تركه لمعارضته لخبر اخر. وهكذا ليس من الجرح ان
1:05:43اترك القاضي الحكم بشهادة الراوي. لانه قد يتركه بسبب اخر كما لو كان قريبا لي من شهد له وهكذا لو وجد شخص لم يقم او اه شهد بالزنا لكن لم توجد
1:06:08آآ لم يوجد العدد المشترط في اثبات العقوبة. فجلدناه حد القذف فهذا لا يعد جرحا في فيه لان عدم تمام الشهادة ليس امرا عائدا اليه. قال ونحو النبيذ النبي اذ اي الذي يطرح ماء يطرح فيه شيء من آآ التمر او العنب
1:06:38فيترك مدة اذا لم يتغير وبقي ثلاثة ايام فالجمهور على منع شربه خلافا للحنفية فمن شرب النبيذ يعتقد حله وجوازه فان ذلك لا يعد قدحا فيه. لانه لم يقدم على
1:07:02اما يرى انه معصية لله عز وجل قال والتدليس التدريس على انواع منها تسمية الراوي باسم غير مشهور به ولذا قال والتدليس تسمية غير مشهورة فلو كان الراوي يدلس عن شيوخه ويغير في اسمائهم. فهل يعد هذا قدحا فيه؟ قال المؤلف لا يعد قدحا في
1:07:38قال ابن السمعاني الا ان يكون ذلك الراوي لو سئل عنه من فلان هذا لم يبينه او كان يروي بكناية تجعل الناس يعتقدون انه راو اخر. فهذا تدليس يجعل الناس قد يقبلون خبره لانهم يظنون انه من رواية الثقة ومن رواية الضعيف. كما لو قال حدثني ابو عبد الله
1:08:08حافظ فهذه الكلمة انما يراد بها البيهقي او نحوه. فاذا قالها يريد بها الذهبي وهو متأخر حينئذ كان تدريسا فمثله لو حصل من الراوي لعد قدحا فيه يعني تشبيها بالبيهقي. يعني حاكم. ولا بايهام الملقى والرحلة. يعني
1:08:37او ان الراوي جاء بعبارة اشعرت بانه لقي من روى عنه ولم يلقه. فهذه تعتبر قدحا فيه. وهكذا لو اشعرت روايته بانه رحل الى بلد اخر وهو لم يرحل فمثل هذا لا يعد فمثل هذا يعد قادحا في الراوي. ومن عرف بالتدليس فانه لا يقبل
1:09:07من حديثه الا ما صرح فيه بالسماع. اذا النوع الثاني من انواع التدليس ان يسقط الراوي اسم شيخه. فيروي عن شيخ شيخة فمثل هذا صاحبه لا تقبل روايته لا يقبل من روايته الا ما صرح فيه بالسماع
1:09:27واما مدلس المتون وهو من اضاف آآ ادراجا في الحديث بحيث ادخل كلام التابعي او كلام الصحابي في الحديث ودلس على الناس فهذا يعد جرحى ثم انتقل المؤلف الى تعريف الصحابي فقال الصحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه
1:09:56وسلم وان لم يروي ولم يطل المكث عنده صلى الله عليه وسلم وهذا تعريف الصحابي في باب الرواية. اما في باب قول الصحابي فنشترط هناك طول المكسئ بخلاف تابعي مع الصحابي فانه لا بد ان يكون قد اطال المكث عنده وقيل يشترطا
1:10:24يعني انه يشترط في اه اثبات الصحبة والتابعية. الرواية واطالة المكثئ. وقيل ليشترط احدهما وقيل يشترط ان يغزو معه. وقيل يشترط ان يمكث معه سنة. ولو ادعى المعاصر العدل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عدل انه صحابي فاننا نقبل كلمته اثباته
1:10:54لنفسه الصحبة قيل وفاقا للقاء عظيم والاكثر اكثر العلماء واصحاب الفرق على ان الصحابة عدول لتعديل النصوص لهم. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت
1:11:22شجرة وقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيل ويترتب على ذلك اننا لا نبحث عن عدالة الصحابة ولا ونقبل رواية المجهول من الصحابة
1:11:42وقيل بان الصحابة كغيرهم لا بد من البحث عن عدالتهم. وهذا قول بعض المعتزلة وقيل بان الصحابة الى وقت قتل عثمان عدول وبعده آآ يبحث عن عدالتهم. وقيل الا من قاتل عليا. ثم انتقل
1:12:02المؤلف الى الكلام في المرسل. والمرسل للعلماء فيه اصطلاحان. الاول الاصطلاح الاصولي وهو ان يسقط في باسناد راو فاكثر من اي طبقة من طبقات الاسناد. بينما المرسل عند المحدثين ان يراد به ما سقط صحابي هو ما سقط صحابيه وهو على نوعين مرسل الصحابي
1:12:32بان يقول صحابي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقط فيه صحابيا اخر وهذا مقبول لان الصحابة تكن لهم عدول. الثاني مرسل غير الصحابي. بان يقول غير الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:12:52فمثل هذا هل يكون مقبولا او لا يكون مقبولا والبحث في حجية المرسل هو الذي سقط منه راو اه يقسم البحث به على مسألتين. المسألة الاولى فمن علم من حاله انه قد يسقط الضعفاء فهذا لا يقبل مرسله. لماذا؟ الاحتمال ان يكون
1:13:21من الاسناد ضعيفا والنوع الثاني من علم من حاله انه لا يسقط الا الثقات فمثل هذا اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال الجمهور قالوا يقبل هذا المرسل و الشافعي قال يقبل اذا وجد ما يعبده من مرسل اخر او قول صحابي او نحو ذلك. وقال طائفة من اهل
1:13:50الحديث بان المرسل لا يقبل مطلقا هل المسند اقوى؟ وهو الذي ذكرت فيه ذكر فيه جميع رواته او المرسل الجمهور قالوا المسند اقوى لانه قد علم حال رواته وخالف في ذلك قوم. والمؤلف اختار قول الشافعي بانه يرد
1:14:16المرسل قال مسلم واهل العلم بالاخبار يعني انهم يردون خبر الاخبار المرسلة قال فان كان المرسل لا يروي الا عن عدل كابن المسيب قبل وهو مسند وهكذا يقبل المرسل اذا عزد بمرسل اه بمرسل اخر او رجح
1:14:47بقول صحابي او فعله او بقول الاكثر او باسناد اخر او ارسال او قياس او انتشار او عمل للعصر فان المجموع من المرسل وهذه الامور يكون حجة وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا
1:15:07مجرد ما انضم اليه فان تجرد يعني اصبح المرسل وحده ولا دليل سواه فالاظهر انه لا يحتج به لكن يستحب الانكفاف اي ترك ما دل على تحريمه من اجله. ثم انتقل المؤلف
1:15:27الى مسألة اخرى وهي مسألة نقل الحديث بالمعنى الاصل ان ينقل الخبر بلفظه. ولكن اذا نقل الخبر بالمعنى فهل يقبل؟ ان كان من ينقله بالمعنى لا يميز معاني الالفاظ فانه لا يقبل خبره
1:15:49واما اذا كان عالما بدلالات الالفاظ عارفا بمعانيها. فالاكثر يقولون يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف ولو كان غير صحابي واشترط الماوردي ان يكون الراوي قد نسي اللفظ الاول. وقيل ان كان موجبه علما يعني اذا كان
1:16:15جازما بالمعنى فلا بأس ان يروي بالمعنى. وقيل يشترط ان يكون قد روى بلفظ مرادف يدل على معناه وعليه الخطيب بينما رأى اخرون انه لا يجوز نقل الخبر بالمعنى ونسبه المؤلف الى ابن
1:16:35وثعلب ونسب الى ابن عمر. والصحيح جواز نقله بالمعنى فقد نقل الصحابة بمعناها ولا زال الناس يترجمون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزمان الاول لم يوجد اه منكر على ذلك. ثم انتقل المؤلف الى ذكر رتبة اه رواية الصحابي. فقال
1:17:05لان الصحابي رواية الصحابي على انواع. الاول اذا قال الصحابي سمعته ورأيته هذه مقبولة بلا اشكال. الثانية اذا قال الصحابي قال رسول الله كذا وعن رسول الله كذا فليحتم الى ان يوجد واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدرجة مقبولة لان غايتها ان تكون من مراسيل الصحابة
1:17:35ومراسيل الصحابة مقبولة كما تقدم. الرتبة الثالثة اذا قال الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا نهى رسول الله عن كذا ورخص في كذا فان بعضهم شكك فيها قال ليحتمل ان الصحابي فهم ما ليس
1:17:55امران فهما ما ليس بامر امرا. والصواب ان الصحابة عدول وهم اهل اللغة فلا يفهمون من الامر الا ما كان كذلك. الرتبة الرابعة اذا قال الصحابي رخص لنا في كذا بناه للمجهول. نهينا عن كذا
1:18:15امرنا بكذا فهذه ايضا مقبولة ويحتج بها على الصحيح. الرتبة الخامسة اذا قال من السنة كذا فانها تحت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل سنة غيره. لكن رواية الصحابي لها في معرض الاحتجاج
1:18:35دليل على انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم جعل لفظة من السنة في مرتبة امرنا ونهينا. الرتبة الاخرى اه اذا قال كنا نفعل في عهد رسول الله او كان معاشر الناس او كان الناس يفعلون في عهده
1:18:55هذه اه رتبة خامسة احتج بها اكثر اهل العلم ورأوا حجيتها ومن امثلتها ما ذكره كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. واما فهذا بالنسبة لرواية الصحابي. واما رواية غير فانها ايضا على مراتب. الرتبة الاولى ان يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع
1:19:25قراءة الشيخ سواء كان املاء وتحديثا الرتبة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع. هذه الرتبة اقل لاحتمال ان يسهو الشيخ اما الرتبة الاولى فهي اقوى مستند غير الصحابي اولا قراءة الشيخ املاء وتحديثا. اثنين قراءة التلميذ على الشيخ ثلاثة
1:19:55سماع التلميذ لمن يقرأ على الشيخ وهو حاضر. اربعة مناولة يعني اعطاءه بيده مع اجازة يعني الاذن بالرواية وخمسة اجازة بدون مناولة وهذه تنقسم الى اجازة خاص في خاص. كما لو اجاز لزيدان يروي عن زيد. الثاني اجازة
1:20:24الصن في عام واجازة خاص في عام ولفلان فهذه على مراتب وهكذا من يوجد عند من يوجه وهي خطأ مطبعي من يوجد من نسله هذي كم رقمها؟ المناولة مع الاجازة
1:20:46خامسة السادسة المناولة بدون اجازة والسابعة الاعلام كما لو قال اروي الكتاب الفلاني وبعدها الوصية اوصى بان يروى عنه وبعدها الوجادة بان يوجد كتاب فلان فيه اثبات سماعه بدون ان يكون هناك مناولة ولا اجازة
1:21:11والحربي وابو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي منعوا الاجازة وقالوا بانها ليست طريقا صحيحا رواية وهناك من منع الاجازة العامة واجاز الاجازة الخاصة والقاضي ابو الطيب منع من اه الرواية او الاذن بالرواية لمن يوجد من نسل
1:21:40زيد وهو الصحيح فلا بد ان يكون المأذون له بالرواية موجود والاجماع على من على منع من ان يوجد مطلقا يعني اجمع العلماء على عدم صحة الاجازة العامة التي تكون لمن سيوجد في الزمان
1:22:00قادم بخلاف اه المسألة السابقة من يوجد من نسل فلان فهي خاصة فوقع فيها الخلاف والفاظ الرواية مثل حدثنا واخبرنا وانبأنا هذي من صناعة اهل علم اخر وهم اهل الحديث
1:22:20وبهذا ننتهي من مبحث الرواية بارك الله فيكم جميعا. ووفقكم الله لكل خير. هذا والله اعلم. وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مسلا يعني المقادير
1:22:49هل آآ قالوا بان خبر الواحد في ذكر المقادير اذا كان ابتداء لم يقبل حتى يثبت تواترا بارك الله فيكم قال والاصل لا يشترط فيه الاسلام ولا عدالة عادة ولا ولا عدم احتوائه. هل رجحتم انه يشترط؟ هذا في المتواتر
1:23:11المتواتر لا تشترط هذه الشروط. لا تشترط لا يقوم من قبل الصحابي السنة كذا هذا النوع من اي الانواع من حق ما سبق. اه الكلام في ما لا يقبل الرأي هذا في قول الصحابي. اذا تكلم الصحابي بكلام
1:23:49لا يقبل آآ ان يكون من الرأي. ولم يعهد عن الصحابي ان يلوي عن اهل الكتاب. فحينئذ اه اثبت كثير من المحدثين انه له حكم الرفع. سيأتي ان شاء الله في قول الصحابي
1:24:06بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.