دليل الطالب(45) / أحكام إخراج الزكاة - إبراهيم رفيق
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
0:27نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة لسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب
0:46المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه انتهى بنا الحديث احبتي الى باب جديد من ابواب كتاب الزكاة الا وهو باب اخراج الزكاة هناك مجموعة من المسائل
1:01تتعلق بكيفية اخراج الزكاة ومتى تخرج وما هي النية التي تنوى بها وما يتعلق بعملية الاخراج وما يتعلق بعملية الاخراج للزكاة. فنحن عرفنا ما هي الزكاة. عرفنا الاموال الزكوية والمقدار الذي يجب اخراجه والانصبة. تعرفنا ايضا في على زكاة الخطر في المحاضرة
1:21اليوم حديثنا يعني سيحوم حول آآ كيفية اخراج الزكاة وما هي المسائل التي ينبغي ان يعرفها المسلم الذي يريد ان يخرج كاته فقال الشيخ مرعي رحمة الله عليه باب اخراج الزكاة. اول مسألة قال فيها
1:38يجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة هذا هو الاصل في هذا الباب ان زكاة المال ومثلها ومثلها النذر المطلق. اكتبوا فوق كلمة النذر النذر المطلق. ليه؟ لان هناك نذر مقيد انت تقيد به آآ او تقيد نذرك بوقت معين فتقول مثلا آآ نذرا علي ان اذبح شاة
2:09في شهر رمضان او ان شفي مريضي نذر علي ان احج العام القادم مثلا فهذا النذر المقيد بوقت معين انما توفي به اذا جاء الوقت وليس فورا اذا واحد قال نذر علي ان اذبح شاب في رمضان
2:27هل يجب عليه ان يوفي بهذا النذر فورا لا هذا متى يوفي بين يديه المقيد؟ هو قيده بوقت رمضان او بشهر رمضان فيوفي به اذا جاء شهر رمضان واما النذر المطلق الذي لم يقيد بوقت
2:42فهذا يجب ان يؤديه فورا فلو قال شخص لله علي ان اذبح شاة متى وقت الذبح نقول فورا على الضابط الذي ساذكره الان وكذلك الكفارات كفارة اليمين كثير من الناس يسأل كفارة اليمين
3:00هل يجب علي ان اؤديها فورا؟ ام معي وقت وسعة؟ ان اؤديها متى شئت؟ وقت موسع كذلك اي كفارة كفارة الظهار كفارة الوطء في رمضان المذهب عند الحنابل رضوان الله عليهم
3:14ان اخراج الزكاة والنذر المطلق الذي لم يقيد بوقت والكفارات هذه الثلاث يجب اداؤها فورا ثم ازيد ضابطا لم يذكره الشيخ مرعي. هكذا يقولون. يجب اداؤها فورا ان امكنه الاخراج بلا ضرر
3:38هذا الضابط مهم جدا اعيد العبارة الان اذا كاملة اخراج الزكاة واداء النذر المطلق واداء الكفارات هو على الفور هذا هو الاصل فيه هو على الفور لكن نقيد بعد ذلك فنقول هو على الفور ان امكنه الاخراج
3:59يعني ان امكانه ان يخرج الزكاة وان يؤدي النذر وان يدفع الكفارة ان امكنه الاخراج بلا ضرر مفهوم المخالفة انه اذا كان الفور او الاخراج الفوري سيسبب له ضررا بالتالي لا نلزمه بالفور
4:17اليس هذا مفهوم المخالفة؟ لانه اذا قلنا ان امكنه الاخراج بلا ضرر يفهم من هذا انه ان كان سيترتب عليه ضرر ان اخرج فورا للزكاة او اخرج او ادى النذر مباشرة او ادى الكفار مباشرة ان كان سيترتب عليه ضرر فهن الشريعة لا تضر. تعطيك
4:37الى ان يزول عنك الضرر وضحت الفكرة؟ اذا يجب اخراجها فورا هي اي الزكاة وقس عليها ايضا او الحق بها بدنا نقول النذر المطلق والكفارة. فكلمة النذر هنا اكتبوا فوقها مطلق لانه المقيد هذا خلص بوقته
4:54طيب مثل ايش يا شيخ؟ اعذار اه تسمح لنا ان نؤخر اخراج الزكاة. هذا هو السؤال الثاني. انت الان قلت يجب اخراج الزكاة. خلونا نرجع للزكاة الان لانه كلامنا في الزكاة. دعوني من النذر
5:09الكفارة ونرجع نتكلم عن الزكاة. اذا الزكاة يجب ان نخرجها فورا. ان استطعت ان اخرجها بلا ضرر طيب اذا هذا يدل على انه في احوال يجوز فيها تأخير الزكاة صحيح الاسرة الفورية لكن هناك احوال يجوز فيها ان اؤخر اخراج الزكاة
5:27مثل ايش؟ قال وله تأخيرها لزمن الحاجة هذه اول حالة استثنائية في الحقيقة هذه اول حالة استثنائية. وهاي الاحوال التي سيذكرها الشيخ ليست كلها في الحقيقة ها ليست كلها في الحقيقة هي ناجمة عن ضرر وقع على المزكي ان اخرج
5:49لا بعض هذه الصور سنلاحظ انها تتعلق بمصلحة عامة يعني هسة احنا قلنا يجب اخراج الزكاة فورا ان امكنه الاخراج بلا ضرر. هذا هو الاصل العام الان سنذكر احوال استثنائية يجوز فيها تأخير الزكاة وعدم اخراجها فورا. هاي الاحوال الاستثنائية انت الان سيرتبط في ذهنك انه هي
6:11اكيد احوال فيها ضرر على المزكي. لذلك سمحنا له ان يؤخر. لأ لما تذكر او ننظر الان فيما ذكره الشيخ مرعي سنجد انه مش كلها يعني سيترتب عليها ضرر على المزكي ان اخرج فورا لذلك اذنا له بالتأخير. لكن بعضها هيك
6:27وبعضها يكون فيه مصلحة شرعية في التأخير فمثلا انظروا في الحالة الاولى. اول حالة من الحالات التي يجوز فيها التأخير قال وله تأخيرها لزمن الحاجة لزمن الحاجة اه مثلا انا انسان عندي زكاة مالي
6:47في حواليه اناس محتاجين لها لكن في شخص انا بعرف انه شديد الحاجة لها وهو غائب الان وسيأتي مثلا بعد شهر هل يجوز ان اؤخر اخراج زكاتي حتى انتظر هذا الغائب الذي انا اعرف انه اشد حاجة من غيره
7:06يقول للحنابلة نعم يجوز ان تؤخر اخراج الزكاة حتى يأتي هذا الغائب اه حتى يأتي هذا الغائب الذي هو اشد حاجة من غيره. مثال اخر مثلا معروف اخواني انه اذا جاء شهر رمضان
7:24انه العائلات الفقيرة والعائلات المسكينة تحتاج الى نفقة حتى تستطيع ان تؤمن احتياجات شهر رمضان فلو ان شخص وجبت عليه الزكاة في شعبان فسألناه يلا خرجها فورا قال والله انا بدي ااخر اخراجها لشهر رمضان لانه شهر رمضان حاجة الناس فيه للمادة اكثر من
7:45من الشهور فنقول هل هذا معتبر شرعا؟ نعم معتبر شرعا فلو اخر زكاة من شعبان لرمضان ما في حرج لانه يقول الحنابلة يجوز تأخير الزكاة اي يجوز تأخير اخراج الزكاة لزمن الحاجة. يعني لما انت بدك تأخر
8:02من تأخيرك ليس بخلا منك. لأ انه والله بدي اؤخر اخراجها لزمن الحاجة فيه تكون اشد لحاء الحاجة فيه تكون اشد او لشخص الحاجة له اشد وانا بدي اعطيه هو
8:16انه حاجته الى المال اكثر من غيره فهذا من الصور التي تبيح لك ايش تأخير اخراج الزكاة. مع انه لو اخرجت فورا هل سيترتب عليك ضرر؟ مش مترتب لذلك قلت لكم الان الصورة التي سيذكرها التي يجوز فيها التأخير ليست كلها والله سيترتب عليك ضرر اذا عجلت
8:35لكن فيها مصلحة شرعية عموما لذلك استثناها الحنابلة. اثنين قال ولقريب وجار هاي المسألة الثانية التي يجوز فيها التأخير وله تأخيرها اولا لزمن الحاجة. اثنين وله تأخير وهذا بقدره انا طبعا في السياق. وله تأخيرها لقريب وجار. يعني انا شخص وجبت علي الزكاة الان
8:56ممتاز علي اخرجها فورا لكن قلت بدي اخرها حتى اعطي قريب الي فقير. ما بدي اعطيها للفقراء الاجانب. بدي اعطيها فقير قريب. حتى تكتب لي صلة رحم وفي نفس الوقت زكاة
9:09هل نقول له يجوز لك ان تؤخرها حتى تعطي القريب؟ نعم يجوز له ان يؤخر حتى يعطي قريبه. وكذلك الجار ولاحظوا كيف الاسلام يوصي بالجار انا شخص عندي مال ووجبت علي الزكاة الان. في ناس فقراء في الحي
9:24لكني انا اريد ان اؤخر اخراج الزكاة حتى يأتي جاري جاري مسافر وانا اعلم انه محتاج وفقير جدا فقلت ما بدي اعطي الفقراء الا في الحي بدي اعطي جاري لذلك بدي انتظر شعري سيأتي مثلا بعد شهر او بعد شهرين. هل يجوز ان يؤخر حتى يعطي جاره؟ نعم. لاحظوا كل هذه المصالح
9:42اذا وله تأخير اهل زمن الحاجة. اثنين لقريب وجار. ثلاثة. قال ولتعدوا لاخراجها من النصاب ما معنى وليتعدوا الاخراج من النصاب انا شخص عندي اربعين شاة بالاردن وحال علي الحول. يجب علي ان اخرج ايش
10:02شوف سبحان الله كنت في السعودية في رحلة عمل وحال الحول على غنمي وانا في السعودية. لان غنمي اين؟ في الاردن وانا قايم في السعودية في عمل مثلا حال الحول على غنمه وانا بعيد عنها
10:21فلا استطيع ان اخرج منها. الان هي غنمي بلغت النصاب والشريعة اه والشريعة لا تلزمني ان اذهب ابتداء فاشتري ما يجب اخراجه من السوق. بتقول لك لا اخرج مما عندك. اذا كان متوفر. فانا عندي غنم وبلغت النصاب
10:40وفيها السن الشرعي. لكن انا بعيد عنها مغترب ولا استطيع الان ان ارجع للاردن فاخرج ما يجب اخراجه من هذه الغنم هل يلزمني شرعا ان اشتري وانا في السعودية ما يجب علي اخراجه
10:55وادفعه لفقراء السعودية ولا المذهب عند الان لو فعلت هيك ما في مشكلة لو فعلت هكذا وانت مغترب وعرفت ان زكاتك آآ مثلا وصلت في النصاب طبعا هو في قاعدة في المذهب انه زكاة المال تكون حيث المال يعني هاي الفكرة برضه منيح اللي استدركتها الان انه زكاة المال يكون حيث المال
11:20بخلاف زكاة الفطر يكون حيث الانسان وهذه لعلي انبه اليها في النهاية. لكن عموما عموما اذا كنت انا بعيد عن نصابي كنت انا في السعودية وغنمي في الاردن كنت انا في السعودية وغنمي في الاردن او غنمي بعيدة عني ترى الصورة ليست فقط ان تكون انت بعيد عنها ممكن تكون
11:39انت في الاردن ممكن تكون انت في الاردن ولكن حال حائر بينك وبين غنمك حال حائل بينك وبين غنمك انها مثلا سرقت بعد الحول او غصبت او حدث فيها اي طارئ الزكاة واجبة عليك
11:55مستقرة عليك. ويجب عليك تخرج. وحالة حائل بينك وبين ان تصل الى نصابك. سواء كان نصاب زروع وثمار او نصاب غنم او ما شابه ذلك ففي هاي الحالة اه الحنابلة يقولون لا يلزمك ان تخرج الزكاة فورا
12:12اذا حال حائل بينك وبين ان تخرج الزكاة من عين مالك فانت لا تستطيع الوصول اليه لا يلزمك ان تذهب فتشتري الزكاة من السوق وتخرجها بل نعطيك مجال انك تؤخر ها اخراج الزكاة حتى تستطيع ان تصل الى مالك والى نصابك فتخرج منه الزكاة من نفسه
12:35فلذلك قوله ولتعذر اخراجها من النصاب ايش معنى هذا الكلام؟ نعيده باختصار اذا شخص عنده نصاب من من غنم ابل بقر زروع ثمار من اي شيء. عنده نصاب ووجبت عليه الزكاة فيه لكن حال حائل بينه وبين هذا النصاب. بينه وبين امواله. فلا يستطيع ان يصل اليها ليخرج منها الواجب الشرعي
13:01فهنا لا نقول لهم مباشرة عليك ان تذهب للسوق وتشتري الواجب الشرعي وتخرج لا الحنابلة يقولون يجوز في هذه الحالة ان يؤخر اخراج الزكاة الى ان يستطيع الوصول الى ما له
13:14وضحت الفكرة؟ طيب اذا هذه الحالة الثالثة التي يجوز فيها التأخير اذا كان الشخص لا يستطيع ان يتصرف في امواله لسبب من الاسباب من الحواجز الله تعالى اعلم بها قال ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره
13:32يعني انت ممكن يكون عندك قدرة تروح تشتري الزكاة. يعني انا هاي مالي لكنني منعت من الوصول اليه وعندي قدرة اني اشتري شاة من السوق واخرجها عندي قدرة لكن حتى لو عندك قدرة انك تخرج تشتري شاي من السوق وتخرجها. الحنابلة لا يلزموك بذلك
13:50الحنابلة لا يلزمونك بذلك. يقولون بامكانك ان تنتظر قليلا وتؤخر اخراج الزكاة حتى تظفر بماذا باموالك فتخرج منها. انا كما قلت لكم عندي اربعين شاة حجز حاجز بيني وبين الوصول اليها. وعندي قدرة اشتري من السوق الشاة التي يجب علي ان اخرجها
14:11هل يجب علي فورا ان اذهب فاشتري شاة من السوق واخرجها عن الاربعين شاي اللي عندي؟ كلا يجوز لي ان انتظر وانا اتأخر حتى احاول الوصول الى مالي ونصابي فاخرج منه الزكاة بعينه
14:26وضحت الفكرة كاملة اذا ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره. يعني حتى ولو تستطيع انك تشتريها ما بنلزمك بنقول لك انتظر اذا بدك تنتظر انتظر اذا بدك تشتريها انا عم بيه واكرم. لكن هل نلزمك ما نلزمك. نعطيك خيار انك تأخر اخراج الزكاة الى ان
14:48بمالك فتخرج منه عينه. طيب هذه صورة كم الصورة؟ هذه الصورة الثالثة اليس كذلك؟ من صور جواز التأخير قالوا ايضا سورة رابعة اضيف لكم يجوز له التأخير ان كان محتاجا لزكاته
15:03يجوز له ان يؤخر ان كان محتاجا لزكاته. كيف يعني؟ يعني شخص اخواني مثلا مع ثلاثة الاف دينار ثلاث الاف دينار نصاب وحال عليها الحول الان يجب عليه ان يخرج صح
15:18لما جاء وقت الاخراج قال والله يا مشايخ انه هاي ثلاث تالاف دينار والله انا محتاج الها جدا وعندي سبحان الله يعني احتياجات ولزوق حياتية يعني لا استطيع ان استغني عن دينار منها
15:31عندي حاجات اساسية في الحياة لا استطيع ان صحيح ثلاثة الاف دينار. وحال عليها الحول انا اقر. لكن عندي حاجات اساسية الان في الحياة لا استطيع ان استغني عن دينار واحد
15:44ده قدره فهل نجبره ان يخرج فورا حتى لو تضرر لا هذي هذه مثال على ماذا على القاعدة العامة انه ايش قلنا؟ ان امكنه الاخراج بلا ضرر. هون لانه اذا سنجبر وان يخرج الان راح يتضرر
15:59فنقول لا اذا هنا ستتضرر انت وانت محتاج الى كل المال الى زكاة مالك حتى فنقول لك لا تخرجها الان لا تخرج الان ونعطيك مجال ان تؤخر الى ان ان ييسر الله سبحانه وتعالى ذاك الامور. اذا بالتالي احبائي لما الحنابلة يقولون يجب اخراج الزكاة فورا ان امكنه الاخراج بلا ضرر
16:21هذه قاعدة عامة لكن لها استثناءاتها واضح الكلام عندما يقول للحنابلة يجب اخراج الزكاة فورا ان امكنه اخراجها بلا ضرر هذه قاعدة عامة لكن لها استثناءات. وذكرنا اربع استثناءات اولا
16:40له ان يؤخر لوقت الحاجة يعني اذا كان هناك وقت سيأتي الحاجة فيه اشد لك ان تؤخر اخراج الزكاة حتى يأتي وقت الحاجة الاشد تمام؟ اثنين لك ان تؤخر حتى يأتي جار او قريب تريد ان تعطيه وتخص بها؟ لك ان تؤخر اذا حال حائل بينك
17:01وبين اموالك لك ان تؤخر اذا حال حائل بينك وبين اموالك. لا تستطيع الوصول اليها. بغض النظر كنت مسافرا عنها او كنت في داخل البلد. لكن غصبت منك او وضعت الدولة ايديها
17:13عليها لسبب باي سبب من الاسباب. فاذا حال حائل بينك وبين الوصول لاموالك ولا تستطيع ان تتعامل معها ويخرج الزكاة منها. فلك ان تؤخر حتى تستطيع الوصول اليها ولو كنت مقتدرا ان تشتري الزكاة من غيرها؟ نعم ولو كنت مقتدرا ان تشتري الزكاة من السوق لا نلزمك. لك ان تؤخر حتى تصل اليه
17:34رابعا ايش كانت الصورة الاخيرة التي اضفتها؟ ان كان هو محتاج لزكاة ما له كما قلنا عنده ثلاثة الاف دينار حال عليها الحول وهي نصاب. لكنه لا يستطيع ان يستغني عن اي دينار منها. محتاجة لعمل معين فيه مصلحة
17:49فهل نجبره ان يخرج الزكاة فورا؟ لا له ان يؤخر. فاذا انتهينا اذا من تأصيل هذا الباب ودبا اخراج الزكاة فورا والصور المستثنى طيب ننتقل الان لمسألة من منع الزكاة
18:04ومانع الزكاة له حالتان. اما ان يكون منعها جحودا واما ان يكون منعها بخلا وتهاونا تمام الان اخواني يقول للحنابلة من جحد وجوب الزكاة من جحد وجوبها عالما ايش يعني عالما
18:47عالما بوجوبها طبعا هذا القيد مين بستفيد منه الان يقول للحنابلة اذا شخص كان قريب العهد بالاسلام او شو يعني قريب العهد بالاسلام؟ يعني اسلم جديد او شخص نشأ مسلما لكن في بادية بعيدة
19:07لا يوجد فيها علم باحكام الشريعة فهدان الشخصان يتصور منهما ان يجهل وجوب الزكاة صح؟ فاذا كان شخص جديد الاسلام او شخص نشأ في بادية بعيدة ولا يوجد عندهم احد يعلمهم الدين. هذا الشخص لو جحد ابتداءا
19:26الزكاة لا نكفره ولا يحكم عليه بالردة بل يعلم ممتاز فاذا علم واقيمت عليه الحجة وقرأت عليه الايات وبيقل لها انه هاي مسألة اجماعية ما حدا بناقش فيها. ثم اصر على الجحود حينئذ ايش
19:42يكفر ويحكم عليه بالردة اما اذا كان شخص في بلاد الاسلام يعيش بين اظهرنا وهو قديم الاسلام ليس جديد ها يعيش في بلاد الاسلام وليس في البوادي البعيدة و اسلامه قديم وليس جديد
20:01فهذا الشخص اخواني لا يعذر ها لا يعذر بالجهل بوجوب الزكاة لانه قالوا لا يتصور منه ان يجهل وجوب الزكاة اذا يعيش في بلاد الاسلام وهو قديم الاسلام فلذلك هو وضع لك ضابط عام. قال ومن جحد وجوبها
20:20عالما من جحد وجوبها عالما انه هي من شعائر الاسلام لكنه جحد وجوبها فهذا ايش حكمه؟ قال كفر يعني يحكم بردته. بس لازم تعرفوا هذا التفصيل اللي ذكرته. انه ممكن شخص يقول لك يا شيخ هل ممكن شخص يكون في بلاد الاسلام وهو نشأ على الاسلام؟ ويكون جاهلا
20:43بوجوبها الحنابلة والفقهاء من لا يتصورون ذلك لان وجوب الزكاة مثل وجوب الصلاة. من المسائل المعلومة من الدين بماذا بالضرورة. فنقول قضيته من جحد وجوبها عالما كانه بده يركز لك على قضية الذين نشأوا في البوادي
21:02واوكروا جديدي الاسلام هؤلاء لا يستعجلوا بتكفيرهم اذا جحدوا وجوب الزكاة حتى يعلموا ويصبحوا عالمين فاذا جحد وجوبها وهو الان عالم حينئذ يكفر اما اذا كان جاهلا فهذا لا يكفر
21:21اذا جحد وجوبها حتى يعلم هذا الكلام كله في من هذا التفصيل في من كان في بادية بعيدة او اسلم جديدا اما من يعيش في بلاد الاسلام واحد وهو نشأ على الاسلام وطول عمره مسلم
21:39فهذا لا يتصور ان يكون جاهلا بوجوب الزكاة. فاذا جحد وجوبها كفر وانتهى الامر تمام؟ هو حقيقة على كل النواحي شرط ان يكون عالما موجود لكن لمن نشأ في بلاد الاسلام وهو قديم العهد بالاسلام موجود تلقائي. فلا داعي لذكره. لكن متى نحتاج الى ذكره؟ قيد ان يكون عالما اذا كان
22:03شخص في بادية بعيدة او اسلم جديدا اه هنا بنقول لأ ما بكفر حتى يكون عالم فبدك تتأكد انه عالم بوجوبها وبينت له وازلت عنه الشبهة بعد ذلك ان بقي مصرا على جحودها
22:16او جحود وجوبها يكفر. اذا قالوا ومن جحد وجوبها عالما كفر قال ولو اخرجها يعني ممكن ما يكون مانع للزكاة انه ما بطلعها ممكن يطلعها. بس بطلعها وبقول انا جاحد بوجوه. بس خلص بدي اخرجها حتى اخلص من شر السلطان
22:37اذا جحد وجوبها واخرجها حتى يفتك او يخلص من شر السلطان او من شر الامراء او من شر يعني بيسموه هو طبعا هو بالنسبة له شر. من شر السعاة والعاملين عليها
22:49هذا هل يكون كافرا؟ نعم يكون كافرا فيقول الحنابلة ولو اخرج الزكاة اذا كان جاحدا لوجوبها يكون كافرا طيب اذا ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها طيب اذا لم يخرجها
23:09يعني انسان جحد وجوب الزكاة ولم يخرجه. نعم. هو كفر طب هل تؤخذ منه جبرا ولا لا تؤخذ منه تؤخذ منه جبران يعني الان اذا اخرجها مع جهده لوجوبها خلاص اخذناها منه وحكمنا عليه بالكفر
23:26ما دام عالما بالمفهوم اللي فصلناه قبل قليل. واما ان جحد وجوبها وايضا امتنع من اخراجها فاننا نحكم عليه بالكفر ما دام عالما ونأخذها منه جبرا. ونأخذها منه جبرا طبعا ممكن شخص يقول لنا طب شيخ انتم علمتونا انه من شرط وجوب الزكاة ليش؟ الاسلام. اه لا ما احنا بنقول له هذه وجبت في ذمته قبل ان يحكم بردته
23:52يعني هو الزكاة وجبت في ذمته وهو مسلم ثم متى حكمنا بردته؟ لما جحد وجوبها فهي متعلقة بذمته لما كان مسلما. والا هو لو كان كافر اصلا او كان محكوم عليه بالردة اصلا مفيش داعي نتكلم معاه في انه انت جحدت وجوب الزكاة ولا لأ مهو كافر
24:14او ما هو مرتد هم يتكلمون عن شخص مسلم تعلقت بذمته الزكاة فجحد وجوبها فيحكم بردته وتؤخذ منه لانها تعلقت بذمته وهو مسلم قبل ان يكفر او يحكم بالرد عليه. واضحت؟
24:29طيب نعم نعم اذا بقي مرتدا طبعا هو انت اخي الكريم هو الاصل ما فيش سنة ثانية. لانه المرتد عندنا يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل فالقضية ايه ما فيش سنة ثانية
24:44طيب ثم قال واما من منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر. اما الشخصية الثانية مانع الزكاة ليس جاحدا لوجوبها. تأتي عليه بقول لك لا انا اقر بوجوب الزكاة. لكن ما بدي اطلعها. ليه ؟ قال بخلا
25:00او تهاونا في امر الله سبحانه فهذا الشخص المعتمد في المذهب انه لا يكفر هناك رواية في المذهب انه يكفر مثله مثل تارك الصلاة لكن اه المعتمد الرواية المعتمدة انه لا يكفر لكن تؤخذ منه الزكاة جبرا
25:22ويعزره الحاكم يعزره يعني يوقع عليه عقوبة تعزيرية لانه ما في اله عقوبة حدية توقع عليه عقوبة تعزيرية. بناء على هذا يرى الحنابل يا اخواني ان الطائفة الممتنعة التي تقاتل
25:39عن الزكاة كالذين قاتلهم ابو بكر وعمر والصحابة اه هذه الطوائف لا يحكم عليها بانها مرتدة تمام؟ وان كانت تقاتل يعني اذا منطقة معينة عشيرة معينة امتنعت عن اخراج الزكاة قالت نحن نقر بوجوبها بس ما بدنا نطلعها
26:00بخلا منهم او تهاونا ممتاز السلطان قالوا لهم لا بدكم تخرجوها تحصنوا ومسكوا سلاحهم وقاتلوا السلطان قالوا ما بدنا نخرجها ولو بالدماء تقاتل السلطان فقاتلهم السلطان عليها يجب على السلطان ان يقاتلهم عليها
26:19هل يقاتلون على انهم مرتدون؟ كلا ما داموا مقرين بوجوبها لكن منعوها بخزا وتهاونا يقاتلون لكن ليسوا ليس على انهم مرتدون ليس على انهم مرتدون هذه الفكرة انتبهوا لها. انه حتى ولو قاتل السلطان الطائفة الممتنعة عن اداء الزكاة فعند الحنابلة المعتمد في المذهب ان قتالهم ليس
26:45لانهم مرتدون بل لانهم امتنعوا عن شعيرة من شعائر الاسلام. وهناك العديد من المسائل التي يجب فيها على السلطان ان يقاتلوا القرى الممتنعة عنها مثل اذان لو قرية امتنعت عن الاذان مع اقرارها بمشروعيته يقاتلهم السلطان لكن ليس قتالهم قتال ردة. وعلى ذلك فقيسوا
27:05طيب اه اذا اه ومن ترك بغطا او تهاونا اخذت منه وعزر جيد واما اذا كانت الطائفة ممتنعة فهذه كما قلنا يقاتلها السلطان ويأخذ منهم الزكاة قهرا لكن لا يكفرون. ثم قال ومن ادعى اخراجا مسألة جديدة
27:25انتهينا من مسألة من آآ جحد وجوب الزكاة ومن لم يخرجها بخل او تهاونا. مسألة جديدة. ومن ادعى اخراجها. او بقاء الحول او نقص النصاب. او وزوال الملك صدق بلا جميل. الان
27:41احنا انعرفنا في الابواب السابقة ان الحاكم يجب عليه ان يبعث السعاة لاخذ زكاة المال ايش الظاهر صح مثل بهيمة الانعام والزروع والثمار فلو ان الحاكم بعث احد السعاة الى رجل
27:57عنده بهيمة انعام وما شابه ذلك فهذا الرجل لما جاءه الساعي قال له انا اخرجت الزكاة الرجل هذا ايش قال للساعي انا اخرجت الزكاة هل الساعي يصدقه ولا يكذبه ولا يصدقه بشرط ان يحلف يمينا
28:16المذهب عندنا يصدق الانسان من دون يمين لماذا؟ لان هناك قاعدة في المذهب ان العبادات لا يحلف عليها والزكاة عبادة احفظوا هاي القاعدة. العبادات لا يحلف عليه خلص بينه وبين الله. اترك بينه
28:34وبين الله ونقول والاصل فيه انه صادق من دون يمين اليمين تكون في حقوق الناس اما في حق الله اللي بيسموه العبادات هذه لا يحلف عليها. اذا من ادعى اخراجها جاءه الساعي فقال ترى يا ساعي لا تؤخذ مني الزكاة انا اخرجتها بنفسي. خلص بصدقه الساعي وبتركه
28:53الحالة الثانية او بقاء الحول من ادعى بقاء الحول يعني الساعي جاء على هذا الرجل فقال له نريد زكاة مالك. فقال ترى لسا الحول ما انتهى قال ليصدق انه الحول ما انتهى؟ نعم
29:04تصدقوا بلا يمين او نقص النصاب جاءه السعي فقال له نريد زكاة ما لك وقال انا ما لا املك نصابا. عندي تسعة وثلاثين شاة مش اربعين وين راحت الاربعين كان عندك اربعين؟ قال والله ماتت خلال هالحول
29:18يصدقون يصدق اذا او ادعى نقص النصاب او زوال الملك جاء السعي عن رجل مسجل عليه انه عنده اربعين شاة فجاء علي قال له اعطينا زكاة المال. قال والله انا بعتها
29:30قبل ما يحوذ الحول عليها اكيد يا فلان اه والله بعتها. هل نطلب انه يحلف؟ لا بطلبش انه يحلف اذا ادعى انه باع ملكه قال والله انا بعتها ما هي ما هي موجودة عندي. بعتها قبل ان يحول عليها الحوج. يصدق نعم. وصدقوا بلا يمين. لان العبادات
29:47لا يحلف عليها. فلذلك قال اذا من ادعى اخراجها او ادعى بقاء الحول يعني الحول لم ينتهي بعد. او ادعى انه النصاب نقص او دعا ادعى زوال ملكه فهذا يصدق بلا يمين لان العبادات لا يستحلف عليها والزكاة في النهاية هي عبادة من العبادة. ثم قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون
30:07وليهما. هاي مرت معنا المسألة سابقا. عرفنا ان الزكاة ليس من شرطها البلوغ ولا ولا العقل. اليس كذلك؟ فاذا كان هناك مجنون عنده مال ورثه اخذه او اه صبي عنده مال باي طرق من الطرق حصل عليه فيجب اخراج الزكاة. لكن من الذي يخاطب بالوجوب؟ اكيد ليس الصبي وليس
30:27مجنون وانما يخاطب وليهما. ثم قال بعض الاحكام التي تتعلق بالاخراج ويسن اظهارها. يعني يسن اه للشخص الذي يخرج الزكاة ان اخراج الزكاة قالوا لماذا؟ قال لنفي التهمة عنه لنفي التهمة عنه. يعني عندك اربعين شاة اذا جاء الوقت
30:45تخرج الشاو بتخبر. انه يا جماعة انا اخرجت الشاة لا تخبئ رياء وسمعة وانت اصلا لا تمن على الناس بالزكاة لان هذه واجبة عليك. يعني كيف الشخص بده يراعي؟ والله انا الحمد لله صليت الظهر. انت لا تمون على الناس بصلاة الظهر
30:59ممكن يجيك الرياء اذا هنا ممكن شخص يقول لك يعني كيف المذهب يقول يسن اظهارها؟ وهذا مدخلة للرياء. يقولون دخول الرياء في الفرائض صعب وان كان ممكن لكنه صعب يعني هل شخص يعني يدخله الرياء انه بيصلي صلاة الضهر او العصر
31:15وهذا واجب عليك ما صليتهاش يحكم عليك بالردة عند الحنابلة بشروط هل شخص يراقب انه يخرج الزكاة؟ هو ممكن انا لا اقول غير ممكن. لكنه ضعيف وين الرياء يعني يكثر في التطوعات
31:29لما شخص يقوم الليل او شخص ما شاء الله يغدق على الفقراء؟ نعم هذا دخول الرياء عليه كبير جدا. فالزكاة يقولون السنة ان تظهر طيب لماذا السنة ان تظهر العلة الاساسية لاظهار اخراج الزكاة ان تنفي التهمة عنك. لانه لو الناس رأت مثلا اه شخص عنده ما شاء الله من المحاصيل الزراعية
31:51او من الشاة او من البقر او من الابل او او ما شابه ذلك من عروض التجارة. ولم يروه اخرج زكاة لم يروه اخرجها ممكن يكون. بس ما رأوه ممكن يتهموه صاحبه ويشوف فلان
32:03عمرنا ما شفناه قد الزكاة. شوفوا ما شا الله عنده مزارع وعنده نخيل وعنده عمرنا ما شفناه اعطى انسان. مع انه هو المسكين ممكن يكون في الواقع يخرج وسرا لا فهنا الحنابلة حتى ينفي التهمة عنك بيقول لك يا صاحب الزكاة اذا اخرجت الزكاة اظهر اخراجك لها
32:21واستعن بالله واذا جاءك وسواس بن الرياء رده. لكن لماذا يسن ان تظهر حتى تنفي التهمة عن نفسك؟ ويعلم الناس المصاحب فلان ربنا ينعم عليه لكن الحمد لله اه يخرج زكاته ايضا ولا ولا يمنعها. ثم قال اذا هذه السنة الاولى يسن اظهارها. قال وان يفرقها ربها بنفسه
32:41ايش يعني؟ ربها يصاحب الزكاة. هذا رب الزكاة يعني صاحب الزكاة يسن ان يباشر بنفسه توزيع الزكاة على مستحقيها ولا يوكل اشخاص تمام ولا يوكل اشخاص. طبعا بشرط عند الحنابلة
32:58متى يسن ان يفرقها ربها بنفسه؟ قالوا بشرط بشرط الامانة ان يعلم من نفسه انه امين. قالوا فان لم يكن امينا فالافضل في حقه ان يدفع الزكاة للسعاء ومسؤولي الدولة. وهم يوزعونها
33:15من عندهم بشرط هذا اضيف انا الان بشرط ان تكون هذه الجهات التي تقبض الزكاة جهات ايضا امينة اما اذا كانت الجهات التي تقبض الزكاة من الناس الجهات التي تضعها الدولة التي تقبض الزكاة من الناس ليست امينة وتلعب باموال الناس فلا يجوز اعطاءها الزكاة كما سابين ذلك وان كانت
33:38ادي كلمة لا يجوز انا اوافق فيها صاحب الاقناع وليس المنتهى لان المنتهى قال يجوز دفع الزكاة مطلقا حتى ولو كانت مؤسسات الدولة ليست امينة وهم يحاسبون امام الله انا اذهب لقول صاحب الاقناع انه لا يجوز دفعها اذا كانت مؤسسات الدولة المسؤولة عن الزكاة ليست امينة. المهم
33:56نعود الى اصل المسألة. السنة الثانية ان يفرقها ربها بنفسه. يعني يسن لك يا صاحب المال يا صاحب المزروعات يا صاحب الابل يا صاحب عروض التجارة. انت تولى بنفسك توزيع الزكاة على مستحقيها
34:10بشرط ان تكون امينا. فان لم تكن امينا فهنا يقود الحنابلة الافضل. لاحظوا عبارتهم ما قالوا الواجب وهذا الذي يمكن يستغربه البعض. قالوا اذا لا تعرف لنفسك الامانة ما بنقول لك حرام توزعها بنفسك. بقول لك الافضل اذا انت خايف انك تلف وتدور فيها كما يقولون. الافضل ان تعطيها لمؤسسات الدولة
34:33القيد الذي ذكرته لكم اذا كانت مؤسسات الدولة امينة في توزيع الزكاة ثالثا السنة الثالثة اذا السنة الاولى ان يظهرها ولا يكتمها ثانيا ان يخرجها بنفسه ويوزعها بنفسه. ثالثا ان يقول المزكي عند دفع الزكاة اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها
34:52مغرم طبعا الشيخ بن عوض يقول في معنى اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يقول معنى اللهم اجعلها مغنما اي اجعلها سببا في تثمير المال وزيادته ولا تجعلها مغرما اي لا تجعلها سببا في نقصان المال وخسارته
35:10هذا ايضا تفسير مقبول. انه يجعل هذا الاخراج الذي يخرجه سببا في زيادة المال ونماءه. ولا تجعله يا رب مغرما اي خسرانا ونقصانا. وفي قابل السنة ان يقول الاخذ للزكاة من الفقير او المسكين. ايش يقول؟ يقول اجرك الله فيما اعطيت
35:27وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا. هذا يقوله مين؟ الذي يأخذ الزكاة. اذا كان فقيرا ومسكينا واذا كان الساعي هو الذي يوخد الزكاة ويوزعها يقول لك الساعي هذا الكلام. فالذي يقول اه اجرك الله فيما اعطيت اما ان يكون الساعي الذي يبعثه الحاكم واما ان
35:47تكون الفقيرة والمسكين اذا انت اعطيتهم مباشرة. فلذلك قال ويقول الاخذ حتى تشمل كل الصور. ما قالوا يقولوا اه الفقير او المسكين ومستحقوا الزكاة لا قال ويقول الاخر لانه ممكن يكون الساعي هو الاخر. طيب ثم قال فصل ويشترط لاخراجها نية
36:07اذا لما تخرج الزكاة اياك ثم اياك ان تنسى النية بان الزكاة عبادة من العبادات فكما ان الصلاة لها نية الوضوء له نية. كذلك الزكاة تشترط لها النية. فقال ويشترط لاخراجها نية. لكن ذكر يعني توصيف هذه
36:24فقال من مكلف من مكلف اذا النية المعتبرة من مين من مكلف ماذا سينبني على هذا؟ لو ان صغيرا اخذ زكاة ما له واعطاها للفقراء وقال نويت بها الزكاة عن مالي. صبي ما بلغ
36:42اخرج زكاة ماله ودفعها للفقراء هل تجزئ؟ لا على المذهب ليه لانه لابد من نية الزكاة. طب يا شيخ هينا هو الصبي لكن المذهب لابد تكون نية من مكلف الذي يجب عليه ان ينوي هو ولي الصبي
36:57وكذلك المجنون لو انه مجنون يعني صحصح له يعني في اخذ الزكاة وذهب وهو مجنون طبعا يعني هو صحيح اذا استيقظ سيخرجها. لكن انا اقصد لو ان مجنونا اخذ مالا ودفعه
37:11طبعا تصور انه ينوي الزكاة صعبة شوي يعني الصبي يمكن ان يتصور منه النية. لكن المجنون اصلا لا يتصور منه ان يقصد نية. فالذي ينوي عنه وليه المكلف فاذا ويشترطوا لاخراجها نية من مكلف. فلا تجزئ اذا اخراج الزكاة من الصغير او المجنون يخرجها بنفسه
37:32ثم قال الان متى وقت النية؟ طيب الافضل عند الحنابلة قال وله تقديمها بيسير والافضل قرنها بالدفع. الافضل عند الحنابلة ان تقترن النية بدفع المال فاذا دفعت المال للفقراء النية في وقت الدفع
37:50واذا دفعت المال للسعاة والعاملين عليها النية في وقت الدفع ويجوز ان تقدم النية بيسير وهذا مثله مثل ايش؟ الصلاة هي الزكاة مثل الصلاة. الصلاة يجوز ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام. ويجوز ان تقدمها على تكبيرة الاحرام بوقت يسير. كذلك قالوا في الزكاة آآ
38:10الافضل ها الافضل ان تقترن نية الزكاة بوقت الدفع اثناء الدفع لما تدفعها للفقير او لما تدفعها للعاملين عليها. ولك ان تقدمها بوقت يسير نعم لك ان تقدمها بوقت يسير بهذا شرط ان يكون الوقت يسيرا. فاذا قال لي والله يا شيخ انا نويت قبل شهرين ادفعها. لكن لما اخرجت والله نسيت انويه. لا تجزئ
38:34لابد يكون التقديم بوقت يسير يعني ساعة ساعتين ممكن اقول لك يوم في عرف الناس لانه اليسير هونا مش منضبط. لكن عرفا ممكن انام الليل وبقول ان شاء الله بكرة بدي ازكي
38:46بتصحى الصبح وبتزكي هذا مقبول. لكن قبل شهر شهرين لا هذا ليس وقتا يسيرا. فاذا اخرجت وانت نسيت النية ذهبت صدقة من الصدقات ولا تقبل الزكاة وعليك ان تخرج الزكاة
38:58مرة اخرى قال فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة. الان بعد ان عرفنا اه ان النية شرط لاخراجها. وعرفنا وقت النية سيكلمنا ماذا انوي يعني لما كنا نتكلم عن الوضوء عرفنا مثلا ان الانسان ينوي اما رفع الحدث
39:16واما نية اه استباحة ما تجب له الصلاة او ما يسن له الصلاة او عفوا استباحة ما تجب له الطهارة او ما تسن له الطهارة. كنا نقول انه نية رفع الحدث الاصغر يعني اذا اراد الانسان ان
39:30توضأ اما ان ينوي رفع الحدث الاصغر او ينوي استباحة ما تجب له الطهارة او ينوي استباحة ما تسن له الطهارة. كذلك هنا بدنا نتكلم ما هي النية التي انويها في الزكاة
39:44فقال لك اما ان تنوي الزكاة خلاص تضع في نيتك انها زكاة ولك ان تنوي الصدقة الواجبة وفي الحقيقة هذا مؤدى هذا يعني تقريبا فاما انك تقول خلاص اريد ان انوي بها الزكاة وهذا يكون في قلبك ولو تلفظت بلسانك عن المذهب ليس بدعة
40:06او تنويه تقول الله انوي بهذا المال الصدقة الواجبة والصدقة الواجبة عليك هي الزكاة. ثم قال ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله يعني لو شخص وجبت عليه الزكاة
40:21فلما جاء ان يخرجها لم ينوي الزكاة ولم ينوي الصدقة الواجبة. قلنا له ماذا نويت يا يا فلان؟ قال نويت صدقة بس ما حددها انها واجبة والله يا شيخ راحت عن بالي
40:32ان احدد انها الواجبة قالوا هذا لو اخرج كل ماله لا يجزئ عنه لو اخرج كل ماله ودفعه ولم ينوي الصدقة الواجبة وانما نواها فقط صدقة مطلقة مطلقة يعني لم يقيدها بانها الواجبة لا يجزئها
40:50تورطته تمام؟ فالانسان يحترس في هذه الامور. ولا يجزئ اذا ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ثم قال ولا تجب نية الفرضية لا تجب نية الفرضية يعني لا يجب انك لما تيجي مثلا لو قلت
41:09اه طبعا هذا يتكلم عن النية الاولى لو اني انا نويت الزكاة لو اخترت ان اقول والله انا انوي في قلبي انه هذا المأخوز زكاة. هل يجب ان استحضر انها الفرض
41:23لا خلص لو نويت انها زكاة انتهى الامر. معروف انها الفرض فما في داعي ان تستحضر في ذهنك انها فرض بمجرد ان تستحضر انها زكاة انتهى الامر اما اذا استعملت اسلوب الصدقة لأ بدك تستحضر انها الصدقة الواجبة
41:42شفت؟ اذا اختار لانه هو ما فصل هذا الكلام. اذا اخترت ان تنوي الصدقة الواجبة لازم تنوي صدقة واجبة او صدقة فرض اذا اخترت لا اني انا بدي انوي مجرد انها زكاة
41:55اذا نوى انها زكاة ولم يستحضر انها فرض. هل في اشكال لا اشكال فيه فهمتم عليه المسألة اذا نوى الزكاة لا يشترط ان يستحضر الفرضية لان الزكاة لا تكون الا فرضا
42:12لكن لو نوى صدقة؟ اه لا الصدقة فيها تفصيل فيه صدقة واجبة وفيه صدقة تطوع. فاذا نويت الصدقة بدك تقيدها بانها الصدقة الواجبة او صدقة الفرض والصدقة الواجبة صدقة الفرض هي نفسها الزكاة. لذلك قال ولا تجب نية الفرضية. ايضا قال ولا يجب ايضا عليه ايش؟ ولا تعيين المال
42:32المزكى عنه ايش صورة هاي المسألة؟ اخواني عشان تفهموها ساصورها لكم بمثال ايش يعني لا يشترط تعيين المالي المزكى عنه شخص عنده احبائي خمسة من الابل ايش عليه ان يخرج
42:54مشى وعنده في نفس الوقت اربعين رأس غنم محال عليه الحول عليه ان يخرج ايش شو ها فصاحبنا اذا يملك خمسة من الابل ويمسك وعنده ايضا اربعين رأس من الغنم. وحالة عليه الحب
43:11في نهاية الحول لما جاء وقت اخراج الزكاة اخذ شاتين واخرجهما هل يجب عليه ان يعين فيقول هذه الشاة الاولى عن الابل وهذه الشاة الثانية عن الغنم؟ لا تمام؟ فلذلك قال ولا يجب تعيين
43:28المال المزكى عنه. المزكى عنه. فهنا المال المزكى عنه الابل والغنم. هذا المزكى عنشان تفهم برضه ايش يعني المزكى عن المزكى عنه هو النصاب المال الذي تملكه النصاب هو المزكى عني اللي اخرجت عنه الزكاة
43:46فانت عندك خمسة من الابل زكيت عنها ايش؟ شاة وعندك اربيل برضو اخرجت عنها شاة. هل يجب ان اعين انه هاي الشاة للخمسة من الابل وتلك الشاة للاربعين من الغنم؟ لأ
43:58خلص اذا اخرجتها بنية الزكاة عموما وانت فاهم انه هذه هاتان الشاتان عن الابل وعن الغنم انتهى الامر واجزأك ذلك ولا حاجة لان تعين ان هذا الرأس عن كذا وهذا الرأس عن كذا
44:14ممتاز؟ طيب ثم قال وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج والا نوى الوكيل ايضا الان اخوان ايش اقول اذا انا وكلت في اخراج الزكاة شخص مسلم
44:45انا وكلت في اخراج الزكاة شخص مسلم الان من الذي سينوي هنا رجع لموضوع النية انا في شخص انا ما عنا لا سعاة ولا عاملين عليها ولا شيء. لكني انا رجل صاحب يعني عندي رؤوس اموال كثيرة ورجل اعمال وعندي شركات. ومش
45:06اقدر اروح بنفسي اوزع على الفقراء فوكلت شخص قلت له يا فلان انت وكيلي بدي اعطيك زكاة مالي وتوزعها عالفقراء بنفسك من الذي عليه ان ينوي نية الزكاة ايش قال
45:18بتفصيل قال وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل. الان انا صاحب الاموال. انا الموكل وذاك الشخص هو الوكيل والبعض يسميه ايضا الموكل بالفتح الكاف. فانتبهوا حتى ما تضيعوا بعض الطلاب يضيع مين هو الموكبين الموكل. موكل اسم فاعل. وهو صاحب رأس المال انا
45:42والوكيل هو الذي سيوزع اللي اعطيته انا المال حتى يوزعه فالان اذا انا صاحب رأس المال موكل وكلت شخصا في اخراج الزكاة من الذي ينوي؟ ومن الذي تجزأ نيته؟ قال اجزأت نية الموكل مع قرب وقت الاخراج
46:04او مع قرب الاخراج يعني اذا انا اعطيت لوكيل المال يجب علي كموكل اني انوي وتجزئ نيتي ولا يحتاج الوكيل ان ينوي ايضا هو اذا كان هناك وقت قصير جدا بين دفع المال للوكيل وبين اعطاء الوكيل المال للفقراء
46:27قال والا اه اذا انا اعطيت المال لوكيلي ووكيلي بعد شهر وزعه او بعد عشرين يوم وزعه هنا نحتاج الى نيتين نية من الموكل لما اعطى المال الوكيل ونية من الوكيل لما دفع المال للفقراء
46:49لذلك قال والا نوى الوكيل ايضا. ها انتبهوا عليها هناك الموكل صاحب رأس المال اللي عليه الزكاة دفع المال الى وكيل نقول ابتداء اذا كان الوكيل ها حتى نفصلها بطريقة اخرى التكرار دايما بوضح الافكار
47:24اذا كان الوكيل سيأخذ المال من الموكل مال الزكاة ومباشرة يذهب يوزع على الفقراء نحتاج لمية واحدة وهي نية الموكل ينوي الزكاة لما يعطي المال او يدفع المال للوكيل الحالة الثانية
47:43اذا كان الوكيل سيأخذ المال من الموكل لكنه لن يذهب مباشرة يوزعه. سيوزعه بعد فترة طويلة معهم طويلة ممكن تكون يومين ثلاث اربعة خمسة تمام؟ في هذه الحالة نحتاج الى نيتين. نية الموكل لما دفع الزكاة الى الوكيل ونية من الوكيل
48:02لما يدفع المال للمحتاجين والفقراء وضحت الفكرة اذا في الحالة الاولى اذا كان التوزيع سيتم مباشرة بعد الوكالة نحتاج فقط الى نية الموكل. ينوي لما يعطي المال لوكيله اذا كان المال لن يوزع مباشرة سيأخذه الوكيل لكن سيوزعه بعد فترة
48:21هنا سنحتاج لنية الموكل لما دفع المال للوكيل وسنحتاج الى اعادة هذه النية نية الزكاة من الوكيل نفسه. لما يعطي المال الى الفقراء او المحتاجين عموما او من يستحق الزكاة
48:34تمام ثم قال والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ ما معنى هذا الكلام الان لمن تعطى الزكاة ولا اقصد هنا من هو الذي يستحقها لا. اقصد هل الانسان عليه ان يوزع زكاته
49:01في بلده ولا يجوز ان يخرج الزكاة الى دول شقيقة محتاجة هذه هي المسألة هل علي ان اخرج الزكاة في قريتي وبلدتي ومن حولي؟ ام يجوز لي ان اخرج الزكاة في بلدان اخرى محتاجة؟ يقول الشيخ مرعي والافضل جعل زكاة كل
49:20لمال في فقراء بلده. هذه عبارة تحتاج لتحليل لانه فيها دقة الى ان اخواني القاعدة عند الحنابلة ان زكاة المال تخرج حيث وجد المال وليس حيث وجد الشخص هذه القاعدة الاساسية
49:47زكاة المال توزع حيث وجد المال وليس حيث وجد الشخص كيف يعني الجلد؟ يعني هو ممكن الشخص يكون في مكان والمال في مكان؟ نعم ممكن الان اذا انا كنت في الاردن واموالي في الاردن
50:11العبرة ليس بوجودي انا. العبرة بوجود المال فاذا انا كنت في الاردن ومالي في الاردن تمام ووزع مالي وين؟ في الاردن اذا انا كنت خارج الاردن كنت في بريطانيا كنت في تونس كنت في المغرب واموالي في الاردن
50:28اخرج زكاة المال في الاردن اخرجوا زكاة المال في الاردن فالعبرة اذا ليس بالمكان الذي يوجد فيه الشخص وانما العبرة في المكان الذي يوجد فيه المال. لذلك قوله والافضل جعل زكاة كل مال
50:46في فقراء بلده الضمير في كلمة بلده يعود على المال الضمير في كلمة بلده يعود على ايش؟ المال يعني في فقراء بلد المال يعني في فقراء البلد الذي يوجد فيه المال. ولا ولا يعود على الشخص. ممكن واحد يفهم انه الافضل ان تخرج الزكاة المال في
51:09بلده يعني فقراء بلدك لا لأ الضمير هنا لا يعود على الشخص المزكي وانما يعود على المال المزكى ليه؟ لانه انا ممكن اكون عندي اكثر من مال. عندي غنم في الاردن
51:26وعندي زروع ثمار في تونس وعندي عروض تجارة في العراق كل مال اخرج زكاته حيث وجد المال فزكاة عروض التجارة اللي في العراق اخرجها في العراق وزكاة الغنم اللي عندي وين الغنم انا حكيت في الاردن وازا كانت الغنم اللي في الاردن اخرجها في الاردن
51:46وزكاة الحبوب والثمار اللي في تونس اخرجها في تونس فالمكان الذي اخرج فيه الزكاة هو المكان الذي يوجد فيه المال وليس المكان الذي يوجد فيه انا لان ممكن ان يكون عندي اموال موزعة على مناطق كثيرة الان تعرفوا المستثمرون
52:03بكون عنده استثمارات في الاردن واستثمارات في دبي واستثمارات في صح لو جاء سألك وين اخرج الزكاة؟ بتقول له كل مال تخرج زكاته في بلده فهمتوا الفكرة؟ فلذلك يقول هو الافضل جعلوا زكاة كل مال
52:19في فقراء بلده يعني في فقراء البلد الذي يوجد فيه المال طيب ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ. ايش يعني الان ترى في هنا معلومة ضمنية هو يعني مفهوم من السياقة بس لكن انا سانص عليها
52:35الان القائد العامة الافضل وهيك قال قال الافضل ان اخرج زكاة كل مال في فقراء بلدي. طيب يجوز لك ويباح عند الحنابلة ان تنقل زكاة المال من بلدتك ومن قريتك لبلدة اخرى مجاورة بشرط
52:58الا تتجاوز المسافة بين بلدتك وبين البلدة المجاورة مسافة القصر طيب اذا كانت البلدة المجاورة المسافة بينها وبين بلدتك تتجاوز مسافة القصر حينئذ نقول وقعت في الحرمة وقعت في الحرمة
53:19ومع وقوعك في الحرمة قال الحنابلة يعني لو ان انسان خالف ونقل زكاته الى ما بعد مسافة القصر هو وقع في الحرمة لكن الزكاة صحيحة ومجزئة من حيث الحكم الوضعي
53:34نعم صحيحة ومجزئة من حيث الحكم الوضعي لكنه اثم. فعليك ان تفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي اذا عندك ثلاث قواعد هي بشكل عام الافضل اخراج زكاة المال في البلد الذي يوجد فيه المال
53:58يقابل الافضل يجوز نقل الزكاة الى بلد اخر لا يبتعد عن بلد المال. لان العبرة ببلد المال لا يبتعد عن بلد المال مسافة القصر يحرم نقل الزكاة الى بلد اخر
54:33يبعد عن بلد المال مسافة القصر فاكثر ولاحظوا انه تحديد مسافة القصر كما قلت لكم في المحاضرة السابقة امر مهم جدا تنبان عليه كثير من الأحكام مش فقط صلاة وصيام
54:49اي في الزكاة منت عليها زكاة السائمة اذا توزعت مسافة قصر. هاي هنا ايضا انبنت عليها مسألة نقل الزكاة. مسافة القصر عند الحنابل مية وسبعة وثلاثين كيلو متر هذا هو المعتمد. فاذا نقلت زكاتك زكاة مالك
55:05من البلد الذي يوجد فيه المال الى بلد اخر يبعد عنه مية وسبعة وثلاثين فصاعدا انت فعلت حراما طب فعلت حرام لكن هل تجزئ الزكاة من حيث الحكم الوضعي وتعتبر صحيحة؟ ام يجب علي ان يعيد اخراجها؟ قالوا لا تجزئ
55:21انه قضية انك نقلتها هذا امر منفك عنها. تمام الانفكاك يعني قضية اخرى تماما قضية اخرى تماما انه انت لا يجوز تنقلها. اما الزكاة نفسها انت اخرجتها خلص في النهاية نتعامل الزكاة انت اخرجتها بالمقدار الشرعي الواجب عليك
55:38كونك نقلتها هنا نؤثمك على نقلها اما هي فقد وقعت صحيحة. اذا وصلت الى مستحقيها. لذلك قال ويحرم نقلها الى مسافة القصر وتجزئ. ثم قال المسألة الاخيرة في هذا الفصل ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط
55:57اذا كمل النصاب لا منه للحولين فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا لان هذه مسألة تسمى فقهيا مسألة تعجيل الزكاة. هل يجوز ان اعجل زكاة مالي قبل ان تجب
56:16هل يجوز ان اعجل زكاة المالي قبل ان يجب علي او حتى اكون دقيق؟ هل يجوز ان اعجل زكاة مالي قبل ان يجب علي اخراجها اي لابار الدقيقة هل يصح ان اعجل زكاة المال قبل ان يجب علي اخراجها؟ يعني قبل ان يأتي وقت الاخراج اللي انا ملزم ان اخرج فيه
56:38فيقول للحنابلة يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط يعني يجوز انه تعجل زكاة المال لسنتين فقط يجوز ان تعجل زكاة المال لسنتين قادمتين فقط ولا يجوز ان تعجل اكثر من ذلك
57:01لذلك قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط. بشرط قال اذا كمل النصاب يعني اذا كان معك الان نصاب اذا ما كان معك نصاب لا يجوز ان تعجل الزكاة فلو عجلت واخرجت وانت لا تملك النصاب
57:18لا يعتبر ذلك فاذا اكتمل النصاب فيما بعد عليك ان تعد حولا جديدا وتخرج الزكاة مرة اخرى فخليني اعطيكم مثال على قضية تعجيل الزكاة. شخص عنده اربعون شاب ممتاز وبدأ يعد عليها حول
57:40في منتصف الحول قال انا اريد ان اخرج زكاة مالي الان. لا اريد ان انتظر نهاية الحول فننظر نقول هل انت تملك النصاب؟ اه والله انا عندي اربعين شهر انت متأكد انك تريد ان تعجل؟ قال نعم انا اريد ان اعجل قبل ان ياتي نهاية الحوض
57:57ما عندنا حرج ان يخرج شاة ممتاز قد يخرج شيئا عن ماذا؟ عن حوله هو الذي فيه الان طيب خليني اعطيكم مثال اخر من هذا المثال بدي ارجع له قبل شوي او ساعود له بعد شوي في قضية استثنائية فيه. مثال الاربعين شاة خليني اذكر مثال اخر
58:14شخص عنده احبائي مية مية شاة هذا اوضح شخص عنده مئة شاة شخص عنده كم مئة شاة هي نصاب بدأ يعد عليها اول حول. في منتصف الحول الاول قال انا اريد ان اخرج زكاة سنتين قادمتين
58:37انا اريد ان اخرج زكاة سنتين قادمتين بنقول له انت كم عندك؟ قال عندي مئة شاة قول متأكد انك تريد ان تعجل؟ قال والله نعم انا اريد ان اعجل باختياري
58:48فتقول ممتاز تستطيع ان تعجل زكاة سنتين فتخرج عن السنة الاولى كم مشى وعن السنة الثانية شاب. لو قال اسمعوا انا بدي اعجل زكاة خمس سنوات خلص لا بدي اطلع خمس شياه
59:03عن خمس سنوات وخلص احنا مش ذكرنا من اربعين لمية وعشرين كم شافيها؟ شاة واحدة فاول سنة علي فيها شاة صح. ثاني سنة كم علي فارس سنشاء رابع سنة شاه خامس سنة على ايشاء انا بدي اطلع الان خمس شياه ولا تسألونيش عن الزكاة لخمس سنين جايات. تمام؟ بنقول له ما بنفع
59:23نحن نعطيك ان تعجل الزكاة لحولين فقط. هكذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم فلك ان تخرج الزكاة عن هذه السنة طبعا السنة القادمة فاخرج الان شاتين عن هذه السنة وعن السنة القادمة
59:38تمام الان اذا كان شخص لا يملك النصاب يعني شخص قال انا عندي يا شيخ عشرين شاة لكن والله متوقع انه هالعشرين شاء كمان شهر شهرين ثلاثة ينتجه ويصير عندي اربعين
59:53فانا مين الان بدي اعجل الزكاة شو رأيك؟ شو بتقول له؟ لا يجوز لانه انت الان ما معك الا عشرين. فبما انه ما اكتمل عندك النصاب لا يجوز ان تعجل الزكاة. لا لسنة ولا لسنتين
1:00:06فاذا تعجيل الزكاة لمن امتلك النصاب فقط ويكون لحولين فقط هذه واضحة؟ تمام طيب قال انا بدي افهمكم المسألة التي تليها. قال آآ لا منه للحولين. كانوا الشيخ مرعي ما وضحها
1:00:24قالوا يصح تعجيل الزكاة اللي حوالينا فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين. ايش يعني؟ لا منه للحولين الان ساشرح لكم معنى العبارة ثم امثل عليها. اي لا يجوز اخراج الزكاة من النصاب للحولين
1:00:42سني صاب ايش يعني هذه العبارة يا شيخ انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي صاخب بشكل اوضح لان العبارة مش واضحة كثير. ايش يعني لا يصح او لا يجوز او لا يجزئ نقول اخراج الزكاة. هيك لا يجزئ اخراج الزكاة
1:00:56من النصاب للحولين لنقص النصاب عبارة الشيخ مرعي لا توصل الفكرة انه قوله لا منه الضبيط منه يعود على النصاب. يعني لا يجزئ اخراج آآ الزكاة من النصاب للحولين انظروا في هذا المثال يقولون
1:01:19اذا كان شخص يملك قدر النصاب بالضبط. هذه صورته ان هذه المسألة صورة محددة اذا كان شخص يمتلك قدر النصاب بالضبط. ما عنده زائد عن النصاب ولا شيء اذا كان شخص يمتلك قدر النصاب بالضبط
1:01:38فهذا الشخص يجوز له ان يعجل ها يجوز له ان يعجل للحولين يجوز ان يعجل للحولين. ممكن؟ ممكن لكن اذا بده يعجل للحولين ليس له ان يخرج زكاة الحولين من النصاب الذي عنده
1:02:04خليني ارسم لك ارسم المثال انا ادرك انه بدها رسم افضل نعم طبعا شخص عنده اربعون شهر ما عندوش زيادة. اربعون شاة وهي النصاب اقل نصاب الغنم اربعون يعني النصاب بالضبط
1:02:25جاءنا هذا الشخص الذي عنده اربعون شاب فقال انا اريد على قاعدة المذهب. انا امتلك نصاب واريد ان اعجل زكاة حولين. هل يمكنني ذلك؟ بنقول له يمكنك ذلك بشرط اه
1:02:39انه لا تخرج الان هو اذا بده يخرج زكاة الاربعين شاة لحولين كم شاة عليه لا شخص عنده اربعون شاة انت افرض المسألة مفصلة. انا عندي اربعون شاة في هذا الحول. كم علي اخرج؟
1:02:57شهد وعندي اربعون شاب برضو للحول الثاني استمرت مع عيد الحملة الثانية علي ان اخرج شاة اخرى. فبالتالي الشخص عنده اربعون شاة وهو افترض ذهنيا انه هذه الاربعين ستستمر معي لحولين؟ بنقول له عليك للحول الاول شاة
1:03:16وعليك ذا الحول الثاني ايش اشياء اخرى انتبهوا المثال شوي دقيق عليه شا للحول الاول وعليه شاة للحول الثاني وهذا الطبيعي اذا انا هذا الحول عندي اربعين شاة علي اخرج عنها رأس
1:03:35واذا مشت معاي برضه للحول الثاني عليه رأس ثاني. واذا مشت مع عيد الحول الثالث ظلت اربعين علي شاه ثالث وعلى ذلك فشخص عنده اربعون شاة وهو متوقع انه هاي تضل معه اللي حوالينه فقال انا اريد ان اخرج زكاة حولي من الان
1:03:50فعليك شاتان لكن بنقول له اذا اردت ان تعجل لحولين لانه انت بتملك قدر النصاب فقط اذا اردت ان تعجل الزكاة لحولين لا يجوز ان تخرج الزكاة من نفس المال
1:04:08انت مجبر ان تذهب فتشتري الزكاة من الخارج. بتروح بتشتري شاتين من الخارج وتخرجهما عن الاربعين شاء اللي عندك. ليش يا شيخ اجبرتوه انه يشتري شياه من الخارج اشترى شاتين من الخارج واخرجهما عن الاربعين شاة
1:04:31اه احسنت لانه هذا صاحبنا معه اربعين شاب فقط لو انه قال انا بدي اعجل زكاة حولين واخرج الزكاة من الاربعين الان هو سيخرج شا من الاربعين للحول الاول صح؟
1:04:49فصارت الشيا فعليا كم صارت تسعة وثلاثين فلما بده يخرج الان الزكاة عن الحول الثاني وسيخرج الشاه عن تسعة وثلاثين. وتسعة وثلاثين ليست نصاب صح تسعة وثلاثين ليست نصاب. فبالتالي لما جاء بده يخرج ايضا عن الحول الثاني
1:05:11اخرج عن الحول الثاني وهو لا يملك نصابا وشرط تعجيل الزكاة ما هو ان يكون الانسان مالكا للنصاب. مش هيك حكينا فبالتالي اذا شخص عنده يعني هاي المسألة قوله لا منه للحولين صورتها محددة
1:05:28شخص يملك فقط النصاب لا يملك زائد عليه اراد ان يعجل للحولين تمام؟ فنقول له بدك تعجل للحولين ما بنفع تخرج الزكاة من عين المال لانه انت راح تخرج اول مرة من عين المال للسنة الاولى
1:05:46ففعليا اللي اخرجته من عين المال للسنة الاولى انقص المال عن النصاب خلص نقص فلما بدك تخرج عن السنة الثانية السنة الثانية انت لا تمتلك نصابها فبالتالي لا يجوز ان تعجل اللي حولينا
1:05:58لو هذا الشخص نفسه قال لا انا بدي اعجل لحول واحد فقط للحول الاول فقط بينفع؟ اه بينفع. لو هو نفسه قال انا ما بدي اعجل لحولي قال انا يا جماعة بدي اعجل فقط اه للحول الاول
1:06:13تسمحوا لي اخرج الشاة من الاربعين؟ نقول اه نعم بسمح لك لانه انت الحول الاول معك الاربعين شاء فلو خرجت شاء فعلا شاتك صحيحة عن الحول الاول واصبح معك الان تسعة وثلاثين
1:06:29واصبح معك الان ايش تسعة وثلاثين بس هسا خلص ما بنفع تعجل الحول الثاني لانه انت ما بتملك نصاب خلاص نقصت وضحت؟ طيب فهذا معنى لا منه للحولين ومعنى قول الحنابلة لا يجزئ اخراج الزكاة من النصاب
1:06:47للحولين لانه ينقص النصاب. ابتكتبوا هذه مثالها محدد في شخص يملك النصاب فقط. الان احبائي هل تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا اكتمل النصاب يكون في جميع الاموال الزكوية في الحقيقة هناك تفصيل عند الحنابلة
1:07:07يقولون اسمعوا ماذا يقولون يقولون بالنسبة للمعدن وللركاز اه بالنسبة للمعدن ودي الركاز لا يجوز تعزير لا يجوز تعجيل الزكاة فيه قبل اخراجه اذا كان معدن او ركاز ما بصير تقول والله انا اتوقع اخرج معدن
1:07:29بعد فترة بالتالي بدي من الان اخرج زكاة المعدن ما بنفع المعدن زكاته انما تكون عند اخراجه ولا يصح تعجيلها ابدا وكذلك الركاز. العسل لم اجد فيه نصا لكن الذي يظهر لي انه مثله مثل المعدن والركاز
1:07:45انه لا يصح تعجيل زكاته قبل اخراجه او الحصول عليه واما بالنسبة للزروع والثمار فهذه انظروا ماذا يقول الحنابلة لا يجوز الاستعجال فيها او تعجيل الزكاة فيها قبل نبات الزرع
1:08:05وقبل طلوع الحصرم لانه هادي اخواني ليست اه حوليات لاحظته من طوق المعدن الركاز العسل الزروع الثمار هل هذه اموال تشترط فيها الحول هذه تزكى عند اخراجها اليس كذلك؟ فلذلك المعدن والركاز والعسل هذا لا يجوز تأجيل الزكاة عنه قبل اخراجه
1:08:32واما او قبل الحصول عليه. واما بالنسبة للزروع والثمار فقالوا لا يجوز تعجيل الزكاة في الزروع قبل نبات الزرع ولا يجوز تعجيل الزكاة في الثمار قبل ظهور الحصرم فاذا ظهر الزرع يعني اذا نبت الزرع
1:08:54وظهر الحصرم حتى ولو لم يشتد الحب في الزروع ولو لم يبدو الصلاح يجوز ان تعجل الزكاة حينئذ يعني شخص بذر بدورا في الارض ولم تنبت بعد وقدر انه هاي البذور راح تعطيني محصول من القمح ست مئة واحدعشر كيلو غرام. هل يجوز ان يعجل الزكاة قبل ظهور الزرع
1:09:20لأ فمن المسألة الاولى الان اذا بدأ الزرع يظهر وينبت حتى ولو لم يشتد الحب؟ نعم يجوز الان ان يعجل زكاة هذا المحصول من القمح طيب شخص زرع شجرة شجرة
1:09:37نخيل لسا ما طلعت عليها ولا حبة. زرع مائة شجرة نخيل لم يخرج عليها اي شيء فقال والله انا اظن والله اعلم انه هذي نهاية السنة راح او في الموسم راح تجيب لي اكثر من ستمية واحداعش. خليني من الان اخرج زكاة التمر
1:09:53نقول له هل خرجت الثمار هل بدأت تتخرج ثمار؟ قال لسه والله لسه ما طلعت ولا ثمرة. ولا حصرم ولا شيء من العنب لا يجوز التعجيل اذا بدأت الرطب تخرج حتى ولو لم يبدوا صلاحا او بدأ الحصرم يظهر حتى ولو لم يبدو صلاحه يجوز
1:10:12تأجيل الزكاة حينئذ فهمت علي؟ فاذا الزروع والثمار الها ضابط حتى تعجل فيها الزكاة. لابد من ان يبدأ الزرع بالنبات وان يبدأ الثمر بالظهور قيل اذا بنقول لك عجل الان
1:10:25اذا لم يظهر الزرع ولم تظهر الثمار فلا يجوز تأجيل الزكاة في الحبوب والثمار تمام؟ طيب. اذا ويصح تأجيل الزكاة لحولين فقط اذا اكتمل النصاب لا منه للحولين هاي قضية لا منه للحولين فهمتوا ايش مثالها؟ شخص يملك النصاب فقط
1:10:43ها شخص يملك نصاب فقط فهذا لا يجوز له ان يعجل زكاة حولين من نفس النصاب له ان يعجل زكاة الحول الاول فقط وليس له ان يعجل زكاة حولين من نفس النصاب. بده يعجل زكاة حولين من نفس النصاب عليه انه ايش؟ يشتريه من الخارج
1:11:02طيب المسألة الاخيرة قالوا فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا. ايش يعني يعني هذا الشخص اللي عنده اربعين شاب فرضا قال انا بدي اعجل زكاة تحول واحد فاخرج فاخرج
1:11:21شا ممتاز في نهاية الحول يجي لنا نعد الشيء اللي عنده وجدنا انه آآ الشيء اللي عنده كلياتها تلفت بآفة من السماء اجت عليها كورونا ومهدت هالكل هالغنمات طيب ماتت كل هالغنمات
1:11:41فنهاية الحول لا يجد عنده هذا الرجل اي شاة هل نعتبر زكاة اللي اخرجها الاولى زكاة مجزئة قالت الحنابلة لا وانما تعتبر صدقة من الصدقات نفلا يعني احنا الان اجزنا لك انك تعجل الزكاة اثناء الحول اذا كنت مالك النصاب
1:11:59بس لازم يظل هذا النصاب معك الى ايش الى نهاية الحول تمام فاذا اتينا لنهاية الحول فوجدنا النصاب قد تلف بالكلية او تلف معظمه هنا زكاتك التي عجلتها لا تحسب زكاة وانما تعتبر ايش
1:12:20صدقة من الصدقات هذا في حال التلف. اذا قال فان تلف اختلف النصاب قال او ايش نقص ممكن ما يتلف بالكلية او يتلف معظمه لكن ايش ينقص لان قضية نقص هاي في الحقيقة فيها تفصيل
1:12:36يقول الحنابلة اذا كان مقدار ما نقصه المال في نهاية الحول هو فقط مقدار ما اخرجه للزكاة فهذا النقص لا اشكال فيه وتعتبر زكاته صحيحة يعني الشخص اللي معاه مجرد النصاب
1:12:56اربعين شاة الان هو عجل زكاته. كم اخرج؟ شاة فصار عنده الان كم؟ تسعة وثلاثين نهاية الحال اجينا نشوف كم عندك شاة؟ قال والله تسعة وثلاثين وليست نصاب. نقول اكيد هي ليست نصاب. هي نقصت عن النصاب. لكن نقصانها كان بمقدار
1:13:15المخرج في الزكاة فقط فهذا النقص لا اشكال فيه وتعتبر زكاته صحيحة اما اذا كان مقدار النقصان اكثر مما اخرجه في الزكاة. يعني لما اتينا لاخر الحول وجدنا عنده ثمانية وثلاثين شاة
1:13:32فقلنا له وين يا فلان راحت الشيعة؟ قال واحدة زكاتها وواحدة ماتت بنقول له اه اذا زكاتك اللي قدمتها ليست معتبرة ليه لانه فعليا لما اتينا لاخر الحول النصاب كان عندك ناقص ونقصان وليس فقط بمقدار اللي اخرجته ابتداء. لأ في شيء زائد نقص
1:13:54غير الذي اخرجته فبالتالي لا تعتبر الزكاة زكاة شرعية وانما تعتبر صدقة من الصدقات فهمنا انه النقص فيه تفصيل ويقود الحنابلة ان كان في نهاية الحول النصاب قد نقص بقدر ما عجله فقط من الزكاة
1:14:13فزكاته صحيحة لانه هذا النقصان في النصاب انما هو الكمية اللي اخرجها. لانه لو هو تم الحول وعندك اربعين شاة كنت راح اتخرج عنها ايش مشاو وراح يصير تسعة وثلاثين. هاي الشاي انت بدل ما تخرجها في نهاية الحول خرجتها في منتصف الحول. فالنقصان مفهوم. انه نقصان مقابل ما تم اخراجه. اما اذا
1:14:35اذا كان نقصان النصاب اكبر مما عجلوا من الزكاة او اكثر مما عجلوا من الزكاة حينئذ تعتبر الزكاة لاغية وتعتبر ما قدمته من صدقة من الصدقات لانه اتينا نهاية الحول وجدنا عندك ثلاثين شاة
1:14:52قلنا لك يا فلان انت آآ النصاب عندك نقص فقال نعم نقص شاة تصدقت بها اجعلتها زكاة في منتصف الحوض وتسعة ماتوا وتسعة ماتوا عرضا نقول اذا انت لم تجب عليك الزكاة لانه لما اتى نهاية الحول
1:15:11لا لم تكن تملك النصاب. بالتالي اخواني في الحقيقة هناك شرط اخر صحة التعجيل نقول يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا اكتمل النصاب اذا كنت الان مالك للنصاب هذا الشرط الاول. الشرط الثاني نقول
1:15:31ويجب ان يأتي نهاية الحول عندك وانت تملك النصاب وانت ايش تملك النصاب فان جاء نهاية الحول وانت لا تملك النصاب ننظر ان كان النقص من النصاب بمقدار ما تم اخراجه في اثناء الحول فزكاتك صحيحة. لانه هذا النقصان هو فقط الكمية التي اخرجتها للزكاة. واما ان كان النقصان
1:16:00اكثر من الكمية التي اخرجتها للزكاء بسبب حدوث موت او هلاك او ما شابه ذلك. فحينئذ انت لا تعتبر ما لك للنصاب بالتالي تعتبر الزكاة اللي قدمتها صدقة من الصدقات ولن تحسب لك زكاة
1:16:14فهمت التفصيل هذا اذا نهاية كلامنا في هذا الباب وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله نتكلم عن اهل الزكاة وننهي الحديث في كتاب الزكاة بالكلية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم