استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
0:27احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده. في مدارسة كتاب دليل
0:47لابن نيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرات السابقة احبائي انتهينا من جميع الاموال الزكوية. وبقي علينا الكلام عن مال زكوي واحد وهو المعدن
1:06تكلمنا عن بهيمة الانعام بانواعها الابل والبقر والغنم. تكلمنا عن ما خرج من الارض وعرفنا ان الشيخ مرعي ادخل تحت عبارة ما خرج من الارض ادخل الحبوب والثمار والركاز وفعليا هو يدخل المعدن ايضا
1:25لكنه اخر الحديث عنه الى فصل اخر لمصلحة انبه عليها اليوم. فالمعدن يدخل تحت ما خرج من الارض على طريقة الشيخ مرعي وذكر العسل الحاقا وان كان العسل هو فعليا لا يدخل تحت ما خرج من الارض لان العسل انما يؤخذ من النحل
1:42لكن لان الكلام فيه محدود وقليل يذكرونه تحت ما خرج من الارض وان كان مالا مستقلا العسل عند الحنابلة مال زكوي مستقل فذكرنا المهم زكاة كما قلنا بهيمة الانعام ذكرنا زكاة الحبوب والثمار ذكرنا زكاة العسل ذكرنا زكاة الركاز ثم ذكرنا
2:02النقدين الذهب والفضة ثم ذكرنا زكاة عروض التجارة وما بقي علينا الا المال الاخير وهو المعدن. فلابد ان نتعرف على هذا المال ما هو نصابه وكيفية اخراج الزكاة منه فقال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. وما استخرج من المعادن
2:22ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية وانتهى الحديث عنده. يعني اعطانا جملة واحدة او اعطانا جملتين. وانهى الحديث عن قضية زكاة المعدن لكن في الحقيقة لابد وان نفصل في هذا الباب
2:42حتى يتصور الطالب زكاة المعدن حق التصور. اولا ما المراد بالمعدن عند الفقهاء ما المراد بالمعدن؟ لما نقول زكاة المعادن؟ ما المراد بالمعدن؟ يقولون المعدن هو كل متولد من الارض
2:58كل متولد من الارض وليس نباتا كل متولد من الارض وليس نباتا. ويضيف الباط وليس جزءا منها حتى يخرج التراب والصخور وما شابه ذلك مما يمكن ان يتولد من الارض
3:12اذا كل متولد من الارض وليس من جنسها ولا نباتا هذا يسمونه معدن هذا هو التعريف الشامل كله متولد من الارض وليس من جنسها اي ليس من جنس الارض ليس ترابا ولا صخورا وما شابه ذلك
3:31وليس نباتا ايضا هذا هو المعدن. فيدخل فيه كل ما يمكن ان يستخرج من الارض ما سوى جنس الارض وما سوى النبات يدخل فيه طبعا ممكن تقول لي يا شيخ طب هذا يدخل فيه الركاز. ويقول لك بدك تستثني الركاز استثني
3:50لانه الركاز ممكن يكون عبارة عن فخارات من ايام الجاهلية. امتعة من باب الجاهلية. فاذا ايضا يعني هم ما لا يستثنون الركاز في في المعدن لكن لو انت اردت ان تستثنيه
4:03لك ذلك لك ذلك بشرط الا يكون الركاز من المعادن اذا كل متولد من الارض وليس من جنس الارض اي ليس ترابا ولا صخورا وليس نباتا هذا يسمونه معدن وهذه العبارة لما تأتي الى اذهانكم ماذا تفهمون منها انتم المعادن؟ الحديد والنحاس والرصاص والمغنيسيوم وما شابه ذلك مما يمكن ان يستخرج
4:29من الارض حتى الذهب والفضة الذهب والفضة يوردونه تحت ما يخرج من الارض من المعادن لانه في النهاية هو معدن اليس كذلك؟ فهو داخل معنا تحت هذا البند اذا كل ما تستخرجه من المعادن من الارض بغض النظر ايش كان جنس المعدن حديد نحاس رصاص
4:52اه ذهب ايش كمان عندنا يا مشايخ؟ انا من يوم يستخرج من الارض هو يعني او ما شابه ذلك يعني انا اشك معلوماتك. المهم كل ما يستخرج من الارض من هذه المعادن هذا فيه زكاة بالشروط التي ستأتي معه
5:09انا تمام اذا عرفنا ما هو المعدن. الان هذا تعريفه السؤال الان هل المعدن لو استخرجته من اي مكان يكون ملكي لي ان المستخرج يقول للحنابلة من استخرج هذه المعادن سواء استخرجها من ارض الموات. ارض موات يعني ليست ملك لاحد
5:31او استخرجها من ملكه هو الشخصي. او استخرجها من ملك غيره بشرط ان بهذا الثالث له ضابط. اذا استخرجته من ملك غيرك وكان المعدن جاريا ليس جامدا في هذه الصور الثلاث نعم
5:50يكون هذا المعدن ملكا للمستخرج وهناك صورة واحدة يكون فيها المعدن ليس ملكا للمستخرج بل ملكا لصاحب الارض وهي المعدن الذي تستخرجه من ملك غيرك وكان جامد. يعني لو انني باختصار يعني اعطيتكم الفكرة على الشاشة سريعا
6:14تمام جاريا سائلا سائل الان نحن عرفنا تعريف المعدني ابتداء قلنا ما خرج من الارض وليس من جنسها فهمنا ايش يعني ليس من جنسها ليس ترابا ولا صخورا ولا ترابا ولا نباتا عفوا
6:50هذا يسمونه معدن ثم انتقلنا للمعلومة الثانية فقلنا المعدن الذي يملكه المستخرج المستخرج اسم فاعل هو ما وجده في ارض مواد ارض مواد يعني الارض ليست ملك لاحد اثنين ما وجده
7:29بملكه هو في ملك المستخرج انا عندي ارض وبحشتها فاذا انا اخرجت منها معادن. هذه تكون ملكي ثالثا ما وجده في ملكه غيره وكان جاريا يعني بين قوسين سائلا لانكم كما تعرفون هناك معادن تستخرج من الارض وتكون سائلة ثم تجمد بعد ذلك
7:58تمام ومن هنا بدأت النقاش المعاصر في زكاة النفط وما شابه ذلك طبعا زكاة النفط الاشكالية التي يمكن ان ترد عليها انه هل النفط اصل معادن ولا نباتات وحيوانات جفت عبر الزمن لانه ما يعرف الان في العلوم يقولون النفط
8:14يعني اصله من نباتات وحيوانات جفت وتراكمت عليها الصخور ثم تحولت مع الوقت الى نفط تمام فلو قيل لو قيل نقول ان النفط هناك قسما يكون من المعادن يكون هذا المعدن جاريا. اليس كذلك؟ كذلك الغاز الطبيعي اذا قيل انه اصله من معادن جارية بكون هذا معدن جاري
8:34معدن سائل. فبالتالي تجب فيه الزكاة. لاحظوا طيب اذا اه الصورة الثالثة ما وجدته في ملك غيرك وكان جاريا. يعني انا ذهبت الى ارض الشيخ عبدالله وبدأت هو طلبني قال لي انا والله بدي استأجرك
8:51تحفر عندي في ارضي بدي ابني بيت بدي اعمل شيء فانا ذهبت وبدأت احفر في ارض الشيخ عبدالله وانا احفر سبحان الله الى هذا المعدن يخرج وهذا المعدن جاري. هل هذا المعدن الجاري الذي اخرجته من ارض الشيخ عبدالله
9:08يكون ملك لي انا المستخرج ولا ملك لصاحب الارض يقول المعدن الجاري ملك للمستخرج حتى ولو الارض ليست لي لعبدالله. لكن المعدن لانه جاري قالوا هذا يكون ملك للمستخرج الصورة الرابعة
9:25ان تستخرج معدنا من ملك غيرك ويكون جامدا. يعني انا حفرت في ارض الشيخ عبدالله استخرجت حديد. استخرجت رصاص جامد. استخرجت نحاس اه لا هذا لا يكون ملكا للمستخرج حتى لو انا اللي استخرجته يكون ملكا لمن؟ لصاحب الارض
9:44الفقهاء يفرقون بين المعدن الجاري وبين المعدن الجامد في هذه الجزئية وستستفيدون من هذه الجزئية ايضا في كتاب البيوع. انه من باع ارضا هل يدخل فيها آآ في بيعه لها
9:57اعدل الجاري ولا المعدن الجامد؟ تمام؟ هذي الها تفاصيل يعني لذلك اريدكم من الان ان تضبطوا الفرق بين ما هو المعدن الجاري السائل؟ وما هو المعدن الجامد؟ لان هذا ستنبني عليه العديد من المسائل
10:09الفقهية منها هذه المسألة ان المستخرج للمعدن يملكه اذا استخرجه من ارض نواة وهذه واضحة اذا استخرجه من ملكه هو وادي واضحة اذا استخرجه من ملك غيره وكان المعدن جاريا هذا ضابط الصورة
10:24كارثة اما هكذا تكتبون عندكم اما اذا كان اه اما اذا استخرج معدنا من ارض غيره وكان هذا المعدن جامدا فهذا لا يكون ملكا للمستخرج. بالتالي زكاته ليست على وهذا الذي ينبني عليه في النهاية
10:41انه زكاته ليست على المستخرج وانما زكاته على رب الارض. على صاحب الارض. واما في هذه الاحوال الثلاث فالزكاة على المستخرج نفسه تمام هادي يعني قضية حاولت ان انبه اليها ابتداء. اذا عرفنا تعريف المعدن احبائي وعرفنا من الذي عليه زكاة المعدن بناء على
11:01بالتفصيل السابق الان ماذا قال الشيخ مرعي قال ففيه بمجرد احرازه اي في المعدن بمجرد احرازه ربع العشر. الان هنا الشيخ مرعي يبين لنا الكمية التي يجب اخراجها من المعدن لصالح الفقراء
11:23فهو ذكر الكمية لكن قبل ما نعرف الكمية الاصلية نعرف ايش النصاب فهو يؤخر ذكر النصاب كأن يعني الجملة احتاجت معه ان يؤخرها ولا الاصل ان يذكر النصاب ابتداء بعد ذلك نعرف الكمية التي يجب
11:38اخراجها من هذا النصاب لصالح الفقراء فنصاب المعدن احبائي يقوم بالذهب او الفضة مثل مثل عروض التجارة مثله مثل عروض التجارة. كيف احنا في المحاضرة السابقة اخذنا قلنا عروض التجارة شخص عنده شقق للبيع. سيارات للبيع. لما بدي يقوم بتقييمها في نهاية العام
12:04يقومها بماذا؟ بالذهب والفضة في الفقه القديم طبعا لانه كان الذهب والفضة هي العملات النقدية ام الدينار الذهبي او الدرهم الفضي. احنا اليوم اصبحنا نقوم بماذا؟ بالاوراق النقدية دينار اردني جنيه. دولار ما شابه ذلك. لكن
12:19الفقهاء لما تقرأوا في كتبهم لا هم يتكلمون عن آآ آآ تقويم العروض التجارة او تقويم المعادن بالذهب او الفضة لانه في زمنهم كان العملات هي ذهب او فضة واما ما حدث في الزمن المتأخر وفي العصر الحديث هذه قضية اخرى تحتاج من الحنابلة الجدد الى اجتهاد ومعرفة مقاصد الاوائل لاستخراج مستجدات العصر
12:42لكن دعونا نفهم الامر على ما قاله الشيخ مرعي. اذا اذا استخرجت معدن علي ان اقوم هذا المعدن الذي استخرجته هل قيمته تصل الى نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام ذهب كقيمة
12:57هل قيمته تساوي الفضة تقومه بالذهب او بالفضة. طب هل تقييمه بالذهب او بالفضة يعني باختياري الشخصي ام بالاحظ الفقراء بالاحض للفقراء. فاذا دعونا نكتب هذه المعلومة ايضا حتى نرتب الافكار في هذا الباب
13:17المعلومة الثالثة في نصاب المعدن نقول نصاب المعدن نقول يتم تقييمه المعدن المستخرج بالذهب او بالفضة بين قوسين طبعا باعتبار ما هو حظ الفقراء باعتبار ما هو احظ للفقراء فاذا بلغ
14:01نصابا وجب اخراج الزكاة منه وهي ربع العشر تمام ولذلك احبائي الشيخ مرعي ذكر المعدن تحت عروض التجارة او في باب عروض التجارة مع ان احنا قلنا المعدن وفعليا ليس من عروض التجارة. المعدن هو يدخل تحت ما خرج من الارض
14:34مثل مثل الركاس طيب لماذا ذكروا في بصورة مستقلة وذكر المعدن في عروض التجارة؟ لان فلسفة زكاة المعدن تقريبا مشابهة لفلسفة زكاة عروض التجارة. انت في نهاية الموسم الا تقوم ما عندك من عروض التجارة بالذهب او الفضة وتخرج ربع العشر منها؟ كذلك المعدن
14:54بس المعدن ما في حول. المعدن بمجرد ان تستخرجه من الارض تمام؟ طبعا سنأتي بطريقة حساب النصاب انا ما انتهيت كلامي عن النصاب. احنا نمشي خطوة خطوة. باختصار المعدن بمجرد ان تستخلصه وتصفيه وتحسب اه
15:09بل بلغ قيمة هذا المعدن نصاب الذهب او الفضة باعتبار ما هو حظ الفقراء عليك ان تخرج منه ربع العشر. فالفرق الجوهري بين المعدن وبين عروض التجارة ان عروض التجارة تنتظر عليها حولا كاملا. لابد ان يبقى النصاب منها حولا كاملا. اما المعدن لا يكفي ان
15:29اخرج مقدار نصاب فازكيه مباشرة. ولا يوجد حول للمعادن. لا ينتظر مرور الحول على المعادن. اذا يتم تقييم المعدن المستخرج بالذهب او الفضة. يعني فرضا رجل استخرج كمية من المعدن وساذكر بعد قليل طريقة اه استخلاص النصاب
15:50لكن انا الان مجرد تمثيل رجل استخلص من المعدن كمية لما قيمناها ووجدناها تساوي قيمة خمسة وثمانين غرام ذهب. الان نصاب الذهب كم هو احبائي؟ اخذنا في المحاضرة السابقة وقبل سابقة خمسة وثمانين غرام. اليس كذلك؟ هذا نصاب الذهب. ونصاب الفضة
16:09خمسمية وخمسة وتسعين غرام جميل. الان بيقول لك شخص انا استخرجت معدن حديد من الارض. كيف ازكيه يا شيخ؟ بنقول تعال هذا الحديد اللي استخرجته بعد تصفيته من التراب وما علق به من شوائب الارض جيب لنا اياه
16:28بنشوف كم قيمة هذا المعدن؟ كم قيمة الحديد المستخرج؟ الان بدنا نقيمه بالذهب او الفضة. فاولا بروح عالذهب والفضة بقول الذهب خمسة وثمانين غرام. طب كم غرام بالذهب اليوم يا شيخ في السوق اربعين دينار واصل. اذا خمسة وثمانين غرام اه ضرب مثلا اربعين. كم بطلعوا بالحساب سريعا. في هذا عنده الة حاسبة
16:49لانه حاطينه صفر اربعة وخمسة وعشرين اه اربعة بثمانية اتنين وثلاثين اربعة وثلاثين. ثلاث تالاف واربعمية رقم دقيق صح نوعا ما؟ صفر حدا بكونش خربطت تمام. فاذا الخمسة وثمانين غرام
17:08ذهب تساوي عندي الان بالعملات النقدية ثلاث تالاف واربعمية. طب نيجي عالفضة حتى نخلص الفضة خمسمية وخمسة وتسعين غرام هذا هو النصاب. لو النصاب اه لو غرام الفضة ثلاث يركن بطلع
17:21لانه في تقريبا اغرام الفضة مش غالي ثلاث اربع دنانير نعتبره ثلاث طبعا هي قضية فرضية الان اضربه بثلاث خمسمية وخمسة وتسعين ضرب ثلاث الف وسبعمية وخمسة وثمانين ان شاء الله يكونوا الشباب شايفين هاظا الرقم فوق هيها شوفوا عالكاميرا. هيدا فوق الرقم. اذا الف وسبعمية وخمسة وثمانين هذا
17:42فعليا نصاب الفضة. بعد تحويله من الغرامات للعملات النقدية. والذهب بعد تحويله من الغرامات والامارات النقدية ثلاث تالاف واربعمية. ممتاز. الان اتيت للحديد اللي استخرجته من الارض بعد ان جردته من كل ما علق به قلنا هذا الحديد رحنا لاصحاب التخصص في المعادن قلنا كم قيمة هذا الحديد
18:02قالوا لنا والله قيمته الف وخمسمية قالوا قيمته الف وخمس مئة دينار لا بتيجي بتقارب الف وخمسمائة دينار. الذهب قديش ثلاث الاف واربعمية النصاب والفضة الف وسبعمية وخمسة وثمانين وانا
18:18قيموا لي حديدي بالف وخمسمية. اذا انا ما عنديش نصاب. انه تحت السقف في الذهب وفي الفضة. طيب رحت عليهم قالوا لي الحديد اللي استخرجته بالفي دينار قيمته الفان من الدنانير
18:33هل فيه زكاة؟ كيف يا شيخ زكاة؟ هي الذهب اه اه ثلاث تالاف واربعمية بتقول لا انت الان بدك تعتبر ما هو الاحظ؟ للفقراء لاحظ الفقراء الان تحسبه بالفضة فباعتبار الفضة بكون بلغ النصاب عليك زكاة
18:48لو فرضا فرضا الفضة غليت كثير والذهب نزل كثير واصبح الذهب هو الالف وسبعمية وخمسة وثمانين والفضة هي العكس. الثلاث تالاف واربعمية يكون عليك زكاة باعتبار الذهب لانها هي الاحظ الفقراء حينئذ وان كان هذا صعب جدا ان تصبح الذهب ارخص من الفضة لكن من باب التمثيل
19:08لا يعترض المثال يفقد كفى الفرض والاحتمال اذا بهذه الطريقة احبائي يتم حساب النصاب ابتداء المستخرج من المعدن بعد تصفيته نقومه اما بالذهب واما بالفضة باعتبار ما هو حظ الفقراء لنعرف هل يمتلكنا النصاب ولا لا؟ اذا اكتشفنا اننا عندنا نصاب
19:31هل ننتظر عليه حول كعروض التجارة؟ كلا تخرج الزكاة مباشرة. وهذا هو الفرق الجوهري بين المعادن وعروض التجارة. عروض التجارة بعد ما تقيمها او تكتشف انها وصلت الى النصاب بدك تستنى حول كامل
19:48المعادن ما في سنة حول كامل. مباشرة تخرج منها ربع العشر كما نستخرج من عروض التجارة ربع العشر. لكن الفكرة التي بقي او اريد ان اقولها هو اه شروط حساب النصاب
20:01هذه القضية ذكر منها الشيخ مرعي شرط لكن بقيت هناك بعض التفاصيل المهمة ضو عنوان عندكم طريقة حساب النصاب او سموها شروط الامر يعود اليكم. انا خليني اسميها طريقة حساب النصاب. اول قاعدة من قواعد حساب النصاب انه
20:24يجب تصفية المعدن الخارج من الارض مما علق به قبل حساب النصاب وهو ما عبر عنه الشيخ مرعي بقوله ماذا؟ قال بعد السبك والتصفية. قال ان بلغ نصابا بعد السبق تسبكه وتصفيه مما علق به من الشوائب. لانه ما بنفع تحسب لي النصاب من المعدن او من اه من معدن الحديد او النحاس
21:01او الرصاص او اي معدن استخرجته من الارض وهو ما زال مخلوط بالتراب وما شابه ذلك مما ليس منه فاول قاعدة خلينا نقول في حساب نصاب المعادن اولا لابد من تصفية المعدن الخارج من الارض
21:17مما علق به قبل حساب النصاب. هذه واضحة الفكرة. اليس كذلك؟ طيب. اذكر قواعد لم يذكرها الشيخ مرعي القاعدة الثانية الان يقولون انتبهوا معي على هذه الفكرة. اذا شخص استخرج المعدن
21:39على فترات وهذا هو المعتاد يعني اللي بيشتغلوا في المناجم وما شابه ذلك. هل بيستخرجوا المعدن دفعة واحدة في يوم واحد بيمسكوا اغراضهم بيروحوا ؟ لأ المعدن يتم استخراجه على دفعات
21:55فالسؤال هل تضم الدفعات المستخرجة بعضها الى بعض في تكميل النصاب؟ يعني انا في اليوم الاول استخرجت من الحديد آآ بقيمة خمسمائة دينار ممتاز استخرجت كمية من الحديد بعد السبق والتصفية وجدناها خمس مئة
22:16طب خمس مئة يا شيخ ما وصلت النصاب فعلية لا بالذهب ولا بالفضة طيب اليوم الثاني استخرجت كمية جديدة من الحديد قيمتها خمس مئة دينار السؤال الان هل تضم كمية اليوم الثاني
22:31الى كمية اليوم الاول ولا بنقول كل يوم كميته تحسب على حدة. فاول يوم كميته خمسمية دينار قيمتها. ما بلغت النصاب خلص ما في زكاة. اليوم الثاني الكمية خرج خمس مئة دينار. اه اذا ما في زكاة. ولا بنقول لا لا انتظر
22:49اجمع لي كمية اليوم الثاني لكمية اليوم الاول. وشوف المجموع الكلي هالبلغ النصاب. ما تحسب كل يوم على حدة. ما هي الطريقة؟ يقول الحنابلة ترى هنا في تفصيل عندهم. يقول
23:02اه يعني هذه القاعدة خلينا انص عليها باحرفها ان استخرج ان استخرج الانسان المعدن على دفوعات لم يهمل العمل بينها ثلاثة ايام متوالية بهذه القاعدة لم يهمل العمل بين هذه الدفعات
23:24ثلاثة ايام متوالية فاكثر فحكم هذه الدفعات حكم الواحد يعني كأنها دفعة واحدة طيب ايش معنى هذا الكلام؟ انا ساشرح فكرة وفكرة يقولون اذا الرجل استخرج المعدن على دفعات عمل اليوم الاول عمل اليوم الثاني
23:44ممكن هو استراح اليوم الثالث ما اشتغل صح رجع اليوم الرابع اشتغل اخرج كمية جديدة. الخامس ما اشتغل احنا بنلاحظ انه بين كل عملية استخراج وعملية استخراج اخرى بستريح كم؟ في المثال اللي ذكرته انا
24:01يوم صح؟ ما في مشكلة هذا اليوم عطلة لا يقطع تسلسل الدفعات طيب شخص اشتغل اليوم الاول استخرج دفعة اشتغل اليوم الثاني استخرج دفعة ثانية. بعد ذلك استراح يومين ثم عاد للعمل ثم يستريح يومين ثم يعود للعمل
24:21فمدة الاستراحة وانقطاع العمل بيسموها كم؟ يومين هذا لا يقطع ايضا تسلسل الدفعات فمش مشكلة. دفعة اليوم الاول والثاني منجمعها مع دفعة اليوم الايش؟ بعدين الخامس والسادس. انه في يومين عطلة. صح
24:36الاول والثاني هيك بدنا نعتبر مثلا خلينا نرسمها وهذه افكار دقيقة جدا اخواني واهمالها يؤدي الى خطأ في حساب النصاب يعني شخص الان نعتبر هذا اليوم الاول هذا اليوم الثاني هذا اليوم الثالث هذا اليوم الرابع
24:53هذا الخامس هذا السادس صاحبنا اشتغل في هذا اليوم اشتغل في هذا اليوم عطل هذا اليوم عطل هذا اليوم اشتغل هذا اليوم اشتغل هذا اليوم ممتاز بين اذا بين الدفعة الخامسة والدفعة الثانية هناك استراحة ليومين. هل هذا يقطع تسلسل الدفعات؟ لا. فنضم دفعة اليوم الخامس والسادس
25:12الى دفعة اليوم الثاني والاول في تكميل النصاب. فلو هون مثلا اليوم الاول استخرج بميتين دينار. اليوم الثاني ميتين دينار. اليوم الخامس خمسمية دينار اليوم السادس خمس مئة دينار. بنجمع الميتين مع الميتين مع الخمسمية مع الخمسمية
25:29ونخرج الزكاة المجموع الكلي اما اذا فصل بين الدفعات بثلاثة ايام فاكثر هكذا قالوا اذا فصل بين الدفعات بثلاثة ايام فاكثر. الان القاعدة الاولى انه اذا فصل بين الدفعات باقل من ثلاثة ايام متوالية. يعني فصل بيومين او بيوم
25:52تضم الدفعات الى بعضها. هذه خلوها القاعدة الاولى. اذا فصل بين الدفعات بيومين فاقل تضم الدفعات الى بعضها البعض. ممتاز؟ القاعدة الثانية اذا فصل بين الدفعات بثلاثة ايام متوالية فاكثر
26:12بعذر عنده عذره ايضا تضم الدفعات بعضها الى بعض اه الفكرة الاولى اذا اذا فصل بين الدفعات بيوم او يومين لا اثر له. تضم الدفعات بعضها الى بعض الفكر الثاني اذا فصل بين الدفعات بثلاثة ايام متوالية فاكثر
26:35ايش بنقول بنقول هذا تفصيل اذا كان فصله بثلاثة ايام متوالية فاكثر لعذر منط والله الشغالة مرضت ما قدرتش اكمل الكسارة قلت لك صار فيها مشكلة عنده عذر الرجل. الشحنة تأخرت ما شابه ذلك
26:50فمثلا خليني حتى اكمل على هذا الرسم البياني خلينا نقول انه هذا اليوم برضه عطل فيه اليوم السادس اشتغل اليوم السابع اشتغل الان لاحظوا هنا في استراحة ثلاثة ايام صار
27:06اشتغل اليوم الاول اليوم الثاني اه بعدين الثالث والرابع والخامس ما اشتغل. الثالث والرابع اشتغل. اذا هنا ثلاثة ايام متوالية. ولاحظوا التوالي هو العمل عليه لانه اذا كانت متفرقة ما عنا مشكلة خلص صارت كانه زي كانه فصل بيوم. نتكلم عن التوالي. اذا فصل ثلاثة ايام متوالية هنا نفصل. ثلاث ايام متوالية
27:27اكثر. ان كان بعذر قالوا ايضا تضم الدفعات الى بعضها البعض. فنضم دفعة اليوم السادس والسابع لدفعة اليوم الاول والثاني اما اذا فصل بثلاثة ايام متوالية فاكثر بلا عذر هنا
27:44تفرق الدفعات. فنحسب الدفعة الاولى والثانية على حدة وننظر فيها على حدة. هل بلغت النصاب ام لا وننظر في الدفعة السادسة والسابعة على حدة وننظر فيها هل بلغت النصاب او لا؟ لا تضم هذه الدفعة
27:58الى هذه الدفعة بشرط الا يتخذ ذلك حيلة لاسقاط الزكاة. لانه ممكن واحد بقول لك طب ممتاز. اذا انا فصلت ثلاث ايام متوالية من دون عذر خلص كل دفعة تحسب على حدة
28:13فبعتبرها لصالحه. بقول لك اذا كل يوم بستخرج اقل من نصاب. بستخرج اليوم الاول مثلا ميتين دينار. اليوم الثاني ميتين دينار. خلص اربعمية دينار يا شيخ كل يومين استخرجت ما بلغت النصاب. اذا ما عديش زكاة. بستريحوا لثلاث تيام وتواليه
28:28معندهاش عذر. ولك هيك الحلابل اللي بحكوا. واليوم السادس والسابع بروح برجع بشتغل وبستخرج مثلا هون ميتين دينار وهونا ميتين دينار. فصاحبنا ما بستخرجوا كل المعدن مرة واحدة لانه عارف مذهب الحنابلة. فبصير كل يوم يومين يستخرج كمية لا تبلغ النصاب. وبستريح ثلاثة ايام مشان ما يطلع الزكاة
28:48بعدين برجع بعد ثلاثة ايام يستخرج كمية ما بتبلغ النصاب. حتى يتهرب من الزكاة. لأ هنا اذا كان مقصوده التهرب من الزكاة فالقاعدة تقول انه يعامل بنقيض مقصوده يعامل بثقيل مقصوده فنوجب عليه الزكاة
29:04لذلك قالوا اذا فصل ثلاثة ايام متوالية فاكثر بلا عذر نعم كل دفعة تحسب على حدة. بشرط الا يكون قصده الهروب من الزكاة فان قصد هروب من الزكاة نجمع عليه كل الدفعات عقابا له
29:20تمام؟ اذا احبائي هذه فكرة مهمة. لانه هذا هو الواقع. انه المعادن لما تستخرج او بيستخرجها او تستخرجها الشركات ما بتستخرجها في يوم واحد بتلاقيه يستخرج كل المعدن والذهب الى بيته. هناك عمل متواصل
29:32فلا بد تتقنوا هذه الفكرة فتقولوا اذا كان الفرق بين الدفعات يوم او يومين فقط هذا لا يؤثر على انقطاع التسلسل فتجمع الدفعات الى بعض اذا كان الانقطاع بين الدفعات ثلاثة ايام متوالية فاكثر. هنا ننظر هل الانقطاع بعذر؟ اذا الانقطاع بعذر لا يقطع تسلسل الدفعات
29:54اذا كان الانقطاع بثلاثة ايام متوالية فاكثر بدون عذر هذا يقطع تسلسل الدفعات فتصبح كل دفعة تحسب على حدة. اللي قبل الثلاثة ايام على حدة. واللي بعد الثلاثة ايام على حدة بنحسبها في نصابها وما يخرج منها
30:08الا اذا كان مقصده بالتفريق الهروب من الزكاة. فحين اذ يعامل بنقيض مقصوده فنجمع الدفعات جبرا عليه هذه فكرة اذا مهمة في طريقة حساب اه النصاب ايضا تمام؟ طبعا صعب اكتبها هاي القواعد على السبورة انتم اكتبوها عندكم مش راح اكتبها. طيب
30:30اه بقيت قاعدة ثالثة واخيرة هي هل تضم اجناس المعادن المستخرجة؟ بعضها الى بعض؟ ولا كل جنس على حدة يعني انا عندي آآ استخرجت من هذه الارض حديد والجت نحاس ووجدت رصاص هسه كل واحد جنس
30:50هل اضم الحديد للنحاس الى الرصاص في تكميل النصاب. يعني رجل استخرج حديد نحاس رصاص من نفس البقعة الحديد خمسمائة دينار قيمته. النحاس خمسمائة دينار قيمته. الرصاص خمسمائة دينار قيمته
31:08الان هل نجمعها بعض الى بعض بنقول والله انت معاك الف وخمسمائة ولا كل جنس على حدة؟ في الحقيقة كل جنس على حدة مثلها مثل ايش مثل الزروع الحبوب والثمار. هل في ازا كانت الحبوب والثمار كنا نجمع في اكمال النصاب العنب مع التمر مع غيره؟ لأ التمر نصاب
31:29على حذاء العنب نصابه على حدة وهاي نفس الفكرة بالضبط فالمعادن اجناس والحبوب والثمار اجناس فلا تضم الاجناس بعضها الى بعض في تكميل النصاب. فلابد الحديد وحده يكون نصاب اذا الحديد ما كمل نصاب لا عبرة لي بالمعادن الاخرى التي استخرجتها. طبعا هذه القاعدة تطبق في كل المعادن وهو انه لا نضم جنسا منها الا
31:55الا في معدنين اضمهما الى بعضهما البعض الذهب والفضة لان هما في الوضع الطبيعي لو كانوا نقود كما مر معنا في المحاضرة السابقة اللي معه نقود ذهب وفضة يضمان الى بعضهما البعض في تكميل النصاب. فكذلك اذا استخرجت
32:10معدن الذهب او الفضة من الارض يضمان الى بعضهما البعض في تكميل النصاب. نستثني من هذه القاعدة. القاعدة تقول اذا اختلفت اجناس المعادن لا يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب الا الذهب والفضة
32:28فانهما يضمان الى بعضهما البعض في تكميم النصاب. هذه فائدة جيدة آآ دعونا نقول قاعدة اخيرة في قضية حساب النصاب اكتبوها ايضا وهي لو ان رجل استخرج معدن واحد لكن من مناطق مختلفة
32:49يعني رجل مثلا عندنا في الاردن عنده محجرة في شمال الاردن وعنده محجرة في العقبة وعنده محجرة في الزرقاء تمام محجرة في شمال الاردن ومحجرة في جنوبها ومحجرة في شرقها
33:05من شمال الاردن استخرج من هذه المحجرة حديد بقيمة خمسمائة دينار ومن جنوب الاردن استخرج ايضا حديد بقيمة الف دينار. وفي محجرته اللي في الزرقاء استخرج حديد بقيمة الف دينار
33:24هل نقول والله كل محجرة على حدة حسابها في النصاب ولا نضم ما استخرجه من هذه المحاجر بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا اثر للتفرقة احسنت لا اثر لتفرق اماكن التعدين يقولون فتضم ما استخرجته هنا الى ما استخرجته هنا الى ما استخرجته
33:45هنا فبكون فعليا عندك كم؟ الفين وخمسمئة الف زائد الف زائد خمسمائة الفين وخمسمائة اذا انت امتلكت النصاب بتزكي. ما بتقول والله انا في الشمال بس خمسمائة دينار. يقول لك لا تحسب الشمال وحده. تضم
33:59استخرجته من الشمال الى الجنوب الى الشرق اذا المعدن الواحد اذا استخرج من اماكن متباعدة يضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب. اذا هذه نستطيع ان نقول اربعة قواعد تقريبا ذكرناها
34:12كم قاعدة؟ اذا في حساب النصاب اذا طريقة حساب النصاب. القاعدة الاولى لا يحسب النصاب حتى يتم تصفية المعدن مما علق به. القاعدة الثانية تقول الدفعات المتتابعة يضم بعضها الى
34:28بعض في تكميل النصاب. هيك بنقول الدفعات المتتابعة يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. فان فصل بين الدفعات بيوم او يومين لا لا اثر لهذا الفصل واما انفصل بين الدفعات بثلاثة ايام متوالية فاكثر هنا ننظر. ان كان الفصل لعذر ايضا لا اثر لهذا الفصل. فتضم الدفعات. واما
34:50ان كان الفصل بثلاثة ايام متوالية فاكثر من دون عذر وهذا يؤثر فتحسب كل دفعة على حدى ما كان قبل الاجازة على حدة وما كان بعد الاجازة على حدة بشرط الا يكون قصده الهروب من الزكاة. والقاعدة
35:06التي تليها قلنا لا تضم اجناس المعادن المختلفة بعضها الى بعض. فالرصاص لا يضم الى النحاس والنحاس لا يضم الى الحديد واستثنينا الذهب والفضة فانهما يضمان بعضهما الى بعض في تكميل النصاب والقاعدة الاخيرة التي تكلمنا عنها اذا اختلفت اماكن التعدين فكانت في
35:26مناطق مختلفة فاذا استخرجت منها نفس المعدن فانك تضم بعضه الى بعض في تكمين النصاب. لاحظوا اذا قضية تحتاج الى تفريق وتفصيل وليست القضية مجرد بعد السبق والتصفية كما ذكر الشيخ برأيهم انهى الحديث
35:39موضوع زكاة المعدن وغيرها من المسائل الفقهية تحتاج من الطالب الى اه التفصيل والتقعيد والتشجير حتى يستفيد من المادة الفقهية. طيب الان كمية المخرج اذا اكتشفت انه انت معك نصاب
35:53بعد ان تطبق قواعد حساب النصاب التي ذكرناها. لأ الحمد لله انا بلغت النصاب. عندي نصاب. كم اخرج منه؟ ربع العشر تمام؟ تأتي الكمية المستخرجة بالقيمة. والله قيمتها نصاب الذهب
36:07طلعت مثلا الفين وخمس مئة دينار ثلاثة الاف دينار تأتي ربع العشر من الثلاث الاف دينار. ربع العشر من الخمسة الاف دينار. من العشرة الاف دينار. وعلى ذلك فقس طيب
36:21الفكرة الاخيرة قبل ان انتقل لزكاة الفطر ان شاء الله وننهي الحديث في هذا الباب. هي فكرة آآ قوله ففيه بمجرد احرازه ففيه بمجرد احرازه. الان يقولون احبائي اه اذا استخرجت معدنا من الارض
36:36اذا استخرجت معدنا من الارض وكان فيه نصاب لكنك لم تحوز لم تحزه بعد لم يدخل في حيازتك بعد انك وضعته والله في مخازنك او في سياراتك. لسا ما زال في ارضه زي ما بحكوا
36:50استخرجته ووضعته على الارض ممتاز الان ممكن بعض الاشخاص يبيعه وهو في ارضه قبل حيازته يعني يستخرجه وتيجيه شركة تتصل معه تبيعنا هذه الكمية فالان ايش يقود الحنابلة اذا استخرجت
37:10كمية من المعدن اه اذا استخرجته كمية من المعدن وبعتها او اعتديت عليها او فرطت في الحفاظ عليها قبل ان تحوزها عليك ان تزكيها اذا اخرجت كمية من المعدن ووضعتها على الارض ولسه لم تحزها
37:32ما وضعت ايدك عليها تماما بحيث تنقلها الى مخازنك وسياراتك وشركتك الخاصة. لسا كما يقولون ما زالت في ارضها لم تحس بعد الان هذه الكمية من المعدن التي اخرجتها ولم تحسب بعد اذا قمت ببيعها
37:47او اعتديت عليها او فرطت فيها فعليك ان تخرج زكاتها عليك ان تخرج زكاتها اما اذا استخرجتها وقبل ان تحوزها تلفت بامر سماوي اجت ريح شديدة واتلفتها اجا مطر غزير واتلفها
38:08هنا لا زكاة عليك وهذه الفكرة تشابه اي فكرة تلك المرات معنا سابقة. في ايش الزروع والثمار. انه الزروع والثمار نفس الفكرة قلنا الزروع والثمار اذا بعتها قبل ان تذهب بها الى مخازنك بدك تزكيها. انك انت بعتها ما بدك توديها للمخازن عليك ان تزكيها
38:30اذا تنفت قبل ان تصل الى المخازن بتعد منك وتفريط منك عليك ان تؤدي زكاتها اذا تلفت قبل ان تصل المخازن بجائحة من السماء لا دخل لك فيها صاعقة من السماء مطر فيضان هنا لا زكاة عليك لان يكون استقرار الزكاة عليك
38:55يكون اذا وصلت الحبوب والثمار الى المخازن. هنا تستقر استقرارا تاما. بحيث اذا تلفت بعدها يعني بعد ان تصل الحبوب والثمار الى المخازن اذا تلفت باي طريق بتعد او تفريط او بدون تعد وتفريط. بجائحة من السماء او بغير ذلك. تجب عليك الزكاة مطلقا
39:14تمام؟ وهذه الفكرة نفسها في المعدن. يقولون المعدن من باعه او تعدى عليه قبل ان يحوزه حيازة تامة هذا يجب عليه ان ما اثر للحيازة يعني لا اثر للحيازة اما اذا تلف بجائحة من السماء قبل ان يحوزه اه هنا يؤثر. فنقول لا زكاة عليك
39:36لو كنت حزته ووصل لشركتك ومخازنك ثم تلد بعد ذلك بجائحة من السماء او باي صورة بدك تزكيه عكل الاحوال. لكن اذا اعترف بجائحة قبل ان تحوزه فلا زكاة فيه
39:51فهذه الفكرة مشابهة لفكرة ايش؟ الحبوب والثمار في هذا التفصيل. هي قضية الاستقرار ولاحظوا لما تذكر لما ذكرنا في اول كتاب الزكاة لما ذكرنا من شروط الزكاة الملك التام او استقرار الملك. لاحظوا ان هذه الفكرة مؤثرة في اكثر
40:07من باب مؤثرة في المعادن ومؤثرة في الزروع والثمار ومؤثرة اه في عدة صور في المضاربة في المكاتبة وما شابه ذلك من المسائل الصور التي لا يوجد فيها استقرار تام للملك. هكذا نكون انتهينا احبائي من ذكر الاموال الزكوية انصبتها شروط
40:27الزكاة فيها الكمية التي يجب ان تخرج منها. الان ينتقل من الشيخ مرعي رحمة الله عليه الى باب جديد في كتاب الزكاة. الا وهو باب زكاة الفطر باب زكاة الفطر هذا موضوع جديد خلص الاموال الزكوية انتهينا منها احبائنا الطلبة
40:43الان نحن في موضوع جديد خاص واظنكم يعني لا يجهله احد منكم وهو موضوع زكاة الفطر زكاة الفطر يا احبائي لماذا سميت زكاة الفطر برأيكم؟ لماذا هذه الاضافة لماذا اضيفت الى الفطر؟ لماذا
41:01اه نسبة قالوا الى سبب وجوبها هكذا يعبر الحنابلة انه سبب وجوبها الفطر من رمضان انه قبل ما يأتي يوم الفطر هل اه تجب زكاة الفطر هل تجب؟ لا تجب. قبل
41:17غروب شمس اخر يوم من رمضان لا تجب زكاة الفطر وانما تجب اذا حل الفطر وانما تجب هذه الزكاة اذا حل الفطر فكأن الفطر هو سبب وجوبها. فاضيفت اليه فسميت زكاة
41:38الفطر كأن الفطرة هو سبب وجوبها. وهو في الحقيقة سبب وجودها فبالتالي اضيفت اليه. اذا سبب اضافتها زكاة الفطر سبب اضافتها الى الفطر ان الفطر من رمضان هو سبب لوجوبها. الان هناك العديد من المسائل التي تتعلق بهذا المبحث
41:59قود الشيخ مرعي رحمة الله عليه تجب اي زكاة الفطر باول ليلة العيد انا بدي اسهل عليكم العبارة فاقول تجب زكاة الفطر بمغيب اخر شمس او بمغيب شمس اخر يوم من ايام رمضان
42:18لانه اذا غابت شمس اخر يوم من ايام رمضان بتكون دخلة ليلة العيد فهو اذا قال يعني هنا هذه المسألة الاولى اراد ان يبين وقت وجوب زكاة الفطر متى تجب زكاة الفطر على الانسان
42:35فقال تجب زكاة الفطر باول ليلة العيد يعني اذا دخلت او باول دخول ليلة العيد. طب متى اول دخول ليلة العيد؟ بمغيبة شمس اخر يوم من ايام رمضان هي نفس الفكرة. فمثلا لو رمضان هذه السنة ثلاثين يوم
42:57لما تغيب شمس اليوم الثلاثين من رمضان هو اول دخول ليلة العيد. حينئذ في هاي الدقيقة في هذه الثانية تجب زكاة الفطر تجبوا زكاة الفطر. انا على من تجب هذا اللي بدنا نكمله في المشوار
43:11طيب اذا تجب هذا اذا حديث عن وقت وجوبها. حديث عن وقت وجوبها فتجب باول ليلة العيد وهو نفسه مغيب شمس اخر يوم من ايام رمضان. ماذا سينبني على وقت الوجوب؟ يعني الواحد بقول لك ماذا سنستفيد من تحديد وقت الوجوب لفيف؟ العظيمة
43:31انظروا ايش قال؟ قال فمن مات هذه الفاكهة تسمى الفاء ايش؟ التفريعية اللغة العربية تسمى الفاء التفريع يعني يتفرع على هذا ان من مات او اعصر قبل الغروب فلا زكاة عليه
43:46انه اذا الشخص توفاه الله قبل غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان هاد الشخص مات ولم تتعلق في ذمته زكاة الفطر او شخص اعسر يعني كان ما شاء الله ماديته منيحة يستطيع ان يؤدي زكاة الفطر
44:04قبل ما اغيب شمس اخر يوم من ايام رمضان بساعة افلس تماما ما بقي معه شربة ماء يعني قبل ان يدخل وقت الوجوب ها افلس تماما فهذا دخل عليه وقت الوجوب وهو مفلس
44:21فلا تجب عليه زكاة الفطر والعكس الان اذا مات الشخص بعد مغيب شمس اخر يوم من ايام رمضان اه اذا هذا مات بعد ان تعلقت زكاة الفطر بذمته فيجب على ورثته ان يخرجوه من ماله
44:42فهمتوا الفكرة وكذلك اذا كان ليس مؤسرا كان موسرا وعنده مال وغربت الشمس ودخلت اول ليلة وهو عنده مال يستطيع ان يخرج لكن في صباح يوم العيد افلس فرضا طبعا هي قضايا هذه فرضية
45:01في صباح العيد افلس هذا تتعلق زكاة الفطر بذمتهم. نقول له انت الان مفلس. بس ترى زكاة الفطر حتضلها في ذمتك. لانه لما غربت الشمس ودخل وقت الوجوب كنت عندك يسار ما كنت معسرا والاعصار طرأ عليك بعد ذلك فتبقى متعلقة بذمتك فما تستطعت ان تؤديها في يوم من الايام عليك ان تؤديها وان
45:22تقضيها. فاذا تحديد وقت الوجوب مهم جدا. لانه من اعصر او مات قبل دخول وقت الوجوب لم تتعلق بذمته. ما وجبت عليه من مات او اعسر بعد الوجوب تعلقت بذمته
45:39تعلقت بذمته بسم الله طيب اذا هذا كله حديث عن وقت وجوبها الان السؤال الثاني في هذا الباب على من تجب شكل منطقية بعد ان عرفت وقت الوجوب هي على من تجب؟ هذا سؤال مهم
45:59فقال وهي واجبة على كل مسلم هذا الشرط الاول يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته او يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب اه بذلة وكتب علم
46:21في الحقيقة انا اظن انه لم يحسن او لم يكمل خليني اقول الشيخ مرعي اه من تجب عليه زكاة الفطر؟ لم يكمل الكلام عن شروط وجوبها على فلان او فلان
46:31فدعوني ارتب لكم الافكار وذكر مجموعة منها لكنه لم يستوعبها فاقول يعني هكذا سؤال على الشاشة. نضع سؤال عريض على من تجب زكاة الفطر سؤال على من تجب زكاة الفطر
46:57اولا على كل مسلم وهذا ذكره الشيخ مرعي ايش قال وهي واجبة على كل مسلم. بالتالي اذا كان كافر ما في زكاة فطر عليه ما في زكاة فطر عليه. واذا كان عندك عبد او يعني هذا في الزمن القديم عند ابو عبيد. اذا كان عندك
47:16عبد كافر لا يلزمك ان تخرج عنه زكاة الفطر الكافر لا يخرج عن نفسه زكاة الفطر واذا كان عندك شخص كافر انت تنفق عليه لا تخرج عنه زكاة الفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في نهاية الحديث فقال من
47:34فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. ترى البعض يظن انه هاي المسألة يا شيخ واضحة. ترى هاي فيها خلاف فقهي
47:48بعض الفقهاء رأى انهايمين المسلمين لم ترد في اغلب الروايات وانما هي من طريق بعض الرواة بالتالي حكم بعض الفقهاء ان الانسان يخرج عن عبده الكافر لكن الحنابلة لا يأخذون بهذه الزيادة ويقولون هي زيادة صحيحة ثبتت في الصحاح فنقول لا تجب الا على المسلم. اذا هذا اول
48:08شرط من شروط وجوبها او اول اه نقول على من تجب عليه زكاة الفطر او القيد فيه ان يكون مسلما. اثنين هذا لم يذكره الشيخ اذكروه عندكم. مسلم تلزمه مؤنة
48:26نفسه هذا قيد لم يذكره وهو مهم جدا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي ذكره لان هذا اساس الفكرة اصلا. طبعا هو ما ذكره هنا لكن ذكره كمسألة هيكا يعني بعد ذلك لما قال وتلزمه عن نفسه وعن من
48:41يمول من المسلمين. يعني لأ بطريقة لا يفهم منها القارئ انه هذا شرط من شروط الوجوب فلذلك دائما انا اقول لطالب العلم ترتيب الافكار وجدولتها ووضعها في نقاط هو اساس الفهم
48:55اذا الطالب لا يحسن استخلاص الشروط والافكار وترتيبها في ذهنه جيدا هذا تبقى المعلومات سابحة في ذهنه. تسأله ايش شروط وجوبها وقت وجوبها؟ يعني بتقول لك والله انا تاخد راس دليل الطالب بس والله انا ما لم اجد الشيخ مرعي ذكر هذه المعلومة مرتبة
49:11وهذا دورك يا طالب العلم انه انت ترتبها هؤلاء الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون على طريقة المتوت. ليس كلهم يضع لك واحد اثنين ثلاث. هذه دورك ودور المدرس انك ما بعضكما ترتبانها
49:23هذه الافكار حتى نصل الى وضوح فيها. فاذا الشرط الثاني من شروط الوجوب ان تكون اذا اولا ان تكون مسلما. ثانيا تلزمه مؤنة نفسه. يعني يلزمه ان ينفق على نفسه ولا ينفق عليه احد
49:37فكل شخص يلزمه شرعا ان ينفق على نفسه وكان مسلما عليه ان يخرج زكاة الفطر. طبعا مع توفر باقي الشروط التي سنذكرها اما اذا كان الشخص لا تلزمه مؤنة نفسه
49:53وانما يلزم غيره ان يلزم غيره ان ينفق عليه فهذا لا تجب عليه زكاة الفطر. اليس كذلك؟ مثل ايش العبد العبد مباشرة طلبة العلم. المهم خلينا نرجع. اولا العبد. العبد نفقته لا تلزمه على نفسه وانما على ما
50:15على سيده. طبعا هون بدي اعطيكم فائدة. بما انك جبت العبد الا المكاتب المكاتب هنا وان كان عبدا لكن لانه مسموح له ان يكتسب لصالحه الشخصي حتى يسدد سيده الدفعات
50:32يلزمه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وهذه من المسائل التي خالف فيها المكاتب باقي العبيد بس المكاتب عبد ولا ليس عبد؟ هو عبد. كما جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم
50:47لكن في هاي المسألة قالوا المكاتب هو الذي يخرج زكاة الفطر عن نفسه وليس سيده. غريب لماذا خالف سائر انواع العبيد؟ قالوا لان المكاتب يسمح له في الشريعة كما ذكرنا في الدروس السابقة ان
51:02آآ يأتي بالمال لصالحه الشخصي حتى يسدد سيد الدفعات. ما هو مين المكاتب؟ مش قلنا المكاتب هو شخص تعاقد مع سيده ان يسدد له دفعات على السنتين فاكثر حتى يشتري نفسه ويصبح حر. فاذا هو خلال هذه المدة السيد بما انك وافقت على عقد المكاتبة بدك تسمح للعبد
51:22لصالحي الشخصي حتى يسددك الدفعات. فبما انه المكاتب مسموح له ان يعمل لصالحه الشخصي حتى يسدد الدفعات. قالوا اذا هو مسئول ان يخرج زكاة ففطري عن نفسه وعن عياله. فالمكاتب يخرج زكاة الفطر عن نفسه واذا كان متزوج وعنده حكاية بده يخرجها عن عياله
51:40تمام؟ اه اما العبد الذي ليس مكاتبا العبد الخالص العبودية اه هذا نفقته على سيده. بالتالي العبد المسلم لا تجب عليه زكاة الفطر. ليش يا شيخ مو مسلم بنقول لانه لا تلزمه
51:59مؤنة نفسه والشرط الثاني من شروط وجوب زكاة الفطر عليك ايها المسلم ان تكون انت المسؤول عن نفقة نفسك فاذا كنت انت غير مسئول عن نفقة نفسك شرعا ليس عليك ان تخرج زكاة الفطر وانما المسؤول عن نفقتك
52:14هو الذي عليه ان يخرج زكاة الفطر عنك فسيد العبد هو المخاطب شرعا ان يخرج زكاة الفطر عن عبده. ايضا مين اشخاص لا تلزمهم اوة انفسهم. الزوجة الزوجة زوجها مسؤول ان يصرف عليها
52:30بالتالي هي ليست مأمورة او لا تجب عليها نقول زكاة الفطر لكن ها يعني لا تجب عليها زكاة الفطر مش تفكر الزوجات انه خلاص ما في عنها زكاة فطر لأ زوجها هو المأمون
52:43شرعا ان يخرج عنها هو المأمور شرعا ان يخرج عنها. كذلك مثلا الاطفال طفلك. الان الطفل يقولون اذا كان غنيا لا يلزم والده ان ينفق عليه يعني الطفل واحد كتب له شيك
53:01بخمسين الف دينار نصيبه اجا له بدي اعطيك هدية خمسين الف دينار. هذي وين تصير هذي ها؟ والده قالوا لا يلزم ان ينفق عليه لانه هذا الطفل ايش ماله غني
53:15ممتاز غني لكن والده هو المخاطب ان يخرج من مال الطفل عنه زكاة الفطر لكن عموم الاطفال يعني هذي ما راح تصير يعني كل ميتين سنة مرة فخلينا نتكلم عن اوضاع عموم المسلمين انه الاطفال والشاب حتى يوصل عشرين سنة اليوم والده هو الذي ينفق
53:31صحيح فاذا الصبي او الفتاة ما كانت غنية ولم تستقل بدخل خاص بها وتحتاج في النفقة لوالدها فلا تجب عليها زكاة الفطر وانما المخاطب بزكاة الفطر عنها من؟ واردها فإذا
53:49ابناؤك وبناتك لا زكاة فطر عليهم اذا لم يكونوا اغنياء. وكانت نفقتهم شرعا واجبة عليك. طبعا هناك باب اسمه باب النفقات في اخر كتاب النكاح. فيه ان شاء الله ستتعلمون يعني من ينفق على من؟ وشروط الانفاق. لكن الان كلام جملة خلينا نقول. تمام؟ نعم
54:15لا يلوم ابتداء لا الزوج يخرج عنها. احنا الان نتكلم عن شروط الوجوب. يعني امرأة قالت زوجي ما اخرج عني هل انا اثمة سيبك هل هي اثمة؟ لماذا؟ لانها ليست واجبة عليه. هذا اللي بيهمني الان في التصور المسألة. عبد قال سيدي ما اخرج عني. هل هو اثم؟ لا لان هو ليس
54:38لم تجب عليه طفل صبي عمره عشر سنوات جاء اليك قال انا والدي ما اخرج عني زكاة الفطر هل تلزمني؟ ايش بتقول له؟ لا تلزمك لماذا؟ لانك لست او لسة ملزما شرعا تنفق على نفسك ما دمت لا تملك مال. وبالتالي لست مخاطبا بالوجوب. هذا الذي يهمني. الان نعم نريد ان نفهم انه
55:00الذي ليس مخاطبا بالوجوب لانه لا تلزمه مؤنة نفسه الذي يجب ان يخرج عنه هو المسؤول عن نفقته هو المسؤول عن نفقته واذا مثلا ذكرنا مثال العبد نفقته او زكاته على سيده. الزوجة اطفالك وبناتك وعموما كن قريب
55:19وهذا ان شاء الله في كتاب النفقات نتعلمه. كن قريب يجب عليك ان تنفق عليه فزكاة الفطر ليست واجبة عليه هو فالواجب عليك انت كل قريب يجب عليك ان تنفق عليه لانه فقير معدم ما عنده شيء. طب ما انت راح تقول لي يا شيخ كل قريب اذا انا فقير معدم بدي انفق عليه والله هذه قصة طويلة
55:40تلات ارباع عائلة الفقراء. لأ طبعا الها طريقة معينة وحسبة معينة في كتاب النفقات والها علاقة بقضية كم ترث منه وكم يرث منك؟ قصة ما بدي ادخلك فيها الان بس بدي افهمك قضية جملة. كل قريب يجب عليك ان تنفق عليه
55:55قوى لا تلزمه زكاة الفطر. لانه لا تلزمه مؤنة نفسه. طب زكاة الفطر عن من الذي يخرجها؟ الذي ينفق عليه فهمتوا الفكرة اذا؟ اذا من تجب عليه زكاة الفطر اولا
56:09المسلم ثانيا مش اي مسلم لأ المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه. طيب الشرط الثالث هاد الشرطي الثالث ذكره الشيخ مرعي فقال يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته
56:27بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. لكن حد الشيخ مرعي هنا ايضا ما اكمل الفكرة لانه ايش قال؟ قال يجدوا ايش ما يفضل لان ما هاي
56:43اسم موصول مبهم اسم موصول وهم يجدوا ما يفضل. لأ بدك تحددني ايش اللي ما يفضل بدك تحددي لنا الكمية يقول الحنابلة هذه عبارة الحنابلة الاضباط قالوا اذا فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته او آآ يوم العيد وليلته بعد
57:10بحاجة مسكن او خادم او دابة او ثياب او كتب علم مقدار صاع مقدار صاع. هادي الكلمة الجوهرية اللي ما ذكرها الشيخ مرعي. وبها يكتمل السياق لابد ان يفضوا مش يجدوا ما يفضل انه ما هاي مبهمة. هاي الماء بدنا نفسرها بصاع فاكثر
57:29هذه الماء يجب ان نفسرها بصعف اكثر. فلو الشيخ مرعي قال اه وهي واجبة على كل مسلم يجد صاعا فاكثر يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه كانت عبارته مضبوطة بالتمام. انه ما هنا سببت لنا ابهاء
57:49فلازم انا افسر لك اياها انه الماء هنا صاع فاكثر اذا الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة على المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه قالوا ان يفضل عن قوته هو وقوت
58:10من تلزمه نفقته بعد الحاجات الاساسية والحاجات الاساسية هي اللي ذكرها الكم ايش ذكرتها؟ اقولها بين قوسين مسكن قادم ثياب بذلة يعني الثياب العادية الثياب البذلة يعني مش تياب فخمة لانه انت الثياب الفخمة هذي يلا يلا الناس ملاقيتها. المراد الثياب البذلة
58:41ولاحظوا اهتمام الحنابلة بكتب العلم شوف ما اجمل هذا الالتفاتة! وكتب العلم يعني كتب العلم اذا ما عندك ما يفضل عن كتب العين ما عليك زكاة فطر. روح اشتري كتب علم
58:53لاحظوا انتباههم لهذه الجزئية واهمية وشرف طلب العلم عندهم كتب علم تمام اذا اه خلينا نكملها ان يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته بعد الحاجات الاساسية صاع فاكثر هذا هو الشرط الثالث حتى تجب عليك الزكاة
59:20ان يفضل عن قوتك وقوت من تلزمك نفقته يوم العيد وليلته ان العبرة عندنا بيوم العيد وليلته بس بهاي المدة احنا ما بدناش اه غناك طول السنة. انا بهمني يوم العيد وليلته حتى لو كنت فقير
59:40طول السنة حتى لو كنت معدم طول السنة اذا يوم العيد وليلته فضل عن قوتك وقوت من تلزمك نفقته صاع فاكثر عليك زكاة الفطر بعض الفقراء بقول لك انا فقير يا شيخ ما عليش زكاة فطر. لأ مش هيك الامور تحسب. في زكاة الفطر. الان في الزكاة العادية اه الامر يحسب هيك. لكن في زكاة الفطر لا وضعها خاص
1:00:03فلو كنت طوال العام معدما فقيرا لا تجد شيئا وسبحان الله في يوم العيد وليلته فضل عن قوتك وقوت من تلزمك نفقته بعد الحاجات الاساسية فضل يعني زاد زاد عندك الحمد لله احتياط صاع فاكثر
1:00:21طبعا الصغار راح نيجي عليه اثنين كيلو غرام واربعين غرام تنين كيلو واربعين غرام تنين كيلو واربعين غرام. يعني اذا انسان فقير يوم العيد وليلته زاد عن قوته وقوت عياله ومن يلزمه نفقته بعد الخلاص من الحاجات الاساسية زاد عنده اثنين كيلو غرام رز
1:00:47او باثنين كيلو غرام تمر واربعين تنين كيلو وراهم واربعين بالضبط لا اربعين اثنين كيلو غرام واربعين فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته. اثنين كيلو واربعين هذا عليه ان يخرج هذا الصاع
1:01:06هذا عليه ان يخرج هذا الصاع. طب يخرجه عن مين يا شيخ هذا صاع واحد يخرجه عن نفسه ولا عن زوجته ولا عن مو هذا عليه ما شاء الله عشيرة حمولة بده يخرج عنهم. سيأتي الترتيب معنا
1:01:19سيأتي ترتيب الحنابلة اللي ما عندوش الا صاع واحد فقط يستطيع ان يخرجه. من يقدم فيه؟ هذا سنأتي اليه ان شاء الله تمام؟ اذا لا الشرط الثالث لابد ان يفضل عن قوتك وقوت عيالك في يوم العيد وليلته فقط. هذا المعيار عندنا. بعد الفراغ من الحاجات الاساسية. فاحنا الشريعة ما بتظلمك ولا
1:01:40لا تحملك فوق طاقتك. بتقول لك خلص اشيائك الاساسية. عندك اه مثلا مسكن. نفقة مسكن نفقة خادم. طبعا الخادم. هذه طبعا فيها تفصيل للمرأة التي تخدم بطبيعتها. فاذا كانت المرأة تخدم انت في الشريعة من نفقتها الواجبة الخادم
1:01:57خاصة النسويين يسمعونه يقول له قصة المهم النفقة اذا كانت تخدم في بيت اهلها يعني عائلة مترفة والمرأة بطبيعتها تخدم انت مجبر ان تأتي لها بخادم اذا بدك تتزوجها. الا اذا هي سامحتك
1:02:10سامحتك جزاها الله خير لكن شرعا الشريعة تراعي طبقات الناس فاذا اذا كانت المرأة ممن يخدم ويلزمك انت كزوج في نفقتها الخادم فعليك ان ان تفرغ من نفقة المسكن ونفقة الخادم ونفقة دابتك وبهيمتك وانظر اهتمام الشريعة بالحيوان وثيابك البذلة يعني يكون عندك ثياب انت واطفالك تستر العورات
1:02:35كتب علم اذا خلصت كل هاي الحاجات الاساسية وزاد عن قوتك وقوت عيالك في يوم العيد وليلته زاد عن ذلك صاع فاكثر اه حينئذ نقول وجبت عليك الزكاة تمام؟ اذا ما زال والله يا شيخ انا بعد ما خلصت كل اللي حكيت الحاجات الاساسية هذي ما وجدت ولا صاع
1:02:56قالوا اذا لم يجد شيئا ما فضلوا ولا شيء لا تجب عليه زكاة الفطر حتى لو كان مسلم وتلزمه مؤنة نفسه لكن ما تحقق الشرط الثالث لم يفضل شيء ابدا قال انا خلصت حاجاتي الاساسية فاذا الرصيد البنكي عنده صفر تماما
1:03:14اذا لا تجب عليه. اه بس انتبهوا هنا. طيب لو فضل عن قوته وقوت عياله نصف ساعة يعني ما فظل صاعفة اكثر قال والله يا شيخ زاد عندي. اقول لك انه ما قال والله زاد
1:03:27لكن الكمية اللي زادت اقل من صاع ثلاثة ارباع صاع نصف ساعة ربع ساعة هل يلزمه ان يخرجها اه لكن انا بدي افيدك نعم يلزمه ان يخرجها ويكمل باقي الصاع
1:03:43من يلزمه نفقة هذا الانسان هسه انا الان ابتداء كانت تلزمني نفقة نفسي ممتاز لما اجى يوم العيد وليلته اه انا انسان كنت مقتدر نوعا ما جاء يوم العيد وليلته بعد ما خلصت من نفقاتي الاساسية وخلصت من قوتي وقوت عيالي ووجدت اني لا املك من حطام
1:04:05الا نصف صاع واحد كيلو غرام او اكثر اقل. المهم انني لا امتلك صاعا هنا هذا الشخص في الفقه الاسلامي يعتبر ايش؟ معدم صح ومع ذلك بنقول له بما انه فضل عنك عندك
1:04:20اقل من صاع هذا الاقل من صاع خرجوا لازم تخرجوا ويكمل الصاع عنك مين؟ الشخص الذي يلزمه الان ان ينفق عليك لانه انت الان معدم بالتالي الشريعة الاسلامية ما بتنساك على على نظام
1:04:34من نفقات الشريعة الاسلامية سيصبح هناك شخص مسئول ان ينفق عنك من اقاربك تمام؟ راح يصير الان شخص مسؤول انت بواضح انك فقير عاجز ما عندك اقل من ساعة في البيت
1:04:47فبالتالي هنا الشريعة ستكون هناك شخص الان ملزم انه ينفق عليك انت ابتداء كنت منذ ان تنفق على نفسك كنت مقتدر ممتاز. حدث هذا الطارئ معك لانه انت الان بتقول لي شيخ دنوب مش قادر ينفق على نفسه اذا لا تلزمه. لا لا انا ما بتكلم عن هذا الشخص. انتبهوا. انا اتكلم عن شخص كان
1:05:06ان ينفق على نفسه فكانت تلزمه مؤنس نفسه ممتاز تلزمه مؤنة نفسه ثم في يوم العيد وليلته لما خلص حساباته اجى بده يخلص حساباته يشوف كم فطر عنده لخسارة مالية لامر قدره الله لم يبق عنده الا اقل
1:05:23صعب فهنا هذا الشخص يقولون يلزمه ان يخرج هذا الاقل من صاع ويكمل الباقي قريبه الذي يلزمه الان ان ينفق عليه هو بكمل له للصاع بهذا التصور. تمام؟ فاذا اذا وجد اقل من صاع ما بنقول له لا خلص ما عليك شيء. لا بنقول له هذا الاقل من صاع تخرجه
1:05:45ويكمل الباقي اقاربك الذين يلزمهم ان ينفقوا عليك. هذه اذا هي الفكرة وهكذا نكون انتهينا من شروط وجوب زكاة الفطر كم ذهب من الوقت يا شيخ بلال تمام جيد. اذا هذه ثلاثة شروط وجوب زكاة الفطر. الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثاني ان تلزمه مآة نفسه فكل شخص لا تلزمه مؤنة نفسه لا تجب
1:06:14زكاة الفطر. الشرط الثالث ان يفضوا لعن قوته وقوت عياله. في يوم العيد وليلته بعد فراغ الحاجات الاساسية ان يفضلها ماذا؟ ان يفضل صاع فاكثر فان فضل اقل من صاع نقول اخرجه لزوما ويكمله عنك يعني يكمل الصاع من يجب عليه ان ينفق عليك الان. تمام؟ اذا
1:06:37قال الشيخ مرعي وهي واجبة على كل مسلم هذا الشرط الاول يجد ما يفضل. احنا فسرنا الماء هذي المبهمة صاع فاكثر يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه. يعني بعد ما يخلص حاجاته الاساسية من مسكن وخادم ودابة
1:06:55وثياب بذلة وكتب علم. ثم قال وتلزمه عن نفسه يعني انت ايها الانسان المسلم الذي تلزمك مؤنة نفسك وعندك ما يفضل تمام؟ تخرج عن من؟ ابتلاءات ابتداء تخرج عن نفسك
1:07:11لذلك قال وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين. فكل شخص لا تلزمه مؤنة نفسه وانما مؤنته على غيره هذا الغير ها هذا الغير عليه ان يخرج عنه هذي الفكرة بدي وصلكم اياها الشيخ مرعي. كل شخص لا تلزمه زكاة الفطر لانه لا يلزم شرعا بان ينفق على نفسه
1:07:36نفقة الستر عليه تجب ليس عليه بل على الشخص المسؤول ان ينفق عنه تمام؟ اذا وتلزمه عن نفسه. وعمن يمون فايها الاب عليك ان تخرج عن نفسك وعمن تمونه من ابنائك ومن زوجتك
1:07:53قال فان لم يجد لجميعهم هاي المسألة اللي قلنا عنها انه شخص توفرت فيه الشروط لكنه لا يجد الا صاعا او يجد صاعين فقط ما بكفوا لكل الحمولة اللي عنده. او ثلاثة ما بتكفي عنده ما شاء الله عشرين واحد بده يزكي عنهم زكاة فطر
1:08:10عنده فقط ثلاثة من الصياعات عن من يخرج؟ قال فان لم يجد لجميعهم انا انسان تلزمني نفقة نفسي ونفقة غيري ولا اجد من الصاع ما اغطي به جميع زكاة الفطر. من الذي يقدم؟ قال فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه. اول اشي بطلعه عن نفسك. وهذا منطقي
1:08:30اولا تخرج عن نفسك ثم عن زوجتك هذا هو الشخص الثاني على الترتيب لذلك قال فزوجته هي الفاء للترتيب. فزوجته وجدت صاع ثالث اطلعوا عالرقيقة وجدت صاع رابع عن امه وجد صاعا خامسا عن ابيه. طبعا هذا اذا كان يلزمه نفقة امه وابيه هو الكلام. اذا كان يلزمك نفقته
1:08:57اذا وجد صاع سادس وولده طبعا كلمة الولد هنا تشمل الذكر والانثى وجد صاع سادس قال فاقرب في الميراث اذا كان انت مسؤول ان تنفق عن اخوانك او عن اخواتك او ما شابه ذلك من اقاربك على حسب قواعد الميراث. ستأتي معنا ان شاء الله. فحينئذ
1:09:16تتدرج حسب من هو الاقرب منك من الميراث. فاذا كان مثلا يلزمك ان تنفق على عم وعلى اخ. فمين الاقرب اليك؟ الاخ. فتنفق الزائد على الاخ تخرج الزائد عن الاخ. ثم بعد ذلك من بعده ومن بعده على حسب قواعد الميراث اللي هي قواعد التعصيب
1:09:34اللي اخدناها اذا من لم يجد من من الصيعان ما يغطي كل زكاة الفطر اللي عليه يبدأ اولا عن نفسه ان وجد صاعا اخر عن فلزوجته فان وجد ثالثا فلرق
1:09:46فان وجد رابعا فلامه فخامسا فلابيه فسادسا فلولده ثم للاقرب في الميراث. ممتاز وانتبهوا ايضا على هذه الجزئية. ثم قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. هذه فكرة كثير من الناس ما بتعرف هالمسألة هاي
1:10:04اي انسان تكفل برعاية عائلة طوال شهر رمضان في نهاية شهر رمضان عليه ان يخرج زكاة الفطر عنهم اي شخص تبرع بكفالة عائل وهذا كثير يحدث في بلدنا وفي بلاد المسلمين الخير والحمد لله قائم
1:10:21من تكفل برعاية عائلة طوال شهر رمضان لفقرهم فهو المسؤول شرعا ان يخرج عنهم زكاة الفطر في نهاية الشهر. لذلك ايش قال؟ وتجب على من تبرع بمؤنة شخص او عائلة كما هذا شهر رمضان
1:10:39فاي شخص او عائلة انت في شهر رمضان تكفلتهم طوال رمضان قفلت لهم بالافطار والسحور انت المسؤول عن زكاة الفطر عنهم كانك تنفق على زوجتك او على ابنائك طيب قال لا على من استأجر اجيرا بطعامه
1:10:57اما اذا انا مثلا استأجرت اجير تواجه الرمضان قلت له اسمع انا بدي استأجرك طوال شهر رمضان مشان تبني لي سور او اه تعمل لي مشروع او ما شابه ذلك واكلك علي
1:11:11يعني مقابل ايش الاجرة اللي اعطيك اياها طعام استأجرت اجيرا طوال شهر رمضان وايش كانت الاجرة اللي بدي اعطي اياها؟ اطعام وقلت له اجلس اني شهر رمضان ابني حائط ارفع سلم نزل بغض النظر ايش المشروع بده يقوم فيه. واجرتك افطار وسحور في كل يوم من ايام رمضان. هذه اجرتك
1:11:33اذا انت فعليا تطعمه طوال الشهر. مثل مثل العائلة الفقيرة لكن هذا بختلف انه العائلة الفقيرة انت تبرعت تبرع لوجه الله بكفالتها فلذلك تلزمك نفقتها. اما هذا الشخص هو مش انت لم تتبرع. لا هو يقوم لك بخدمة
1:11:49ومقابل هاي الخدمة انت تعطيه طعام كاجرة فهذا لا يلزمك ان تخرج زكاة الفطر عنه. لذلك قال لا على من استأجر اجيرا بطعامه. يعني شخص بالمسألة حتى تتصورونها حتى تتصوروها بشكل صحيح. شخص استأجر رجلا طوال شهر رمضان
1:12:10لعمل معين والاجرة كانت افطاره وسحوره هل يجب عليه في نهاية الشهر ان يخرج زكاة الفطر عنه؟ كلا بخلاف اذا شخص تكفل عائلة تبرعا لوجه الله طوال شهر رمضان افطار وسحور
1:12:27فهذا عليه ان يخرج زكاة الفطر عنهم. تمام قال وتسن عن الجنين هذه فكرة ايضا مسألة اخرى كثير من الناس تسأل هل الجنين الذي في بطن امه عليه زكاة فطر نقول لا تجب
1:12:46زكاة الفطري على الجنين لانه حياته ليست متيقنة بعض حتى يخرج. لكن تسن يسن للانسان اذا كانت زوجته حامل ان يخرج زكاة الفطر عن الجنين على وجه المسنونية فقط ثم قال والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة
1:13:05وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. الان بدنا نفصل آآ اوقات اخراج زكاة الفطر لان المسألة هادي فيها اربع اوقات عند الحنابلة
1:13:24سؤال جديد وقت اخراج زكاة الفطر نقول يستحب اخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد هذا اكمل الاوقات مستحب انك تخرجها صباحية يوم العيد لكن قبل صلاة العيد طيب ويكره بعدها
1:14:15الى الغروب اه الان انتبهوا هذه الفكرة. بعض الناس يظن انه زكاة الفطر بعد صلاة العيد لا تجوز او باطلة ولا قيمة الهلع الحنابل ليس هكذا عندهم الحنابلة يقولون تجوز وتجزئ
1:14:30زكاة الفطر بعد صلاة العيد لكنها مكروهة مكروهة الى متى؟ الى غروب شمس اول يوم من ايام العيد الى غروب شمس اليوم الاول من ايام العيد هو فعليا يوم العيد يوم واحد
1:14:43لكن احنا في ايامنا بقول لك يوم العيد الفطر ثلاث ايام وعيد الاضحى اربعا او عيد الفطر يوم وعيد الاضحى يوم وباقي الايام هديك ايام النحر اه عفوا ايام التشريق بالنسبة لعيد الاضحى
1:14:55لكن خلونا على العرف السائد الان. ويكره بعدها الى الغروب. يعني من بعد صلاة العيد الى غروب شمس. اول يوم من ايام العيد هذا ايش مكروه تجزئ لكن مكروه طيب
1:15:11ويحرم تأخيرها الى ما بعد ذلك ويحرم تأخيرها الى ما بعد ذلك يعني انك تخرجها بعد غروب شمس اول يوم من ايام العيد حرام اخرها الى ما بعد غروب شمس اول يوم من ايام العيد ايش الحكم
1:15:36حرام. طب حرام اذا خلص الشيخ ما نعملها؟ لا عليك اذا اخرتها انت اثم اذا لم تكن معذور. الله عز وجل اعلم اصحاب الاعذار. لكن تأخيرها كحكم عام تأخير زكاة الفطر الى ما بعد غروب شمس. اول يوم من ايام العيد حرام ولكن يلزمك ان
1:15:55تخرجها وتكون قضاء وليست اداء وتكون في هاي الحالة ايش قضاء ولا تعتبر اداء مثل كأنك كأنك صلاة خرج وقتها فقضيتها بعد ذلك تسمى قضاء لذلك ايش قال الشيخ؟ قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد
1:16:15انتم فصلوا اكثر انتم اكتبوا الكراهة وتكرهوا بعدها وتكرهوا بعدها الى غروب الشمس. ابن الشيخ مرعي كثير بختصر ومع شدة اختصاره بتضيع الافكار على الطالب انه قال وتكرهوا بعدها ايش اللي بعدها؟ يعني لمتى
1:16:29هذا وظيفتي انا اني ابين لك ايش بعدها؟ وتكرهوا بعدها اي بعد صلاة العيد الى الغروب وبعد غروب الشمس ما بعد ذلك هنا حرام لذلك قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد يعني عن بعد الغروب مع القدرة. لانه زي ما قلت لكم اذا كان الانسان معذور
1:16:47الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. قد يكون الانسان عنده عذر من الاعذار لكن اذا انسان ليس معذور بنقول اللي فعلته حرام انك اخرتها عن غروب الشمس وانك قادر على ان تخرجها قبل ذلك. ثم فعلت حرام ويقضيها. يعني مش انه حرام خلص اذا ما بديش افعلها. لا حرام لكن يجب عليك
1:17:10ان تقضي فتبقى في ذمتك ويقضيها. الوقت الرابع والاخير وهو الذي يسأل عنه كثير من الناس. طب يا شيخ هل يجزئ اخراج زكاة الفطر قبل مغيب شمس اخر يوم من ايام رمضان
1:17:22اه الحنابل يقولون ويجزئ قبله بيوم او يومين فقط الان الشافعية يجوز عندهم ان تخرج زكاة الفطر من اول رمضان لا عند الحنابلة فقط يوم او يومين وهذا فيه اثر عن عبد الله بن عمران الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين فاعتمدوا على هذا الاثر الحنابلة فنقول
1:17:48ويباح كيف نقول كحكم تكليفي يباح وكحكم اه وضعي ويجزئ انه كثير من الطلاب للاسف الى الان بخلطوا بين الاحكام التكليفية والوضعية. لذلك انا بقول لابد قبل ان تقتحم معمقات كتب الفقه
1:18:07سواء كنت حنبلي او شافعي انك تدرس اصول الفقه خاصة الاساسيات يعني لا يليق بطالب علم يدرس الفقه لا يفرق بين انه هذا صحيح وهذا واجب كلمة صحيح هذا حكم وضعي
1:18:21كلمة واجب هذا حكم تكليفي كلمة تجزئ تساوي كلمة صحيح تقريبا هذا حكم وضعي كلمة مباح هذا حكم تكليفي. فبدك تعرف شو الاحكام التكليفية وايش الاحكام الوضعية حتى تعرف تتعامل مع كلام الفقهاء. فاذا ويباح ويجزئ
1:18:39اخراجها قبل العيد بيوم او يومين هذه القاعدة الرابعة او الوقت الرابع يجوز عند الحنابلة ان تخرج ايها الانسان زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين. طيب ذلك قال وتجزئ قبل العيد بيومين. اكثر من يومين ما بصير تقدمها
1:19:07لا يجوز ان تقدم زكاة الفطر اكثر من يومين انتبهوا على هذا نعم ولا تجزئ يعني لقد لا تصح هنشقط لا تصح يعني هي انه لا تجزئ ثم قال الان بعد ان عرفنا كل هاي الاحكام ستقول لهذا الصاع الذي يجب علي ان اخرجه
1:19:25من اي جنس اخرجه من اي جنس اخرجوا هذه المسألة الجديدة ما هو الصاع الذي يجب اخراجه فقال والواجب عن كل شخص صاع. وعرفنا الصاع اثنين كيلو نقطة واربعين غرام. طبعا في خلاف في تحديد الصاع النبوي المشهورة الخلافية. هلأ الحنابلة يقدرون تقريبا بهذا القطر
1:19:49اثنين كيلو واربعين غرام. اذا والواجب على كل شخص صاع صاع من ايش؟ قال صاعوا تمر او زبيب او بر او شعير او اقط الحنابلة عندهم حصر في الاصناف الخمسة
1:20:09فيقولون ابتداء اذا وجدت صنف من هذه الاصناف الخمسة لا يجوز العدول الى غيرها من وجد تمرا او زبيبا او برا او شعيرا او ايش الاقط؟ الجميد الاقط الجميد فمن وجد واحد من هذه الاصناف الخمسة عليه ان يخرج الصاع منها
1:20:31ولا يجوز ان يعجل عن غيرها. هذه وجهة نظر الحنابلة والمسألة ترى يا اخواني فيها سعة يعني من احب ان يأخذ برأي الحنابل انعم به واكله. من احب ان يأخذ برأي غيرهم ويأخذ من قوت البلد
1:20:44هذه مذاهب اخرى واقوال وروايات ايضا داخل المذهب فله ان يأخذ بما فيه سعة ونظر اجتهادية استصلاحية تتعلق بواقع يعني انا لست مع الجمود المحض على كلام الفقهاء اذا كانت المسألة فيها خلاف واسع والنظر فيها مقبول وهناك روايات داخل المذهب
1:21:05فاذا جاء شخص وقال انا لا والله يا شيخ هذي الاصناف الخمسة ولا واحد منها ببلدي يعني ولا حدا بوكلها بدك تقول له لا بدك تجيب صاع من تمر وتطعميه للفقراء طب احيانا قد يكون الفقير يحتاج الى قوت البلد فعلا
1:21:19يحتاج لا يجده يانا تقولو تقولو جيب صاح الزبيب يقولك اش عملت صاح الزبيب يا شيخ انا؟ ولا تجيب له صاع من الشعير بقول لك ايش اعمل فيه؟ لا يعني الاستصاع الشعير قل يعني في مجال اكثر لاستعماله. لكن صاع الزبيب وصاع التمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في
1:21:35الحجاز كانت هذه عبارة عن اقوات لكن في كثير من البلدان هذي ربما انا ما يعرفونها اصلا او اذا عرفوا عرفوا بعضها. وقد لا يحتاجون اليها جميعا ولا تكن قوت عندهم
1:21:48فلا يتشدد يعني فقط هاي الفكرة انه لا يتشدد طالب العلم او جدر على الناس في الفتاوى التي آآ يفتى بها فيما يناسب مصالحهم. ويتعلق بحياتهم الجديدة واعرافهم. انت عندك رأي
1:22:00واعتمدت مذهب الحنابلة وهو خير باذن الله. اعتمدوا سألك شخص افتي به لكن لا تقطر الناس اطرا عليه وتحملهم حملا عليه خصوصا ان شاء الله لما الانسان يتقدم في المذهب بصير بعرف المسائل اللي فيها
1:22:15مجال للاخذ والعطا يعني ليست مسائل القول فيها فصل وانما مسائل اجتهادية استصلاحية. وتقبل تجاذب الاراء كما يقولون. وهذه مسألة منها. فنقول دارك حتى الانسان ما يفكر انه اذا اخرج من غير الاقوات الخمسة وقع في كبيرة من الكبائر. او فعلوا محرما
1:22:34متفقة لا لا مسألة فيها اجتهاد واسع بين الفقهاء. فلذلك نقول هذا رأي الحنابلة ان الصلاة تخرجه من هذه الامور الخمسة التمر او الزبيب او البر او الشعير او والاخ؟ اه قالوا فان لم يجد
1:22:47يعني كنت في بلد لا يوجد فيه اي شيء من هذه طبعا هذيل السماء اتى عليه سيأتي الا في الفقرة التي تليها. لكن خليني اكمل هذا. قال ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب. هذه تكملة للكلام
1:23:01في السابق ايش هذا يجزئ دقيق البر والشعير؟ يعني البر والشعير اما تخرجه صاع مش مطحون صاحي كامل تذهب للبياع وتقول له بدي صاعبر او شعير. او انك تخرجه ايش؟ حب مطحون
1:23:13حب مطحون يعني الحب بعد ان يطحن هل يجوز؟ هذا يسمى الدقيق يجوز بشرط انه هذا الحب المطحون يكون لو وزن بالصاع قبل ان يطحن يساوي صاع لذلك قال اذا كان وزن الحب. يعني هذا المطحون من البر والشعير
1:23:32هل هو بلغ الصاع ولا لا مو الصاع؟ عبارة عن كير من المكاييل اخواني والان هذا صار حب مطحون صار مطحون فهل كيف بدي اعرف انه هل هو هذا الكمية اللي اخدتها بتساوي صح ولا لأ ؟ من اهل الخبرة بتقول هذه الكمية من المطحون. لو قدرت بالصاع كم تخرج لي صاع
1:23:52تخرج صاع؟ اه والله هذي الكمية مطحونة بقدر لك اياها البياع. هاي عبارة عن صاع او صاعفة اكثر اذا خلص بلغت الكمية ولذلك قال ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب. فانت بتقيم هذا الدقيق باعتبار حبه الاصلي قبل ان يطحن. هل هذا
1:24:11يساوي بالحب لو كان حبا صاع؟ اه والله اذا كان يساوي بالحب صاع اذا يجوز اخراجه وقد بلغ القدر المجزئ. ثم قال ويخرج ما ذلك ما يقوم مقامه من ايش
1:24:27من حب يقتات اذا الحنابلة التفتوا الى قضية الاقتيات وانه حاجة الناس الى ان يكون الحب يقتات. لكن متى التفتوا الى قضية القوت؟ بعد الاصناف الخمسة غير الحنابلة او بعض المذاهب الاخرى بتقول لك لا بشكل عام اخرج ما يقتات
1:24:45اني ما في داعي انك تحصر نفسك في الاصناف الخمسة. الحنابلة بيقولوا لا اولا الاصناف الخمسة لان هي التي جاء بها الحديث ان لم يجد في بلده يخرج الى كل حب يقتات. فيجوز ان تخرج اذا لم تجد الاصناف الخمسة من اي حب يعتبر قوتا للناس مثل الرز
1:25:01والعدس وما شابه ذلك. وهنا ذكر امثلة كذا الذرة والدخن والباقي لا. طبعا الدخن والباقي الله ربما في ايامنا ليست قوت او في بلادنا ربما عند غيرنا. طيب ثم قال ويجوز ان آآ تعطي الجماعة فطرتهم الواحد وان يعطي الواحد فطرته
1:25:21الجماعة. هذه مسألة انه هل يجوز لجماعة ان يعطوا زكاة فطرهم لشخص واحد فقير يجوز والعكس ايضا لو ان واحد قسم الصاع اللي عنده على اكثر من شخص بيجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. فاذا يجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد
1:25:40فقير هيدي زيادة مني وان يعطي الواحد فطرته لجماعة فقراء ثم قال ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا. عند الحنابلة لا يجوز اخراج القيمة نقدا في زكاة الفطر. وهاي مسألة كل رمضان على نهاية وجه العيد. يا شيخ بصير يخرج زكاة الفطر. قيمة ولا لازم نطلعها طعام؟ يا اخوان هذه مسألة
1:26:04فيها قديم ولا يجوز انكار احد على احد فيها وانا اظن ان شدة الانكار فيها من قلة العلم من قلة العلم. والا من عرف مسالك الفقهاء يعرف هاي مسألة الخلاف فيها مستقر
1:26:16ولكل رأيه وكل انسان نتاعها ناحية والله سبحانه وتعالى جعل هذا الخلاف فيه سعة فمن احب ان يأخذ برأي القيمة انعم به واكرم من احب ان يأخذ رأي الحنابلة والجمهور بوجوب الاخراج من الطعام انعم به واكرمه
1:26:31مسألة فيها سعة والتبديع فيها هذا بدعة التبديع فيها بدعة معاصرة ليست حقيقة من اقوال العلماء الكبار ليست من اقوال العلماء الكبار الاثبات التبديع في مسألة الاخراج في زكاة الفطر
1:26:49ما دامت اقوال مستقرة والائمة الكبار تقبلوا هذا من بعضهم البعض فالتبديع فيها انا اعتبره هو البدعة انت احببت تأخذ برأي مذهب معين انا ابي اكرم لكن لا تعتبري رأي الاخر بدعة وخرج عن جادة اهل السنة وكأنه اتى بما لا برهان له به. فانت
1:27:08على هذه القضية ولا يشدد بعضنا على بعض. اذا ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا هذا رئيسات الحنابلة ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه. هاي المسألة الاخيرة وهي مسألة تتعلق بزكاة الفطر بل بعموم الزكاة. زكاة الفطر وغيرها
1:27:28في الصدقات ايضا هذه المسألة الاخيرة تتعلق بالزكاة وبالصدقات عموما حتى لو صدقة مستحبة. اذا زكيت زكاة لشخص او تصدقت بصدقة لشخص لا يجوز ان تعود فتأخذ هذه او تشتري هذه الزكاة او هذه الصدقة مرة اخرى. ولو انها عادت اليك عن طريق شخص اخر
1:27:52يعني انا احبائي شخص عندي زكاة او صدقة واعطيتها لشخص قلتلو هادي صدقة لوجه الله وهاي زكاة مالي تمام ولفت هاي الزكاة ودارت مثلا اعطيكم مثال على الصدقة. شخص اعطى شخص سيارة لوجه الله صدقة. قال انا انت انسان فقير بدي اتصدق عليك بهاي السيارة
1:28:16هذا الفقير قال لها شو بدي في السيارة؟ راح باع حدا شخص ثالث الان انا الشخص المتبرع ماشي في هالسوق المركزي الحرة اصبغ السيارات والله شفت سيارة اه عرفت انها سيارتي
1:28:30شفت شخص عم ببيع فيها قلت له بدي اشتري منك هاي السيارة. ترى انا هاي السيارة انا كنت متصدق فيها على شخص. والظاهر هذا الشخص لفقره باعها وصلت لعندك انا بدي اشتريها منك هل يجوز؟ قالوا لا يجوز
1:28:43لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب ان يشتري فرسا كان تصدق به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا نتصدق بفرص في سبيل الله فصاحب الفرس بده يبيعه
1:28:57تمام؟ فجاء عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني تصدقت بفرس في سبيل الله وصاحبه يريد ان يبيعه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال
1:29:07لا تشتريه يا عمر ولو اعطاكه بدرهم لذلك الحنابلة يقولون سواء اشتريته من نفس الفقير او من غيره لا يجوز يعني ممكن الفقير هو اللي بيعك اياها اذا تقول له تصدق اذا تصدق عليك بسيارة بقول لك ممتاز اعطيتني اياها يلا بدي ابيعك اياها
1:29:23يصير تشتريها منه؟ لأ واذا الفقير باعها لشخص ثالث وانت وجدتها مع الشخص الثالث او الرابع او الخامس هل يجوز ان تشتريها منه؟ لا يجوز لانه هذا حسم للباب تماما على نفسك
1:29:36انه خلص اللي اخرجته لله لا يرجع اليك اللي اخرجته لله سبحانه وتعالى زكاة او صدقة لا يرجع اليك ابدا اذن قال آآ ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها
1:29:57من غير من اخذها منه. انت اعطتها لشخص وهذا شخص ظاهر لشخص ثالث ما بصير تروح تشتريها انت حتى من الشخص الثالث. ولو صارت لرابع ولخامس لا يجوز خلاص ما خرجته لله. لا يجوز ان آآ تعود فتشتري
1:30:12لا يجوز ان تعود تشتريه مرة اخرى. وهذا نهاية المجلس اليوم ان شاء الله المحاضرة القادمة. نشرع في باب اخراج الزكاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.