الدرس 12 من شرح ( متن إبن عاشر المسمى المرشد المعين ) للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله،
0:00كذلك التشهد هو الاول والاخير اذن الشاهد التشهد عموما في الصلاة سواء كان الصلاة ثنائية او ثلاثية وبعض التشهد عموما فيها سنة فان كان في الصلاة تشهدان فالتشهد الاول سنة مؤكدة والتشهد الثاني كذلك سنة المؤكد
0:19والقاعدة لي ذكرت ليكم من قبل ما هي ان حكم الظرف حكم المدروف اذا الا كان التشهد سنة جلوس له سنة اذن فالحاصل شحال عندنا من سنة الآن تفصيلا؟ اربعة وعشرين تفصيلا التشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني والجلوس له الى بغينا نفصلو على
0:38سنن مؤكدة قال رحمه الله مشيرا لهذا قال كل تشهد جلوس الاول والثاني لا ملس لم يحصله. البيت ذكر فيه هاد الامور الاربعة. قوله كل لا شك بلفظتكم اي التشهد الاول والتشهد الثاني
0:56قال جلوس الاول والثاني. الجلوس الاول اي للتشهد الاول. والثاني للتشهد الثاني ولكن استثنى من التشهد الثاني مقدارا يحصل به السلام وانا داخل في قاعدتنا التي ذكرناها لا يفرض عنها قال لا مال السلام يقصد اي لا
1:14القدر الذي يحصل به السلام فالقدر الذي يحصل به السلام حال جلوسك فرض لان السلام فرض والظرف حكمه حكم المدروف اذا واضح هاد التفصيل هذا وانت مجالس في التشهد الثاني
1:30نتشاهد فحال كونك تتلفظ بالتشهد فجلوسك سنة لانك تتلفظ بسنة ولكن عند الفراغ من التشهد والنطق بالسلام فالسلام فرض اذا جلوسك للسلام لذلك قال والثاني لا للسلام يحصل اي الجلوس الثاني سنة لا الا بمعنى نفى. لا ماء اي القدر الذي يحصل به السلام
2:00من القدر الذي يحصل به السلام؟ فانه فرض لان السلام فرض والظرف له حكم مضمون ثم قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه كم نقرأ الان من سنة
2:15تسع سنين تسعة سنة عاشرة وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه او بعده الفذ والامام قال لك السنة العاشرة هي قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للامام والمنفرد
2:33الامام والمنفرد. هي سنة مؤكدة من تركها يسود قبل السلام ولكن بشرط ان يكون اماما او منفردا. لا مأموما لانه قال اورده الفذ والامام ما الذي خرج؟ المأموم لان المصلي له ثلاثة احوال
2:50اما ان يكون منفردا او امام فقال لك سمع الله لمن حمده سنة مؤكدة في حق منفرد والايمان. اما المأموم فالسنة المؤكدة وفي حقه السنة في حقه ان يقول ربنا ولك الحمد
3:05وبيان هذا عند المالكية يقولون الامام الايمان يأتي بسمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد وانما يقول علما والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده
3:22والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد واضح المأموم يقول ربنا ولك الحمد والإمام سمع الله لمن حمده دون ربنا ولك الحمد والفرد منفرد بوحدو يقول سمع الله لمن حمده ربنا
3:38اذن على هذا الشاهد عندنا لأن ماشي ربنا ولك الحمد هي سنة ما هي السنة هي قول سمع الله لمن حمده من الذي يقولها على هذا التفصيل الامام المنفرد نعم الا ان الامام يقتصر عليها والمنفرد يقولها هي وربنا ولك الحمد
3:54اما المأموم فلا تسن في حقه وانما يسن في حقه ان يقول ربنا ولك الحمد هذا مذهب المشهور عند المالكية. وفي المسألة خلاف معروف وبعض اهل العلم يقول ان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يستحبان لكل مصل معا مستحبان لكل مصل
4:15اماما او مأموما او منفردا وذلك قول معروف. واضح المسألة؟ لذلك قيل قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع الذي اورده الفد والايمان هذا الذكر سمعه الله من حملت يسمى التسمية اختصارا للتسمية
4:33اورثه من؟ الفذ والامام دون المأموم فلا ينسوا في قلبه ما معنى سمع الله لمن حمده؟ اي اجاب الله من حمده سمع الله لمن حمده اجاب الله من حمده لان السمع يستلزم الاستجابة فالاستماع هنا يستلزم اش
4:52استجابة ثم قال لما ذكر اذا كم ذكرنا الان تفصيلا كم؟ عشرة. عشرة نعيدها اختصارا اولها قراءة السورة بعد الفاتحة ثاني القيام لها الثالث الجهر في محله الرابع السر في محله
5:11الخامس التفجيرات ما عدا تكبيرة الاحرام. السادس التشهد الاول. سابع التشهد الثاني. الثامن الجلوس الاول للتشابه والتاسع الجلوس الثاني الجلوس للتشهد الثاني والعاشر قول التسميع للامام والمنفرد دون اذا هذه كم؟ عشرة. عشرة. تفصيلا
5:35فان اردنا الاختصار تصير ثمانية. ولذلك بعض الفقهاء يذكرون ان السنن المؤكدة فما هي ولا اشكال لا مشاحة في الاصطلاح فإن جمعنا التسمية التشهد والجلوس فانها تصير اش؟ ثمانية بمعنى دون ان نفصل في التشهد والجلوس له
5:56نقول التشهد سنة والجلوس للتشهد سنة كم تصل التمارين اللي غنقولو التشهد الأول والثاني من الجلوس الأول والثاني التشهد سنة مطلقة. والجلوس للتشهد سنة مطلقة بغض النظر عن كونه اولا وثانيا فتصل
6:15ثمانية اختصارا اذا اختصرنا وقد جمعها بعضهم هذه السنن المؤكدة في رمز معروف الجزولي رحمه الله جمع سنن المؤكدة فيها رمز مشهور معروف عند الطلبة وهو قوله هذا البيت ذكر فيه رمزا جمع فيه
6:42اه السنن الثمانية سينان شيمان كذا شيمان كل اه واحد من هذه الحروف رمز به لشيئين سيلان جوج السنن شينان كذا جمان ثان ما المراد بقوله سينان السورة والسر سنان السن الاولى السورة بعد الفاتحة والسين الثانية السر في محل السر
7:07سيناني شينني مراد بالشينن التشهد الأول والتشهد الثاني باسقاط التاء يعني التجاوب الاول والثاني المراد بذلك الجهل في محله والجلوس للتشهد مطلقا للاول والثاني تاءني المراد به التسميع والتكبير يعني التكبير ما عدا تكبيرة الاحرام والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده
7:35واضح؟ اذا فالمآل واحد سواء طيب هاد السنن المؤكدة اه ما الذي يترتب على تركها؟ يترتب على من تركها ان يسجد سجودا قبل السلام السجود سهو من ترك واحدة منها
7:53او اكثر فليجبر ذلك بسجود السهو قبل السلام الا الجهر فمن تركه واسر فإن السر فمن تركه وجهر فيعتبر زائدا في الصلاة سر من ترك السر فماذا سيفعل؟ لا يوجد واسطة بينهما. من لم يسر جهرا. اذا من جهر في الصلاة لان هذه تعتبر
8:18وفي هذا يقول الناظم الجهر في السر زيادة ومن اسر في الجهر فنقص فاعلم الجهر في السر زيادة ومن اسر في الجهر فنقص فاعلم واضح؟ يقول لك الجار الجهر في السر زيادة
8:47ومن اسر في الجهر فنقصده الإسراء في محل الجهل الجار يعتبر نقصا وجود ذلك ظاهر والجهر في محل الإصرار يعتبر زيادة فيسجد له بعد الا انه يجب ان تتنبهوا هنا لمسألة وهي اننا ذكرنا ان السنن المؤكدة التكبيرة والتسمية التكبير مع تكبيرة الاحرام
9:10وقوله سمع الله لمن حمده هاتان السنتان بالخصوص مشهور فيهما وفي مسألة خلاف عنده مشهور عند المالكية فيهما اننا لا نسجد سجود السهو لتركهما الا عند التعدد بمعنى لا يسجد المصلي قبل السلام الا اذا ترك التكبيرة مرتين فاكثر في الصلاة
9:37في صلاته ان ترك التكبير مرتين فاكثر او ترك التسميع مرتين فاكثر تا هما سنن مؤكدة وسنتان مؤكدتان ويسجد بتركيا ولكن بشرط التعدد اي ان من ترك التكبير في صلاته مرة واحدة مرة وحدة اللي ما كبرش تكبيرة الانتقال يعني
10:00فلا يسجد وانما يسجد من ترك التكبير مرتين من لم يكبر في موضعين فاكثر موضعين او ثلاثة او اربعة اذا هذا المحل اللي هو التكبير والتسمية لا يسري تركه الا عند التعدد
10:15يقول الناظم هذا اكد لما ذكر لنا هاد السنة العشرة قال ان هذا شهداء اي ما ذكر هذا المذكور من السنن اكد بمعنى هذا الذي ذكر من السنن والسنن هكذا اكد فيسجد لتركها قبل السلام
10:35قال والباقي كالمندوب في الحكم بلى والباقي من السنن اي ما سيأتي من السنن باثني عشر لان القرن عشرة كم باقي بقي اثنتان وعشرون سنة اثنتا عشرة سنة قال والباقي اي السنن الباقية كالمندوب في الحكم
10:55اي انها سنن خفيفة غير متأكدة خفيفة تحكمها حكم المندوب. ما معنى حكمها حكم المندوب؟ اي لا يسجد لتركها قبل السلام من تركها فمن ترك مندوبا من مندوبات الصلاة لا يجوز ماشي لا لا يجب لا يجوز ان يسجد قبل السلام
11:16وان سجد لترك واحدة من الاتية قبل السلام بطلت صلاته عند المالكية من تارك بمن سجد لترك سنة غير مؤكدة بطلت صلاته بان حكمها حكم المندوب والمندوب لا يجوز ولكن اش كنقصدو من
11:40سجد لها تركت بطلت صلاته واي سجد لها سجودا قبليا قبل السلام اما من سجد بعد السلام فلا يغتبط صلاته بحال لانه لم يزد في الصلاة ولكن هذه السنة غير المؤكدة الاتية من سجد لها قبل السلام يعتبر عند
11:55علاش كيقولو بطلت صلاته؟ لأنه زاد زيادة في الصلاة عمدا ذات زيادة متعمدة في الصلاة لغير سبب زاد واحد الصلاة في الصلاة زيادة في الصلاة عمدا بغير سبب بغير موجب فلذلك قالوا صلاته باطلة
12:11لأنه زاد شي حاجة في الصلاة ليس منها عمدا هذا معنى قوله والباقي كالمندوب في الحكم شمعنى كالمندوب في الحكم اي في انه لا يسجن له لأن المندوبات لا يسجد لها فكذلك السنن الخفيفة الاتية
12:24والباقي بدأ اي ظهر كونه كالمندوب في الحكم طيب شنا هو الباقي؟ هاد السنن الباقية لنا؟ قال رحمه الله اقامة سجوده على اليمين على السنن الغير مؤكدة الخفيفة اول اولها قال اقامة
12:44اقامة الصلاة والاقامة كما تعلمون انما تسن لصلاة الفرض دون صلاة النفل اقامة الصلاة سنة للصلوات الخمس المفروضة لا للنافلة فلا تشرع لها الاقامة اصلا اذن اقامة الصلاة سنة وهي سنة في حق الرجال والنساء عموما لان النساء شقائق الرجال في في الاحكام
13:11وسواء كانت الصلاة المفروضة التي ستصليها حاضرة او فائتة. سنة مؤكدة مطلقا سواء كانت الصلاة التي ستصليها صلاة فائتة تقضيها او صلاة حاضرة فالإقامة سنة يسن لك ان تقيم الصلاة ولو يكون خرج وقتها ولو خرج وقتها واضح الكلام
13:35وهذا قلت بالنسبة للرجل والمرأة الا ان المرأة يسن لها ان تسر بالاقامة طيب من ترك الاقامة اصلا صحت صلاته من صلى الفريضة دون اقامته لو ان احدا رجلا او امرأة جاء وشرع في الصلاة مباشرا بقوله مباشرة بقوله الله اكبر بتكبيرة الاحرام
13:56ولم يقم تصح صلاته؟ نعم لو تركت الاقامة لصحت الصلاة ولو عنده ولو تركت عمدا ولكن من تركها فاتته سنة من سنن الصلاة اقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين
14:16السنة الثانية من السنن الخفيفة هي السجود على اليدين اي الكفين الشيخ غسل اليد كلها اي الكفين وطرف الرجلين اي طرف القدمين يقصد الاصابع وطرف القدمين والسجود على الركبتين. قال لك السجود على هذه الاعضاء سنة
14:38السجود على اليدين بهذه الصفة على الكيفية على الكفين اليدين الكفين واطراف القدمين وعلى الركبتين هذا سنة السجود لهذه السورة سنة. او السجود على هذه الاعضاء سنة يسن للمصلي ان يسجد على هذه الاعضاء المذكورة
15:03لماذا لم يذكر الجبهة بان وضع الجبهة فرض لا يتحقق السجود الا به السجود لغة وشرعا لا يكون الا بوضع الجبهة مع الانف فلذلك لم يكنوا في السنة في السنن لانه لا يتحقق السجود الا به
15:22ولكن عندهم عند المالكية يمكن ان يسجد المصلي والمسألة اشرنا اليها في يمكن ان يضع جبهته على الارض فيكون بذلك ساجدا ولكن يخل بسنته كان يرفع احدى كفيه او ان يرفع احدى
15:40قدميه او ان يرفع ركبتيه احدى ركبتيه على الارض فعندهم يكون بذلك ساجدا ولكنه ترك سنة. اما وضع الجبهة على الارض فعندهم لا يتحقق السجود اصلا المفروض الا بذلك لذلك لم يذكره هنا قال السجود على اليدين والرجلين والركبتين
16:01اذن السجود على اليدين اي الكفين وعلى اطراف القدمين اي اصابع القدمين والسجود على الركبتين السجود بهذه على هذه الاعضاء سنة واضح السنة الثالثة قال انصات مقتد بجهر انصات مقتدر بجليل اي سكوت المقتدي اي المأموم في الصلاة الجهرية
16:26سكوت المأموم بالصلاة الجهرية سواء كان يسمع قراءة الامام او لا يسمعها وعند المالكية يسن له ان يسكت سواء كان الامام يقرأ الفاتحة او السورة التي بعدها لا يقرأ مع الامام لا الفاتحة ولا السورة
16:43له ان يسكت مطلقا الى المادية اذا انصات اي سكوت مقتد بجهر اي في صلاة جهرية وراء امام سواء كنت تسمع تلاوة تلاوته او لا تسمعها عندهم فيجب ان ان تسكت وان تكتفي
17:01بالاستماع في الفاتحة وغيرها وانتم تعلمون الخلاف بين فقهاء في الفاتحة وما اختاره المالكية هنا هو المختار الاظهر في المسألة اذا يسن للمأموم ان يسكت عند قراءة الامام وان ينصت اه ويستمع لها
17:22قال ثم زد ثم رد على الامام واليسار واحد به السنة الرابعة عشرة قال لك رد رد السلام على الامام ثم رد على الإمام يعني سنة غريبة قد يستغربون منها
17:38رد المأموم السلامة على الامام رد المأموم السلام على الامام اولا يشترط في المأموم عند المالكية هذا اللي غيررد السلام يسن له ان يرد السلام ان يدرك ولو ركعة اقل شيء ان يكون قد ادرك مع الامام ركعة فاكثر
17:58فهذا يسن له عند السلام سواء درك معاه الصلوات كلها ولا تلاتة والشاهد اقل شيء ان لا تركع يسن له ان ينوي بقلبه رد السلام على الإمام بمعنى اذا سلم الإمام وأراد هو ان يسلم
18:14قبل ملي يبغي يسلم وجب ان ينوي بقلبه رد السلام علما فيقول السلام عليكم وينوي وهو يسلم رد السلام على الامام ولكن قال المالكية في المشهور عنهم يرد السلام على الامام بقلبه. لا برأسه
18:35فيخطئ بعض الناس الذين يريدون العمل بهذا فيفعلون هكذا السلام هكذا السلام يقصدون يعني رد السلام على الايمان فيقبلون عليه رؤوسهم السلام عليكم اي يردوا السلامة على الإيمان وهم الذين قالوا بهذا مع انه
18:53لا دليل عليه صحيح هم الذين قالوا بهذا يقولون ينوي رد السلام على الامام لا يشير الى ذلك برأسه قالوا لا يرد برأسه وانما بقلبه وهو يسلم السلام عليكم ينوي انه يرد
19:10كيف يرد السلام على الايمان؟ لانك وانت مأموم لا تسلم الا بعد سلام الايمان. لان هاد السنة سنة في حق من؟ في حق المأموم. المأموم متى سلم بعد سلام الامام اذا عندهم الامام لما يقول السلام عليكم ليخرج من الصلاة هو يسلم على المأمومين
19:30الامام ملي كيجلس كيسلم علينا اذن حنا ملي غنقولو السلام عليكم ماذا فعلنا؟ رددنا عليه السلام هو سلم علينا ونحن لما قلنا السلام ماشي ردنا عليه السلام فقط لا فقط هاد السلام الذي سلمنا سلمناه على اليمين
19:47مما نوينا به في قلوبنا رد على الامام والا فعندهم السلام الذي يسلمه الامام على يعني المأموم على يمينه لما يقول السلام عليكم اول شيء يسلم على من بيمينه لا اله الا الله
20:21اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اذا قلنا رد المأموم السلام على الامام اش معنى رد المأموم السلام على الإمام؟ يعني ان الإمام اذا سلم للخروج من الصلاة فأنت عند تسليمك مما تنويه وانت تسلم
21:56في قلبك تنوي رد السلام على الايمان كما تنوي ان تسلم على من بيمينك وتخرج ببالك من الصلاة فتقول السلام عليكم فتسلم على من بيمينك هكذا يقررون يقررون فتسلم على من بيمينك
22:13ان كان لي احد او تخرج من الصلاة وفي هذا السلام نفسه الاول الذي سلمت فانك ترد اش؟ السلام على على الايمان خلافا لمن قال تسلم ثلاثة تسليمات ان هم قالوا هو قول مرجوع وضعيف عندهم انفسهم
22:32اه قانون ثلاث تسليمات السلام الأول ردا على الإمام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بقينا بهذا ولكنه ضعيف اذن المشهور عندهم ان السلام الذي تخرج به من الصلاة وانت مأموم
22:47تنوي بقلبك رد السلام على الامام والسلام على من بيمينك والخروج من الصلاة ان كان بيمينك احد اما الاشارة الى الامام بالرأس فعنده عند الملك انفسه هذا امر اه غير مشروع
23:03لا ترد السلام عليه برأسك قالوا وانما بقلبك هذا في حق من؟ قلنا في حق من ادرك المأموم الذي ادرك مع الامام ولا ركعتين. طيب اذا ادرك مع الامام ركعة وكان مسبوقا والامام انصرف. الامام سلم ومشى انصرف
23:21قالوا ولو انصرف الامام لا حرج فانك ترد عليه السلام بقلبك وتنوي بقلبك رد السلام عليه الى الجهة التي كان فيها الى جهته التي كان جالسا فيها ولو انصرف فلا بأس اذا هذه السنة
23:39الرابعة من السنن غير المؤكدة الخامسة قال واليسار واحد به بالسنة الخامسة ان يسلم المأموم من على يساره ان كان به احد يعني اذا كنت تصلي في صلاة الجماعة وكان يجلس على يسارك احد صلى على يسارك احد ولو مسبوقا ولو صبيا
24:04فانه يسلم يسن ان تسلم على شمالك على يسارك ليحصل بذلك السلام على من يجلس على نسائه اما اذا لم يكن على يسارك احد فلا يسن السلام الثالث وهادشي علاش هم يقولون في المجهود اللي عندهم عنهم الامام يسلم تسليمة واحدة علاش
24:27لأن الإمام لا يصلي في يساره احد بشماله احد واش منفردا بالصلاة بالناس فيسلم على الناس تسليمة واحدة السلام عليكم حصل السلام على النبي ولكن الناس يسلمون تسليمتين متى؟ ان كان عن يسارهم احد فبالسلام الاول الذي ملي كتسلم بقولك السلام عليكم
24:47فقد رددت السلام على من سلم عليك واذا سلمت على يسارك فقد سلمت اش على من على يساره. اذا فأنت وأنت تصلي ترد السلام على هذا وتسلم على هذا كتسلم على هذا الذي على يمينك وترد السلام على هذا الذي على يسارك هذا لما تقول السلام عليكم رددت عليه بأنه راه قال هو السلام عليكم
25:11واضح وهذا الذي قلت له السلام عليكم سلمت عليه فهو لما سلم عن يمينه رد عليك السلام اذا الشاهد قال لك رد المأموم السلام على ايش على وعلى اه لو على من بيساره ان كان به احد ما بيمينه رد الامام
25:36على الامام هادي هذا السنة الرابعة عشرة والخامسة عشر رد المأموم السلام على ان كان به احد اذا لم يصلي احد مع فلا يسن ان تسلم على شمالك عند ايلا كنتي تا هو منتهى الصف اخر الصف
25:52ولا يوجد على يسارك احد اذا لم يسلم عليك احد. فلا حاجة للسلام الثاني. علاش؟ قالوا لأن السلام الثاني حينما يأتي به المصلي ليرد السلام على من بيساره فلم يسلم عليك احد على من ترد السلام ما سلم عليك تا شي حد بلا مترد السلام
26:10ولذا عندهم امام منفرد معا لا يسلمان الا تسليمة واحدة والمأموم فقط هو الذي يسلمه تسليمتين ليرد السلام على من بيمينه وعلى الإيمان ويسلم على من بيساره ان كان احد ولذلك قال لك الناظم واليساري اي ورد المأموم السلام على اليسار
26:32باي على من بيساره ولكن قيل له بقيد قال واحد به الواو والحاء اي حالة وجود احد به اي فيه في اليسار اذا وكان يوجد احد في يسارك فانه قد سلم على اليمين فتنتاج ان ترد عليه السلام
26:52فإذا لم يكن فلا يسن كذا قاله ثم قال وزائد سكون للحضور السنة السادسة القدر السائد على الطمأنينة الواجبة سبق لنا ان من فرائض الصلاة طمأنينة الاطمئنان من فرائض الصلاة
27:10وقلنا الاطمئنان المقصود به القدر الذي يحصل به يحصل به سكون الاعضاء الاطمئنان الواجب قال لك القدر الزائد على السكون الذي آآ السكون واجب تطمئن الواجبة القدر الزائد السنة اذا الطمأنينة اللي هي القدر الاول الذي يحصل به سكون الاعضاء هذا فرض
27:34وما زاد عليه انت الآن اطمأننت حصل سكون الأعضاء وزد تا زيد تا اش طمأنينة ومكوثا في ذلك الركن فهذه الزيادة تعتبر سنة واضح؟ نعم اذن الطمأنينة منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. فالطمأنينة الواجبة هي التي يحصل بها سكون الاعضاء. وما زاد عليها فهي ايش
27:59فهي مستحبة قال سنة قال وزائد سكون بالحضور وزائد سكون اي الزيادة على القدر الذي تحصل به الطمأنينة وهو ما يحصل به سكون الاعضاء وزائد سكون سنة بمعارفة قلت سمع الله لمن حمده. حصلت الطمأنينة. فزيادة
28:22القيام بقولك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه كلها اش؟ سنة لماذا كانت هذه سنة؟ قال لك للحضور لاجل حضور القلب بمعنى الزيادة عن القدر الواجب سبب لحضور القلب في الصلاة لان العجلة مذهبة للخشوع اذن العجلة موهبة لذلك
28:47اذن السرعة والعجلة في الصلاة تذهب حضور القلب وزيادة الطمأنينة وسكون الأعضاء في كل ركن من الأركان وكل في كل فرد من الفرائض الذي يحقق اش حضور القلب في الصلاة وعكسه يذهب ذلك عكسه ضد الخشوع هنا في الخشوع والعجلة والسرعة
29:10قال رحمه الله سترة غير مقتد خاف المرور السنة السابعة عشرة سترة غير مقتد مخالف المرور الناظم رحمه الله قيد سنية اتخاذ السترة قالك اتخاذ السترة سنة واضح؟ ولكن في من؟ قال لك بغير المقتضي بغير المأمون بمعنى سنة حق الامام وفي حق المنفرد وهو كذلك لمه
29:38اه يعني ما قاله هو المشهور والمختار فالمأموم لا يسن له اتخاذ السترة اذ سترة الامام سترة للمأموم كما هو مقرر الادلة على ذلك معروفة اذا فالذي يسن له اتخاذ السترة هو الإمام والمنفرد
29:56ولكن قيد ذلك بقيد قال لك اذا خاف المرور من بين ايديهما اذا خاف الامام مرورا باليد يسمبه ان يتخذ السدرة واذا خاف المنفرد المرور من بينه يسن له ان يتخذ سترة قالوا ولو شكا
30:14ايلا خاف شي واحد يمر ولو شكا ولو غير شك يسن له ان يتخذ سترة قالوا ولو هرا ايلا خفتي غير امامك فيسمي ان تتخذ السترة. مفهوم قولهم خاف المرور انك اذا لم تشك ايقنت وقاطعت
30:31انه لا يمكن ان يمر احد بين يديه. فلا يسن عنده اذا متى الانسان اذا خاف الامام او المنفرد اي من رحمه ولو شكا ولو شك في ذلك فليتخذ اذن الشاهد من هذا
30:48هل ماذا نستفيد من هذا؟ ان سترة يشرع اتخاذها ام لا يشرع اتخاذ هذا ليسن عند المالكية فما وجه القول بإمكاننا المالكية الان يقولون ماشي غير مشروعيتها بسنيتها فالقول بانكارها مع ادعاء
31:11لانتسابه مذهب المالكي لا وجه له بعض الناس ينتسبون للمذهب ثم ينكرون على من يتخذ السدرة والملك يصرحون بان اتخاذها سنة فلا يتبعوا المذهب المالكي ولا ولا سكتوا عمن يتبعوه
31:27اذن المقصود السنة السابعة السابعة اتخاذ السترة للامام والمنفرد دون المأموم فسترة الامام له اذا خاف المرور ولو شكا ولو كان المرور قال جهر السلام السنة الثامنة عشرة الجهر بالسلام
31:50السلام الذي تخرج به من من الصلاة فالجهر بالسلام الذي يخرج به من الصلاة سنة فتقول يجهر الامام بالسلام فيقول السلام عليكم اذن الشاهد اه هناك بعض التفاصيل المتعلقة بهذا نرجمها ان شاء الله تعالى الى الحصة
32:14والله اعلم