استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 13 من شرح ( متن إبن عاشر المسمى المرشد المعين ) للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله وصحبه تم بعد قد ذكرنا في اخر اه شيئا من غير مبرر ما زال حديثنا عن ذكرنا قبل ان سنن الصلاة
0:28الى قسم كسنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة اما السنن المؤكدة فعشرة وهي التي كما قال درسي قبل الماضي واما القسم الثاني وهو السنن غير المؤكدة فهي الباقي ما بقي لان السنن كما
0:54تقدم معنا فيما مضى مثاني وعشرين والصلاة اثنتان وعشرون سبق منها عشرة في السنن المؤكدة. اذا كم باقي بقي اثنتا عشرة سنة هذه تسمى سنن سننا غير ممكنة ولم يقصد الناظم رحمه الله تعالى ان
1:21اه يحصر السنن كلها والا فقد ذكر غيره اكثر من هذه السموم ولكن المذكرات المشهورة بها اذا هذه السنن غير المؤكدة كم عددها؟ اثنتا عشرة سنة. التي ذكر الناظم رحمه الله
1:40وقد سبق معنا ذكر بعضها فيما مضى والفرق كما علمتم بين السنن غير المؤكدة والمؤكدة ان السنن المؤكدة يسجد لتركها قبل السلام واما غير المؤكدة فحكمها حكم المندوب اي لا يسجد لتركها
2:02هذا حسيب ما الفرق بينهما اذا نعيد السنة الغير المؤكدة اختصارا التي سبقت معنا في الدرس الماضي من باب العد فقط الاولى من السنن غير المؤكدة وهي الحادية عشرة من السنن عموما الحادية عشرة من السنن والاولى من من السنن غيرها
2:21اقامة الصلاة واقامة الصلاة كما هو معلوم انما تكون لصلاة الفردي لا لصلاة النفي لكل فريضة من الفرائض الصلاة التي هي فرض عين ومن ذلك صلاة الجمعة فانها صلاة الصلاة
2:43السنة الثانية السجود على اليدين واطراف الرجلين وعلى الركبتين كذلك وقد اشار رحمه الله الى هاتين السنتين بقوله اقامة للسنة الاولى سجوده اي المصلي على اليدين اي الفين مراد باليدين كفين وطرف الرجلين مثل الركبتين
3:09والسجود على طرف الرجلين اي القدمين حال كون ذلك مثل السجود على الركبتين اذا فهذه صفة السجود المسنون ذات السجون للمسنون هي التي لا ترى المؤلفون السنة الثالثة من السنة الغير المؤكدة اشار اليها بقوله انصات مقتد بجبر
3:33انصات مقتد بجليم اذا هي سكوت المأموم لقراءة امامه اذا كان الامام باخرى يسن المفهوم ان يسكت وقد سبق هذا بجهر قوله بجهل اي في الصلاة الجهرية اما في السرية فلا يسن
3:50له السكوت بل تسن له القراءة وقيل تجب السنة الرابعة من السنن غير المؤكدة اشار اليها بقوله ثم رد على الامام اي ثم رد المأموم السلام على الامام وذلك بان يسلم التسليمة الاولى التي يخرج بها
4:14مين الصلاة؟ فالتسليمة الاولى التي يخرج بها المأموم من الصلاة يقصد بها عندهم الرد رد السلام على على الايمان واما التسليمة الثانية فستأتي سنة مستقلة اذا السنة الرابعة هي تسليم الامام المأموم تسليم المأموم السلام الاول. لان المقصود به ان يرد السلام
4:42على الامام اذ تعلمون ان المأموم لا يشرع له ان يسلم الا بعد سلام امامه. فاذا سلم فقد خرج من الصلاة ورد ورد السلام على الامام في ان واحد ورد السلام هذا الذي اشرنا اليه قالوا يكون بالقلب لا بالرأس. يشير او يقصد بالسلام
5:08اه بسلامه رد السلام على الإمام او يشير الى ذلك ولكن بقلبه لا يفعل هكذا برأسه خلافا لما يفعله بعض الناس السنة الخامسة من السنن غير المؤكدة اشار اليها بقوله واليسار واحد به
5:28واليسار واحد به واليساري اي رد المأموم السلام على من بيساره. ولكن قيده بقيد قال واحد الجملة حاليا واوحى الجملة الحالية يعني ان يرد المأموم السلام على من بيساره ان كان بيساره احد والا فلا يرده
5:50اذا متى يسلم المأموم السلام على يساره ان كان قد صلى بجانبه الايسر احد فان لم يكن احد على يساره فلا يسن له ان يسلم السلام الثاني ولذلك قال واليسار اي ورد تقدير الكلام لان واليسار معطوف على قوله الايمان
6:12وتقدير الكلام رد المأموم السلامة على من بيساره الذي يجلس بساره ان كان فان لم يكن فلا اذا السنة الخامسة رد المأموم سنيدا على هذا الا جمعنا بين السنة الرابعة والخامسة المأموم كم يسلموا من تسليما؟ يسلموا تسليما
6:34التسليمة الاولى يرد بها الامام على السلام ويخرج بها من الصلاة والتسليمة الثانية يرد بها السلام على من كان على يساره لان الذي يكون على يسارك وانت تصلي جالس تصلي. الذي على يسارك يسلم على يمينه ام لا؟ نعم
6:54نقل الذي على يسارك سلم على يمينه ليخرج من السماء. فلما سلم على يمينه كأنه سلم عليك فعند السلام على اليسار كانك ترد عليه السلام هكذا صوروا المسألة. اذا فإن لم يكن احد على يسارك فلم يسلم عليك
7:12احد وان لم يسلم عليك احد فلا حاجة لرد السلام. لان رد السلام يكون بعد السلام. واضح المقصود ولذلك قال لك المؤلف هو احد به جملة حالية تقييد فان لم يكن احد فلا فلن يسدد
7:29السادسة عشرة او السنة السادسة وقد سبقت ايضا فيما مضى اشار اليها بقوله وزائد سكون للحضور وزائد سكون للحضور اي القدر الزائد على الطمأنينة المفروضة سبق معنا ان الطمأنينة فرض من فضائل الصلاة
7:51فالمكث قدرا زائدا على الطمأنينة المفروضة سنة فالذي لا بد منه الذي هو ركن والرد من فرائض الصلاة الطمأنينة التي يحصل معها الاعتدال وقد سبقت معنا الفرائض الصلاة طيب فإن حصل في الطمأنينة وجدت ومع ذلك مكثت وزدت قدرا
8:17على ما حصلت به الطمأنينة هذه الزيادة ما حكمها؟ سنة. لماذا؟ لانها سبب في تحقيق الخشوع والخضوع لله تعالى الزيادة على الطمأنينة المفروضة سبب في تحقيق الخشوع والخضوع لله تعالى وكلما
8:34اه كانت صلاة العبد ثقيلة ولم يكن فيها عجلة ولا سرعة ولا خفة كانت اقرب الى تحقيق الخشوع والخضوع منها الى السريعة ولذلك قال وزائد سكون للحضور لاحظوا العدة اذن السنة ديالاش؟ زائد سكون اش معنى زائد سكون؟ اي
8:59زيادة اه مكثين وقدر زائد على الطمأنينة الواجبة. لماذا كان هذا سنة؟ قال للحضور لحضور القلب لاجل حضور القلب يعني ان هذه الزيادة سبب لحضور القلب وتحقيق الخشوع لله تعالى
9:20السنة السابعة اشار اليها بقوله سترة غير مقتدر خاف المرور. السترة. اذا من سنن الصلاة عندنا ايش؟ ولكن السترة عند المالكية انما تستحب كما ذكر المؤلف انما تسن بالقيد تسن
9:40لاثنين من المصلين لا لكل مصلين تسن لغير المقتدي لغير المأموم وغير المأموم من؟ الامام والمنفرد. وهو كذلك وهذا القول قول راجح ومختار وقد قال به غير المالكية ودوب له البخاري في الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله لان
10:04لان سترة الايمان سترة للمأموم. فالمأموم لا يحتاج الى سترة. سترة ايمانه سترة له. وانما الذي يحتاج هو الامام والفذ المنفرد امام والمنفرد ولذلك قال سترة غير مقتد اي غير مأموم المقتدي هو هو المأموم وغير مقتد يشمل الامام والفتة
10:30تطرد غير مقفل ولكن قيل ذلك بقيد قال خاف المؤمن بشرط ان يكون الامام والفذ قد خاف على نفسهما المرور اي اي مر احد احد امامه. مفهوم هذا القيد مفهوم قوله خاف المرور
10:53انهما اذا لم يخافا مرور احد امن من ان يمر احد امامهما فلا يسن لهما اتخاذ الشروط هذا وقد ذكرنا له ما يتعلق به في الدرس الماضي السنة الثامنة هنا توقفنا ياك
11:11هنا السنة الثامنة اشار اليها بقوله جهر السلام اذا من سنن الصلاة الجهر بالسلام جهر السلام الجهر بالسلام الذي يخرج به المصلي من من صلاته دون تسليم الرد قد ذكرنا اما بالنسبة للامام فلا يسلم الا تسليمة واحدة لماذا
11:41لأنه لا يصلي على لسانه احد ونحن قد قلنا ان تسليمة الثانية انما هي رد السلام لمن على يسارك والامام لا يصلي بجانبه احد فلا يحتاج ان يرد السلام بل هو يسلم على على المأمومين هو الذي يبقي السلام
11:58فهم يحتاجون ان يردوا عليه السلام ولا يحتاج هو ان يرد السلام على احد لانه هو المسلم كما لو دخل احد على الناس سلم عليهم فهم يحتاجون ان يردوا عليه السلام وهو قد سلم عليه
12:15فكذلك هم صوروا الامام مع المأموم بهذه الصورة. فقالوا الايمان هو ايش الذي يقتدى به اذن فهو الذي يبدأ السلام اولا اول من يسلم في الصلاة من اذا فهو الذي يسلم على من وراءه من خلفه فهم يردون عليه السلام ويردون السلام على بعضهم البعض
12:40اذن الشاهد هنا لما ذكروا ان اه الجهر بالسلام من سنن الصلاة ماذا يقصدون بالسلام؟ الجهر والسلام اي سلام دواء السلام الذي يخرج به من الصلاة دون السلام الثاني من المأموم الذي يرد به السلام
13:00على من كان على يساره فذلك عندهم لا يجهر به اذن بالنسبة للإمام يسلم تسليما واحدة لابد ان يجهر بها ليسمع الناس والمأموم ايضا عندهم يجهر بالتسليمة الاولى التي يخرج بها من الصلاة لماذا؟ لانه يسلم على من؟ بيمينه ويرد السلام
13:19وتسليمة الثانية لا لا يسن له عندهم ذلك. واضح؟ اذا يقول جهر السلام اي جهر بالسلام الذي يخرج به المصلي من صلاته. اما تسليمة الرد الثانية فعندهم يستحب للمأموم الإسرار فيها
13:42تسليمة الرد الثانية يستحب لامام الاسرار. اذا ان جهر فلا شيء عليه. الا ان الافضل عندهم ان يسر بها آآ يندب له ذلك. وايضا من باب الفائدة يندب للمأموم ان يسر في جميع التكبيرات
14:02مأموم يندب له الاصرار في جميع تكبيرات الصلاة. ويندب له ايضا ان يسر عند قول ربنا ولك الحمد اما المأموم فبالعكس يندب له الجهر بجميع التكبيرات وكذلك الجهر بقول سمع الله لمن حمده
14:23ليقتدي به من خلفه فالايمان هو الذي يسن له الجار باقوال الصلاة. اقصد التي يقتدى به فيها. وذلك مثل تكبيرات الانتقال الخفض والرفع وتقول سمع الله لمن حمده اما المأموم فلا يجهر لا بتكبيرات ولا ولا بربنا ولك الحمد لانه لا يقتدى به
14:50ثم قال كذبوا التشهد السنة التاسعة هي الفاظ التشهد كلم التشهد الفاظ التشهد والفاظ التشهد كما تعلمون متعددة صيغ التشهد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فالمقصود ان يأتي المصلي بصيغة من صيغ التشريع الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه
15:24اله وسلم ومن ذلكم ومن ذلكم الصيغة المشهورة المعروفة وهي التحيات لله الصلوات والطيبات الى اخره ولذلك صيغ اخرى ذكرها اهل العلم. اذا المقصود الفاظ التشهد تحية الفاظ التشهد الاتيان بها سنة من سنن الصلاة. اذا ما حكم التشهد
15:54التشهد سنة او اه قولوا ان شئتم ماشي مقصود التجاوز المقصود صيغة التشهد المعلومة التي علمها عمر للناس على المنبر صيغة مخصوصة عنده والتي فيها التحيات لله والصلوات والصلوات لله
16:18والطيبات لله والزكيات لله فهذه الصيغة بالخصوص اه تسن هذه الصيغة بالخصوص التي علمها عمر للناس على المنبر تسن اه على سبيل الخصوصية اما التشهد من حيث هو بأي صيغة من الصيغ فذلكم سنة مؤكدة كما سبق فيما مضى التشهد من حيث
16:44وسنة مؤكدة ثم بأي لفظ يكون؟ نقول الأصل عندهم بأي لفظ كان فإنه يجزئ وتحصل به السنية المؤكدة السابقة ولكن ما الافضل في تلك الصيام والألفاظ الواردة الألفاظ الأفضل الصيغة الثابتة عن عمرها فهم ولذلك لم يقل المؤلف هنا التشهد شنو قال
17:08كلمة التشهد تسن واش الفاظ التشهد المعلومة المشهورة التي علمها عمر للمصلين وفيها الزاكيات فهذه بخصوصها اش؟ سنة اما التشهد من حيث هو باي صيغة كان من الصيغ. فما حكم
17:34سنة مؤكدة ولذلك سبق لنا ان من تركه يسجد له قبل السلام ثم بأي صيغة هذا هو المراد هنا اذن ما الفرق بين هذا الذي ذكر في السنن وما ذكر في المؤكدة
17:50ان المقصود هناك التشهد مطلقا من حيث الاتيان بالتشهد والمقصود هنا صيغة مخصوصة للتشهد ثم قال وان يصلي على محمد فالسنة العشرون من سنن الصلاة الصلاة على محمد صلى الله عليه واله وسلم. وذلك عندهم لا يكون الا في التشهد
18:15الاخير والمراد الصلاة الابراديمية اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره فهذه الصلاة على محمد واله اه تكون عندهم سنة مؤكدة سنة غير مؤكدة ولكن في في التشهد الاخير. اما في التشهد الاول فلا تشرع عند المالكية كما لا تشرع عند العبور
18:41وفي هذه المسألة خلاف مشهور معروف وهو هل اه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم اي الصلاة الابراهيمية تشرع بالتشهد الاول والتشهد الاخير ام لا تشرع الا في الاخير
18:58الفقهاء في ذلك فذهب جمهور الفقهاء الى انها لا تشرع الا في التشهد الاخير وذهب بعض اهل العلم الى انها تشرع في التشهد الاول وفي التشهد الاخير وهؤلاء الذين قالوا بالمشروعية اختلفوا ايضا على قولهم
19:16فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بي باستحبابها اذن اول خلاف هل تشرع اصلا ام لا تشرع؟ فقال بعض الفقهاء لا تشرع في التشهد الاول وانما هي خاصة بالتشهد
19:29الاخير هو ملي كنقولو التشهد الاخير اي التشهد الذي يحصل بعده السلام سواء كان في الصلاة تشهد واحد او تشهدا كصلاة الصبح مثلا فقال قلت الجمهور ومنهم المالكية قالوا لا تسن ولا تشرع الا في
19:49التشهدي الأخير التشهد الذي يعقبه السلام وقال بعض اهل العلم تشرع تشرع لاحظ العبارات تشرع هادي اعم تشمل الواجب و والمندوب تشرع في التشهد الاول والاخير ثم هؤلاء الذين قالوا بالمشروعية في التشهد الاول اختلفوا فمنهم من قال بالوجوب
20:11وقد قال بهذا بعض اهل الظاهر ظاهريا قالوا بالوجوب لان الحديث فيه الامر الحديث الذي ثبت فيه بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الامر والاصل في الامر انه للوجوب فحملوه على ذلك
20:28ومنهم من قال لا انما هي مشروعة مستحبة وليست وليست واجبة اذن الشاهد هذا الذي قال المؤلف عليه كثير من من العلماء في المذهب وخارج المذهب اذا المقصود السنة العشرون هي اش
20:45على محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يكون كما تعلمون بعد فراغ من التشهد فأول ما يبدأ به المصلي في تشهده ان يأتي بالصيغة المذكورة بكلمة تشهد الفاظ التشهد بصيغة من الصيغ
21:05بعد ان ينتهي من ذلك حينئذ يبدأ بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا امر معلوم لا يخفى. اذا يقول الناظر وان يصلي اربع ما دخلت عليه في تأويل
21:19مصدر معطوف على ما سبق والتقدير وصلاته وان يصلي هو اي المصلي صلاته اي المصلي على محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد وقبل الدعاء. نحن نعلم ان المتشهد في التشهد الاخير
21:37اذا فرغ من التشهد وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد له ان يدعو بما شاء من خيره الدنيا والآخرة. وان وان يتعوذ بالله من اربع كما ثبت في الحديث
21:58الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في اي موضع تكون هل تكون بعد التعوذ بالله من اربع؟ او قبل ذلك. وهل تكون بعد التشهد او قبله؟ الجواب تكون بين هذا وذاك. بعد
22:11التشهد وقبل الدعاء والتعوذ بالله من اربع فما لا يخفى ثم قال رحمه الله سنة الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته وغير انقلبه ذكر في هذا البيت كله سنة واحدة من سنن الصلاة
22:28من سنن الصلاة وهي السنة الحادية عشرة الاذان سنن الصلاة الاذان ولكن الاذان هذا هل عندهم يسن لكل مصل؟ الجواب لا قال لك سن الاذان لجماعة هذا واحد فخرج بالجماعة الفرض
22:52اتت فرضا منه ان الاذان لا يشرع لي الصلوات غير المفروضة كصلاة النافلة او الصلاة المفروضة فرضك اية كصلاة الاستسقاء ونحوها وانما يشرع للصلاة المفروضة فرضا عينيا وهي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة منها
23:14لا تسونا الأذان لجماعة لا لفرض اتت فردا اي صلاة من الصلوات المفروضة فلا يشرع ولا يسن لغير الصلوات المفروضة بوقته ادت الفرض بوقته ما الذي خرج خرج الجماعة التي ادت الفرض خارج وقته لعذر. وايضا من ادى من ادت الجماعة لي في الوقت
23:40عندهم لا يسن لمن اراد ان يصلي جماعة في الوقت ولا اضطراب الاذان لماذا لان الوقت الاضطراري فالاصل ان يأتي فيه بالصلاة لا ان يشغل بالاذان وقت اضطراري بمعنى لا يكفيه لا لاداء الفريضة
23:56فكيف يشغل بالآذان الذي هو سنة؟ ويخرج الصلاة عن وقتها اذن فلا يشرع عنده لا في الوقت الاضطراب ولا في الصلاة الفائتة اي الذي خرج وقتها بالكلية قال بوقته وغير انقلبت هذه كلها قيود
24:14وكانت هذه الجماعة تقصد بالاذان ان تنادي غيرها. ان تطلب غيرها سواء كان هذا في سفر او حضر اطلق المؤلف لم يقل حاضرة او مسافرة اذن هذه الجماعة ارادت بالاذان طلب غيرها في السفر او في الحضر
24:34واضحة القيود عندهم اذن سنة الأذان لجماعة لا لفذ اتت فردا لا لصلاة غير مفروضة كالنافلة وفرض الكفاية بوقته لا اذا خرج وقت الصلاة وذلك كالصلاة الفائتة او الصلاة التي تؤدى في الوقت الضروري
24:58وغير ان طلبت اي كانت الجماعة تقصد بالاذان طلب نداء غيرها اما اذا لم تكن تطلب غيرها بان كانت محصورة اناس يصلون في مكان خاص وهم لا يقصدون بالاذان طلبة غيرهم لا يوجد احد في ذلك المكان
25:19فلا يسن وانما الانسان بهذه القيود التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. اذا يقول سن الاذان. ولماذا قالوا وغير الطلبات؟ لان اذان في اللغة والاعلام الاداب اللغتين اش هو؟ الاذان لغة الاعلام باي شيء في اللغة؟ في اللغة معناه اوسع واعم من معناه في الشرع. فالاذان في
25:42لغة الاعلام باي صيغة كان وباي شيء كان واما في الشرع فهو الاذان في الشرع هو الاعلام في وقت مخصوص بالفاظ مخصوصة اعلام بدخول وقت الصلاة وذلك بألفاظ معينة مخصوصة وهي الفاظ الأذان المعلومة
26:07اذا فالاذان شرعا اعلان بدخول وقت الصلاة لا اعلان باي شيء اذا فقالوا اذا كان الاذان هو اعلام بدخول الوقت ما فائدة الاذان لمن لا يطلب غيره اذا اراد ان يصلي مع جماعة في مكان خاص ولا اذانهم لا يسمعه غيرهم فمن يعلمون بدخولي
26:31الوقت لا يتحقق فيه المقصود منه وهو اعلام الناس بدخول الوقت. لا يعلم احد باذانهم. فلذلك قالوا بهذا القيد وهذا القيود التي ذكرناها كما اشير اليه عند بعض الفقهاء هذا هذه القيود التي ذكرنا ليست قيودا
26:52مجمعا عليها ليست قيودا متفقا عليها وانما هي قيود عند بعض الفقهاء ومنهم المصنف رحمه الله تعالى اذن قال لجماعتك ليلة اخيرة وخالف في هذه القيود كلها بعض اهل العلم
27:10فقول اهل السنة الاذان لجماعة قال بعض الفقهاء يسن الاذان للجماعة وللمنفرد بوقت قال بعض الفقهاء يسن الاذان للفريضة سواء كان نعم بفرض هذا لم يخالف فيه احد فلا يشرع الاذان الا بالصلوات المفروضة
27:27بوقت هذا ايضا شرط قيدون خلافيون فبعض الفقهاء قالوا اه يشرع يستحب الآذان سواء هم كانت الصلاة داخل الوقت او او خارج الوقت واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في سفر
27:48وامر اه بلالا رضي الله تعالى عنه ان يوقظه لصلاة الصبح بات بلال رضي الله تعالى عنه مستيقظا ينتظر وقت الفجر فلما قوم وقت الفجر عينه رضي الله تعالى عنه سها غفلة فلم يستيقظ الا على على حر الشمس
28:14فلما استيقظ هو وغيره من الصحابة على حر الشمس قاموا فزعين رضي الله تعالى عنه بان هذا الامر غير معتاد عندهم ما اعتادوه ابدا ولعله ما وقع له قبل ذلك. ولذلك قاموا وهم فزعون
28:34وهم مضطربون وهم خائفون خافوا ان ينزل عليهم عقاب من الله تعالى ان اه يسلط عليهم عدد من رب العالمين لانهم اخرجوا الصلاة عن وقتها ما الفوا وما اعتادوا ان يصلوا صلاة
28:51الصبح بعد بعد طلوع الشمس بقاو منفزعين اه اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام انتقلوا من هذا المكان فان به شيطانا. فانتقلوا من ذلك الوادي الى مكان اخر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان ان يؤذن
29:14فاذن بلال وفعلوا كما كانوا يفعلون اذا صلوا الوقت الشاهد من هذه القصة ومن هذا الحديث اش؟ ان بلالا اذن بعد خروج الوقت امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا كما يفعلون عند اش؟ وقت الصلاة
29:35وهم معذورون فيما وقع لهم معذورون لذلك لانهم اتخذوا الاسباب ثم ناموا عن الصلاة من غير قصد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها الا ذلك
29:52وليصلها بصفتها التي يصليها عليها اذا كان داخل الوقت ومن هذا اخذ الفقهاء فائدة اخرى وهي ان من اتخذ الاسباب من الناس للاستيقاظ الى صلاة الصبح وعادته ان يستيقظ مرة من المرات احيانا واحد المرة
30:12اه لن يستيقظ الا بعد خروج الوقت. ماذا يفعل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هنا تا يشرع له بعد الوضوء ان يصلي ركعتي الفجر التي هي سنة وبعد ذلك يصلي صلاة الصبح
30:28لماذا لانه كان معذورا فيصلي ركعتي الفجر وهي سنة اولا ثم بعد ذلك يصلي كما فعل النبي الصحابة هنا اذن وصلى وركعتي الفجر ثم بعد ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح
30:45ولكن هذا كان اش كان لعذر اما من يتعمد اخراج الصلاة عن وقتها فهذا في الحقيقة الذي يتعمد هذا لا ان كان عاقلا فلا ينبغي ان يسأل عما لا يقدم
31:01وانما الذي ينبغي ان يسأل عنه ما حكم اخراج الصلاة عن وقتها؟ ما حكم تعمد اخراج الصلاة عن وقتها وما حكم تأخيرها عن وقتها عمدا؟ وما جزاء من فعل ذلك؟ ما هي العقوبة المترتبة على فعله
31:18ان يسأل عما آآ يمكن ان يكون سببا في توبته الى الله تبارك وتعالى من فعله هذا فيجب ان يتوب الى الله تعالى من عمله ماذا؟ لا ان يسأل عن كيفية الصلاة اما ان اراد الصلاة التي تبرأ بها الذمة فليصلي الصلاة المفروضة
31:38تبرأ الذمة ولا حاجة لها لمثل هذا الى الى ركعتي الفجر وانما هو يريد صلاة تبرأ بها الذمة. ولذلك صلاته هذه نفسها اللي هي الفريضة اختلف الفقهاء فيها على قسمين
31:53فمن الفقهاء من قال لا تشرع له الصلاة المفروضة ابدا وهذا قول الظاهرية وقول بعض اهل الحديث عامة اهل الحديث وهو قول له وجه من النظر قالوا هذا لا يجوز
32:11يجوز له ان يصلي صلاة الصبح اصلا لن يصلي لا صلاة الصبح لا الفريضة ولا ولا النافلة زجرا ماشي قالوا ذلك تخفيفا عليه ورأفة رحمة بنا زجرا وتوبيخا وتقريعا له
32:25لانه تعمد اخراج الصلاة عن وقتها وهذا لم يرد دليل في قضائه نعم ذكر الدليل الخاص في قضائه وانما الادلة الخاصة التي وردت في القضاء وردت في قضاء الصلاة في القضاء لعذر من نام عن صلاة او نسيها او سها عنها اما من تعمد اخراجها
32:45لا يجوز له اداؤها بعد خروج وقتها وذهب جمهور الفقهاء الى انه يقضيها ولكنهم اتفقوا على انه اثم وعلى انه لا اجرى له على صلاته وعلى ان الصلاة انما يأتي بها
33:00لتبرأ ذمته اه فقط وليس له اجر ولا ثواب عليه بل عليه بالوزر لانه اخر الصلاة عن وقتها بل بعض اهل العلم وهي رواية عن الحنابلة اش؟ كفروا وهذا كافر خارج من لانه تارك للصلاة عمدا
33:20لان الذين يكفرون تارك الصلاة الذين يكفرون تارك الصلاة لا فرق عنده بين ان يترك صلاة او صلاتين كل من ترك الصلاة فقد كفر فالرواية المشهورة عن الحنابلة من ان تارك الصلاة كافر يدخل فيها هذا الذي اخر صلاة واحدة اخرج صلاة واحدة
33:42واحدة عمدا عن وقتها سواء كانت عصرا او ظهرا او مغربا او عشاء فمن اخلص صلاة الوحيدة عن وقتها فهو تارك للصلاة حال تركه وحال تأخيره متلبس بترك الصلاة والحديث لم يأتي فيه قيد
34:00بصلاتين او ثلاث صلوات وانما في الحديث الذي يستدلون به فمن تركها فقد كفر. وهذا تاريخ لتلك الصلاة وذلك بعض اهل العلم عليه بالكفر وانا اذكر هذا القول كما اشرت الى هذا مرات من باب التنفير من هذا الفعل لا من باب الحكم عليه بالكفر وانما المقصود ان
34:23ذكر له هذا القول بيان للتنفير من فعله هذا. ليعلم ان فعله فظيع. وان صنعه شنيع عظيم جدا الى درجة ان بعض العلماء والفقهاء قالوا بكفره لا يكون سببا في اه ارتدائه وانزجه
34:45اذن المقصود هذه القيود المذكورة كذلك وغير الطلبات الذين يقولون بمشروعية ما بين الاذان مطلقا يقولون لا يشترط ان تكون الجماعة منادية لغيرها لان القصة التي تنت عليكم الان لن تطلب هذه الجماعة غيرها
35:01في فلاة كانوا في فلاة لا يطلبون غيرهم هم مجتمعون فاذنوا لنفسهم فلذلك قالوا لا يشترط ولو كانوا في مكان خاص يستحب لهم ان يؤذنوا لان الاذان سنة اذا هاد القيود المذكورة هنا قيود
35:19خلافية اه يعني من الحسن ان يعلم هذا ان يعرف انها خلاف اذا يكون سنة الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته وغيرا طلبات واضح المقصود ثم قال وقصر من سافر اربعة ظهرا عشا عصرا الى حين يعود مما وراء السكنة اليه ان قدم مقيم اربعة ايام
35:45ذكر في هذين البيتين اولا ان من سنن الصلاة وهي السنة الاخيرة ان من سنن الصلاة قصرا الصلاة. قصد الرباعية بان تصلى الرباعية ركعتين ثم بين رحمه الله بعض احكام القصر حنا دابا الآن الحكم العام
36:13المقصود عند نواج ان قصر الصلاة الرباعية للمسافر سنة سنة الثانية عشرة ياش قصر الصلاة للمسافرين فمن كان مسافرا يسن له عند المالكية وغيرهما ان يقصر الصلاة خلافا لعامة الناس عندنا ممن يزعمون انهم مالكية ويتركون القصر عند عند السفر
36:42ويظنون انهم بتركهم للقصر قد فعلوا السنة. واتوا بما هو افضل وليس كذلك. بل السنة والافضل قصر الصلاة للمسافرين لا اتمامها واي صلاة تقسى الصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء اما صلاة الصبح والمغرب فلا
37:04لا قصر فيهما كما هو معلوم اذن هاد الأمر واضح لكن المؤلف تضرعا ومن باب الفائدة ذكر لنا بعض احكام القصر بعض الضوابط ديال القصر فقال رحمه الله وقصر من سافر
37:20يستفاد منه ان المسافر يستحب له ان يقصر الصلاة قد يقول قائل منكم من هو المسافر المسافر خصوصا طيب جيد من هو الذي يعتبر مسافرا؟ الجواب المسافر عند فقهائنا المالكية رحمهم الله هو الذي قطع
37:40اربعة برود في سفره هو الذي قطع مسافة اربعة وانما المقصود انه سيقطع اربعود فاكثر. وسيأتي معنا من اين يبتدأ القصر للمسافرين؟ المقصود من اش؟ ان المسافة التي تعتبر عندهم سفرا هي التي تتجاوز اربعة كهروب
38:07من اربعة برود فاكثرت ما هي ارجاع الكبوت؟ كم مقدارها مقاديرنا في هذا الزمان نقول البروج باش نوضحوها مزيان البرود جمع بريد وهاد البريد مقدار من المقادير التي كانوا يعدون بها المسافات قديما حنا الان عندنا الكيلومترات هم قديما كانت عندهم
38:35والفراسخ والاميال والادور. كانوا كيحسبو بالادرع ومن فوق الاذرع اللي فوق منها الاميال وفوق الاميال الفراسخ وفوق الفراسخ اش؟ البرود اذا البرج جمع بريد تراسخ جمع فرسخ والاديان جمع ميل والاذو وجمع ذراع هادي هي باش كانوا كيعدو مكانش عندهم متر مية سنتيم ولا كذا ما كان عندهم هذا
39:00ولكن سنقدرها بما اننا باذن الله اذا اربعة ورود قلنا البريد كم فيه من فرصخ فيه ثلاثة فراسخ كل بريد فيه ثلاثة اش كل بريد فيه ثلاثة اش كل بريد اربعة فراسخ كل بريد فيه اربعة فلاسف
39:26وكل فرسخ فيه ثلاثة اميال وكل ميل فيه ثلاث ثلاثة الاف وخمسمائة ذراع انا نقدرها ليكم ان شاء الله بالحساب عندنا اذن البريد فيه كم من فرصة؟ اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة انبياء. والميم فيه ثلاثة الاف وخمسمئة ذراع
39:56ولذلك الميل هو الميل قريب من كيلومترين تقريبا قريب من كيلومترين كما ذكرنا مرارا قريب من كيلو متر اذا فعل هذا كم عندنا الان البرود عندنا اربعة اربعة في اربعة كم عندنا من فرسخ؟ اربعة في اربعة
40:13المسافة فيها ستة عشر فرزخا قلنا كل كل فسخ فيه ثلاثة اميال. ثلاثة في ستة عشر اذا كان عندنا من ميل ثمانية واربعون ميلا في ستة عشر اش ثمانية واربعون اذا ثمانية واربعون ميلا الميل كما قلت لكم قريب من كيلومترين كيلومترين فاقل قليلا كيلومترين اقل
40:40شي شوية مجموعنا لك في اه تقديري عندنا انهم قالوا قالوا البريد المسافر يقصر اذا تجاوز اربعة قروض. البريد فيه بحسابنا الحالي كل بريد فيه احدى وعشرون كيلومتر كل بريد فيه احدى وعشرين وكيلومتر
41:05اذا احدى وعشرين في اربعة اربعة وثمانون من كبر ولذلك المشهور الشائع اش ان مسافة القصر اربعة لكن السؤال وهادي مسألة تحتاج الى تحرير السؤال هذا القول وهو ان اربعة قرود دابا الان نحن متفقون على ان الفقهاء القدماء رحمهم الله قالوا اربعة بنود ولكن نحتاج الى
41:30تحليل الأمر هو هو هل اربعة فروض فعلا فعلا تساوي اربعة وثمانين كيلومترا يمكن ان نسلم باربعة بنود ولكن لا نسلم بانها اربعة وثمانون كيلومتر هؤلاء هذا في الحقيقة هاد اربعة برود تساوي اربعة وثمانين كيلومترا هذا قول لبعض الفقهاء بعض اهل العلم المعاصرين
41:55لما قاله تبعه من جاء بعده اشتهر على القول فقط. والا فيحتاج الى تهليل وعند التحرير من اهل التخصص وجد ان اربعة بنود عند المتقدمين تساوي في وقتنا الحالي اثنتين وسبعين
42:12كيلومترا اربعة فروض تساوي اثنتين يصبح والامر في ذلك سهل لاحظوا هاد المسألة ماشي توقيفية خودو نتوما قاعدة وابحثوا البريد فيه ثلاثة فراسف والفسخ فيه ثلاثة اميال والميل فيه ثلاثة الف وخمسمائة درهم لاحظوا معايا الآن الى بغينا نجمعها بالميل اه اربعة
42:36ثمانية واربعون اذن حنا الان ماذا نحتاج؟ غنحتاجو لشيء واحد وهو نعرفو المقدار ديال الملف في زمننا هذا اولا لا؟ فان عرفنا مقدار الميل غنعرفو المقدار ديال اربعة بيوت ان عرفنا مقدارا وقد ذكرنا هذا التفصيل في شرح عمدة الاحكام بينا هذا هناك بتفصيل ان الميم يساوي كذا ومجموع
43:04ثمانية واربعين ميلا بتقدير اهل التخصص لان هاد التقدير عارفين ربعة وتمانين كيلومتر ولا عوام الناس حافظينها كيقولك ربعة وتمانين والفوق من اين اخذ العوام؟ اخذها العوام ممن علمهم في المساجد وغيرها. وهؤلاء من اين اخذوا من
43:24اه بعض اهل العلم انا كنقصدو ان هذا تعمد الخطأ لا الإجتهاد وتقريب من بعض الفقهاء وبعض اهل العلم باش تعرفو الصورة نوصلها ليكم اكثر الان الفقهاء قديما ما كانوا يعرفون الكيلومترات فكانوا يتحدثون بالبرود فكيقولو اربعة قرود ويعرفونها مقدارها
43:43المسافة وهاد الأمر شاع وانتشر عندهم وسار على هاد الأئمة في زماننا الان في الازمنة المتأخرة الناس لا يعدون بالبرود ولا بالفراسخ ولا بالاميال يعدون بالكيلومترات فاحتيج الى من يقرب لهم واضح
43:59فجاء بعض الفقهاء واراد ان يقرب لهم المسألة في وقت في زمنه مكانش التدقيق والتحليل ففي زمن ملي بغى يقرب قال لهم اش راه اربعة قرود كتساوي الوقت ديالنا اربعة وثمانين كيلومترا فاكثر هذا اجتهاد منه هو مأجور عليه جزاه الله خيرا ولكن قول
44:20هذا يحتمل الخطأ والصواب من جهة اش؟ التدقيق اذن لما قاله اربعة وثمانون شخص هذا التقريب اربعة وثمانين كيلومتر تقريبا هذا المراد ولذلك كان اكثر من من المسافة الأصلية عند اهل التخصص. لماذا؟ لأن ذلك احوط. اللهم يكون زايد ربعة وتمانين ولا يكون ناقص؟ اثنين وستين
44:43فما المقصود فلذلك لما قيل هذا القول غير ذلك من الناس الذين يدرسون الفقه كان لا يعرف ليس تخصصهم هذا فلما رأوا من قال اتبعوه في ذلك راه العالم الفلاني قال كذا وانتشر الامر واشتهر
45:00عوض ان يبحث الانسان وكذا يجد من بحث وحمله الامر والا هل سؤال اذا هل وقع اجماع من الفقهاء على ان اربعة تساوي اربعة وثمانين؟ الجواب لا لم يقع ولم يدعي احد انه وقع اصلا تقريبية
45:17ولذلك كما قلت لكم التخصص الذين عدوا من الميل هذا مقدار كان عند الناس قديما طيب ارجعوا للميل كم يساوي ثم اضربوه في ثمانية واربعين مجموعه وها هي هي اربعة فروع ايا كان المجموع انا لا اذكر لكم مجموعا لا ايا كان لقيتو ستين سبعين الف مية فذلك المجموع هو
45:37هو المقصود باربعة هنا ادى ذلك بالبرود كطريقة متقدمة اذن المسافة التي تعتبر سفرا عند المالكية رحمهم الله على المشهور عندهم والا فعندهم اقوال اخرى في هذا المشهور عندهم ان المسافة التي تعتبر سفرا هي اربعة برود فاكثر
46:01فمن كان سيقطع هذه المسافة واحد ناوي ناوي من دارو ان يقطع هذه المسافة نوى ان يذهب لمكان معين داره وذلك المكان اكثر من هذه المسافة ما اكثر هل يعتبر رش
46:17مسافرا واضح هاد المسألة فإذا كان سيقطع هذه المسافة التي تعتبر سفرا من اين يبتدأ القصر؟ هل لا يقصر حتى يصل لأربعة وثمانين؟ لا لا يبدأ القصر من وراء سكناه اذا جاوز سكنى بلده يبدأ القصر
46:37ما دام هو ناوي يسافر لواحد المكان الذي يتجاوز هذه المسافة فيعتبر اش موسى ناويا للسفر ناوي يسافر اذا من اين يبدأ القصر بمجرد مجاوزة البنيان يبدأ القصر ولذلك الناظم ذكر هذا قال مما وراء السكنى
46:54اليه ان قدم مما من حرف ابتداء اي يقصر المصلي اليك رجال متعلق بقصره. تقدير وقصر من سافر مما ان يبتدئوا مما وراء السكنى مما اي من الموضع الذي خلف سكناه ويبقى يستند على هذا
47:14الى ان يرجع الى الى محل سنة. ذلك المكان اذا السنة العاشرة او السنة الثانية عشرة قصر المسافر للصلاة الرباعية قلنا ما هو ضابط السفر الذي يعتبر به من خرج من بيته مسافرا عند المالكية ضابط عند المالكية هو
49:20ان ان ينوي قطع مسافة تتجاوز اربعة امور او تبدأ من اربعة برود فاكثر. اربعة برود سواء قلنا هي اربعة وثمانون او اثنتان وسبعون فقيل غير هذا حتى المعاصرين منهم من قال غيث اثنتين وسبعين واربعة وثمانين. قيل بين هذا وذاك قيل سبعة وسبعين قيل ستة وسبعين اقوام
49:45طيب هذا هذا الضابط الذي ذكرناه هل هو ضابط مجمع عليه اتفاق العلماء؟ لا هذا الضابط هو المشهور عند المالكية ومن اهل العلم من ضبط هذا الامر بغير بغير المسافة بغير مسافة معينة لم يجعل له حدا وانما
50:06الطوموبيل بالعرف كقول مشهور عن ابن تيمية رحمه الله منهم من ضبط هذه المسألة بالعرف لماذا؟ قال لان الشارع الحكيم اطلق فيها الشارع الحكيم اطلق في السفر ولم يعين ومعلوم في قواعد الفقه وقواعد الاصول
50:27ان الالفاظ التي لم يضبطها الشارع بضابط ولم يجعل لها حدا يرجع في تحديدها الى الى العنف كل شيء اطلقه الشارع ولم يجعل له حدا فيرجع في تحديده الى العرف
50:44ومن ذلكم مثلا النفقات الزوجات الشارع اوجب على الرجل ان ينفق على زوجته ولكن لم يحدد لذلك مقدارا معينا بل فيرجع في مقدار ذلك الى العرف وهو يختلف بحسب المكان والزمان
51:00اذن فالامور كلها التي اطلقها الشارع ولم يحددها فانه يرجع في تحديدها الى الى العرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الحدودي اذا فقال كذلك في هذه المسألة الشارع ربط القصر قصر الصلاة وربط جواز الفطر للفطر للمسافر
51:23في رمضان باش؟ بالسفر وان كنتم مرضى او على سفر اذن فجواز الفطر في رمضان وجواز القصر الصلاة باش نربط طيب الشارع هل نين لنا حدا لسبق انه السفر هو كذا وكذا لا اطلق اذا يرجع في تحديده الى الى العمر فما يعتبره الناس
51:42في عرفهم سفرا فهو فهو سفر وهذا يختلف المسافة ديالو الى بغينا يختلف فبعض الناس في اعرافهم غير المغرب بلاد اخرى قد يعتبرون مسافة اربعين او يعتبرون مسافة مائة كيلومتر لا يعتبرونها سفرا
52:02في بعض الأعراض قد لا يعتبرون هذا سفرا لتيسير المواصلات ولربما لا يعتبرون سفرا في في عرفهم وبعض الناس في مكان اخر قد يعود دون ما هو ادنى من سبعين كيلومترا علاش
52:15ستر اذن فكل واحد من الناس يعمل على حسب الشائع والمنتشر عند الناس في عرفهم المكان الذي يعيش فيه فإن كان الذهاب الى مكان معين يعتبر سفرا عند اولئك الناس الذين يعيش معهم فانه يكون مسافرا والا والا فلا
52:38وضابط العرف كثير من الناس يسأل سؤالا يقول لك والله اعلم راه كاين اللي كيقول سفر وكاين اللي كيقول نقول المراد بالعرف اواش ما يغلب عند الناس العرف هو الغالب عند الناس لا اجماع الناس
52:53لم يقل احد الا العطلة هو ان يتفق الناس ان يجمع الناس لا العفو الغالب عند الناس ولذلك قال ابن عاص في تعريفه والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس. العرف هو العادة بمعروف ما يغلب عند الناس. ما عليه غالب الناس. اما من شد ممكن تلقاو شي واحد مولف كيسافر
53:15يسافر يوميا يقولك انا بالنسبة ليا هدا ماشي سافر فلا يعتبر قول هذا وانما المعتبر هو ما عليه عامة وغالب الناس اذا قال وقصر من سافر اربعة هود ظهرا هذا الذي ما الذي سيقصره من الصلوات؟ قال ظهرا عشا عصرا
53:36الصلوات الرباعية اش معنى قصر الصلوات الرباعية اي ان تجعلها ركعتين قال الى حين يعود الى حين يجوز ان يقابل الى حين الى حين دائما في ظرف ظرف الزمن اذا وقع بعده فعل مضارع فيجوز بناؤه على الفتح واعرابه عمداء
53:57الى حين ادب البناء على الفتح ويجوز الى حين يعود ومنه قول الشاعر على حين اه يستصبينه حين يستصبين فالمقصود النظر في الزمان اذا وقع بعده مضارع جاز فيه الوجار بناء على الفتح او الاعراب اش معنى الاعراب؟ على حسب العوامل اما ان يرفع
54:18او البناء على على الفتوى منه قول الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم ينفع الصادقين قرأ بالوجهين هذا يوم بالرفع في غير قراءتنا على وجه الإعراب هذا الإعراب هذا مبتدأ يوم خبر مرفوض
54:37وعلى قراءتنا هذا يوم ينفع مبني على الفتح هذا مبتدأ يوم ظرف مبني على لماذا؟ لأنه وقع بعده فعل مضارع ينفع كذلك قول الى حين الى حين يجوز ان يقرأ بوجهه
54:51بمعنى قال لك المسافر يقصر صلاته الى ان يرجع الى بيته اي يستمر في القصر الى ان يرجع ولكن اشنو معنى هاد الكلام يستمر فقط الى ان يرجع؟ ولو سافر مدة طويلة لا لا يقصد الناظم ذلك ولذلك في البيت بعد هذا بين لك ضابط هذه المسألة يقصر الى ان يرجع ولكن بشرط اش هو
55:13ما لم يكن ناويا اقامة اربعة ايام اما اذا نوى اقامة اربعة ايام فاكثرت عند المالكية يتم ولا يحصوه مهم اذا فقوله الى حين يعود ما هو شرطه عند المالكية؟ الا ينوي اقامة اربعة ايام في المكان الذي سافر اليه فاكثر
55:37هي من الفوق فداك المكان الا ينوي هذا فان واقل جاز له ان يكتب الى واذا لم ينوي ابدا لم يحدد مدة اصلا كذلك يقصر الى ان يرجع. اذا شرط هذا عند المالكية واحد وهو
55:53الا ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر. والمراد اربعة ايام اش؟ المراد باربعة ايام. اربعة ايام كاملة كاملة ربعيام كاملة وشنو الضابط ديالها؟ ضبطوها للصلوات اربعة ايام اي ان لا ينوي اقامة
56:12مدة في مكان يصلي فيه عشرين صلاة لأن ربعيام كل يوم عندنا فيه خمس صلوات اذن الى كان الى كان غيجلس ربعيام صلاة غيصلي عشرين سنة والفوق اذن فإن كان سيصلي ثمانية عشر صلاة
56:27هذا يقصر يجوز لانه لم يقم اربعة ايام لم يتم اربعة ايام تسعة عشر صلاة لم يتم اربعة ايام فان كان سيجلس في ذلك المكان المدة التي يصلي فيها العشرين فاكثر فهذا يعتبر مقيما لاربعة ايام
56:45اذا يقصر الى ان يرجع ما هو شرطه ان لا ينوي اقامة اربعة ايام في المكان الذي سافر اليه. طيب فان نوى فانما فانه يتم وسيفرق بهذا الماضي في البيت الاتي
56:59اذا يقول رحمه الله هاد البيت الاتي ذكر لينا من اين نبدأ القصر والى اين ننتهي وما هو شرط ذلك فقال رحمه الله مما قلت قوله مما من هذه اش معناها؟ حرف ابتداء ابتدائي والجر متعلق بقصره اذن التقدير الكلام قصر المسافر
57:19يبتدأ مما يبتدأ حرف ابتداء يبدأ مما اذن لعلنا نتم هذا في حصة آتية بإذن مضمون البيت

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.