استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

أصول مذهب الإمام مالك معالي الشيخ أ د. سعد بن ناصر الشثري--الدرس (19)

0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ايها الاحبة حياكم الله في في هذه اللقاءات مباركة في اصول مذهب الامام مالك مع شيخنا العلامة الشيخ سعد ابن ناصر الشثري حياكم الله فضيلة الشيخ اهلا وسهلا ومرحبا احيي
0:32احييك وارحب بك وارحب المشاهدين الكرام واسأل الله عز وجل لك ولهم ولفريق العمل التوفيق لكل خير ولكل صلاح في احوالكم الدينية والدنيوية. احسن الله لفضيلتكم اشرتم في الحلقة الماظية الى اصل من اصول
0:52الامام مالك وهو سد الذريعة وبما ذكره المؤلف في هذا الكتاب ان من اصول الامام مالك رحمه الله الاستصحاب قال هو حجة شرعية لدى الامام مالك رحمه الله الله ومن ادلة مذهبه نأمل من فضيلتكم بيان هذا الاصل
1:11الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان الاستصحاب يراد به مصاحبة وملازمة امر كان ثابتا في الزمن الماظي والاستصحاب حجة شرعية باتفاق اهل العلم في الجملة
1:33والاستصحاب له انواع متعددة لعلنا نذكر بعظ انواعه مما يناسب ان نذكره مما ذكره المؤلف هنا النوع الاول استصحاب الوصف الثابت في الزمان الاول استصحاب الوصف فاذا كان هناك وصف عند المكلف في الزمان الاول فصل فالاصل انه باقي
1:57وانه لم يتغير. هم. مثال ذلك كنت متوضأ في الظهر فجاء وقت العصر ولم تذكر حدثا. فحينئذ الاصل ان اه الوصف السابق وهو الوضوء لا زال باقيا وموجودا في الزمان الثاني وقت العصر. نعم. هذا البيت نعرف انه قبل
2:20ستة اشهر اشتراه زيد فالاصل انه لا زال للزيت ولا نقول بانه انتقل الى غيره الا اذا جاءنا دليل يدل على خلاف ذلك هذا يسمى استصحاب وصف الوصف النوع الثاني استصحاب
2:39النص الاصل في النصوص الشرعية انه يجب العمل بها وانها حجة وانها ملزمة. نعم فمن جاءنا وقال بان هذا الدليل منسوخ او غير معمول به فحينئذ لا نقبل منه تلك الدعوة نطالبه بالدليل بل الاصل ثبوت
2:58دلة وبقاؤها وانها محكومة وانها محكمة وانه يجب العمل بها النوع الثالث استصحاب العمومات اذا جاءنا دليل شرعي من الكتاب والسنة عام فالاصل انه يشمل جميع الافراد لا اذا جاءني شخص قال انا غير مقصود بهذا الامر يقول هذا غير مقبول. الشريعة جاءت للعموم وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا
3:26ونذيرا. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وبالتالي اذا جاءنا انسان وقال انا غير مشمول بهذا اه الدليل انه الاصل في الشريعة العموم مسلا يأتينا بعض الناس يقول اه انا وصلت الى رتبة اه ارتفعت عن التكاليف
3:44تقول لا الاصل في ادلة الشريعة انها تشمل جميع الافراد من قال بخلاف ذلك فانه لا يقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي التكاليف الشرعية حتى اخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم
4:03ولا يقبل من احدهم سوى ذلك. اذا هذا هو النوع الثالث. استصحاب النص. من استصحاب النص الرابع استصحاب براءة الذمة. الثالث شيخ الرابع عندنا استصحاب الوصف والاستصحاب النص واستصحاب العموم. نعم
4:21الرابع استصحاب البراءة الاصلية. الاصل انه ان الناس برعاء فاذا جاء شخص ووجه اتهام لاخر يقول هذا لا يقبل الا ببينة وبرهان لان الاصل براءة الذمة هكذا في الواجبات الشرعية. من جاءنا وقال عليكم الواجب الفلاني
4:45لم نقبل منه هذه الدعوة الا بدليل لان الاصل براءة الذمة وعدم لحوق الواجبات بها. ولذلك من جاءنا وقال يجب عليكم صيام شهر رجب نكون هات الدليل الشرع جاء بصيام رمظان من ادعى وجوب صيام شهر اخر فعليه ان يحظر الدليل. هذا استصحاب
5:11اه البراءة الاصلية. اه النوع الاخر استصحاب الاباحة الاصلية هذا الخامس الاصل في الشريعة ان الاشياء على الاباحة ولا نقول بتحريم شيء الا بدليل لكن يلاحظ ان الحكم باستصحاب الاباحة الاصلية انما هو للفقهاء. نعم. لان عامة الناس لا يعلمون بالادلة. وقد يكون هناك ادلة
5:42لم يطلعوا عليها وبالتالي يجب عليهم ان يسألوا علماء الشريعة ولا يصح لهم ان يكتفوا آآ الاستدلال باستصحاب الاباحة الاصلية ويدل على هذا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فدل هذا على ان آآ الاصل
6:04هو ان آآ الاشياء على الاباحة. وهذه الاباحة ليست اباحة عقلية كما ذكر المؤلف ذلك عن بعض الناس لكن هذه الاباحة اباحة شرعية من طريق الشرع فالاباحة حكم آآ شرعي جاء عن النبي صلى الله
6:24عليه وسلم ولذلك قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون احل لهم معناها ان آآ حل الشيء قد جاء من الشرع وقال تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الانعام. فدل هذا على ان الاباحة قد وردت من اه طريق الشرع
6:44لذلك نقل المؤلف عن ابي الفرج قال الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع الاباحة الشرعية وليس العقلية تدل عليه في قوله تعالى واعطى كل شيء آآ خلقه و من القواعد التي رتبوها على هذا هنا قواعد عديدة منها قولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان اي ما كان ثابت
7:11تنفيذ المعنى الاول فالاصل بقاءه. والاصل في الامور الحادثة انها معدومة. لو باع السيارة وبعد ما باعه السيارة جاء بعد يومين او ثلاثة وقال سيارة هذي السيارة اللي اشتريت منك مدعومة او مصدومة
7:31يقول لا فقال له المشتري البائع لن يحدث هذا العيب الا بعد البيع. فالاصل هذا امر حادث. الاصل اننا ننسبه الى اقرب اوقاته وبالتالي لا نقبل من البائع لا نقبل من المشتري دعوة قدم هذا العيب
7:51فاذا احضر اه بينة تدل على اه خلاف ذلك ومن هنا نعلم ان هذا الاصل هو اصل الاستصحاب اصل مهم له تطبيقات كثيرة هناك نوعان من انواع الاستصحاب اولهم او ثلاثة استصحاب الحكم العقلي وهذا يقول به طوائف المعتزلة
8:16نقول به وذلك لان الاحكام الشرعية مصدرها الدليل الشرعي كما تقدم وهناك استصحاب آآ الاستصحاب المقلوب بان نستسحب ان ما وجد في الزمان الحاضر الاصل انه موجود في الزمان الماضي. وهناك نوع ثالث وهو استصحاب حكم
8:38اجماع في محل النزاع يعني انه اذا وقع اتفاق في مسألة ثم بعد ذلك تغيرت احدى صفاتها فيجوز ان نستصحب الحكم في المحل المتفق عليه على المحل المتنازع فيه احسن الله لفضيلتكم. اذا ايها الاحبة بين الشيخ حفظه الله المراد بهذا الاصل اصل الاستصحاب. الى لقاء اخر في حلقة اخرى
9:06واسأل الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.