استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 87

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ورزقا واسعا وبعد فهذا هو الدرس السابع والثمانون من دروسنا في قراءة كتاب بداية
0:26المجتهد نواصل فيه البحث في احكام المساقات. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الركن الثاني وام الركن الذي هو العمل من علماء بالجملة اجمعوا على ان الذي يجب على العامل هو السقي والابر واختلفوا في الجذاذ على من هو وفي سد الحضار وتنقية العين والسانية
0:52اما مالك فقال فالموطأ السنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط ان يشترطها سد الحضار وخم العين وسرو الشراب وابار النخل وقطع الجريد وجد الثمر هذا واشبهه هو على العامل. وهذا الكلام يحتمل ان يفهم منه دخول هذه في المساقات بالشرط. ويمكن ان يفهم منه دخولها فيها بنفس
1:15وقال الشافعي ليس عليه سد الحضار لانه ليس من جنس ما يؤثر في زيادة الثمرة مثل الابار والسقي وقال محمد بن الحسن ليس عليه تنقية السواني والانهار واما الجداد فقال مالك والشافعي هو على العامل الا ان مالكا قال ان اشترطه العامل على رب المال جاز
1:36وقال الشافعي لا يجوز شرطه وتنفسخ المساقات ان وقع وقال محمد بن الحسن الجزاد بينهما نصفان. وقال المحصلون من اصحاب ما لك ان العمل في الحائط على وجهين. عمل ليس له تأثير في
1:51اصلح الثمرة وعمل له تأثير في اصلاحها. والذي له تأثير في اصلاحها منه ما يتأبد ويبقى بعد الثمر. ومنه ما لا يبقى بعد الثمرة فاما الذي ليس له تأثير في اصلاح الثمر فلا يدخل في المساقات لا بنفس العقد ولا بالشرط الا الشيء اليسير منه
2:09واما ما له تأثير في اصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر فيدخل عنده بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد مثل انشاء حفر بئر او انشاء ظفيرة الماء او انشاء غرس او انشاء بيت يجنى فيه الثمر. واما ما له تأثير في اصلاح الثمر ولا يتأبد. فهو لازم بنفس العقد
2:29وذلك مثل الحفر والسقي وجبر الكرم وتقديم الشجر والتذكير والجذاذ وما اشبه وما اشبه ذلك واجمعوا على ان ما كان في الحائط من الدواب والعبيد انه ليس من حق العامل
2:46واختلفوا في شرط العامل ذلك واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساق فقال مالك يجوز ذلك فيما كان منها في الحائط قبل المساقاة واما ان اشترط فيها ما لم يكن في الحائط فلا يجوز. وقال الشافعي لا بأس بذلك وان لم يكن في الحائط. وبه قال ابن نافع من اصحاب ما لك
3:08وقال محمد بن الحسن لا يجوز ان يشترطه العامل على رب المال ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك. ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال
3:21ومن اجازه رأى ان ذلك تافه ويسير. ولتردد الحكم بين هذين الاصلين استحسن ما لك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت بالموسيقى ومنعه في غيرهم لان اشتراط منفعة في ذلك اظهر وانما عندكم الرقيق
3:39رقيق المدخل الرقيق. نعم وانما فرق محمد بن الحسن لان اشتراطهما على العامل هو من جنس ما وجب عليهم المساقات وهو العمل بيده مصر واتفق القائلون بالمساقاة على على انه ان كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على العامل الا ما يعمل بيده ان ذلك لا يجوز
4:09لانها اجارة بما لم يخلق فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيه من غير الجائزة. ام هذا المبحث الثاني وهو الركن الثاني من اركان المشقاة فيما يتعلق في العمل وقد تقدم معنا الركن الاول في محل المساقات. ومنشأ الخلاف
4:31هو ما الذي يعول عليه في هذا الباب وما هي الصفة المؤثرة فيه هل الصفة المؤثرة في النظر في التأبيد وعدمه فما كان له اه خاصية التأبيد فهو من عمل صاحب الارظ
4:52وما يكون مؤقتا من من خاصية العامل او ان المؤثر فيه النظر في مدى تأثير العمل هل هو مؤثر في الثمرة او مؤثر في الاصل فالمؤثر على الثمرة من شأن العامل والمؤثر في الاصل يكون على صاحب
5:16بالارض او ان النظر في ذلك يعاد فيه الى العرف فما جعله اهل العرف على احدهما كان وما لم يجعل عليه لم يكن او ان المعول عليه في هذا الباب هو النظر
5:36بما يتعلق التأثير بالتأثير في اه الشجرة والتأثير في الثمرة و يترتب على ذلك شيء وهو هل الشرط الذي يتوافق مع ما سبق بحسب كل مذهب هل هو شرط مقبول
6:03وبالتالي يعمل به وما مدى تأثير ذلك الشرط على اه العقد وهذه مسائل كلها انشأت الخلاف في المباحث التي ذكرها المؤلف واما بالنسبة لشرط العامل على ما يكون في اه المساقات
6:30وما يكون فيها فهذا ان شاء الله لعله يأتي في ركن المستقبل ان شاء الله نعم معول عليه اذا لم يكن هناك شرط رجع فيه الى الاعراف ولا يعني باختلاف المذاهب
6:52يعني هنا نعول على الاعراف. عمل الناس هنا لكنه ليس هذا عاما عند جميع اه البلدان نعم قال رحمه الله الركن الثالث واجمع على ان المساقات تجوز بكل ما اتفقا عليه من اجزاء الثمر
7:12فاجاز مالك ان تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القيراط وقد قيل ان ذلك وقد قيل ان ذلك منحة لا مساقاة وقيل لا يجوز واتفقوا على انه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة
7:29مثل ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة دراهم او دنانير مثل ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة دراهم زيادة دراهم. احسن الله مثل ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة دراهم
7:47او دنانير ولا شيئا من الاشياء الخارجة عن المساقاة الا الشيء اليسير عند مالك مثل سد الحضار واصلاح الظفيرة وهي مجتمع الماء ولا يجوز عند مالك ان على حائطين. احدهما على جزء والاخر وعلى جزء اخر. واحتج بفعله عليه الصلاة
8:07الصلاة والسلام في خيبر وذلك انه ساق على حوائط مختلفة بجزء واحد وفيه خلاف واكثر العلماء على ان القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون الا بالكيل. وكذلك في الشركة. وانها لا تجوز بالخرص
8:25واجاز قوم قسمتها بالخرس واختلفا في ذلك اصحاب مالك واختلف واختلفت الرواية عنه. فقيل يجوز وقيل لا يجوز من الثمار في الربوية ويجوز في غير ذلك وقيل يجوز باطلاق اذا اختلفت حاجة الشريكين
8:44وحدث الجمهور ان ذلك يدخله الفساد من جهة المزامنة ويدخله بيع رطب بالتمر وبيع الطعام بالطعام نسيئة. وحجة من اجاز قسمتها بالخف تشبيهها بالعرية وبالخرص في الزكاة وفيه ظعف واقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرس في مساقاة خيبر من مرسل سعيد المسيب وعطاء ابن يسار. منشأ خلاف في مثل هذا
9:12هو في عدد من الامور اولها هل باب المساقات مبني على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجاز غيره او يقولون بان الوارد هو فعل نبوي. وبالتالي كان ذلك على سبيل المثال لا على سبيل
9:35في الحصار الاحكام فيه والمنشأ الثاني هو ان ما يضاف اليه هل يعتبر امرا معينا؟ لا يجوز ان يكون مع اشتراط جزء الثمرة الجزء المشاع الامر الثالث هل عقد المساقات
9:58عقد مستقل وبالتالي له احكامه الخاصة به او انه مخرج على احد العقود المقررة في الشريعة كعقود اه الاجارة او عقود المضاربة نعم ويمكن ايظا فيه هل يمكن ان يجمع بين
10:22خصائص عقدين في هذا العقد عقد المساقات اولى. نعم قال رحمه الله الركن الرابع واما الصراط الوقتي في المساقات فهو صنفان. وقت هو مشترك في جواز المساقه. ووقت هو شرط في صحة العقل
10:38وهو المحدد لمدتها فاما الوقت المشترط في جواز عقدها فانه متفق على انها تجوز قبل بدو الصلاح واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح فذهب الجمهور من القائلين بالموساقه على انه لا يجوز بعد الصلاح. وقال سحل من اصحاب ما لك لا بأس
11:00لذلك اختلف قول الشافعي في ذلك فمرة قال لا يجوز ومرة قال يجوز وقد قيل وقد قيل عنه انها لا تجوز اذا خلقت تمر وعملة الجمهور ان مساقاة ما بدا صلاحه من الثمن ليس فيه عمل ولا ضرورة داعية الى المساقى اذ كان يجوز بيعه في ذلك
11:21الوقت قالوا انما هي اجارة ان وقعت وحجة من اجازها انه اذا جازت قبل ان يخلق الثمر فهي بعد بدو الصلاح اجوز. ومن هنا لم تجز عندهم مساقات البقول لانه يجوز بيعها
11:35اعني عند الجمهور فاذا منشأ الخلاف هنا هل المساقات عقد مستقل وبالتالي قد يكون لها احكامها حتى ولو كان بعد بدو الصلاح او انها عقد انما جاز لحال الظرورة. فاذا امكن غيرها من العقود كالبيع لم يجز المصير اليها. نعم
12:01واما الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة فان الجمهور على انه لا يجوز ان يكون مجهولا اعني مدة غير مؤقتة واجاز طائفته ان يكون الى مدة غير مؤقتة منهم اهل الظاهر. وعمدة الجمهور ما يدخل في ذلك من الغرر قياسا على الاجارة
12:21عملة اهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك من قوله صلى الله عليه وسلم اقركم على ما اقركم الله وكره مالك المساقات فيما طال من السنين وانقضاء السنين فيها هو بالجذب لا بالاهلة
12:39واما هل اللفظ شرط في هذا العقد؟ فاختلفوا في ذلك فذهب ابن القاسم الى ان من شرط صحتها الا تنعقد الا بلفظ المساقاة وانه ليس تنعقد بلفظ الاجارة وبه قال الشافعي وقال غيرهم تنعقد بلفظ الاجارة وهو قياس
12:57وهو قياس قول سحنون. ما شاء الخلاف هنا هل المعول عليه اللفظ بهذا العقد او المعول عليه المعنى نعم قال رحمه الله القول في احكام الصحة والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل بخلاف القراظ عنده الذي ينعقد بالعمل
13:21لا باللفظ وهو عند مالك عقد موروث ولورثة المساق ان يأتوا بأمين يعمل ان لم يكونوا امناء. وعليه العمل ان ابى الورثة من تركته وقال الشافعي اذا لم يكن له تركة
13:39سلم الى الورثة سلم الى الورثة رب المال اجرة ما عمل وفسد العقد وان كانت له تركة لزمته المساقات وقال الشافعي تنفسخ المساقات بالعجز ولم يفصل وقال مالك اذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له ان يساقيا غيره ووجب عليه ان يستأجر من يعمل وان يكن له
14:06هو شيء استأجر من حظه من الثمر واذا كان العامل لصا او ظالما لم ينتسخ العقد بذلك عند مالك وحكي عن الشافعي انه قال يلزمه ان يقيم غيره للعمل. وقال الشافعي اذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عمله
14:25له ويجوز عند مالك ان يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة بخلاف القيراط ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله في الشركاء منشأ الخلاف في هذا هل الزكاة هنا تمنع وتغير
14:46ما لرب المال وما للعامل بحيث يصبح ما لكل واحد منهما مجهول مجهولا او انها لا تغير والثاني اظهر فان الزكاة بالنسبة وليست مقدار معين فمن ثم كانه قال لك الثلث
15:10الا ربع العشر. نعم واذا اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقات من الثمر فقال مالك القول قول العامري مع يمينه اذا اتى بما يشبه فاعتبره امين. نعم. وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان وتكون للعامل الاجرة
15:31شبهه بالبيع واوجب مالك اليمين في حق العامل لانه مؤتمن ومن اصله ان اليمين تجب على اقوى المتداعيين شبهة وفروع هذا الباب كثيرة لكن الذي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه
15:48التي ذكرناها احكام المساقات الفاسدة واتفقوا على ان المساقات اذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع انها تنفسخ ما لم تفت بالعمل واختلفوا اذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها؟ فقيل انها ترد الى اجارة المثل في كل نوع من انواع الفساد. وهو قياس قول الشافعي وقياس
16:11واحدى روايتين عن ما لك وقيل انها ترد الى مساقاة المثل باطلاق. هو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك واما ابن القاسم فقال في بعضها ترد الى مساقات مثلها وفي بعضها الى اجارة مثل
16:28واختلف التأويل عنه في ذلك فقيل في مذهبه انها ترد الى اجارة المثل الا في اربع مسائل فانها ترد الى مساقاة مثلها الخلاف في هذه المسائل هو هل عقد المساقات عقد مستقل
16:47او عقد المساقات عقد ايجارة خاص. نعم احداها المساقات في هائط فيه تمر قد اطعم والثانية اذا اشترط الساقي على رب المال ان يعمل معه والثالثة المساقات مع البيع في صفقة واحدة
17:06والرابعة اذا ساقاه في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف وقيل ان الاصل عنده في ذلك ان المساقاة اذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الاجارة الفاسدة او من بيع ثمر من قبل ان يبدو صلاحه
17:24وذلك مما يشترطه احدهما على صاحبه من زيارة رد فيها الى اجرة المثل. مثل ان على ان يزيد احدهما صاحبه دنانير او دراهم وذلك ان هذه الزيادة ان كانت من رب الحائط كانت اجارة فاسدة
17:41وان كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل ان يخلق. واما فساده من قبل الغرر مثل مساقاة على حوائط مختلفة فيرد الى مساقات مثل وهذا كله استحسان جار على غير قياس
17:57وفي مسألة قول الرابع وهو انه يرد الى مساقاة مثله ما لم يكن اكثر من الجزء الذي شرط عليه ان كان للمساقي او اقل ان كان الشرط للمساقي وهذا كاف بحسب غرظنا تم والحمد لله
18:17قال رحمه الله كتاب الشركة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما والنظر في الشركة في انواعها وفي اركانها الموجبة للصحة في الاحكام ونحن نذكر من هذه الابواب ما اتفقوا عليه وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على ما قصدناه في هذا الكتاب
18:41والشركة بالجملة عند فقهاء الامصار على اربعة انواع شركة العنان وشركة الابدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه واحدة منها متفق عليها وهي شركة العنان. وان كان في بعضهم وان كان بعضهم لم وان كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ
19:01وان كانوا اختلفوا في بعض شروطها على من سيأتي بعد والثلاثة مختلف فيها ومختلف في بعض شروطها عند من اتفق منهم عليها القول في شركة العنان واركان هذه الشركة ثلاثة الاول محلها من الاموال. والثاني في معرفة قدر الربح من قدر المال المشترك فيها. والثالث في معرفة قدره
19:26العمل من الشريكين من قدر المال الركن الاول فاما محل الشركة فمنه ما اتفقوا عليه. ومنه ما اختلفوا فيه اتفق المسلمون على ان الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين اعني الدنانير والدراهم. وان كانت في الحقيقة بيعا لا تقع فيه مناجزة
19:46ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة لكن الاجماع خصص هذا المعنى في الشركة وكذلك اتفقوا فيما اعلم على الشركة بالعرظين يكونان بصفة واحدة واختلفوا في الشركة بالعرظين المختلفين
20:03العيون المختلفة مثل الشركة بالدنانير من احدهما والدراهم من الاخر وبالطعام الربوي اذا كان صنفا واحدا فها هنا ثلاث مسائل فالمسألة الاولى فاما اذا اشتركا في صنفين من العروق او في عروض ودراهم او دنانير
20:24فاجاز ذلك ابن القاسم وهو مذهب مالك. وقد قيل عنه انه كره ذلك وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع وذلك ان يكون العربان مختلفين كأن كل واحد منهما باع جزءا من عرضه
20:42باع جزءا من عرضه بجزء من العرض الاخر ومالك يعتبر في العروض اذا وقعت فيها الشركة القيم والشافعي يقول لا تنعقد الشركة الا على اثمان العروض وحكى ابو حامد ان ظاهر مذهب الشافعي يشير الى ان الشركة مثل القيراط. لا تجوز الا بالدراهم والدنانير. قال والقياس ان الاشاعة
21:08فيها تقوم تقوم مقام الخوض. ما شاء الخلاف في هذا مشايئهن الاول ما الذي تنحسم به ابواب الشركة ولا يقع به نزاع وخلاف؟ هل هو في شركة الاثمان فقط اوجب شركة العروض تكون كذلك
21:31والامر الثاني ان اسباب الشركة هل المعول فيه حقيقة الشيء؟ الذي لا يقع فيه النزاع او ان ما يقوم مقامه يأخذ حكمه وان ما قارب الشيء يكون مماثلا له فالعروض المتقومة
21:55هنا هل هي مما يماثل الدراهم والدنانير في ذلك او لا صورة المسألة يا شيخ اذا كان عروض ودراهم مثال ذلك انا اعطيك مئة قطعة قماش و مئة دينار وانت تدفع في الشركة مئة قطعة قماش
22:19ومئة دينار مثلا وهنا عروظ الاقمشة والدنانير هذي ايش الله قال رحمه الله المسألة الثانية واما ان كانوا صنفان مما لا يجوز فيهما النسأ مثل الشركة بالدنانير من عند احدهما
22:38والدراهم من عند الاخر او بالطعامين المختلفين واختلف في ذلك قول مالك فاجازه مرة ومنعه مرة وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند احدهما والدنانير من عند الاخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز. ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجس. وبالمنع قال ابن القاسم ومن
23:03لم يعتبر هذه العلل اجازها. من شر الخلاف في هذا هل الشركة باب مستقل او انها نوع من انواع البيع وبالتالي لابد فيه من شروط الصرف المتقدمان يمكن ايظا يكون من منشأ الخلاف
23:23ما الذي يدرأ النزاع والاختلاف فيما بعد ذلك؟ لانه قد يقع الخلاف بين الشريكين وانتم تعلمون ان شركة العنان فيها مشاركة بالمال منك كل من الشريكين وبالعمل من كل من الشريكين. نعم
23:44فالمسألة الثالثة واما الشركة بالطعام من صنف واحد فاجازها ابن قاسم قياسا على اجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب او الفضة ومنعها مالك في احد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه. اذ رأى ان الاصل هو الا يقاس على موضع الرخصة بالاجماع
24:04وقد قيل ان وجه كراهية مالك لذلك ان الشركة تفتقر الى الاستواء في القيمة والبيع يفتقر الى الاستواء في الكيل فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد الى استواء القيمة والكيل وذلك لا يكاد يوجد فكره مالك ذلك فهذا هو اختلاف
24:24عفو في جنس محل الشركة. ما شاء الخلاف هنا من ان هل معول عليه في هذا الباب دفع دفع النزاع بحيث ما كان موجبا للنزاع فانه يكون مؤثرا ويمكن ايضا ان يكون من منشأ الخلاف هو ان باب الشركة هنا هل هو
24:50مخالف للقياس وبالتالي لا يقاس عليه او انه موافق للقياس وبالتالي يمكن ان يقاس وايضا منشأ اخر وهو التردد بين ان يكون المقصود الاستواء في القيمة او الاستواء في فالكيل
25:15قال رحمه الله واختلفوا هل من شرط مال الشركة ان يختلط او لا يختلط فقال مالك ان من شرط مالي عندنا ايوه واختلفوا هل من شرط مال الشركة ان يختلط او لا يختلط
25:30فقال مالك ان من شرط ما لي الشرك ان يختلطا اما حسا واما حكما. مثل ان يكون في صندوق واحد وايديهما مطلقة عليهما وقال الشافعي لا تصح الشركة حتى حتى يخلطا ما لديهما حتى يخلطا ما ليهما خلطا
25:52لا يتميز به مال احدهما من مال الاخر. وقال ابو حنيفة تصح الشركة وان كان مال كل واحد منهما بيده فابو حنيفة اكتفى في انعقاد الشركة بالقول ومالك اشترط الى ذلك اشتراك التصرف في المال
26:10والشافعي اشترط الى هذين الاختلاط. والفقه ان بالاختلاط يكون عمل الشريكين افضل واتم. الصلاة. يكون عمل الشريكين افضل واتم لان النصح يوجد منه لشريكه كما يوجد لنفسه. فهذا هو القول في هذا الركن وفي شروطه
26:29هو الان عندنا من منشأ الخلاف في هذا ان فالخلطة او معنى الشركة هل من معناها الخلطة في المال او لا وايضا من آآ المنشأ الخلاف ان الاعتبار الحسي هل هو محل اه اشتراط هنا او انه يكفي الاختلاط الحكمي
26:57وهكذا نظام المنشأ اه الاختلاف ان الشركة هل ملاحظ فيها ان يكون الشريك يعتني بالمالين على حال سواء قال ذلك غير معتبر. نعم قال رحمه الله فاما الركن الثاني وهو وجه اقتسامهما الربح فانهما اتفقوا على انه اذا كان الربح تابعا لرؤوس الاموال اعني ان كان اصل ما
27:29الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين واختلفوا هل يجوز ان يختلف رؤوس اموالهما ويستويان في الربح؟ فقال مالك والشافعي ذلك لا يجوز وقال اهل العراق يجوز ذلك وعملت من منع ذلك تشبيه الربح بالخسران. فكما انه لو اشترط احدهما جزءا من الخسران لم يجوز. كذلك اذا اشتروا اذا كذلك اذا
27:53كذلك اذا اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله ربما شبه الربح بمنفعة بمنفعة العقار الذي بين الشريكين تعني ان المنفعة بينهما تكون على نسبة على نسبة اصل الشركة وعمدة اهل العراق تشبيه الشركة بالقيراط وذلك انه لما جاز في القيراط ان يكون للعامل من ربح ما اصطلحا عليه والعامل ليس يجعل مقابله
28:19له الا عملا فقط كان في الشركة احرى ان ان يجعل ان يجعل للعامل جزء من المال من تنال العمل ان يجعل للعمل جزء من المال اذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعملا
28:36فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه فان الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك. منشأ الخلاف في هذه المسائل ثلاثة اشياء الاول هل الربح مقاس على الخسارة
28:56وبالتالي لابد من ان تكون الارباح على مقدار مال الشركة ونسبتها قل منشأ آآ الثاني في هذه آآ المسائل هل المعول عليه في التأثير في توزيع نسبة الربح هو المال فقط
29:17او يعول على غيره كالعمل ومكانة الشريك ومنزلته وسمعته والامر الثالث مما يقع او مما انشأ الخلاف في هذه المسألة هو نظر في قياسه على العقار. هل الشركة تماثل اجرة العقار التي لا بد ان تتوافق
29:49فيها نسبة الغلة والربح مع نسبة الملك او انه اصل مستقل وبالتالي لا يقاس على غيره. نعم قال رحمه الله اما الركن الثالث الذي هو العمل فانه تابع كما قلنا عند مالك في المال فلا يعتب فلا يعتبر بنفسه
30:13وهو عند ابي حنيفة يعتبر مع المال. واظن ان من العلماء من لا يجيز الشركة الا ان يكون ماله الا ان يكون ما لاهما متساويين التفاتا الى العمل فانهم يرون ان العمل في الغالب مستو فاذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على احدهما في العمل. ولهذا قال ابن المنذر
30:36العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه اعني دراهم او دنانير. ثم يخلطان ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز
30:56وعلى ان على ان يبيع ويشتري ما رأيا من انواع التجارة. وعلى ان ما كان من فظل فهو بينهما بنصفين. وما كان من خصم سارة فهو كذلك. وذلك اذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه
31:12واشتراطه هذا الشرط يدل على ان فيه خلافا والمشهور عند الجمهور انه ليس من شرط الشركاء ان يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه هل هل الشركة فيها تفويض من الشريك لشريكه
31:29او ان اه الشركة ليس فيها ذلك هذا من جهة والجهة الثانية هل ملك الشريك يكون على سبيل الاستقلال او ان كل واحد منهما لابد ان يكون مقترنا بملكه بملك صاحبه
31:53نعم قال رحمه الله القول في شركة المفاوضة واختلفوا في شركة المفاوضة ان يفوض كل واحد منهم اصاحبه في العمل واختلفوا في شركة المفاوضة فاتفق مالك وابو حنيفة بالجملة على جوازها وان كان اختلفوا في بعض شروطها وقال الشافعي لا تجوز
32:16على الجواز ومعنا شركة المفاوضة ان يفوض كل واحد من الشريكين الى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره وذلك واقع عندهم في جميع انواع الممتلكات وعملة الشافعي ان اسم الشركة انما ينطلق على اختلاط الاموال. فان الارباح فروع. ولا يجوز ان تكون الفروع مشتركة الا بالشراك اصولها
32:39واما اذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من غرر ومما لا يجوز وهذه صفة الشركة المفاوضة وممالك فيرى ان كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه. ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي
33:00بقي في يده والشافعي يرى ان الشركة ليست هي بيعا ووكالة. واما ابو حنيفة فهو ها هنا على اصله. في انه لا يراعي في شركة العنان الا نقدة فقط اذا منشأ الخلاف في
33:16هذه المسائل هل شركة المفاوضة باب مستقل والاصل في الشريعة اجازة اي تعامل جديد او نقول بانه لا بد في التعاملات ان يكون لها اصل في الشريعة والامر الثاني ان
33:41اتاحة التصرف لكل واحد من الشريكين هل تؤدي الى التناقض والتنازع او ليس الامر كذلك نعم قال رحمه الله واما ما يختلف فيه مالك وابو حنيفة من شروط هذه الشركة فان ابا حنيفة يرى ان من شرط المفاوضات التساوي في رؤوس الاموال
34:02وقال مالك ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان. وقال ابو حنيفة لا يكون لاحدهما شيء الا ان يدخل في الشركة وعملتهم ان اسم المفاوضة يقتضي هذين الامرين اعني اعني تساوي المالين
34:17وتعميم ملكهما. اذا ما شاء الخلاف هو فيما يصدق عليه اسم هذه الشركة ومن جهة اخرى المنشأ الخلاف هل هذه الشركة اصل مستقل؟ او انها تابعة لغير من اه العقود. نعم
34:40الرابط يعني شلون ظابط هالحين تيجي اخوان يقولون نشترك فيما كل يتصرف باي شيء من مالي الشركة مالي ومالك و يؤدي وما شارك الا انه يثق فيه وانه صاحب رأي
35:03فرحمه الله القول في شركة الابدان وشركة الابدان بالجملة عند ابي حنيفة والمالكية جائز. شركة الابدان ان يعملا بما ببدنيهما بدون ان يكون رأس مال الربح على ما شرطه. نعم
35:21ومنعوا منها الشافعي وعملته الشافعية ان الشركة انما تختص بالاموال لا بالاعمال. لان ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم. اذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه وعملة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة. الغانمين في الغنيمة. وعمدة المالكية اشتراك الغانمين في الغنيمة. وهم انما استحقوا ذلك
35:43وما روي من ان ابن مسعود شارك سعدا يوم بدر فاصاب سعد الفرسين ولم يصب ابن ولم يصب ابن مسعود شيئا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وايضا فان المضاربة انما تنعقد على العمل فجاز ان تنعقد عليه الشركة
36:02قل الشافعي ان المفاوضة خارجة عن الاصول فلا يقاس عليها. وكذلك يشبه ان يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة ومن ومن شرطها عند ما لك اتفاق الصنعتين والمكان. وقال ابو حنيفة تجوز مع اختلاف الصنعتين. فاشتركوا فيشترك عنده
36:24الدباغ والقصار ولا يشتركان عند مالك وعمرة ما لك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين او اختلاف المكان. وعملة ابي حنيفة جواز الشركة على العمل. من الخلاف في شركة الابدان هو
36:42هل هي باق مستقل وبالتالي لا تشترط لا يشترط فيها ما يشترط في غيرها من العقود او انها تابعة لعقد اخر وبالتالي لابد من وجود شروط العقد الاخر فيها وايضا من من سبب الخلاف في هذه المسائل
37:05ما هو ما مدى الغرر المغتفر فيها و والتالي على مقدار ما يغتفر فيها من الغرر يكون الحكم على اصل الشركة وعلى الشروط المشترطة فيها قال رحمه الله القول في شركة الوجوه وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة. وقال ابو حنيفة جائزة. ومذهب احمد مثل مذهب ابي حنيفة
37:38مذهب احمد اوسع المذاهب في اه تصحيح المعاملات واعتبارها نعم وهذه الشركة هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال. والذمم يعني على الديون يستدينون باسم الشركة. نعم. وعمره ما لك والشافعي ان
37:56الشركة انما تتعلق على المال او على العمل. وكلاهما معدمان في هذه المسألة مع ما في ذلك من غرض. لان كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص
38:13ها هو باخ وش عندك لان كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص. وابو حنيفة يعتمد انه عمل من الاعمال فجاز ان تنعقد عليه الشركة. اذا
38:30الخلاف في هذا من ثلاثة اشياء الاول ان القيمة والسمعة هل هي متقومة؟ وبالتالي يمكن ان يشارك بها باعتبار انه يمكن لهم ان يستديموا بتلك السمعة والثاني ان الغرر فيها هل هو غرر مغتفر
38:55او غير مغتفر. والثالث هل شركة الوجوه اصل مستقل؟ او هي تابعة لغيرها من العقود وبالتالي تقاس عليها ومن من شأن الخلاف ايضا هل يمكن انعقاد كالشركة على العمل المجرد بدون ان يكون هناك مال
39:20او لابد من وجود المال قال رحمه الله القول في احكام الشركة الصحيحة وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة اي لاحد الشريكين ان ينفصل من الشركة متى شاء
39:34وهي عقد غير موروث ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة اذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما ويجوز لاحد الشريكين ان ويجوز لاحد الشريكين ان يبضع يعني يحط بضاعة عند غيره ويجوز لاحد الشريكين ان يبضع وان يقارض وان يودع اذا دعت الى ذلك
40:00ظرورة ولا يجوز له ان يهب شيئا من مال الشركة ولا ان يتصرف فيه الا تصرفا يرى انه نظر لهما واما من قصر في شيء او تعدى فهو ضامن مثل ان يدفع مالا من التجارة فلا يشهد يشهد فلا يشهد وينكره القابض
40:20فانه يظمن لانه مقصر اذ لم يشهد وله ان يقبل الشيء المعيب في الشراء وله ان يقبل الشيء المعيب في الشراء واقرار احد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز
40:38وتجوز اقالته وتوليته ولا يضمن احد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق. ولا يجوز للشريك المفاوض ان يقارض غيره الا باذن شريكه. ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة. وفروع هذا الباب
40:58بكثيرة بارك الله فيكم وفقكم الله للخير كتاب الشفع طويل لعلنا نتركه ليوم اخر نسأل الله ان يستعملنا واياكم في طاعته وان يجعلنا واياكم من تقي في كل امورنا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.