استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 84

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والثمانون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل ما ما
0:20ما ابتدانا به من كتاب السلم ولعلنا ان شاء الله نكمل المباحث التي ذكرها بعده من مباحث اه البيوت سواء فيما يتعلق ببيع الخيار او بيع المرابحة وغيرهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
0:40ثم اما بعد قال رحمه الله مسألة اختلف العلماء فيمن اسلم الى اخر او باع منه طعاما على ماكينة ماء فاخبر البائع وهو المسلم اليه المشتري بكيد الطعام هل المشتري ان يقبضه منه دون ان يكيله وان يعمل في ذلك على تصديقه؟ فقال مالك ذلك جائز في السلم وفي البيع بشرط النقد
1:02والا خيف ان يكون من باب الربا كانه انما صدقه في الكيل في مكان انه انظره بالثمن وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري والاوزاعي والليث لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمرسل مرة ثانية بعد ان كاله لنفسه بحضرة البائع
1:20وحجتهم انه لما كان ليس للمشتري ان يبيعه الا بعد ان يكيله لم يكن له ان يقبضه الا بعد ان يكيله البائع له لانه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبر واحتجوا بما جاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يجرى في
1:40حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري واختلفوا اذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل فاختلفا في الكيل فقال الشافعي القول قول المشتري وبه قال ابو ثور وقال مالك القول قول البائع لانه قد صدقه المشتري عند قبضه اياه
2:02وهذي مبني عنده على ان البيع يجود بنفس تصديقه. هذه هاتان المسألتان مبنيتان على الاعتماد على قول البائع هل يكفي في تحقيق الشرط الشرعي في التقابل؟ او لابد ده من حقيقة من اجراء حقيقة القبض الشرعي بالكيد في الطعام ونحوه
2:31قال لي الان يا شيخ البائع هو اللي يكفي او البائع الان اشتراه لنفسه ثم اراد ان يبيعه لغيره الاولى البائع الاول ثكله. حينئذ هل لابد ان يكيله هذا المتوسط
2:55البائع الثاني او لا؟ قال رحمه الله الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم والمتبايعان في السلم اما ان في قدر الثمن او المثمون واما في جنسهما واما في الاجل واما في مكان حفظ السلم. فاما اختلافهم في قدر المسلم فيه فالقول
3:15فيه قول المسلم اليه ان اتى بما ان اتى بما يشبه والا فالقول ايضا قول المسلم ان اتى ايضا بما يشبه فان اتيا بما لا يشبه فالقياس ان يتحالفا ويتفاسخا
3:30واما اختلافهم في جنس المسلم فيه. فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ. مثل ان يقول احدهما اسلمت في تمر. والاخر يقول الاخر في القمح واما اختلافهم في الاجل فان كان في حلوله فالقول قول المسلم اليه
3:46وان كان في قدره فالقول ايضا قول المسلم اليه الا ان يأتي الا ان يأتي بما لا يشبه مثل ان يدعي المسلم وقت ابار المسلم فيه ويدعي المسلم اليه غير ذلك الوقت. فالقول قول المسلم
4:04واما اختلاف في موضع القبر فالمشهور هنا. هل المعول عليه وهو اه قول من يتفقا من يتفق قولاهما على قوله او ان المعول عليه النظر في من هو المدعي ومن هو مدعا عليه. نعم. وما اختلاف في
4:29موضع القبض فالمشهور ان من ادعى موضع عقد السلام فالقول قوله وان لم يدعي واحد منهما فالقول قول المسلم اليه وخالف سحنون في الوجه الاول فقال القول قول المسلم اليه وان ادعى القبض في موضع العقد. وخالف ابو الفرج في الموضع الثاني فقال
4:50اذا لم يدعي واحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسخا. واما اختلاف في الثمن فحكمه حكم اختلاف المتبايعين قبل القبر وقد تقدم ذلك رحمه الله كتاب بيع الخيار والنظر في اصول هذا الباب اما اولا فهل يجوز ام لا؟ وان جاز
5:12مدة الخيار؟ وهل يشترط النقدية فيه ام لا؟ وممن ضمان وممن ضمان المبيع في مدة الخيام؟ وهل يورث الخيار ام لا ومن يصح خياره ممن لا يصح وما يكون من الافعال خيارا كالقول
5:29اما جواز الخيار فعليه الجمهور الا الثوري وابن ابي شبرمة وطائفة من اهل الظاهر وعمدة الجمهور حديث حبان ابن منقذ وفيه ولك الخيار ثلاثا وما روي في حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم ما لم يفترقا الا بيع الخيار. وعمدة من منعه
5:49انه غرض وان الاصل هو اللزوم في البيع الا ان يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله او سنة ثابتة او اجماع. قالوا حديث حبان اما انه ليس بصحيح واما انه خاص لما شكا اليه
6:05صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوع. قالوا واما حديث ابن عمر وقوله فيه الا بيع الخيار فقد فسر المعنى فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ وهو ما ورد فيه من لفظ اخر وهو او يقول احدهما لصاحبه اختر
6:25هذا نفي لخيار المجلس والاول يقولون هو اثبات الخيار الشرطي واما مدة منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل شرط هل اه خيار الشرط ينافي مقتضى العقد فيكون شرطا فاسدا
6:50او انه لا ينافيه بل هو من مصلحة العقد وبالتالي يكون شرطا صحيحا قال رحمه الله اما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك ان ذلك ليس له قدر محدود في نفسه وانه انما يتقدر
7:08قدر الحاجة الى اختلاف المبيعات. وذلك تفاوت بتفاوت المبيعات. فقال مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب والجمعة خمسة ايام وخمسة الايام في اختيار الجارية والشهر ونحوه في اختيار الدار. وبالجملة فلا يجوز عنده الاجل الطويل الذي فيه فضل
7:28عن اختيار المبيع وقال الشافعي ابو حنيفة اجل الخيار ثلاثة ايام لا يجوز اكثر من ذلك وقال احمد وابو يوسف ومحمد بن الحسن يجوز الخيار لاي مدة اشترطت. وبه قال داوود. ومن شاء؟ هذا
7:48هو هل الخيار في المدة الطويلة اه من اه الغرر وبالتالي يمنع منه او انه من حق المتبايعين وبالتالي يجوز الخيار. نعم واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد لمدة معلومة. فقال الثوري والحسن بن حي وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقا
8:15تقول له الخيار ابدا فقال مالك يجوز الخيار المطلق ولكن ولكن السلطان يضرب فيه اجل مثله وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق لا يجوز بحال الخيار المطلق. ويفسد البيع. واختلف ابو حنيفة والشافعي
8:35شيء وقع وقال ابو حنيفة والشافعي لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع مختلف ابو حنيفة والشافعي اذ وقع الخيار في الثلاثة الايام زمن الخيار المطلق. فقال ابو حنيفة ان وقع في الثلاثة الايام جاز
8:56وان مضت الثلاثة فسد البيع. وقال الشافعي بل هو فاسد على كل حال. فهذه هي اقاويل فقهاء الانصار في مدة الخيار وهي هل يجوز مطلقا او مقيدا؟ وانجازا مقيدا فكم مقداره؟ وان لم يجز مطلقا فهل من شرط ذلك الا يقع الخيار في الثلاث ام لا يجوز
9:16بحال وان وقع في الثلاث فاما ادلتهم فان عمدة من لم يجز خياره وما قلناه. واما عمدة من لم يجزي الخيار الا ثلاثا فهو ان الاصل هو الا يجوز الخيار فلا يجوز منه الا ما ورد فيه النص في حديث منقذ ابن حبان او حبان ابن منقذ
9:37وذلك كسائر الرخص المستثناة من الاصول مثل استثناء العرايا من المزابنة وغير ذلك قالوا وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث في حديث مصراه وهو قوله من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. واما حديث منقذ
9:56فاشبه فاشبه طرقه المتصلة ما رواه محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنقذ وكان تخدع في البيع اذا بعت فقل لا خلاف وانت بالخيار ثلاثا. واما عمدة اصحاب مالك فهو ان المفهوم من الخيار هو اختيار
10:17واذا كان ذلك كذلك وجب ان يكون ذلك محدودا بزمان بزمان وامكان اختيار المبيع. وذلك يختلف امكان واذا كان ذلك كذلك وجب ان يكون ذلك محدودا بزمان امكان اختيار المبيع
10:37وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع. فكأن النص انما ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى. فهو عندهم من باب الخاص اريد به العام وعند الطائفة الاولى من باب الخاص اريد به الخاص
10:51منشأ الخلاف في هذه المسائل هو ان حديث اثبات الخيار هل هو مخالف للقياس يقتصر عليه او انه موافق للقياس ومن ثم يقاس عليه. يمكن ايضا ان يكون من اسباب الخلاف هو ان ذكر الثلاث
11:16وفي حديث حبان هل له مفهوم مخالفة هو مفهوم وموافقة فان كان له مفهوم مخالفة لم يجوز الزيادة على ثلاثة ايام وان كان له مفهوم موافقة جازت الزيادة عليه قول لمنقذ يعني خاص بمنقذ ولا يدخل فيه العموم
11:41مع السلامة هو يمكن ان تقول ان هذا يرجع اليه او يرجع الخلاف الى مسألة هل العبرة بخصوص السبب او بعموم اللفظ. نعم. فمن قال بانه خاص قال هو خاص بمن كان مثله
12:01في انه يخدع في البيوع. يعني لو كان السبب شخصيا لكان بالاتفاق العبرة بعموم اللفظ ولكن السبب هنا كان من الاسباب النوعية هو انه يخدع في البيوع. فهل يختص بمن كان يخدع
12:20او يكون عاما هذا ايضا ما يمكن ان يعود الخلاف اليه. نعم قال رحمه الله واما اشتراط النقد فانه لا يجوز عند مالك وجميع اصحابه لتردده عندهم بين السلف والبيع وفيه ضعف
12:37واما مما يمكن ضمان المبيع في مدة الخيار فانهم اختلفوا في ذلك. فقال مالك واصحابه والليث والاوزاعي مصيبته من البائع والمشتري امين وسواء كان الخيار لهما او لاحدهما. وقد قيل في المذهب انه ان كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ظمانه اياه. وان كان هلك
12:59بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرأي والعارية ان كان مما يغاب عليه فظمانه منه وان كان مما لا يغاب عليه فضمانه من البائع. ربنا يغلاه من عند الهواب والله ما ادري
13:18يخاطب او او ضغط يحتاج الى مراجعة للنظر في مذهب المالكي. نعم. وقال ابو حنيفة ان كان ان كان شرط الخيار لكليهما او للبائع وحده فظمانه من البائع والمبيع علاء. فظمانه من البائع والمبيع على ملكه
13:41واما ان كان شرطه وان كان واما ان كان شرطه المشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري. وبقي معلقا حتى ينقضي الخيار وقد قيل عنه ان على المشتري ثمن وهذا يدل على انه قد دخل عنده في ملك المشتري. وللشافعي قولان اشهرهما ان الظمان من
14:06تلد ايهما كان الخيار فعمدة من رأى ان الظمان من البائع على كل حال انه عقد غير لازم. فلم ينتقل الملك عن البائع كما لو قال بعتك ولم يقل المشتري
14:20وعمرة من رأى انه من المشتري تشبيهه بالبيع تشبيهه بالبيع اللازم فهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق واما من جعل الضمان للمشترط الخيار اذا شرطه احدهما ولم يشترطه الثاني فلانه ان كان البائع هو المشترك فالخيار له ابقاء
14:41للمبيع على ملكه وان كان المشتري هو المشترط له فقط فقد صرفه البائع من ملكه وابانه فقد صرفه البائع من ملكه وابانه فوجب ان يدخل في ملك المشتري ومن قال يخرج من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري اذا
15:01المشتري هو الذي شرطه فقط فقال قد خرج عن ملك البائع لانه لم يشترط خيارا ولم يلزم ان يدخل في في ملك المشتري لانه شرط الخيار في رد الاخر له
15:17لكن هذا القول يمانع الحكم فانه لا بد ان تكون مصيبته من احدهما والخلاف ايل الى هل الخيار مشترط لايقاع الفسخ في البيع او لتتميم البيع فاذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائع. وان قلنا لتتميمه فهو منه فهو في ضمانه. لا لا يرى منه. هذا السبب الذي
15:43خلاف ده سبب صحيح لكن ايضا يمكن ان يكون من منشأ الخلافة هو ان الضمان هل يثبت على المشتري بمجرد العقد او بلزومه والذي يظهر انه بمجرد العقد ولذلك في خيار العيب
16:10يكون الظمان على المشتري من كونه قد تم البيع. وان لم يلزم بالنسبة للمشتري بعده رحمه الله واما المسألة الخامسة وهي هل يورث خيار المبيع ام لا فان مالكا والشافعي واصحابهما قالوا يورث وانه اذا مات
16:36فان مالكا والشافعي واصحابهما قالوا يورث. واذ وانه اذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له وقال ابو حنيفة واصحابه يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع. وهكذا عنده خيار شفعة وخيار
16:56الوصية وخيار الاقالة. وسلم لهم ابو حنيفة خيار الرد بالعيب. اعني انه قال يورث وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم وخيار القصاص وخيار الرهن وسلم لهم ما لك خيار رد الاب ما وهبه لابنه. اعني انه لم ير لورثته الميت
17:22اعني انه لم ير لورثة الميت من الخيار في رد ما وهبه لابنه ما جعل له الشرع من ذلك. اعني للاب وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعان. ومعنى خيار الطلاق ان يكون الرجل لرجل اخر طلق امرأتي متى شئت. فيموت
17:40رجل المجعول له الخيار فان ورثته لا يتنزلون منزلته عند مالك وسلم الشافعي ما سلمت المالكية للحنفية من هذه الخيارات وسل وسلم زائدا خيار الاقامة والقبول فقال لا يورثان وعمدة المالكية والشافعية ان الاصل هو ان تورث الحقوق والاموال الا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال
18:10وعملت الحنفية ان الاصل هو ان يورث المال دون الحقوق الا ما قام دليله من الحاق الحقوق بالاموال. فموضع الخلاف هل الاصل هو ان الحقوق كالاموال ام لا؟ وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم ما لم يسلمه له خصمه منها بما
18:30منها له ويحتج على خصمه. فمالكية والشافعية يحتج على ابي حنيفة بتسليمه وراثة خير الرد بالعيب خيار فالمالكية والشافعية تحتج على ابي حنيفة بتسليمه وراثة خيار الرد بالعيد ويشبه سائر الخيارات التي يورثها به
18:56والحنفية تحتج ايضا على المالكية والشافعية بما تمنع من ذلك. وكل واحد منهم يروم ان يعطي فارقا فيما يختلف فيه قوله مشابها فيما يتفق فيه قوله. ويروم في قول خصمه بالضد. اعني ان يعطي فارغا فيما يضعه الخصم متفقا
19:16ويعطي اتفاقا فيما يضعه الخصم متباينا. مثل ما تقول المالكية انما قلنا ان خيار الاب في رد في رد هبته لا يورث ان ذلك لان ذلك خيار راجع الى صفة في الاب لا توجد في غيره وهي الابوة. فوجب الا تورث لا الى صفة في العقد
19:37وهذا هو سبب اختلاف في خيار خيار اعني انه من انقدح له في شيء منها انه صفة للعقد ورثه ومن انقدح له انه صفة خاصة بذي الخيار لم يورثه. اذا لا يوجد احد قال بعدم
19:58ورثي الخيار بجميع انواعه. ولا يوجد احد قال بانه يورث بكل انواعه فنحتاج حينئذ للظاهر الذي نفرق فيه بين ما يجاز او ما يجوز للورثة ان يتناولوه من انواع الخيار وما لا يجوز لهم
20:23قد اشار المؤلف الى مأخذ لبعضهم وهو ان ما عاد من هذه الخيارات الى المبيع او الى الملك والمال فانه يورث وما عاد من هذه الخيارات الى اه المالك فانه لا يورث
20:45فيه ثم يقع الخلاف بعد ذلك في كل واحد منها هل هو عائد الى المال او عائد الى المالك قال رحمه الله واما المسألة السادسة وهي من يصح خياره فانهما اتفقوا على صحة خيار المتبايعين واختلفوا في اشتراط
21:05الخيار الاجنبي فقال مالك يجوز ذلك والبيع صحيح. وقال الشافعي في احد قوليه لا يجوز الا ان يوكله الذي جعل له الخيار ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول غير العاقد وهو قول احمد. وللشافعي قول اخر مثل قول مالك. وبقول مالك قال ابو حنيفة
21:25وقال واذهبوا على ان الخيار للاجنبي اذا جعله له المتبايعان. وان قوله لازم لهما. واختلفا. اذا ما شاء الله خلاف في هذا هو ان تعليق البيع على اختيار الاجنبي هل هو من تعليق البيع على امر مستقبلي لا يعلم به
21:47او ان فبالتالي يكون غررا مؤثرا على العقل او هو من انواع الخيار بمثابة خيار البائع. نعم واختلف المذهب اذا جعله ان يكون من سببه ان الخيار هل هو فسخ
22:11للعقد السابق او ان الخيار هو تعليق للعقد بحيث لا ينعقد الا بحصول الخيار. نعم. واختلف المذهب اذا جعله احدهما فاختلف البائع من جعل له ومن جعل له البائع الخيار او المشتري ومن جعل له المشتري الخيار. فقيل القول في الامضاء والرد قول الاجنبي
22:40فقيل القول في الامضاء والرد قول الاجنبي فقير القول في الامضاء والرد قول الاجنبي سواء اشترى سواء اشترط خياره البائع او المشتري وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا كالمشورة
23:03وقيل بالفرق بين البائع والمشتري اي ان القول في الامضاء والرد اي ان القول في الامضاء والرد قول البائع دون الاجنبي وقول الاجنبي دون المشتري ان كان المشتري هو المشترط الخيار
23:17وقيل القول قول من اراد منهما الامضاء وان اراد البائع الامضاء واراد الاجنبي الذي اشترط البائع خياره الرد ووافقه المشتري قول قول البائع في الامضاء وان اراد البائع الرد فاراد الاجنبي امضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري
23:36وكذلك ان اشترط الخيار للاجنبي المشتري. فالقول فيهما قول من اراد الامضاء. وكذلك الحال في المشتري. وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري اي ان اشترطه البائع فالقول قول من اراد الامضاء منهما وان اشترطه المشتري فالقول قول الاجنبي فهو ظاهر
23:56وما في المدونة وهذا كله ضعيف واختلفوا في من اشترط من الخيار واختلفوا فيمن فيمن واختلفوا فيمن اشترط من اشترط فيمن اشترط من الخيار ما لا يجوز. مثل ان يشترط اجلا مجهولا وخيارا فوق الثلاث عند من لا
24:17جوزوا الخيار فوق الثلاث او خيار رجل بعيد الموضع بعينه اعني اجنبيا فقال مالك والشافعي لا يصح البيع وان وان وان اسقط الشرط الفاسد وقال ابو حنيفة يصح البيع مع اسقاط الشرط يصح البيع مع ايش؟ مع اسقاط الشرط الفاسد. فاصل الخلاف هل الفساد
24:40الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى الى العقد ام لا يتعدى وانما هو في الشرط فقط فمن قال يتعدى ابطل البيع وان اسقطه ومن قال لا يتعدى قال البيع يصح اذا اسقط اذا اسقط الشرط الفاسد بانه يبقى العقد صحيحا
24:59وهذي نظيف من على امكانية تصحيح العقود التي فيها شروط فاسدة قال رحمه الله كتاب بيع المرابحة اجمع جمهور العلماء على ان البيع صنفان مساومة ومرابحة. وان المرابحة هي ان يذكر البائع المشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار او الدرهم. واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين
25:29احدهما فيما للبائع ان يعده من رأس المال ان يعده من رأس مال السلعة مما انفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له ان من رأس المال. والموضع الثاني اذا كذب البائع اذا كذب اذا كذب البائع للمشتري. فاخبره
25:49انه اشتراه باكثر مما اشترى السلعة به. او وهم فاخبر باقل مما اشترى به السلعة ثم ظهر له انه اشتراها باكثر في هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الانصار بابان. الباب الاول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد. وفي صفة رأس المال
26:09الذي يجوز ان يبنى عليه الربح الثاني في حكم ما وقع من الزيادة او النقصان في خبر البائع ان ينزل عليه الربح الساني كلام متصل وفي صفة رأس المال الذي يجوز ان يبنى عليه الربح الثاني
26:26في حكم ما وقع من الزيارة او النقصان في خبر البائع بالثمن. حسب السعي قد يحسب القيمة المضافة نحو ذلك الباب الاول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد في صفة رأس المال الذي يجوز ان يبنى عليه الربح
26:48فاما ما يعد في الثمن مما لا يعد فان تحصيل مذهب مالك في ذلك ان ما ينوب البائع ان ما ينوب البائع على السلعة زائد على الثمن انقسم ثلاثة اقسام. قسم يعد في اصل الثمن ويكون له حظ من الربح. وقسم يعد في اصل الثمن ولا يكون
27:08له حظ من الربح. وقسم لا يعد في اصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح فاما الذي يحسبه في رأس المال فاما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظا من الربح فهو ما كان مؤثرا في عين السلعة. مثل الخياطة والصبغ
27:27واما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع ان يتولاه بنفسه حمل المتاع من بلد الى بلد وكراء البيوت التي توضع فيها
27:42واما ما لا يحتسب فيه واما ما لا يحتسب فيه في الامرين جميعا فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن ان يتولاه صاحب طيب السلعة بنفسه كالسمسرة والطي والشد
27:56وقال ابو حنيفة بل يحمل على بل يحمل على ثمنه بل يحمل على ثمن السلعة بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نابه بل يحمل على ثمن السلعة كلما نابه عليها
28:18وقال ابو ثور لا يجوز المرابحة الا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط الا ان يفصل يفصل الا ان يفصل ويفسخ عنده ان وقع قال لانه كذب. لانه يقول له ثمن سلعة كذا وكذا وليس الامر كذلك. وهو عنده من باب الغش. يعني مثلا
28:42مساهمات العقارية والمفرقون بين كلمة اشتريناه بكذا وبين الدرجة علينا في الثاني يحسب في كل ما بذلوه زي مسلا لو بادلوا التخطيط او في مجموع المعقبين او الزفلتة او ادخال الكهرباء او نحو ذلك مما يديرونه فيه
29:12حتى جهد الجهد البشري بشكل شخصي يعني انهم يفكرون ويخططون لا هذا بالاتفاق انه لا يخرج طبعا يقول رجل الا ما بذلوا فيه مالا وينظبط تنظيم التفكير دراسة الجدوى يعني كان يدخل فيه يدخل في
29:39قال رحمه الله واما صفة رأس الثمن الذي يجوز ان يخبر به ان يخبر به فان مالكا هو الليث قال فيمن اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم والصرف قد تغير الى زيادة انه ليس له ان يعلم ان يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها لانه
30:05ومن باب الكذب والخيانة وكذلك ان اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغيير الصرف واختلف اصحاب مالك من هذا الباب في من ابتاع سلعة بعروض هل يجوز له ان يبيعها مرابحة ام لا يجوز
30:23فاذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرض او بالعرظ نفسه فقال ابن القاسم يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض ولا يجوز على القيمة. وقال اشهب لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض
30:39ان يبيعها مرابحة لانه يطالبه بعروض على صفة عرضه وفي الغالب ليس يكون عنده فهو من باب بيع ما ليس عنده. مثال ذلك لو اشترى ارضا مقابل ارض هل يخبره بحقيقة الحال؟ او
31:00بقيمة الارض الاخرى مثل ايظا في ما لو كان الثمن مؤجلا في عنا عند التأجيل يزاد والثمن واختلف مالك وابو حنيفة في من اشترى سلعة بدنانير فاخذ في الدنانير عروضا عروضا او
31:20هل يجوز له بيعها مرابحة دون ان دون ان دون ان يعلم دون ان يعلم بما نقد نقد دون ان يعلم بما نقد ام لا يجوز فقال مالك لا يجوز الا ان يعلم ما نقد. وقال ابو حنيفة يجوز ان يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة
31:46دون العروض التي اعطى فيها او او الدراهم قال مالك ايضا في من في من اشترى سلعة باجل فباعها مرابحة انه لا يجوز حتى يعلم حتى يعلم بالاجل. وقال الشافعي
32:00ان وقع كان للمشتري مثل اجله. وقال ابو ثور هو كالعيد وله الرد به ثلاثة اقوال. واحد يقول لا ينعقد ولا يصح البيع حتى يعلم بالاجل. يقول يصح وللمشكل الجديد اجل مثل اجله. والاخر يقول يصح
32:23لكنه يجيز الرد وفي هذا الباب وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدنا الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة والنقصان في خبر البائع بالثمن. واختلفوا فيما ابتاع سلعة مرابحة على ثمن
32:45ذكره ثم ظهر بعد ذلك اما باقراره واما ببينة ان الثمن كان اقل. والسلعة قائمة فقال مالك وجماعة المشتري بالخيار اما ان يأخذ الثمن بجميع او ان يرد الا ان يحط عنه البائع زيادة وربحه وربحها
33:05فتلزمه بالثمن الذي صح او يترك اذا لم يلزمه البائع اخذها بالثمن الذي صح وان الزمه لزمه وقال ابو حنيفة وزفر بل المشتري بالخيار على الاطلاق. ولا يلزمه الاخذ بالثمن الذي
33:23ان الزمه البائع لزمه وقال الثوري وابن ابي ليلى واحمد وجماعة بل يبقى البيع لازما لهما بعد حط الزيادة. وعن الشافعي القولان القول بالخيار مطلقا والقول باللزوم بعد الحط فحجة من اوجب البيع بعد الحق ان المشتري انما اربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك
33:45فلما ظهر خلاف ما قال وجب ان يرجع الى الذي ظهر كما لو اخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل انه يلزمه توفية انه يلزمه توفية ذلك الكيل وحجة من رأى ان الخيار مطلقا تشبيه تشبيه الكذب
34:06وحدث من رأى ان الخيار مطلقا تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعين. مطلقا طيب عندها مرة اثبات الخيار اعني انه كما يوجب عيب الخيار كذلك يوجب الكذب. واما اذا فاتت السلعة فقال الشافعي يحط مقدار
34:37وزادوا من الثمن وما وما وجب له من الربح وقال مالك ان كان مثلا وقال له اشتريت خمسين واربح فيها اربعة تبين انه انما اشتراها بخمس وعشرين. حينئذ ويلزمه ان يكون العقد
34:59وخمسة وعشرين وربحه نصف الربح الاول. اثنين اربعة. قال الشافي وقال واما اذا فاتته السلعة واما اذا فاتته السلعة فقال الشافعي يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح. ولا يمكن الرد لان السلعة فاتت
35:21وقال مالك ان كانت قيمتها يوم القبض او يوم البيع على خلاف عنه في ذلك. مثل ما وزن المبتاع او اقل فلا يرجع وعليه المشتري بشيء وان كانت القيمة اقل خير البائع بين رده للمشتري القيمة او رده الثمن او امضائه السلعة بالثمن
35:41صح واما اذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم اقام البينة ان ثمنها اكثر مما ذكره وانه وهم في ذلك وهي قائمة فقال الشافعي لا يسمع من تلك البينة لانه كذبها
35:58وقال مالك يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك الثمن. وهذا بعيد لانه بيع اخر. وقال مالك في هذه المسألة اذا فاتت السلعة ان المبتاع مخير بين ان يعطي قيمة السلعة يوم قبضها او ان يأخذها بالثمن الذي صح
36:18فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب. ومعرفة احكام هذا البيع تنبني في مذهب ما لك على معرفة احكام ثلاث مسائل وما تركب منها حكم حكم حكم مسألة الكذب وحكم مسألة الغش حكم. حكم مسألة الكذب وحكم مسألة الغش وحكم مسألة وجود العيب. فاما حكم الكذب فقد
36:45واما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق. واما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقا. وليس للبائع ان يلزمه البيع وليس للبائع ان يلزمه البيع وان حط عنه مقدار الغش
37:01كما له ذلك في مسألة الكذب. هذا عند هذا عند ابي القاسم. واما عند اشهب فان الغش عنده ينقسم قسمين قسم مؤثر في الثمن وقسم غير مؤثر. فاما غير المؤثر فلا حكم عنده فيه. واما المؤثر فحكمه عنده
37:20حكم الكذب واما التي تتركب فهي اربع مسائل. كذب وغش وكذب وتدليس وغش وتدليس بعيب. وكذب وغش وتدليس بعيب اصل مذهب ابن القاسم فيها انه يأخذ بالذي بقي حكمه ان كان فات بحكم احدهما او بالذي هو ارجح له ان لم
37:42حكم احدهما اما على التخيير حيث يمكن التخيير او الجمع حيث يمكن الجمع وتفصيل هذا لا يقوم بكتب الفروع اعني مذهب ابن القاسم وغيره. كتاب بيع العرية اختلف الفقهاء في معنى العري
38:02والرخصة التي اتت فيها في السنة. فحكى القاضي ابو محمد عبدالوهاب المالكي ان العلية في مذهب مالك هي ان يهب الرجل ثمرة نخلة او نخلات من حائطه لرجل بعينه. فيجوز للمعري المعراب. لا المعري هذا. فيجوز للمعري
38:22شراؤها من المعرى له بخرصها تمرا على شروط اربعة. احدها ان تزهي والثاني ان تكون خمسة اوسق كما دون فان زادت فلا يجوز. وثالث ان يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجدار. فان اعطاه نقدا لم يجز. والرابع ان يكون
38:42من صنف تمر العرية ونوعها. فعلى مذهب ما لك الرخصة في العلية انما هي في حق المعري فقط. والرخصة فيها انما هي استثناؤها من المزابلة وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه. ومن صنفي الربا ايضا عن التفاضل والنسا
39:02وذلك انه بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرس. فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا وهو ايضا ثمر بثمر الى اجل. فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية وما هي الرخصة فيها ولمن الرخصة فيها
39:23واما الشافعي فمعنى الرخصة فمعنى الرخصة الواردة عنده فهي فيها ليست للمعري خاصة وانما هي لكل احد من الناس اراد بان يشتري هذا القدر من الثمر اعني الخمسة اوسط او ما دون ذلك بتمر مثلها بتمر مثلها
39:41وروي ان الرخصة فيها انما هي معلقة بهذا القدر من التمر لضرورة الناس ان يأكلوا رطبا. وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر يشتري به الرطب والشافعي يشترط فيها اعطاء التمر الذي تباع منه العرية ان يكون نقدا ويقول ان تفرقا قبل القبض فسد البيعات
40:03الخلاف في هذه المسائل وكثير من المسائل المتعلقة بالعرايا ان استثناء العرايا من المزابنة هل هو مراعاة للظرر الواقع على المعري او ان المقصود هو ملاحظة حاجة المعرى له اذا قلنا المعنى للمعري مثلا لم يجوز آآ في هذا ان يكون
40:38بيع العرايا لاجنبي مثلا وان كنا لحظ المعرى له جاز وهكذا بقية المسائل. نعم. قال رحمه الله والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدخر وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الاوسط عند مالك والشافعي. الخلاف في هذا هو
41:06ان المستثنى من القياس هل يقاس عليه؟ استثنى الشارع العرايا من المزابنات فهل نقيس عليه بقية السلع مثلا الخوخ الجاف مقابل خوخ الرطب الى اخره وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمس الاوسق عند مالك والشافعي. وعنهما الخلاف اذا كانت خمسة اوجه
41:36فروي الجواز عنهما والمنع والاشهر عن عند مالك الجواز فالشافعي يخالف مالكا في العارية في اربعة مواضع احدها في سبب الرخصة كما قلنا. والثاني ان العلية التي رخص فيها ليست هبة. وانما سميت هبة على التجوز
41:55والثالث في اشتراط النقد عند عند البيع. والرابع في محلها فهي عنده كما قلنا في التمر والعنب فقط. وعند بارك في كل ما يدخر وييبس واما احمد ابن حنبل فيوافق مالكا في ان العرية عنده هي الهبة. يخالفه في ان الرخصة انما هي عنده فيها للموهوب له. اعني المعرض
42:17لا المعلي وذلك انه يرى ان له ان يبيعها ممن شاء بهذه الصفة لا من المعري خاصة كما ذهب اليه ما لك واما ابو حنيفة فيوافق مالكا في ان العلية هي الهبة. ويخالفه في صفة الرخصة. وذلك ان الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من
42:37ولا هي في الجملة في البيع. وانما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته. اذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده وانما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة. وهو ان يعطي بدلها تمرا بخرصها. هذا معنى اخر وهو هل
42:57رأيها ايه مزابنة او هو رجوع للواهب عن هيبة الله. وعملة مذهب مالك في العرية انها بصفة التي ذكر انها بالصفة التي تكثر ذكرت انها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم
43:19بالمدينة يعني هل العرايا نعود فيها الى ما كان موجودا في في المدينة او اننا نجيزها بعموم ولو لم يكن اه في اهل المدينة اعمال لبعض جزئياتها. قالوا اصل هذا ان الرجل كان يهب النخلات
43:42من حائطه في شق عليه دخول الموهوب له عليه. فابيح له ان يشتريها بخرصها ثمرا عند الجلال ومن الحجث له في الرخصة انما هي للمعري المعرى ومن حدث له في الرخصة انما هي للمعرى. لا هو يقول عن مالك يقول هي حق للمعري. ولانه
44:06يتأذى من دخول المعرة له. فاذا انما هي من الحجة. ومن الحجة له في رخصته انما هي للمعري. حديث سهل ابن لابي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب الا انه رخص في العرية ان تباع بخرصها يأكلها اهلها
44:26رطبا قالوا فقوله يأكلها رطبا دليل على ان ذلك خاص بمعريها. لانهم في ظاهر هذا القول اهلها ويمكن ان يقال ان اهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان. لكن قوله رطبا هو تعليل لا يناسب المعري
44:46وعلى مذهب الشافعي هو مناسب وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر يشترونها به. وذلك كانت الحجة للشافعي واما ان العرية عنده هي الهبة فالدليل على ذلك من اللغة. فان اهل اللغة قالوا العرية هي الهبة. واختلف بتسميتها بذلك
45:08فقيل لانها عريت من الثمن. وقيل انها عريت. لانها فقيل لانها عريت من الثمن. وقيل انها مأخوذة من عروة الرجل اعروه اذا سألته ومنه قوله تعالى التعريفات اللغوية يكون الاول مضمومة والثانية مفتوحة
45:31ومن هروت الرجل اذا سألته. وقيل انها مأخوذة من روت الرجل اعروه اذا سألته ومنه قوله تعالى واطعموا القانع والمعتر. وانما اشترط ما لك النقد الثمن عند الجذاب اعني تأخيره الى ذلك الوقت
45:57انه تمر ورد الشرع بخرصه. فكان من سنته ان يتأجل الى الجدار اصله الزكاة. وفيه ضعف لانه مصادمة بالقيام اصل السنة وعنده اذا انه اذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز
46:15واما اشتراطه جوازها في الخمس الاوسق او فيما دونها. فلما رواه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارخص في بيع عرايا فيها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق. وانما كان عن مالك في الخمس ذي الاوسط روايتان الشك الواقع في هذا الحديث
46:35من الرواوي واما اشتراطه ان يكون من ذلك الصنف بعينه اذا يبس فلما روى فلما روى عن زيد ابن ثابت مالك فلما روي عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية ان يبيعها بخرصها تمرا. اخرجه مسلم
46:58واما الشافعي فعملته حديث رافع بن خديج وسهل ابن ابي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المزاب بدلا انه نهى عن المزابدة التمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم فيه. وقوله فيها يأكلها اهلها رطبا. والعرية عندهم هي اسم
47:18لما دون الخمس الاوسوق من التمر وذلك انه لما كان العرف عندهم ان يهب الرجل في الغالب من نخلاته هذا القدر فما دونه خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة. خص هذا القدر الذي جاءه
47:39خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة بموافقته في القدر للهبة. وقد احتج لمذهبه بما رواه باسناد منقطع محمود بن لبيد انه قال لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اما زيد ابن ثابت واما غيره ما عراياكم هذه؟ قال تسمى
47:59رجالا متحاجين من فسمى رجالا محتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب اتى وليس بايديهم نقد يبتاعون به رطب فيأكله مع الناس. وعندهم فضل من قوتهم من التمر. فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا
48:19بخرصها من التمر الذي بايديهم يأكلونها رطبا وانما لم يجز تأخير نقد التمر لانه بيع الطعام بالطعام نسيئة واما احمد فحجته ظاهر الاحاديث المتقدمة انه رخص انه رخص في العرايا ولم يخص المعري من غيره. واما ابو
48:39فلم تجز عنده المزابلة وكانت ان جعلت وكانت ان جعلت بيعا نوعا من المزابنة رأى ان انصرافها ان المعري ليس هو من باب البيع وانما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب باعطاء خرصها تمرا. او او تسميته اياها بيعا عنده
48:59وقد التفت الى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه فلم يجز بيعها بالدنانير والدراهم ولا بشيء من ولا بشيء من الاشياء سوى الخرس وان كان المشهور عنه جواز ذلك
49:14وان كان المشهور عنه جواز ذلك وقد قيل ان قول ابي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث وذلك انه خالف الاحاديث في مواضع منها انه لم يسمها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها بيعا. ومنها انه جاء في الحديث انه نهى عن المزامنة ورخص في
49:34وعلى مذهبه لا تكون عرية استثناء من المزابنة. لان المزابنة هي في البيع والعجب منه انه سهل عليه وسهل عليه ان يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع. وعسر عليه ان يستثنيها مما استثنى منه
49:54وهي المزامنة والله اعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع وان شاء الله نترك الايجارات ليوم اخر بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. ستعملنا الله واياكم في طاعته. وهذا
50:14والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا ذكر البائع في اثناء المركز سعر السلع او رأس مال السرعة هل يكون بالمرابحة؟ اي نعم ما دام انه ذكر ما رغب المشتري الا انه
50:34بارك الله فيك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.