استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 61

افتح في المكتبة ↗
0:02الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا واللقاء الواحد من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد و بعد ان اكملنا كتاب النذر نبدأ في كتاب الضحايا
0:27الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الضحايا وهذا الكتاب في اصوله اربعة ابواب الباب الاول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها
0:42الباب الثاني في انواع الظحايا وصفاتها واسنانها وعددها الباب الثالث في احكام الذبح الباب الرابع في احكام لحوم الضحايا الباب الاول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة ام سنة
1:00كم هي سنة؟ فذهب مالك والشافعي الى انها من السنن المؤكدة ترخص مالك للحاج في تركها بمنى ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره. وقال ابو حنيفة الظحية واجبة على المقيمين في الانصار الموصدين
1:18ولا تجب على المسافرين وخالفه صاحباه ابو يوسف ومحمد فقال انها ليست بواجبة اروي عن ما لك مثل قول ابي حنيفة وسبب اختلافهم شيئان احدهما هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على الوجوب او على او على الندب
1:38وذلك انه لم يترك وذلك انه لم يترك صلى الله عليه وعلى اله وسلم الظحية فقط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لحم هذه الضحية
1:56قال فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينة والسبب الثاني اختلاف في مفهوم الاحاديث الواردة في احكام الضحايا وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ام سلمة انه قال
2:15اذا دخل العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من اظفاره قالوا فقوله اذا اراد احدكم ان يضحي فيه دليل على ان الضحية ليست بواجبة ولما امر عليه الصلاة والسلام
2:31لابي بردة ولما ولما امر ولما امر عليه الصلاة والسلام لابي بركة باعادة اضحيته اذ ذبح قبل الصلاة فهم قوم من ذلك الوجوب ومذهب ابن عباس الا وجوب قال عكرمة بعثني ابن عباس بدرهمين فاشتري بهما لحما وقال من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس
2:59وروي عن بلال انه ضحى بديك فكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية الا يأخذ من العشر من شعره واظفاره والحديث بذلك ثابت. نعم
3:20الخلافة يضع في حكم الاضحية هو الاختلاف في مفهوم الواجب مفهوم بسم الله وتعرفون ان لمالك اه معنى مختص بالسنة والامام ابو حنيفة فرق بين الواجب الفرق قال رحمه الله الباب الثاني في انواع الظحايا وصفاتها واسنانها وعددها
3:53وفي هذا الباب ارفع مسائل مشهورة احداها في تمييز الجنس والثانية في تمييز الصفات والثالثة في معرفة السن والرابعة في العدد المسألة الاولى اجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الانعام. واختلفوا في الافضل من ذلك
4:10فذهب مالك الى ان الافضل في الضحايا الكباش ثم البقر ثم الابل. بعكس الامر عنده في الهدايا وقد قيل عنه الابل ثم البقر ثم الكباش وذهب الشافعي الى عكس ما ذهب اليه مالك في الظحايا الابل ثم البقر ثم الكباش وبه قال اشهب وابن شعبان
4:31وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل الفعل وذلك انه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام انه ضحى الا بكبش فكان ذلك دليلا على ان الكباش في الظحايا افضل. وذلك فيما ذكر بعظ الناس
4:46وفي البخاري عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك وهو انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذبح ينحر بالمصلى يذبح للغنم وينحر واما القياس فلان الضحايا
5:04قربة بحيوان فوجد ان يكون الافضل فيها الافضل في الهدايا وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه من راح في الساعة الثانية فكأنما
5:20البقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. الحديث فكان الواجب امل هذا على جميع القرب بالحيوان واما مالك فحمله على الهدايا فقط لان لا يعارض الفعل القول وهو الاولى
5:38وقد يمكن ان يكون لاختلافهم سبب اخر. وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به ابرا وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به ابراهيم سنة باقية الى اليوم وانها الاضحية وان ذلك معنى قوله وتركنا عليه في الاخرين
5:58فمن ذهب الى هذا قال الكباش افضل ومن رأى ان ذلك ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على ان الكباش افضل مع انه قد ثبت لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضحى بالامرين جميعا
6:13واذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير الى قول الشافعي وكلهم مجمعون على انه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الانعام الا ما حفي عن الحسن بن صالح انه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش
6:28سبعة والظبي عن واحد سبق ان المذاهب الائمة انه لا يجزئ الا بهيمته قال رحمه الله المسألة الثانية اجمع العلماء على اجتناب العرجاء البينية عرجها في الضحايا والمريضة والمريضة البين البين مرضها والعجفاء التي لا التي لا تنقي
7:00بصيرا لحديث البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يلقي من الضحايا فأشاء ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فاشار بيده وقال اربع
7:22وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي
7:36توطين ولا تنقائي وكذلك اجمعوا على ان ما كان من هذه الاربع خفيفا فلا تأثير له في منع الاجزاء واختلفوا في موضعين احدهما فيما كان من العيوب اشد من هذه اشد من هذه المنصوص عليها
7:57مثل العمى وكسر الساق والثاني فيما كان مساويا لها في افادة النقص وشينها اعني ما كان من العيوب في الاذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الاعضاء ولم يكن يسيرا
8:11فاما الموظوع الاول فان الجمهور على ان ما كان اشد من هذه العيوب المنصوص عليها فهي احرى ان تمنع ان تمنع الاجزاء وذهب اهل الظاهر الى انه لا تمنع الاجزاء ولا
8:25يتجنب بالجملة اكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هو خاص اريد به الخصوص او خاص اريد به العموم فمن قال اريد به الخصوص
8:41ولذلك اخبر بالعدد قال لا يمنع الاجزاء الا هذه الاربعة فقط ومن قال هو خاص اريد به العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالادنى على الاعلى قال ما هو اشد من المنصوص عليها؟ فهو احرى الا يجزي
8:59وهل مفهوم الموافقة ظاهرية لا يقولون بحجة تركيا على المذكور او ان مفهوم موافقة دلالة لغوية وبالتالي اه يعمل به قال رحمه الله واما الموضع الثاني اعلي ما كان من العيوب في سائر الاعضاء مفيد للنقص على نحو افادة هذه العيوب المنصوص عليها
9:31المنصوص عليها له فانه اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال احدها انها تمنع الاجزاء كمنع المنصوص عليها وهو المعروف من مذهب ما لك في الكتب المشهورة والقول الثاني انها لا تمنع الاجزاء وان كان يستحب اجتنابها. وبه قال ابن القصار وابن الجلاب
9:50وجماعة من البغداديين من اصحاب مالك والقول الثالث انها لا تمنع الاجزاء ولا يستحب تجنبها وهو قول اهل الظاهر وسبب اختلافهم شيئان احدهما اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم والثاني تعارض الاثار في هذا الباب
10:10اما الحديث المتقدم فمن رآه من باب خاص اريد به الخاص قال لا يمنع ما سوى الاربع مما هو مساو لها واكثر منها واما من رآه من باب الخاص اريد به العام وهم الفقهاء. فمن كان عنده انه من باب التنبيه في الادنى على الاعلى فقط لا من باب التنبيه بالمساوي على
10:28اساوي قال يلحق بهذه الاربع ما كان اشد منها ولا يلحق بها ما كان مساويا لها في منع الاجزاء الا على وجه الاستحباب ومن كان عنده انه من باب التنبيه على امرين جميعا اعني على ما هو اشد من المنطوق به او مساوية له
10:46قال تمنع العيوب تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها قال تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص ميناء ما شاء الله عليك قال تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الاجزاء تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الاجزاء كما يمنعه العيوب التي هي اكبر منها
11:14فهذا هو احد احد اسباب الخلاف في هذه المسألة وهو من قبل تردد اللفظ بين ان يفهم منه المعنى الخاص او المعنى العام ثمان من فهم منه العام فاي عام هو
11:29ار الذي هو اكثر من ذلك او الذي هو اكثر والمساوي معا المشهور من مذهب مالك واما السبب الثاني فانه ورد في هذا الباب من الاحاديث الحسان حديثان متعارضان فذكر النسائي عن ابي بردة قال يا رسول الله
11:46اكره النقص يكون في القرن والاذن. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك وذكر علي ابن ابي طالب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن
12:03ولا يضحى بشرقاء ولا خرقا ولا مدابرة ولا بترا والشرقاء المشقوقة الاذن والخرقاء المثقوبة الاذن والمدابرة التي قطع من جنبتي اذنها من خلف فمن رجح حديث ابي بردة قال لا يتقى الا العيوب الاربع او ما هو اشد منها. ومن جمع بين الحديثين بان حمل حديث ابي بردة على اليسير
12:29الذي هو غير بين وحديث علي على الكثير الذي هو بين الحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لها. ولذلك جرى اصحاب هذا المذهب الى التحليل في بما يمنع الاجزاء
12:44مما يذهب من هذه الاعضاء فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الاذن والذنب وبعضهم اعتبر الاكثر وكذلك الامر في ذهاب الاسنان واطباء الثدي واما القرن فان مالكا قال ليس ذهاب جزء منه عيبا الا ان يكون يدمي
13:08فانه عنده من باب المرض ولا خلاف في ان المرض البين يمنع الاجزاء. وخرج ابو داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اعظم الاذن والقرن واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا اذنين. فذهب مالك والشافعي الى انها لا تجوز. وذهب ابو حنيفة الى انه اذا كان
13:32وذهب ابو حنيفة الى انه اذا كان خلقة جاز كالاجم ولم يختلف الجمهور ان قطع الاذن انقطع الاذن كله او اكثره عيب وكل هذا الاختلاف راجع الى ما قدمناه واختلفوا في الابتر
13:49فقوم اجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد ابن قرظة عن ابي سعيد فقوم اجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد ابن قرض عن ابي سعيد انه قال اشتريت كبشا لاضحي به
14:05فاكل الذئب ذنبه فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ضحي به وجابر عند اكثر المحدثين لا يحتج به. وقوم ايضا منعوه لحديث علي المتقدم واما المسألة الثالثة وهي معرفة السن المشترطة في الظحايا فانهم اجمعوا على انه لا يجوز الجذع من بل الثني فما فوقه لقوله عليه الصلاة
14:31الصلاة والسلام لابي بوردة لما امره بالاعادة يجزيك ولا يجزي جذع عن احد غيرك واختلفوا في الجدع من الضأن فالجمهور على جوازه وقال قوم بل الثني من الضأن جبانه ستة
14:46وسبب اختلافهم معروف في العموم للخصوص فالخصوص هو حديث شابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعك من الضأن. فرجه مسلم. والعموم هو ما جاء في حديث ابي بردة ابن نيار. خرجه من قوله عليه
15:08والصلاة والسلام ولا تجزي جذعة عن احد بعدك فمن رجح هذا العموم على فمن رجح هذا العموم على الخصوص وهو مذهب ابي محمد ابن حزم كهذه المسألة لانه زعم ان ابا الزبير مدلل
15:28عند المحدثين هو مدلس عندهم من ليس يجري العناء من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك وحديث ابي بردة لا مطعن فيه. واما من ذهب الى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الاصوليين. فانه استثنى من ذلك العموم
15:49فانه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الاولى وقد صحح هذا الحديث ابو بكر ابن صفور وخطأ ابا محمد ابن حزم فيما نسب الى ابي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على ابن حزم
16:09يا بناء القرآن فانه استثنى من ذلك لعموم نزعها الله قال رحمه الله واما المسألة الرابعة وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين قولا لا تجزئ جزاعة بل المراد به كل جذعة او المراد به
16:34بدأت بما يعزي فقط هذا المنشار واما مسألة الرابعة وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحي لانه مختلف في ذلك فقال مالك يجوز ان يذبح الرجل الكبش او البقرة او البدنة مضحيا عن نفسه وعن اهل بيته الذين تلزمه نفقة
16:56تهم بالشرع وكذلك عنده وكذلك عنده الهدايا واجاز الشافعي وابو حنيفة وجماعة ان ينحر الرجل البدنة عن سبع وكذلك البقرة مضحيا مضحيا او مهديا واجمعوا على ان الكبش لا يجزي الا عن واحد
17:19الا ما رواه مالك من انه يجزي ان يذبحه الرجل عن نفسه وعن اهل بيته لا على جهة الشركة بل اذا اشتراه بل اذا اشتراه مفردا وذلك لما روي عن عائشة انها قالت كنا بمنى فدخل علينا
17:36فدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هو؟ فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه وخالفه بذلك ابو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الاجزاء
17:51ذلك للقياس المبني على الاثر الوارد في الهدايا. وذلك ان الاصل هو الا يجزي الا واحد عن واحد. وذلك اتفقوا على منع الاشتراك في وانما قلنا ان الاصل هو الا يجزي الا واحد عن واحد
18:08لان الامر بالتضحية لا يتبعظ اذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح الا ان قام الدليل الشرعي على ذلك. واما الاثر الذي انبنى عليه القياس
18:22يعارض لهذا الاصل فما روي عن جابر انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة وفي بعض الروايات في الحديث سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
18:39فقاص الشافعي وابو حنيفة الظحايا في ذلك على الهدايا. واما مالك فرجح الاصل فعلى القياس المبني على هذا الاثر لانه اعتل لحديث جابر لان ذلك كان حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت
18:56وهدي المحصر وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجبا وانما هو تطوع وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك ولا يجوز الاشتراك في دي الواجب لكن على القول بان الضحايا غير وذلك لكن على القول بان الظحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها على هذا الهدي
19:19وروى عنه وروى عنه ابن القاسم انه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في هدي وجوب وهذا كانه رد للحديث بمكان مخالفته للاصل في ذلك واجمعوا على انه لا يجوز ان يشترك في النسك
19:40اه اكثر من سبعة وان كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة وقال الطحاوي واجماعهم على انه لا يجوز ان يشترك في النسك اكثر من سبعة دليل على ان الاثار في ذلك غير صحيحة
19:57يعني العشرة وانما صار مالك لجواز تشريك الرجل اهل بيته في اضحيته او هديه لما رواه عنه ابن شهاب انه قال لا اشكال في الخير هادي فيما رواه عنه ابن شهاب انه قال ما نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة. فيما رواه عنه
20:26لما رواه عن ابن شهاب. نعم فيما رواه علي بن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة. وانما خورف مالك في الضحايا في هذا المعنى
20:42اعني في التشريك لان الاجماع انعقد على منع التشريك فيه في الاجانب فوجب ان يكون الاقارب في ذلك في قياس الاجانب. وانما فرق مالك في ذلك بين الاجانب والاقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به. اعني حديث
21:00تبني فيها فاختلافهم في هذه المسألة اذا رجع الى تعار اذا رجع الى تعارض الاقيسة في هذا الباب اعني اما الحاق الاقارب بالاجانب واما قياسا الضحايا على الهدايا معارضة عندنا
21:18كل منهم قدم قياسا لسبب قال رحمه الله تعالى الباب الثالث في احكام الذبح ويتعلق بالذبح المختص بالظحايا النظر في الوقت والذبح اما الوقت فانه اختلف فيه في ثلاثة مواضع في ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي المتخللة له
21:39تأمل في ابتدائه فانه متفق على ان الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فانما هي شاة لحم وامره بالاعادة لمن ذبح قبل الصلاة وقوله اول ما نبدأ به في يومنا هذا هو ان نصلي ثم ننحر الى غير ذلك من الاثار الثابتة
22:00التي في هذا المعنى واختلفوا في من ذبح قبل ذبح الامام وبعد الصلاة فذهب ما لك الى انه لا يجوز لاحد ذبح اضحيته قبل ذبح الامام وقال ابو حنيفة والثوري يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الامام
22:16وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه جاء في بعضها ان النبي عليه الصلاة والسلام امر لمن ذبح قبل الصلاة ان يعيد الذبح وفي بعضها انه امر لمن ذبح قبل ذبحه ان يعيد
22:30فرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم قولا قبل ذبحه المراد به اه ذبح النبي صلى الله عليه وسلم فيعود او ان المراد قبل ذبحه يعني قبل وذبح الاضحية المؤقت شرعا
22:52لا يلزم انتظار الامام في ذبح اضحيته فرحمه الله فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الامام في جواز الذبح ومن جعل ذلك موطنا واحدا قال انما يعتبر في اجزاء الذبح الصلاة فقط
23:07وقد اختلفت وقد اختلفت الرواية في حديث ابي بردة ابي النيار وذلك ان في بعض رواياته انه ذبح قبل الصلاة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الذبح. وفي بعضها انه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
23:22امره بالاعادة واذا كان ذلك كذلك فحمل قول الراوي انه ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الاخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد او لا؟ ان هو واقعة واحدة
23:37وذلك ان من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب ان يكون المؤثر في عدم الالزاء انما هو الذبح قبل الصلاة كما جاء في الاثار الثابتة في ذلك من حديث انس وغيره ان من ذبح قبل الصلاة فليعد وذلك ان تأصيل هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم يدل
23:57يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية ان الذبح بعد الصلاة يجزئ لانه لو كان هنالك شرط اخر مما يتعلق به الذبح لم يسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان فرضه التبيين
24:14ونص اولا نص حديث انس هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه وهو متى يذبح من ليس له امام من اهل القرى؟ فقال مالك يتحرون ذبح اقرب الائمة
24:34اليهم وقال الشافعي يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون. وقال ابو حنيفة من ذبح من هؤلاء بعد الفجر اجزأه. وقال قوم بعد طلوع الشمس وكذلك اختلف اصحاب مالك في فرع اخر وهو اذا لم يذبح الامام في المصلى. فقال قوم يتحرى ذبحه بعد انصرافه. وقال قوم ليس يجب
24:56واما اخر زمان الذبح فان مالكا قال اخره اليوم الثالث من ايام النحر وذلك مغيب الشمس والذبح عنده هو في الايام المعلوماتي يوم النحر ويومان بعد يوم النحر ويوم ان بعده. وبه قال ابو حنيفة واحمد وجماعة. وقال الشافعي والاوزاعي الاضحى اربعة ايام
25:18يوم النحر وثلاثة ايام بعده. وروي عن جماعة انهم قالوا الاضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة. وقد قيل الذبح الى كآخر يوم من ذي الحجة فهو شاذ لا دليل عليه. وكل هذه الاقاويل مروية عن السلف
25:35وسبب اختلافهم شيئا احدهما اختلافهم في الايام المعلومات ما هي؟ في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فقيل يوم النحر
25:52فقيل يوم النحر ويومان بعدها فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو مشهور وقيل العشر الاول من ذي الحجة. والسبب الثاني معارضة معارضة دليل الخطاب في هذه الاية لحديث جبير مطعم وذلك انه ورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام انه قال كل فجاج مكة ملحق وكل ايام التشريق ذبح
26:17كما قال في الايام المعلومات انها يوم النحر ويومان بعده في هذه الاية ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال لا نحر الا لا في هذه الايام ومن رأى الجمع بين الحديث والاية وقال لا معارضة بينهما اذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الاية مع ان الاية ليس المقصود منها تحديد
26:39وايام الذبح كان مع ان الاية ليس المقصود منها تحديد ايام الذبح والحديث مع والحديثة مقصود منه ذلك قال يجوز الذبح في اليوم الرابع اذ كان باتفاق اذ كان باتفاق اذ كان باتفاق من
26:57ايام التشريق ولا خلاف بينهم ان الايام المعدودات هي ايام التشريق وانها ثلاثة بعد يوم النحر الا ما روي عن سعيد بن جبير انه قال يوم النحر من ايام التشريق
27:09وانما اختلفوا في الايام المعلومات على القولين المتقدمين. واما من قال يوم النحر فقط فبناء على ان المعلومات هي العشر الاول قال واذا كان الاجماع قد انعقد انه لا يجوز الذبح منها الا في اليوم العاشر. وهي محل الذبح المنصوص عليها فواجب ان يكون الذبح ان
27:28انما هو يوم النحر فقط وما المسألة الثالثة وهي اختلاف في الليالي التي تتخلل ايام النحر فذهب مالك في المشهور عنه الى انه لا يجوز الذبح في ليالي ايام التشريق ولا النحر
27:43وذهب الشافعي وجماعة الى جواز ذلك وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم وذلك ان مرة يطلقه العرب انه وذلك انه لا وذلك انه مرة يطلقه يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة ايام. ومرة يطلقه على الايام دون الليالي مثل قوله تعالى
28:13اخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما. فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات قال يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الايام. ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليلة
28:32بهذه الاية؟ قال لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل والنظر هل اسم اليوم الاسم اليومي اظهر في احدهما من الثاني ويشبه ان يقال انه اظهر في النهار منه في الليل لكن ان سلمنا ان دلالته في الاية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل الا بنحو ضعيف من ايجاب دليل
28:54الخطاب وهو تعليق وهو تعليق وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من انواع الخطاب هو من اظعفها حتى انه يسمى مفهوم اللقب وهذا النوع من انواع الخطاب هو من اضعفها حتى انهم قالوا ما قال به احد من المتكلمين الا الدقاق فقط الا ان يقول قائل ان الاصل هو الحظ
29:20ظروف الذبح وقد ثبت جوازه بالنهار فعلى من جوزه بالليل الدليل ومذابح فان العلماء استحبوا ان يكون المضحي هو الذي يلي ذبح اضحيته بيده. واتفقوا على انه يجوز ان يوكل غيره على الذبح واختلفوا هل تجوز
29:36الضحية ان ذبحها غيره بغير ابنه فقيل لا تجوز وقيل بالفرق بين ان يكون صديقا او ولدا او اجنبيا. اعني انه يجوز ان كان صديقا او ولد ولم يقترف المذهب في
29:50فاحسيت انه ان كان اجنبيا انها لا تجوز الباب الرابع في احكام لحوم الضحايا واتفقوا على ان المضحي مأمور ان يأكل من لحم اضحيته ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس
30:05فقير وقوله تعالى واطعموا واطعموا القانع والمعتر ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا كلوا وتصدقوا وادخروا واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالاكل والصدقة معا او هو مخير بين ان يفعل احدا امرين؟ اعني ان يأكل الكل او يتصدق بالكل. وقال ابن المواز له
30:25ان يفعل احدا امرين واستحب كثير من العلماء ان يقسمها اثلاثا ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للاكل لقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا وتصدقوا وادخروا. وقال عبدالوهاب في الاكل انه ليس بواجب في المذهب خلافا لقوم اوجبوا ذلك. واظن
30:44اهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا على الاقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث والعلماء متفقون فيما علم انه لا يجوز بيع لحمها واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها. فقال الجمهور لا
31:00يجوز بيعه وقال ابو حنيفة يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير اي بالعروس وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم ودنانير او غيرها وذلك وانما فرق ابو حنيفة بين الدراهم وغيرها لانه رأى ان المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع باجماعهم على انه يجوز
31:20وان ينتفع به باجماعهم على انه يجوز ان ينتفع به وهذا القدر كاف بقواعد هذا الباب والحمد لله بارك الله فيك الله في كل خير يسر الله امرنا وامركم ونعتذر من
31:39الدرس غدا وبعد غد موعدنا ان شاء الله يوم الاحد القادم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.