استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 24

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. حيث ابتدأنا في كتاب الصلاة ووقفنا عند باب
0:20في شروط الصلاة فيما يتعلق بالطهارة من النجاسة. فلنستمع هذه لقراءة هذا الفصل من الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله
0:40الباب الخامس واما الطهارة من النجس فمن قال انها سنة مؤكدة فيبعد ان يقول انها فرض في الصلاة اي من شروط صحتها ومن قال انها فرض باطلاق فيجوز ان يقول انها فرض في الصلاة ويجوز ان لا يقول ذلك. وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك
1:00كقولين احدهما ان ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر والقول الاخر انها ليست شرطا هو الذي حكاه من انها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب. من ان غسل النجاسة سنة مؤكدة
1:17وانما يتخرج على القول بانها فرض مع الذكر والقدرة. وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة. وعرف هنالك اسباب الخلاف فيها وانما الذي يتعلق به ها هنا الكلام من ذلك هل ما هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب ان يكون فرضا في
1:38الصلاة ام لا؟ والحق ان الشيء المأمور به على الاطلاق لا يجب ان يكون شرطا في الصحة لشيء ما اخر مأمور به وان وقع في امر اخر مأمور به وان وقع فيه الا بامر اخر. وكذلك الامر في الشيء المنهي عنه على الاطلاق. لا
1:58يجب ان يكون شرطا في صحة شيء ما الا بامر اخر. قول المؤلف هنا سنة مؤكدة المراد بها المالكية ما يطلب ويؤكد فيه الطلب. ويعد تاركه مخالفا. لكنهم لا يجعلونه
2:18شرطا او ركنا في اه ما ربط به من الاعمال. وليس معناه انه وعلى جهة الاستحباب واما بالنسبة للخلاف في اشتراط الطهارة من النجاسة للصلاة فان العلماء لهم ثلاثة اقوال مشهورة اشار المؤلف اليها
2:47ولعل منشأ الخلافة في هذه المسألة هو المؤلف ذكر ان منشأ الخلاف ان ما طولب به خارج الصلاة هل يكون شرطا في صحتها او لا؟ ولعل الاظهر ان الخلاف عائد الى كون
3:07النجاسة مانع الى كون النجاسة مانعا من الصلاة او انها شرط وفرض فيها والحنابلة يقولون واظن الشافعي يقولون بان الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة والفارق بين عدم المانع ووجود الشرط هو في مسائل النسيان
3:37انما كان مانعا فانه يعفى عند نسيانه وما لم يكن مانعا بل كان شرطا فانه لا يعفى عنه عند نسيانه. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعاله والصحابة كذلك
4:00فخلع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نعاله فخلعوا نعالهم فلما فرغ من الصلاة سألهم عن سبب خلعهم لنعالهم فقالوا رأيناك خلعت فخلعناه. فقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان جبريل اتاني انفا فاخبرني ان فيهما قذرا. فدل هذا على ان
4:29ان الطهارة من النجاسة ليست شرطا والا لاعاد صلاته استأنفها من جديد ودل هذا على ان النجاسة مانع من موانع الصلاة والا لما خلعها في اثنائه صلاته. نعم. قال رحمه الله
4:52والباب السادس واما المواضع التي يصلى فيها فان من الناس من اجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة. ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله
5:14وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط ومنهم من استثنى المقبرة والحمام ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنه ها ولم يبطلها وهو احد ما روي عن مالك. وقد روي عنه الجواز وهذه رواية ابن القاسم. وسبب اختلافهم تعارض
5:34الاثار في هذا الباب. وذلك ان ها هنا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف فيهما. فاما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام اعطد خمسا لم يعطهن احد قبلي. وذكر فيها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فاينما ادركتني الصلاة
5:54وصليت وقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. واما الغير متفق عليهما فاحدهما روي انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يصلى في سبعة مواطن. في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطل
6:14فوق ظهر بيت الله. خرجه الترمذي. وثاني ما روي انه قال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في او الابل فذهب الناس في هذه الاحاديث ثلاثة مذاهب. احدها مذهب الترجيح والنسخ والثاني مذهب البناء اعني بناء
6:34على العام والثالث مذهب الجمع فاما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فاخذ بالحديث المشهور. وهو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقال هذا ناسخ في غيره لان هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام وذلك مما لا يجوز نسخه. واما من ذهب مذهب بناء بناء خاص
6:57السؤال العام فقال حديث الاباحة عام وحديث النهي خاص. فيجب ان يبنى الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع ومنهم من افتتن الحمام والمقبرة فقال هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. لانه قد روي ايضا النهي عنهما مفردين
7:17ومنهم من استثنى المقبرة فقط في الحديث المتقدم. واما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثني خاصا من عام فقال احاديث النهي محمولة هل تراها والاول على الجواز؟ واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس فكرهها قوم واجازها قوم وفرق قوم بين ان
7:37كون فيها صور او لا يكون وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخل كنائسهم من اجل التماثيل والعلة فيمن كرهها لا من اجل التصاوير. والعلة في من كرهها لا من اجل التصاوير حملها على النجاسة
7:56واتفقوا على الصلاة على الارض واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الارض. والجمهور على اباحة السجود على مصيري وما يشبهه مما تنبته الارض والكراهية بعد ذلك وهو مذهب ما لك ابن انس. هذه
8:16المسألة ذكر المؤلف ان سبب الخلاف فيها هو الاختلاف في طريقة التعامل مع الاحاديث التي ظاهرها فيدل على التعارض. وان الناس بنوها على او استعملوا ثلاث طرائق فيها فمنهم من قال بالترجيح فرجح حديث وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا فقال بان الاصل وهو جواز الصلاة في
8:46كل موطن بينما ذهب اخرون الى القول الى القول الجمع بين النصوص ومن طرائق الجمع بناء الخاص على العام. فيقوم بتخصيص العمومات. والذي يظهر لي ان فمنشأ الخلاف هنا وهو في العلة التي تمنع من الصلاة في هذه المواطن
9:16فمن قال بان المعنى النجاسة خصص المنع في المواطن التي فيها نجاسة ومن قال بان العلة غير ذلك حينئذ اثبت الحكم بعدم جواز الصلاة في كل موطن وجدت فيه تلك العلل. فمن العلل مثلا الخوف من الشرك. و
9:46من العلل ايضا عدم معرفة القبلة كما في مسألة من صلى فوق اه البيت وبالتالي وهكذا ايضا من الى الخوف على المصلي. وبالتالي اه جاءت مسألة قارعة الطريق واعطانا الابل
10:13و فالذي يظهر ان هذه الاصول متعددة. واذا تعددت الاصول جاز ان تتعدد العلل وبالتالي نعرف ان منشأ الخلاف هو الخلاف في القاعدة الاصولية هل يجوز تعليل الحكم الواحد علتين او لا يجوز ذلك. والاظهر انه اذا تعددت الاصول جاز ان تتعدد العلاج
10:45نعم قال رحمه الله الباب السابع في معرفة التي هي شروط في صحة الصلاة. واما الشروق المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على ان منها قولا ومنها فعلا. فاما الافعال فجميع الافعال مباحة فجميع الافعال المباحة التي ليست من افعال الصلاة
11:09الا قتل العقرب والحية في الصلاة فانه مختلف في ذلك لمعارضة الاثر في ذلك للقياس. واتفقوا فيما احسبوا على جواز الفعل الخفيف واما الاقوال فهي ايضا الاقوال التي ليست من اقاويل الصلاة. وهذه ايضا لم يختلفوا انها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى
11:29وقوموا لله قانتين ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام ان الله يحدث في امره ما يشاء ومما احدث الا تكلموا في الصلاة هو حديث ابن مسعود وحديث زيد ابن ارقم انه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا
11:49سكوتي ونهين عن الكلام وحديث معاوية ابن الحكم السلمي ابنه. وحديث معاوية ابن الحكم السلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاتنا لا فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. الا انهم اختلفوا من ذلك في موضعين. احدهما
12:11واذا تكلم ساهيا والاخر اذا تكلم عامدا لاصلاح الصلاة وشد الاوزاعي فقال من تكلم في الصلاة لا حياء نفس او لامر كبير فانه يبني. ونشور مذهب مالك ان التكلم عمدا على جهة
12:26وفي الاصلاح لا يفسدها. وقال الشافعي يفسدها التكلم كيف كان الا مع النسيان. وقال ابو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان وسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك. وذلك ان الاحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم
12:46حديث ابي هريرة المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصر في الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدقة ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم. ظاهره
13:06ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه. وانهم بنوا بعد التكلم ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم فمن اخذ بهذا الظاهر ورأى ان هذا شيء يخص الكلام لاصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم. وهو مذهب مالك ابن
13:25جلس ومن ذهب الى انه ليس في الحديث دليل على انهم تكلموا عمدا في الصلاة. وانما يظهر منهم انهم تكلموا وهم يظنون ان الصلاة قد قصرت وتكلم النبي صلى الله وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن ان الصلاة قد تمت ولم يصح عنده ان الناس قد تكلموا بعده
13:46قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصر فما نسيت؟ قال ان المفهوم من الحديث انما هو اجازة الكلام لغير العابد. فاذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث مع ان الشافعي اعتمد ايضا في ذلك
14:06اصلا عاما وهو قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان. واما ابو حنيفة فحمل احاديث النهي على عمومها انها ناسخة لحديث ذي اليدين وانه متقدم عليها الذي يظهر ان منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في هذه المنهيات هل
14:31تركها شرط في صحة الصلاة او انها موانع من موانع صحة الصلاة. ويترتب على ذلك مسائل النسيان والجهل والخطأ. فان ترك الشرط لا يعذر لاصحاب هذه الاوصاف. بينما فعل المانع يعذر فيه الناس والجاهل ومن مات لهما. وحينئذ
15:01تسرق معك هذه الاحاديث التي وردت في الباب. ايضا من المعاني التي في هذا هو انه هل يقدم الترجيح او القول بالنسخ على القول بالجمع بين الاحاديث المتعارظة فمن قال يقدم النظر في التاريخ على الجمع حينئذ قال بانه
15:31تحمل احاديث النهي على عمومها وتعتبر بمثابة الراجحي او الناسخ لاحاديث تصحيح الصلاة. نعم. يمكن ايضا ان يكون فيه آآ ماشاء آخر وهو في مسائل تنقيح المناط فان هذه الاحاديث التي وردت ليس فيها او وردت بتعليق الحكم
16:06او بربط الحكم باوصاف متعددة. وبالتالي ما هي الاوصاف التي يعلق الحكم بها من الاوصاف التي لا يعلق الحكم قم بها. نعم. قال رحمه الله الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. واما النية
16:26فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت هي رأسا. لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة. اعني من المصالح المحسوسة. واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية
16:50في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوز ان يصلي المأموم حتى لا يجوز ان يصلي المأموم ظهرا بامام يصلي عصرا ولا يجوز ان يصلي الامام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق المأموم فرضا. فذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجب ان توافق نية المأموم
17:10نية الامام وذهب الشافعي الى انه ليس يجب وسبب اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به لما جاء في حديث معاذ من انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه. فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ وان العموم
17:33قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤثم به يتناول النية اشترط موافقة الامام للمأموم. ومن رأى ان الاباحة لمعاذ بذلك هي اباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الاصل. قال لا يخلو الامر في ذلك الحديث الثاني من احد امرين. اما ان يكون ذلك العموم
17:53الذي فيه لا يتناول النية لان ظاهره انما هو في الافعال. فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ. واما ان يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خص قد خصص في ذلك العموم. وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا
18:13تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق بهما شرع. نعم هذه هذه المسائل في مسائل النية نشأ الخلاف فيها من ثلاثة اوجه الوجه الاول
18:33ان حديث انما الاعمال بالنيات هل هو باق على عمومه وبالتالي لا بد من ان يكون هناك نية في جميع خصائص واجزاء الصلاة او ان المراد الامر الاهم وهو ذات الصلاة
19:13وبذا ايضا يظهر السبب الثاني وهو انه هل المقصود بحديث انما الاعمال بالنيات نية الاخلاص او نية العمل وتصوره او ان الجميع مراد والامر الثالث هو ان نية جميع اجزاء الفعل هل هي متصورة او لا
20:11يعني هل يمكن ان يتصور ان شخصا ينوي جميع اجزاء الفعل المطلوب بالتالي يمكن ايجابه او ان ذلك لا يمكن تصوره هذا بالنسبة للمسألة الاولى والذي يظهر ان المراد اصل العمل
20:38وليس المراد توابعه قد بحث المؤلف في اخر الفصل مسألة توافق النية بين الامام والمأموم واشار الى ان الخلاف ناتج من المعارضة بين حديث انما جعل الامام ليؤتم به وحديث صلاة معاذ
21:10بي قوم صلاة العشاء نافلة ولعل الخلاف في هذا ناتج من ثلاثة امور ايضا اولها ان حديث انما جعل الامام ليؤتم به هل المراد به الامور الظاهرة او انه ايضا يشمل
21:36الامور الباطنة من النيات والاصل عموما اللفظ السبب الثاني ان حديث معاذ هل يقاس عليه فان معاذ شارك قومه في كونه ينوي الصلاة وانه ينوي نوع الصلاة وانما الخلاف بينهم وبينهم في الفرضية. فهو يصلي عشاء نافلة
22:32وهم يصلون غشاء فريضة. فهل نقيس عليه بقية مسائل الاختلاف بين الامام والمأموم في النية وبالتالي نجيز ان يصلي المأموم عصرا خلف من يصلي الظهر او نقول بان هذا مخالف للقياس
23:01فيبقى على صورة وروده والمسألة الثالثة هل الفعل يستفاد منه العموم فان فعل معاذ في سورة خاصة وبالتالي هل يعمم حكمها وجماهيره على ان الافعال تحمل على اقل ما يمكن ان تتصور فيه
23:42نعم قال رحمه الله الباب الاول في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحيح قال رحمه الله الجملة الثالثة من كتاب الصلاة وهي معرفة ما تشتمل عليه من اقوال والافعال وهي الاركان والصلوات المفروضة
24:08تختلف في هذين بالزيادة والنقصان. ان من قبل الانفراد والجماعة. واما من قبل الزمان مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر وان من قبل الحضر والسفر واما من قبل الامن والخوف واما من قبل الصحة والمرض. فاذا اريد ان يكون القول في هذا
24:28ايا وجاريا على نظام فيجب ان يقال اولا فيما تشترك فيه هذه كل فيما تشترك فيه هذه كلها ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها. او يقال في واحدة واحدة منها فهو الاسهل. وان كان هذا النوع من التعليم
24:48يعرض منه تكرار ما وهو الذي سلكه الفقهاء. ونحن نتبعهم في ذلك فيجعل هذه الجملة فنجعل هذه الجملة منقسمة الى ستة ابواب. الباب الاول في صلاة منفرد الحاضر الامن الصحيح. الباب الثاني في صلاة الجماعة
25:08اعني في احكام الامام والمأموم في الصلاة. الباب الثالث لصلاة الجمعة. الباب الرابع في صلاة السفر. الباب الخامس في صلاة الخوف. الباب في صالات المريض الباب الاول في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحيح. وهذا الباب فيه فصلان في الفصل الاول في اقوال الصلاة والفصل الثاني في افعال الصلاة
25:30الفصل الاول في اقوال الصلاة وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل. المسألة الاولى اختلف العلماء في تكبير على ثلاثة مذاهب. فقوم قالوا ان التكبير كله واجب في الصلاة. وقوم قالوا انه كله ليس بواجب
25:50انه كله كله كله ليس بواجب ليس بواجب وهو شاذ. وقوم اوجبوا تكبيرة الاحرام فقط وهم الجمهور. وسبب اختلاف من اوجبه كله ومن اوجب منه تكبيرة الاحرام فقط معاراة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام
26:10فاما ما نقل من قوله فحديث ابي هريرة المشهور ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة اذا اردت الصلاة فاسبغها الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. فمفهوم هذا هو ان التكبيرة الاولى هي الفرض فقط
26:29ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة واما ما نقل من فعله فمنها حديث ابي هريرة انه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع ثم يقول اني
26:46صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير. قال صليت انا وعمران ابن الحصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه من الركوع كبر فلما قضى صلاته وانصرفنا اخذ عمران بيده
27:06فقال اذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقائلون بايجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الاحاديث وقالوا الاصل ان تكون كل افعاله التي اتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب. كما قال صلى الله عليه وسلم
27:26صلوا كما رأيتموني اصلي. فخذوا عني مناسككم. وقالت الفرقة الاولى ما في هذه الاثار يدل على ان العمل عند الصحابة انما كان على اتمام التكبير. ولذلك كان ابو هريرة يقول اني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمران اذكرني
27:46هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. واما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف. ولعله قاسه على سائر الاذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب. اذ قاس تكبيرة الاحرام على سائر التكبيرات. او قال
28:06ولعله قاسه قال السائل الاذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب اذ او قاصد تكبيرة الاحرام على سائر التكبيرات. قال ابو عمر ابن عبدالبر مما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة ابن الحجاج اي الحسن ابن عمران عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه. قال صليت مع النبي صلى الله
28:36وسلم فلم يتم التكبير. وصليت مع عمر ابن عبد العزيز. ايوه. وهو من المصنف قال حسن العمر ليس وبنرجع احنا كده في ماشي وصليت مع عمر ابن عبد العزيز فلم يتم التكبير. وما رواه احمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه
29:05مم ما رواه احمد علي ابن عمر ثم رواه احمد بن حنبل عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يكبر اذا صلى وحده. وكأن هؤلاء رأوا ان التكبير انما هو لمكان
29:23للامام للمأمومين بقيامه وقعوده. ويشبه ان يكون الى هذا ذهب من رآه كله نفلا فذكر المؤلف الاختلاف في التكبير وحكمه واشار الى انهم منهم من اوجب جميع التكبيرات مذهب احمد على ان تكبيرة الاحرام ركن في الصلاة وان ما عداها من التكبيرات واجب
29:53يسقط او بحال النسيان. وهناك من قال بان جميع التكبيرات ليست بواجبة. ولعله يأتي الكلام فيه في الفصل القادم والمسألة الثانية. وهناك من قال بان تكبيرة الاحرام هي الواجبة. وان ما عداها من التكبيرات هي
30:13من المستحبات وهذا هو مذهب الجمهور كما نسبه المؤلف اليهم. والبحث هنا في سبب الاختلاف فقال المؤلف بان من اسباب الاختلاف حديث المسيء في صلاته حيث ارشده او امره بالتكبير
30:33بتكبيرة الاحرام ولم يأمره بغيرها. وهذا الحديث للعلماء فيه بحث من جهة هل الواجب هو ما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فقط او ان هناك واجبات قد نستفيدها من احاديث اخرى ويكون
30:53يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها له اما لكونها لكونه كان يفعلها وبالتالي لم يحتاج الى ان يطالبه بها الظاهر هو الثاني فان هناك واجبات قد جاءت في نصوص اخرى. وبالتالي يجب علينا ان نعمل تلك النصوص الاخرى. واما الامر الثاني فهو
31:21هل كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحمل على الوجوب ما لم يأتي دليل يدل على عدم وجوبها في حديث صلوا كما رأيتموني اصلي فلعل هذا عظام من اسباب الاختلاف في هذه المسألة. خصوصا ان من القواعد
31:45المقررة عند العلماء ان الافعال النبوية التي وقعت بيانا لواجب تأخذ حكم ما هي بيان آآ فله نعم قال رحمه الله المسألة الثانية قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير الا الله اكبر. وقال الشافعي الله اكبر والله الاكبر
32:08اللفظان كلاهما يجزئ وقال ابو حنيفة يجزي من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الاعظم والله الاجل. وسبب اختلافهم هل اللفظ هو تعبدوا به في الافتتاح او المعنى. وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور
32:31وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا والالف واللام ها هنا للحصر والحصر يدل على ان الحكم خاص بالمنطوق به وانه لا يجوز بغيره وليس يوافقهم ابو حنيفة على هذا الاصل. فان هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب وهو ان
32:51يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. ودليل الخطاب عند ابي حنيفة غير مأمور به الخلاف في هذه المسألة آآ ناشئ من الخلاف في آآ المبتدأ المعرف هل ينحصر في الخبر؟ او لا ينحصر فيه؟ فجمهور يقولون بان قوله تحريمها مبتدأ
33:22معرف بالاضافة يفيد انحصاره في الخبر اي التكبير وبالتالي لا يجزئ الدخول في الصلاة بغير لفظ التكبير هذا بالنسبة والحنفية لا يرون ان الحصر مستفاد من هذا اللفظ ويقولون بانه دال على الاثبات لكنه لا يدل على نفي ما عداه
33:54وقول الجمهور اظهر من جهة الدلالة اللغوية. ويبقى الخلاف بين مالك والشافعي. في هل يجوز ان يقول الله او لا؟ قد وافق الامام احمد الامام مالكا في هذه المسألة. فقال بانه لا يجزئ الا لفظة
34:17الله اكبر ولعل الخلاف في هذا ناشئ من شيئين الاول حديث وتحريمها التكبير هل هو على عمومه فلفظة التكبير هنا؟ هل هي للمعهود؟ او للاستغراق فان كانت للمعهود فحين اذ يتعين لفظ
34:43الله اكبر وان كانت الاستغراق فانها تشمل كل آآ تكبير ايا كان هذا ايا كان لفظ هذا التكبير. والامر الثاني هو ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيره
35:03في اقتصاره على لفظة الله اكبر. هل يكون تفسيرا للاحاديث الاخرى الواردة في التكبير. وبالتالي لا يجزئ غير هذه اللفظة. ولعل مذهب ما لك واحمد اقوى. لان الفعل النبوي هنا وقع
35:23بيانا للاحاديث الواردة في تفسير تكبيرة الاحرام والاصل ان الافعال النبوية التي بيانا لمجمل انها تكون او تأخذ حكم ما هي بيان له بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا
35:53والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم لانه آآ صلاها كم ركعة صلاة النفل بالليل لابد ان تكون ثنتين وثم هو يقصدهم ينوي ان يكون اماما بهم في صلاة العشاء العشاء. فهو يقصد صلاة العشاء لكنها
36:39على جهات النافلة ومن المعلوم ان الصلوات الخمس يجوز ان تقع نافلة كما في حديث اذا صليتما في رحالكما واتيتم الى القوم وهم يصلون فصلوا تكن لكم نافلة حتى الكلام البحث العمومي نحن نجيز هذا حتى في المغرب الحنابلة يمنعون منه ويقولون المغرب لا تعاد ايش الكلام عن
37:09اصل المسألة من اجل تصويرها على قصة معاذ رضي الله عنه. لهذا اثرت وقيل هي عشاء نافلة في المطلق نعم فيه فرق وهو من صلى نافلة في غير العشاء فهل يصح ان يقتدي به من يصلي العشاء
37:31جابهم يصلون التراويح يصلي معهم عشاء ولا لا هذا من المواطن اختلاف النيات حتة من آآ من يذويح اه من يجيز الائتمان مع اختلاف النية هؤلاء على انواع منهم من يقصره على الوارد في الخبر
37:54ويقول انا لا اخصص من العموم الا هذه الصورة التي ورد فيها الخبر وبالتالي لا اجيز ان يصلي المصلي العشاء خلف من يصلي التراويح لان هذه آآ نوعان من انواع الصلوات مختلفة
38:12ومنهم من يقول لا انا اقيس على حديث معاذ وبالتالي تجوز اه يجوز الاقتداء في الصلاة ولو مع اختلاف النية حتى في غير الفرضية والنفلية وبالتالي يجيز ان يصلي المصلي صلاة الظهر
38:35والامام يصلي صلاة العصر اما الاول فما يجيزه قوات الجمع يسقط الترتيب الجماهير يقولون ان الخوف من فوت الجماعة لا يسقط الترتيب. وبالتالي واذا جاءوا فهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر
38:55فالله وحده ثم يصلي معه العصر. والقول الثاني ان اه الخوف من فوت الجماعة يجيز ترك الترتيب ولعل هذا اظهر فان الترتيب واجبا واجبات الصلاة والشارع قد اجاز ترك شيء من واجبات الصلاة من اجل ادراك الجماعة
39:22كما في صلاة الخوف فانه قد ترك شيء من نظم الصلاة من اجل ادراك الجماعة الله يرى فيه حدد سؤالك الذي يظهر الذي يظهر انه لا يجوز الاقتداء الا في حالة
39:49النفل والفرظ اذا كانا يقصدان نفس الصلاة. وبالتالي لا يوجد فرق بخلاف من قال بانه يجوز مع اختلاف النية المطلقة فقد يفرق لاختلاف عدد الركعات بقوله في مسألة الطرق فاما الافعال فجميع الافعال مباحة التي ليست من افعال الصلاة الا
40:18العقرب والحية في الصلاة فانما اختلف في ذلك نعم او قياس ان الافعال التي من غير الصلاة اذا فعلت في اثناء الصلاة فانها تؤثر عليها اما بالابطال قال او بتقليل الاجر. هذا هو القياس
40:42النصوص بان الحركة في الصلاة مبطلة لها هذا قياس ثم جاءنا حديث اه اجازة قتل العقرب والحية في الصلاة فهذا الخبر خبر واحد. يخالف القياس ومما ذهبت مالك وابي حنيفة ان خبر الواحد
41:06المخالف للقياس لا يحتج به عند مالك مطلقا وعند ابي حنيفة اذا كان القياس له اصول متعددة بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله للخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.