استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهلهم؟ كيف
0:20لهم ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل للانبياء والمرسلين اما بعد ارحب بكم ايها الاخوة الاعزاء في لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من احاديث كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي
0:42المقدسي رحمه الله تعالى وكنا في لقائنا السابق قد قرأنا عددا من الاحاديث من آآ باب الصلاة على الميت وذكرنا ان الصلاة على الميت من فروظ الكفايات. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بها
1:04واذا قام بها البعض كفى ذلك عن الباقين. واذا تركها الجميع فانهم يأثمون. وقد ذكر المؤلف عددا من الاحاديث التي اه ادرجها في باب الصلاة على الميت فلعلنا ان نقرأ بعض هذه الاحاديث. نعم
1:28بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى
1:43باب في صلاة على الميت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اختم للقرآن؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد
2:03وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وامر بدفنهم في دمائهم. ولم يغسلوا ولم يصلوا عليهم. رواه البخاري. نعم. قوله وهنا كان يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد
2:19وذلك انهم في يوم احد كانت الاكفان عندهم قليلة. ولذلك احتاج الى ان يجمع بين اكثر من ميت في ثوب واحد وفي هذا الحديث اه وقال بعضهم بان المراد به الكفن الثاني
2:40وذلك ان الشهداء يكفنون في ثيابهم يكفنون في ثيابهم التي ماتوا فيها. ثم بعد ذلك يلف عليهم بثوب ونحوه وقوله هنا سم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن اي ايهم اكثر حفظا للقرآن
3:01وفي هذا فضيلة حفظ القرآن وان صاحب القرآن يقدم على غيره كما يقدم في الصلاة ويقدم وفي اللحج فهكذا يستحب تقديمهم مطلقا وقوله فاذا اشير له الى احدهما استدل به على جواز الاعتماد على الاشارة
3:26وقوله قدمه في اللحد قال طائفة من اهل العلم بان المراد باللحد هنا ما يقابل الشق وذلك ان حفر القبر قد يكون على يكون على هيئتين الاولى اللحد وذلك بان يحفر ثم بعد ذلك
3:44اه يوظع حفرة جانبية يوظع الميت فيها ثم تسد باللبن وهناك نوع اخر من انواع حفر القبور يقال له الشق وبان يوضع حفرة في اسفل الكعب في اسفل القبر لا على جانبه. ثم بعد ذلك تنصب اللبن عليه الواحدة بجوار الاخرى
4:12وفي هذا تفضيل اللحد على الشك في القبر وقوله صلى الله عليه وسلم انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهم بانهم قد
4:27ماتوا في سبيل الله. قوله وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا. فيه ان شهيد المعركة الذي يموت فيها فان انه لا يشرع تغسيله وذلك ان هذه الدماء انما اصيب بها في سبيل الله تعالى. فشرع ابقاؤها على
4:47الميت آآ الشهيد. وقوله ولم يصلي عليهم. فيه ان ميت المعركة وشهيد المعركة لا تشرع الصلاة عليه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال الجماهير خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله
5:07وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء الى شهداء احد بعد ثمان سنين فصلى عليهم كالمودع ولكن لفظة فصلى تحتمل ان يراد بها الدعاء والعادة ان الميت يصلى
5:27عليه بعد موته لا تؤخر الصلاة عليه مثل هذه المدة الطويلة. ولذلك فان الصواب هو قول الجمهور ان شهيد المعركة لا يصلى عليه. واما من نقل من موطن المعركة جريحا
5:47ثم بقي في آآ المدينة بعد ذلك فانه يشرع ان يصلى عليه وان يكفن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد ابن معاذ وقد اصيب في آآ غزوة الخندق ثم نقل الى المدينة فبقي مدة
6:07تن ثم مات. نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على قتلى احد صلاته على الميت. ثم انصرف الى المنبر فقال
6:20اني فرط لكم وانا شهيد عليكم. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات. نعم هذا هو دليل الحنفية في قولهم بان شهيد المعركة يصلى آآ عليه
6:40وكما تقدم ان الجمهور يرون ان المراد بهذا الحديث هو الدعاء لشهداء آآ احد. وفي هذا حديث فضيلة شهداء آآ احد حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو آآ لهم. وقوله اني فرط
7:00اي سابق الى الجنة او الى الخيرات. وانا شهيد عليكم اي اشهد لكم يوم القيامة لانكم قد متم في سبيل الله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا
7:20فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون؟ قال لا. قال احصنت؟ قال نعم. فامر به فرجم بالمصلى. فلما
7:35اذلقته الحجارة فادرك. فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. هكذا رواه البخاري الرواية معمر عن الزهرية عن ابي سلمة عن جابر قال ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. وروى احمد وابو داوود والنسائي وقالوا
7:55لم يصلي عليه وصححه الترمذي وهو الصواب والصحيح عن معمر كرواية غيره عن الزهري والله اعلم نعم هذا الحديث في الصلاة على المحدود في حد الزنا هل يشرع ان يصلى عليه او لا يشرع ان يصلى عليه
8:16قال المؤلف عن جابر ان رجلا من اسلم وهو ماعز جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا واعرظ عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه اربع مرات. وفيه ان الاقرار ان الاقرار بالزنا لا
8:36اثبتوا به الحد حتى يتكرر اربع مرات وقد قال بعض اهل العلم بانه لا يكون هذا الاقرار في موطن واحد. لانه قال هنا فاعرض عنه. وفي بذلك حاجة الى اعتظاد بدليل اخر
8:56وقوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الاعتراف الرابع ابك جنون من اجل ان يعرف هل هو ممن انطبقت عليه شروط اقامة الحد اولى. فقال لا قال احصنت اي هل سبق لك الزواج والوطء فيه؟ قال نعم. فامر به النبي صلى الله
9:23عليه وسلم فرجم. وفي هذا جواز التوكيل في اقامة الحدود. وفي هذا ايضا ان احصن الزاني حده الرجم. وقوله بالمصلى هو جانب من جوانب المدينة كانت تقام فيه صلاة العيد والاستسقاء. قوله فلما اذلقته الحجارة اي وجد حرها وقلق منها
9:53ها فر فادرك يعني انهم لحقوه فرجم حتى مات رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه كلما خيرا اي لم يقدح فيه ولم آآ يذكر معائبه انما اثنى عليه. هنا في هذا الحديث
10:13قال وصلى عليه. في هذا انه يصلى على من مات محدودا. لكن هذه اللفظة اهل العلم فيها كلام. فقد اختلف في هذه الرواية فقال بعضهم بان لفظة وصلى عليه انفرد بها مع مر اه قد رواها
10:40محمود بن غيلان عن عبد الرزاق فجاء بهذه اللفظة وصلى عليه. بينما بقية الرواة لم يذكروها فان آآ فان يونس وابن جريج رووها عن الزهري فلم يذكروا فصلى عليه. بينما رواه جماعة بالتصريح بعدم الصلاة عليه
11:10وهو الذي صححه الترمذي وحينئذ قال طائفة من اهل العلم بان الامام ومن له مكانة ومنزلة لا يصلون على من تقام عليه الحدود وان كان بقية الناس يصلي عليها. لكن قد ورد في
11:30حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية والذي يظهر ان هذا الذي جاء معترفا مقرا بالزنا تائبا منه واراد ان يطهر نفسه من هذا الذنب لا شك انه
11:50على حال حسنة وانه يرجى له المغفرة. ولذلك فان فانه آآ يصلى عليه ولذلك روى مسلم نعم وروى مسلم في حديث الغامدية من رواية من رواية بريدة ثم امر بها فصلى عليها
12:10ودفنت مو في هذا مشروعية آآ دفن آآ آآ الى اموات ممن اقيمت عليهم الحدود ومثل هذا رضا من اقيم عليه حد الحرابة او قتل في القود والقصاص. نعم. وعن جابر بن
12:30تمرة قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم نعم المشاقص هي آآ نصل السهم وقوله هنا اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه
12:48ناقص بهذا ان قتل النفس من عظائم الذنوب ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يصلي عليه. وقوله فلم يصلي في دلالة على ان الامام ومن لهم مكانة من اهل العلم والوجاهة لا يصلون على اصحاب الذنوب ومنهم
13:09ومنهم قاتل نفسه اذا لم يثبت له آآ التوبة. واما بقية الناس فانهم يصلون عليه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها او عنه فقالوا مات فقال افلا كنتم اذنتموني
13:34قال فكأنهم صغروا امرها او امره. فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه واللفظ لمسلم واخر حديث البخاري فصل
13:54عليها نعم قوله هنا ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد فيه فظل تنظيف المساجد وفيه مشروعية تنظيف المساجد وفضل ذلك فان هذه المرأة مع كونهم ظنوا ان لا يأبه لها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها مكانا وضع لها مكانا ومنزلا
14:20وقوله هنا آآ فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا مات يعني ماتت مات الشاب او ماتت المرأة فقال صلى الله عليه وسلم افلا كنتم اذنتموني؟ اي هلا اخبرتموني بوفاة هذه المرأة وفي هذا جواز
14:43اخبار الاخرين بموت الميت. من اجل ان يدعوا له وان يصلوا عليه هذا قد يسميه كثير من الناس نعي. ففي هذا جواز النعيم واما ما ورد من الاحاديث من النهي عن النهي فانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الصحيح من حديث ابن
15:09عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يوم موته قوله قال فكأنهم صغروا امرها. اي تقللوا من شأنها قللوا من شأنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره. وفي هذا مشروعية معرفة آآ نسبة القبر الى ساكنه. فدل
15:36صلى الله عليه وسلم وارشده اليه فصلى عليها. وفي هذا جواز الصلاة على الميت بعد ان يدفن وبعض اهل العلم خص ذلك بمن مات قريبا. لان الصلاة في القبور منهي عنها
15:57وقد جعل الحد جعل الحنابلة الحد في ذلك الى شهر. لما ورد من حديث سعيد بن المسيب مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة في قبرها الى شهر
16:13ثم قال صلى الله عليه وسلم ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها. وان الله ينورها لهم بصلاة عليهم ففي هذا فظل الصلاة على الميت وانها من اسباب نور القبر
16:32نعم. وعن بلال العبسي عن حذيفة انه كان اذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به احدا. اني اخاف ان يكون نعي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي رواه احمد وهذا لفظه وابن ماجة والترمذي وحسنه. نعم
16:51قوله كان اذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به احدا اي لا تخبروا به الاخرين وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الاسناد وان كان قد حسنه الترمذي في رواته اه من هو اه ظعيف وبالتالي لا
17:09لا يصح ان يبنى عليه الحكم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر بموت النجاشي عاب على اصحابه حينما لم يخبروه بموت المرأة التي كانت تقم المسجد. نعم
17:27وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه
17:42قوله هنا شفعهم الله فيه اي قبل شفاعتهم ودعائهم له. وفي هذا الحديث الاجتماع لصلاة اه الجنازة وانه كلما كان عددها اكثر كلما كان عدد المصلين فيها اكثر كان ذلك افود واصلح لحال الميت. وفي هذا الحديث فظل التوحيد
18:12وان من اسباب اجابة الدعاء ان يكون الانسان من اهل التوحيد لقوله لا يشركون بالله شيئا. نعم. وعن ابي الحديث دلالة على ان صلاة الجنازة تكون قياما. وانه لا يجلس فيها لقوله
18:32كيف يقوم صلاة الجنازة كما تقدم من فروظ الكفايات والفروظ لا بد ان تؤدى والمصلي قائم. ولا يجوز ان يجلس في الصلاة الا من كان عاجز ازا عن القيام نعم. وعن ابي النظر عن ابي سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن ابي وقاص رضي
18:57الله عنه قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه فانكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في مسجد سهيل واخيه رواه
19:12فهما مسلم وقال سهيل بن دعد هو ابن البيضاء ابو امه بيضاء نعم قوله هنا توفي سعد بن ابي وقاص وهو من العشرة المبشرين بالجنة وارادت عائشة رضي الله عنها ان تصلي
19:29اليه فظاهر هذا انه قبل وفاة عمر قبل ان تنتقل. وان كان بعض اهل العلم قال بان سعدا لم الا بعد وفاة عمر. وحينئذ قالوا بان عائشة في ذلك الوقت قد انتقلت من سكنى حجرتها الى سكنى
19:49ما غيرها فقالت عائشة ادخلوا به المسجد اي ادخلوا بالجنازة داخل المسجد ليصلى عليه داخل المسجد. وفي هذا فعل صلاة الجنازة داخل المسجد. كما هو مذهب الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة الذي قال بان
20:10صلاة الجنازة انما تكون في المصلى ولا تكون في داخل المسجد فقالت عائشة رضي الله عنها والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد
20:27وفي هذا دلالة على جواز ان تؤدى صلاة الجنازة داخل المسجد وابنة بيظاء نسب الى امهما رظي الله عنها وعنهما نعم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. فقام عليها وسطها
20:53متفق عليه واللفظ للبخاري نعم هنا هذا الحديث يتكلم عن موقف الامام من اه الجنازة اذا اراد ان يصلي صلاة الجنازة قال سمرة صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان المأمومين في صلاة الجنازة يقفون خلف الامام وقوله على امرأة
21:18ان ماتت فيه نفاسها فقام عليها وسطها او على وسطها فيه دلالة على ان الامام يقف من الميتة في اعلى وسطها. عند ادائه لصلاة الجنازة واما بالنسبة للرجل فقال طائفة بانه يقف عند رأسه. وقال اخرون بانه يقف عند
21:44صدره ولعل شيئا من لعل شيئا من الاحاديث يأتي في ذلك. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله وعليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات متفق عليه. قوله نعم
22:04النجاشي هذا فيه جواز النعي والمراد بالنعي الاخبار بموت الميت وفي هذا الحديث فظل النجاشي حيث صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الصلاة على الغائب. فيه مشروعية الصلاة على الغائب. مع ان الاصل ان الصلاة على الميت انما
22:29اتكون للحاضر ولكن هنا في حديث النجاشي صلى عليه وهو غائب فقالت طائفة كل غائب يجوز ان يصلى عليه وقال اخرون يختص هذا بالميت الغائب الذي له مكانة وفضل. كالائمة والعلماء
22:50ونحوهم وقال اخرون بان النجاشي لم يصلى عليه لكونه كان يكتم ايمانه فقصروا الصلاة على الميت الغائب اه بما اذا كان لم يصلى عليه وقال اخرون بان هذا خاص بالامام الاعظم
23:12فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المساجد القريبة من المدينة بان تصلي على النجاشي وفي قوله في اليوم الذي مات فيه فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث علم بموته في يوم وفاته
23:32وقوله وخرج بهم الى المصلى فيه مشروعية اداء صلاة الجنازة في المصلى. قوله فصف بهم فيه نوعية اقامة الصفوف في صلاة الجنازة. وقوله وكبر عليه اربع تكبيرات هذا فيه بيان ان تكبيرات الجنازة تكون على اربع تكبيرات. وقد ورد زيادتها الى خمس والى ست ولعله
24:01سيأتي شيء من ذلك والا فان الاصل ان تكون على اربع تكبيرات وظاهر هذا ان الثلاث التكبيرات لا تجزئ وهذا هو قول الجمهور خلافا لبعضهم. اما التكبيرتان فانهما لا يجزئان. لا بد ان يأتي بعدهما
24:21بتكبير. نعم. ولمسلم عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي قوله ان اخا لكم فيه اسلام نجاشي
24:37فيه فضيلة النجاشي رحمه الله تعالى وقوله فقوموا فيه دلالة على وجوب القيام في صلاة الجنازة وقوله فصلوا عليه فيه ان صلاة الميت من الفروض. وقد وردت الاحاديث بانها من فروظ الكفايات
24:57فيه عظام مشروعية صلاة الجنازة على الغائب. وقد تقدم البحث فيها. نعم. وله عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وزيد هو ابن
25:17قوله كان يكبر فيه دلالة على ان هذا هو الامر المستمر ان يصلي صلاة الجنازة باربع تكبيرة وفي هذا الحديث جواز الزيادة الى تكبيرة خامسة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
25:38كان يفعل ذلك لكن الحال المستمر انه يكبر اربعا. نعم وعن طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالوا لتعلموا انها سنة رواه البخاري
25:56قوله صليت خلف ابن عباس على جنازة فيه تقدم اصحاب الفضل في الصلاة على الجنازة وان صلاة الجنازة تفعل جماعة بامام وقوله فقرأ بفاتحة الكتاب فيه مشروعية قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة
26:15وقد اختلف اهل العلم في حكمها. فقال طائفة بانها ركن لا تتم صلاة الجنازة الا بها. لحديث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وقال اخرون بانها مستحبة واستدلوا عليه بقوله لتعلموا انها سنة. ولكن لفظة السنة يراد بها
26:37طريقة المتبعة وليس المراد بها المستحب. كما في حديث فعليكم بسنتي وقال اخرون بان فاتحة الكتاب واجب من الواجبات في صلاة الجنازة لكنها ليست ركنا. وفائدة هذا القول ان من تركها نسيانا او سهوا لم تبطل صلاته بذلك
27:02نعم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب
27:23الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعده من عذاب القبر. او من عذاب النار. قال حتى تمنيت وان اكون انا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم
27:45في هذا الحديث ان صلاة الجنازة لابد ان يكون فيها دعاء وليس في الدعاء شيء محدد مؤقت لا يجوز تركه وانما يدعو بما تيسر له من الادعية التي تكون للميت
28:06وفي هذا ايضا ان الدعاء للميت ينبغي ان يطال به في صلاة الجنازة كما هو النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الحديث ان الامام قد يرفع صوته بالدعاء في صلاة الجنازة من اجل
28:26ان يسمع عنه وان يسار على طريقه. والا لما سمع عوف بن مالك آآ دعاء النبي صلى الله عليه سلم في صلاة الجنازة قوله اللهم اغفر له اي استر عيوبه ولا تجازه بها وارحمه وعافه
28:46واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. يعني المكان الذي يدخل منه القبر او نحوه. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر او النار
29:12وقه فتنة القبر وعذاب النار وفي هذا الحديث ايضا استدل به بعضهم على جواز تمني الموت اذا كان لامر شرعي كما تمناه اه عوف من اجل ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم
29:33وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا
29:53اجره ولا تضلنا بعده. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة واللفظ له والترمذي والنسائي في اليوم والليلة. وقال البخاري في حديث ابي هريرة هذا هو غير محفوظ واصح شيء في هذا الباب حديث عوف ابن مالك وقد روي هذا الحديث موقوف على عبد الله ابن سلام والله اعلم
30:13قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر هذا فيه دلالة على مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة والجماهير على ان الدعاء من الواجبات ان الدعاء من واجبات صلاة الجنازة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد
30:34استمر عليه وقد ورد في بعض الاحاديث ايجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. ولذلك قال العلماء انه بعد التكبير الاولى يقرأ بفاتحة الكتاب بدون دعاء استفتاح وانما يباشر قراءة الفاتحة مباشرة ولا يقرأ سورة
30:56بعدها لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ الصلاة الابراهيمية ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت. ومن دعاءه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا بيننا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام
31:22استدل بهذه اللفظة على جواز ان يدعو الانسان في صلاة الجنازة لشخص اخر غير الميت ولذلك اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان وفي هذا الحديث جواز ان يدعو المصلي صلاة الجنازة لنفسه. لانه قد دعا هنا فقال اللهم لا تحرمنا اجره
31:51ولا تظلنا بعده. اي لا تجعل هناك شيئا من الاسباب التي تؤدي الى حصول الظلال عند الانسان. وبهذا نعلم شيئا من احكام صلاة اه الجنازة فهناك تكبيرة بعدها قراءة الفاتحة بدون استفتاح ثم بعد ذلك
32:16اه ولا بأس ان يستعيذ ويبسمل ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية ثم اذا كبرت ثالثة دعا للميت بهذه الادعية الواردة او بغيرها. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم
32:36بعدها فهذه هي صفة صلاة الجنازة. نعم باب في حمل الجنازة والدفن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها وان تك
32:54سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم تقدمونها عليه. وفي لفظ له قربتموها الى الخير. قوله اسرعوا بالجنازة فيه مشروعية اه تهيئة الجنازة وحملها الى القبر وقوله اسرعوا بالجنازة فيه استحباب الاسراع
33:21الميت ليصلى عليه. قوله فان تك صالحة يعني ان اذا ادت عملا صالحا وكانت من اهل صلاح فحينئذ ستقدم على رب غفور وتقدم على جنة عرضها السماوات والارض. ولذا قال فخير تقدمونها اليه
33:41اي استعجلتم بها من اجل ان تلقى ما وعدها الله به من انواع الخيرات. وين تك سوى ذلك ذلك اي اذا كانت الجنازة ليست صالحة فحينئذ تكون شرا قد وضعتموه عن رقابكم وارتحتم منه. نعم
34:03وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. ولمسلم اصغرهما مثل احد وله حتى توضع في
34:23اللحد وللبخاري من من تبع جنازة من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين. كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط
34:44نعم قوله يعني وعنه يعني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من شهد الجنازة الجنازة المراد بها اه الجثة التي مات صاحبها. وقيل المراد بها السرير الذي عليه الميت
35:01من شهد الجنازة اي حضرها حتى يصلى عليها فله قيراط وفي هذا مشروعية الصلاة على الميت وعظم الاجر المرتب على ذلك. والقيراط قيل بانه شيء كثير وقيل بانه على مقدار اربعة وعشرين ضعفا مما يهتم له الانسان. قال ومن شهدها؟ يعني شهد الجنازة
35:29والمراد اتبعها وسار معها حتى تدفن فله قيراطان. قيل ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين لكي لكثرة الاجر فيهما. ولمسلم اصرهما مثل احد. وقوله وله حتى توضع في اللحد في هذا جواز وضع القبر على جهة او على شكل اللحد. وجواز دفن الموت
35:59فيه وقوله في عند البخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا ايمانا رغبة آآ فيما عند الله وتصديقا لله واحتسابا اي انتظارا للاجر المرتب على اه هذا العمل اتباع الجنائز. وكان معه يعني مع الميت
36:21حتى يصلى عليها يعني على الجنازة ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها يعني على الجنازة ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بي قيراط واحد. وفي هذا مشروعية مواساة اهل
36:44واتباع ومشروعية اتباع الجنازة حتى يدفن صاحبها. وفي هذا ايضا انه لا ينبغي الانسان عند تشييع الجنازة ان يكون مستعجلا في اه اموره. وقوله كل قيراط مثل احد فيه فظيلة
37:04اه هذا العمل العظيم من الصلاة على الميت وتشييع الجنازة نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن
37:22يمشي حوله رواه مسلم. قوله اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس يعني ليس فيه شيء من ترج فركبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دلالة على جواز الركوب عند الرجوع من المقبرة
37:41قال حين انصرف من جنازة ابن الدحداح في هذا فضيلة ابن الدحداح وفي هذا مشاركة الانسان مهما علت منزلته مع مسلمين في تشييع الجنائز وقوله ونحن نمشي حوله في جواز الرجوع من المقبرة مشيا
38:01اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون
38:24تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب
38:38لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر
38:58المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
39:16للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلام اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء الاكاديمية الاسلامية المفتوحة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.