المحرر في الحديث 32 معالي الشيخ أ د سعد الشثري البناء العلمي
0:00كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد
0:20وارحب بكم في لقاء نكمل به ما ابتدأناه من الحديث عن احاديث صلاة الجمعة كتابي المحرر بالحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى واول ذلك حديث ابن عباس فلعلنا ان نستمع اليه
0:48بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعينا ولجميع لمين قال المصنف رحمه الله تعالى
1:04عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار احملوا اسفارا كمثل كمثل الحمار يحمل اسفارا احسن الله
1:19الذي يقول له انصت ليس له جمعة رواه احمد من رواية مجالد وليس بالقوي مجالد ومجالد ابن سعيد وهو ضعيف الرواية هذا الخبر لا يثبت ولا يبنى عليه حكم لان الاحاديث الضعيفة
1:41لا يصح ان يعول عليها في بناء الاحكام من رأى هذا الخبر اوله ومن رأى تقوية هذا الخبر بشواهده اوله بان قوله ليس له جمعة اي ليس له جمعة كاملة
2:03ومثله ومن لغى فلا جمعة له في بعض الفاظ هذا الخبر فانه لا يصح من جهة ومن صححه او حسنه لشواهده قال المراد به لا جمعة كاملة له جمعا بين الاخبار في هذا
2:25وليعلم بان الكلام الذي يمنع منه يستثنى منه كلام المأموم مع الامام فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المأمومين ان معه في خطبة الجمعة فسألهم مرة وخاطبوه ابتداء مرة اخرى
2:46قد ورد في الصحيح من حديث انس ان رجلا اعرابيا دخل المسجد فقال يا رسول الله هلكت الانعام الى اخر ما ذكرت فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو بنزول المطر فدعاه فنزل
3:05فدل هذا على انه لا يمنع من مخاطبة الخطيب في اثناء خطبة الجمعة بما لا يشوش عليه في خطبته وبما لا يكون سببا من في عدم انتظام الامور امامه في الخطبة
3:25نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه قوله في هذا الخبر
3:44دخل رجل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يعني خطبة الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم صليت هذا فيه جواز مخاطبة الامام لبعض من يحضر الجمعة معه
4:01وجواب وجواب الحاضر للخطيب قال لا يعني لم اصلي الركعتين فقال قم فصل ركعتين لهذا دلالة على مشروعية تحية المسجد قبل خطبة الجمعة فيه دلالة على ان من دخل والامام يخطب
4:27شرع له ان يصلي ركعتي تحية المسجد قبل ان يجلس كما قال بذلك الشافعي واحمد خلافا لما ورد عن الامامين الجليلين ابي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع وقد ورد في ذلك احاديث
4:46متعددة عن عدد من الصحابة رضوان الله على الجميع قد استدل بعضهم بهذا على جواز تأخر الانسان عن بدء الخطبة ولعل هذا الرجل كان مشغولا فان النبي فان الله عز وجل قد امر المؤمنين بالتوجه الى المسجد
5:09والسماء واستماع الخطبة في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. والامر يفيد الوجوب وقوله قم فصل ركعتين فيه دلالة على ان القيام مشروع في النوافل
5:31وان لم يكن واجبا وصرف الامر من الوجوب هنا الى الاستحباب بقيام الدليل على ان النوافل لا يجب القيام فيها وقوله فصل ركعتين اخذ منه ان اقل تحية المسجد هو عدد ركعتين من
5:52آآ في الصلاة ولهذا قال بعض اهل العلم ان من صلى ركعة الوتر فانه لا يعد قد ادى صلاة تحية المسجد ولعل من اه ذهب خلاف هذا القول قال بانه انما حدد الركعتين هنا لان هذا الوقت ليس وقتا من اوقات صلاة
6:19الوتر واستدل بهذا الخبر على ان يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي في وقت الزوال. في وقت خطبة الجمعة وبذلك قال الشافعي واستدل بعضهم بهذا الخبر على ان ذوات الاسباب
6:41لا تدخلوا في النهي عن الصلاة في الاوقات الموسعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة
7:01وهل اتى على الانسان حين من الدهر وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم في هذا الخبر تحباب قراءة دورتي السجدة
7:18والانسان في فجر يوم الجمعة فظهر هذا الخبر ان الاستحباب يكون على الدوام وليس خاصا اه يوم دون اخر وفيه فظل هاتين السورتين وفي هذا احباب قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى من صلاة الجمعة
7:41احباب قراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة قد ورد انه كان يقرأ في الجمعة في الركعة الاولى بسورة الاعلى في الثانية بسورة الغاشية ولذا اه شرع له ان ينوع بينهما. وسيأتي هذا في الخبر الذي يليه
8:06وله عن نعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما ايضا في صلاة
8:26قوله هنا هذا الخبر آآ رواه النعمان بن بشير و قد اخرجه الامام مسلم في صحيحه وقال كان رسول الله اي ظاهره انه كان يستمر على ذلك يقرأ في العيدين يعني في صلاتي العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى
8:55وفي الجمعة صلاة الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى سورة الاعلى ظاهره انه يقرأ السورة كاملة وهل اتاك حديث الغاشي؟ يعني في الركعة الثانية قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد
9:15قرع بهما ايضا في الصلاتين تدل بهذا على ان الامام يشرع له عند اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد ان يصلي الصلاتين فيه دلالة على ان القراءة لصلاة العيد وفي صلاة الجمعة قراءة جهرية
9:36يقع يجهر بما يقرأ في استحباب قراءة هاتين السورتين في هاتين الصلاتين وقد اخذ بعض العلماء من هذا الخبر انه اذا اجتمع عيد وجمعة لم تسقط احداهما بالاخرى وانه يجب على الناس ان يصلوا الصلاتين
9:58وذهب الامام احمد الى ان المأموم الذي صلى صلاة العيد يجوز له ان يترك صلاة الجمعة على ان يصليها ظهرا ولكن لا تصلى الظهر جماعة في مساجد الاوقات وكان مما استدل به الخبر الذي يليه ولعلنا نقرأ الخبر الاخر. فتفضل مشهورا
10:28وعن اياس بن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن ابي سفيان وهو يسأل زيد ابن ارقمة هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم
10:40قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصلي. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه نعم
10:55هذا من ادلة الامام احمد ومن رأى رأيه بان من صلى صلاة العيد في اليوم الذي اجتمع فيه عيد وجمعة ان صلاة الجمعة يسقط وجوبها عنه قال شهدت معاوية ابن ابي سفيان
11:14والخليفة اه وهو يسأل زيد ابن ارقم وكان من علماء الصحابة هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم العيد الجمعة وعيد الفطر او الاظحى
11:31وسمي باسم العيد لانهما يتكرران من العود والتكرار قال زيد نعم قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة يعني لمن صلى العيد فقال من شاء ان يصلي فليصلي
11:54وفي هذا دلالة على ان صلاة الجمعة تسقط عن من صلى العيد في يوم العيد فيه دلالة على ان الامام يصلي الصلاتين فيصلي الجمعة ولو كان قد صلى صلاة ولو كان قد صلى صلاة العيد
12:17وبعض اهل العلم قد طعن في هذا الخبر لانه من رواية اياس بن ابي رملة وبعضهم كأنه حكم بجهالته و واكثر اهل الحديث قالوا بان هذا الخبر بان هذا الخبر قد ورد له شواهد تؤيده. نعم
12:43وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم. نعم هذا حديث يتكلم عن السنة الراتبة في يوم الجمعة
13:00ولا يوجد هناك سنة راتبة قبل الجمعة وانما فيها نوافل مطلقة وفيها تحية مسجد الحديث الذي ذكرنا قبل قليل قم فصلي ركعتين هذا في تحية المسجد وليس في السنة الراتبة
13:18واما بعد الجمعة فقد ورد انه يصلي اربعة كما ورد في هذا الخبر فليصلي اربعة قد صرف الوجوب في قوله وقد صرف قوله فليصلي عن الوجوب في الحديث الذي ورد فيه تخصيص الواجب من الصلوات بالخمس الصلوات
13:40فدل هذا على ان غيرها ليس من الواجبات وقد ورد في حديث ابن عمر انه كان يصلي ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته
13:55ولهذا قال بعض اهل العلم بانها على سبيل البدل اذا اما ان يصلي اربعا في المسجد واما ان يصلي بركعتين في البيت بينما قال اخرون بانه يستحب له ان يجمعها
14:11فيصلي اربعا في المسجد ويصلي ركعتين في البيت وعن عمر بن عطاء بن الخوار ان نافع بن جبير ارسله الى السائب بن اختي نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية
14:30ففي الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت فلما دخل ارسل الي فقال لا تعد لما اذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى لا تصلها. فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج
14:51فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ان لا توصل صلاة حتى نتكلم او نخرج. رواه مسلم هذا الخبر او اخرجه الامام مسلم في صحيحه في اخر كتاب الجمعة
15:10في اخر كتاب الجمعة قال ان نافع بن جبير ارسله الى السائب ابن اختي نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم يعني اخبره بالجواب صليت معه الجمعة في المقصورة
15:33لان السائب صلى مع معاوية طلا مع معاوية في المقصورة مقصورة مكان خاص في المسجد يمنع الناس من الوفود اليه جايب ابن يزيد اه سائب ابن اخت نمر من آآ اسرة علمية
15:57كان اخوه يزيد قد ولاه عمر القضاء وآآ ورد بعدهم ايضا عدد من اهل العلم قوله صليت معه الجمعة اي صليت مع معاوية في المقصورة اي المكان الذي حصر بحيث لا يستطيع احد من
16:21اه الدخول عليه وذلك ان الخوارج تآمروا فيما بينهم على قتل الثلاثة الذين لهم الولاية في ذلك الزمان وهم علي ومعاوية وعمرو بن العاص فاما علي فقد قتل واما معاوية
16:49فضربه صاحبه وكان بدينا فلم يصل اليه ولم آآ يتمكن من قتله واما عمرو فتغيب في ذلك اليوم لمرض اصابه وحينئذ قالوا المثل المشهور اردنا عمرا واراد الله خارجه المقصود
17:18قال فلما سلم الامام من صلاة الجمعة قمت في مقامي يعني بعد الفراغ من الصلاة اردت ان اصلي السنة البعدية فصليتها في نفس المكان الذي صليت فيه صلاة الجمعة قال فقمت في مقامي فصليت يعني النافلة
17:41فلما دخل يعني الى بيته دخل معاوية الى بيته ارسل الي يعني الى السائب فقال لا تعد لي ما فعلت اي لا تكرر ما فعلته من كونك قد صليت السنة في نفس المكان الذي صليت فيه الفريضة
18:04اذا صليت الجمعة فلا تصلها اي لا يصلي بعدها نافلة مباشرة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج في لفظ او تنتقل يعني ايه من مكانك الذي تصلي فيه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك
18:30الا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج وفي لفظ او ننتقل وفي هذا استحباب اختيار مكان اخر لصلاة النافلة غير ما صليت فيه الفريضة ويستثنى من هذا صلوات النوافل
18:56فانه لو صلى نافلة بعد نافلة في مكان واحد فانه لا يدخل في هذا الخبر. انما يراد به وصل صلاة نافلة ابي صلاة فريضة نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند
19:19شي رائع عند باب المسجد احسن فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة
19:36ثم جاءت ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر ابن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله وقد قلت في حلة عطارد ما قلتها
19:50قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها لتلبسها فتك فكساها عمر بن الخطاب اخا له بمكة مشركا. متفق عليه واللفظ للبخاري قوله في هذا الخبر عن عبد الله ابن عمر
20:12ان عمر بن الخطاب رأى حلة سيرا الحلة نوع من انواع الثياب يقال لها البرود وتكون قد لبس بعضها على بعض و السيرة المراد بها نوع من انواع الحرير عند باب المسجد
20:41فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه طه جميلة حسنة قال لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة بهذا دلالة على ان يوم الجمعة ينبغي له من الثياب خيرا منه ينبغي ان يكون له من الثياب ما هو خير من ثياب بقية
21:07الايام قال وللوفد اذا قدموا عليك فيه استحباب اختيار الثياب الحسنة لمقابلة الناس وان ذلك لا يعد من الرياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه يعني ثياب الحرير
21:35من لا خلاق له في الاخرة. اي لا نصيب له ولا حظ له في الاخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل مجموعة فاعطى عمر بن الخطاب منها حلة
21:55كانت اه مشتملة على الحرير فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها اي اعطيتني هذه الكسوة وقد قلت في حلة عطارد ما قلت نسبها اما لبائعها او لمكانها او لموطن صناعتها
22:19وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها اي لم اعطك اي هذه الكسوة من اجل ان تلبسها انت وانما مراده ان يلبسها من يجوز له ان يلبسها
22:38قال فكساها عمر بن الخطاب اخا له بمكة مشركا في هذا دليل على ان من المحرمات ما يحرم على الجميع ومن امثلة ذلك انية الذهب فما كان كذلك لا يجوز ان يهدى
22:56ولا ان يباع ولا ان يؤخذ ثمنه ومن المحرمات ما يحرم على بعض الناس دون جميعهم مسل حلي الذهب وثياب الحرير فانه يباح للنساء مع كونه يمنع منه الرجال. فما كان كذلك يجوز ان يهدى
23:22ويجوز ان يباع وان يؤخذ ثمنه وقد استدل بعضهم بهذا الخبر على ان الكفار لا يخاطبون بفروع الاسلام وهذا ليس فيه دلالة لان عمر انما اهداها له ولم يأذن له في لبسها
23:45قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدي له ثياب حرير شققه في نسائه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:01اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة
24:19ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. رواه مسلم قوله هنا اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول
24:42وهذا فيه ان الملائكة قد وكلوا بي كتابة اعمال بني ادم واسمائهم في الصحائف وانها ترفع الى الله تعالى في هذا استحباب التبكير الى صلاة الجمعة انه كلما كان الانسان ابكر
25:02حصل على اجر اكثر قال فاذا جلس الامام يعني في خطبة الجمعة طوى الملائكة الصحف ولم يعودوا يكتبون من يحظر الى الجمعة لماذا؟ لانهم يأتون ليستمعوا الذكر بهذا اطلاق لفظة الذكر على خطبة الجمعة
25:27ويؤخذ منه ان مجالس العلم مدارسة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واحكام الفقه الفقه والمعتقد يعد من مجالس الذكر ثم قال ومثل المهجر المراد بالمهجر المبكر ل صلاة الجمعة
25:50وفيه التمثيل في اه تمثيل الامور الغائبة بالامور المحسوسة لتفهم فان مقدار الاجر غير مفهوم فمثلهم بشيء مثله لهم بشيء يفهمونه الا وهو التفاوت بين انواع فهيمة الانعام وقوله كمثل الذي يهدي البدنة
26:20فيه فظل البدنة وان اجرها اعظم من اجل البقرة. بالنسبة لمن اهداها وذبحها فيه ان البقرة اقل من البدنة كما قال الجمهور خلافا لبعض المالكية ثم المرتبة الثالثة من يهدي الكبش
26:40وهو ذكر الظأن والمرتبة الرابعة كمن يهدي الدجاجة والمرتبة الخامسة كمن يهدي البيضة بهذا دلالة على تفاوت اجور من يحضر الى صلاة الجمعة وقد اختلف العلماء في هذه الساعات متى هي
27:03فبعضهم قال هي بعد طلوع الشمس وارتفاعها وهذا قول الجمهور وبعضهم قال لا تكونوا الا بعد الزوال قد نقل عن مالك رضي الله عنه ولكن قول الجمهور اظهر خصوصا عند مقارنة هذا الخبر بما ورد انهم كانوا يصلون فيخرجون من الصلاة وليس للجدران
27:28ظل يستظل به وقد استدل بعضهم بهذا الخبر على جواز اهداء الدجاجة وانه يجوز الاضحية بها وهذا الاستدلال خاطئ لانه لا يمكن ان يقال بجواز التضحية والهدي بالبيضة اذ لا ذبح فيها
27:54وقد قال هنا ثم كالذي يهدي البيظة وجاء في النصوص الاخرى ان الذبح انما يكون للابل والبقر والغنم وما مات لها نعم احسن الله اليك بالنسبة للساعات هل هي الساعات المعروفة في زماننا ام ساعات
28:17ام هي خمس ساعات ليست مماثلة للساعات في زماننا وانما هي الوقت ما بين ارتفاع الشمس وصلاة الجمعة فهي تنقص في الشتاء تزيد في الصيف لانها ايام الصيف يطول نهارها
28:36فلذلك تكون الساعات في ذلك الموسم اطول. نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل
28:53الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه وزاد مسلم يزهدها. في رواية له وهي ساعة خفيفة نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة ليرغب اصحابه في ذلك اليوم
29:15يذكرهم بما فيه من الفضائل وفيه ذكر فضائل الايام والاوقات والساعات والازمنة بما يصح من الاخبار وقال صلى الله عليه وسلم فيه يعني في يوم الجمعة الساعة وليس المراد بها الساعة الزمنية
29:38وانما هي ساعة يعني وقت من الاوقات قد ورد انه اشار الى تقليلها كما في هذا الخبر قال لا يوافقها عبد مسلم اي لا يحظرها عبد مسلم وهو قائم يصلي
29:56الا بان هذه اللفظة على ظاهرها تكون الساعة حينئذ في اوقات غير اوقات النهي عن الصلاة كما قال بعضهم بانها قبل الجمعة وبعضهم قال قبل العصر قال وهو قائم يصلي وبعضهم قال بان من انتظر الصلاة فانه في صلاة
30:19ذلك لا يبعد ان تكون في وقت نهي ويكون ينتظر الصلاة. هكذا قالوا قال يسأل الله عز وجل شيئا نكرة في هذا السياق فتشمل كل ما يطلبه الانسان الا اعطاه اياه. اي اعطاه سؤله. وحقق له مراده
30:46واشار بيده يقللها اي يقلل هذه الساعة وفي وقد اعميت هذه الساعة ليشتغل الانسان بالادعية في طول هذا الوقت بهذا دلالة على ان بعض الاوقات تكون تكون اجابة الدعاء فيها ارجاء
31:07و ما المعنى في هذا مع كونه قد جاء في النصوص ان من سأل الله اعطاه ومن دعاه اجابه. كما في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم فيقال هذا الخبر الذي معناه يراد به ولو انتفت
31:28بعض آآ شروط الاجابة او صفات آآ الداعي الذي يجاب لدعوته او وجدت بعض الموانع عندنا موانع مثل اكل المال الحرام هذا يمنع من اجابة الدعاء وبعض الناس ليش انا ادعو ولم يستجب لي؟ عندك مانع
31:48او فقد شرط من شروط اجابة الدعاء لديك تالي تفقد نفسك فهؤلاء الذين كذلك اذا اختاروا الاوقات الفاضلة مثل ساعة الجمعة روجي ان يجاب لهم ما دعوا به ولو كان عندهم موانع اجابة. نعم
32:12وعن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الساعة الجمعة
32:25قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. رواه مسنون. وقال الدارقطني لم يسنده غير مخرمة
32:38غير مخرمة عن ابيه عن ابي بردة ورواه جماعة عن ابي بردة من قوله ومنهم من بلغ به اباء موسى ولم يرفعه والصواب انه من قول ابي بردة نعم هذا
32:53قوله عن ابي بردة هذا ابن الصحابي ابي موسى الاشعري و يتحدث عن ساعة الجمعة متى هي وظاهر هذا الخبر انها في وقت جلوس الامام لخطبة الجمعة في وقت خطبة الجمعة
33:15من ان يجلس الامام عندما يدخل اول ما يدخل يجلس سلم على المأمومين ثم يجلس ثم يؤذن كانه يقول من الاذان الى نهاية الصلاة الى نهاية الصلاة لكن هذا الخبر
33:33قد وجد فيه اختلاف وبعضهم رواه موقوفا على ابي بردة بعضهم رواه عن ابي موسى وبعضهم رواه عن ابن عمر اضطربت الرواية ذلك كثير من اهل العلم يقولوا بان هذا من
33:53كلام ابي بردة وبوردة من التابعين وليس من الصحابة قد ورد في بعض الاخبار ان هذه الساعة انما هي في اخر النهار في اخر النهار. ورد فيها اقوال كثيرة متعددة. ومن
34:18دعا في كل يوم الجمعة اصاب هذه الساعة يقينا. نعم باب صلاة العيدين عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبدالله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر او اضحى
34:39فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح رواه ابو داوود وابن ماجة وعند البيهقي انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد روى له مسلم ووثقه الشعبة وابن
34:57معين وغيرهما. وقال احمد حديثه حسن قوله عن يزيد ابن خمير ذكر المؤلف الاختلاف في يزيد فبعضهم وكانه ظهر له ان يزيد هذا صدوق وان خبره من قبيل الحسن قال خرج عبدالله بن بشر
35:21صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر فيه مشروعية صلاة عيد الفطر وفيه استحباب ان ان يكون اداء هذه الصلاة خارج المدينة وقال فانكر يعني عبد الله ابن ابطاء الامام
35:41فيه دلالة على ان السنة في صلاة العيد التبكير فيها وبعض اهل العلم قال بان صلاة عيد الاظحى يبكر فيها من اجل ان يتمكن الناس من ذبح الاظاحي بخلاف صلاة العيد عيد الفطر فانه يؤخر فيها
36:03وقال انا كنا يعني في هذا الوقت الذين لم يحضر الامام فيه بعد كنا نصلي قبل وكنا في هذه الوقت قد صلينا سمعنا الخطبة وتفرقنا. انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه
36:23وذلك حين التسبيح اي المراد بالتسبيح صلاة النافلة اي في الوقت الذي يجوز فيه صلاة النافلة بهذا دلالة على استحباب التبكير بصلاة العيد. وان تكون في اول وقت اه زوال وقت النهي. نعم
36:48عن ابي عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركب ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس
37:01فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي وصححه الخطابي قال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به وصحح البيهقي وابن حزم اسناده ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه
37:23نعم قال عن ابي عمير بن انس ابو عمير ابن انس بعضهم تكلم فيه وحكم عليه بعضهم بالجهالة طائفة حسنوا قبره و اما عمومته فانهم لا يعرفون. لكنهم من الصحابة
37:49قال ان ركبا جاو الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس الى نهاية شهر رمظان هلال شوال فيه الاعتماد على شهادة الشهود برؤية الهلال ولو لم يشهدوا الا في النهار من الغد
38:12قال فامرهم ان يفطروا اي امر الناس بالفطر لانه اصبح يوم العيد لا يجوز صومه قال واذا اصبحوا لان هذا بعد الزوال فبالتالي لم يصلوا صلاة العيد لان صلاة العيد لا تصلى بعد الزوال
38:33واذا اصبحوا من الغد ان يغدو الى مصلاهم فيصلوا صلاة العيد. نعم وعدنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس
38:54رواه الترمذي وصححه قوله الفطر يوم يفطر الناس هذا معناه ان الحكم لما غلب وظهر في الناس في بالنسبة لايام الصيام وايام الفطر بهذا دلالة على ان من رأى الهلال وحده
39:14وردت شهادته فانه لا يعتمد على شهادة نفسه ويعمل بما كان غالبا في الناس منتشرا فيهم ليكون الناس على حال واحد قال الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يضحي الناس
39:36ومعناه انه العبرة بما انتشر في الناس والاظحى هو اليوم العاشر يوم الاظحى يوم عيد الاظحى بهذا دلالة على ان الناس لو اخطأوا في رؤية الهلال فانه لا تثريب عليهم
39:53ولا يلحقهم اثم بكونهم افطروا يوما من رمظان اوصى او صاموا يوما من شعبان او من شوال وهكذا بالنسبة للاضحى لو انخدعوا برؤيته لا لو شهادة شهود او لم يشهد عندهم وكان الهلال قد خرج
40:18اما لغيم او غيره فالعبرة بما انتشر بين الناس وعن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
40:33لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وقال مرجأ ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري وقد اسند الاسماعيلي هذه الرواية المعلقة
40:50نعم قوله عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو اي لا يذهب في اول النهار يوم الفطر يعني الى صلاة العيد حتى يأكل تمرة ليفرق بين يوم صومه ويوم
41:06فطرة بهذا مشروعية وضع فواصل بين العمل المشروع وغير المشروع لئلا يختلط بعضها ببعضها الاخر وقال حدثني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا في استحباب اكل التمر قبل يوم العيد قبل عيد قبل صلاة عيد الفطر
41:33وترا ما واحدة او ثلاثة او خمس او سبع وعن ثواب ابن عتبة عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم
41:50ولا يطعم يوم يوم الاضحى حتى يصلي رواه احمد وابن ماجة وابن حبان والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث غريب وقال محمد لا اعرف لثواب غير هذا الحديث وقد وثق ثواب ابن عتبة ابن معين في رواية عباس وغيره
42:09وانكر ابو حاتم وابو زرعة ذلك. وقال ابن عدي وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث اخر. وهذا الحديث قد روى رواه غيره عن ابن بريدة منه عقبة ابن عبدالله الاصمي ولا يلحقه بهذين ضعف
42:27قوله عن ثواب ابن عتبة وذكر المؤلف اه الاختلاف في حال ثواب هذا قال عن عبيد الله بن بريدة عن ابيه قال وقد وثق ثواب جماعة وانكر ابو حاتم وابو زرعة ذلك
42:49فانهم قد حكموا عليه بالجهالة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم قد تقدم معنا من حديث انس انه كان يأكل تمرا قبل ان يذهب
43:06لصلاة عيد الفطر ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي كي يأكل بعد صلاة العيد من اضحيته نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرجنا في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور
43:30فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها متفق عليه واللفظ لمسلم قوله عن ام عطية
43:47قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن اي نخرج النساء الى صلاة العيد في الفطر والاضحى فيه دلالة على مشروعية الجماعة في صلاة العيد وان النساء يستحب حضورهن
44:07وقوله هنا آآ العواتق يعني المراد بالعواتق النساء اللاتي آآ يكن كبيرات والحيز يعني المرأة الحائض التي عليها الحيض وذوات الخدور يعني من يغطى ويستنى طوفان من الابكار اللاتي لم يتزوجن بعد
44:37تأمل حيظ فيعتزلن الصلاة لان لا يجوز للحائض ان تصلي في هذا دلالة على ان الحائض لا تمكث في مواطن الصلاة قال ويشهدن الخير يعني الدعوة التي تكون في خطبة العيد
44:55ودعوة المسلمين يعني الدعاء اذا دعا الخطيب بدعوات يشملهن الدعاء قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب. المراد بالجلباب العباءة مراد بالجلباب العباءة وتسمى الملح الملحفة والجلباب يؤمر النساء به عند خروجهن
45:20لقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال لتلبسها اختها من جلبابها فدل هذا على انها لا تخرج من بيتها الا اذا كان عليها جلباب
45:41وفيها اداء التعاون على الخير وعلى اه العمل الصالح من اجل اداء صلاة العيد تلبسها اختها من جلباب فتشترك امرأتان في جلباب واحد وما ذاك الا انه من الواجبات والا