المحرر في الحديث 18 معالي الشيخ أ د سعد الشثري البناء العلمي
0:00ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاءهم جهله. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمر
0:15المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0:30الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد احييكم وارحب بكم في لقاء جديد لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى
0:50نتدارس فيه شيئا من احاديث باب صفة الصلاة وكنا قد قرأنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في اثبات مشروعية تكبيرات الانتقال ولعلنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل ان نواصل الحديث في ذلك
1:12كان حديث ابي هريرة قد تظمن ان الامام يقول بالتسبيع والتحميد فيقول سمع الله لمن حمده في نفس الوقت يقول ربنا ولك الحمد فلنواصل الحديث في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين
1:39قال المصنف وفي المتفق عليه عنه ان رسول الله عن ابي هريرة نعم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
2:01بهذا اللفظ دلالة على ان الامام يقول التسميع قد قال بعض الفقهاء بانه بان هذا الحديث يدل على انه لا يقول التحميد لكن حديث ابي هريرة السابق صريح في ان الامام
2:17يحمدوا وهنا انما استدل به من دلالة السكوت حيث لم ينقل الراوي اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الامام يقول ربنا ولك الحمد لكن في حديث ابي هريرة السابق تصريح بان الامام يقول ذلك
2:37وقد اختلف العلماء في هذين اللفظين ما حكمهما وقال الجمهور بانهما من المستحبات بحق الامام والمأموم والمنفرد وذهب الامام احمد الى انها واجبات والواجب ليس كالركن يسقط مع النسيان و
2:59استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بذلك في قوله فقولوا فان الظاهر من هذه اللفظة الايجاب والجمهور يقولون بان هذا مثل حديث التأمين وبالاتفاق ان قول امين
3:19ليس من الواجبات قوله اللهم ربنا لك الحمد فيها يعني يا الله ربنا نقر بربوبيتك وبنعمك علينا لك الحمد ثم قال فانه يعني العلة من وافق قوله للتحميد قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
3:44فيه دلالة على ان الملائكة يكبرون مع صلاة المصلين ويحمدون ويؤمنون وفي هذا دلالة على ان او ترغيب للنفوس في ان يذكروا الله بهذا هذه الاذكار. نعم وعن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال
4:14ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء من شيء بعد. اهلا اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم
4:34وله من حديث ابي من حديث ابن عباس نحوه عن ابي سعيد سعد ابن مالك قال كان رسول الله بهذه الطريقة هي التي يستمر عليها ويداوم عليها صلى الله عليه وسلم
4:50كان اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد نبيه صلى الله عليه وسلم امام او منفرد ومع ذلك كان يحمد هذا دليل على مشروعية التحميد للامام والمنفرد
5:08ملء السماوات اي حمدا يوازي ما يملأ السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد وفي هذا مشروعية الثناء على الله جل وعلا مدحه سبحانه وتعالى فهو الاحق بالمدح والثناء
5:28ولذا قال اهل الثناء والمجد ثم قال احق ما قال العبد اي اولى ما يقوله العبد واكثره آآ مناسبة لحاله ما قال العبد وكلنا لك عبد الاعتراف في الاعتراف بالعبودية لله عز وجل
5:48ما هو احق ما قال العبد ان يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت في هذا التسليم لله عز وجل معرفة ان ما في الكون من فعل الا وهو بامر الله سبحانه وتعالى
6:06وانه المعطي المانع جل وعلا ثم قال ولا ينفع ذا الجد اي المكانة والمنصب منك الجد اي مكانته ومنصبه انما ينتفع الانسان عمله نعم وعن شريك عن عاصمتك وعن شريك عن عاصم ذو الكليب
6:32عن ابيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. واذا واذا ناهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجح والدار قطني والحاكم وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي حديث غريب. حسن غريب
6:59وروى وروى همام عن عاصم هذا مرسلا وشريك كثير الغلط والوهم وقالت دارقطني تفرد به يزيد بن هارون ولم يحدث به عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك
7:18وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي حديث وائل اصح من حديث ابي هريرة وعن وعن محمد بن عبدالله بن حسن عن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير
7:48وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمزي ولفظه يعمل احدكم فيبرك في صلاته برك الجمل وقال حديث غريب ومحمد ثقة ومحمد وثقة وثقه النسائي
8:10وقال البخاري لا لا يتابع عليه ولا ادري اسمع من ابي الزناد ام لا وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا
8:29هذه المسألة وهي ايهما يوضع اولا عند الانتقال من القيام بعد الركوع الى السجود فهل يقدم ركبتيه اولا ثم يضع يديه او يضع يديه اولا ثم يضع ركبتيه فهذا هذه المسألة وقع الخلاف فيها والسبب
8:57وقوع الاختلاف في احاديث هذا الباب فانه قد روى وائل ابن حجر تقديم وضع اليدين وروى ابو هريرة تقديم وظع اليدين على الركبتين ولذا وقع الاختلاف بين اهل العلم في هذه المسألة
9:18وشريك ابن عبد الله ما قد اختلف اهل العلم في الحكم عليه والاظهر انه صدوق وروايتهم من قبيل الحسن لكن لا يقبل تفرده وعاصموا ابن كليب اه والده آآ صدوق ايضا
9:43وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه يعني يبتدأ بوضع الركبتين قبل اليدين واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه و قد تكلم فيه من جهة لانه من رواية شريك
10:04تكلم فيه من جهة انه قد ورد من حديث همام عن عاصم مرسلا ثم قال روى روى اه الاعرج عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم
10:26فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ظاهره استحباب تقديم اليدين وقد تكلم في هذا من جهة المعنى والمتن ومن جهة الاسناد اما من جهة المتن قالوا ان البعير يضع يديه اولا
10:48قبل ركبتيه وذلك انه ينزل اولا على وجهه ثم ينزل اه ثم تنزل مؤخرته فلذلك نهي عن ان يفعل مثل فعله ان يفعل مثل فعله وبالتالي الظاهر قالوا الظاهر ان
11:12هذه اللفظة قد انقلبت على الراوي وان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه ليتناسق مع اول الحديث والاخرون قالوا بان البعير فيه ركبتان في اليدين وركبتان في في الرجلين كلاها ارجل
11:36في المقدمة وفي المؤخرة وعلى كل هذا ما قدح به بالاستدلال على هذه المسألة حديث ابي هريرة واما الامر الثاني فهو ما اه قدح به في اسناد هذا الخبر فان البخاري قال بان محمد بن عبدالله بن حسن
12:04لم يتابع عليه الرواة لم يروا هذا الخبر ثم طعن فيه من جهة السماع طماع محمد هذا من ابي الزناد فانه لم آآ يثبت سماعه ثم ايد المؤلف او ثم ايد بعضهم
12:26القول بوضع اليدين اولا بانه من فعل ابن عمر رضي الله عنه ولكن وقد ورد عن غيرهم من الصحابة انه كان يضع الركبتين التالي لا يصح ان يستدل في هذه المسألة
12:41افعال الصحابة رضوان الله عليهم وقد قال بعضهم بالتساوي بين الفعلين وقال اخرون بان وظع الركبتين هذا للصحيح السليم وان وضع اليدين اولا هذا يكون لمن كبر سنه فان ابا هريرة انما قدم في السنة السابعة من الهجرة في اواخر
13:07ايات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة نعم وعن ابن عباس رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهات واشار بيده على ان
13:27واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا ولا نكفت الثياب والشعر متفق عليه ولفظه للبخاري قوله امرت هذا ينسب الى الله عز وجل لان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم التالي
13:51يكون هذا منسوبا لله عز وجل. والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب يدل هذا على وجوب هذه الامور في الصلاة قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ما هي هذه السبعة الاعظم
14:09عندنا قال العظم الاول الجبهة الجبهة. واشار بيده على انفه فيه دلالة على ان الواجب هو السجود على الجبهة وانه يستحب وضع الانف على الارض هناك رواية عن احمد بوجوب الامرين معا الجبهة والانف
14:31ولكن ظاهر حديث الباب بالاقتصار على الجبهة في الوجوب واستحباب وضع الانف واما الثاني والثالث فاليدان المصلي يؤمر بان يضع كفيه على الارض حال السجود ولو قدر انه لم يضع كفين على الارض فحين اذ
14:54لا الصح لا يصح سجوده وبالتالي لا تصح صلاته واما الرابع والخامس فهو فهما الركبتان يضعهما على الارض والركبتان توضعان على الارض بحائل لانه لا بد ان يكون لابسا ثيابا
15:15يلبسها في صلاته فدل هذا على ان وضع الحائل لا يؤثر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وهي قماش صغير يسجد عليه ولم يمنع هذا من ان يقال بانه قد سجد
15:32على الارض وهكذا لو قدر انه وضع يديه على فرش وعلى اطراف ثيابه وكانت على الارض فانه يعد قد وضعهما على الارض واما السادس والسابع فهما اطراف القدمين فانه لا بد ان يصل
15:52بعض اصابعه الى الارض فمن كانت قد ماه مرتفعتين عن الارض لم يصح سجوده وبالتالي لا تصح صلاته ويكفي في هذا الاصبع الواحد والمدة القليلة الواحدة التي تكون داخل السجود
16:12وان كان الاولى ان يضعها دوما وان يوجهها دوما الى القبلتين قال ولا نكفت اي لا آآ نقوم بكف الثياب او آآ امالتها وعفطها ها وهكذا الشعر والمراد من هذا ان ما لم يكن مقفوتا
16:38فلا تكفتوا من اجلي الصلاة لا في الشعر ولا في الثياب نعم وعن عبد الله بن مالك بن بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبلغ وبياض ابطيه. متفق عليه
17:01كانوا في الزمن السابق يلبسون ثيابا واسعة اليدين واسعة اليدين وبالتالي اذا رفع يديه او جافاهما عن جنبيه شوهد بياض الابط وهذا به وهذا الحديث يفسر لك احوالهم في عهد النبوة
17:27قال عبدالله كان صلى الله عليه وسلم اذا صلى فرج بين يديه ولعل المراد هنا حال السجود حال السجود حتى يبدو بياض ابطيه وهذا خاص بالرجال هذا خاص بالرجال بان المرأة مأمورة
17:50التستر والانكفاء نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم بهذا وجوب وضع الكفين على الارظ
18:09السجود فقوله فظع هذا فعل امر ويدل على الوجوب وقوله وارفع مرفقيك فيه دلالة على وجوب رفع المرفقين مرفق المفصل الذي يكون بين الساعد والعضد هذا لا يجوز للانسان ان يضعه على الارض على الصحيح
18:34لكنه لا تبطل الصلاة به ذلك قال بعض الفقهاء يكره ومرادهم بهذا انه لا تبطل الصلاة به مع كونه ينهى عنه قد ورد في الحديث ان السبب في هذا ان من وضع مرفقيه على الارض
18:53شابه ال الكلب اذا قال لا تنبسط انبساطا الكلب نعم وعن وائل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه
19:14رواه البيهقي والهاكم وقال على شرط مسلم. نعم وائل ابن حجر تقدم معنا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه اي فرق بين الاصابع ووظع مسافة
19:31بينها لانه يظع يديه على ركبتيه ثم بعد ذلك يفرغ الاصابع اما اذا سجد فانه يجعل الاصابع متجهة الى جهة القبلة ويظم هذه الاصابع وتكون حذو منكبيه و قد اختلف في الابهام هل يظمها مع بقية الاصابع؟ ام انه يفرق بينها وبين غيرها؟ وظاهر حديث
20:01انه يظم حتى اصبع الابهام قد ورد انها تكون متجهة الى جهة القبلة وعن كامل ابي الاعلاء عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير علي بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني
20:27عافني وارزقني رواه ابو داوود وابن ماجح والترمذي والحاكم وصححه وهذا لفظ ابي داوود والحاكم واصل وعند الترمذي وابن ماجة واجبرني بدل وعافني وعند ابن ماجة ايضا وارفعني بدل واهدني
20:47وقال الترمذي قريب ورواه بعضهم على عن كامل عن عن كامل ابي العلاء مرسلا وقد وثقت وقد وثق كاملا ابن معين وقال النساء النسائي ليس بالقوي. وقال ابن عدي ارجو انه لا بأس به
21:08وروي هذا الحديث. روى عن ابن عادي وروى هذا الحديث ولفظه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني قول المؤلف هنا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين
21:27فيه دلالة على ان الجلسة بين السجدتين يستحب للانسان ان يدعو فيها وقد قال الامام احمد بان الواجب هو الدعاء بالمغفرة وبعض الناس قد يتحرج من الدعاء لغيره الصواب انه لا حرج في هذا
21:49لو قال اللهم اغفر لي ولوالدي فلا حرج فيه وما في الحديث الحديث الباب على الاختلاف في اه تصحيحه وتضعيفه وان كان الصواب هو انه من قبيل الحسن الا انه ليس على جهة حصره
22:04يعني هذا الحديث لا يدل على ان غير هذه الصفة وغير هذه الصيغة تكون من المحرمات لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم الاخرين بان يقولوا مثلها قال
22:19اه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ببعض الروايات قال اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وفي بعض الروايات اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني كل هذه الروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
22:47وابن عدي قد روى الخبر فجمع بين هذه الالفاظ جميعا. وبالتالي لا حرج للانسان ان يدعو بمثل هذه الادعية نعم وعن مالك بن حويري في الليث الليثي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض
23:11حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري حديث ما لك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاة يعني في الركعة الاولى نهاية الركعة الاولى او نهاية الركعة الثالثة
23:26لم ينهض في الركعة الثانية او الرابعة حتى يستوي قاعدا هذه الجلسة يقال لها جلسة الاستراحة وقد اختلف العلماء فيها ومن شاء الخلاف ان بقية الرواة لم يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلسها
23:49وانما تفرد بذكرها ما لك بن الحويلث وقال طائفة ما لك بن الحوير صحابي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعلها والاصل ان افعاله صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الاقتداء
24:04به فيها فتكون هذه الجلسة مستحبة وقال اخرون هذه الجلسة ليست مستحبة لان بقية الصحابة لم يرووا هذه الجلسة ومالك بن الحويرث انما جاء في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم
24:21في ظهر انه لم يجلسها الا من اجل تعبه لا لكونها جزءا من الصلاة فترددت هذه الجلسة بين كونها قد فعلت للعبادة وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة
24:40لكن القاعدة ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان تكون عبادية ولذا قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولذا فان الظاهر من قول اهل العلم هو استحباب جلسة
24:55الاستراحة لكن يلاحظ امر وهو ان الانسان اذا صلى خلف امام فلا يشرع له ان يجلس للاستراحة وامامه لم يجلسها لماذا؟ لان المأموم مأمور بالاقتداء بامامه وعن ابي جعفر الرازي
25:18عن الربيع بنعنس عنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا رواه احمد والدار قطني والصححه الحاكم وابو جعفر وثقه غير واحد
25:36وقال ابو زرعة شيخ يهم كثيرا وقال الفلاس فيه ضعف وهو من اهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير القنوت بالفجر قال به
25:58شافعية المالكية اخذا من هذا الحديث قالوا فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر على القنوت حتى فارق الدنيا والاخرون قالوا بان القنوت في صلاة الفجر غير مشروع
26:16ووقفوا من هذا الحديث موقفين موقف يقول بان المراد بالقنوت هنا طول القيام فان صلاة الفجر يستحب اطالة القراءة فيها قد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين وقال ويدل على هذا
26:37انه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع بالنوازل شهرا ثم تركها فدل هذا على ان ذاك القنوت انما هو للنازلة
26:53والجواب الثاني تظعيف هذا الخبر وذلك من خلال الكلام في ابي جعفر الرازي الراوي له وما هذا الا ان هذا اللفظ او هذه الفعلة وهي القنوت قد ورد عن عدد من الصحابة انكارها
27:14ولذلك قالوا بعدم العمل بظاهر هذا اللفظ اما بتأويله على ان المراد به طول القراءة في صلاة الفجر وهو اظهر واما القول بتضعيف هذا الخبر. نعم وان وان سعد بن طارق الاشجعي قال قلت لابي
27:37يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمسين من خمس سنين. يعني الصلاة خلف علي رضي الله عنه. نعم
27:55افكانوا يقنطون بالفجر قال اي بني محدث محدث محدث رواه احمد وابن ماجة والنسائي والترمزي وصححه وسعد وسعد روى له مسلم وطارق صحابي معروف ولا وجه ولا وجه لقول لقول الخطيب في صحبته في صحبة
28:19طارق نزره. نعم هذا الحديث فيه دلالة على عدم مشروعية القنوت بصلاة الفجر وحينئذ عندنا خبر يثبت القنوت عندنا خبر ينفي القنوت. فنحملهما على معنيين مختلفين فنقول نفي نفي القنوت يدل على
28:44نفي آآ القيام والدعاء بعد الركوع. وحديث اثباته يدل على طول القراءة قبل الركوع ولذا قال طارق هنا اي بني محدث اي امر حادث ناشئ لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولعهد ابي بكر ولا عمر ولا عثمان
29:08وعلي رضي الله عن الجميع. نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد بعد الركوع يدعو على احياء من احياء
29:23العرب ثم تركه متفق عليه. في هذا الحديث مشروعية القنوت لوجود النوازل لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عددا من الصحابة لاغراء الناس قتلوا بقتلهم او تلائم عليهم احياء من احياء العرب
29:46فقالت صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يدعو بعد الركوع يدعو عليهم هذا القنوت في اي الصلوات بعضهم قال هو خاص بالفجر بعضهم قال بانه يكون في الصلاة الصلوات الجهرية
30:04وبعضهم قال يكون في جميع الصلوات ولعله ان شاء الله يأتي والمسألة الثانية بالاستمرار في القنوت في صلاة الفجر انه في حديث انس قال ثم تركه ودل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر في هذا القنوت
30:27ما يدل على ان صلاة الفجر لا يشرع فيها القنوت لذاتها. وانما يشرع عندما توجد النوازل وقد ورد في بعض قوله ناقنت شهرا استدل به بعض اهل العلم على ان قنوت النوازل انما يكون
30:48لشهر واحد وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم رواه الخطيب في القانوت باسناد صحيح ورواه ابن حبان ونحوه من حديث ابي هريرة. نعم
31:08هذا في مشروعية القنوت في النوازل وظاهره ان القنوت لا يشرع في صلاة الفجر بغير النوازل وعن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قانوت
31:30في قانون الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل لا يذل من واليت
31:46ولا يعز من تباركت وتعاليت رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود وابن ماجح والنسائي والترمزي وحسنه وهو مما مما الزم الشيخان تخريجه الزم مما الزم الشيخان تخريجه ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض الروايات
32:09بعد واليت ولا يعز من عاديت هذا الحديث فيه مشروعية الوتر طلعت الوتر قد ورد الترغيب فيها وقد وقع الخلاف في وجوبها وسيأتي بحثه فيه مشروعية دعاء القنوت في صلاة الوتر
32:31وظاهره انه يقنت في الوتر في جميع ايام السنة بعض اهل العلم قال لا يقنت الا في رمضان بعضهم قال لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان وظاهر حديث الباب انه يقنت
32:48بي جميع ايام السنة وقوله في هذا الخبر علمني بمشروعية تعليم الاولاد كيفية الصلاة تعليمهم صلاة النوافل ان الحسن ابن علي كان صغير السن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يصلي صلاة الوتر وهي من النوافل
33:13ولذا يحسن تعليم الاولاد والبنات كيفية صلوات النوافل فرضا فضلا عن الصلوات المفروضة وقوله اللهم اهدني الا بانه يبتدأ في قنوت الوتر بهذا قيل يكتفى بالدعاء هذا وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم
33:34كان يقول اه في اخر وترها اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك مما يدل على انه كان يطيل قنوته وانه يجعل هذا في اخر
33:52القنوت وهذه الادعية ادعية جوامع وقوله اللهم اهدني فيمن هديت فيه احتقار الانسان لنفسه فانه طلب ان يكون واحدا ممن يمتن الله عز وجل عليهم بهذه الامور من الهداية والعافية
34:13والتولي و قوله هنا وتولني فيمن توليت اي كن قائما بشؤوني كلها وقوله وبارك لي فيما اعطيت اي اجعله متظاعف العطاء وهذا يشمل كل ما يعطيه الانسان سواء باخلاقه او في ما له
34:40او في وقته او في غير ذلك قوله قني شر ما قضيت ليس المراد هنا الوقاية من المصائب مطلقا وانما الوقاية من ان تكون المصائب شرا قول فانك تقضي ولا يقضى عليك هذا ثناء على الله عز وجل
35:01الادعية السابقة اذا قالها الامام استحب للمأمومين ان يقولوا امين اذا قال فانك تقضي ولا يقضى عليك هذا ليس دعاء لا يقول التأمين ولا يقول لفظا اخر. بعظ الناس يقول سبحانك
35:18وهذا لم يرد لم يرد وبالتالي نقول بانه لا يشرع قول هذه اللفظة ماذا يفعل يسكت عند هذه اللفظة وفي الحديث ان الذل والعزة من عند الله عز وجل يعطيها لمن شاء سبحانه وتعالى
35:38نعم وعن ابن عمر رأى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى
35:55وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة وفي الرواية. وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام رواه مسلم حديث ابن عمر صحيح الاسناد
36:21فيه مشروعية الاشارة التشهد لذلك قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة فيه دلالة على ان التشهد يجلس فيه ولا يقال الا حال الجلوس فيه ان اليد اليمنى توضع على الرجل اليمنى واليد اليسرى توضع على الرجل
36:46اليسرى وتقدم معنا البحث هل اليدين توضع على الركبتين بحيث يلقمها القاما او يضعها على الفخذ وبالتالي تكون اطراف الاصابع على الركبتين قلنا الصواب هو الثاني وليس الاول لان الروايات يفسر بعضها بعضا
37:09قد قال وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ولانه لو القمها لم يكن واظعا انما يقال له قد القمها وقوله وعقد ثلاثة وخمسين وعقد ثلاثة وخمسين يعني ان اصابعه الثلاثة عقدها
37:31ثم جعل اصبع الابهام بمثابة الخمسة ثم اشار وهذه احدى الروايات الواردة بالاشارة في الاصبع قد ورد انه يمسك الوسطى بي ابهامه ويشير بسبابته او سباحته وكل هذه الروايات او الصفات الواردة في كيفية الامساك ثلاث صفات كلها مشروعة
38:01و جاء في بعض الالفاظ قال قبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام معناه انه لم يقبض ابهامه. فالمقصود المقصود ان هذه هذه الصفات كلها واردة ويجوز ان تفعل في التشهد
38:23وفي هذا الاشارة الاصبع الذي يلي الابهام قد ورد في بعض الروايات انه قال يوحد الله بها في بعضها قال يذكر الله بها ولذا فان الصواب انه يشير بها الى الاعلى
38:41ولا ينكتها يمينا ولا يميلها يمينا وشمالا وهكذا لا يقوم اه وضعها او قبضها هكذا بحيث يجعل اه الاصبع آآ يميل وانما يشير اشارة مستقيمة والاشارة تكون عند ذكر الله عز وجل
39:05كلما ذكر الله شرع رفع الاصبع عند ذلك وبالتالي نقول بانه لا يرفعها مرارا ويكرر الرفع. وانما يرفعها عند ذكر الله جل وعلا. نعم وروى عن وروي عن عبد الله مسلم
39:28وروى عن عبدالله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده
39:47يمنع على فخذه اليمنى واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه ابهامه على اصبعه الوسطى هنا فيه ايضا آآ ذكر لكيفية التشهد وكيفية الجلوس للتشهد قال كان اذا قعد في الصلاة يعني للتشهد
40:12جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه يقال لها جلسة التورك جلسة التورق وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى قدم معنا الاختلاف في كيفية جلسات الصلاة
40:35فقال مالك يتورك فيها جميعا وقال الشافعي وقال ابو حنيفة يفترش فيها جميعا وقال احمد والشافعي يفترش فيها الا في التشهد الاخير قال احمد التشهد الاخير من الثالثة والرابعة وقال الشافعي التشهد
40:58الذي يعقبه سلام بالتالي يفترقان في الصلاة الثنائية كالفجر والسنن الرواتب وتقدم معنا ترجيح مذهب احمد بانه لا بانه يفترش في آآ الركعة الثانية التي يعقبها تشهد هنا ايضا فيه الدليل لمذهب الجمهور على الاشارة
41:30السبابة وفيه عظام وظم اه الابهام على اه الاصبع الوسطى وعن عبد الله بن مسعود قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل
41:53السلام على فلان وفلان. فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته
42:13السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد عبد صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري
42:37وله عيب مصر وله ايضا قال كنا اذا كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم
42:55لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام مصر وعن ابي وعن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس وعن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا
43:11تشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد
43:30محمدا رسول الله. رواه مسلم وعن ابن وعن ابن مصعد رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة قبل ان يفرض التشهد. السلام على الله الحديث رواه النسائي والدار قطني وصحح اسناده
43:49وقال عمر رضي الله عنه لا تجوز صلاة الا بتشهد رواه سعيد بن سعيد وغيره هذه الاحاديث بالتشهد وصيغة التشهد وقد اختلف العلماء في ترجيح هاتين الصيغتين ورد من حديث ابن مسعود الحديث الصيغة الاولى وورد من حديث ابن عباس الصيغة الثانية وفيهما
44:15اختلاف وللعلماء ثلاثة مناهج او اربعة مناهج منهج الاول يقول هو بترجيح حديث ابن مسعود وهذا مذهب احمد وجماعة. والمذهب الثاني بترجيحه تشهد ابن عباس وهو مذهب الشافعي وجماعة والاخر يقول بالتساوي بينهما فينوع بينهما مرة يقرأ بتشهد ابن مسعود ومرة بتشهد ابن عباس
44:46والقول الثالث يقول يجزئه ما اشتركا فيه هذا القول ضعيف لانه يمكن ان يكون اه ما ذكر في حديث ابن مسعود ولم يذكر في حديث ابن عباس يعوض عنه ما ذكر في حديث
45:03ابن عباس رضي الله عنهما وبالتالي نقول بان الصيغتين جائزتان لورودهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبايهما قال اجزاء و بان لكن يبقى مسألة الترجيح ولكل وجهة في اه ترجيحه
45:25قال ابن مسعود كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل لعلنا نترك بقراءة استفصال في احكام هذه الاحاديث للقائنا الاتي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة
45:46دين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم
46:13كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين
46:30الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يخشى لهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليه؟ تدعوكم لمتابعة برنامجها
46:50العلم ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم