استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00المكلفين يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق
0:13الى ما في العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يامر
0:30المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا ومرحبا بالمتابعين والمتابعة الكرام
0:48في برنامج البناء العلمي في شرح كتاب المحرر في الحديث يشرح يشرحه فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري حياك الله يا شيخ اهلا ومرحبا ومسهلا بك. الله يحييك ووفقك الله للخير ولعلنا نواصل ما كنا ابتدأنا به
1:06حيث تكلمنا عن عدد من الاحاديث التي في صفة صلاة النبي في صفة الصلاة. نعم اقرأ يا شيخ اه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد
1:24اه في اللقاءات السابقة تحدثنا عن ما يتعلق بتكبيرة الاحرام وانها ركن في الصلاة تكلمنا عن رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام وهي وذلك محل اتفاق بين اهل العلم
1:44وفي اصله وان وقع الاختلاف في كيفية الرفع وطائفة تقول بان الاصابع بان اليدين تكون حذو المنكبين والمنكب المفصل الذي بين العضد وبين الكتف واخرون قالوا بانه الى فروع الاذنين
2:04وهناك من جمع فقال بان اطراف الاصابع تكون عند فروع الاذنين واصل الكف يكون عند المنكب ثم بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بدعاء الاستفتاح وذكرنا ان الامام احمد يرجح قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك
2:31وان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرجح ما ورد في الخبر الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
2:51لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اه ذكرنا ان بعض اهل العلم رجح ان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
3:11اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كما سيأتي ذلك من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولعل هذا الحديث حديث ابي هريرة هو اقوى ما في الباب على كل هذا على سبيل الاستحباب
3:30كان الامام مالك رحمه الله يرى ان دعاء الاستفتاح ليس بمشروع اخذا من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
3:45ولكن هذه الرواية قد فسرت بالرواية الاخرى التي فيها ان هذا فيما يتعلق بما يجهر به من القراءة وقد طرد الامام مالك اصله في ذلك وقال بعدم استحباب الاستعاذة وبعدم استحباب آآ البسملة وانه يبتدأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة
4:09وهذا خلاف ما ورد من عدد من اه الاحاديث منها حديث اه ابي سعيد الخدري الذي تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ وما بالنسبة للبسملة فالعلما لهم ثلاثة اقوال مشهورة
4:28البسملة قبل الفاتحة في الصلاة الامام مالك يقول هي غير مشروعة وآآ قال بان فعلها مخالف لفعل الصلاة. وبعض المالكية قال بانها من البدع البسملة وفي المقابل قال لي قال فقهاء الشافعية بان البسملة
4:49جزء من الفاتحة وانها قراءتها واجبة وانه لا تتم صلاة انسان الا بقراءة البسملة وذهب الامام احمد والامام ابو حنيفة الى ان البسملة مستحبة وانها ليست من الفاتحة واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
5:21اذا قال عبدي الحمدلله رب العالمين ثم ذكر بقية الفاظ آآ الفاتحة ثم اه كنا بعد ذلك قرأنا ما يتعلق اه قراءة الفاتحة واخذنا حديث عائشة فيما يتعلق بكيفية الصلاة وكان من ضمن ما اخذناه ما يتعلق كيفية الجلوس
5:50فان هناك من رأى ان جميع جلسات الصلاة تكون بالتورك وهناك من رأى ان جميع جلسات الصلاة تكون بالافتراش الاول لمالك والثاني لابي حنيفة. وهناك من رأى ان الغالب في جلسات
6:05الصلاة ان تكون بالافتراش الا فيما يتعلق بالتشهد الاخير فانه على جهة التورك وهذا قول ما وهذا قول احمد والشافعي. الا ان هذين الامامين اختلفا في التشهد آآ الذي يكون في الصلاة الثنائية
6:27الفجر والسنن الرواتب. فقال احمد يفترش وقال الشافعي آآ رحمة الله على الجميع يتورك و اه قلنا بان ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها يدل على انه يفترش في هذا اه الموطن
6:45كان من اواخر ما ابتدأنا بشرحه حديث ابي هريرة بمتابعة الامام وذكرنا انه لا يجوز للانسان ان يسبق اه امامه في الصلاة في اي ركن من اركانها لقوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. والفاء تفيد التعقيب. وفيه اه به
7:12الا الجمهور على ان المأموم لا يتقدم في الصلاة على امامه ثم ذكرنا ما يتعلق بالتسميع اه هل هو خاص بالامام كما قال الجمهور او ان المأموم يشاركه في هذه اللفظة. وظاهر حديث ابي هريرة ان المأموم لا يشارك الامام في هذه اللفظ
7:35الله وهكذا في قول اللهم ربنا لك الحمد فان الجمهور يقولون هي للامام والمأموم. وهناك من قال بانها خاصة بالمأموم دون الامام وبقي مسألة اذا صلى الامام جالسا فهل يصلي من خلفه جلوسا
7:56او انهم يقومون مع جلوس امامهم فذهب الجمهور الى ان الامام اذا صلى جالسا صلوا قياما استدلوا على ذلك بما ورد في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى جالسا وصلى ابو بكر والناس
8:17خلفه قياما قالوا فهذا اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم والمتأخر ينسخ المتقدم وذهب الامام احمد الى ان المأمومين يجلسون واستدلوا بهذا الحديث فان فيه واذا صلى يعني الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعون
8:39وهذا الحديث متفق عليه حمل الامام احمد الحديث الذي فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته على ما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرضت له علة فجلس. فان ابا بكر هو الذي ابتدأ هم بالصلاة قياما
9:01ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس قال فهذه صورة مغايرة لحديثنا الذي بين ايدينا ومن القواعد المقررة عند الاصوليين انه اذا امكن الجمع بين الدليلين فانه لا يسار الى الترجيح ولا
9:21آآ القولي بالنسخ لعلنا نواصل الحديث في ذلك تقرأون حديث ابن عمر احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
9:38ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك الا
9:57الا في السجود. لا. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هم متفق عليه وللبخاري عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله
10:13لمن حمده رفع يديه. واذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ابن عمر ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك نعم واصل وعن ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:33كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركعت حتى يحاذي حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع رأسه من الركوع فقال
10:51سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم وفي رواية له حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. نعم هذان اذا فيهما عدد من الاحكام وهما حديثان صحيح ان قال في حديث ابن عمر كان يرفع كان
11:11الاصل ان تستعمل للتكرار والدوام ويرفع يديه حذو منكبيه فجعل رفع اليدين حذو المنكبين بينما في حديث آآ ما لك بن الحويرث انه كان يحاذي بهما اذنيه ولذلك اختار الجمهور محاذاة المنكبين لان حديث ابن عمر متفق عليه
11:35واختار الشافعي وجماعة انه يحاذي الاذنين وذلك لثبوتها هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك طائفة ثالثة قالت بان هذا الامر على الاختيار ان شاء كذا وان شاء كذا
11:51وتلاحظ هنا ان هناك تصرفات من الناس ينبغي مراجعتها تجده يهز يديه هزا وبعضهم تجده في المقابل يحرك اصابعه داخل اذنيه عند تكبيرة الاحرام. فكلاهما مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي بالانسان ويستحب له ان يرفع يديه حذو منكبيه. هذا اقل ما ورد
12:19اقل ما ورد وظاهر هذا ان تكون الاصابع مضمومة وان تكون جهة اليد الى جهة القبلة والذي يظهر في الجمع بين احاديث المنكبين واحاديث الاذنين او فروع الاذنين ان اصابعه تكون
12:40عند آآ اسفل الاذن عند فروع الاذن وآآ ان اصل الكف يكون عند المنكب وبذلك تجتمع هذه الاحاديث متى يرفع يديه؟ هناك موطن متفق عليه وهو عند تكبيرة الاحرام. عند افتتاح الصلاة
13:00بحيث يكون ارجاعه لليدين بنهاية التكبير. رفع اليدين تكون ببداية التكبير وخفضهما تكون بنهاية التكبير وهذا كما تقدم محل اتفاق اللي هو عند تكبيرة الاحرام وهناك ثلاثة مواطن اخرى اولها عند التكبير للركوع
13:25عند بداية الركوع بقوله هنا واذا كبر للركوع. وفي لفظ واذا ركع وهذا التكبير هذا الرفع لليدين يمكن ان يكون قبل التكبير ويمكن ان يكون معه ويمكن ان يكون بعده
13:43والموطن الساني اذا رفع رأسه من الركوع فعند الرفع يرفع اليدين حذو المنكبين او حذو الاذنين على ما في هذه الاحاديث. وهذان الموطنان ورد في هذين الحديثين وهناك موطن ثالث وهو عند القيام من التشهد
14:05الاول عند القيام من التشهد الاول للركعة الثالثة فان هذا الموطن قد ثبت في الصحيح رفع اليدين فيه هذه المواطن الثلاثة قال الحنفية والمالكية بعدم استحباب رفع الايدي فيها واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود
14:36ثم لا يعود ولكن هذا الحديث ضعيف الاسناد من جهة وقد خالفه رواية عدد كبير من الصحابة اثبتوا رفع اليدين في هذه باطن ومن ثم فان الصواب هو رفع اليدين في هذه المواطن
14:54وهذه الاحاديث فيها استحباب قول الامام عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهنا هذا فيه استحباب هذا للامام وخلافا لمن يقول بان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد
15:13وفيه اثبات الواو بدون اللهم في هذه اللفظة. قال ربنا ولك الحمد وآآ قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود اي اذا كان التكبير قبله سجود او بعده سجود فانه لا يشرع رفع اليدين حذو
15:32المنكبيني ومن امثلة ذلك عند سجوده من من القيام وعند رفعه الجلسة بين السجدتين وعند سجوده الثاني وعند قيامه من السجدة الى التشهد او الى الركعة الثانية. فهذه مواطن لا يستحب رفع الايدي حذو المنكبين فيها
15:56وقوله هنا وكان لا يفعل ذلك في السجود استدل به الامام الشافعي والامام احمد على ان التكبيرات التي لا يكون قبلها سجود ولا بعدها سجود يستحب رفع الايدي فيها ومن ذلك تكبيرات
16:12صلاة العيد تكبيرات صلاة العيد وتكبيرات صلاة الاستسقاء. ومن ذلك تكبيرات اه صلاة الجنازة ومن ذلك تكبيرات صلاة الجنازة فان الامامين احمد والشافعي يقولون او يقولان بان الايدي ترفع في هذه المواطن لان هذا التكبير ليس قبله سجود ولا بعده سجود وقد يستدلون على ذلك بما ورد عن عدد من الصحابة
16:43برفع الايدي في تكبيرات الجنازة كزيد وابن عمر وغيرهما اه آآ ذكر المؤلف ان البخاري قد روى من حديث نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الركعتين
17:04رفع يديه قال ورفع ان ابن عمر كان يفعل ذلك قال ورفع ابن عمر ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله اليك وروى عن وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة
17:26وصفهما حيال اذنيه ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. فلما سجد سجد بين كفيه
17:48هذا حديث وائل ابن حجر في آآ صحيح مسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اداة يشرع التقرب لله عز وجل بفعل مماثل لفعله. قال رفع يديه حين دخل في الصلاة هذا عند تكبيرة الاحرام
18:11وصفهما حيال اذنيه وهذا فيه بيان مقدار ما ترفع له الايدي قال ثم التحف ثوبه المراد بالالتحاف الثوب ان يلف الثوب على بدنه. وظاهره انه كان عليه الثوب هنا يراد به الرداء. قال ثم
18:33ضع يده اليمنى على اليسرى. فيه استحباب وضع اليد اليمين على اليسار حال القيام وبذلك قال الجمهور خلافا للامام مالك والمالكية واحاديث وضع الايدي اليد اليمنى على اليد اليسرى احاديث كثيرة تبلغ درجة التواتر
18:54وقد قيل بان الامام ما لك انما ترك ذلك لانه خلعت كتفه بسبب فتواه في ايمان المكره فلذلك لم يكن يستطيع ان يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فكان يسدلهما
19:09وظن اصحابه ان ذلك هو قول الامام ان السدل هو قول الامام رحمه الله وهنا لم يبين اين توضع الايدي وقد قيل بانها توضع على الصدر وقيل توضع تحت الصدر وقيل فوق السرة وقيل تحت السرة لكن هذه الاقوال لا
19:31دليل صحيح. انما الذي معها ادلة ضعيفة ومن ثم فان الاظهر انه لا تحديد في هذا الباب. وان هذه المواطن سواء لان هذا موطن خشوع لله جل وعلا وقد ورد انه في السنن انه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى وعلى رصغه وساعده
19:57فدل هذا على ان آآ اليد اليمنى يوضع جزء منها على الكف وجزء منها على المفصل وجزء منها على عظم قاعد ليمكن امتثال الخبر الوارد في ذلك قال فلما اراد ان ان يركع اي شرع فيه وابتدأ فيه اخرج يديه من الثوب. ليتمكن من فعل هذه
20:22بالسنة وهي رفع الايدي حذو المنكبين. قال ثم رفعهما يعني اليدين ثم كبر. قول هنا ثم كبر ظاهره ان رفع اليدين اولا ثم التكبير ثانيا لكن هناك احاديث قرنت بينهما
20:38كان اذا كبر للركوع رفع يديه وهناك احاديث تقول بانه يكبر ثم يرفع يديه. ولذا قلنا بان الجميع مشروع وان كل هذه ايات واردة ولا حرج على الانسان فيها ويعد المرء ممتثلا للسنة في هذا الباب
20:59قال فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب. فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما رفع اليدين ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده يعني رفع من الركوع قال هذا اللفظ
21:21رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه بهذا دلالة في قوله سجد بين كفيه انه يرفع اليدين عند السجود لتكونا حذو المنكبين. بحيث يكون مفصل اليد على حذو المنكبين ومن ثم يكون موطن سجوده بين يديه
21:44وفي هذا دلالة على انه ايظا يفعل بهما كما يفعل في اه الرفع عند التكبير من ظم الاصابع ومن من ضم الاصابع بعضها الى بعض ومن بسط اه الكف نعم
22:01وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وعن ابي هريرة. هذا الحديث
22:16قوله فيه زيادة على صدره حديس وائل ابن حجر هو في صحيح مسلم كما في الرواية التي قبلها والذي فيها في الرواية المشهورة انه وضع يده اليمنى على اليسرى وليس فيها ذكر موطن الوضع
22:36هذه الرواية في حديث ابن خزيمة قال فيها على صدره لكن هذا الاسناد فيه راو متروك ومن ثم كانت هذه الرواية من كرة كانت هذه الرواية من كرة وليست من باب زيادة الثقة لان الراوي ليس من الثقات. نعم
22:57وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة اسكاتة قال احسبه قال هنية فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين
23:19ضاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم قوله هنا يسكت بين التكبير والقراءة. المراد قراءة الفاتحة
23:39والتكبير المراد به تكبير الاحرام التكبيرة الاحرام تكبيرة افتتاح الصلاة وفيه مشروعية السكوت بين التكبير والقراءة وفي هذا الخبر مشروعية دعاء الاستفتاح قد ذكرنا فيما مضى ان بعض الائمة رجح ما ورد من حديث عمر وابي سعيد انه يقول سبحانك انه
24:07قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وبعضهم قال بانه يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا الى بقية الاية. وهذا آآ فالظاهر ان هذه جميعا يجوز الاكتفاء بواحد منها وانها كلها ادعية للاستفتاح صحيحة الاسناد
24:34ثالثة باي واحد دعا الانسان آآ بها حال بدء الصلاة فانه يعد ممتثلا وموافقا للسنة وهنا مسألة ذكرها بعضهم هل يجوز او هل من المستحسن ان نجمع بين هذه الاحاديث الثلاثة؟ فنقول في دعاء الاستفتاح كل ما
24:54هذه الامور الثلاثة فنقول هذا ليس بمستحب لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في قوله ولا في فعله وبالتالي نقول بعدم آآ استحباب الجمع بينها
25:09قوله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب هذا فيه اه طلب من الله ان يغفر الذنوب حتى تبتعد هذه الذنوب عن اه الانسان. نعم وعن عبادة يستدل ايضا بقوله
25:26والثلج والبرد استدل بها بعضهم على انه يجوز الوضوء والاغتسال بالثلج والبرد والجمهور يقولون لا يجوز الا بالماء وحده ويستدلون على ذلك بما ورد من النصوص التي قيدت استعمال الماء قيدت الوضوء والغسل باستعمال
25:48الماء كما تقدم. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وفي رواية بفاتحة الكتاب متفق عليه
26:08وروى ابن حبان ابن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقد اعل. اعل. وقد اعل. يعني ظعف هذا الحديث بوجود علة فيه
26:23نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانا يفتتحون كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رواه البخاري وروى مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا
26:47بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. في اول قراءة ولا في اخرها وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة وفي لفظ لاحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني. فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم
27:08وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني ان رسوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. وابو بكر وعمر زاد ابن خزيمة في الصلاة نعم هذه الاحاديث تتكلم عن
27:27آآ القراءة وهل اه يقرأ بفاتحة الكتاب اولى اوله حديث ابن عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فقد اخذ منه ان الصلاة فرض بالنسبة للامام وبالنسبة للمنفرد
27:49فهي ركن بصلاتهما لا تصح الصلاة منهما الا بقراءة الفاتحة وام القرآن هي سورة الفاتحة كما ورد تفسيره في الرواية الاخرى واخذ من هذا حال المأموم فان المأموم اذا لم يقرأ الفاتحة ما حاله؟ للعلماء في ثلاثة اقوال
28:11الجمهور يقولون قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مستحبة وليست ب واجبة وآآ هناك من رأى ان قراءة الفاتحة آآ تجب في الصلوات السرية لا في الصلوات الجهرية. وكان مما يستدلون به قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم
28:40ترحمون وهناك من رأى وجوب قراءة الفاتحة ومعنى الوجوب انها اذا تركت نسيانا او جهلا لم تؤثر على الصلاة. واذا تركت عمدا اثر ذلك على اه الصلاة اثر ذلك على الصلاة
29:00وهذا هو مذهب الامام الشافعي ولعلها ارجح الاقوال في هذه المسألة وهناك من رأى ان قراءة الفاتحة ركن للمأموم لا تصح صلاته الا بها لا تصح صلاته الا بها و
29:19هناك والصواب اه كما قلنا انها واجبة. اما دليل الوجوب فهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وهذا قد ورد له سبب كما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر
29:37فكان هناك رجل ينازعه في القراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يقرأ فقال الرجل انا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام فلا تقرأه
29:50بلى تقرأ ثم نزلت هذه الاية نزلت هذه الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم آآ ترحمون حديث عبادة بن الصامت هذا في المأموم لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام خاطبهم
30:12خطب من المأمومين وقال لهم لا تقرأوا لا تقرأوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا الحديث نص في ايش؟ المأموم ثم قال لا تقرأوا
30:33الا بفاتحة الكتاب والاستثناء من النفي اثبات الاستثناء من النفي اثبات وبالتالي يلزم المأموم ان يقرأ الفاتحة وهذا لعله ارجح الاقوال وهو مذهب الامام الشافعي بالمسألة ثم روى ذكر ابن المؤلف آآ
30:55حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفيها من الخلاف ما آآ فيه على وفق ما سبق في الخبر الذي قبله
31:10وفيه العلاء ابن عبدالرحمن قال وعن انس رضي الله عننا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هذا فيهم ذكر مسألة البسملة
31:29فاذا كانوا لا يفتتحون الا بالحمد لله رب العالمين فهذا مذهب الامام مالك في عدم استحباب دعاء الاستفتاح وللاستعاذة ولا البسملة وهناك من يقول ان قوله كانوا يفتتحون يعني جهرا فيما يسمعه الناس
31:48وقد صرح بذلك كما في الرواية الاخرى قال فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كانوا بمعنى انهم يقرأونها سرا. يقرأونها سرا. نعم احسن الله اليك وعن نعيم المجمل قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
32:14ثم قرأ بام القرآن حتى اذا بلغ ولا الضالين قال امين. وقال الناس امين. ويقول كلما سجد الله اكبر. واذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله اكبر ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم
32:34بصلاة رسول اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهقي. والخطيب وصححه وقد اعله وقد اعله ذكرى البسملة
32:51نعم. ذكر المؤلف هنا حديث النعيم المجبر سمي بهذا الجسم لانه نسبة الى آآ الجمر الذي يوضع فيه العود لانه كان يفعل ذلك بالمسجد فاثني عليه بهذا الوصفة. قال صليت وراء ابي هريرة. ابو هريرة من الصحابة الذين يحفظون احوال النبي صلى الله عليه وسلم
33:14فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن استدل بهذا استدل به الشافعي على ان البسملة من الفاتحة وانه يجهر بها والجمهور يقولون بان البسملة ليست من الفاتحة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها. قال ثم قرأ بام القرآن
33:34فيه مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة حتى اذا بلغ ولا الظالين قال امين وقال الناس امين ففي هذا دلالة على استحباب قول امين وعلى رفع الصوت التأمين في القراءة و
33:54آآ قال ويقول كلما سجد الله اكبر كان في الزمان الاول هناك اختلاف بين الصحابة في التكبير بما عاد تكبيرة الاحرام فقال بعضهم لا يشرع التكبير. ما يكبر يسجد ويركع بدون تكبير وجمهور السلف وجمهور الصحابة على مشروعية التكبير وقد ثبت التكبير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في
34:18بالصلاة. قال واذا قام من الجلوس من الاثنتين يعني قام بعد التشهد الاول. قال الله اكبر ثم اذا سلم ووالذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مشروعية الاقتداء
34:39بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:55فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم قلنا نعم هذ يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
35:11رواه احمد رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدار قطني وقال اسناد حسن. وصححه البخاري وتكلم فيه احمد. وابن عبد البر وغيرهما. وهو من رواية ابن اسحاق وعن ابي موسى هذا الحديث
35:31هو مدار البحث في قراءة المأموم هل هي وادي للفاتحة؟ هل هي واجبة او لا والحديث في اسناده ابن اسحاق صاحب السيرة وابن اسحاق صدوق يقبل حديثه لكنه مدلس لا يقول من حديثه الا ما صرح فيه
35:51بي التحديث لا يكفي العنعنة قد وقع الاختلاف في صيغة ابن اسحاق في رواية لهذه لهذا الخبر هل هو بصيغة التحديث وهو الاظهر وبالتالي نأمن من تدريس ابن اسحاق او انه بصيغة العنعنة وبالتالي يكون له حكم امثاله من الاخبار المراسي. وتقدم ان الصواب صحة
36:19الخبر او ان الخبر حسن وبالتالي فانه يعمل به قال عبادة ابن الصامت كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة. اي اصبح
36:37يتعتع فيها ويرددها مرة بعد اخرى فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لعلكم تقرأون خلف امامكم يعني آآ آآ ان المأمومين يقرأون خلف الامام ترت عن ذلك
36:58فقلنا نعم هزا يا رسول الله يقول يعني نقرأها بسرعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا لا تفعل اي لا تقرأ وقت قراءة الامام الا بفاتحة الكتاب الا
37:17ايش؟ فاتحة الكتاب. بفاتحة الكتاب فاستدل بهذا على ان فاتحة الكتاب واجبة على المأموم كما هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله والجمهور يقولون بانها ليست بواجبة واستدل لمذهب الشافعي بقوله فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
37:42فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والجمهور يقولون قراءة الامام قراءة المأموم ولعل مذهب الامام الشافعي في هذا ارجح بارك الله فيكم ووفقك الله للخير وجزاك الله احسن الجزاء هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله خير
38:07باسمي وباسم المتابعين الكرام اه نشكر معالي الشيخ اه سعد بن ناصر الشثري جزاك الله خير وكتب الله اجرك شيخنا الكريم ورفع الله قدرك. الله يبارك فيك اشكرك على حسن تقديمك واسأل الله لاخواني ممن يرتب
38:22بهذا اللقاء التوفيق لكل خير كما اسأله جل وعلا لجميع المسلمين ان يكونوا موفقين في امورهم قد صلحت احوالهم واستقامت امورهم وارتفع درجاتهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
38:42الذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه. فالمفتوحة. تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه
39:04نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.