المحرر في الحديث 05 معالي الشيخ أ د سعد الشثري البناء العلمي
0:00كيف يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0:15الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم اخواني المشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير هذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في قراءة
0:37كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي المقدسي رحمه الله تعالى وكنا قد آآ توقفنا عند باب صفة الوضوء وفروضه وسننه وقرأنا عددا من الاحاديث قرابة اثني عشر حديثا من مقدمة هذا الباب
0:58وهذه الاحاديث هي احاديث متعلقة بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقل اختلف العلماء في الاصل فيه هل الاصل ان كل فعل نقل عنه في الوضوء
1:21يكون على الوجوب او يكون على الندب وهذا خلاف اصولي افعال النبي صلى الله عليه وسلم على انواع منها ما كان مختصا به فهذا يختص به كزواجه بالتسع ومنها ما يكون من افعال العادة والجبلة
1:45فهذا لا يشرع التقرب لله به وانما يكون على الاباحة والثالث افعاله التي فعلها بيانا لواجب بيانا لواجب او بيانا لحكم متقرر في الشرع فتأخذ حكم ذلك آآ الفعل والنوع الرابع افعال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة
2:13والعبادة التي ليست بيانا حكم سابق فهذه اختلف العلماء فيها وقال طائفة هي على الوجوب لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. قالوا هنا امر الاصل في الاوامر ان تكون ليه الوجوب
2:37وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ونحو ذلك من النصوص الامرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول يقول به كثير من الحنفية والمالكية
2:57والقول الثاني بان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها على سبيل القربة والعبادة تحمل على الاستحباب لا على الوجوب وهذا هو مذهب الامام احمد واحد القولين عند الشافعية
3:16ولعل هذا القول ارجح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر اصحابه على ترك بعض افعاله التي فعلها للقربة والعبادة اقراره على فاقراره للصحابة على تركها دليل على ان هذه الافعال ليست على الوجوب وانما هي على الاستحباب
3:44واذا تقرر هذا فعندنا اية قرآنية تتعلق بفروظ الوضوء جاءت بالامر بها. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
4:08فهذه الاية فيها فروظ الوضوء وهي محل اتفاق في الجملة فهناك اتفاق بين العلما ان غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين قروظ من فروظ الوظوء فهذا محل اتفاق في الجملة وهو غالب هيئة الوضوء
4:34يبقى معنا افعال متممات وقع التنازع في حكمها ولعلنا نأخذ هذه الاحاديث التي جاءت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاولها حديث عثمان رضي الله عنه انه دعا بوضوء. وضوء بفتح الواو اي الماء الذي يتوظأ به
5:01بدلالة على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء وفي احضار الماء قال فتوظأ فغسل كفيه ثلاث مرات. هذا الغسل قبل الوضوء وهذا لم يذكر في الاية والجمهور على انه من المستحبات غسل اليدين قبل الوضوء
5:25هناك شيء لم يذكر هنا وهو النية وقد جاء في الاحاديث ذكر النية في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات حنفية يستدلون بمثل هذا الحديث على صحة الوضوء بدون نية
5:42ولكن بما انه دعا بوضوء معناه انه كان ناويا وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذا الخبر قال فغسل كفيه ثلاث مرات في استحباب غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء وهذا خاص بالكفين
6:01ليس لجميع للذراع والساعد لا تدخل في هذا الحكم. هذا يختص الكفين قال ثم تمضمض واستنثر في مشروعية المظمظة والاستنثار والحنابلة يرون انها على الوجوب قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ فليستنثر
6:28من توضأ فليستنثر وما بالنسبة لها منشأ الخلاف في هذه المسألة فهو الخلاف في الفم والانف هل هي من ظاهر البدن وتحصل بها المواجهة او هي من داخل البدن هل هي من الباطن؟ باطن البدن
6:51اولى والاظهر انها من الخارج ولذلك لو وضع الانسان ماء في فمه وهو صائم لم يفطر بذلك ولذا فان الاظهر هو وجوب المظمظة والاستنثار في الوضوء قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات
7:15الوجه هو ما تحصل به المواجهة فكل ما تحصل به المواجهة ومثله مثلا في آآ الخدين وفي الجبين والانف والفم والشفاء والذقن وهكذا اللحية تحصل بها المواجهة فتدخل في هذا اللفظ
7:38و قوله ثلاث مرات كونها ثلاث مرات هذا لا يدل على الوجوب وقد وقع الاتفاق على ان الواجب واحدة وانما زاد فهو مستحب وفيه اشارة الى عدم استحباب ما زاد عن الثلاث
7:57الغسلة الرابعة غير مستحبة قال ثم غسل يده اليمنى فيه استحباب البداءة باليد اليمنى قبل اليد اليسرى والجمهور على ان هذا من المستحبات من المستحبات وان الترتيب بين اليدين ليس بواجب انما هو
8:18مستحب قوله الى المرفق الى حرف غاية حرف الغاية جعل المرفق هو الغاية والمرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد وبين الساعد. هذا هو المرفق هذا المرفق هل يجب غسله او لا يجب
8:41الاية ايظا فيها وايديكم الى المرافق وهناك اختلاف الغاية وهو المرفق هنا هل يدخل في المغيا او لا؟ لكن جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرفقيه ويدير الماء عليهما
9:01فدل هذا على مشروعية غسل المرفقين. والاظهر وجوبه لانه الذي لازمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه طاهر الحديث ان المسح للرأس بمرة واحدة
9:23كما قال الجمهور وقال الامام الشافعي بانه يمسح ثلاث مرات لحديث توضأ ثلاثا ثلاثة لكن القاعدة انه اذا ورد لفظ خاص كلفظ الرأس هنا وورد لفظ عام كقوله توظأ ثلاثا ثلاثا فاننا نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه
9:49ذلك ولهذا فان قول الجمهور ارجح في هذه المسألة قال ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين الكعب هو العظم الذي يكون بين القدم وبين الساق وقوله هنا للكعبين دليل على ان المراد به العظم الناتئ الذي يكون
10:15آآ في اسفل الساق ويكون هناك عظمان ناتئان لان بعض الناس يقول او ظن ان المراد بالكعب المفصل الذي يكون في مقدمة الرجل في اعلى اه آآ القدم وهذا فهم خاطئ ولذلك قال هنا الى الكعبين
10:37فدل هذا على ان كل رجل فيها كعبان وبالتالي فهذا دليل على وجوب غسل القدمين وانه لا يجزئ المسح فيهما. وانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفسر به الاية
10:57ويكون قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هذه كلمة الارجل معطوفة على غسل الوجه اليدين قوله ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك. يعني الى الكعبين ويعني انه غسلهما ثلاثا وهل يدخل الكعبان؟ نقول الاظهر هو دخول الكعبين في ذلك
11:28ثم قال عثمان رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وظوئي هذا فيه دلالة على ان الصحابة كانوا حريصين على نقل احوال النبي صلى الله عليه وسلم
11:45ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توظأ نحو اي شبيها نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه اي لا يفكر بامور خارجة عن الصلاة
12:04غفر له ما تقدم من ذنبه وفي هذا فضيلة احضار القلب في الصلاة قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ به احد للصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم
12:25وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر. الرواية الاولى ليس فيها استنشق لكن لا يمكن ان يكون هناك استنثار وهو اخراج الماء الا اذا سبقه استنشاق كالاستنشاق ادخال الماء في الانف والاستنثار اخراجه
12:46قال وعن فطر عن ابي فروة عن عبد الرحمن بن ابي ليلة قال رأيت عليا توظأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح برأسه واحدة فيه ايش؟ التصريح بانها واحدة
13:04ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود عن زياد ابن ايوب عن عبيد الله وروى موسى عن فطر موسى عن فطر ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح وابو فروة اسمه مسلم ابن سالم الجهني
13:23ثم اورد المؤلف من حديث عمرو ابن يحيى المازني في الحديث يحيى المازني قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله ابن زيد عبد الله ابن زيد من الصحابة
13:41عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية السؤال عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء بها به فيها قال فدعا بالتور التور اناء من نحاس من ما يعني فيهما فتوضأ لهم
14:01فكفاه على يديه فغسلهما ثلاثا. فيه استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء ثم ادخل يده في الاناء فمظمظ واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء به ان الغرفة الواحدة
14:21تكفي للمضمضة الاستنشاق وورد انه آآ فعل ذلك ثلاث مرات بغرفة واحدة وورد بانها بست عرفات لكن تلك الرواية لبعض اهل العلم فيها كلام قال ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه
14:41الى المرفقين مرتين ايه انه هنا لم يذكر غسل الوجه وكأنه قد وهم من السياق وقوله فغسل يديه الى المرفقين مرتين فيه انه يجوز التنويع في عدد غسلات الوضوء فيغسل بعض الاعضاء بعدد وبعضها بعدد اخر
15:09لان الواجب واحد الواجب غسلة واحدة وقد حصلت ثم ادخل يده في الاناء فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بهما اذا مسح الرأس واحدة. قوله فاقبل بيديه وادبر بهما. اقبل اي جاء مقبلا على وجهه وادبر. اي جاء وقد
15:37آآ وضع دبره تجاهه وقد جاء تفسيره بانه يبتدأ من مقدمة الرأس وينتهي بمؤخرة الرأس ثم يعود مرة اخرى الواجب مسحة واحدة بالذهاب والاياب هذا مستحب وليس بواجب قال ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه الى الكعبين
16:04فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة الذي قلت لكم ان يمكن ان تكون الغسلات الثلاث للمضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
16:22وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه متفق عليه الحديث الاخر قال عن حبان ابن واسع ان اباه حدثه انه سمع عبد الله ابن زيد ابن عاصم
16:42ان الرسول يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح رأسه بماء غير فضل يده. لما غسل اليدين اخذ ماء جديد ليمسح رأسه قال فغسل يديه وغسل رجليه حتى انقاهما. رواه مسلم
17:04هناك رواية انه اخذ ماء جديدا لاذنيه فكأنه مسح الرأس بماء ثم اخذ ماء جديدا ومسح اذنيه بذلك الماء لكن تلك الرواية وهم من الراوي صواب الرواية انه اخذ ماء جديدا لمسح رأسه لا لمسح
17:28اذنيه ثم اورد المؤلف من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب يروي الحديث عن ابيه الشعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص
17:49وشعيب هذا يروي عن جده قوله هنا عن جده يعني عن جد شعيب ولا عن جد عمرو؟ نقول عن جد شعيب فعمرو يروي عن ابيه شعيب وشعيب يروي عن جده لان شعيب ابن محمد ابن
18:06عبد الله بن عمرو بن العاص فهو يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وبالتالي يكون الاسناد متصلا وشعيب آآ صدوق ولذلك فهذا اسناد حسن قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ اي كيف اتطهر
18:30فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه لم يذكر ثلاثا وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهامه ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه
18:55اذا هذا يفسر لنا كيفية مسح الاذن يضع اه السباحتين في اذنيه في فتحة الاذن ثم يضع الابهام خلف فروع الاذن ثم يقوم بي تحريك اصبعيه هذا السباح يحركها في مكانها والابهام يحركها خلف الاذن
19:26اما فروع الاذن فانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما وفي الحديث لم يذكر انه اخذ ماء جديدا في مسحه على اذنيه قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا
19:45ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا لا يجوز ان تغسل اعضاء اخرى غير هذه الاعضاء ولذلك لما قال بعض الفقهاء كبعض الشافعية بانه يزيد في غسل عضديه نقول هذا خلاف
20:04السنة. السنة ان نقتدي بافعال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاده او كانت الزيادة في العدد زيد اربع وخمس مرات ولذلك ليعلم اولئك الذين لديهم وسوسة في غسلات الوضوء فيغسلون مرات كثيرة انهم قد اساءوا
20:25وانهم قد خالفوا وانهم لم يسيروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء و ظلم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي
20:43وصححه ابن خزيمة واسناده ثابت الى عمر يعني عمرو ابن شعيب فمن احتج بنسخة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فهو عنده صحيح وفي رواية احمد والنسائي فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثة
21:02ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم قال وليس في رواية احد منهم او نقص كلمة نقص هذه لم اه ترد برواية احمد والنسائي. غير ولا ابن ماجة
21:26انما وردت في رواية ابي داوود وقد تكلم في هذه الرواية او نقص مسلم وغيره لان في الحديث انه غسل ثلاثا فمن نقص واحدة او ثنتين لم يلحقه مأثم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت انه توظأ واحدة واحدة
21:45والاية ليس فيها ذكر عدد ثم اورد المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه فيه ماء ثم لينثر
22:03هذا الحديث لفظي وليس فعلي وقوله لينثر هذا فعل مضارع مسبوق بلا عام الامر فيكون على الوجوب ونزل في قوله فليجعل في انفه ماء وهذا الخبر من ادلة الامام احمد ومن وافقه على وجوب
22:27الاستنثار والاستنشاق في الوضوء ثم اورد من حديث ابي هريرة ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات
22:47قوله فليستنثر هذا للوجوب لان فعل مضارع مسبوق بلام الامر قال فان الشياطين او فان الشيطان تبيت على خياشيمه استدل بهذا بعض الفقهاء الذين قالوا بان بان الاستنثار انما يجب على من قام من نومة الليل
23:10اما من عدا فلا يجب عليه القول الاول اظهر لان الحديث اذا توضأ احدكم فهو عام في جميع اه الوضوء سواء كان بعد نوم او لم يكن ثم اورد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اذا استيقظ احدكم من نومه
23:35فلا يغمس لا يغمس هذي للنهي والنهي يفيد التحريم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا اذا كان عندك اناء وانت مستيقظ من النوم فلا تغمس وتضعها في الاناء انما تجافي الاناء فتغسل يديك اولا
23:56ولذلك قال احمد غمس اليد في الاناء حرام بل ذهب الى انه اذا غمس يده اذا غمس قائم النوم من القائم من نوم الليل يده في الاناء فان الاناء لا يتوظأ
24:13بما فيه اخذا من قاعدة ان النهي يقتضي الفساد الفساد قال فانه لا يدري اين باتت يده. باتت هذا يطلق على نوم الليل فقط يعني هو الذي يقال له بيتوتة
24:32اما نوم النهار فلا يطلق عليه هذا الاسم قال وعند البخاري اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل امر فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه بفتح الواو يعني الماء الذي يتوظأ به فان احدكم لا يدري اين باتت يده
24:51وروى ابن ماجة والترمذي وصححها اذا استيقظ احدكم من نوم الليل صرح بانه نوم الليل والمطلق يحمل على المقيد. قال فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليه مرتين او ثلاثة
25:11ثم اورد من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء اي كيف افعل في وضوئي فقال صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء
25:25الاسباغ ايصال الماء لكل جزء من اجزاء الوضوء اجزاء العضو الذي يغسل في الوضوء والاسباغ هل هو واجب؟ نقول ظاهر الحديث؟ نعم واجب. لانه امر. والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب
25:45ولكن بعض العلماء فسر الاسباغ بمعنى اخر وهو ان يكون هناك ماء كثيف على العضو وهذا ليس من الواجبات قال وخلل بين الاصابع اي تفقد بادخال ما بين الاصابع بادخال الاصابع الاخرى
26:10وتخليل الاصابع رأى الجمهور انه ليس بواجب ورأى الامام ما لك وجوب تخليل الاصابع وخصوصا في القدمين وقال الجمهور صحيح هنا فعل امر لكن الاوامر التي وردت هنا ليست على الوجوب
26:33فان المبالغة في الاستنشاق ليس بواجب الواجب هو الاستنشاق قالوا فكذلك الاوامر المعطوفة عليه ويدل على هذا عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له او عدم نقله كل من روى الاحاديث ليس كل من روى الحديث في الوضوء نقل تخليل الاصابع
26:57قال وبالغ في الاستنشاق اي الاستنشاق ادارة الماء في الانف وسحبه بقوة حتى يصل الى اعلى الانف والمبالغة فيه بالتحقق من وصوله الى كل جزء الى وصول الماء الى كل جزء من اجزاء الانف. قال الا ان تكون صائم
27:18ما فان الصائم يتحرز على صومه فقوله الا ان تكون صائما دليل على ان المبالغة في الاستنشاق ليست واجبة والا لامر بها حتى مع الوضوء و في قوله الا ان تكون صائما دليل على ان
27:37ما دخل من الانف من الاطعمة على الصائم فانه يؤثر على صومه والا لما نهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق وفيه دلالة على ان المفطرات لا تقتصر على ادخال الاشياء من الفم
27:58بل ادخالها مع الانف يؤثر على الصوم قال رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وزاد ابو داوود في رواية اذا توضأت فمضمض
28:17استدل احمد بهذا على وجوب المظمظة كي الوضوء واخذ منه وجوب المظمظة والاستنشاق في الاغتسال قال ورواه الدلابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه اذا توضأت فبالغ في المظمظة والاستنشاق ما لم تكن صائما
28:40وصححه ابن القطان قال المؤلف وعن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة هذا حديث فعلي واستفادة وجوب المرة الواحدة اخذناه من الاية لكن اخذنا من هذا الحديث جواز الاقتصار على مرة واحدة
29:04وان الغسلة الثانية والثالثة ليست بواجبه قال وعن عبد الله ابن زيدان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتين مرتين الوضوء لا يقوى على القول بالايجاب واخذنا الايجاب من ظاهر اية سورة المائدة
29:25وفي هذا جواز ان يكون غسل الاعضاء مرتين مرتين ولكن يستثنى من هذا مسح الرأس فان المشروع الاقتصار على مسحة واحدة في ذلك ثم روى عن عامر بن شقيق عن ابي وائل شقيق ابن سلمة عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان
29:51يخلل لحيته. رواه ابن ماجة والترمذي اللحية الشعر الذي ينبت في الوجه في الذقن وعلى اللحيين و اللحية ماذا يفعل بها المتوضئ ان كانت اللحية تشف عما تحتها فان الواجب
30:13ان تغسلها وتغسل ما تحتها لانه قد حصلت المواجهة بذلك باقي للوجه الا لانه يواجه به واما اذا آآ كانت اللحية كثيفة حينئذ الواجب هو غسل ما تحصل به المواجهة من اللحية وهو الجهة العليا من اللحية هذا هو الواجب
30:41ويستحب ان يكون معه تخليل يستحب ان يكون معه تخليل بادخال الاصابع في خلل اللحية اي في الفراغات التي تكون بين الشعر وهذا الحديث حديث فعلي والاحاديث الفعلية تدل على الاستحباب كما تقدم
31:07قال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب وعامر يعني ابن شقيق ظعفه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس وقال ابو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية
31:23حديث هذا رأي الامام ابي حاتم رحمه الله قال المؤلف ان وقفنا في القراءة الى اين نقرأ تفضل قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة
32:00نعم نعم تسعة وعشرون فاصل فاصل نعم وعن سنان بن بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس
32:18وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين ويمسح الماءقين رواه ابن ماجح وسنان روى روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره. وقال النسائي ليس بالقوي وشهر وثقه احمد وابن معين وغيرهما. وتكلم فيه غير واحد من الائمة
32:45وروى له مسلم مقرونا بغيره والصواب ان قوله الاذنان من الرأس موقوف على ابي امامة. كذلك رواه ابو داوود وقاله الدار قطني والله اعلم وروى وروى شعبة عن حبيب بن زيد عن عن
33:06عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فتوضأ فتوضأ فجعل ايدلك ذراعيه رواه احمد وابو يعلى وابن خزيمة في صحيحه
33:23واللفظ له وابو حبان هو حبيب وثقه النسائي وغيره. وقال ابو حاتم هو صالح وعن نعيم المجمر قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في
33:49في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في الاضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال
34:14قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته تحجيله رواه مسلم وروى ايضا من حديث نعيم انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ
34:41منكبيني ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل
35:03وروى الامام احمد حديث نعيم عن ابي هريرة وزاد فيه وقال نعيم لا ادري قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قول
35:19ابي هريرة وروى مسلم عن قتيبة عن خلف ان خلف بن خليفة عن ابي ما لك الاشجعي عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده
35:36حتى يبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء قال يا بني يا بني فروخ يا بني يا بني فرو يا بني فروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء
35:58سمعت خليلي يقول خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
36:22متفق عليه وعن ابن المغيرة تاع بن شعبة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسى بناصيته وعلى العمامة والخفين رواه مسلم وعن عبدالله بن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
36:42فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه رواه البيهقي ومن رواية الهيثم من خارجة بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الانصاري عن ابيه عن عن عبدالله بن زيد قال هذا وقال هذا اسناد صحيح
37:09ورواه مسلم عن غير واحد عن ان ابن وهب ولفظه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه غير فضل يده ولم يذكر الاذنين. قال البيهقي هذا اصح من الذي قبله
37:33وعن عمر بن بن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيضمض فيمضمض ويستنشق فينثر فينتثر الا خرت خطاياه وجهه وفي خياشيمه يعني فمه
37:59وفيه وفيه وخياشيمه ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرج خطاياه خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطاياه خطايا يديه من انامله مع الماء
38:22ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرج خطايا رجليه من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل
38:44وفرغ قلبه لله عز وجل الا انصرف من خطيئته كهيئة كهيئته يوم يوم ولدته امه رواه مسلم هكذا ورواه الامام احمد في في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وفيه كما امره الله تعالى
39:05بعد غسل الرجلين وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله
39:27ابدأوا بما بدأ الله به. هكذا رواه النسائي بصيغة الامر ورواه مسلم والنسائي ايضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ او ابدأ وهو الصحيح وعن بقية وان بقية حدثنا حدثنا بحير بؤب
39:50بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في في ظهر قدميه وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء
40:14والصلاة رواه احمد وابو داود وليس عند احمد ذكر الصلاة قال الاثرم قلت لاحمد هذا اسناد جيد قال نعم هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف تكلم عن بروز الوضوء وما الذي يفرظ منها؟ وما الذي
40:40لا يفرظ ولعلنا نأتي لهذه الاحاديث واحدا واحدة فاولها حديث سنان ابن ربيعة عن شهر ابن حوشب وتكلم المؤلف عن هذا الاسناد فقال عن شهر بانه قد وثقه احمد بن معين
40:58وتكلم فيه جماعة و قال فيه الاذنان من الرأس يعني انه عند مسح الراس يشرع مسح الاذنين. وهناك خلاف فقهي في المجزئ من مسح الرأس فالامام مالك والامام احمد يرون انه لابد من مسح جميع الرأس
41:22وانه لا يكفي بعظه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا رؤوس جمع مضاف الى معرفة فيفيد العموم وقال الامام ابو حنيفة يجزئه مسح ربع الرأس على مقدار اليد وقال الامام الشافعي يجزئه اقل
41:46ما يصدق عليه اسم الشعر او عند بعضهم ثلاث شعرات وعند بعضهم تكفي شعرة واحدة وعلى ذلك آآ هناك اتفاق على ان الاذنين يشرع ويستحب يشرع مسحهما. لكن هذا على الوجوب او لا؟ قال ما لك واحمد على الوجوب
42:06والبقية قالوا بانه على الاستحباب قال وكان يمسح رأسه مرة بدليل مذهب الجمهور ويمسح المأقين وهو ما يكون بين الاذن وبين اه شعر الرأس وذلك انه جزء من آآ الرأس
42:27ثم روى من حديث عبدالله ابن ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد المدمل اليدين المعتدلتين فتوضأ وضوءا كاملا بثلثي المد فجعل يدلك يدلك ذراعيه اي
42:48آآ يعيد اليد فيها عند غسلها وذكر المؤلف بان فيه اسناد حبيب ابن زيد وقد وثقه النسائي وغيره. وقال ابو حاتم هو صالح ثم روى عن نعيم قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ
43:08فغسل وجهه فاسبغ الوضوء. فيه استحباب الاسباغ ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ابتدأ في العضد وهذا مذهب الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه انه يستحب الزيادة في غسل الاعضاء
43:29وهذا اجتهاد منه وقد خالفه بقية الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف مذهب ابي حنيفة ابا مذهب ابي هريرة قال ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد
43:45ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق اشرع يعني ابتدأ يعني ابتدأ ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع بالساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
44:01الجمهور يقولون بان ابا هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الى المرفق والى الكعبين لكنه هو الذي كان يزيد ظنا منه ان ذلك من الفضيلة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر
44:21اي الذين تأتون يوم القيامة وجباهكم بيضاء نقية صافية محجلون كان عليكم الذهب وعليكم الذهب يوم القيامة من اسباغ الوضوء لكن لاحظ ان التحجيل في الساعد وليس في العضد وان الغر في
44:42الجبهة وهي من الوجه وليست من خارج الوجه. قال فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله هذا في محل الوضوء كأنه اطالة الغرة والتحجيل هذا من كثرة الوضوء وليس من مجاوزة محل الوضوء
45:03وروى ايظا من حديث نعيم انه رأى ابا هريرة رظي الله عنه يتوظأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجلها رجليه حتى رفع الى الساقين. وهذا مذهب ابي هريرة وقد خالفه الصحابة
45:19واخذه من فهمه لهذا الحديث حديث ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين لكن الغرة والتحجيل انما هي في محل الوضوء. قال من اثر الوضوء فغسل العضد وغسل الساق هذا ليس من الوضوء
45:36قال وروى الامام احمد من حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا ادري قوله من استطاع منكم من يطيع الا غرته فليفعل هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة تردد فيه هل هو مرفوع او موقوف
45:52قال وروى مسلم عن قتيبة عن خلف عن ابي مالك عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه ويتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء
46:08يعني خالف بفعل بقية الصحابة فقال يا بني فروخ انتم ها هنا اياما ابوكم الديك الذي يصيح كلما رأى انسانا. لما رأيتني افعل ذلك صحت وانتقدتني لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء
46:28سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء لكن العضد ليس غسله من الوضوء بالتالي لا يصح هذا الاستدلال من ابي هريرة رضي الله عنه ثم اورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن اي البداءة باليمين في تنعله في لبس النعال
46:52رجله اي تمشيط الشعر وطهوره اي وضوءه وغسله وفي شأنه كله. وقد ورد انه كان يستعمل اليد اليمنى فيما يستحل واليسرى فيما يستقبح ثم اورد حديث المغيرة بشعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ
47:14فمسح بناصيته استدل بذلك الشافعية على جواز الاقتصار على الجزء اليسير والجمهور يقولون كان يلبس العمامة فمسح بالناصية مع مسحه للعمامة. ولذا قال مسح بناصيته وعلى العمامة ومسح على الخفين في مشروعية المسح على الخفين وانه لا يجب نزعهما في الوضوء
47:43ثم ذكر حديث اخذ ماء جديد للاذنين وقد تقدم ان هذا هذه خطأ من الراوي وصوابها انه اخذ ماء جديدا لي مسح الرأس وليس لمسح ال اه الاذنين ثم اورد من حديث
48:05عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء ما هو الوضوء؟ قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه يعني المال الذي يتوضأ به فيتمضمض فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه يعني فمه وخياشيمه. اخذ من هذا بعض الفقهاء انه لا يستحب
48:25التنشف وهذا الاستدلال فيه نظر بالاستعمال المناديل ونحوها لا يعني انه لا توجد اخر قطرة فلم يشترط في الحديث لحصول الاجر ان تخرج اخر قطرة وحدها بل يمكن ان تكون قد خرجت
48:42المناديل ونحوها ثم ذكر آآ مرور الخطايا لليدين للرأس وللقدمين. ثم قال ثم قام فصلى فحمد الله اثناء عليه والذي ومجده بالذي هو اهل له وفرغ قلبه لله عز وجل
49:08الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه وفيه استحباب سنة الوضوء سنة الوضوء يصلي ركعتين للوضوء. وبعض اهل العلم قال انها من ذوات الاسباب التي تفعل حتى في اوقات
49:25اهي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فليستول الذين يعلمون والذين لا يعلمون
49:49انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء ان يتفقه لدينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله
50:07ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم
50:29كفى دعم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين للمشاركة والتسجيل بناء دوت اكاديمي دوت نت البناء العلمي
50:49ملتقى العلم والعلماء. الاكاديمية الاسلامية توحى تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء. الاكاديمية الاسلامية المفتوحة
51:39تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اسلاميك اكاديمي دوت نت البناء العلمي ملتقى العلم والعلماء. الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم