المحرر في الحديث 03 معالي الشيخ أ د سعد الشثري البناء العلمي
0:00انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب
0:17لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشبههم جهل
0:32كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه به
0:52الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو لقاؤنا الثالث في دراسة كتابي المحرر بالامام العلامة الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وهو كتاب
1:16قد اورد فيه المؤلف احاديث الاحكام مرتبة على الابواب الفقهية في اللقاءين السابقين بدأنا بكتاب الطهارة واخذنا احكام المياه وفي هذا اللقاء نتدارس باذن الله عز وجل بدءا من كتاب الانية
1:38فلعلنا نقرأ في هذا الاحاديث التي اوردها المؤلف والان هي جمع اناء ومناسبة ذكر باب الانية انه لما ذكر المظروف الذي هو الماء ذكر ظرفه الذي يوضع فيه وهو الانية
2:00فلنبتدأ بقراءة احاديث هذا الباب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله باب الانية
2:19عن البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرقي
2:44ولم يذكر السابع متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة هذا الحديث حديث متفق عليه اي اخرجه البخاري ومسلم قوله في هذا الحديث امرنا المراد بالامر
3:03الطلب الجازم للفعل والامر يقتضي الوجوب ويقتضي ان المأمور به عبادة وان الفاعل له يجزئه ويسقط عنه القضاء عندما يفعله وقوله بالسبع اي بسبع خصال بسبعة افعال لان الاحكام الشرعية تتعلق
3:33الافعال ولا تتعلق بالذوات وقوله ونهانا عن سبع النهي المراد به الطلب الترك الجازم و الامر والنهي الفاظ ولها صيغ منها الصيغة الصريحة هنا والنهي يدل على عدد من المعاني منها
3:57التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا وفساد المنهي عنه وعدم اجزائه في الشرع وقوله باتباع الجنائز جنازة الجنائز جمع جنازة واتباعها تشييعها الى ان يصلى عليها ثم تقبر و
4:21اتباع الجنائز هذا خاص بالرجال وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز وقال لمن اتبعنا الجنائز ارجعن مأزورات غير مأجورات و قوله هنا امرنا الاصل في الامر ان يدل على الوجوب
4:47ولذلك فان تشييع الجنازة واجب ولكنه واجب كفائي اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقيين لان المعنى هنا هو التمكن من الصلاة على الجنازة ودفن الجنازة وهذا يتحقق بفعل
5:09بعظ الناس ولا يلزم ان يكون فعلا من الجميع وقوله وعيادة المريض المريض هنا مفرد معرف بال فيفيد العموم اعرف باهل الاستغراقية فيفيد العموم كل مريض سواء كان هذا المريض
5:31مرضا شديدا او مرضا خفيفا سواء كان في المستشفى او في بيته والعيادة الزيارة وسميت عيادة لانها تكرر اذا قيل للعيد عيد لانه يتكرر وعيادة المريض جمهور اهل العلم على
5:55وجوبها متى كان هناك سبب او علاقة وبعض اهل العلم قال بانها من فروظ الكفايات قد استدل من قال بانها من واجبات الاعيان بما ورد في الحديث ان الله عز وجل يقول
6:15للعبد يوم القيامة مرضت فلم تعدني فقال كيف اعودك وانت رب العالمين فقال الله عز وجل مر عبدي فلان فلم تعده اما علمت لو انك عدته لوجدت ذلك عندي وقوله واجابة الداعي
6:38الداعي من الدعاء اي الطلب اي الطلب والمراد به الطلب من الاخرين الحضور من اجل المشاركة في الوليمة وقد جاء في احاديث اخرى اوجبت اجابة الداعي في وليمة الزواج ولذا قال طائفة من اهل العلم
7:02بان مطلق او عموم لفظة الداعي هنا تخصص بما ورد في الحديث الاخر من كون الدعوة الواجب اجابتها هي دعوة الزواج ولذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان اجابة دعوة الزواج واجبة
7:25واجابة دعوة الزواج بشرط الا يكون هناك معصية او منكر لا يجوز للانسان ان يحظر بمواطن المعاصي والمنكرات والاجابة تحصل بالحضور تحصل بالحضور ولو لم يطعم الانسان ان طعم فهذا
7:47فيه جبر لخاطر الداعي وفيه زيادة للاجر وهذا يجعلك تؤكد على ان هذه الافعال اتباع الجنازة وعيادة المريض واجابة الداعي هي من القربات فينبغي بالانسان ان ينوي بفعلها استجلاب رضا رب العزة والجلال
8:08ورفعة الدرجة في الاخرة و نية الاجر الاخروي هذه هي التي ينبغي ان تكون الداعي لهذه الافعال ومن هنا لا ينبغي ولا يحسن بالانسان ان يفعلها مجاملة او على سبيل المقابلة
8:28او من اجل ان يكون له حظ ومكانة او نحو ذلك وانما يفعلها من اجل ان يحصل على رضا الله ورفعة الدرجة في الاخرة وقوله نصر المظلوم المظلوم من وقع عليه الظلم
8:45ونصره بازالة الظلم عنه متى كان الانسان قادرا على ازالة الظلم ونصر المظلوم عظام واجب من الواجبات الكفائية التي يجب على الامة ان يوجد فيها من ينصر المظلوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما
9:08قالوا هذا نصره وهو مظلوم فكيف ننصره وهو ظالم؟ فقال بحجزه عن الظلم نصر المظلوم حتى ولو كان الظالم قريبا بشرط الا يتجاوز الانسان الحدود المشروعة في طريقة نصرة المظلوم
9:31وبشرط الا يفسد حتى ولو على الظالم انما يأخذ منه الحق وبشرط ان يتيقن انه مظلوم لان بعض الناس يستمع لطرف واحد فيحكم لذلك الشخص بانه المظلوم ونصر المظلوم قد يكون بنصح الظالم
9:55وقد يكون دلالة بعض الاشخاص على الظالم من اجل ان ينصحه وهذا مشروع في كل حال وقد يكون بي قهره او بحجزه عن الظلم وهذا انما يكون لاصحاب الولايات انما يكون لاصحاب
10:15الولايات على اختلاف مراتب الولاية مدير المدرسة صاحب ولاية في مدرسته وتصل الولايات الى ان تصل الى الامام الاعظم وقوله وابرار القسم المقصود به ان لا يحنث صاحبه في قسمه
10:39وانما يفعل ما يطلب منه صاحبه بالقسم لكن ينبغي ان يلاحظ ان القسم لا بد ان يكون قسما مشروعا لو كان قسما بغير الله فانه لا يشرع ابراره لماذا لانه
10:59امر مخالف للشرع فلا يجوز ان يسارع عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ويشترط ايضا الا يتناول به حقا على على المقسم عليه
11:22يأتيك ويقول اعطني الف ريال اقسم عليك ان تعطيني الف ريال هذا تجاوز واخذ لحقوق المقسم عليه وبالتالي لا يلزم المقسم عليه الابرار بهذا القسم ومن ذلك من الشروط المعتبرة في هذا الباب الا يترتب عليه مفسدة في ابرار القسم
11:49الامر السادس مما امر به رد السلام رد السلام فاذا قيل لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله ورد السلام انما يجب بمثل ما سلم به. لقوله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا
12:12باحسن منها او ردوها ورد السلام اختلف اهل العلم فيه هل هو واجب كفائي او واجب عيني لو سلمت على مجموعة هل يجب على الجميع ان يردوا السلام او اذا رد احدهم فانه يكفي
12:33موطن خلاف بين العلماء والظاهر من مدلول الاية السابقة انه واجب عيني بالتالي يجب على كل من سمع السلام ان يرد وقوله وتشميت العاطس معناه ان العاطس يقال له يرحمك الله
12:53و قد جاء في الاحاديث ان هذا انما يشرع عندما يحمد العاطس ربه ما اذا لم يحمد فانه لا يشمت تشميت كما بان يقول يرحمك الله قد اختلف العلماء في تشميت العاطس هل هو من واجبات الاعيان
13:15او من الواجبات الكفائية الجمهور على انه من الواجبات الكفائية انه اذا وجد من يشمت واحدة فانه يكفي ثم ذكر الخصال المنهي عنها الخصلة الاولى قال ونهانا عن انية الفضة
13:35انانية الفظة وهذا هو مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب كما تقدم النهي يدل على التحريم لكن هنا آآ ينبغي بنا ان نلاحظ ثلاثة اشياء الاول التفريق بين باب الاواني وباب اللباس
14:01فان باب الاواني يشدد فيه ما لا يشدد في باب اللباس ولذلك يجوز للمرأة ان تلبس الفضة في باب اللباس لكن في باب الانية لا يجوز لها ان تستعمل انية
14:17الفضة وهنا حذف الفعل الاصل النهي والامر انما يصدق على الافعال لا على الذوات وانية الفظة هذه ذات هذه ذات بالتالي نحتاج الى تقدير فعل فما هو الفعل هل نقدره كما ورد في رواية مسلم
14:41ونهانا عن شرب في انية الفضة او نقول بان هذا قد حذف فقد حذف الفعل فيه فنحمله على العموم ويسمونها عموم المقتضى المراد بالاكتظاء ان يكون في الكلام حذف لا يكمل او لا يصح الكلام الا
15:06بذكري او بتقدير هذا المحذوف وهنا نحتاج الى تقدير فعل فهل نقدر جميع الافعال او نقصره على الفعل المعتاد وهو الشرب هذا من مواطن الخلاف عند الاصوليين وجمهور الاصوليين على عموم دلالة الاكتظاء
15:30اذا تقرر هذا فان هذا يدخل فيه اتخاذ الانية ولو لم يشرب فيها وضع الانية للزينة انية الذهب او انية الفضة هل يجوز او لا ان قلنا التقدير بالشرب فقط
15:48فلا يدل الحديث على النهي عن الاتخاذ وان قلنا بان هنا نقدر عموم الافعال فانه حينئذ يشمل جميع الافعال ومنها الاتخاذ والجمهور على تحريم اتخاذ انية الفضة والذهب ولو لم تستعمل
16:11ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لهم معناه انهم هم الذين يملكونها غير المسلمين
16:30ولا يكن في الاخرة يعني انكم لا تملكونها في الدنيا ويبقى كما تقدم البحث في ما الذي يدخل في الانية وما الذي يدخل في باب اللباس فباب الانية مثل الاواني التي يشرب فيها
16:48وهذه انية مثل هذا ايضا الملاعق والسكاكين والشوك هذه انية لا تستعمل في اللباس اه يبقى هناك اشياء يقع الاختلاف فيها مثلا القلم هل نلحقه بباب الانية او نلحقه بباب اللباس
17:11ومثله مثلا المرايات توضع على العينين اللي هي باب لباس يجوز للمرأة ان تضع منه بان تضعه من الفضة او هو باب انية وبالتالي يمنع من قليله وكثيره فهذه مسائل
17:31اه يقع التردد فيها بناء على التردد في ذلك ولما نهي عنانية الفضة دل هذا على ان انية الذهب تماثلها قد يقال له دلالة التنبيه مفهوم الموافقة فان الذهب به من المعنى ما في الفضة
17:58فنلحقه فيكون الحكم لهما واحدة وقد ورد التصريح بانية الذهب كما تقدم بالحديث الذي ذكرته قبل قليل وقوله وخاتم الذهب الذهب هنا يراد به نوع من انواع المعادن معروف وهو الذي كان يسمى في الزمان الاول بهذا الاسم
18:28ما استجدته الناس من اشياء لا تدخل في مسمى الذهب السابق لكن المحدثين سموها ذهبا فانها لا تدخل في هذا من امثلتي هذا مثلا ما يقولون الذهب الابيظ بعضهم يسمي
18:45اه البترول الذهب الاسود لا يدخل في هذا الباب وقوله وخاتم النهي هنا عن الخاتم فقط لكن بقية انواع الحلي تدخل في هذا اللفظ مثل ماذا سوار بلاده الساعة اه المخزن
19:10الخلخال في دام كلها تدخل في هذا البابساور العضد كلها تدخل لهذا الباب وهذا النهي قد جاء في الاحاديث بيان انه مختص بالرجال مختص بالرجال وبالتالي فان النساء يجوز لهن
19:34لبس خاتم الذهب وهنا تفرقون بينما كان تحريمه للجميع فيحرم اتخاذه وما كان تحريمه للبعض دون البعض فيجوز اتخاذه خاتم الذهب جاز للنساء فجاز للرجل ان يتملكه وان يتخذه بدون ان يلبسه
20:02بخلاف انية الذهب والفضة فانها محرمة على الجميع بلا استثناء وبالتالي فلا يجوز اتخاذها ولا تملكها ثم ذكر الحرير والديباج والقسي والاستبرق وهذه كلها أنواع من أنواع اللباس وهي منسوبة الى الحرير
20:26منسوبة الى الحرير. فهذه اشياء قد نهي عنها ثم نعم نقرأ الحديث الذي يليه. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة
20:48ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في
21:04بناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما نعم هنا ذكر المؤلف حديثين متعلقين انية الذهب والفضة قال لا تشربوا لا اداة نهي
21:25اشربوا في علم مضارع من هي مجزوم بانية الذهب والفضة في تحريم الشرب فيهما يعني اتى الذهب والفظة طيب باقي الاواني يقول الذهب والفظة هذه القاب وبالتالي لا يدخل في حكمها اثباتا او عدما
21:51غيرها من انواع المعادن فنقول بان بقية انواع المعادن لا بأس من جعل الانية منها ولا حرج في ذلك قال ولا تأكلوا في صحافها. صحاف نوع من انواع اه الاواني
22:13وذلك ان الاكل يحتاج الى اناء مبسوط بخلاف الشرب فانه لا يحتاج لذلك وفي هذا تحريم الاكل في انية الذهب والفضة و قوله فانها ان هنا للتعليل لهم في الدنيا
22:36اي ان الكفار هم الذين يملكونها لان اللام هنا لام التمليك فاخذنا من هذا ان المسلم لا يتملك انية الذهب والفضة بالتالي لا يجوز لمسلم ان يبيع انية الذهب والفضة حتى ولو على الكفار
22:56حتى ولو على الكفار قال ولكم في الاخرة هذا يسمونه دلالة التقسيم قسم الازمان الى دنيا واخرة فلما قال لهم في الدنيا معناها انها ليست لكم في الدنيا ولكم في الاخرة معنى انها ليست لهم
23:17في الاخرة بهذا انه ينبغي بالانسان ان يجعل الاخر بين عينيه بكل عمل يريد ان يقدم عليه هل ينفعه في اخرته هؤلاء ثم ذكر المؤلف حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنها
23:39ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في في اناء الفضة الذي يشرب ذكر الاقل وهو الشرب معناها ان الاكثر وهو الاكل مما يدخل في هذا في اناء الفضة
23:55ذكر الاقل وهو الفضة معناه ان الاكثر وهو الذهب يدخل في هذا الحكم وهذي دلالة تنبيه اولوية مفهوم موافقة قال انما يجرجر في بطنه نار جهنم لما اكل في هذه الاواني او شرب فيها
24:13قال ذلك ويؤخذ من هذا ان انية الفضة لا يجوز الشرب فيها ويؤخذ من هذا ايضا ان الاناء الذي فيه نسبة من الفضة سواء صبغ به ظاهره او رصع او نحو ذلك انه لا يجوز الشرب
24:37فيه قد استثنى اكثر العلماء ما لو كان في الاناء تال ظبة او سلمة يسيرة فلا بأس ان يلحم الاناء بالفظة ولا حرج في ذلك واستدلالا بما ورد في حديث انس رضي الله عنه
25:04نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر اخرجوه الا البخاري ولفظ مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الامام احمد ورواه الدار قطني من حديث ابن عمر
25:23وحسن اسناده نعم هذا الحديث يتعلق جلد الحيوانات والحيوانات منها ما هو مذكى وبالتالي يكون جلده مباحة لاستعمال طاهرة ولا حرج في ذلك كما لو ذبحوا شاة فاخذوا جلدها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يستعملون
25:52هذه الجلود في امورهم ومن ذلك بيوت الشعر ومن ذلك بعض الاواني ونحو هذا و اما بالنسبة الحيوانات التي لم اه لم تذكى فهل جلدها طاهر يجوز استعماله او لا
26:21هناك عندنا حيوانات متعددة منها الخنزير ومنها الكلب هذه لا يطهر جلدها مطلقا وهناك الحيوانات التي يجوز استعمالها مثل لكنها غير طاهرة مثل الحمار و نحو من البغل ونحو مما يماثله من الحيوانات
26:45هذه ايظا على الصحيح لا يجوز الانتفاع بجلدها وذلك لانها ميتة ولانه لا يمكن تذكيتها و يبقى عندنا الحيوانات التي تزكى لكنها ماتت الحيوانات التي من اصلها ان تزكى ولكن ماتت
27:10فهل يجوز الانتفاع بجلدها او لا يجوز هذا من مواطن الخلاف ومذهب الامام احمد انه لا يجوز الانتفاع بجلدها وكان مما استدل به الامام احمد قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم
27:31قال الميتة عرفها بالاستغراقية فتشمل جميع اجزائها ويستدلون بما ورد في حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه قال جائنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر
27:47الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب هناك جمهور اهل العلم يقولون بان جلد الميتة الذي يؤكل لحمها انه يمكن تطهيره بالدماغ يمكن تطهيره بالدماغ واستدلوا عليه بحديث اي ما ايهاب دبر الايهاب اللي هو الجلد
28:16اي ما ايهاب دبر فقد طهر قال اخرجوه يعني السبعة الى الامام البخاري فهذا ظاهره يدل لمذهب الجمهور وهناك من قال بان كلمة ايهاب للجلد قبل الدباغة وبالتالي الممنوع منه الجلد قبل الدباغة
28:41الجلد قبل الدباغة نعم. وعن ابي ثعلبة الخشدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه
29:03هذي اه الحديث يتعلق بانية غير المسلمين انية الكفار هل يجوز الانتفاع بها اولى ونية طاهرة او نجسة والعلماء لهم ثلاثة اقوال منهم من يقول الاصل طهارة الانية بما فيها انية
29:24الكفار يدلنا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في الان هي المصنوعة عند الكفار ويشربوا فيها و جاء في الحديث انهم اتوا بمزادتي امرأة مشركة فيها ماء فشربوا من الماء وتوضأوا منه
29:47وهناك من يرى ان انية الكتاب نجسة وانها لا تتطهر واستدلوا به ما ورد في الحديث حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم
30:05اهل كتاب افنأكل في انيتهم الان يتوم طاهرة او نجسة فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها ولكن ظواهر الاحاديث كما تقدم تدل على
30:26انه يجوز استعمال انية المشركين نعم وعن وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا واصحابه توظؤوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل
30:48وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الاول قوله مما زاده المزاد يعني ايه القربة الكبيرة سميت مزادة لان الناس يتزودون من الماء الذي هو فيها
31:04وقصة هذه المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم لحقهم العطش لحقهم العطش في سفرة سافروها فارسل بعض اصحابه ليأتوا بخبر الماء فوجدوا امرأة تغادر من اهلها يوما كاملا لتصل الى الماء
31:26تملأ مزادتيها وتعود اليهم في يوم اخر هؤلاء الصحابة الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا هذه المرأة فقالوا انطلقي الى هذا الرجل الى رسول الله. قالت الصابئ قالوا كما تقولين
31:47فذهبت معهم واخذ ماؤها وسقى منه النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه اصحابه ثم لم ينقص من المزادة شيء بقيت المزاد على حالها بركة من عند الله سبحانه وتعالى الشاهد في هذا ان هذه مزادة
32:09مملوكة لامرأة مشركة ومع ذلك جاز النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها آآ الوضوء من مائها عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوكي سقاءك واذكري اسم الله
32:31وخم رقاك سقاك لجابر وعن وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاك واذكر اسم الله وخمري اناك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه
32:55ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قط الاناء واوكوا السقاء فان في السنة فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء
33:13ذكر المؤلف هنا حديث جابر قال فيه اوكي سقاءك السقة ما يضعون فيه الماء من قرب او نحوها والوكاء اه الحبل الذي يربط به رأس السقاء ولذلك في الحديث الاخر قال اعرف وكاءها
33:41وعفاصها العفاص قطعة القماش والوكاء الحبل الذي يربط فيه اه ذلك القماش الذي يوضع حفظ المال وهنا امر توكية السقاء قال واذكر اسم الله اي عند ما تفعل هذا الفعل يشرع لك ان تذكر اسم الله
34:08باي نوع من انواع الذكر سواء تهليلا او غيره قال وخمر اناءك اي غطي الاناء. لماذا نذكر اسم الله لنحفظه لنحفظه فهناك ذكر وهناك بذل السبب بذل السبب في وكاء السقاء
34:27بتخمير الاناء وهناك توكل على الله قال واذكر اسم الله بحفظ ذلك المال قال وخمر اناءك خمر يعني غطي اناءك لان الانية اه ينبغي بها لا تكون مكشوفة وانما تكون مغطاة لئلا يدخل فيها شيء من الهوام
34:51قال واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا سبق ان طالبه بتخمير الاناء فيقول اقل مقدار مجزئ ان تأتي بعود وتضعه على الاناء من اجل ان يحفظه من مثل هذه الاهوام. قال وخمر اناءك
35:14غطه واذكر اسم الله ولو يعني ولو لم تستطع من تخمير الاناء الا ان تعرض عليه عودا تأتي بعود من اعواد الاشجار فاه تعرظه على ذلك الاناء وقال وفي اللفظ الاخر قال غطوا الاناء
35:36امر للمجموع قال واوكئوا السقاء اي اربطوا اسقيتكم لانهم كانوا يضعونها في طرب. فتحتاج الى ان يربط رأسها من اجل الا يصب زيتها او ماؤها او سمنها قال فان في السنة ليلة يعني في احدى ليالي السنة ينزل فيها وباء اي مرض
36:04ينتقل وينتشر بسرعة لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء وذلك انها لم تحفظ على الطريقة المشروعة وبهذا نكون قد انتهينا من
36:28كتاب الانية واذكر هنا ب اه عدد من المسائل التي اخذناها في هذا الباب اولها النهي عن اواني الذهب والفضة لكن هل يدل هذا على ان الوضوء بهذه الاواني اسد
36:51قل لأ لماذا؟ لان النهي عن امر خارج عن الفعل عندك انا فيه ذهب اناء ذهب فانت تغرف ثم تغسل يدك العبادة في غسل اليد وغسل اليد امر منفك عنه
37:08استعمال انية الذهب والفظة واما المسألة الثانية من مسائل هذا الباب فيتعلق بحكم الجلد واتخاذه وذكرنا تفصيل المسألة ان كان من حيوان مذكى فانه يكون حلالا ينتفع به و يصلى فيه
37:37ويجوز بيعه والمسألة الثالثة في الجلد قبل اه الجلد من الميتة من غير المزكاة وهذا ان كان من حيوانات التي آآ لا تؤكل فالجمهور على منعها. منع القول بطهارتها. وان كانت مما
38:04يؤكل فان العلماء مختلفون فيها اذا زكيت هل تحل او لا ثم ذكر المؤلف بعده ما يتعلق بانية المشركين وذكر فيه حديثين تفصيل المسألة في ما اذا لم يجد غير هذه الاواني
38:30وعلم ان هذه الاواني ليست اه مما يخالط النجاسات فيقع الخلاف والنزاع هنا ثم تكلم عن وقاء السقاع وتغطية الانية وذكر العلة والسبب في هذا الباب وفي هذا اثبات ان الامراض تنتقل بين الناس
39:01وان معنى حديث لا عدوى اي انها لا تنتقل بنفسها وانما تنتقل قدر الله سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث مشروعية بذل الاسباب تغطية اه الاناء ووكاء السقاء لاسباب قد امر بها
39:25تحصيل الماء هذا خلاصة ما في هذا الباب ولعلنا نستمع الى شيء من تعليقاتكم او اسئلتكم هذا الباب جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل بالنسبة لاتخاذ الذهب انية الذهب والفضة الرجال مثلا
39:53كان هو ما يعرف حكمه سابقا وكان يملك انية الذهب والفضة الاتخاذ فاذا عرف الحكم ذكرتم انه لا يجوز له بيعه فماذا يفعل في هذا اه العلما يقولون بان من
40:14كان عنده انية الذهب فانه يسهره ويقلبه حليا بعض العلماء قال بانه يجوز الاتخاذ وبالتالي يجيز له البيع كما تقدم لكن الاظهر هو عدم جواز البيع وعدم صحته وبالتالي انه يتمكن من قلبه الى اشياء اخرى
40:40تمكن من الانتفاع بها احسن الله اليكم وبارك فيكم ما حكم اتخاذ سن الذهب ما رأيكم سن الذهب لباس او انية اذا هو حلال للنساء بشرط الا يشاهده الرجال يعني لا يجوز للمرأة ان تظهر اي زينة
41:07قال تعالى ولا يبدين زينتهن اذا النساء واظح الحكم الرجال هو باب لباس ليس من باب الانية بالتالي نقول هو يمنع منه الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
41:26هذان حلالان على اناث امتي حرام على ذكورها قصد بذلك الحرير والذهب اريير والذهب طيب الرجل نقول الاصل انه ممنوع من استعمال الذهب في بدنه الا اوقات الظرورات كان عنده ظرورة
41:49فللضرورة احكامها باسئلة اخرى. نعم. ما يتعلق بعيادة المريض شيخ. الان في جولات الاتصالات على هذا. ممكن يقوموا مقام عيادة المريض. ما رأيك على كل هو لا شك انه مأجور باتصاله
42:11لا شك انه مأجور باتصاله لكن هل يكفي عن العيادة ان اذن له صاحبه المريض قال لا تأتي او استأذنه قال لا اذن لك في المجيء حينئذ واظحة المسألة بانه لا يلزمه
42:30واظح اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين مسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع العمل الصالح اللهم فقهنا في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم
42:58واسأله جل وعلا ان يوفق اخواني من مخرج وفنيين ممن يرتب هذا اللقاء واشكركم اخوتي الاعزاء واشكر المشاهدين الكرام بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء واشكر للجميع واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق
43:18بخيري الدنيا والاخرة واسأله جل وعلا ان يصلح احوال الناس جميع ما سله جل وعلا ان يبعد عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان ينزل في قلوب العباد مهابة له وخشية منه وخوفا يجعلهم لا يقدمون على
43:40من معاصي الله هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم
44:07كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه بدينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين
44:24الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم
44:39كفى دعوا ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين