استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الرسالة لمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري الدرس 12 باب الاجتهاد

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من كتاب الرسالة للامام الجليل وفقيه البارز الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى
0:30ولتدارسوا فيه باب الاجتهاد والاجتهاد يراد به بذلوا الغشاء في استخراج الحكم الشرعي من الدليل وتطبيقه على محالة وبعض العلماء يخص اسمه اجتهاد فيما كان قابلا للاختلاف لا يكون الدليل فيه قاطع
1:18وهما اصطلاحان والاول اشهر والاجتهاد على انواع متعددة ومن تلك الانواع الاجتهاد في استخراج الحكم من الدليل ومن امثلة ذلك استنباط الاحكام التكليفية من الدليل اللفظي سنأخذ مثلا الوجوب من
2:06الامر فهذا يقال له اجتهاد ومن انواع الاجتهاد الاجتهاد في جرء التعارض المظلوم بين الادلة فاذا وجد دلال في مسألة واحدة ومجنونهما مختلف قياسي المشتري فيحاول ان يجمع بين هذه الادلة
2:48او ان يعرف راجحها من مرجوحها فهذا ايضا يسمى باجتهاده ومن انواع الاجتهاد الاجتهاد في العلة علة الاحكام هذا يقع على ثلاثة انواع تحقيق المنار بان يعلق الحكم على وصف
3:24في الدليل او الاجماع فيأتي المجتهد ويطبقه على افراده وهذا قد يكون مما يختص به اهل الاجتهاد. وقد ايضا يشمل وعن الاجتهاد نزل في هذا ان الشرع علق وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس
4:05فيأتي المكلف فيجتهد هل لابس الشمس او لا ومن انواع الاجتهاد في العلة الاجتهاد في تمييز الوصف المعلل به ويسمى تنجيح المنارة بان يكون مع الحكم اوصاف متعددة يميز الفقيه بين الوصف
4:40الذي يعلل به الحكم والوصف الذي لا يصح تعديل الحكم به ومن انواع الاجتهاد في العملة تخريج المنارة بان يأتي الحكم في الشرع بدون ان ينكر معه وصف بيجتهد الفقيه في استخراج الوصف
5:07الذي يعلق عليه الحكم فهذه من انواع الاجتهاد واراد المؤلف في هذا الباب ان يكرر ثلاث مسائل اصلية اولها اقامة الادلة على مشروعية الاجتهاد وقالت استدل المؤلف على ذلك بعدد من الادلة
5:51الدليل الاول قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يحيدوا ما كنتم تولوا وجوهكم شطرا فهذه الاية تأمر المكلفين ان يستقبلوا الكعبة في صلواتهم فان قول الشجرة المسجد الحرام اي جهة وتلقاءه
6:22فيأتي المفتي فيأتي المكلف فيبحث عن الجهة التي تقع الكعبة فيها لتكون قبلة له فيصلي تجاهها والدليل الثاني بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به دوا عدل منكم هديا بالغ
7:11حيث اوجد الله عز وجل على قاتل الصيد في حال الاحرام او داخل الحرم مثل ما قتل بان يهديه مساكين الحرم والمزرية هنا تحتاج الى اجتهاد وبالتالي يكون هذا دليلا على مشروعية الاجتهاد
7:57وقد ذكر في زنايا هذا الجليل اتفاق الصحابة على العمل بالاجتهاد في ذلك في الجملة حيث قام بعضهم بالضبع بكبش فالغزال بعنز في الارنب بعناقة وفي الياربوري بجفرة والعناق وكان سنه اقل من السنة. واليربوع والجفرة مكان
8:27اقل من اربعة اشهر وهكذا ايضا في هذه الاية امرت بالقيمة فيما ليس له مثل مثل الطيور البحث في قيمة السيد الذي لا مثل له نوع من انواع الاجتهاد بحيث انه يبحث
9:04عن قمة الحيوان المصيد في يومه وفي بلده وهذا يختلف من الموطن واخر والدليل الثالث في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم حيث اشترط الله عز وجل لقبول الشهادة ان يكون صاحبها عدلا
9:40ولا يعرف عن الشاهد بانه عدل الا بعد الاجتهاد. والتحري في احواله والدليل الرابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهدا فاخطأ فله اجر واحد. كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث
10:20عمرو بن العاص رضي الله عنه فانه دليل على مشروعية الاجتهاد فهذه فهذه ادلة تدل على مشروعية الاجتهاد في الجملة والمسألة الثانية التي اشار اليها المؤلف هي ان او ظل معمول به في الشرع
11:17متى عزيزا يكلف عنه اليقين والقطع في المسائل وصلنا المؤلف الخبر بانه الاحاطة بالعلم او العلم باحاطة وسماه وسمى الظن العمل بالظاهر وقد استأذن المؤلف على ذلك بالادلة السابقة فان الاجتهاد فيها لا يرسلني الا الى رتبة الظن
12:03فان الاطلاع على خفايا الشاهد ليست من شأن القاضي بالتالي يكتفي منه ما ظهر من الخير منه وقد يقود العبد جانبان يعني بحسن وما يقابله فهذه المسألة محل اتفاق في الجملة
12:54الا ان الظاهرية منعوا من العمل بالظمنيات في الادلة واذا جازوهم في تحقيق المناط والى قدر شهادة الشهود لانها ليست دليلا بذاتها ومنعوا من عدد من الادلة التي قيل بانها لا تنزل الا
13:31نضمن المجتهد والمسألة الثالثة من مسائل هذا الباب ان المسائل فيها حكم لله عز وجل قبل ان يجتهد المجتهد والمجتهد قد يصيب حكم الله وقد لا يتمكن من اصابته ومن هنا فان الاجتهاد في القبلة
14:12قد ينتج ان يكون الانسان عارفا بجهة الكعبة فيصلي اليها وقد يعمل باجتهاد فلا يصل الى جهة الكعبة وهكذا في بقية الادلة وظاهر ذلك في حديث عمرو بن العاص فانه جعل المستفيد
14:40مصيبا تارة ومخطئا في اخرى وحينئذ يقال لان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ وهذا هو المنقول عن الائمة الاربعة وان خالف بعض اصحابهم في ذلك وبعضهم استند الى منقولات عن الائمة
15:12يصوبون المجتهد في كونه اجتهد وليس معنى ذلك انهم يرون انه اصاب حكم الله في الوقائع. ولهذا قال في الحديث لانه اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد
15:40ومن الوسائل المتعلقة بهذا الباب وقد اشار اليها المؤلف رفع الاثم عن المجتهد المخطئ متى بذل وسعه وكان اهلا للاجتهاد ولو خالف الحق في اجتيادته لانه قد بذل وسعه الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم
16:17ولهذا في الحديث جعل المخطئ حاصلا على اجر واحد ولم ولم يحكم عليه بالاثم ومن المسائل المتعلقة بهذا الفصل ان كل مجتهد يجب عليه ان يعمل باجتهاد نفسه ولا يجوز له ان يعمل باجتهاد غيره المخالف
17:07لاجتهاده وهذا غامر بالنصوص السابقة لان الله عز وجل اوجب الاجتهاد وقد يصل كل واحد من المجتهدين الى حكم يخالف به حكم غيره ويوصل لهذا المؤلف بان او القاضي قد يحكم بشهادة شاهد
17:52لانه عدل عنده بينما يكون هناك قاض اخر لا يقبل شهادة ذلك الشاهد لانه لم ترى عدالته عنده ولذا قال واذا كان هذا هكذا فلا بد من ان يختلف المجتهدون فيه. واذا ظهر حسن المفرد منا شهادته
18:28فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده اي يجب عليه عدم قبول شهادته قال وقد حكم الحاكم في امر واحد برد وقبول. وهذا اختلاف ولكن كل قد
18:52هذا ما عليه وقال ونحن نعلم ان المختلفين في القبلة. وان اصاب بالاجتهاد اي في كونه ما اجتهد وعمل باجتهادهما اذا اختلفا يريد ان يكونا مصيبين للعين ابدا ومصيبان في الاجتهاد. وهم مصيبون في الاجتهاد لكنهم لم يصيبوا عين الكعبة جميعا. بل
19:52المصريين احدهما دون الاخر واشار المؤلف هنا الى مسألة وهي مسألة انكشاف الحكم بحيث يظن المكلف ان الحكم على جهة ثم يتبين له ان الصواب في كون الحكم على جهة اخرى
20:30فحينئذ ما مضى من فعله لا يؤاخذ به وتترتب عليه احكامه و ولكنه فيما يأتي يلزمه العقل بما جد وانكشف له بمنزلة هذا من صلى الى جهة يرى انها جهة الكعبة
20:56ثم تغير اجتهاده فظن ان جهة اخرى هي جهة ارجع بقى فحينئذ فيما مضى لا يؤمر باعادته مع انه قد غلب على ظنه او جزء ما بخطر اجتهاده السابق وفيما يأتيه يؤمر بي
21:26الاتجاه الى ما تغير اجتهاده اليه ومثل هذا بمسألة ويا من تزوج بامرأة فوجدت له ولاة ثم علم ان بينه وبينها رضاعا فحينئذ فينهو السابق ليس مصيبا بي واجتهاده السابق الذي ظن فيه انه يجوز نكاح هذه المرأة
22:06فبين لنا ان مرسي هذا خاطئ لم يصب فيه حكم الله تعالى ولكن نرتب عليه افعال الصحيح و ننزله بما يتعلق به من مهر ونفقة وثبوت نسب لانه معذور في ذلك الاجتهاد
22:36فلما انكشف الحال تغير الحكم في حقه وجب عليه مفارقتها. وتصبح اختا له. ويكون محرما لها وما ذا الا ان الاجتهاد السابق تبين خطأه فلزمنا العمل بما نظن صوابه في الاجتهاد فيما يأتي
23:27ومن هنا فرقنا بين الحكم في الظاهر الذي يلزم المكلف والحكم الباطن الذي هو موافق لحكم الله عز وجل ومثل هذا ما لا ما لو نكح خامسا بناء على انه قد بلغه ان زوجته الرابعة قد ماتت
24:00فان الحكم فيها ان يقام متى علم بحياة زوجته الرابعة لزمه مفارقة هذه الخامسة ونرتب الاحكام على هذا النكاح فيما يتعلق بالمهر والنفقة وثبوت النسب ونحو ذلك وبالتالي نعلم ان الواجب على المجتهد ان يعمل باجتهاده
24:58فمتى عمل بالاجتهاد فقد ادى ما عليه. فان وافق فالمصيبا وله اجران. وآآ فركبت عليه الاحكام وبقي الحكم في حقه وان خالف حكم الله عز وجل لزمه ان يعمل باجتهاده
25:18ومتى انكشف له الحال لزمه تغيير اجتهاده وبهذا اشارة الى ما يذكره الاصوليون من مسائل نقل الاجتهاد فان والاجتهاد على ثلاثة انحاء الاول اجتهاد القاضي فان القاضي اذا حكم في مسألة باجتهاد
25:58نفذ في تلك القضية فاذا تغير اجتهاده فانه فيما يأتي يعمل بالاجتهاد الجديد ولا ينقل حكمه السابق اذ لا يمضغ الاجتهاد بالاجتهاد ولو قيل بان الحكم الاول ينقض للزم عليه عدم استقرار الاحكام
26:28والنوع الثاني اذا كان المجتهد يعمل لنفسه فاختلف اجتهاده فانه في من المواضيع يلغي الامر على اجتهاده السابق وفي ما يأتي يعمل باجتهاده الجديد من امثلة هذا ما لو كان الزوج فقيها
27:07فخانع المرأة ثلاث مرات خالع المرأة ثلاث مرات وكان يرى ان كان يرى ان الخلعة فاسكن. وليس بطلاق فعقد عليها بعد الخلع الثالث ثم تغير اجتهاد هذا الزوج واصبح يرى
27:45ان الخلع طلاق. وانه محسوب في عدد الطلقات هل يقال هذه القضية قضية واحدة وبالتالي يلزمه ان يعمل باجتهاده اجتهاده الجديد او هي قضية اخرى ومن ثم يعمل فيها بالسياد الى اخره
28:21واذا ارتفع على ذلك هل يلزمه مفارقة المرأة؟ او يجوز له البقاء معها قولان لعلماء الاصول والمسألة الثالثة ما لو السبت المكلف فقيها فافتاه بناء على اجتهاده فتغير اجتهاد الفقيه بعد ذلك
28:55فهذا دينه البقاء على ما مضى او يلزمه العمل بالاجتهاد الجديد ومن جاء البحث في هذه المسألة هل مفتي يلحق بالقاضي وبالتالي يكفيه الفتوى السابقة او انه يناضل اجتهاد الفقيه لنفسه
29:28وبالتالي يلزمه ان يفارق المرأة وهناك مسألة رابعة وهي ما لو اختلف اجتهاد الزوجين تزنبه الى فقيه بفقيه تزوج فقير بفقيهة فطلقها في طهر وكان احدهما كالزوج يرى طلقها في حيض. فكان الزوج يرى ان الطلاق لم يقع
30:12ولا يراه وقوع الطلاق في الحيض. وكانت المرأة لا ترى مثل رأيه. بل ترى ان الطلاق واقع. انها فقيهة فالمنزل في ذلك الى والقاضي والذي يفصل بينهما فان حكم القاضي
30:41بخلاف اجتهاد المكلف. فما العمل حينئذ الموافقة حكم القاضي في هذا المكلف لا اشكال. ولكن الاشكال في المخالفة بين حكم القاضي وحكم صاحب المسألة الفقيه. فهذا له ثلاثة اوجد. الوجه الاول
31:11ان يكون حكم القاضي مخالفا للدليل القطعي في هذه الحال لا يجوز له العمل باجتهاده ولا يجوز لمن علم بالامر ان يقول بمثل ما قضى به القاضي. ويلزم نقض حكم ذلك القاضي
31:37والحالة الثاني اذا كان حكم القاضي مخالفا للصواب من جهة تحقيق مناط المسألة ومنزلة ذلك ما لو حكم القاضي بناء على شهادة شهود يكذبون في الشهادة فمن علم بان شهادة القاضي قد بنيت بان حكم القاضي قد بني على شهادة هؤلاء الشهود لم يجوز له ان يعمل
32:14بحكم القاضي هذا قال به جماهير اهل العلم خلافا لاحد القولين عند الحنفية المسألة الاولى اذا خالف الدليل القاضي لم يجوز العمل بقوله بالاتفاق المسألة الثانية اذا خالف مناط المسألة اذا خالف الحق في مناطق المسألة قال الجمهور
32:45لم يجز العمل بحكمه لمن علم حقيقة الحال لو جاء انسان بشهادة بشهود زور فشهدوا ان مال غيره مملوك له. ويعلم كذبهم. فقام القاضي بناء على شهادة الشهود قلت لان المال له
33:13لم يجوز لكم ان يعمل بحكم القاضي عند جماهير والحالة الثالثة هي لقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي. ولعل بعضكم ان يكون بحجته البعض فمن حكمت له بشيء من حق اخيه؟ فانما اقضي لكم بجمرة من نار. فليأخذها او ليدعها
33:43اه النوع الثالث اذا كانت المسألة محل اجتهاد وليس فيها دليل قاطع وحكم القاضي لم يبنى على مناطق باطل وانما الاختلاف ناشئ من الاختلاف في ذات الدليل فهذه المسألة مثل ما لو حكم القاضي بالشفعة
34:27في الجوار ولم يكن المحكوم له ممن يرى ذلك فهنا الحق يعني حكم القاضي على شخص بانه يلزمه ان يسلم الارض. للشافعي الجيران كما يقول انا اجتهادي يخالف اجتهادك يا ايها القاضي
34:58فلن يسلم الارض وانما يلزمه العمل بقضاء القاضي ولكن لا يجوز له ان يضرب ابتداء ما لا يرى ان له الحق في طلبه فلا يكون شافعا في مسألة الشفعة في الجوار وهو لا يراها. واذا حكم عليه بناء عليها
35:23عليه التسليم لقضاء القاضي في ذلك ويبقى في هذا الفصل مسألة الا وهي هل يجوز العمل باخبار الاحات في مساعي الاصول لانه لما روى حديث اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. قيل له بان هذا خبر احاد
36:05وبالتالي فكيف تستدل بها فقال هذه رواية منفردة. يردها عليك علي وعليك غيري وغيره. ولغيري عليك فيها مواضع مطالبة فاجاب المؤلف عن هذا باجوبة منها انه قال لمخالفه نحن واياك ممن يحتج باخبار الاحاد الصحيحة
36:42وبالتالي لازم لا قبول هذا الخبر واجاب بجواب اخر بان مدلول هذا الخبر قد اعترض بدلالة ايات اخرى واحاديث اخرى فلزمنا القبول بمجموع ما دلت عليه هذه الادلة رجل يا مبيد جواب ثالث ان النصوص قد دلت على حجية اخبار الآحاد فلزمنا
37:19القول بها هذا خلاصة ما في هذا الباب من الاحكام. ثم ذكر بعده المؤلف ما يتعلق بالاستحسان والمؤلف الامام الشافعي ممن شد الحملة على الاستحسان ورد عنه انه قال من استحسن فقد شرع
37:55لعلنا ان شاء الله ان نترك هذا البعث لطول كلام المؤلف فيه اخر واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من القزاز المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله
38:25واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بارك الله فيكم احسن الله اليكم بعد كده على تصويب نعم حديث لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فصلى بعضهم
39:11في الطريق لما خشي فوات الوقت وصلى هارون في بني قريظة بعد خروج الوقت قال الراوي فلم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على احدهما فهنا لم يحكم بالتصويب وانما حكم
39:39بعدم الاثم قوله فلم يعب لان كلا منهما اجتهد فعمل باجتهاده. بالتالي لا يصح الاستدلال بهذا الخبر على القول بتصويب جميع المجتهدين لانه لا لم يحكم عليهم التصويت وايضا من الادلة التي قد يستدل فيها بعضهم الادلة الواردة بفعل المشروع
40:11في طاق وقته مثل الحديث صلاة ابي بكر الوتر في اول الليل وصلاة عمر في اخر الليل. وقال هذا اخذ بالحلم وهذا اخذ قوة فهنا كل منهم موقع الصلاة في وقت هذه الصلاة. وبالتالي فكل منهم مصيب لا لانه
40:46احد قولي الاختلاف في المسألة وانما لانه احد استعمالات الواجب او المشروع مثل من قال بلفظ التشهد الوارد عن ابن مسعود او قال بلفظ التشهد الوارد عن ابن بس مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم
41:14الاختلاف هنا من اختلاف التنوع اختلاف التنوع كل من القائلين يكون مصيبا وانما الاختلاف في مسائل اختلاف ايش؟ التضاد. نعم نمشي بارك الله فيكم انا على كل مجتهد ان يعمل بمثل هذه
41:41اذا انا المجتهد خاطئا والحاكم مطالبة منهم ان يحكم على خلاف اجتهاداتهم تقدم معنا ان المجتهد لا يجوز له ان يقلد غيره متى وقع منه الاجتهاد وهذا محل الاجماع بين العلماء وانما اختلفوا فيما اذا ضاق الوقت عليه فلم يستطع ان يجتهد. او فيما لم يجتهد في
42:14بعد ما في المسائل التي اجتهد فيها ووصل الى راي الاصل انه يجب عليه ان يعمل باجتهاده ولم يكن من شأن الاوائل مع اختلافهم في الاجتهاد الالزام للقضاة بان يعملوا باجتهادات الامام. عهد ابي بكر او عهد عمر
42:44يخالد القاضي الامام في اجتهاده. وكل منهم يقضي باجتهاده. ولا يلزمه ان يعمل بما يخالف اجتهاد القاضي. هذا هو الشأن الذي كان الناس عليه. ويدل عليه النصوص الامرة باتباع الكتاب والسنة
43:05فان هذا المجتهد يرى ان الكتاب والسنة يدلان على مدلول فيلزمه القول بذلك المدلول لانه يغلب على ظنه ان ان الكتاب والسنة يدلان على ذلك قاعدة لا انكار المراد بها انه لا يوجد الزام
43:55لا يوجد الزام في مسائل اه الاختلاف لانك تعلم ان عندنا باب النصيحة والمحاجة المحاورة فهذا مغايد لمسألة الانكار فالانكار يكون ممن له ولاية ويشترط لهذه القاعدة هدف من الشروط منها
44:22ان يكون الاجتهاد معتبرا ومنها الا يترتب عليه مفسدة ومن ذلك انه لا ينقل في القاعدة مكان من اظهار القول المحرم الو نعم في احد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وكان بعض اهل العلم الموجودين في عصره ممن يريد الجهاد
44:53يسكتون عن اجتهادات خاصة لهم احتراما لكل شيء ما يعلنون فيها الان يعني انتباه او صمت اذا جادل الفعلي المكلف بمسألة فعمل فيها باجتهاد فقير لم يكن لغيره من الفقهاء ان ينكر عليه
45:16لانه يعلم بان هذا المكلف قد برأت ذمته بعمل ذلك بعمله بقول ذلك الفقيه. وبالتالي لا محل الاعتراف او التشويش او جعل الناس يضطربون في مثل هذا بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا
45:44محمد وعلى آله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.