تيسير الفقه لمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري الحلقة-50
0:00يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا او الدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب
0:35الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه
0:50خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام واما البيت الحرام صلى الله عليه وعلى اله وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا
1:07الكرام في كل مكان عبر هذه القناة العلمية النافعة باذن الله. قناة ابن عثيمين الفضائية. اهلا وسهلا بكم في برنامجكم المستديم. تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل يسير مبسط يفهمه الجميع العامة وطلبة العلم. ومساء يعرض فيه تعرض فيه
1:27مسائلة مهمة تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مشاهدينا الكرام يشرفنا في هذا البرنامج ان يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب
1:47المشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن انتفع بالعلم وعمل به مشاهدينا الكرام نحن معكم في باب شروط صحة الصلاة. وفي الشرط السابع منه وهو شرط اجتناب النجاسات. واخذنا قسطا منه في الحلقة الماضية
2:08نحن نكمل مسائل مهمة في هذا الباب فمن اولى المسائل في هذه الحلقة التي نستعرض فيه المسائل في هذا الشرط ما يسقط من الانسان من سن او جلد او وشعر او غيره هل يعتبر هذا الساقط طاهرا؟ ام نجسا؟ وهل تعتبر
2:28التي وهل تعتبر بعض الاعضاء التي تنقل الى الانسان سواء من حي او ميت طاهرة ام نجسة؟ نسمع الاجابة من فضيلة الشيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
2:45اما بعد فان الله تعالى كرم بني ادم فقال سبحانه ولقد كرمنا بني ادم من هنا فان الادمي طاهر ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس
3:06فدل هذا على ان الاصل في الادمي هو الطهارة وهذا الحكم يشمل ما اذا كان الادمي حيا ويشمل ما اذا كان ميتا ومن هنا فانما قطع من الادمي او سقط من اعضائه فانه يعد طاهرا
3:28وبالتالي فلا يحكم بنجاسته وذلك لان ما ابين من حي فهو كميتته. وميتة الادمي طاهرة فكذلك ما قطع وابين ان الادمي الحي ومن هنا فانه اذا انقطع عضو من اعضاء الادمي جاز وصله مرة اخرى
3:50مثال ذلك جاء الانسان جرح في يده فقطع اصابعه فاعيدت بواسطة الخياطة والعمليات فحين اذا هذه الاصابع طاهرة تبقى على اصلها وهو الطهارة ولا يحكم بنجاستها وهكذا ايضا ما لو قدر ان بعض اعضاء ادمي نقلت من انسان الى اخر
4:16فانه يحكم بطهارتها مثال ذلك ما لو اخذ جلد من انسان فوضع في اخر او اخذ من انسان كلية فوضعت في اخر فانه يحكم بطهارتها ولا يقال بانها قد ابينت من الادمي فتكون نجسة لان ما ابينا من الادمي وقطع
4:39انه طاهر لان ميتة الادمي آآ طاهرة وهكذا اذا اخذ اجزاء من حيوان طاهر وذلك بعد تذكيته مثال هذا ما لو اخذت بعض الاعضاء من شاة مذكاة. فوضعت في ادمي. سواء كان ذلك من اللحم او من العظم
5:03او من غيرهما فانه يحكم بطهارة هذه الاعضاء ولا يلزم لذلك تيمم ولا طهارة ولا اه غسل ولا غير ذلك اما اذا وضع في الادمي عضو نجس كما لو جبر عظمه على عظم شاة ميتة فانه حينئذ يقال بان هذا العظم نجس
5:31وبالتالي ان كان هناك امكانية لنزع هذا العظم بدون ان يلحق الانسان ضررا به لزم نزعه واما اذا كان هناك ظرر من فوات حياة او فوات عظو او زيادة مرض او وجود الم او نحو ذلك
5:53وجود الم مستديم. فحينئذ يقال بانه يبقى هذا العظم الذي يكون من حيوان ميت استثناء خلاف الاصل والقاعدة وذلك مراعاة لما قد يلحقه رفعه من الجسم من ظرر بالانسان ومثل هذا العضو هل يلزم التيمم له كما قال بذلك بعض الفقهاء نقول الصواب انه لا يلزم التيمم له لان
6:24تيمم رخصة جاءت من الشريعة في مواطن مخصوصة. فلا يسار الى هذه الرخصة الا في المواطن التي ورد باثبات الرخصة فيها. ومن ثم فانه يكتفى بالوضوء ولا يلزم لذلك اه تيمم. نعم
6:44احسن الله اليك ونفع بك الاسلام والمسلمين اه بالنسبة يا شيخ حفظك الله ما يحصل الان في اه هذا الزمان ببعض النسا من وصل الشعر بالشعر اه اولا ما حكم هذا العمل واذا كان خاصة الشعر نجس وغسل به شعر طاهر؟ نعم هذه المسألة ايضا مما لها صلة بالمسألة السابقة
7:03الشعر من الاجزاء الادمية والاصل انها طاهرة الاجزاء الادمية طاهرة والشعر اذا ابين من الحي فانه من الاجزاء التي لا ليس فيها حياة. وبالتالي فلا اه يحكم نجاستها وهكذا ايضا بالنسبة الحيوانات
7:25فانه لا يحكم بنجاسة شعورها متى انفصلت عنها. ولذلك لا زالوا يقومون بقص او بجز صوف اه بهيمة الانعام من اجل ان يخفف عنها ثم يستعملون هذا الصوف المجزوز ولا يرون فيه آآ حرجا فالاصل
7:45لانه ليس من الاجزاء التي تحلها آآ الحياة اذا تقرر هذا فهل يجوز لنا ان نستعمل شعر الادمي او لا يجوز؟ وما هو المراد بالوصل الوارد في الحديث اذا كان هناك وصل لشعر بشعر
8:07فانه يعد ممنوعا منه. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة التي تطلب الوصل ومن هنا فان هذا محرم ولا يجوز للانسان ان يفعله
8:22ومن انواع هذا انواع الشعور التي توضع على الرأس مما يسمى بباروكة ونحوه واما اذا كان هناك اغراض واشياء اخرى غير الشعر. توضع في الرأس لا يبين للانسان انها من جنس الشعر. بحيث ان من رآها عرف انها ليست شعراء. وفرق بينهما
8:50او بطبيعة او بحجم او بغير ذلك فمثل هذا لا يعد استعماله وصلا. ومن ثم يكون من الاستعمال المباحة من ومن انواع الزينة الجائزة بعض الناس قد يزرع الشعر في رأسه
9:09زراعة ويضع لذلك عمليات يزرعون خصلات الشعر وهذا قد افتت اللجنة بجوازه وعدم المنع منه لانه لا يعد وصلا بحسب او بمقتضاه لغة العرب لان الوصل ربط شعر بشعر. وهذا ليس كذلك. نعم
9:28احسن الله اليك يا شيخ جعل ذلك في ميزان حسناتك بالنسبة للصلاة في المقبرة او في المجزرة او في المسالخ او في معاطن الابل اه او مثلا اه في مكان تجمع القمائم او المزابل او كذا
9:46وكذلك هل تصح الصلاة قريبا منها مع عدم وجود حائل بينها وبين هذه يعني المذكورات انفا الصلاة في المقابر قد ورد النهي عنها صراحة باحاديث كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم
10:11مساجد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر صلاة المقبرة ممنوع منها غير جائزة الا انه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فان صلاة الجنازة تجوز في المقابر لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رجل او امرأة ماتتا بليل فدفنوه
10:35بالليل ولم يريدا ولم يريد الصحابة ازعاج النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حالها. فقال دلوني على قبرها ثم ذهب الى القبر فصلى عليه صلاة الجنازة. فدل هذا على ان صلاة الجنازة في المقابر مستثناة. بعض الناس اه
10:55اذا جاءت الجنازة آآ قبل ان آآ توضع في القبر يصلون عليها. وهذا ايضا جائز يعني سواء اصلي على الجنازة وهي في القبر او صلوا عليها في المقبرة قبل ان توضع في القبر فهذا ايضا جائز ولا حرج
11:14فالانسان فيه لان صلاة الجنازة كما تقدم مستثناة من النهي الوارد عن الصلاة في المقابر اختلف اهل العلم في العلة التي من اجلها نهي عن الصلاة في المقابر فقال طائفة لوجود النجاسة لان المقابر مظنة لوجود النجاسات فيها
11:36والقول الثاني ان المعنى الذي من اجله نهي عن الصلاة في المقابر الخوف من الشرك الخوف من الشرك لانه اذا صلي في المقابر فقد يؤدي ذلك الى عبادة اصحاب القبور لانه يظن
11:53ان فيهم صلاحا وخيرا فقد يتقرب الى اصحاب القبور بهذه آآ الصلاة. ولذلك منع من الصلاة في المقابر ولعل هذا القول اظهر هو الذي تدل عليه ظواهر الاحاديث اه السابقة
12:10واما بالنسبة للصلاة في المجازر المجزرة موطن لوقوع الدم فيها. والدم من النجاسات على الصحيح. ومن ثم فمن صلى في هذه المجازر لا يأمن من ورود النجاسات عليه ولا يأمن من كونه يصلي على مواطن النجاسات. ولذلك نهي عن الصلاة في
12:33وزر اه اما بالنسبة اعطاني الابل فانه قد ورد في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اعطان الابل والصواب ان النهي هنا ليس لنجاسة الاعطال. فاعطانا الابل على الصحيح طاهرة
12:55وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين لما ارادوا ان آآ لما ذكروا للنبي صلى الله عليه سلم انهم مرضوا امرهم ان يشربوا من ابوال الابل والبانها. فلو كانت الابوال نجسة لما امرهم بالشرب آآ
13:15منها وبعض الفقهاء يقول بان الاعطان اعطانا الابل نجسة ولكن هذا لا يتماشى مع كون النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الصلاة في اعطان الغنم. فان اعطانا الغنم ام اه يجوز للمرء ان يصلي فيها
13:37ذلك لان هذه الاعطال طاهرة ولذلك فانه ليس المعنى من المنع في الصلاة من الصلاة في اعطان الابل هو النجاسة وقد قال طائفة بان الابل اذا عادت الى مناخها آآ فانها حينئذ آآ قد
14:01من يكون في في مواطنها. وبالتالي قد آآ تتعرض له بانواع من انواع آآ ظرر والاذية ومن هنا منع من الصلاة في اعطانها ايضا مما نهي عنه الصلاة في الحمامات
14:21سواء كانت الحمامات محل قضاء الحاجات الذي يسمى الحش سابقا فهذا لا يجوز للانسان ان يصلي فيه لان هذه المواطن معدة للنجاسات وليست معدة لعبادة الرحمن جل وعلا واما بالنسبة للحمامات التي يستحم فيها فانها مواطن آآ حركة ومواطن آآ
14:49ارسال ومواطن احتمل وجود النجاسات فيها. ولذلك فان اكثر الفقهاء يرون المنع من الصلاة في هذه حمامات كذلك ايضا من مواطن النهي عن الصلاة مواطن الزبائل ومواطن المواطن المغصوبة ومواطن الطرقات عند كثير من الفقهاء كل من هذه المسائل فيها مسائل اخرى
15:20فبالنسبة للزبائل الزبالة موطن نجاسة وموطن قذر. فلم يناسب ان تكون محلا الصلاة واما بالنسبة للطرقات فان طائفة من اهل العلم يرون المنع من اداء الصلوات في الطرقات ويستدلون على ذلك بما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر منها الطرقات
15:49ولكن هذا الحديث فيه ضعف. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مسافر على راحلته. والراحلة تكون في الطرقات
16:07فدل هذا على جواز اداء الصلوات في الطرقات. الا ان يكون هناك ظرر بالمارة فحين اذ يحرم على الانسان ان يصلي في في الطرقات لان الطرقات معدة اصالة للمارة. فلا يجوز تفويت الانتفاع من الطريق على المارة
16:29بسبب اداء الصلاة فيه اه ومن ثم فان الصواب ان الصلاة في الطرقات صحيحة الا انه يستثنى من ذلك ما اذا كان هناك حاجة لهذه الطرقات فانه يمنع من اداء الصلوات فيها. نعم
16:48اه احسن الله اليك يا شيخ وجعل ذلك في ميزان حسناتك اه بالنسبة يعني لما ذكرنا الان حكم الصلاة في المقبرة اه بعض المساجد يوجد فيها قبور وكذلك بعض المقابر يوجد فيها مساجد. فما حكم الصلاة في كليهما
17:05اه المساجد التي بنيت على قبور او المساجد التي توضع وضعت في وسط المقابر هذه مساجد مخالفة للشرع لا تسمى باللسان الشرعي مساجد. ومن ثم لا يجوز للانسان ان يؤدي الصلاة المفروضة او النافلة فيها وان
17:25كما يقتصر فيها على صلاة الجنازة وهناك نوع اخر وهو ان يكون هناك مساجد ثم بعد ذلك يدخل فيها بعض الموتى فيقبرون فيها ومثل هذا النوع يجب نبش هذه القبور التي وضعت في المسجد. بخلاف المسألة الاولى. المسألة الاولى الارض وقفت
17:49للقبر ثم بعد ذلك دخل عليها المسجد فنقول دخول المسجد هنا دخول آآ دخول على خلاف الاصل وبالتالي يعد غاصبا ثم تجب ازالة المسجد لكن في مسألتنا هذه مساجد قائمة
18:05مساجد قائمة ثم يؤتى بقبور فتوضع في اثناء هذه المساجد. فحينئذ نقول يجب نبش هذه القبور ولا يجوز ابقاؤها لان هذه القبور معتدية على المسجد ومن ثم وجب نبشها ويتعلق بهذا ما لو
18:29كان هناك اه اه اراضي فيها قبور قديمة فنبشت. نعم. فحينئذ النبش يزيل حكم المقابر وحكم القبور وبالتالي يجوز اه بناء المساجد فيها. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة واراد ان يبني
18:49المسجد النبوي وجد ان في موطن ذلك المكان آآ قبور للمشركين ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بنزحها ونقلها ونبشها. نعم احسن الله اليك وجزاك الله خيرا. هناك ايضا مسائل متعلقة بهذا وهي
19:10الصلاة في المساجد التي بجوارها مقابر. نعم ذلك ان بعض هذه المقابر قد يكون في سور المسجد وبعض هذه المقابر يكون بينه وبين المسجد سور وبعضها يكون في قبلة المسجد
19:28وبعضها يكون بينه وبين المسجد ممر فما الحكم في مثل هذه المقابر؟ وهل يجوز للانسان ان يصلي في هذه المساجد المجاورة لها فنقول ان كانت القبور خارج المسجد كانت القبور خارج المسجد خارج المسجد فحينئذ لكل حكمه
19:50ولا يؤثر ذلك على المسجد متى وجد بينها وبين المسجد فاصل. متى وجد بين القبور وبين المسجد فاصل اما اذا كانت القبور داخل المسجد وفي اثناء فانه حينئذ اه تنقل هذه القبور فتوضع في المقابر العامة
20:14ولذلك الذي اوصي به اخواني الا يحرصوا على قبر موتاهم بجوار المساجد. نعم بعض الناس يا شيخ قد يقول يعني ان الميت مثلا قد يوصي بان يدفن في المكان الفلاني
20:28وقد يوصي بان يدفن في مثلا احد المساجد فهل تنفذ وصيته او او يقدم النهي في الصلاة في المسجد الذي ادخل فيه القبر. كل ما خالف اوامر النبي صلى الله عليه وسلم فانه باطل. نعم. ولا يرتب عليه
20:46شرعي ومن ثم هذه الوصية التي اه يخالف كاتبها اه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وامره فانه لا يعتبر بهذه الوصية ولا يبنى عليها حكم. نعم. جميل. اه لكن قلنا في الطرق
21:03قاتم الحديث الوارد لا يصح وان الصلاة سواء في الجمعة او الاعياد عندما تزدح من المساجد انه جائز. وصحيح صلاة الناس في الطرقات. نعم. هذا شريطة عدم الاذية عدم العديان. نعم. جميل
21:15آآ هنا مسألة يا شيخ آآ في الحقيقة مهمة يعني قضية الصلاة في الكعبة او في الحجر مثل الذي يحيط بالكعبة وكذلك سواء في الكعبة او فوق الكعبة او في الحجر وجعل احيانا الكعبة
21:31مستدبرة بالنسبة لمن صلى في الحجر فحكم الصلاة فيها يا شيخ الصلاة في الكعبة صلاة النافلة جائزة. نعم. لانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة
21:46من حديث جماعة من الصحابة كابن عمر وبلال وغيرهم كذلك الصلاة في الحجر جائزة ولا حرج فيها صلاة النافلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عائشة للصلاة في ذلك الموطن. واما بالنسبة لصلاة الفريضة
22:07ففي مذهب احمد واحدى الروايتين عن مالك انه لا تصح الصلاة صلاة الفريضة في جوف الكعبة وآآ ورد في ذلك الحديث السابق سبعة مواطن لا يصلى فيها هذا هو مذهب احمد واحدى الروايتين عن مالك
22:27والقول الثاني في المسألة بانه يجوز للانسان ان يصلي في الكعبة وهذا هو مذهب ابي حنيفة والشافعي ولعله ارجح قولين في المسألة لانه لا يقال بالنهي عن الصلاة في موطن الا لورود دليل. صحيح ولم يرد دليل صحيح يدل على ذلك
22:50ومن هنا فانه لا حرج في اداء صلوات الفريضة في جوف الكعبة الا ان يكون الانسان متقدما على الامام في صلاة جماعة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتى ما به
23:09نعم جميل وقلنا الصلاة في الحجر وجعل بناء الكعبة مستدبرا. يعني عندنا صلاة الفريضة قلناها الصواب انه يصح للانسان ان يصلي فيها. جميل. وذلك لان الاصل صحة الصلاة. مهم. لا يمنع من اداء الصلوات في
23:26الا لدليل ولم يرد دليل بالمنع من ذلك الا اذا كان الانسان متقدما على امامه فانه لا يصح لحديث انما جعل الامام ليؤتم به. عند صلاة الانسان لابد ان يكون امامه شاخص من الكعبة. لو صلى في الحجر والكعبة خلفه وليس امامه شاخص من الكعبة فان صلاته حينئذ
23:48لا تصح نعم. لكن ما يقال ان الحجر تابع لها يعني. الحجر تابع. مم. وهو مصلي في الكعبة. جميل. لكنه لا بد عند الصلاة في الكعبة من ان يستقبل شاخصا منها مثال ذلك لو صلى في وسط الكعبة والباب مفتوح جهة الباب
24:07فحينئذ ليس امامه شاخص من الكعبة وبالتالي نقول له لا تصح صلاة النافلة هذه. مما يتعلق بهذا ايضا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فقهاء الحنابلة يرون المنع منها ويرون انها باطلة لحديث من
24:27عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والجمهور يرون صحة الصلاة في هذه المواطن مع وجود الاثم. ولعلنا ذكرنا اشارة لهذه المسألة. جميل هل لنا يا شيخ نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة؟ يبدو انه انتهى الوقت. اه نشكر لك شيخنا ما قدمت
24:47وما اجدت وما افدت به واسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتك وميزان حسنات الجميع. نشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية لحسن انصاتكم واستماعكم نشكر لكم على متابعتكم ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من من فقه في دينه وعمل بما علم انه
25:07ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا لا ذهب وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا
25:37والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوطا بهيا ابدا فلا يحاذر منه الفوت والسلب