تيسير الفقه لمعالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الحلقة 22
0:12قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
0:59فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية اهلا وسهلا بكم في برنامجكم تيسير الفقه الذي نعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلم في حياتهما اليومية
1:14والذي نستضيف في هذا البرنامج والذي نستضيفه في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييكم وارحب بكم وارحب بالمشاهدين ترام واسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والاخرة
1:33اللهم امين اه شيخنا حفظكم الله سندلف باذن الله الان في باب ازالة النجاسة الحكمية حتى يكون المشاهد متابع معنا اه ونستفتح اه في هذا الباب باول سؤال اه في اذا وقعت النجاسات على شيء كالحيطان والاحواض والثياب والجدر. كيف يكون تنظيفها؟ وكم عدد
1:58الغسلات في ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد النجاسة على نوعين نجاسة حكمية ونجاسة عينية النجاسة العينية لا يمكن تنظيفها مهما غسلناها ولو الاف المرات
2:25مثال ذلك الكلب فان الكلب لو غسلته عشرات الالوف لا ينزف ولا يتطهر لان نجاسته عينية لكن هناك نجاسة حكمية بان يكون هناك محال طاهرة ترد عليها نجاسات فنقوم بتنظيف هذه النجاسات
2:48هذه النجاسة يقال لها نجاسة حكمية وهي التي يمكن تطهيرها النجاسة الحكمية بحسب ما تقع عليه على انواع النوع الاول نجاسة تقع على الارض فهذه النجاسة التي تقع على الارظ
3:08تغسل مرة واحدة لانه قد جاء في حديث الاعرابي انه بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقاء ذنوب على بوله. والذنوب انما يلقى مرة واحدة فدل هذا على ان الغسلة الواحدة تجزء في النجاسة الواقعة على الارظ
3:33لكن لابد ان يلاحظ ان هذه الغسلة لابد ان تذهب عين النجاسة بحيث لا يبقى من النجاسة بعد هذه الغسلة شيء الا ما يعجز عنه من لون آآ النجاسة او من آآ رائحتها
3:53فهذه آآ يعفى عنها لانه خارج القدرة اذا هذا هو النوع الاول النجاسة الواقعة على الارض النوع الثاني نجاسة الكلب والخنزير فهذه اذا وقعت على شيء من الطاهرات ففي المذهب انه لابد من غسلها سبعا احداهن بالتراب
4:22وللفقهاء فيها اقوال مختلفة متعددة لكل منها حكم مستقل لعلنا ان شاء الله جل وعلا ان آآ نشيد اليه والى الخلاف والى الراجح فيما يأتي النوع الثالث النجاسة الواقعة على غير الامرين السابقين الارض والثياب. فهذا النوع من انواع النجاسات في المذهب
4:46انه لابد من غسله سبع مرات في مذهب احمد واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما في اثبات ان النجاسة تغسل سبع مرات وهناك رواية عن احمد بانه آآ بانها تغسل ثلاث مرات. والصواب في هذا هو قول الجمهور بانه يكفي فيها
5:09غسل واحدة تذهب عين النجاسة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته اسماء عن الدم الذي يقع على الثوب دم الحيض فامرها بغسله لامرا مطلقا ولم يشترط فيه عددا. والقاعدة عند الاصوليين ان الامر المطلق يجزئ فعله
5:34مرة واحدة ان الامر المطلق غير المقترن بقرائن تدل على تكرار فان الاصل انه يجزئ فيه غسل واحدة آآ ولعل هذا القول اظهر لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة انه كان يكتفي بالغسلة الواحدة
5:59ويأمر آآ بغسل مطلق. نعم اه اذا نقول يا شيخ لا يشترط اه بازالة النجاسة ان يذهب لونها وريحها لمشقة التحرز من ذلك. الاصل انه لابد من ذهابها. مهم. من ذهاب اللون
6:16والرائحة والطعم هذا هو الاصل لكن في مرات يعجز عن اذهاب هذا الاثر بيبقى فحينئذ يعفى لوجود المشقة يعفى عنه لان في حديث اسمى قال لا يضرك اثره. لما سألته عن آآ ما يقع على الثوب وانها
6:39قال لها اقرصيه آآ امرها بتطهيره بالماء ثم بعد ذلك قال لا يضرك اثره فما بقي في من اثر الرائحة او اثر اللون فانه حينئذ لا يؤثر متى عجز عن ازالته
6:58يعني مرات يقع على الثوب آآ بعض النجاسة مثل نجاسة الدم يغسل يغسل لكن يبقى اثرا قليل في حينئذ يقال هذا يعفى عنه للعجز عن ازالته. جميل ونجاسات الكلب والخنزير نقول لا تقاس على باقي النجاسات
7:16بالذات هي يعني يكون لها عدد غسلات معينة وكذا. نعم. اه نجاسة الخنزير واه الكلب في المذهب انه لا بد من غسلها سبع مرات اه هذه الغسلات السبع تكون في يكون في احداهن التراب
7:37فحينئذ تحدث لنا عدد من المسائل المسألة الاولى اذا ولع الكلب في الاناء فانه يغسل سبع مرات احداهن بالتراب وذلك لما ورد في حديث ابي هريرة وغيره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة احداهن بالتراب
8:01وفي رواية اولاهن بالتراب وفي صحيح مسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب قوله وعفره الثامنة قال عنها بانها ثامنة لانه اعتبر الغسلة التي بالماء والتراب بمثابة غسلتين فجعلها ثامنة والقاعدة عند الاصوليين ان المطلق اذا قيد في نصوص مختلفة بقيود متعددة متنوعة فانه حينئذ
8:32يزول اثر هذا التقييد لانه مرة قال اولاهن ومرة قال احداهن ومرة قال اخراهن او الثامنة فهذه قيود مختلفة متنوعة فاذا اختلفت القيود فحينئذ نبقي المطلق على اطلاقه ولا نقيد المطلق بشيء من
8:52هذه النصوص اه المقيدة هذا كله في بلوغ الكلب في مذهب الامام مالك والامام ابي حنيفة ان الكلب اذا ولغ في الاناء فانه لا يجب غسله سبع مرات ويكتب فبغسله مرة واحدة
9:11قالوا لان القاعدة الشرعية في النجاسات انه يكفي غسلها مرة واحدة. فهكذا في الماء الذي ولغ فيه الكلب. قالوا يبقى على الاصل فاذا ورد عليهم الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم قالوا هذا خبر احاد
9:30وهذا الخبر يخالف القياس او قياس الاصول فحينئذ قالوا خبر الواحد الذي يخالف القياس نرده. لكن هذه القاعدة ليست قاعدة صحيحة. بل هي قاعدة خاطئة والصواب ان خبر الواحد يقبل ولو كان مخالفا للقياس
9:49لان خبر واحد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينما القياس اجتهادات من الفقهاء والمفتين. قد توافق وقد تخالف. قد يعرفون العلة وقد لا يعرفون العلة ثم ان الشريعة قد جاءت بالاستثناء من القياس وتخصيص القياس في مواطن كثيرة فليجعل هذا منها
10:13وقد قامت الادلة الشرعية على وجوب العمل بخبر الاحاد خصوصا انه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة كما تقدم ومن ثم فان الصواب ان الاناء يغسل سبع مرات اذا ولغ الكلب فيه
10:31المسألة الثانية في اه الحديث قال احداهن بالتراب فهل التراب متعين بحيث لا يجزئ غيره او لا التراب اه قال طائفة من الفقهاء لا يجزئ غير التراب ومن ثم فاننا اذا غسلناه لابد ان نصله بالتراب فلو غسلناه باشياء اخرى بمثل الصابون او الاشنان او غيرها فانه لا
11:00لابد من اه تراب وقالوا بان الحديث ورد فيه بالتراب فقيد الحكم بالتراب فلا يصح لنا ان نلحق به غيره لان العلة التي من اجلها ثبت الحكم في التراب لم تذكر
11:19وبالتالي فاننا نقتصر على ما ورد في الحديث والقول الثاني في هذه المسألة بان الحكم لا يختص بالتراب ويشمل كل ما يحصل به التنظيف. وهذا هو مذهب الامام احمد و
11:36اه جماعة من اهل العلم قالوا لانه قد ذكر التراب فنأخذ بواسطة مفهوم الموافقة ان ما كان اكثر تنظيفا من التراب فانه آآ يلحق به في هذا الحكم. وهذا يسمونه عند الاصوليين دلالة
11:55التنبيه دلالة التنبيه او مفهوم الموافقة وكون كون المرء آآ يعمل بما ورد في الحديث ويستعمل التراب لا شك انه اولى خصوصا ان بعض من آآ ممن يعرف خصائص المواد يقولون بان التراب فيه خاصية ليست موجودة في غيره من
12:23اه المواد المنظفة وقالوا بانه يحتمل ان يكون في لعاب الكلب مادة لا يزيلها الا التراب المسألة الثالثة بقية نجاسات الكلب بقية نجاسات الكلب قبل ان ندخل في هذه هناك مسألة اخرى وهي لعاب الكلب اذا وقع على غير الماء
12:49ووقع في غير الاناء يعني مثلا في مرات يكون الانسان عند التفتيش يأتون بكلب يقوم الكلب مثلا بشم الثياب وقد يقع شيء من اللعاب على الثوب سواء في الحدود او في غيرها من محال التفتيش
13:08فالمذهب على انه لابد من غسل هذا الثوب سبع مرات قالوا لانه قد جاء في الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا والقول الثاني بان هذا الموطن لا يجب غسله سبعة
13:27وانه يكفي فيه غسلة واحدة. وذلك لان الكلب لم يلغ في في الاناء. وانما وقع لعابه على الثوب. قالوا والحكم وانما ورد في آآ الولوغ وفرق بين الولوغ وبين وقوع اللعاب على الثوب وذلك ان الولوغ يأتي الكلب فيخرج لسان
13:51ويجعله داخل الماء ومن ثم يؤثر في الماء ما لا يؤثر في اه ما لا يؤثر اللعاب في الثياب. هناك في في الثياب اللسان لم يخرج. وانما خرج لعاب بدون ان يخرج لسان. ولذلك كوننا نثبت الحكم في هذا
14:11هذه المسألة قياسا على تلك مع وجود الفرق بينهما ففي النفس من ذلك شيء. ولذا فان الاظهر انه اذا وقع اللعاب على الثوب ونحوه فانه يكتفى بغسله مرة واحدة. ومثل هذا ايضا
14:27آآ ما يتعلق بالفروش وما يتعلق بالسيارات لانه قد يقع لعابه على اجزاء السيارة آآ ونحو ذلك فيكتفي يكتفى فيه على الصحيح بغسلة واحدة. ان احتاط الانسان وغسله سبعا خروجا من الخلاف فهذا اطيب واحسن اه فيه
14:47احتياط لطهارة الانسان المسألة الاخرى وهي هل هذا خاص بكلب دون كلب او هو عام في جميع الكلاب عندنا في الكلاب هناك كلب صيد وكلب حراسة وهنا كلب اه اه بقية انواع الكلاب
15:09فالصواب ان الحكم واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم الكلب مفرد معرف بالا الجنسية فيفيد العموم فيشمل جميع انواع الكلاب لا فرق بين نوع ونوع اخر
15:28اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اه المسألة التي بعدها بقية اه نجاسات الكلب اه من مثل اه قيئه او من مثل اه اه برازه او بوله فهذه اذا وقعت في الاناء
15:46فهل تغسل فهل يغسل الاناء سبعا او يكتفى بغسله مرة واحدة. المذهب يقولون مذهب احمد على انه لابد من غسلها سبع مرات لاخذا بالحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. والقول الثاني بانه يكتفى في ذلك بغسلة واحدة تزيل عين النجاسة
16:08ولعل هذا القول اظهر بان الحديث انما ورد في الولوغ. نعم فحينئذ نقتصر على البلوغ في ايجاب غسله سبع مرات واما وقوع بقية انواع النجاسة سواء كان بولا او غائطا او نحوه فلا نتمكن من القول باثبات وجوب غسله
16:32مع غسلات الا بدليل شرعي ولا نعلم ورود دليل في ذلك المسألة الاخرى الحاق الخنزير بالكلب اذا ولغ الخنزير في الاناء فهل يجب غسله سبعة وهكذا بقية نجاساته وفضلاته بالمذهب انه يجب غسله سبع مرات
16:57وقالوا لانه اذا وجب ذلك في الكلب فوجوبه في الخنزير من باب اولى لان الخنزير اكثر نجاسة. لان الخنزير اكثر نجاسة من الكلب قالوا ولان الخنزير محرم في جميع الاديان. هكذا قال الفقهاء
17:19وبخلاف الكلب. والاظهر في هذا ان الحديث انما ورد في الكلب. وحينئذ نقتصر عليه ولم نعرف العلة التي من اجلها ثبت الحكم في الكلب وبالتالي لا نتمكن من الالحاق لا نتمكن من الالحاق والقياس. فنقتصر على اثبات الحكم في الكلب. ويدل على هذا
17:43ان هناك نجاسة حيوانات مثل الكلب بل اعظم نجاسة منه ومع ذلك لم يقل بهذا الحكم وهو وجوب غسل الاناء من ولوغه سبعة. ففي الذئب لا يجوز اتخاذه مطلقا لا لحراسة ولا للصيد ولا اه غير ذلك من الاسباب. ومع ذلك لم نقل بهذا
18:11حكم فيه هكذا في الاسد في النمر في الفهد في غيرها من انواع السباع فاذا كان الامر كذلك لم لم يصح لنا اثبات الحكم في الخنزير قياسا على الكلب. لاننا لا نعرف العلة اولا ولان هناك
18:28مماثلات للكلب لم نقل بالحكم فيها فمن باب اولى آآ الخنزير الذي يخالف الكلب في كثير من المواطن. ولذا فان يظهر ان بلوغ الخنزير في الاناء لا يجب لا يوجب غسل الاناء سبعا وانما يكتفى فيه بغسلة واحدة
18:48كلمة الكلب هذه من اسماء الذوات لقب نسمة الذوات لا يصح لنا ان نأخذ بواسطتها مفهوم المخالفة فننفي الحكم عما عداها بواسطة المفهوم. وانما نفينا الحكم عما عدا الكلب بناء على اصل البراءة. اصل البراءة البراءة الاصلية بقية فضلات الخنزير ايظا حكمها ما تقدم
19:17وهو انه لا يجب آآ غسلها من بلوغ الكلب بل لا يجب غسلها اذا وقعت في اناء وغيره سبع مرات وانما يكتفى فيها بغسلة واحدة. نعم احسن الله اليك يا شيخ
19:32اه بالنسبة يعني نجد حقيقة بعض المسلمين الان كما هو في حال الغرب يعني الكلاب تدخل البيوت وتأكل احيانا من بعض الاواني وبعض الاطعمة وكذا اه بعض المسلمين بدأ يقلد في هذه الناحية يعني قضية وجود الكبر قد يكون احيانا لحاجة او بعضهم لغير حاجة. بقائه معه في البيت او في
19:56فكلمة يا شيخ حول هذا الاصل تحريم اتخاذ الكلاب قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا لغير حاجة نقص من اجره كل يوم قيراط
20:11نقص من اجره كل يوم قيراط اختلف اهل العلم في المراد بالقراط وما المقصود به الاظهر من اقوال اهل العلم ان المراد به جزء من اربع وعشرين جزء من عمل الانسان
20:27ذلك الشخص الذي اتخذ الكلب له اعمال في يومه فعندما يعمل هذه الاعمال ينقص من اجره جزء من اربع وعشرين جزءا وذلك لانه اتخذ الكلب. مثال ذلك عنده صلوات عنده اه حسن خلق بنية صالحة عنده جلب
20:51اه ما يحتاج اليه اهله من الاطعمة والنفقات بنية التقرب لله عز وجل هذه اعمال صالحة ادى اربعة وعشرين حسنة في يومه. قيل لانه اتخذ كلبا نقص من اجره قيراط وهو حسنة واحدة بالنسبة لمن كان اجره في ذلك اليوم اربعة وعشرون اه حسنة
21:15ادى الفين واربعمائة حسنة قيل حينئذ يخرج منه مائة حسنة ووذلك لانه اتخذ كلبا هذا هو الاظهر عندي في تفسير آآ هذا الحديث اه هناك مواطن استثنيت في الشارع اول هذه المواطن
21:37كلب الصيد فان الانسان يجوز له اتخاذ الكلب للصيد وقد قال الله جل وعلا يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. تعلمونهن مما علمكم الله. مكلبين يعني
21:55متخذين كلاب الصيد النوع الثاني كلب الحراسة حراسة الغنم فهذا ايضا يجوز اتخاذه ولا ينقص من اجر الانسان بسببه شيء. والثالث كلب الزراعة الذي يحرص المزارع فهذه الانواع من انواع الكلاب يجوز اتخاذها. اما الكلب الذي يجعله الانسان في بيته فهذا لا يجوز للانسان اتخاذه
22:22وحرام عليه وينقص من اجره كل يوم قيراط وما يقع عليه لعاب الكلب فانه نجس يجب غسله مرة على الصحيح واذا ولغ الكلب في بعض الانية وجب غسلها سبعا احداهن بالتراب
22:40اه كون الكلب يتصف بالصفات مثل الوفاء ونحوه لا يعني انه طاهر الشريعة قد جاءت باحكام تناسب الخلق. وتجعل لهم آآ الصالح من احوالهم. الذي تستقيم به امورهم ومن هنا فلا شك ان نهي الشارع عن اتخاذ الكلاب
23:03مؤمنا له مصالح عظيمة ويحقق فوائد كثيرة. نعم. لكن لو اتخذ لغرض يا شيخ قد يكون صحيح مثلا كشف بعض الجرائم او كذا قد يكون الكلب يعني يستفاد منها احيانا في بعض
23:18اذا كانت هناك حاجة سواء كانت حاجة عامة او خاصة اتخاذ الكلب من اجل الحاجة جائز. من مثل ما ذكرتم آآ اكتشاف الجرائم لان عنده حاسة الشم قوية ومن مثل اكتشاف المخدرات والخمور ومثل اه اكتشاف المتفجرات هذا كله حراسة
23:41هذا اتخاذ الكلب في هذه المواطن لغرض الحراسة فهو يحرس الامة ويحرس آآ الداخلين ويحرص المطارات ويحرس آآ ما يكون فيه من المرافق العامة وبالتالي فهذاك وحراسة هذا كلب حراسة يدخل في الحديث الوارد بجواز اتخاذ كلب الحراسة. في مسألة متعلقة بهذا وهي
24:05ان الكلاب قد تطعم المخدرات من اجل انت ان تكون انفسها تواقة لهذه المخدرات بحيث اذا شمتها ولو عن بعد صاحت وتكلمت ونبحت فمثل هذا ايضا يجوز لان فيه تحقيقا لمصلحة عامة ولا يعد تعذيبا لهذا آآ
24:35حيوان لانهم يجعلون له هذه المادة كلما احتاج اليها وليس الكلب ممن يحرم عليه تناول هذه الاشياء لان الكلب غير مكلف والتحريم انما اه يتعلق بافعال المكلفين. نعم. لكن اه ما يدخل يا شيخ بعض الحيوانات قد
24:56يعني تشتم مثلا بعض الابل او كذا قد تشتري مثل هذه المواد المخدرة فتدمن عليها مثلا احيانا اه ليس لدي تصور كامل عن مثل هذا لكن اذا لم يكن فيه مصلحة ومنفعة فحين اذ يمنع منه كونه
25:13يأتي الى مثلا حمار ويجعله يتناول المخدرات بدون ان يكون له فائدة هذا يظر به لانه مع مدة قد يقطع عنه هذه المادة الفاسدة وبالتالي يؤثر عليه ويؤلمه والشريعة قد امرت بالاحسان في كل شيء
25:33حتى في التعامل مع البهائم احسن الله اليك يا شيخ اه مشاهدينا الكرام في كل مكان قضينا وقتا ماتعا مع معالي الشيخ في ارض هذه المسائل المهمة التي نحتاجها. نسأل الله ان يجعلنا جميعا ان نكون قد استفدنا من هذا الطرح المتميز ونسأل الله ان يجعله في ميزان حسنات الجميع
25:52هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب