استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان العموم له له الفاظ تدل عليه بنفسها من غير حاجة الى قرينة وحينئذ لا يجوز ان نصرف اللفظ العام عن دلالته على جميع افراده الا بدليل
0:42والفاظ العموم متفاوتة الرتبة. في دلالتها على الاستغراق والعموم فما كان منها قويا فلا نصرفه عن دلالته على الاستغراق الا بدليل قوي وما كان منها ضعيفا فانه يحتاج الى دليل يماثل دلالة العموم. ومثل المؤلف لذلك بامثلة
1:05المثال الاول ما كان ظهوره اعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت او نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل هنا امرأة نكرة في سياق اداة الشرط ايما
1:24فتفيد العموم قال الحنفية الحنفية يرون ان المرأة يصح ان تعقد لنفسها. قالوا هذا المراد به الامة كنا ايش امرأة لفظ عام نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم كيف حملتموه على الامة؟ بينما الحديث
1:44فيه قرينة على ان الامة غير مرادة وهي قوله فان فعل فله فلها المهر بما استحل من فرجها والامة ليس لها المهر. المهر يكون لسيدها. فتأويلكم هذا غير مقبول فقالوا اذا نحمله على المكاتبة
2:06يقول اللفظ العام امرأة الذي يراد به العموم يحمل على صورة نادرة متى توجد مكاتبة اذا هذا التأويل غير مقبول لانه عمد الى لفظ عام دلالته على العموم قوية فحاول صرفه عن العموم
2:25ايه قرينة ضعيفة فلا يقبل الرتبة الثانية ما كان في الوسط مثل قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام صيام نكرة في سياق النفي فحينئذ الاصل عمومة قال بعض الحنف وبعض الفقهاء كالحنفية المراد به القضاء والنذر
2:46كان قال لا قظاء لا صيام في القظاء والنذر لمن لم يبيت النية في الحنفية يرون ان ان الصيام صيام رمظان لا اشترط له تبييت النية. فيقال يعني ممكن لكنه ايضا لا زال بعيد يحتاج منكم الى دليل. فالاصل بقاء اللفظ العام
3:06على دلالة على جميع الافراد حتى يأتي الدليل يدل على خروج بعض الافراد من الحكم العام قال المالكية هذا الحديث يشمل صيام النفل. يعني عام وقال الجمهور لا عندنا حديث دليل هو ان عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وسألها عن الطعام اعتذرت
3:30اليه. قال فانا صائم اذا يعني ابتدأ الصيام من الان الحال الرتبة الثالثة وهي الاقل في دلالتها على العموم في قوله فيما سقت السماء العشر هنا ماء اسم موصول فيما
3:46فيدل على العموم سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان مكيلا او مدخرا او غير ذلك لذلك اوجب جماعة الزكاة في الخضروات وفي ما لا يكال وما لا يدخر والاخرون قالوا باننا خصصنا هذا العموم بدلالة بادلة اخرى. كما في قوله ليس فيما فيما دون
4:14خمسة اوسق صدقة وكما ورد في الحديث ليس في الخضروات صدقة قال اذا الفاظ العموم متفاوتة الرتبة. ولذلك قد يراد قد يأتي لفظ عام ويراد به الخاص. كما قال على الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس الاولى يراد بها شخص او شخصان. فهذا عام
4:42اريد به الخصوص فقال ومثل له المؤلف باشياء نعرف انه لا يراد بها العموم بمجرد ورودها. ومن امثلة ذلك يقول بعض الناس اذا عصاه ابنه ضربه فقيل له في ذلك قال الاولاد ما فيهم خير
5:02ان ليس في الاولاد خير. هنا لا يريد العموم. ونعرف انه يريد ابنه ومن مات له وربما يكون الدلالة ظنية او قطعية ولذلك يتفاوت عليها ننتقل الى عدد من المسائل منها. المسألة الاولى هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب
5:26اذا جاءنا في الفاظ الشارع او الالفاظ المتكلم لفظ عام وكان السبب الذي من اجله اورد اللفظ العام خاصا فهل نقول عبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب نقول هذا على نوعين. النوع الاول اذا كان السبب شخصيا
5:47حينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ مثاله الذين يظاهرون من نسائهم السبب حادثة واقعة شخصية واللفظ عام فبالتالي بالاتفاق انه يحمل على عمومه ولا يصح تقييده آآ الشخص النوع الثاني اذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا. فحينئذ هل نحمله
6:14على خصوص السبب في ذلك النوع فقط او نقول العبرة بعموم اللفظ ومن امثلة ذلك مثلا في حديث اه اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل اننا نركب البحر ولا نجد الماء
6:34افنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤه. هنا عموم لكن السبب خاص في نوعه وهو عند الحاجة فلنقول العبرة بعموم اللفظ كما قال الجمهور وهو الصواب لان المعول عليه هو كلام الشارع
6:56او نقول العبرة بخصوص السبب النوعي كما قاله بعضهم الصواب هو الاول المسألة الثانية الالفاظ المشتركة الدالة على اكثر من معنى مثلا انا بلفظة عين هذه على نوعين النوع الاول ما كانت معانيها متظادة لا يمكن ان يدل اللفظ عليها معا جميعا
7:23مثل لفظة ثلاثة قروء قد يراد بها الطهر وقد يراد بها الحيض. لا يمكن حمل اللفظ على جميع معانيه لابد وبالتالي نبحث عن دليل يبين لنا المراد منهما اما اذا كانت معاني المشترك غير متنافية وغير متظادة
7:42فهل يصح حمل اللفظ على جميع معانيه او لا يصح؟ غاسق اذا وقب دخل وخرج. هل يمكن نقول يراد بالاية معا هما معا او لا؟ هذا من مواطن الخلاف بينهم. والجمهور كاحمد والشافعي يقولون نحمله على جميع معانيه. لعدم تنافيه
8:03ويدل على هذا تفسير بعض تفسير بعض الصحابة لبعض الايات القرآنية بمثل هذا فسروا الفاظا مشتركة بجميع معانيها ولذلك في قوله جل وعلا يسألونك عن النساء قل لا يفتيك فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى
8:28النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وترغبون في ان تنكحوهن. ما معناها قالت عائشة معناها ترغبون في ان تنكحوهن بان تكون المرأة جميلة لديها مال فيرغب وليها في نكاحها
8:46في التزوج منها يكون ولد عمها ونزلت في المرأة التي لا يكون لها مال ولا جمال يرغب عنها وليها فيزوجها من غير كفؤها. ولا يقسط لها في مهرها كأنها فسرت الاية بالتفسيرين ترغبون في ان تنكحوهن وترغبون عن ان تنكحوهن
9:13وهذا القول هو الصواب وهذا يشمل ايات احكام في العقيدة واحكام في الفقه مثال ذلك الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يمكن حمله على الزوج وعلى الولي
9:27وفي المعتقد ان الله سميع عليم. يحمله على من يدرك المسموعات. وعلى من يستجيب الدعاء كما في قوله لسميع الدعاء ايضا على الحفظ لاولياءه المؤمنين كما قال تعالى انني معكما
9:44اسمع وارى هكذا ايضا لو قال آآ لا تقرب عيني فحينئذ يمكن ان نفسره بالعين الباصرة وبالعين الجارية وبعين الذهب ولا يقول كلامك لا يشتمل الا احدى الصور طيب بعد ذلك ذكر مسألة اخرى وهي لفظة الناس هذه تشمل
10:12الحر والمملوك المسلم والكافر الذكر والانثى مثل قوله ولله على الناس حج البيت. ولذلك استدللنا بهذه الاية على ان الكفار مخاطبون لفروع الاسلام مثله ايضا لفظة الانسان. تدخل يدخل فيها الحر والعبد والكافر والذكر والانثى
10:35المؤمنون هل يدخل فيها المملوك الصواب انه يدخل ولذلك قلنا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا تشمل المملوك على الصحيح هل يدخل فيها النساء؟ اختار المؤلف ان النساء لا يدخلن. والصواب انهن يدخلن ما لم يؤتى بلفظ
10:57المؤنث لان العرب جرت في عادة كلامها ان تستعمل المذكر السالم بما يشمل ويشتمل على الذكور على الذكور والاناث قال المؤلف صرف العموم الى غير الاستغراق جائز. يعني يجوز تخصيص اللفظ العام بحيث يدل على بعظ افراده. ولذلك ورد
11:22عندنا استثناءات ووردنا تخصيصات كثيرة طيب هل يجوز ان نخصصه الى اقل الجمع؟ يعني مثلا نخصص اللفظ العام بحيث مع لا يدخل تحته الا فرد واحد او نخصصه بحيث ما يبقى منه الا فردان او لا يلزم ذلك. قال ابو حامد لا يجوز ان يخصص اللفظ بحيث لا
11:46لا يبقى منه الا واحد او اثنان او اقل الجمع. قال المؤلف وفيه نظر. اذا هذه مسائل من مسائل العموم لعلنا ان شاء الله ايضا نتكلم عن اقل الجمع في لقائنا القادم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه
12:06وسلم تسليما كثيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.