استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الأصول من علم الأصول 11 الشيخ الدكتور سعد الشتري حفظه الله

0:00فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله
0:31ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون
0:53يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا
1:12بدراسة كتاب الاصول من علم الاصول العلامة الشيخ محمد ابن عثيمين غفر الله عز وجل له كنا تحدثنا في لقائنا السابق عن التعارض والترجيح وذكرنا انه لا يوجد تعارض حقيقي بين الادلة الشرعية
1:33وانما قد يوجد توهم وجود التعارض في ذهن المجتهد وان المجتهد عندما يعرض له مثل ذلك فانه يحاول اولا ان يجمع بين الدليلين بحمل احدهما على محل والاخر وعلى محل اخر
1:51او ان يجعل احدهما مخصصا للاخر او مقيدا له او بتأويل احد الدليلين فان لم يتمكن من الجمع بين الدليلين فانه حينئذ ينتقل الى معرفة التاريخ فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم
2:12فان لم يتمكن من معرفة التاريخ فانه يرجح بينها في عمل بالاقوى بحسب ما يراه هذا المعنى الذي ذكرته قبل اشار اليه الشيخ فقال اقسام التعارض اربعة الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. الاول ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهم
2:39على حال لا يناقض الاخر فيجب الجمع مثال ذلك. قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لتهدي الى صراط مستقيم. اثبت له الهداية. وفي اية اخرى قال انك لا تهدي من احببت
2:59فنفى الهداية ماذا نفعل؟ نحاول ان نجمع بينهما. والجمع بينهما ان نقول بان الاية الاولى يراد بها هداية دلالة الى الحق والارشاد فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ويرشد الناس ويوضح لهم السبيل. وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. والاية الثانية انك لا تهدي من احببت
3:28يراد بها هداية التوفيق وهداية الالهام فهذه لله عز وجل لا يملكها احد سواه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره الثاني فان لم يمكن الجمع فاننا نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم متى علمنا التاريخ فيعمل
3:56متأخر دون الاول مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ظاهر هذه الاية انه يجوز للانسان ان يصوم ويجوز له ان يفطر واذا صام فهو خير له
4:16فيها تخيير بين الاطعام وبين الصيام مع ترجيح الصيام ثم في الاية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذه الاية تفيد وجوب الصيام عينا. وانه لا حق لاحد ان يكتفي الاطعام
4:44واه تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر. ويجب عليهما على المريض سافر قضاء في حقهما وهذه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه متأخرا في النزول عن الاية الاولى. فتكون الثانية ناسية
5:06كما يدل على ذلك حديث سلمة ابن الاكوع الثابت في الصحيحين ماذا في حديث سلمة؟ قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها
5:29فنسختها فدل هذا على ان المتأخر يعمل به ويترك المتقدم اعتبروا منسوخا فان لم يعلم التاريخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح ومثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ
5:56وسئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك قال فيرجح الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا ومصححوه اكثر ولانه ناقل عن الاصل ففيه زيادة علم
6:17اذا لم يوجد مرجح فحينئذ يجب ان نتوقف. قال المؤلف ولا يوجد له مثال صحيح. يعني لا يوجد له مثال عند جميع العلماء وانما قد يوجد في بعض الصور عند عالم بعينه لا يتمكن من الترجيح يتوقف
6:38و آآ حينئذ نعرف ما يتعلق بهذه المسائل قال القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين خاص وخاص فهذا له اربع حالات ايضا الحال الاول ان يمكن الجمع بين دليلين فحينئذ نجمع
7:01لان اعمال الدليلين اولى من ترك احدهما ومثل لذلك بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر بمكة يوم النحر يوم عيد الاضحى صلى ورد في الحديث انه رمى وحلق وذبح ثم ذهب الى مكة
7:25فطاف بالبيت في حديث جابر قال فصلى الظهر بمكة في يوم النحر. بينما ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بمنى يوم الاضحى
7:43فحينئذ يمكن ان نجمع فنقول صلاها بمكة فلما جاء الى اصحابه بمنى وجدهم لم يصلوا فصلى معهم مرة ثانية فاعاد صلاة الظهر لذلك نجمع بين هذين الحديثين واعمال الدليلين اولى من اطراح احدهما. فاذا لم يمكن الجمع
8:08فحينئذ نجعل الثاني ننظر للتاريخ ونعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا والاخر منسوخا ومثل لذلك ما ورد في قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك. الاية
8:37مع قوله في الاية الاخرى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو لك حسنهن فان الاية الاخيرة نزلت متأخرة فتكون ناسخة للاية المتقدمة لاننا لا نتمكن من الجمع
8:59اذا لم نعرف اه التاريخ فاننا حينئذ نعمل بالراجح اذا لم نتمكن من الجمع ولم نعرف التاريخ ننتقل للحالة الثالثة وهي الترجيح بينهما والعمل بالراجح. ومثل لها بمسألة اه عقد النكاح بالنسبة للمحرم
9:23فقد ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان بينما ورد في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان
9:41فحينئذ نقول حديث ميمونة ارجح من حديث ابن عباس لماذا؟ لان ميمونة صاحبة القصة وهي اعرف بحالها لم نتمكن من الجمع ولم نتمكن من معرفة المتأخر وهو في قضية واحدة. وبالتالي لابد من الترجيح. ثم ورد في حديث ابي رافع
10:05ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال ابو رافع وكنت السفير بينهما ابن عباس في تلك السنة يمكن انه ابن اثني عشر سنة وابو رافع السفير بينهما
10:23فحينئذ ابو رافع اعرف من ابن عباس بهذه الواقعة فيقدم ويرجح حديثه على حديث ابن ابن عباس اذا لم نتمكن من الترجيح في هذه الحال يجب ان نتوقف وبالنسبة لعمل الانسان فلا يفتي ولا يقضي. بالنسبة لعمل الانسان فانه اما ان يحتاط واما ان
10:49يعمل بقول غيره القسم الثالث قال ان يكون التعارض بين عام وخاص فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه ذلك ومثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ماء من ادوات العموم
11:11فتحمل على القليل والكثير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فحينئذ قلنا ما كان اقل من خمسة اوسق فانه لا صدقة فيه ومثل ذلك في قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
11:32فهذا في اثبات الحد لكل سارق. ثم في الحديث في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع فيما دون ربع دينار لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا
11:48فهذا دل على ان ما كان اقل من ربع دينار اذا كان المسروق اقل من ربع دينار فلا يثبت الحد. وما عدا نعمل بالعام القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين
12:07كل منهما قال احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اذا هذا النوع الاخير بمثابة دائرتين متداخلتين فحينئذ الحديث الاول فيه اشياء ينفرد بها نعمل فيه نعمل به. والحديث الثاني انفرد باشياء فنعمل
12:30به فيها فيبقى بعد ذلك منطقة التعارض بينهما مثال ذلك. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر ثم جاء في الحديث الاخر من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. في الصلاة المقضية
12:51فبالتالي نقول هناك محل انفرد به الحديث الاول وهو صلاة النافلة المطلقة بعد العصر نقول يعمل فيها بالحديث الاول وهناك اشياء انفرد بها الحديث الثاني وهي صلاة القضاء في غير هذا الوقت
13:10فنقول بانها تفعل. يبقى عندنا منطقة التعارض بينهما وهي صلاة القضاء بعد العصر في هذا الموطن نحتاج الى الترجيح بين الدليلين ايهما اقوى فنرجحه على الثاني حديث لا صلاة بعد العصر وردت له مخصصات
13:32كثيرة بينما حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لم ترد عليه مخصصات. فعمومه اقوى وبالتالي منطقة التعارض هذه نرجح فيها الحديث الثاني فنقول بانه بعد العصر تقضى الصلاة الفائتة
13:53قال المؤلف القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه فله ثلاث حالات الاول ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر
14:12فيخصص به فتكون هذه المنطقة التعارض ورد دليل اخر يقوي احد الدليلين. فنعمل به مثال ذلك وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يشمل المتوفى عنها ويشمل المطلقة. نعم اجلها ماذا؟ وضع الحمل
14:34عندنا الدائرة الثانية والذين يتوفون منكم يذرون ازواج ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فعندنا المتوفى عنها غير الحامل تعتد اربعة اشهر ولا تعارض بينهما. وعندنا الحامل غير المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل. يبقى بينهما
15:01تعارض وهي الحامل المتوفى عنها بنعمل فيها باي الدليلين؟ وجدنا دليلا خارجيا رجح احد الدليلين. وهو ان سبيعة الاسلمية لما توفيت لما توفي زوجها ووضعت بعد وفاته بقليل افتى النبي صلى الله عليه وسلم بان عدتها قد انتهت
15:27فرجح دليل وولاة الاحمال اجلهن. قال المؤلف مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فالاولى خاصة في عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دلت
15:57الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية. وذلك ان سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج. وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل
16:17سواء كانت متوفى عنها ام غيرها و اذا لم يقم دليل حال الثانية اذا لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فحينئذ نعمل بالراجح. نشوف اقواهما من طرائق معرفة الاقوى ايهما الذي لم يرد عليه مخصصات؟ مثال ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل
16:44احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مع قوله لا صلاة بعد العصر او بعد الصبح حتى تطلع ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الاول في تحية المسجد في جميع الاوقات عام في الوقت
17:04ولكن والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة. فيشمل تحية المسجد وغيرها. اذا عندنا مناطق اشترك اختص بها حديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهي صلاة تحية المسجد في غير
17:25اوقات النهي وعندنا شيء انفرد به الحديث الثاني وهو صلاة التطوع بع في اوقات النهي نعمل فيها بحديث لا صلاة بعد الصبح. وعندنا منطقة مشتركة وهي تحية المسجد بعد او في اوقات النهي
17:44فحينئذ نبحث عن مرجح الراجح الاختكار المؤلف الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول. وبالتالي نقول تجوز تحية المسجد في اوقات النهي هي ليش رجحنا قال وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد يعني ورد له مخصصات اخرى
18:12فصلاة الجنازة يجوز ان تفعل بعد الفجر اذا فاتت سنة الفجر يجوز فعلها بعد صلاة الفجر. فدل هذا على ورود مخصصات كثيرة الثاني لا صلاة بعد الصبح بخلاف حديث اذا دخل احدكم المسجد فلم يرد له مخصصات كثيرة
18:36الحالة الثالثة اذا لم يقم دليل على ترجيح احد الدليلين ولم نجد مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني فبالتالي يجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه اما سورة التعارض فانه يجب التوقف فيها
18:59قال الحالة الثالثة اذا ورد دليلان كلاهما عام من وجه وخاص من وجه ويتنافيان في الحكم فحينئذ ما دل عليه احد الدليل بالاثبات والدليل الاخر لا ينفيه فنعمل فيه بدليل اثبات
19:17وما دل عليه دليل النفي ولم يدخل في دليل الاثبات فنعمل فيه بدليل النفي. الثالث ما يتقاطع فيه الدليلات فهذا من مواطن التعارض. اذا لم نتمكن من الترجيح فاننا نتوقف في هذه الجزئية ونبحث
19:37عن دليل مرجح تكلمنا سابقا ان التعارض بين النصوص ليس في نفس الامر ولكنه بحسب ذهن المجتهد قال المؤلف لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا
19:57لان لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره واضح هذا؟ في اشكال في مبحث التعارض والترجيح ننتقل الى مبحث اخر وهو مبحث
20:20الترتيب بين الادلة الترتيب بين الادلة هذا مبحث مهم. يعني يكفينا باذن الله من الوقوع في الخطأ. بل في الظلال حتى في مسائل العقائد لما يأتي بعض الناس ولا ينتبه للترتيب بين الادلة
20:39ولا طرائق الجمع بينها يقع في زلل واكثر ما يقع فيه الزلل بين الناس بسبب عدم معرفة كيفية جمع بين الادلة عند التعارض او بين وضع تعارض بين الادلة بلا اه بدون ان يكون هناك تعارض حقيقي
21:01او بعدم معرفة تراتيب الادلة اذا علم هذا يعني بعض الناس يأتيك الدليل يأتيه الدليل العام فيجريه على عمومه ولا ينظر الى مخصصه ولا اله مؤوله وبالتالي قد تسفك دماء
21:19شوفن فاقتلوا ولا ينظر الى ان هذا له شروط وله موانع وله احكام وهكذا وبالتالي يقع ظلال كبير في هذا اه الباب استحلت اموال واخذت اه قوق وبل آآ وطئت فروج بالحرام بسبب عدم معرفة طرائق الجمع بين الادلة وعدم معرفة
21:47الترتيب بين هذه الادلة. وهناك ظيعت حقوق عامة وحقوق خاصة بسبب ذلك. اذا المجتهد في مسألة فانه حينئذ يجب عليه ان ينظر في جميع ادلة المسألة لينظر هل بينها تعارض؟ هل فيه عام وخاص؟ ولا يقتصر في النظر في تلك المسألة على دليل واحد
22:14ولذلك اوجبنا ان يكون النظر في المسائل لاهل الاجتهاد لما يجي عامي ويناظر الادلة قد ينزل الادلة في غير محالها وقد لا ينتبه الى ما يقابلها. ولذلك شوف هالجماعات المتناحرة او الجماعات الضالة في ابواب العقائد
22:35كلها انما نشأت من اخذ دليل وايقاعه في غير محله او عدم الالتفات الى شروطه وضوابطه مثلا لما يأتينا واحد وينظر الى قوله واقيموا الصلاة يقول انا صليت قلنا لا صلاتك هذه وهذه قال انا امتثلت قول
22:53واقيموا الصلاة. قلنا فيه دليل معارض له وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بالتالي لا بد من النظر الى جميع الادلة في
23:08المسألة ولا يجوز للمجتهد ان يفتي حتى ينظر الى جميع اه الادلة. واذا وجد تعارض فحينئذ لابد ان ينظر الى اوجه آآ الجمع بين هذه الادلة على حسب الطرائق السابقة. اذا اتفقت
23:30الادلة السابقة على حكم فحينئذ يحكم بهذا الحكم. او وجد احدها احد هذه الادلة ولا معارض له من الادلة الاخرى. فحينئذ يحكم ده الدليل اما اذا تعارضت فيحاول ان يجمع
23:48فان لم يتمكن من الجمع نظر الى التاريخ وعمل بالمتأخر وجعله ناسخا واذا لم يتمكن من الجمع ولا من معرفة التاريخ فانه يلزمه ان يرجح بين الادلة بحسب المرجحات وهناك اشياء يرجح بها دليل على اخر منها ما يكون بحسب
24:12اه المتن مثلا النص يرجح على الظاهر النص هو الذي لا يحتمل بينما الظاهر الذي فيه احتمال الظاهر يرجح على المؤول المنطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق يرجح على ما دلالته بواسطة المفهوم. وهو الذي دلالته في خارج محل اه النطق
24:38هكذا الدليل المثبت يقدم على الدليل النافي مثلا جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة في الحديث الاخر لم يصلي في الكعبة كبر فيه نواحيها وخرج. فنقول الدليل المثبت مقدم على الدليل النافي
24:58كذلك الدليل الناقل عن الاصل يقدم على الدليل المبقي على الاصل مثال ذلك. في الحديث اه كشف عن فخذه والحديث الثاني قال غطي فخذك فان الفخذ عورة حديث كشف عن فخذه هذا موافق للاصل
25:20والاباح الاصلية. بينما غطي فخذك اذا ناقل فحينئذ نرجح الناقل لان هذاك يبدو انه في اول الاسلام مثلا وهكذا قال لان مع الناقل زيادة علم كذلك العامي المحفوظ يعني الذي لم يرد عليه مخصصات يقدم على العام الذي ورد عليه مخصصات. مثلنا بالاحاديث
25:48تحية المسجد محاديث النهي عن الصلاة. كذلك ما كانت صفات القبول فيه اكثر يقدم على ما دونه مثل حديث رفع اليدين رواه خمسة عشر صحابيا يقدم على حديث ابن مسعود
26:08كذلك حديث صاحب القصة يقدم على غيره مثل حديث زواجه بميمونة هل هو وهو حلال او وهو محرم كذلك يقدم الاجماع القطعي على الاجماع الظني ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي. ما هو القياس الجلي المنصوص على علته او المجموع فيه بنفي
26:33الفارق فهذه كلها تدل على هذا المعنى. اتي بمثال جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وجاءنا في قوله جل وعلا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. مع حديث واذا قرأ فانصتوا
27:02فعندنا تعارض بينهما فلنبحث عن مرجح وجدنا في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قالوا نعم. قال لا افعلوا الا بفاتحة الكتاب فحينئذ نقول
27:21احاديث النهي في غير فاتحة الكتاب وبالتالي اذا قرأ فانصتوا هذا في غير فاتحة الكتاب من امثلته مثلا في قوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض قد يفهم بعضهم يقول يعني خلود مؤقت
27:45الى انتهاء السماوات والارض لكن عندنا في الدليل الاخر خالدين فيها ابدا فمنطوق خالدين فيها ابدا يقدم على مفهوم ما دامت السماوات والارض مثلا من اه يعني هذي امور اه من المرجحات التي يمكن ان يستدل فيها
28:11بتقديم اه دليل على دليل اخر هل عندكم شيء من الامثلة؟ احد يذكر لنا شيء من الامثلة في التعارض عشان نشوف كيف نجمع يعني مثلا في قوله عز وجل لابثين فيها احقابا
28:36مددا قد يفهم منها انه بعد الاحقاب يخرجون من النار بينما في الاية الاخرى خالدين فيها ابدا في اواخر سورة الجن وفي اواخر سورة النساء حينئذ نقول يقدم المنطوق على
28:59المفهوم نعم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر انك لست ممن يفعله خيلاء في الاسبوع مع الاحاديث الاخرى كيف نجمع بينها؟ طيب عندنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين فهو في النار
29:20وعندنا في الحديث الاخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم. وذكر منهم من جر ثوبه هو خيلاء حينئذ مفهوم قوله ما اسفل من الكعبين في النار مفهومها انه يشمل من فعله خيلاء ومن فعله لغير
29:46الخيلاء الحديث الاخر قيده بحال الخيلاء طيب هل الحكم فيهما واحد هنا قال في النار هنا قال ايش؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم. وبالتالي الحكم
30:07مختلف وبالتالي لا يوجد تعارض طيب حديث آآ ابي بكر قال فيه اه ازاري اه ينفلت الا ان اتعاهده. فدل هذا على انه لم يفعله تعمدا لم يفعله تعمدا ومثله حديث آآ اقبل لصلاة الكسوف يجر
30:34رداءه فحينئذ نقول هذا لم يفعله تعمدا ولم يفعله تعمدا وبالتالي نقول هذا خارج منطوق الدليلين وبالتالي لم يتوارد الدليلان على محل واحد حتى نقول بوجود التعارض بينهم نعم في احد عنده امثلة
30:58توفونا منكم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. قال الى الحول الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا العلماء لهم منهجان
31:18منهم من يقول اية الاربعة الاشهر متأخرة فتكون ناسخة للاية الاخرى المنهج الثاني يقول وصية لازواجهم متاعا الى الحول ايش؟ غير اخراج. فيقولون هذا المراد به في السكن واما الاية الاخرى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا في العدة
31:43في ترك في التربص وعدم الزواج وفي ترك الزينة واحكام الاحداد فلم يرد اه لم ترد لم يرد الدليلان على محل واحد حاجي عنده امثلة طيب ننتقل الى مبحث جديد وهو مبحث المفتي والمستفتي
32:08الاصل في الافتاء يراد به البيان والتوظيح. والمراد هنا بيان الاحكام الشرعية فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي ويخبر عن حكم الله عز وجل في المسائل لكنه ليس على وجه الالزام. القاضي هو الذي يلزم
32:30واما المستفتي فالمراد به من يسأل عن الحكم الشرعي تلاحظون هنا ان المفتي لا يلزم او الفتوى لا يلزم ان يكون هناك سؤال سابق لكنها متعلقة بعمل باظهار حكم شرعي يتعلق بالعمل
32:51الفتوى مبحث مهم لان اكثر الناس ليسوا مؤهلين لاستخراج الاحكام ليسوا مجتهدين فبالتالي يحتاجون الى معرفة احكام الاستفتاء كيف يستفتون؟ ومن الذي يستفتون ولذلك لاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان غاب الضلال ناشئ من هذا الباب
33:17كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى علم ها اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا
33:35واضلوا هذا يدلك على اهمية هذا الباب ويدلك على هذا ان الوصول الى رتبة الاجتهاد ليست في قدرة كل احد الناس عقولهم متفاوتة وتفرغهم للعلم متفاوت. والناس يحتاجون الى اعمال والى اداء مهام اخرى تحتاج اليها
34:04لامة وبالتالي لابد من آآ تفرغ طائفة من اهل العلم آآ التعلم حتى يصلوا الى الاجتهاد فيكونون ممن يفتي آآ الناس في هذا الباب. ولذلك تظهر اهم وبذلك تظهر اهمية هذا الباب
34:27اذا تقرر هذا فان من اهم ما في هذا الباب معرفة كل انسان قدر نفسه وقدر غيره بحيث يعرف هل هو من اهل الاجتهاد فيعمل بالادلة؟ او يجب عليه ان
34:42يسأل واذا وجب عليه ان يسأل لابد ان يعرف من هو الذي يجوز له ان يسأله ومن هو الذي لا يجوز له ان يسأله اذا تكرر هذا فان الفتوى لا يجوز ان يدخلها كل احد
35:02بل من يدخل الفتوى لابد له من شروط معينة والدخول في الفتوى لمن ليس باهل من الكبائر ومن عظائم الذنوب قد قال الله عز وجل ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقد خاب
35:20من افترى قال جل وعلا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ويقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب
35:38لا يفلحون في نصوص كثيرة متعددة تدل على هذا الامر. ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بالتالي يجب على الانسان ان لا يدخل باب الفتوى الا اذا كان مؤهلا لها
36:00ما هي شروط المفتي قال يشترط قال المؤلف شروط الفتوى هذه الشروط لابد ان توجد في من يريد الفتوى اذا انتفى عنه احدها فلا يجوز له ان يفتي الامر الشرط الاول معرفة الحكم الشرعي في المسألة التي يراد الفتوى فيها
36:26يقينا او ظنا غالبا ما يجي واحد يتكلم بناء على رأي مجرد ما يتكلم الا بناء على دليل وبحيث يعرف الحكم من الادلة اما الظنون وما يستحسنه الانسان بعقله وما يرى انه احسن واصلح هذا كله لا يجوز بناء الاحكام عليه لابد كتاب
36:55سنة اجماع قياس من الادلة الشرعية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن افتى بغير علم قتلوه قتلهم الله دعا عليهم ان يقتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال
37:11والشرط الثاني تصور المسألة التي سيجتهد فيها يعني اذا جاءنا معاملة مالية جديدة ولجانا جهاز جديد لابد ان يتصوره الانسان ويعرف حقيقته وتصور كاملا ليعرف حكمه لان الاحكام الشرعية مبنية على اوصاف
37:37هذه الاوصاف يأتي الفقيه ويتأكد هل هذا الوصف موجود اذا عندنا مثلا المعاملات الاصل فيها الحل الا ان هناك قيود معينة. هل هو غرر هل هو ربا هل هو غش
37:53هل هو آآ قمار وبالتالي يمنع منه هل هو من بيع العينة؟ هل ينظر لهذه الشروط؟ ومدى هل هو من بيع السلعة لغير مالكها هل عدم الرضا او وجد اه هل اجاز الشرع هذه العين المباعة واجاز الانتفاع بها او لم يجز
38:22وبالتالي يعرف الفقيه هذه اه الاحكام اذا اذا لابد من وجود هذين الشرطين. واضح هذا الامر واظح شهريان طيب اذا قدر ان المستفتي جاءني سألني عن مسألة. وكان بعض كلامه غير واضح
38:49بعض المرات تتكلم بالجوال والكلام يكون متقطعا لابد نسأل هذه الكلمة ماذا تريد بها اعيد سؤالك حتى نعرف حقيقة هذه اللفظة هذا الجهاز وش يراد به وبالتالي لابد نستفصله في هذه المسألة
39:10واذا كان المسألة فيها تفصيل جزء يجوز وجزء لا يجوز لابد من ذكر التفصيل وحتى في مثلا نأتي في مسائل الفرائض لابد ان نسأل نعرف عن مدى وجود الموانع التي تمنع اسباب الحجب الحجب اسباب الميراث اللي موجودة ولا ما هي موجودة بحيث نتحقق من المسألة
39:38مثلا جاءه سأله وقال شخص توفي عن اخو وعم لابد ان يسأل اخ هذا ما معناه هل هو اخ لام فيكون له السدس والعم الباقي او اخ شقيق وبالتالي يحوز جميع المال والعم ليس له شيء
40:01لما يأتي ويقول آآ توفي عن بنت واخت يسأل هذه الاخت هل هي اخت؟ لام بالتالي ما ترث او اخت شقيقة وبالتالي لها الباقي ويسأل هل هناك اخوة بحيث ترث هذه الاخت مع بقية مع اخوتها
40:28او لا بحيث اه يتحقق المفتي من المسألة ويسأل عن بقية الورثة هل هم موجودون او ليسوا بموجودين؟ لان بعض مرات المستفتي يسأل ويترك بعظ الورثة يظن انهم لا يرثون وهم في الحقيقة يرثون. يترك مثلا جده يظنها لا ترث
40:53الشرط الثالث من شروط المفتي ان يكون هادئ البال بحيث ما يستعجل ويتأمل سؤال المستفتي مرات العجلة تمنعه من تصور المسألة تمنعه من معرفة العلة التي يبنى عليها الحكم مرات يكون منشغلا
41:18اما كونه مثلا في هم او يريد قضاء حاجته او في ملل فحينئذ طلع من اه الجواب. ولا يجوز للانسان ان يفتي وهو بهذه الحال. ولذلك هناك مصطلح عند العلماء يسمونه التساهل في الفتوى
41:42ما معنى التساهل في الفتوى هو الجواب في المسألة قبل استكمال النظر فيها هذا يقاله مو الساهل مهو بالمتسائل الذي يفتي بالجواز لا هذا اذا كان ان استكمل النظر وافتى بالجواز بناء على تأمل كامل هذا ليس متساهل
42:03المتساهل في الفتوى هو الذي يجيب في المسألة قبل تمام النظر فيها من عرف بالتساهل بالفتوى فهذا لا يجوز ان يسأل حتى ولو كان يفتي في كل مسألة بحرام حرام حرام هذا يقاله متساهل في الفتوى لماذا؟ لانه افتى قبل تمام
42:24النظر هناك شرط رابع وهو ان يكون المفتي من اهل الاجتهاد اما من ليس من اهل الاجتهاد فلا يجوز له ان يفتي ما هي شروط متى يكون الانسان من اهل الاجتهاد اذا وجدت في اربعة امور
42:45الامر الاول معرفة الادلة الشرعية الذي لا يعرف الادلة ما هي ليس من اهل الاجتهاد كيف يجتهد فيه وهو لا يعرف الادلة سواء عرفها بحفظها او عرفها بكونها بين يديه يقرأها. بحيث يعرف مواطن
43:04الادلة الشرط الثاني ان يعرف مواطن الاتفاق والاجماع ومواطن الخلاف الذي لا يعرف لا يفرق بين موطن الاتفاق والاختلاف لا يجوز له الفتوى الشرط الثالث من اه الشروط ان يعرف او ان يقدر على تطبيق قواعد الاصول على الادلة التي اخذناها
43:31بتعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمؤول المفسر اذا لم يعرف تطبيق قواعد الاستنباط فهذا لا يجوز له ان يفتي وليس مؤهلا للفتوى الشرط الرابع ان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم
43:54الادلة اذا كان لا يعرف لغة العرب ما يجوز له يفتي. لا بد ان يعرف من اللغة العربية ما يمكنه من فهم هذه الادلة متى يجب على المفتي ان يفتي اذا جاءك سائل هل كل سائل يجب عليك ان تفتيه
44:15او بعض الناس يمكن ترده تقول انا ماني مجاوب سؤالك يقول يشترط لوجوب الفتوى على المفتي شروط منها وقوع الحادثة المسؤول عنها لو سألني في مسألة لا وقوع لها فحينئذ لا يجب عليها
44:35ان اجيب لان المسألة غير الواقعة ما في حاجة للجواب عنها في عندكم احد عنده مسائل اه غير واقعة مثلا لو سألكم واحد عن اكل لحم البطريق اه هو عايش في هذه البلاد قال وش ما هي تجد البطريق وش ذا السؤال؟ ما لك علاقة بهذه المسألة
45:00وبالتالي لا يجب المفتي ان يجيب في هذه المسألة. اذا كانت اسئلة افتراضية اسئلة افتراضية حينئذ لا يجب على المفتي ان يجيب ان اجاب هذا شيء لكن نحن نقول بحيث ما هي المسائل التي يحرم على المفتي ان يترك الجواب فيها
45:22اذا كانت المسألة المسؤول عنها اه غير واقعة فحينئذ يجوز له ان يرد المسألة وكان السلف يردون هذا ويقولون من دعا رأيت في اليمن ولا يرون الجواب الا عن مسائل واقعة
45:42المسألة الثانية ان تكون المسألة مما يتعلق بعمل السائل نعم صهيب معرفة اللغة العربية لكي يكون المفتي من اهل الاجتهاد الان في توافر اللغات الانجليزي او الفرنسي هزه الكتب العربية ترجم الى هزه اللغات. فاذا كان ملما بهزه اللغات ولم يكن
46:13يعرف الاعرابي ما حكمه نعم من لا يعرف العربية لن يتمكن من فهم الدليل لما تأتيه اية قرآنية هو لن يفهمها اه هذا الفقيه او هذا الفروع او هذا عرف الاحكام الفقهية من خلال كلام الفقهاء
46:35لكن نحن الان نريد ان نأتي بشخص يعرف الاحكام الشرعية من خلال النظر في الادلة وهذا ليس مؤهلا للنظر في الادلة وبالتالي لا حق له ان يكون من اهل الاجتهاد
46:53هو سينقل فرق بين ناقل الحكم من الكتب وبين مستخرج الحكم من الادلة لادلة عربية القرآن والسنة جاء بلغة العرب بالتالي لن يكون مجتهدا الا اذا كان عارفا بي اللغة العربية كما قال تعالى انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم
47:19تعقلون قال بلسان عربي مبين وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم هذه السنة عربية والقرآن عربي فلا يمكن ان يكون مجتهدا في القرآن وفي السنة الا من كان
47:37عربيا واظح هذا اذا هذا من شروط الاجتهاد وهذا يدلنا على اهمية تعليم هذه اللغة واحتياج الخلق الى معرفة الحكم الشرعي في آآ بحسب لغة آآ العرب اذا يشترط لوجوب الفتوى قلنا عدد من الشروط الشرط الاول ان تكون المسألة واقعة
48:06الشرط الثاني ان تكون المسألة مما يتعلق بعمل السائل اذا جاءنا فقيه اذا جاءنا مستفتي وقال هل يجب على فلان ان يعمل عمل الفلاني شنو نقول له؟ نقول اشتغل بعملك
48:23واترك كل عمل لكل انسان وما يعمل اذا جاءنا وقال هل يجب على الوالي ان يفعل هذا الامر بل هذا ليس من عملك اسأل عن عملك انت ماذا افعل في مثل هذه الواقعة
48:39واما ما ليس من عملك فاتركه يسأل عنه لا على اتركه يسأل عنه صاحب ذلك العمل ولا علاقة لك بهذه المسألة مثل ان يسأل افراد الناس عن القضاة والواجب عليهم فحينئذ نقول هذا ليس من عملك
49:02الشرط الثالث الا يعلم من قصد السائل التعنت او ان يكون قصده قصدا سيئا مثلا يدور على الرخصة ليعمل بها او يريد ان يظرب اقوال العلما بعظهم ببعظ ويثبت للناس وجود اظطراب واختلاف
49:23فمثل هذا ينهر ولا يمك ولا يمكن من تحقيق مقصوده السيء ولا يجب على المفتي ان يجيب في مثل هذا هذه المسألة. من امثلته بعض الاعلاميين من صحفيين يسأل من اجل ان يظرب باقوال العلما بعظهم ببعظ او من اجل ان يطعن في الشريعة من خلال تركيب بعظ الكلام
49:51الا بعظه وبالتالي لا يلزم الفقيه ان يجيب عنهم. وانما يجوز له ترك آآ الجواب. كذلك من الشروط الا يترتب على الفتوى مفسدة اكبر ولعلنا نترك الحديث في ذلك الى يوم اخر. اسأل الله جل
50:11وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما
50:35تذكروا اولوا الالباب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.