الأصول من علم الأصول 10 الشيخ الدكتور سعد الشتري حفظه الله
0:02يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكر اولوا الالباب جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه التفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهله
0:22هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر
0:42المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0:58الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات في الاكاديمية نتدارس فيه علم الاصول. كنا في اللقاء السابق تحدثنا عن دليل القياس
1:19وذكرنا حقيقة هذا القياس ومثلنا له بامثلة وبينا اركانه وذكرنا شروط القياس وكان من الشروط التي ذكرنا للقياس عدم مصادمته للنص او الاجماع لان القياس المصادم لاحدهما يعد فاسد. الاعتبار والشرط الثاني
1:44لثبوت حكم الاصل اما بنص او باجماع. والثالث ان يكون حكم الاصل معلل لن معلوم العلة وحتى نتمكن من الالحاق به. والرابع ان تكون العلة او الوصف الجامع آآ مشتمل على مناسبة
2:06لتشريع الحكم والشرط الرابع ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في ايه الاصل؟ آآ صهيب كان عندك سؤال؟ نعم جزاكم الله خيرا هل يجوز قياس الغبار على المطر للجمع بين الصلاتين
2:30وهل يجوز ايضا السؤال الثاني؟ هل يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين قياسا على انه في يجد مشقة في جسمه طيب عندنا اذا مسألتان المسألة الاولى في الجمع اين الاصل المطر. نعم
2:49اين الفرع ها الغبار اين الحكم؟ الجواز بين صلاتي المغرب والعشاء. نعم. اين آآ العلة الجامعة. رفع المشقة لا المشقة لا يصح ان نقيس بناء عليها لان وصف المشقة هذا ليس ليس وصفا منظبطا
3:13ما معنى كونه وصف منظبطا ان نعرف بالتحديد ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه فبالتالي لا يصح ان نجعله وصفا جامعا مثلا لما يعني يقول آآ في آآ المطر
3:32كلاهما يؤثر على الثياب او يؤثر على الرؤية او يعجز من الوصول الى المسجد هذا قياس آآ بوصف منظبط وبالتالي يصح التعليل به. اما وصف المشقة فهذا لا يصح ان يعلل به. لماذا؟ لانه وصف
3:53غير منضبط وغير معروف المعالم والحدود ولذلك قد يأتينا بعض الناس ويلقي الصيام بناء على ربط الفطر بالمشقة مثال ذلك يقول المسافر يفطر لوجود المشقة فحينئذ يأتي شخص يقول الذي يبني العمارة في الدور خمسة وثلاثين ودور ستة وثلاثين عليه من المشقة ما ليس على المسافر
4:23لو ربطنا الحكم بالمشقة لقلنا يفطر فيقول الاخر الخباز الذي يصلي يصلى حرارة الفرن هذا عليه مشقة اعظم فيفطر ويقول الاخر سائق التاكسي عليه مشقة كبيرة في الصيام في الشتاء في الصيف وبالتالي يفطر. ويقول الثالث
4:47آآ لاعبوا الكرة او الممثلون عليهم منشقة من الصيام اثناء اداء عملهم في رمضان فيفطرون. يأتينا واحد اخر ويقول الموظفون مساكين عليهم مشقة فيفطرون ويأتي اخر ويقول المعلم مسكين يصلي اسئلة الطلاب و
5:07عدم انضباطهم وحاجتهم للتقويم والتسديد فيفطر والطلاب ايضا عليهم مشقة في التعلم فيفطرون هل يبقى احد بعد ذلك ممن يصوم؟ لا. اذا هذا يؤدي الى الغاء الاحكام الشرعية. لماذا؟ لاننا ربطنا الحكم وصف غير منضبط
5:31لابد ان يكون الوصف الذي يعلل الحكم به وصفا منظبطا فواضح يا شيخ احمد طيب المسألة الثانية تقول جمع المريض. قستها على ماذا؟ هل قسته او اخذته من الحديث الذي فيه انه جمع بين الظهر والعصر ثمانية وبين المغرب والعشاء سبعة اراد ان لا يحرك
5:58امته او مما ورد في المستحاضة انها اذا الاول استدلال بعموم لا يدخل معنا في مبحث القياس. نعم. الثاني قياسه على المستحاضة هذا قياس. الاصل تسعود مستحاضة الفرع المريض المريض الحكم جواز الجمع الجمع العلة
6:28مشقة التطهر. نعم او صعوبة صعوبة التطهر هناك مشقة بشكل عموم. لكن صعوبة التطهر. اذا واظحة للجواب الاسئلة. ننتقل الى ما نحن فيه. يقول القياس ينقسم الى جلي وخفي. ما معنى كلمة جلي
6:56وواضح والقياس الجلي له ثلاثة انواع النوع الاول اذا كانت العلة ثابتة بواسطة النص او الاجماع فما كانت علته منصوصة فاننا حينئذ نقول القياس فيه جلي مثال ذلك هل يجوز الاطلاع بالمكبر مكبر الرؤية على ما في المنازل
7:32نقول لا طيب هل في حديث يمنع من ذلك؟ نقول جاء الحديث بوجوب الاستئذان وتحريم الدخول قبل جاء الحديث بتحريم الدخول قبل الاستئذان. نعم بالتالي نقيس عليه هذه المسألة اذا الاصل الدخول بدون استئذان. الفرع
7:56المشاهدة بواسطة مكبر الرؤية. الرؤية. الحكم المنع التعليل ان فيه مشاهدة اهل البيت بدون اذنهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر فهنا العلة من اجل البصر منصوصة في الحديث. فيكون القياس قياسا
8:23جليا مثال اخر الاطلاع بالات المراقبة او يجيك واحد وياخذ جهاز الكمبيوتر ويدخل على جهاز كمبيوتر اخر يشاهد من يطالعه هذا نقول ما حكمه ها ما حكم اه الاطلاع على بيوت الاخرين بواسطة الحاسب او بواسطة اجهزة المراقبة؟ لا يجوز
8:54نقول لا يجوز لماذا؟ قياسا على منع قياسا على الدخول قبل الاستئذان. الاستئذان ما الجامع بينهما البصر ان فيه ايش؟ مشاهدة بيوت الاخرين بدون اذنهم. وهذه علة منصوصة في فيكون هذا القياس قياسا جليا
9:19واضح؟ نعم. مثال ذلك ايظا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان وقع اجماع العلماء على ان العلة هي تشوش الذهن
9:34فبالتالي نقيس على الغضب كل ما يشوش الذهن من مثل كونه حاقنا او حاقبا او جائعا فهنا العلة مجمعة العلة مجمع عليها. وبالتالي يكون القياس قياسا جليا النوع الاخر من انواع القياس الجلي
9:59اذا كنا نجزم بعدم وجود فارق بين الاصل والفرع فحينئذ نلحق الفرع بالاصل بالقياس الجلي ومن امثلة ذلك جاءنا في النص ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا
10:23تفيد تحريم اكل الولي لمال اليتيم بس لو جانا الولي فاخذ مال اليتيم فالقاه في البحر بدون ان يأكله ما حكمه؟ قال الولي النص انما جاء بي تحريم الاكل وانا لم اكله
10:43فنقول هنا نلحقه بالمنصوص عليه لعدم وجود الفارق فهذا شو سماه الحراق بنفي الفارق. ما حكمه؟ قياس جلي قياس جلي مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اه ايما رجل صلى الفجر فجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين
11:17غفر له ما تقدم من ذنبه طيب والنساء؟ نقول النساء في معنى الرجال لا يوجد فرق هنا فبالتالي يكون هذا قياسا جليا لانه بنفي الفارق وبالتالي نحن اصلا لا نحتاج الى اثبات العلة
11:39وبالتالي عرفنا انواع القياس الجلي. اما ان يكون ان تكون العلة منصوصة واما ان يكون القياس بنفي الفارق هذا يجعلنا نعرف النوع الثاني القياس الخفي القياس الخفي. وهو الذي لم ينص على علته
12:07ولم يكن الالحاق فيه بنفي الفارق مسال زلك جاء في الحديث البر بالبر ربا الا هاء وهاء لماذا منع من من الربا في البر؟ قلنا لانه مكيل مطعوم هل هذه العلة منصوص عليها؟ نقول ليست منصوصا عليها
12:31طيب فالحقنا به الذرة والحقنا به الرز فقلنا الذرة والرز يجري فيها الربا هل نحن نجزم بعدم وجود فارق بين الذرة والرز وبين البر لا نجزم بذلك هناك فروقات البرج اطحن
12:53ويخبز والرز والذرة لا يفعل بها ذلك. فهناك فروقات فنحن لا نجزم بنفي الفارق. وبالتالي لا يكون هذا الالحاق الحاقا اه من باب القياس الجلي وانما هو من باب القياس الخفي
13:13وهذا يجعلنا نتحدث عن طرق اخذ العلة عندنا الاصل من اين اخذناه؟ لانه منصوص عليه منصوص على حكمه او مجمع عليه آآ الفرع هي المسألة التي حدثت عندنا ونريد معرفة حكمها
13:31الحكم ثابت في الاصل طيب العلة من اين اخذناها نقول اخذ العلة له طرق مرات يكون منصوصا عليها صراحة او ايماء مثل قوله قبل قليل انما جعل الاستئذان من اجل البصر. كلمة من اجل تفيد ان ما بعدها للتعليل
13:54هناك ادوات معينة للتعليم مثال ذلك مثلا اللام التي للتعليل هذي ايش؟ اه تفيد التعليم اه لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم كذلك من الادوات ان كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم والطوافات. انه نادات
14:24تقليل كذلك هناك طرق تسمى طريق الايماء من امثلته ان يأتي الحكم معطوفا على الوصف بالفاء كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. الحكم اقطعوا. اه اؤتي به بعد الوصف عقب عليه بحرف الفاء فدل هذا على ان السرقة علة للقطع. سهى فسجد
14:55فهذا دليل على ان سجود السهو معلل السهو وهكذا هناك طرائق متعددة معروفة عند الاصوليين منصوصة لاستخراج العلة وقد تستخرج العلة بواسطة اجماع يجمع العلماء كما في الحديث السابق لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان
15:19العلة يقول اجمع العلماء على ان علة هذا الحكم هو تشوش الذهن فهذه علة مجمع عليها. وقد يكون استخراج العلة بواسطة الاستنباط والاجتهاد وهذا له طرائق اشهرها ثلاثة اولها الصبر والتقسيم
15:43في ان نجمع جميع الاوصاف الموجودة في محل الحكم ثم نبطل التعليل بها الا وصفا واحدا فيكون هو العلة مثال ذلك قال البر بالبر ربا ما العلة؟ يحتمل للونه يحتمل لحجمه ويحتمل اه انه يؤكل ويحتمل لانه مطعوم ويحتمل
16:08ولانه قوت ثم يبدي ويفسدها واحدة واحدة حتى لا يبقى معه الا وصف واحد فهذا يسمى السبر و التقسيم اه من طرائق استخراج العلة ما يسمى بالدوران بحيث اننا اذا وجدنا وصفا مكترنا بحكم يوجد بوجوده وينتفي بعدمه نسميه
16:37نجعل ذلك الوصف علة مثال ذلك العصير حلال ولا حرام؟ حلال لانه ليس بمسكر الخمر حرام لانها مسكرة الخل حلال لان غير مسكر فدل ذلك على ان الحكم هو التحريم يدور مع الوصف الذي هو الاسكار وجودا وعدما. فكانت هي العلة
17:08له كما ان الاطباء يستخدمون هذا في التجارب او غيرهم فيثبتون بالدوران الحكم. ايضا هناك من الطرق آآ ما يتعلق بالمناسبة. اذا وجدنا هناك وصف مناسب لتشريع الحكم مقترن بمحل الحكم فحينئذ نقول هذا الوصف هو العلة
17:33النوع الثاني من انواع القياس القياس الخفي وهو الذي استنبطت علته ليست منصوصة وانما بطرائق الاستنباط سواء بالصبر والتقسيم او الدوران او المناسبة ولم نقطع فيه بنفي بين الاصل والفرع. مثال ذلك
17:55في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب هل نقيس الخنزير على الكلب؟ قال طائفة نعم هذا القياس ليس منصوصا على علته. ونحن لا نجزم بنفي الفارق بين الكلب والخنزير
18:22فبالتالي من الحق الكلب من الحق الخنزير بالكلب هنا فان قياس قياس خفي وليس قياسا جليا قال احداهن بالتراب. طيب الصابون بعض العلماء قال الاشنان تلحق بالتراب فهنا العلة غير مجزوم بها وغير منصوصة ولا مجمع عليها ولا يجزم بنفي الفارق بين الاصل والفرع فيكون
18:51قياسا خفيا هناك نوع من انواع القياس يقال له قياس الشبه ايش قياس الشبه. قياس الشبه يطلق على ثلاث مسميات الاول ان يراد به الشبه في الصورة ان يراد به
19:21الشبه في الصورة يقول اكل لحم الابل ينقض الوضوء والزرافة صورتها قريبة من سورة الابل فبالتالي اكل لحمها ينقض الوضوء. نقول هذا قياس لا يعول عليه لان الشبه في الصورة لا قيمة له
19:46لو جانا واحد وقال المني يشابه المذي والمذي نجس فيكون المني نجسا لوجود الشبه بينهما. يقول هذا الشبه لا قيمة له لان الشبه في الصورة لا يبنى عليه حكم الحكم يبنى على العلل والمعاني
20:11اذا هذا هو النوع الاول الشبه في الصورة. المعنى الثاني القياس الشبهي بحيث نلحق محل بمحل باوصاف لا مدخل لها في الحكم باوصاف طردية مثال ذلك مثلنا به مسألة لو قال قائل مس الذكر لا ينقض الوضوء قياسا على مس الفأس
20:40قال بجامع ان كلا منهما الة حرف نقول هذا الوصف وصف طردي لا يصح بناء الحكم عليه او جاءنا شخص وقال كل من اسمه ماعز نرجمه قياسا على ماعز الوارد في الحديث يقول هذا القياس جمع بوصف طردي وهو المشابهة في الاسم وبالتالي
21:08هذا قياس شبهي لا يبنى عليه حكم ولا يصح ان يعول عليه النوع الثالث قياس الاشباه او قياس غلبة الاشباه. وهذا يسمي بعضهم قياس الشبه ما هو القياس؟ قياس الشبه هذا ان يوجد عندنا فرع
21:32يتردد بين اصلين يمكن ان يلحق هنا ويمكن ان يلحق هنا. وبالتالي ننظر ايهما اكثر شبها به فنلحقه به مثال ذلك عندنا المغمى عليه هل هو كالمجنون او هو كالنائم
21:59يعني شخص عندنا الان اغمي عليه يوم وليلة. يقضي الصلاة ولا ما يقضي ان قلنا هو كالمجنون فانه لا يقضي الصلاة لانه غير مخاطب وان قلنا هو كالنائم فانه يقضي الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها
22:24ها وش تقولون نأتي باوصاف النائم واوصاف المجنون ونشوف المغمى عليه ايهما اكثر شبهه اكثر بالنايم او بالمجنون يجينا واحد ويقول المجنون لا يمكن افاقته كالمغماة عليه. بخلاف النائم توقظه يستيقظ
22:49ويجينا واحد اخر يقول الجنون لا يجوز على الانبياء والاغماء يجوز على الانبياء وبالتالي نلحقه النوم وهكذا نبحث عن ايهما اكثر شبها به. ولذلك ذهب احمد الى ان الاغماء نوم
23:14فيجب القضاء معه وذهب الامام مالك والامام الشافعي الى انه جنون وبالتالي قالوا بانه لا يقضي الصلاة. الامام ابو حنيفة توسط وقال ان كان اغماؤه يوما وليلة فاعقل فهو بمثابة النوم يقضي
23:37وان كان اغماءه اكثر فانه لا يقضي الحاقا له بالمجنون مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة اقوى نجيب مثال اخر عندنا آآ التيمم له شبه بالوضوء وله شبه بازالة النجاسة
24:09وبالتالي يبقى متردد في عدد من الاحكام هل هو يلحق بالوضوء او يلحق بازالة النجاسة مثلا هل يشترط فيه نية مثلا في هل يشرع له تسمية ان كنا هو ازالة نجاسة لا يشرع له تسمية
24:31مثال اخر مثلا في اه الكفارات هل هي عبادات او عقوبات يبقى تردد وبالتالي يقع اختلاف في كثير من مسائلها بناء على الاختلاف في ذلك مثال اخر نفقة المطلقة الحامل
24:58هل هي نفقة زوجة او نفقة قريب اذا كانت نفقة زوجة تجب ولو مع غناها ان كانت نفقة قريب فلا تجب مع غنى الجنين يمكن يصير وارث نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم
25:22ونفقة القريب تسقط بالتقادم. طيب نفقة الحامل المطلقة الحامل البائن هل هي مما يسقط بالتقادم او لا بناء على ذلك الاصل. مثله ايضا في الخلع هل هو طلاق او فسخ
25:44هناك الطائفة يقولون هو طلاق ان يحصل به فرقة يكون بلفظ من الزوج بينما اخرون قالوا هو فسخ ماذا يترتب على ذلك؟ هل نحسب الخلع في عدد مرات الطلاق طلقها مرتين وخالعها الثالثة ثم اراد ان يتراجعا
26:09يرجع ولا ما يرجع ان قلنا الخلع طلاق فلا يرجع وان قلنا الخلع فسخ فانه يرجع مثال اخر صلاة الجمعة هل هي صلاة مستقلة او بدل صلاة مستقلة مثل صلاة العيد او هي بدل عن صلاة الظهر. تردد
26:34فحينئذ نلحقها باكثرها شبها ولذلك فالشرق قياس الشبه بان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما شبها مثال ذلك البغل هل هو حمار او فرس
26:58الفرس هل نلحقه بالحمار او نلحقه بالجمل يترتب على ذلك مسائل لذلك الحنفية يرون انه ما يجوز اكله الحاقا اللاهو بالبغل او بالحمار. الجمهور يرون جواز اكله الحاقا له بالجمل
27:20فهذا كله يسمى ايش قياس الاشباه او قياس الشبه مسل له المؤلف بالمملوك هل يملك بالتمليك او لا عندنا مملوك يباع ويشترى قال له سيده تملك فهل يملك كونه يقول لا يملك
27:43من قال نلحقه بالحر؟ قال يملك ومن قال نلحقه بالبهيمة قال لا يملك فحين اذ العبد متردد بينهما فله شبه بالحر من جهة انه يثاب وانه انسان وانه عاقل وانه يعاقب وانه ينكح ويطلق
28:08بينما هناك اوجه شبه له بالمملوك بالحيوان من جهة انه يباع وانه يوقف ويوهب ويورث وآآ لا آآ يظمن بالدية فحينئذ يأتي الفقيه ويجتهد في الحاق هذا الفرع بايهما. قياس غلبة
28:34الاشباه هذا كثير من العلماء يرون انه من انواع القياس الظعيف هو اختيار المؤلف وقال وهذا القسم من القياس ضعيف اذ ليس بين الفرع وبين الاصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه
28:57اصل اخر. وبعض العلماء يقول اذا كانت المعاني التي وجد الشبه فيها بين هذا الفرع وبين ذلك الاصل من العلل المؤثرة في الحكم فحينئذ نجري القياس ولعله هذا القول اقوى
29:19اذا اخذنا الان قياس الشبه وهو نوع من انواع القياس. هناك نوع اخر يقال له قياس العكس اغلب القياسات الموجودة يقال لها قياس الطرد بمعنى ان الاصل والفرع حكمهما واحد لاشتراكهما في العلة
29:42المخدرات ما حكمها؟ حرام قياسا على الخمر. الخمر. هنا العلة العلة واحدة والحكم واحد فيقال له قياس الطرد في مقابله قياس العكس وهو ان نثبت للفرع حكما مقابلا لحكم الاصل لتنافيهما في العلة
30:13واضح؟ اذا قياس العكس اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لماذا؟ لتنافيهما في العلة من امثلة ذلك في قوله عز وجل لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا لكنهما لم يفسدا وبالتالي
30:40فلا يوجد اله الا الا الله فهنا اخذنا من انهما لم تفسدا معنى جديد وهو ان الاله واحد مثله ايظا مثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بظع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله
31:03اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم اذا وظعها في حرام اكان اي وزير قالوا نعم. قال فكذلك اذا وضعها في حلال يكون له
31:20اجر اين الاصل؟ الوضع في حرام الفرع الوضع فيه حلال الحكم الحكم في الاول التحريم الاصل او العقوبة وفي الثاني الاجر لماذا؟ لتنافيهما في العلة في حلال وفي حرام فحينئذ اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوطء الحرام لوجود
31:51قيظ آآ علة حكم الاصل. فهنا حلال وهنا آآ حرام فهذا النوع يسمى ايش؟ قياس العكس وقياس العكس حجة عند جماهير العلماء اذا هذه انواع من انواع الاقيسة التي يكون فيها الاحكام الشرعية
32:23اه هناك كان الاخ احمد عندك سؤال كنت تسأل عن قياس الدلالة مقياس الدلالة الجمع بين الاصل والفرع لازم العلة او باثر من اثارها. ما نجمع بينهما بذات العلة اما لخفائها او لغير ذلك. وانما نجمع بشيء من
32:49من لوازمها فهذا يسمى قياس الدلالة وآآ قياس الدلالة من مواطن الاختلاف بين العلماء. واظرب لذلك آآ من الامثلة مسلا ان يقول صلاة العيد صلاة العيد صلاة يجهر بقراءتها في النهار
33:17فيجوز فعلها قبل الزوال فكذلك صلاة الجمعة فالجهر الجهر بالقراءة هذا ليس له مدخل ولا مناسبة له في كونها تفعل قبل الزوال او بعد الزوال. ولكنه يدل على على اه ان الوقت معتبر
33:49يعني وقت اللي صلاة الليل يجهر فيها وصلاة النهار لا يجهر فيها مما يدل على ان الوقت مؤثر في هذا الامر اذا عرفنا آآ نوع قياس الدلالة قياس الدلالة يمكن ان يكون في الكفارات ويمكن ان يكون في
34:10الحدود ويمكن ان يكون في جميع الاحكام الشرعية. بعض الناس يقول بان العبادات لا قياس فيها. يقول لا يمكن ان تقاس على عبادة اخرى ولذلك مثلا لما يأتينا انسان يقيس آآ لنا آآ العمرة على الحج
34:32في بعض المسائل نقول هذا قياس فالصحيح متى وجدت شروطه اركانه المبحث الاخر الذي ذكره المؤلف هنا مبحث التعارض المراد التعارض في اللغة التقابل والتمانع يقال اه تعارض الدليلان اي تقابلا وتمانعا
35:00واما في الاصطلاح فالمراد به تقابل دليلين بحيث يخالف احدهما الاخر هل يوجد في الشريعة تعارض؟ يقول لا يوجد في الشريعة تعارض. لكن اذهاننا قد يخفى عليها بعض احكام الشريعة فنظن وجود التعارض فيها
35:23ما الدليل على انه لا يوجد تعارض في الشريعة؟ قول الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كانت من عند الله لا يمكن ان يوجد فيها تعارظ. لكن في
35:43مرات يوقع تعارض في اذهاننا نحن لاننا لم نعرف حقيقة الامر. اذا التعارض في نفس الامر لا يمكن ان يوجد في الادلة الشرعية لانها من عند الله وقد تكفل الله عز وجل بعدم وجود
36:03بعدم وجود الاختلاف فيها لكن التعارض قد يقع في اذهاننا لعدم معرفتنا بحقيقة الامر و لا يوجد تعارض الا اذا وجدت شروط معينة. الشرط الاول صحة الدليلين لو جانا واحد بدليل ضعيف لا يصح ان يعارض به الدليل
36:28او قوي مثال ذلك جاءنا في الحديث آآ آآ ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما لم يوافقه فلا تقبلوه هذا حديث سم جاءنا في القرآن
36:51يقول رب العزة والجلال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولم يشترط وجوده في القرآن هنا تعارض الحديث الاول يقول لا تقبلوا من الاحاديث الا ما كان في القرآن
37:08والاية تقول اقبلوا كل ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر للدليل الاول نجده حديثا ضعيفا جدا وبالتالي لا يصح ان يعول عليه او يبنى عليه حكم
37:26اذا الشرط الاول من شروط التعارض صحة الدليلين. الشرط الثاني ان يتحدا في محل واحد لابد من اتحاد الزمان والزمان والمحل مثال ذلك جاءنا في الحديث ان المرأة الحائض لا تصلي
37:51وجاءنا الامر بالصلوات فحينئذ جاءنا في الحديث دع الصلاة ايام اقرائك وجاءنا واقيموا الصلاة فنقول هنا المحل مختلف وبالتالي لا يوجد تعارض مثال ذلك جاءنا في الحديث الامر بصلاة الليل
38:19وفي الحديث الاخر جاءنا بالنهي عن الصلاة بعد الفجر يجينا واحد يقول هنا تعارض نقول لا لا يوجد تعارض الزمان مختلف هذا متعلق بالليل وهذا متعلق بما بعد طلوع الفجر
38:35وبالتالي لا يوجد هنا تعارض الشرط الثالث ان يوجد تقابل بين الدليلين المتحدة في الدليل في المدلول لا يوجد تعارض جانا قال واقيموا الصلاة وفي الحديث صلوا الفجر كيف نجمع بينهما؟ نقول اصلا لم يوجد هنا تعارض. كلاهما يدل على مدلول واحد
39:03وبالتالي لا يوجد اه تعارظ ماذا نفعل عند وجود التعارض التعارض الذهني كيف نفعل؟ كيف نتعامل؟ هناك طرائق الطريق الاولى لدفع التعارض هو بالجمع بين الدليلين فاذا استطعنا ان نجمع بين الدليل. لين؟ فحينئذ هذا اولى من اخذ احدهما وترك الاخر
39:36والجمع بين الادلة له طرائق منها بحمل احد الدليلين على محل وحمل الاخر على محل اخر مثاله مثلا لما جاءنا قال واقيموا الصلاة وجاءنا في الحديث الاخر دع الصلاة ايام اقرائك
39:58فنحمل هذا الحديث على الحائض والاخر على غير الحائض فهذا جمع بين الدليلين المتعارضين ومن امثلة ذلك في قوله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ظاهره انه يحبط عمله بالردة والكفر
40:24ثم جاءنا في النص الاخر ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فحينئذ نقول نحمل النص نحمل احد الدليلين على الاخر وبالتالي نقول بان حبوط العمل انما يكون عند الموت على الردة والكفر
40:49فلو جاءنا شخص مسلم حج ثم ارتد ثم عاد للاسلام لا نطالبه بحج اخر لانه لم يبطل عمله لان من شرط بطلان العمل الموت على الردة والكفر ومثله قد يأتي مرة حديث عام وحدث دليل عام ودليل خاص فحينئذ نحمل العامة على عمومه ونحمل الخاص
41:14على نحمله الخاص على محل الخصوص ونستدل بالعام على بقية المسائل مثال ذلك قال فيما سقت السماء العشر يشمل القليل والكثير. ثم جاءنا في الحديث الاخر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
41:34فنقول ما دون خمسة اوسق نعمل فيه بالحديث الثاني فلا صدقة فيه. وما عدا ذلك نعمل فيه بالحديث اه العام كذلك من امثلة الجمع ان نحمل احد الحديثين احد الدليلين على محل والاخر على محل
41:56مثلا جانا في احاديث النهي عن استقبال القبلة حال البول والغائط وجاءنا في احاديث الجواز فنقول احاديث النهي يراد بها حال الفضاء واحاديث الجواز يراد بها حال البناء مثال اخر جاءنا في احاديث النهي عن قبلة الصائم
42:21وجاءنا في احاديث اخرى اباحة القبلة للصائم. فقال بعض الفقهاء النهي يراد به الشباب او من لا يملك نفسه واحاديث الجواز في الكبير او في من يملك آآ نفسه طيب اذا هذي الطريقة الاولى ان نحاول الجمع بينهم من طرائق الجمع التأويل
42:45مثلا واشهدوا اذا تبايعتم ظاهره الوجوب. لكن جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم اشهد فحين ازن قلنا بان الامر في قوله واشهدوا نحمله او نأوله فنجعله ليس للوجوب وانما نجعله للاستحباب
43:09هذه هي الطريقة الاولى محاولة الجمع بين الادلة المتعارضة. الطريقة الثانية بالنسخ بحيث نعرف التاريخ فنجعل المتقدم منسوخا ونجعل المتأخر ناسخا وكان من شأن الصحابة انهم كانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر النبي صلى الله عليه وسلم
43:36ومن امثلته مثلا ورد في حديث الطلق ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن مس ذكره في الصلاة فقال ان هو الا بضعة منك طلق جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد النبوي بعد الهجرة
43:55ثم جاء في حديث ابي هريرة وحديث بشرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ فحينئذ قلنا بان حديث هنا تعارض لكن حديث ابي هريرة وبشرى هؤلاء لم يسلموا الا بعد السنة السابعة. فحديثهم متأخر. فيكون حديثهم ناسي
44:19للحديث الاول اذا لم نعرف التاريخ فحينئذ نرجح بين الدليلين فنأخذ الدليل الاقوى وهناك طرائق للترجيح بين الادلة مثلا الدليل من القرآن اقوى من الدليل من السنة والدليل الحديث المتواتر اقوى
44:41ومن الحديث الاحاد والحديث آآ المخالف للاصل اقوى من الموافق للاصل لا اصل يعني الاباحة الاصلية فمن امثلة كذلك كثرة الرواة تدل على رجحان الخبر من امثلة ذلك الحنفية يقولون لا يرفع يديه الا في تكبيرة الاحرام اما تكبيرة
45:09الركوع وتكبيرة الرفع من الركوع فلا يرفع يديه والجمهور يقولون يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع ما دليلكم يا ايها الحنفية؟ قالوا دليلنا حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الاحرام ثم لا يعود
45:35طيب يا ايها الجمهور ما دليلكم؟ قالوا ورد عندنا من خمسة عشر صحابيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواطن في رواية خمسة عشر صحابيا اقوى من رواية
45:51الفرد الوحيد. الفرد الواحد فهذا التقوية بسبب الاسناد مرة نقوي بسبب معاضدته بخبر اخر او دليل اخر مثال ذلك الجمهور يستحبون تبكير صلاة الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس
46:11وكانت المرأة تنصرف فلا تعرف من الغلس. والحنفية يستحبون تأخير الفجر حتى الاسفار ويستدلون على ذلك بحديث اسفروا الفجر فانه اكثر في الاجر فكثير من العلماء رجحوا الاول بانه يوافق قوله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا
46:40الى مغفرة من ربكم ونحو ذلك من آآ النصوص والترجيحات بعضها يكون عائدا للسند وبعضها يكون عائدا للحكم وبعضها يعود يكون عائدا موافقته بدليل اخر وهناك وسائل للترجيح طيب اذا لم يتمكن الفقيه من
47:07دفع التعارض بهذه الطرق لم يتمكن من الجمع ولم يعرف التاريخ ولم يتمكن من الترجيح فحينئذ نقول لا تفتي في هذه المسألة ولو كنت تعرف الاقوال كلها ولو كنت تعرف جميع الادلة في المسألة يجب عليك التوقف. ما تفتي ولا تقضي
47:32اما في خاصة نفسه فانه يعمل بالاحتياط او يقلد عالما غيره. فيعمل بقوله ولا يجوز ان يفتي في المسائل الا اهل الاجتهاد الذين توصلوا الى حكم في المسألة. ولذلك بعض الفقهاء قد يكونوا
47:56عرف المسألة وعرف تحرير محل النزاع فيها وعرف الاقوال وعرف الادلة لكن لا يجوز له ان يفتي فتقول تجده يقول لا اعلم لانه لم يتمكن من الترجيح او من دفع التعارض
48:13بعض الناس قد يقول هذه مسألة الكل يعرفها الصبيان والصغار لكن الفقيه يقول لا اعلم لانه لم يصل الى الراجح و قال لان طيب اما في نفسه فانه يسأل يحتاط او يسأل احد علماء زمانه لان هذا غاية ما يتمكن من
48:35الوصول اليه وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اذا مبحث التعارض هذا مبحث مهم ويتمكن الانسان به من معرفة الراجح من المرجوح من اقوال اهل العلم يتمكن الانسان من دفع التعارض اما بالجمع بين الادلة او بمعرفة المتأخر او بالترجيح والترجيح له
49:01متعددة وقد يوجد في المسألة الواحدة عدد من المرجحات بعضها يرجح الدليل الاول وبعضها يرجح الدليل الثاني فيقارن ويوازن بين مجموع المرجحات للاول مع مجموع المرجحات للدليل الثاني وحينئذ يخرج بمعرفة راجح من مرجوح. وكما تقدم ان هذا المبحث من آآ
49:29اهم ما يبحثه علماء الاصول وهو الذي يحتاج اليه الفقهاء في نظرهم في الادلة وله اثر كبير وهذا مما فيفرق العالم عن العامي القدرة على دفع التعارض بين النصوص. وهناك تعارض او بعض العلماء
49:49يشتغل لدفع هذا التعار لان هناك من يحاول ان يشكك الناس في دين الله بالدعاء وجود التعارض. ولذلك بعض العلماء قد الف في بيان ان ما توهم انه تعارض فليس بتعارض في حقيقة الامر
50:11واظح مبحث التعارض والترجيح ما فيه اشكال ولا سؤال واضح؟ ان شاء الله. طيب اه يبقى عندنا البحث في التعارض بين العام والخاص مرات يأتينا تعارض عام مع عام مرات عام مع خاص ومرات خاص مع خاص
50:36لعلنا ان شاء الله ان نتباحثه في لقاءنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
50:56تقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما تذكروا اولوا الالباب