شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-76
0:01والان مع الدرس الثامن والسبعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان باب القضاء من الابواب المهمة التي ينبغي تدارسها خصوصا لمن كانوا من اهل القضاء
0:37ذكر الامام فقال باب القضاء في جامع الرهون وقال من ارتهن متاعا اخذ سيارة منك رهن على القول بجواز الرهن في المنقولات فهلكت السيارة عندي واقر الذي عليه الحق بتسمية الحق
0:58واجتمعا على التسمية ولكنهم اختلفوا في الرهن فقال الراهن قيمته عشرون دينارا. وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير فحينئذ لان العين المرهونة التلفت في يد المرتهن بالتالي الراهن يدعي ان قيمة الرهن عالية
1:22والمرتهن يدعي انها اعقل ليكون الواجب عليه في الظمان اقل قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه اي صف الهلاك فاذا وصفه وتبين انه ليس بفعل فاعل فاننا نحلفه على ذلك
1:43ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها يعني نظروا الى صفة تلك العين فان كانت القيمة اكثر مما رهن به قيل للمرتهن اردد الى الراهن بقية الحق وان كانت القيمة اقل مما رهن به اخذ المرتهن بقية حقه من الراهن
2:08اما اذا كانت متساوية فحين اذ نقول هو مخير بها والاولى ان نثبت الخيار اذا قوله صفه لنا يعني صف العين المرهونة لو اختلفا فالرهن فقال انا رهنت لك هذه العين في دين مقدارها عشرة دنانير
2:30وقال لا انما ارتهنته في دين مقداره عشرون دينارا فحينئذ اذا كان الرهن لا زال باقيا فاننا نحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن فان كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف ان له فيه
2:55فحينئذ نقول للمرتهن خذ بحقك وانت اولى بالبدائة باليمين لقبظه الرهن وحيازته اياه اما اذا كان الرهن اقل من العشرين التي سمى فاننا نقول يا ايها المرتهن احلف على العشرين
3:18ويقال للراهن اما ان تعطيه ما حلف عليه وتأخذ الكلب واما ان تحلف على الذي قلت انك رهنته ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الارض فان حلف الراهن بطل ذلك الرهن
3:39قال مالك لو قدر ان الجميع هلكوا وتناكرا الحق فقال الذي له الحق عشرون دينارا وقال الذي عليه الحق مجرد عشرة دنانير وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير
4:00وقال الذي عليه الحق قيمة عشرون دينارا فانه يقال للذي له الحق صفه فان وصفه باوصاف كاملة اقام اهل المعرفة وقال كم قيمة المملوك اذا كان بهذه الصفات فاذا كان كذلك نظرنا القيمة بعد ان يتكلم بها اصحاب الخبرة نقارنها بين المال اه المتلف
4:31قال المؤلف باب القظاء في كراء الدابة والتعدي عليها. الكراء يعني الاجارة لو استكرى دابة الى مكان مسمى فتعدى ذلك المكان هنا اذ يخير رب الدابة بين امور ان احب ان يأخذ
4:54قراء الدابة في المسافة الزائدة فانه يعطى ذلك يقبض دابته وله الكراء الاول. وان احب رب الدابة فله حينئذ قيمة الدابة من المكان الذي تعدى منه المستأجر وله القراء الاول
5:23قال المؤلف من اخذ مالا قيراطا من صاحبه مضاربة فقال له رب المال لا تشتري به حيوانا ولا تبتعد به كذا وكذا للسلع يسميه يسميها وينهاه عنها ويكره ان يضع ماله فيها
5:41فحينئذ لو قدر انه اشترى ان العامل اشترى ذلك المال الذي نهي عنه فاننا نقول بانه ضامن قال المؤلف وهكذا ايضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة عطف له بضاعة من اجل ان يتمكن من
6:03بيعها فيأمره صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها. يشتري السلعة الفلانية فيخالف فيشتري ببضاعته شيء اخر غير الذي سماه الشريك فهذا تعدي حينئذ صاحب البضاعة بالخيار ان شاء ان اراد ان يأخذ هذه السلعة الجديدة
6:26وان اراد ان يأخذ رأس ماله الذي دفعه له قال المؤلف باب القضاء في المستكره من النساء المراد بالمستكرة من وطئت وهي غير راضية بالكراهة بالاكراه المستكرهة هل لها حق
6:46بالمهر فيجب على الواطئ ان يدفع لها المهر روى المؤلف عن ابن شهاب ان عبد الملك ابن عمروان قضى بامرأة اصيبت مستكرهة ان لها صداقها على من فعل ذلك بها
7:04ثم روى قال مالك الامر عندنا فالرجل يغتصب المرأة بكرا كانت او ثيبا ان كانت حرة فعليه صداق مثلها مثلها اذا جا الزوج بيتزوجها كم يدفع وان كانت امة فعليه ما نقص من ثمنها
7:23والعقوبة في ذلك تكون على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا فذلك له على سيده الا ان يشاء ان يسلمه قال المؤلف باب القضاء في استهلاك الحيوان
7:45والطعام وغيره من استهلك الحيوان ذبحه واكله بغير اذن صاحبه فعليه ان يدفع قيمته يوم استهلكه ولا يجب عليه ان ان يشتري حيوانا اخر يماثله وانما تجب القيمة قال مالك
8:14من استهلك شيئا من الطعام دخل على بيت ودخل في السفرة فوجد صحون التمر فاكلها وهنا استهلك شيئا من الطعام بغير اذن صاحبه فانما يرد الى صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنعه او من صنفه
8:36والطعام بمنزلة الذهب والفظة قال مالك اذا استودع الرجل مالا تبتاع لنفسه به وربح فيه فان ذلك الربح يكون له لانه ضامن للمال حتى يؤديه الى صاحبه ولان الظمان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم
9:03ولان اه اذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فان ذلك الربح يكون له لانه لو قدر ان المال هلك لكان ظامنا للمال حتى يؤديه الى صاحبه. وهذا احد الاقوال في المسألة
9:23مثال ذلك سارق اخذ مالك فتاجر به يرد ما لك فقط ولا يرد الربح مثال اخر شخص اخذ مال اخواته فتاجر به يرد عين المال واللي يرد ايظا اه الربح
9:49الجواب كلام المؤلف هنا ان الربح للعامل تقدم معنا في قصة ابي موسى انه يرد نصف الربح يكون نصف الربح للعامل ويكون نصف الربح لصاحب المال ولعل هذا القول اعدل الاقوال في المسألة
10:09قال الامام مالك باب القضاء في من ارتد عن الاسلام وروى عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه وقد وصل هذا الحديث الامام البخاري
10:28من حديث ابن عباس وفسر الامام ذلك لان من بان من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقة واشباههم فان اولئك اذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لانه لا تعرف توبتهم. لانهم كذبة. كانوا في الزمان السابق يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر
10:53فلا ارى ان يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم واما من خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فحينئذ يستتاب فالمرتد لا يقتل ابتداء وانما يستتاب وفين تاب والا نفذ فيه الحد
11:13وذلك لو ان قوما كانوا على ذلك رأيت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابوا فان تابوا قبل ذلك منهم وان لم يتوبوا اقيم الحد عليهم. ولم يعنى بهذا من خرج من دين اخر غير الاسلام
11:35وانما المراد بقوله من غير دينه يعني غير دين الاسلام وهكذا ايظا من غير دينه من اهل الاديان كلها لا يدخل في هذا الحديث الا الاسلام. فمن خرج من الاسلام الى غيره واظهر
11:52ذلك فهذا هو المقصود هنا ثم روى عن عبد عن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد القارئ عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل ابي موسى
12:08فسأل عمر ذلك الرجل عن الناس فاخبره ثم قال له عمر فهل فيكم هل كان فيكم من مغربة خبر؟ يعني خبر غريب؟ قال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه
12:27قال عمر افلا حبستموه ثلاثا؟ كان الاولى بكم ان لا تبادروا بقتله حتى تستتيبوه قال عمر افلا حبستموه ثلاثا؟ واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتوبتموه لعله يتوب او يراجع امر الله
12:45الله ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني قال الامام مالك باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا وروى عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة
13:05ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء؟ فقال نعم وروى عن يحيى عن سعيد ان رجلا
13:22من اهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله او قتلهما معا فاشكل على معاوية ابن ابي سفيان القضاء فيه فكتب الى ابي موسى الاشعري يسأل له علي ابن ابي طالب عن ذلك تعرفون
13:38كان هناك فتنة بين معاوية وعلي وعلم معاوية اعظم من علم علم علي اعظم من علم معاوية فلما خفي عليه الحكم في هذه المسألة خفي على معاوية كتب كتابا لابي موسى لانه كان من
13:55اعوان علي ليسأل علي رضي الله عنه فسأل ابو موسى عن ذلك علي ابن ابي طالب فقال علي ان هذا الشيء ليس بارظي عزمت عليك لتخبرني. فقال له ابو موسى كتب الي معاوية ان اسألك عن ذلك
14:16فقال علي انا ابو حسن ان لم يأتي باربعة شهداء يعطى برمته. رمته مقدمة الشعر. وفيه دلالة على انه يقتص منه بسبب ذلك وانه لا بد من تثبيت شهود شهادة الشهود في هذا الباب
14:39قال المؤلف باب القضاء في المنبوذ المنبوذ المراد به المطروح. مرات تجدون عند باب المسجد او تجدون في غيره طفلا متروكا قال روى المؤلف عن ابن شهاب عن سنين عن
14:56اه انه وجد منبوذا في زمان عمر قال فجئت به الى عمر ابن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة قال وجدتها ضائعة فاخذتها فقال له عريفه كل قبيلة يكون لهم رجل معرف يعرف بهم
15:14فقال عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال له عمر اكذلك؟ قال نعم. قال عمر اذهب فهو حر. خذه معك هذا الطفل وربه ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر
15:35وان ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه قال المؤلف باب القضاء بالحاق الولد بابيه متى نلحق الولد لانه لزوج المرأة ومتى لا نلحقه روى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة
15:59انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك جمعه هو والد سودة بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
16:19ولدت زمعة جارية يملكها زمعة فيقول عتبة ابن ابي وقاص كنت اطأ هذه الوليدة وبالتالي الولد الذي جاءت به هو ولدي لانني انا الذي اعطاؤها ولذلك امر عتبة اخاه سعدا ان يقبض اليه
16:45ولد زمعة ولد وليد السمعة قال فلما كان عام الفتح فتحت مكة جاء سعد ابن ابي وقاص الى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ ذلك الطفل بعد ان كبر
17:01وقال بان هذا ابن اخي قد عهد الي اخي فيه فقام اليه عبد بن زمعة فقال هذا اخي بدلالة انه قد ولد على فراش ابي من الذي ولدته جارية ابي
17:20فقال هذا اخي وابن وليدة ابي ولد على فراش ابي فاختصم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله هذا هذا الرجل ابن اخي عتبة ولد لعتبة
17:38قد كان عهد الي فيه طلب مني اني هو حرر الكلام فيه قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا اخي هذا الطفل او هذا المدعى عليه اخي وابن وليدة ابي ولد على فراش
17:54ابي فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو لك يا عبد بن زمعة فجعله لزمعه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش متى تكون المرأة فراشا لزوجها
18:17اذا كان يمكن ان يطأها اصبحت فراشا له قال الولد للفراش وبالتالي يثبت نسب عتبة الى جمعه وقال وللعاهر الحجر عاهل المرأة الزانية الحجر قيل المراد به ان ترجم ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لانه رأى شبها بينا بينه وبين سعد
18:49قال لزوجته السودا احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله ثم روى عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن ابي امية ان امرأة
19:09هلك عنها زوجها فاعتدت اربعة اشهر وعشرة ايام فلما حلت تزوجت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصف شهر كم المجموع من الوفاة تسعة اشهر كم هي عند الثاني اربعة اشهر ونصف
19:29ثم ولدت ولدا تاما اهل الميت او للزوج الجديد فجاء زوجها الى عمر فذكر ذلك له فذكر فدعي عمر فدعا عمر بنسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن فقالت امرأة منهن انا اخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها
19:53بعد ان حملت منه فاهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها اصبح توقف نموه هنا عندنا يسمونه عوار ها ماذا تسمونه انتم؟ توقف نمو الجنين في بطن امه قال فحش ولدها في بطنها
20:15فلما جاءها الزوج الجديد و انزل معه في اه رحمها حرك الولد الاول واصاب الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر وبالتالي لم يحكم عليها بانها زانية وفرق بينها وبين هذا الولد. وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير
20:46لو كنت اعلم خلاف ذلك يمكن اتخذ اجراءات اخرى ثم الحق الولد بالاول لم يبلغني عنكما يعني عن الزوج وعن الزوج الجديد وعن المرأة والا لو كان يظن انهما قد خالف امر الشريعة لعاقبهما. كيف تزوجها وهي لا زالت وهي حامل
21:12بعدة الوفاة ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب كان يليط اولاد الجاهلية بمن ادعهم في الاسلام يليط يعني يعلق او يلحق او يثبت النسب
21:31فاذا جاء احد وقال هذا الولد ولدي ولد لي في الجاهلية قبله وعلق به وثبت النسب بذلك فاتى رجلان كلاهما يدعي يدعيان ولد واحد يقول كل واحد منهما هذه امرأة وطئتها في الجاهلية
21:55وابد حملت مني بعد ذلك فهذا ولدي. فكل من الرجلين يدعي هذا فدعا عمر بقائف والقائد هو الرجل الذي يعرف الاثر يعرف الاثر وبالتالي يعرف الاشباه بحسب معرفته بالاثر فنظر القائف الى الرجلين
22:17ونظر الى الصبي فقال القائد هذا الصبي من الرجلين قد سقي من الماءين فضربه عمر بالدرة كيف يقوم الرجلين وانعقاد الولد لا يكون الا من ماء واحد ثم دعا المرأة
22:39فقال لها اخبريني خبرك؟ فقالت كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن او تظن انه قد استمر بها حبل ثم انصرف ثم انصرف عنها فنزلت عليها الدماء فظنوا انها دم دورة
23:05والحامل لا ينزل منها الحيض ثم جاءني الرجل الثاني فخلف عليه واصبح يطأني فلا ادري هل هو من الاول او من الثاني القائف لما صدقته المرأة قال الله اكبر فقال عمر للغلام
23:28يا غلام انظر اي الرجلين تريد ان يكونا اه مولى لك او والدا لك فالامر اليك قال مالك بلغني ان عمر او عثمان قضى احدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها قالت له انا حرة
23:45وهي مملوكة فولدت له اولادا فقضى ان يفتدى ان يفتدي ولده بمثلهم اذا جاءت بولد حينئذ نقول ائتي بمملوك تعوضه عن ولدك او نعوضه بالقيمة فليقدر ان هذا الجنين مملوك
24:10وقلنا بانه لو بيع مملوكا فاننا حينئذ ندفع او نأخذ كذا. فهكذا في مسألتنا يفتدى بقيمة المملوك الصغير قال المؤلف باب القضاء في ميراث الولد المستلحق اذا الحق الولد بنفسه
24:34فكيف هو مع الميراث يقول ما لك سواء كان لي الحاق من الوالد الذي توفي او كان من بعظ الورثة لمثال ذلك رجل عنده ثلاثة اولاد جاء شخص وقال انا ابن رابع له فشهد احد الثلاثة بانه اخ لهم. واما الاثنان الباقيان فلم يشهدا. فما الحكم
25:04قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون. فيقول احدهم قد اقر ابي ان فلانا ابنه ان ذلك النسب قال لا يثبت بشهادة واحد النسب لا يثبت بشهادة واحد
25:21ولا يجوز اقرار الذي اقر الا على نفسه فهذا الشاهد نقول نعتبر كلامه بمثابة اقرار وبالتالي نأخذ ما يستحقه لو ما يستحقه هذا المنبوذ لو كان ابنا رابعا. هم ثلاثة كل واحد له ثلث
25:40اقر واحد من الثلاثة بان له اخ وانكر الباقيان فحينئذ الاخ لو قدر انهم اربعة كم يأخذ؟ يأخذ الربع الفرق بين الثلث والربع يأخذه هذا المستلحق اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين
26:06هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم