استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-68

0:01والان مع الدرس السبعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الامام ما لك في باب ما جاء في باب ما جاء في الربا في الدين
0:30قالا في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار الى اجل فاذا حل الاجل قال له الذي عليه الدين بعنيه سلعة يكون ثمنها مئة دينار نقدا بمئة وخمسين الى اجل
0:48قال مالك هذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه هذا يسمونه قلب الدين لي عليك دين مئة فلا يكون عندك وقت السداد هذه المئة فاقول ما رأيك ابيعك هذه السلعة الفلانية مقابل الدين الذي عليك
1:10وبالتالي ابيعك هذه السلعة او بعني يقول للمدين بعني سلعة عندك انا لي عليك تن فحين اذ اطالبك بالسدادة بسلعة اخرى اهل العلم يقسمون هذا الى قسمين القسم الاول ان تفرقوا في المجلس ليس بينهم شيء
1:37فان هذا اختلف فيه الفقهاء والصواب جوازه. وذلك لان الشريعة تتطلع الى سداد الديون ووفاء الذمم. وهذا يحقق مقصد الشريعة النوع الثاني ان يكون الى اجل. لي عليك الف بعد شهر جئتك بعد شهر ليس عندك هذه الالف
2:04فقلت ما رأيك ان نبدل هذه الالف فنجعلها تمرا مؤجلة الى ما بعد ثلاثة اشهر هذا لا يجوز وهو من بيع الدين بالدين بيع الكالى بالكالئ قال مالك هذا بيع لا يصلح
2:24لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه قال وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه به بعينه ويؤخر عليه المئة الاولى الى اجل الذي ذكر له مرة اخرى. ويزداد خمسين دينارا في تأخيره عنه
2:44فهذا هو حقيقة الربا قال المؤلف باب جامع الدين والحول وروى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم
3:04ماطل الغني يعني تأخير الغني سداد الديون الحالة. الواجبة عليه واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع يعني اذا احيل الانسان بدينة على شخص اخر يكون مليئا فعليه ان يرجع الى الاخر
3:25ثم روى عن موسى بن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجل ابيع الدين لي عليك دين ستة اه ستة الاف بعد ستة اشهر اتي الى زيد واقول ابيعك هذا الدين باربعة الاف تسددها لي في الحال
3:50فقال سعيد لا تبع لا تبع الا ما ما اويت الى رحلك اما الدين فهذا لم تأوي تأويه الى رحلك قال مالك كالرجل يشتري السلعة على ان يقوم باعطائه السلعة في اجل مسمى
4:12اما لسوق يرجو رواج السلعة فيه واما لوجود حاجة في ذلك الزمان ثم يخلف البائع عن ذلك الاجل ولا يأتي بالسلعة في الاجل فيريد المشتري رد تلك السلع على البائع
4:33لانه لم يأتي بالسلعة في الاجل الذي يستفيد منه قال ليس ذلك للمشتري. والبيع لازم له والبائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الاجل فحينئذ المشتري بالخيار ان اراد ان يأخذها ولا قال احفظها حتى يأتي الاجل
4:56قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه انه قد اغتاله لنفسه واستوفاه فيريد المشتري ان يصدقه ويأخذ بكيل البائع قال ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به
5:23وما بي على هذه الصفة الى اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري وانما كره ذلك الاجل لانه ذريعة الى الربا فانه يبيع الربوي بربوي من جنسه مؤجل قال لا ينبغي ان ان يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر
5:53الا باقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اجتراع ذلك غرر لا يدرى يتم ام لا يتم وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلي على رجل
6:14قال عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فقام ابو قتادة وغيره وقال علي دينه يا رسول الله. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال مالك انما فرق بين الا يبيع الرجل الا ما عنده. وان يتسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله
6:43ان صاحب العينة انما يحمل ذهبه التي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان اشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشر الدنانير نقدا مقابل خمسة عشر الى اجل. ولذلك نهى عنه الامام
7:05ما لك رحمه الله تعالى قال المؤلف باب ما جاء في الشركة والتولية والاقالة الشركة المراد بذلك ان يكون لي شراكة في سلعة فاقوم ببيع نصيبي على احد الاشخاص واما التولية فبيع السلعة بثمنها. اشتريت سلعة فجئتني وقلت ما احسن هذه السلعة تبيعها بقيمتها؟ قلت بعت
7:38وبقيمتها هذا تسمى دولية واما الاقالة فهو فسخ عقد البيع بالتراضي بين المتبايعين. فسخ عقد البيع بالتراضي بين المتبايعين قال مالك فالرجل يبيع البزة المصنف ويستثني ثيابا برقومها قال ان اشترط ان يختار من ذلك الرقم فلا بأس به
8:06وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشترى منه. وذلك ان الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن قال مالك الامر عندنا انه لا بأس بالشركة والتولية والاقالة في الطعام وغيره
8:31قبضت السلعة او لم تقبض اذا كان ذلك بالنقد وليس فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن فان دخل ذلك ربح اصبح مرابحة وان دخله وضيعة اصبح وضيعة او تأخير من واحد منهما
8:52طار بيعا يحله ما يحل البيع وليس بشرك ولا تولية ولا اقالة قال مالك من اشترى بزا او رقيقا فمتع به يعني جزم ثم سأله رجل ان يشركه ففعل اذا قد امضى عقد البيع
9:17فلما امضى عقد البعجة وواحد وقال انا اريد ان اشاركك في هذه السلعة ثم سأله رجل ان يشركه ففعل ونقدا معا الثمن لصاحب السلعة ثم ادرك السلعة شيء اما غاصب اخذها من ايديهما او برق
9:40احرقهما ثم ادرك السلعة شيء فنزعها من ايديهما فان فان المشرك يأخذ من الذي اشركه الثمن ويطلب الذي اشركه بيعه الذي بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله الصواب ان المشترك
10:05يلحقه من النقص ما يلحق المشتري لانهما شريكان قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وانت تتولى الشراء وانا اتولى البيع. قال مالك لا يصلح
10:26لانه قال انقد عني وانا ابيعها لك هذا سلف على ان يبيعها له ولو ان تلك السلعة هلكت او ماتت فان الرجل الذي نقد الثمن من شريكه يأخذ ما نقد عنه
10:47قال مالك لو ان رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثبت البيع ثم قال له اشركني بنصف هذه السلعة وانا ابيعها لك جميعا قال هذا حلال لا بأس به لماذا؟ لان هذا العقد الجديد
11:05بمثابة البيع الجديد كانه باعه نصف السلعة ووكله في بيعها قال المؤلف باب ما جاء في افلاس الغريم غريم يعني المدين وروى عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
11:31ايما رجل ابتاع متاعا يعني اشترى فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجده بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء
11:54هذي مسائل الحجر على المفلسين المدين اذا كان عنده مال يتمكن به من سداد الديون هذا ليس بمفلس يترك ويطلب منه تسديد الديون اما اذا كانت الديون اكثر من ماله فانه حينئذ
12:18يحق للغرباء ان يطلبوا الحجر عليه فاذا حجرنا عليه نظرنا بالاموال التي لديه. فان وجدنا شيئا منها بعينه على الصفة التي قد اشتري بها. ولم يقم بسداد قيمتها لصاحبها فاننا نأخذ هذه السلعة ونردها
12:41الى صاحبها الاول صاحبها الاول وبعد ذلك ما بقي نقوم بتقسيمه بين بقية الغرماء بالحصص اذا كانت الديون مئة والمال المتبقي خمسون ما الحكم نعطي كل صاحب دين نصف دينه
13:08ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس
13:22فادرك الرجل ماله بعينه فهو احق به من غيره كما تقدم وطائفة تقول مذهب الحنفية بان هذا الرجل اسوة الغرماء اسوة الغرماء والصواب هو القول الاول لهذه الادلة قال مالك
13:42رجل باع من رجل متاعا فافلس المشتري فللبائع اذا وجد متاعه بعينه ان يأخذه اما اذا كان المشتري قد باع بعظه وفرقه فحينئذ نقول صاحب المتاع احق به من الغرماء
14:04ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه ان يأخذ ما وجد بعينه فان اقتضى يعني سدد الدين من ثمن المبتاع شيئا فان اقتضى المبتاع من الثمن شيئا فانني احب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه يعني
14:26رد الثمن الذي اعطي ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجده اسوة الغرماء فذلك له قال الامام مالك من اشترى سلعة من السلع غزلا او متاعا ثم احدث في المشتري عملا
14:47فما لو بنى الأرض دارا ثم افلس فقال صاحب الارض اعيدوا علي ارضي فنقول اذا قال اعيدوا علي الارض والبنيان نقول ليس له ذلك ولكن تقوم البقعة. يظهر كم قيمتها؟ وما فيها مما هو اصلح
15:12للمشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك البقعة؟ ثم يكونان شريكين في ذلك. لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة ذلك كله الف درهم. وخمسمائة دينار
15:38فيكون قيمة البقعة خمس مئة درهم وقيمة البنيان الف درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرباء الثلثان قال مالك وكذلك الغزل وغيره وما اشبهه اذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له
16:04قال مالك فاما من يبيع من السلع التي لم يحدث فيها المتاع شيئا فحينئذ نقول صاحبها احق بها واولى بها واما الغرماء فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا اه بين ان يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا. وبين ان يسلموا اليه سلعته
16:32وان كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار قال مالك من اشترى دابة كشاك فولدت عنده ثم افلس المشتري وهو لم يسدد قيمة الشاة فجاء البائع وقال اعطوني الثمن ما سدد
16:56حينئذ هل نقول بانه يأخذ هذه الجارية وهذه الدابة قال من اشترى جاري او دابة فولدت عنده ثم افلس المشتري. فان الجارية او الدابة وولدها يكونان للبائع الا ان يرغب الغرماء في ذلك
17:18فيعطوا فيعطونه حقه كاملا. ويمسكون به قال المؤلف باب ما يجوز من السلف وروى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا
17:40بجواز تلف في الحيوان فيه ايظا جواز اه السلفي في البكر وفيه ان السلف لا ينقص من درجة الانسان قال فجاءته ابل من ابل الصدقة قال ابو رافع فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل
18:05بكرة فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا رباعية هذا احسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه فان خيار الناس احسنهم قضاء. ثم روى عن حميد ابن قيس عن مجاهد قال
18:23استسلم عبدالله ابن عمر من رجل دراهم اعطني دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها. ولم يكن بينهما شرط ان يكون سيدفع له الخير. فقال فقال قل يا ابا عبدالرحمن ما دفعته؟ خير من الدراهم التي اخذتها واستسلفتها فقال ابن عمر قد علمت
18:50لكن نفسي بذلك طيبة قال مالك لا بأس بان يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام ممن اسلفه ذلك افظل مما اسلفه. وهذا من القربات اذا لم يكن ذلك
19:08تارط منهما او عادة او نحوي ذلك فان كان ذلك على شرط او رأي او اتفاقية وصلح او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم
19:30استسلف بكرا فقظى رباعيا فقظى جملا رباعيا خيارا وان ابن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها. فكان ذلك على طيب نفس من المستسلف عادة حينئذ يكون جائزا ويجوز الاخذ منه
19:53قال المؤلف باب ما لا يجوز من السلف. اي ما الذي لا يصح ان يجري التعاقد به قال بلغني ان عمر قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر. فكره ذلك عمر. وقال اين اجرة الحمل
20:15اين اجرت الحمل قال وبلى قال مالك وبلغني ان رجلا اتى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه افظل مما اسلفته فقال ابن عمر فذلك الربا. فقال كيف تأمرني يا ابا عبد الرحمن
20:36قال السلف ثلاثة اوجه تلف تسرفه تريد به وجه الله فيرضى الله عنك ولك وجه الله الساني سلف تسرفه تريد به وجه صاحبك تجامل هذا وتجامل هذا فحينئذ ما دفعته من هذا السلف
20:55لصاحبك النوع الثالث تلف تسرفه لتأخذ خبيثا بطيب قال فذلك الربا قال فما تأمرني يا ابا عبد الرحمن اني عبد الله ابن عمر؟ قال ارى ان تشق الصحيفة التي في هذه الزيادة فان اعطاك مثل الذي
21:18اسلفته قبلته. وان اعطاك دون الذي اسلفته فاخذت فاخذته اجرت وان اعطاك افضل مما اسلفته طيبة به نفسك فذلك شكر شكره لك ولك اجر ما انظرته قال نافع عن ابن عمر من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه
21:44قال مالك بلغني ان ابن مسعود كان يقول من اسلف سلفا فلا فلا يشترط افضل منه وان كان قبضة من علف فهو ربا. قال ما لك الامر الذي اجتمع عليه اجتمع عليه الناس
22:02ان من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة هذا جائز واذا حل الاجل عليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد فانهم يبقون حتى نضمن سلامتهم قال المؤلف باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
22:30مراد بالمساومة المماكسة بحيث اذا قال مئة قال بمئة وثمانين وهكذا وروى عن مالك عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. وروى عن ابي الزنا
22:50يعني لا عرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان بالبيع كانوا في الزمان الماضي اذا ارادت القافلة تدخل البلد معها سلع تجارية خرج التجار الى طرف البلد فيشترون السلع
23:09منهم يظنون انها ستكون اقل بالثمن فنهي عن تلقي الركبان البيع الحاصل من تلقي الركبان مستقل عن تلقي الركبان وقد وردت الشريعة ان البيوع مستثناة اذا قال لا تلقوا الركبان للبيع
23:35وهو اذا تخارجت الركبان وتلقوا القافلة حينئذ نقول هذا البيع صحيح لماذا هو صحيح لان النهي هنا ليس عن ذات البيع وانما هو عن فعل مستقل وهو التلقي والتلقي يغاير
23:52فعل البيع لكن نثبت للبائعين الخيار فاذا هبطوا الاسواق ووجدوا عرفوا الاسعار نقول لكم الخيار في هذه الحال قال ولا يبيع بعظكم على بيع بعظ مثال ذلك اليك واقول انت ستشتري من فلان هذه السلعة بمئة. ما رأيك ان ابيعك احسن منها بتسعين
24:21مثلا قال ولا تناجشوا المراد بذلك اه اذا كان البيع في من يزيد يأتي بعظ الاشخاص لا يريدون الشراء فيزيدون وهم لا يريدون الشراء قال ولا بيع حاضر لباد المراد بهذا
24:47ان من لا يعرف السوق في البلد يأتي معه سلعة فيخشى ان يلعب عليه الناس لعدم معرفته بالاثمان. فيذهب الى احد قرابته او معارفه في هذه المدينة ويقول فعلي هذه السلعة
25:03وهنا الحاضر هو المقيم كان سمسارا وبائعا للبادي ومثل هذا لا يبطل العقد لان النهي حينئذ ليس عن صلب العقد قال ولا تصروا الابل والغنم المراد بذلك ربط الضرع قبل البيع
25:28اياما من اجل ان يكبر فيظن ان هذا هو المنتوج اليومي فمن ابتاعها اي اشتراها بعد ذلك يعني بعد التصرية فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ولم يردها فانه يردها ويرد صاعا من تمر
25:57رد الصاع من التمر هذا لا يقول به مالك ولا يقول به ابو حنيفة قال مالك وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يدع بعضكم على بيع بعض
26:14قال انما انه انما نهى ان يصوم الرجل على صوم اخيه اذا ركن البائع الى السائب لانه اراه فسر لا يبيع بعضكم على بيع بعض يعني في حال السوم وليس بعد اجراء العقد
26:34وظاهر هذا اللفظ لا يبع بعضكم على بيع بعض انه زات البيع وليس المراد به مجرد السوم صوم السلعة التي قد سامها غيرك هذا مكروه ولكن شراء او بيع سلعة مملوكة لغيرك هذا من الحرام
27:05قال مالك ولا بأس بالصوم في السلعة توقف للبيع ترعة للثوب. من يشتري؟ من يشتري؟ هذا جائز قال ولو ترك الناس السوم عند اول من يسوم بها لو قدر ان الناس اذا قالوا فلان سام السلعة بمئة قالوا خلاص الان سام ما عاد نسوم
27:30لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع اخيه يقول هذا المعنى ليس بصحيح والا لزم عليه اكل الناس بعضهم اموال بعض. قال ولو ترك الناس السوم عند اول من يسوم بها
27:46اخذت في شبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروهة. ولم يزل الامر عندنا على هذا قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الندشي
28:04وقال مالك المراد به ان تعطيه بسلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسك اشترائها فيقتدي بك غيرك. مثال ذلك سامها انسان بمئة تستحق خمس مئة اتأتي وتقول اسومها بزيادة وهكذا
28:27اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الا ما تسليما كثيرا الى يوم الدين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.