شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-49
0:01والان مع الدرس التاسع والاربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد لقاء جديد لقاءاتنا الكرام للامام مالك رحمه الله تعالى قال الامام مالك روى الامام مالك عن نافع ابن عمر اقبل من مكة حتى اذا كان وهي
0:43قرية بين مكة والمدينة وجاءه خبر من المدينة ورجع الى مكة فدخل مكة بغير احرام فدل اه يستدل بهذا على انه يجوز للانسان ان يدخل مكة بغير احرام اذا لم يكن قاصدا
1:06للحج والعمرة كما هو مذهب مالك وابي حنيفة وقال احمد والشافعي لا يجوز له ان يدخل مكة الا باحرام والقول الاول قول مالك ارجح في هذه المسألة ثم روى عن محمد ابن عمر ابن حلحلة الديلي عن محمد ابن عمران عن ابيه
1:28قال عدل الي عبد الله ابن عمر وانا نازل تحت سرحة بطريق مكة. سرحة الشجرة الطويلة التي لها اه شعب فقال ما انزلك تحت هذه السرحة لماذا نزلت تحت هذه الشجرة؟ فقال الرجل اردت ظلها
1:49فقال ابن عمر هل غير ذلك؟ هل تريد شيئا اخر؟ قلت لا ما انزلني الا ذلك فقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت بين الاخشبين من منى
2:05اذا كنت بين الاخشبين من منى والاخشبان الجبلان العظيمان آآ اللذان آآ يكونان بجوار منى قال ونفخ بيده نحو المشرق. قال فان هناك واديا يقال له السرر به شجرة سر تحتها سبعون نبيا. سرة اي قطعت السرة. ولدوا في ذلك المكان
2:33سرتهم وهذا الخبر فيه اه شيء من اه الظعف ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابن ابي مليكة ان عمر مر بامرأة مجزومة اي اصابها مرض الجذام
2:49وهذا مرظ آآ يبتدأ باللحم فيبدأ يسقط اللحم بسببه. قال مر بامرأة مجذومة معدي وهي تطوف بالبيت. فقال لها يا امة الله لا تؤذي الناس. يعني لا تأتي الى البيت فتطوفي وانت
3:09فتعدي الاخرين بهذا المرض. لو جلست في بيتك يعني لكان خيرا لك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها ان الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي يعني اذا عمر هو الذي نهاك عن الطواف بسبب الجذام والان عمر مات فاخرجي فقالت المرأة ما كنت لاطيعه حيا
3:36واعصيه ميتا وفيه ان اه من كان مريضا بمرظ معدي فلا ينبغي به ان يأتي الى مجامع الناس خصوصا في نوافل الطاعات وفضائل الاعمال لئلا تنتقل الى مثل هذه الامراض الى الاخرين. قال مالك بلغني ان ابن عباس كان يقول ما بين الركن والباب
4:00ملتزم الملتزم هو الجهة التي تكون بين باب الكعبة وبين اه الحجر الاسود. وهناك طائفة من اهل العلم قالوا بان الدعاء مستجاب في هذا الموطن وبانه يستحب للانسان ان يدعو فيه
4:18والقول الاخر بان الملتزم ليس له خاصية في قبول الدعاء لعدم ثبوت الاحاديث الواردة في هذا الباب ولعل هذا القول اظهر فليس للملتزم خاصية. وكل مكة يرجى فيها اجابة دعاء ثم روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه سمعه يذكر ان رجلا مر على ابي ذر
4:48بالربذة والربذة موطن اه خارج المدينة يبعد عنها قرابة المئة كيلو. واه جهة المشرق قال وان ابا ذر سأله اين تريد؟ سأله اين سفرك؟ وما هي وجهتك فقال اردت الحج
5:05فقال ابو ذر هل نزعك غيره؟ اي هل عندك مقصد ونية غير الحج؟ قال لا قال فاتني في العمل يعني انه بعد الحج سيغفر لك. وحينئذ بعد الحج ابتدع عملا جديدا. وغير طريقتك في اه
5:22اه حياتك قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة مكثت فيها ما شاء الله اي اقمت في مكة ما شاء الله من الايام ثم انا ثم اذا انا بالناس منقذ منقصفين اي مزدحمين على رجل
5:46فظاغط عليه الناس قلت من هو؟ هذا؟ فاذا بالشيخ الذي وجدته بالربدة يعني ابا ذر قد جاء اليهم فلما رأني عرفني قال فقال لي هو الذي حدثتك يعني تذكر حديثي لك بان تبتدأ حياة جديدة وعملا جديدا بعد الحج
6:08قال مالك سألت ابن شهاب عن الاستثناء في الحج يعني عندما آآ يحرم الانسان يستثني ويقول انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني قال الامام ابو حنيفة ومالك هذا الاشتراط لا ينفع ولا قيمة له. وقال الشافعي واحمد
6:26هذا الاشتراط ينفع فمن وجد عنده الشرط جاز له التحلل. قال سألت ابن الشهاب عن الاستثناء في الحج. قال اويصنع ذلك احد هل يوجد من يفعل مثل ذلك وانكر ذلك وسئل مالك هل يحتج هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ اي هل يقطع الحشيش من اجل الدابة
6:50قال لا الجمهور على ان ان بهيمة الانعام ما اكلته من حشائش مكة فليس فيه شيء من آآ الفدية قال الامام باب حج المرأة بغير ذي محرم. اي هل يجوز للمرأة ان تسافر للحج؟ وهي ليس معها محرم سواء كانت برفقة مأمونة
7:13او بصحبة النساء قال مالك في السرورة من النساء. السرورة التي انقطعت وليس عندها قرابة. التي لم تحج قط فانها ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها او كان لها لكنه لم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك فريضة الله
7:34في الحج لتخرج في جماعة النساء. وهذا قول مالك اه هو احد القولين عن الامام الشافعي. وجمهور اهل العلم منعوا مرأة من السفر بدون محرم. ولو لم تكن حجت قبل ذلك قالوا من لم تجد المحرم سقط عنها وجوب
7:54هدي ولا اثم اه عليها. ولعل هذا القول اظهر لما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس ان امرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلوا لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله اني
8:14افتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك قال الامام مالك باب صيام التمتع التمتع اذا التمتع المراد به ان يعتمر الانسان في اشهر الحج ثم يحج في نفس السنة بدون ان يعود لبلده بينهما
8:39ويكون حلالا بين حجه وعمرته. فمن كان كذلك وجب عليه الهدي فاذا عدم الهدي وجب عليه ان يصوم عشرة ايام. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام
8:56ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ثم روى الامام ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج
9:14لمن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج الى يوم عرفة. يصوم هذه الثلاثة ايام ما بين اهلاله بالحج الى يوم عرفة ان لم يصم صام ايام منى اذا لم يصم قبل يوم عرفة فانه يصوم في ايام منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
9:34شر قال وروى عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر انه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها قال الامام ما لك كتاب الجهاد. المراد بالجهاد القتال لاعلاء كلمة الله عز وجل. ولا بد له
9:53ومن شروط فلابد ان يكون ذلك الجهاد لاعلاء كلمة الله ليس لشيء من الدنيا ولا للحرية ولا لغيرها ولا بد ان ليكون الجهاد تحت راية وولاية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام جنة يتقى به. ويقاتل من خلفه
10:13فيه قال المؤلف باب الترغيب في الجهاد. وذكر حديث ابي هريرة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي الذي لا يفتر اي لا ينقطع من صلاة ولا صيام حتى يرجع
10:32ثم روى حديث ابي هريرة تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته اي ليس لديه اي تردد بل عنده يقين وتصديق كلماته تعهد الله له ان يدخله الجنة او يرده الى مسكنه الذي
10:55خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمة ثم روى عن زيد عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل اجر اي فيها ثواب
11:10ولرجل ستر اي تقوم بقضاء حوائجه وعلى رجل وزر ان يكون اثما بها. فاما الذي هي له هو جرم فرجل ربطها في سبيل الله فاطال في في مرجها اي في المكان الذي ترعى فيه اعطاها حبلا
11:30طويلة اه فاطال لها اي اعطاها حبلا طويلا في مرج او روضة فما اصابت في طينها ذلك من المرج او الروظة كان له حسنات كل ما اكلته في حسناته. ولو انها قطعت طينها ذلك. فاستنت لو قطعت حبلها فاستنت
11:50شرفا او شرفين كانت اثارها وارواثها حسنات له. ولو انها مرت بنار بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له اجر اما الثاني فرجل ربطها تغنيا اي ليستكفي عن الاخرين فلا يحتاج اليهم. وتعففا ولم
12:21انس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر اي لم يرد بها اظهارا للخير والطاعة وانما اراد بها ستر نفسه. اما الرجل الثالث فرجل ربطها فخرا ورياء ونواء
12:41اي مناوة وعداوة لاهل الاسلام فهي على ذلك الرجل وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر ما احكامها؟ فقال لم ينزل علي فيها شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة
12:58خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويا اية عظيمة تشمل جميع وقائع الناس. ثم روى عن عبد الله الانصار عن عطاء انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل اخذ باعنان فرسه
13:18جاهدوا في سبيل الله. الا اخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة اعبدوا الله لا يشركوا به. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال اخبرني عبادة ابن الوليد عن ابيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على
13:38السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره والا ننازع الامر اهله. اي لا ندخل في اختصاصات الاخرين وان نقول نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ثم روى عن زيد بن اسلم
13:56قال كتب ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب اليه عمر اما بعد فانه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل يجعل الله له بعدها
14:15بعده فرجا وانه لن يغلب عسر يسرين. وان الله تعالى يقول في كتابه العسر قوله فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا وان الله تعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
14:35قال باب النهي عن ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو لان لا يكون ذلك من اسباب آآ جعلهم يقومون بتحريف هذه المصاحف ولكن اذا امن ذلك جاز ولذا قال روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الى ارض العدو. قال مالك
15:00انما ذلك مخافة ان يناله العدو. فاذا امن من هذه آآ العلة فحينئذ يجوز السفر به قال المؤلف باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو فان النساء لا يقاتلن فلا يشرع قتلهن وهكذا الولدان. ثم روى عن ابن شهاب عن ابن لكعب ابن ما لك قال حسبت انه قال عن
15:26عبد الرحمن ابن كعب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن ابي الحقير عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن ابي الحقير
15:41بالصياح اي عرفت الناس بنا لانها صاحت لما ارادوا قتل ابن ابي الحقير ابن ابي الحقير قد نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فارسل له بعض الصحابة فجاءوا اليه فقتلوه في مكانه ونهاهم عن قتل النساء والولدان
16:00فلما قتلوا ابن ابي الحقير صاحت امرأته فاجتمع الناس عليها فقال فارفع السيف عليها اريد ان طلع من اجل الا تفضحنا في الناس بصوتها فذكرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكففت
16:17ولولا ذلك استرحنا منها لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان لقتلتها فاسترحنا منها. وهذا الخبر مرسل آآ ابن كعب آآ تابعي ثم روى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فانكر ذلك كيف تقتل النساء؟ ونهى عن قتل النساء
16:41والصبيان. ثم روى عن يحيى بن سعيد ان ابا بكر الصديق بعث جيوشا الى الشام فخرج يمشي مع يزيد ابن ابي سفيان انا امير ربع من تلك الارباع. الجيش قسم اربعة اقسام. كل قسم له امير. منها هذا الربع الذي بقيادة
17:01تزيد ابن ابي سفيان، فزعموا ان يزيد قال لابي بكر اما ان تركب معي ويكون اتي لك بدابة تركبها واما ان انزل فاسير على قدمي معك. فقال ابو بكر ما انت بنازل
17:16وما انا براكب اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله. ارجو ذخرها واجرها عند الله. ثم قال له قال ابو وبكر لانك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله الرهبان
17:33فزرهم وما زعموا انهم حبسوا انفسهم له. اذا هذه طائفة لا يقاتلون ولا يقتلون. والطائفة الثانية قال عنهم وستجد قوما فحصوا عن اوساط رؤوسهم من الشار فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف
17:51واني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا رب الن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلا الا حيث اردت ان تأكل ولا تحرقن
18:11ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. الغلول اخذ الاموال العامة من غير وجهها ثم قال مالك بلغني عن عمر ابن عبد العزيز انه كتب الى عامل من عماله انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
18:32اذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله والسلام عليك
18:52في هذا انه من لان الامام اذا اراد ان يبعث غزية اه سرية لقتال العدو فانه يعلمه هم باحكام الله عز وجل ويعرفهم بما يتعلق بهم من الاحكام. قال اغزوا باسم الله فيه
19:10اه البداءة باسم الله والبداءة باسم الله فيها فضل عظيم وفيها بركة من عند الله عز وجل وفيها تأييد من رب العزة والجلال. قوله في سبيل الله اي ليكن قتالكم في سبيل الله. ليس لامر اخر
19:29تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا اي لا تأخذوا الاموال العامة لحسابكم الشخصي ولا تأخذوا من الغنائم من مصلحة ذواتكم ولا تقدروا الغدر الخيانة وعدم الوفاء بالوعد. قوله ولا تمثلوا
19:49اي لا تقطعوا باعضاء من قتلتموه. اذا حصل بينكم وبين اخرين معركة فماتوا فلا تقطعوا اعظاءهم بعد وفاتهم قال ولا تقتلوا وليدا. لان الصغار ليس من شأنهم القتال قال وقل ذلك لجيوشك
20:09انشر هذه المعلومة قل آآ ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله والسلام عليكم قال المؤلف باب ما جاء في الوفاء بالامان امر الله عز وجل بالوفاء بالعهود. قال تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. ومن ذلك العهد مع اهل الذمة
20:34اه بقائهم في ديار اهل الاسلام ثم روى عن مالك عن رجل من اهل الكوفة ان عمر ابن الخطاب كتب الى عامل جيش كان بعثه الى امير جيش كان عمر قد بعثه وارسله. قال بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلج حتى اذا
20:55في الجبل وامتنع العلج كبير آآ آآ العدو او كبير رجال العجم الرجل الظخم من كبار العجم قال بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلج حتى اذا اسند اي صعد في الجبل وامتنع قال رجل مطيرس
21:16ولا مطرس مطرس معنى كلمة مطرس الفارسية لا تخف فلما قال له هذه الكلمة وقف وشعر بالامان فلما ادركه قتله قال واني والذي يقوله عمر واني والذي نفسي بيده لا اعلم مكان واحد فعل ذلك الا ظربت عنقه. اذا اعطى الامان ثم قتل بعد اعطاء الامان سنقتص منه
21:48قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل فمن قتل رجلا بعد ان يؤمن وكان كافرا اختلف في قتله به وكأن مالك يشير الى انه لا يقتل به قال وسئل مالك عن الاشارة بالامان اذا اعطاه اشارة تشعر بانه
22:12امن وفحينئذ هل تكون بمنزلة بمنزلة اعطاء الامان الذي يكون بالكلام واللسان؟ قال مالك؟ نعم فانه الاشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ قال واني اراني اتقدم الى الجيوش اي ان يقوم امام الجيش والمقدم عليهم فيقول لهم لا تقتلوا احدا
22:37الا تقتلوا يا ايها الجيوش والجنود لا تقتلوا احدا اذا اشرتم اليه بالامان. فمن اشرتم اليه مجرد اشارة بالامان عن ايذائه او قتله. قال لان الاشارة عندي بمنزلة الكلام. وبلغني عن ابن عباس قال ما خطر
22:57يعني نقض وخان ما ختر قوم بالعهد الا سلط او سلط الله عليهم العدو قال الامام ما لك باب العمل في من اعطى شيئا في سبيل الله. اي هل يجوز له ان يرتجع فيه؟ او لا يجوز له ذلك. ثم روى عن نافع
23:17ابن عمر انه كان اذا اعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشأنك بها كانه يستثني ويقول يجوز لي الرجوع وحتى تبلغ وادي القرى فاذا بلغت ذلك الوادي فليس لحق في الرجوع
23:35قال مالك روى مالك عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا اعطى الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاه فهو له فمن اعطى شيئا في سبيل الله وبلغ قال خذ هذا جاهد به فحينئذ اذا انتهت المدة فانه فانه يملك
23:58وسئل مالك عن رجل اوجب على نفسه الغزو نذر فتجهز حتى اذا اراد ان يخرج منعه ابواه او احدهما فقال لا يكابرهما يعني يطيعهما لكن لا يوجد هذه السنة ويجاهد في السنة القادمة فيؤخر ذلك الى عام اخر
24:20قال فاما الجهاز فاني يعني جهاز الحاج الذي جهزه عنده استعد للجهاد قال فاما الجهاد فاني ارى ان يرفع معه اه حتى يخرج به في السنة القادمة. فان خشي ان يفسد باعه وامسك ثمنه حتى يشتري به ما
24:41للعدو للغزو في السنة القادمة. فان كان موسرا يجد مثل جهازه اذا خرج فليصنع بجهازه ما يبيعها ويتصرف فيه. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم
25:01وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين