استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-43

0:01والان مع الدرس الثالث والاربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زلنا في سياق احكام الحج من كتاب الموطأ بامام دار الهجرة الامام ما لك بن انس
0:35رحمه الله تعالى روى مالك عن هشام ان اباه قال اذا اضطررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح واذا اضطررت الى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها. فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها
0:56وفي هذا اشارة الى ان من ساق البدنة آآ فانه يذبح ولدها معها واما بالنسبة للركوب قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من ساق بدنة ان يركبها
1:16وذلك ان البدنة لا تتضرر بركوبها قال المؤلف باب العمل في الهدي حين يساق كانوا في الزمان الاول يسوقون الهدي بمعنى انهم يصطحبون الابل والبقرة وقد يصطحبون الغنم معهم من بلدانهم الى مكة لتذبح هديا في الحج والعمرة
1:44فاراد المؤلف ان يبين الاحكام المتعلقة بالهدي حين يساق وروى عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده معنى قلده انه يضع على عنقه نعلين
2:05ولادة ليبين للناس انه هدي فلا يتعرض له احد واشعره اي جرحى البعير من صفحة سنامه ليخرج يسير من الدم في عرف انه هدي والتقليد سنة باتفاق اهل العلم. اما الاشعار
2:30فقال باستحبابها الجمهور ومنهم مالك والشافعي واحمد وخالف في ذلك ابو حنيفة قال واشعره بذي الحليفة كانوا بقرب المدينة هو الميقات الذي يحرم منه اهل المدينة يقلده قبل ان يشعره. يضع عليه القلادة قبل ان يجرح صفحة سنامه. وذلك في مكان واحد وهو
2:57ومتوجه الى القبلة يقلده بنعلين. ويشعره من الشق الايسر. ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا اي يساق الهدي ليقف في عرفة ويصل الى مزدلفة ثم يذبحونه في
3:19من عام فاذا قدم منى غداة النحر اي صباح يوم عيد النحر. نحره قبل ان يحلق يبتدأ برمي الجمرة ثم بعد كذلك ينحر الهدي ثم يهلك او يقصر وكان هو ينحر هديه بيده
3:39هذا هو الاولى ان يذبح الانسان هديه بنفسه الا اذا كان عند ذبحه سيلقيه ولن يتمكن احد من الانتفاع به فحين اذ يعطيه من يقوم بذبحه ثم يتولى توزيعه بعد ذلك
3:56يصفهن قياما. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الابل ان تنحر وهي قائمة ويوجه وان كان نحرها وهي آآ باركة جاء اي جالسة جائز لكن الاولى والافضل فعل النبي
4:16صلى الله عليه وسلم وهو نحر الهدي وهي قائمة وقد قال تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها على الارض وذلك انهم يذبحونها وهي قائمة. قال ويوجههن ان الى القبلة
4:33ثم يأكل ويطعم. فيه توجيه الهدي عند ذبحه الى القبلة فيه ان الانسان الحاج يأكل من هديه ولا حرج عليه في ذلك وليس هذا مثل فدية الجزاء فانها لا تؤكل لا يأكلها صاحبها وانما يتصدق بها
4:57ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر اي عند جرح السنام قولوا ذلك ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة
5:17لعل مراد ابن عمر بهذه اللفظة ان ان الهدي الكامل التام هو الذي يفعل به هذه الافعال لان الناس لا زالوا يشترون هديا في منى ويذبحونه ويكونوا مجزئا ثم قال
5:38النافع ان ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي الجلال هو قطعة من القماش توضع على البدنة. من اجل ان يتبيننها من الهدي والقباطي نوع من انواع الثياب الجيدة الرقيقة المصنوعة من آآ القطن
6:02وقباطي نسبة الى القبط والانماط والحلل وهذه ايضا من انواع الثياب والحلل آآ تكون بوضع ثوبين مختلفين من جنس واحد ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها يعني ان هذه الجلل يقوم ببعثها الى الكعبة فتكسى الكعبة منها وفيه جواز
6:32وضع كسوة للكعبة ثم ثم قال مالك سألت عبد الله ابن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه كسوة فقال كان يتصدق بها. لما وضعوا الكسوة وهيأوها ورتبوها اصبح الناس يتصدقون بالجلال
6:55يجعلونها على الهدي ثم روى مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول في الظحايا والبدن السني فما فوقه. يعني ان السن المعتبرة في الظحايا والبدن هي هذه السن. الثني نوع من انواع الاسنان نوع من انواع الاسنان. يخرج
7:17وفي اه بهيمة الانعام والثني يظهر من الابل بعد خمس سنوات ومن البقر في سن الثانية ومن الماعز في آآ سنة ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى الى عرفة
7:41يعني وذلك في يوم عرفة. وانما وانما اه يكون اه ذلك في يوم عرفة وفيه ان الجلال لم تكن تستعمل من اول الوقت وانما توضع في يوم عرفة صباحا ثم روى مالك عن هشام عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم من البدن شيئا يستحي ان
8:10ليهد ان يهديه لكريمه. اي لمن يريد ان يكرمه. فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له فيه مشروعية اختيار افضل الهدي من جهة صفاته وسمنه ومن جهته سنه قال الامام مالك باب العمل في الهدي اذا عطب او ظل
8:36اذا ساق الانسان الهدي من بلده وهم في الطريق عطب اي جاءه شيء من الامراض التي تعجزه عن اكمال مسيرة الحج او ظل اي فقده اهله. فما العمل حينئذ؟ ثم روى عن هشام عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:57قال يا رسول الله كيف اصنع بما عظم من من الهدي اي ما هلك آآ او ما جاه افة يعجز بها عن السير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:14كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها اي اذبحها بنحرها ثم القي قلائدها في دمها. اي خذ ما وضعته على الرقبة فظعه في الدم ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها بهذا
9:37مشروعية ذبح الهدي اذا عطب في الطريق وفيه ان صاحب الهدي لا يأكل من هديه الذي عطب في الطريق شيئا. وانما يأذن به الى الاخرين ما المعنى في هذا لو رخص للناس في ان يذهبوا في ان يذبحوا هديهم في الطريق اذا عطب فيأكلهم منه لتساهلوا في هذا
10:02للحكم ولا ذبحوا بعض الهدي من اجل هذا. ومن ثم قيل يذبح هديه ثم يتصدق به ويخلي بينه وبين من الناس روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها
10:24ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل منها غرمها. قيل يغرم جميع البدنة وقيل انما يغرم ما اكل هو او اكل وكيله منه
10:41وروى عن ثور عن ابن عباس مثل ذلك وعن ابن شهاب قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيبت في الطريق فعليه البدل. اي يأتي بدل منها وهذا رأي له وقد خالفه اه جماعة من الصحابة كما سبق ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال من
11:05هدى بدنه ثم ظلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها. وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك
11:24اما بالنسبة لما يذبحه الحاج للجزاء فهذا لا يأكل منه شيئا اما ما يذبحه من اجل الهدي فجمهوره على انه يأكل منه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر مائة بدنة
11:44اه اخذ من كل بدنة قطعة طبخت له صلى الله عليه وسلم فاكل منها قال المؤلف باب هدي المحرم اذا اصاب اهله هادي قد يراد بها الطريقة سيرها التي تنتهج
12:04كما يقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقوله اذا اصاب اهله يحتمل ان يراد به الجماع ويحتمل ان يراد به مقدمات الجماع مما يحصل فيه انزال
12:22قال مالك بلغني ان عمر وعلي ابن ابي طالب وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقال ينفذان اي يكملان حجهما يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابلة يحجون من السنة القادمة
12:47والهدي اي يذبحون هديا لذلك وقد قيل بان وقد قيل بان الهدي هنا المراد به ان يذبح هديهم في تلك السنة قال وقال علي ابن ابي طالب واذا هلا بالحج من عام قابل تفرق اي تفرق الزوج والزوجة من اجل ان لا يجامعها
13:13اها حتى يقضيا حجهما وروى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم وقع يعني جامع فسعيد يسأل اصحابه هذه المسألة وفيها عرظ العالم والفقيه لطلابه مسائل العلم من اجل ان
13:39اه يجتهد فيها فيقوم اجتهاداتهم. فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد ان رجلا وقع بامرأته وهو محب فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل
13:59فقال سعيد ابن المسيب لينفذا لوجههما ان يكملا حجهما فليتما حجهما الذي افسداه فيه دلالة على ان الجماع قبل التحلل الاول مفسد ل الحج فاذا فرغ اي من اكمال مناسكهما رجعا فان ادركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي. اي
14:25يأتوا نبي حج في الزمان القادم. وعليهم ايضا هدي ويهلان من حيث اهلا بحجهما الذي افسداه. اذا كان قد احرم من ذي الحليفة الاحرام الاول فهكذا الاحرام الثاني حتى يقضيا حجهما
14:44ان يكمل مناسك الحج لان لا يجامعها مرة اخرى لكن قوله هنا الهدي المراد به ذبح بدنه لكن هل يجب بدنتان واحدة عن الزوج وواحدة عن الزوجة او يكتفى ببدنة واحدة قال مالك يهديان جميع
15:05عن بدنة بدنة. يعني على الزوج بدنة وعلى الزوجة بدنة اخرى. وهذا هو قول الجمهور وهو اظهر الاقوال في هذه المسألة قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة
15:24انه يجب عليه الهدي وحج قابل هذه المسألة وهي من وقف بعرفة فجامع في المزدلفة قبل ان يرمي ما حكمه الجمهور على ان هذا الجماع مفسد كالجماع الذي يكون في يوم عرفة وقبل يوم
15:44عرفة وطائفة من اهل العلم منهم ابو حنيفة يقولون لا يفسد الحج قول الجمهور ارجح لما سبق من الاخبار في هذا الباب قال فان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة
16:03فانما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل يعني انه اذا جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني رمى فقصر او حلق فغير ثيابه فجامع زوجته ففي هذه الحال للعلماء ثلاثة اقوال
16:26القول الاول انه يجب عليه ان يهدي بدنه ويعتمر من اجل ان يكون طوافه باحرام اه صحيح وهذا هو قول مالك قول احمد وجماعة والقول الثاني بانه ليس عليه بدنة انما عليه شاة
16:50القول الثالث عليه بدية اذى يخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة ولعل هذا القول الاخير هو ارجح الاقوال في هذه المسألة وليعلم بان الجماع الذي تترتب عليه هذه الاحكام هو الذي يكون بتغييب الحشفة بادخال
17:14آآ الفرز في الفرج اما اذا كان مباشرة او نحو ذلك فانه لا لا يفسد اه الحج اما اذا جامع لكنه لم ينزل فحينئذ تترتب عليه هذه الاحكام قال ويوجب ذلك
17:36ايظا الماء الدافئ اذا كان من مباشرة اي مما يوجب الهدي وذبح بدنه اذا باشر زوجته انزل المني فانزل المني انه يوجب عليه البدن هذا مذهب مالك واحمد وجماعة وقال الطائفة بانه انما يجب عليه
17:59والاخرون انما يجب عليه فدية اداء ان لو قدر ان رجلا قد آآ لو ان رجلا ذكر شيئا يعني تذكر حوادثه واموره السابقة مع زوجته حتى خرج منه ماء دافئ فلا ارى عليه شيئا. لماذا؟ لانه لم يعمل عملا
18:24انما خرج هذا الماء مما في ذهنه قال ولو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة الا الهدي. اذا باشر زوجته ولم لم ينزل لم يفسد حجه بذلك
18:43قال وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي. لو جامعها مرار متعددة لا يجب الا هدي واحد
19:00ويجب حج قابل ان اصابها في الحج اما اذا كانت الاصابة في العمرة فعليه قضاء العمرة التي افسدها قال المؤلف باب هدي من فاته الحج اي من عجز عن الوصول الى عرفة في يوم العيد. هذا يقال له فاته الحج
19:23فماذا يفعل روى مالك عن يحيى قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى حتى اذا كان بالنازية وهي مكان في الطريق بين مكة الى المدينة فيه عين مشهورة
19:46قال من طريق الماء من طريق مكة اظل رواحله وانه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر من اجتناب المحظورات ثم قد حللت فانه فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهدم السيسر من
20:11ثم روى عن نافع ابن يسار ان هبار ابن الاسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة لانهننا في عرفة ما وقفنا في اليوم التاسع وانما وقفنا في الثامن او العاشر
20:31كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر اذهب الى مكة كانوا يظنهم جاؤوا يوم النحر. جاءوا في اليوم العاشر فكانوا يظنون ان ذلك اليوم هو يوم عرفة
20:45فلما جاءوا فاذا به اليوم العاشر ففاتهم الحج لان الحج الوقوف بعرفة فامروا بان يقلبوا نسكهم من الحج الى عمرة قال اذهب وفيه دلالة على ان المبيت في آآ منى في يوم التروية ليس بواجب ولا يتأثر
21:11الانسان بتركه قال عمر اذهب الى مكة يا ايها الحاج الذي لم تتمكن من الوقوف في عرفة اذهب الى مكة طف فطف انت ومن معك ان يعتمرون وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا او قصروا وارجعوا
21:33فاذا كان عام قابل السنة القادمة فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الوقوف بعرفة. فعليه ان يحج من الزمان القادم. ويقرن ايضا بين
21:56الحج والعمرة لان القضاء يحاكي الاداء ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة لان القارن يجب عليه الهدي وهديا لما فاته من اه الحج قال المؤلف باب من اصاب اهله قبل ان يفيض
22:16هيا هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته قبل طواف الافاضة وروى مالك عن ابي الزبير عن عطاء عن ابن عباس سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى. قبل ان يفيض اي قبل ان
22:31يطوف طواف الافاضة فهذا الان كما تقدم معنا ان التحلل على نوعين تحلل الاصغر والتحلل الاكبر التحلل الاصغر يكون برمي الجمرة وحلق الرأس التحاليل الاكبر يكون بالطواف فهذا الرجل تحلل التحلل الاول بالرمي والحلق
22:54ولم يتحلل التحلل الاخير لانه لم يطف بالبيت بعد قال ابن عباس امره ان ينحر بدنه اوجب عليه ابن عباس بدنة وروى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس قال لا اظنه علة عن ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي
23:22يعتمر ان يأتي بعمرة ليتمكن منه فك احرامه ثم روى انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك وذلك احب ما سمعت اليه
23:38يفي ذلك وقد تقدمنا العلماء لهم ثلاثة اقوام منهم من يقول عليه بدنة ومنهم من يقول شاة ومنهم من يقول فدية اه اذى سئل ما لك عن رجل نسي الافاضة طواف الافاضة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده
23:54فقال ارى ان لم يصب النساء فليرجع فليفض اي فليطف طواف الافاضة وان كان اصاب النساء فليرجع فليقضي. ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هدية ان يشتري هديه من مكة وينحره بها
24:18لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق هديه ولكن ان لم يكن ساق الهدي معه من حيث اعتمر فليشتريه كه ثم ليخرجه الى الحل فليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها. هذا شيء من احكام الهدي التي وردت في كتاب
24:41بالموطأ للامام مالك هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.