استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-30

0:01والان مع الدرس الثلاثين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنقرأ في كتاب الامام مالك الموطأ كتاب عظيم من كتب السنة والفقه من الكتب المراجع المهمة
0:44قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج المراد بالحج في اللغة القصد والمراد به في الاصطلاح قصد مكة والمشاعر من اجل اداء نسك خاص قال باب الغسل للاهلال اي ما حكم الاغتسال
1:06قبل دخول الانسان في النسك وقبل ان يلبي بحج او عمرة كما ورد المؤلف فيه حديث عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميس انها ولدت محمد بن ابي بكر بالبيداء
1:26البيداء مكان بجوار ذي الحليفة. وهو جزء من ذي الحليفة في في الطريق بين المدينة ومكة قال فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس كانت زوجة
1:45جعفر بن ابي طالب فلما توفي عنها تزوجها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وولدت له محمد ابن ابي ذكر فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل في هذا الحديث جواز ان تلبي المرأة النفساء ومثلها الحائض بالنسك
2:10وانه لا حرج عليها في الدخول في الاحرام وفيه مشروعية الاغتسال قبل الدخول في النسك وقوله مرهى الظاهر في هذا ان الاوامر للاصل في الاوامر ان تكون للوجوب لكن صرف الامر هنا من الوجوب للاستحباب لكون الامر هنا جاء لنفي عدم مشروعية الاغتسال
2:38قال فقد يظن بعض الناس ان المرأة النفساء لا تنتفع بالاغتسال. ولذلك امرها بالامر. والامر اذا جاء من نفي توهم الوجوب او توهم عدم المشروعية فانه لا يحمل على الوجوب
2:57قوله ثم لتهل فيه مشروعية الاهلال والاصل في الاهلال رفع الصوت بالتلبية بذكر نوع النسك ولذلك يقال اهل الصبي اي خرج من بطن امه صائحا ثم اورد المؤلف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
3:19ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن ابي بكر بذي الحليفة فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل الخبر الاول القاسم ابن محمد عن اسماء وهي جدته لامه جدته لام جدته لابيه
3:41فهو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وفي هذا الحديث فظيلة محمد ابن ابي بكر وانه من الصحابة وظاهر هذا الخبر الاول انه منقطع الاسناد ان القاسم ابن محمد لم يدرك جدته اسماء
3:59واما الحديث الاخر فهو من حديث سعيد ابن المسيب ان اسماء بنت عميس وهذا ايضا مرسل ومراسيل سعيد ابن المسيب يقبلها كثير من اهل العلم الذين لا يقبلون مراسيل غيره
4:15وقد جاء هذا الخبر متصلا في السنن وقوله فامرها ابو بكر ان تغتسل ليس فيه تعارظ بينه وبين الخبر الذي قبله. فان هذا الخبر فيه تأكيد امر فيه تأكيد الامر. ففي
4:34نقل الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره اه باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من تكلم بذلك الامر ونسب هنا الامر الى ابي بكر الصديق لانه هو المبلغ رضي الله عنه. ثم روى عن نافع
4:54ان ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم فيه مشروعية الاغتسال قبل الدخول في النسك. قال ولدخوله مكة كان صلى الله عليه وسلم قبل ان يدخل مكة يحرم يغتسل بذي طوى
5:14يبيت بها ويغتسل بها ثم يذهب ثم يدخل مكة. ولوقوفه عشية عرفة فيه استحباب ان يغتسل انسان في يوم عرفة قبل ان يقف في الموقف. فقد فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاثة
5:34مواطن يشرع فيها الاغتسال ويستحب زاد بعض الفقهاء مواطن اخرى بعضهم قال يستحب الاغتسال في كل ليلة من ليالي منى وبعضهم قال يستحب الاغتسال ليلة مزدلفة ولكن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما ثبت الاغتسال في هذه المواطن
5:58ثلاثة عند في الميقات قبل الدخول في النسك وقبل دخول مكة وقبل الوقوف في عرفة وقوله ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف في عرفة في اخر النهار
6:19لانه صلى الله عليه وسلم بقي خارج حدود عرفة حتى زالت الشمس. ثم اتى الى نمرة فصلى بها الظهر العاصرة جمعا وقصرا ثم بعد ذلك دخل في عرفة قال المؤلف باب غسل المحرم
6:38اي هل يجوز للمحرم ان يغتسل او لا يجوز ذلك فان طائفة من اهل العلم قالوا الاغتسال للمحرم معناه انه سيغطي رأسه بالماء. والمحرم ممنوع من تغطية اه رأسه. ولذلك منعوا منه وجماهير اهل العلم على جواز الاغتسال بالنسبة للمحب
7:01اما بالنسبة للاغتسال من اجل الاحتلام فهذا مشروع وجائز ولا يؤثر على الاحرام بالاجماع لكن الكلام عن الاغتسال الذي يغطي به الذي يغسل الانسان به رأسه ثم اورد المؤلف عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان ابن عباس والمسورة ابن مخرمة وهما صحابيان
7:31اختلفا بالابواء فيه ان العلماء يختلفون وان الاختلاف من الامور التي آآ لا تستبعد بين اهل العلم وقوله بالابواء الابواء مكان قرب رابغ وفيه دفنت ام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعرف مكان دفنها ولا مكان
7:56قبرها بالتحديد. واما ما يتناقله العوام من ان قبرها فوق جبل من الجبال فهذا مستبعد عقلا وغيره وثابت نقلا اما استبعاده فيبعد ان آآ يؤتى بالمرأة المتوفاة فتنقل الى اعلى الجبل
8:16والى قمته والناس لم يكن من شأنهم قبر موتاهم في اعلى الجبل فقال عبد الله يعني ابن عباس يغسل المحرم رأسه اي يجوز للمحرم ان يغسل رأسه. فخالفه المسور من مخرمة
8:34فقال لا يغسل المحرم رأسه اي لا يجوز له ذلك. فلما اختلفوا فيه دلالة على ان الصحابة قد يختلفون. وفيه دلالة على ان المحرم اه فيه دلالة على ان ان الصحابة اذا اختلفوا لم يصح الاحتجاج بقول بعضهم دون بعضهم الاخر. وانه
8:59ابحث عن دليل اخر وفيه ان اهل العلم اذا اختلفوا ينبغي بهم ان يرجعوا لمن ينقل الخبر والاثر فيرجع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما اختلف ابن عباس والمسور رجعوا الى ابي ايوب الانصاري
9:21قال قال عبدالله بن حنين فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري لانه اعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد صاحبه كثيرا قال فوجدته يغتسل بين القرنين. القرنين مكان اه فيه اه
9:41ثنيتان او خشبتان عظيمتان قائمتان و قال وهو مستتر بثوب فيه مشروعية الاستتار حال الاغتسال. قال فسلمت عليه فيه جواز ان يسلم الانسان على من يستحم يغتسل وانه لا حرج فيه. فقال من هذا
10:04فيه ان من سلم عليه غيره فلم يعرفه فسأله من انت؟ اه انه لا حرج فيه وان مثل هذا من المعهودة المنقولة. فقال انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله
10:24عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فيه الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اموره من اجل ان يقتدى به صلى الله عليه وسلم وكما تقدم ان الخلاف بينهم هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه او لا يجوز ذلك؟ قال فوضع ابو ايوب
10:48يده على الثوب لان الثوب يستره وهو يغتسل. فانزل الثوب قليلا من اجل ان يتمكن عبد الله ابن حنين من رؤية من رؤية ابي ايوب وهو يغسل رأسه. فوضع ابو ايوب يده على الثوب. فيه جواز ان ينظر المروي الى اعلى
11:08على بدن الرجل ولو لم يكن عليه شيء قال فطأطأه اي انزل هذا الثوب الذي يستتر به. ثم بدا لي رأسه. ثم قال لي انسان يصب عليه اصبب اي اه اجعل الماء يأتي على بدني وفيه استعانة الانسان بغيره وقد يكون هذا من مماليكه او خدمه
11:34وليس فيه ان ذلك الذي صب عليه الماء كان ينظر الى عورته فقد يصب عليه وهو خلف الثوب قال فصب على رأسه فثم حرك ابو ايوب رأسه بيديه. وهذا موطن الشاهد انه يجوز للمحرم ان يغتسل وان يغسل
11:57رأسه وان يحرك رأسه بيديه وانه لا يؤثر على الاحرام. فاقبل بهما وادبر ففي ذلك دلالة على جواز ان يحك الانسان شعره وان يقوم آآ مسح رأسه وبغسل رأسه وانه لا حرج في مثل ذلك. ثم قال ابو ايوب هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
12:26وفيه دلالة على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة وانه يجوز الاستناد اليها والاخذ بها ثم روى المؤلف عن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباح ان عمر ابن الخطاب قال ليعلى ابن منية
12:46يعلى من الصحابة ومنية والدته وابوه اسمه امية بالالف ومرة ينسب الى ابيه ومرة ينسب الى امه للتعريف به قال ان عمر قال ليعلى وهو يصب على عمر ماء به جواز صب الرجل على الرجل الماء حال الاغتسال
13:12وفيه ان المحرم يجوز له ان يغتسل وان يصب الماء على رأسه فقال اصبب على رأسي فقال يعلى اتريد ان تجعلها بي يعني انه يعلى يقول هل تريد ان تجعلني اصب الماء على رأسك ومن ثم ومن ثم يلحقني الاثم لانك محرم
13:37وهي ويجب علي الفدية لانك محرم ان امرتني صببت فاذا امرتني يكون يكون تكون الفدية عليك فقال له عمر بن الخطاب اصبب اي صب الماء فلن يزيده الماء الا شعثا. يعني ان صب الماء على
13:59الراس لا يجعل الانسان يترفه بل يزيده شعثا ولا يجعله مسرحا فهذا بيان للعلة التي من اجلها منع بعض الفقهاء من غسل الرأس قالوا بان غسل الرأس نوع من انواع الترفه. والمحرم ينبغي به ان يبتعد عن مثل ذلك. والصواب ان
14:26غسل الرأس بالماء وفركه بالماء لا يمنع المحرم منه ولا يعد اصلا شيئا من انواع الترفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اه مرات عمره وضع مادة على رأسه
14:48ومن اجل ان يتلبد لان لا يدخل فيه الغبار. ثم روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان اذا دنا من مكة بات بذي طوى زيرو طوا مكان بجوار مكة يقال له الان الزاهر. كان فيه بئر
15:09يبيت الناس فيه قبل ان يدخلوا مكة من اجل ان يدخلوا مكة وهم على نشاط فيتمكنوا من الطواف بالبيت قال بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح صلاة الفجر ثم يدخل من الثنية اي الجبل المرتفع قليلا التي باعلى
15:38مكة اي من جهة شمالها ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل به ان المحرم يشرع له قبل دخول مكة ان يغتسل. ومثله في زماننا الحاضر اذا جاء الانسان الى مكة ذهب الى
16:00مكان اقامته وبات فيه ثم اذا اصبح اغتسل فذهب الى آآ المسجد ادى نسكه ليكون اداؤه للنسك وهو على قوة ونشاط ليتمكن من الدعاء وليتمكن من ذكر الله عز وجل بحضور قلب
16:22قال ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة. اذا دنا من مكة بذي طوى هكذا يفعل ابن عمر ويأمر من معه فيغتسلون قبل ان يدخلوا. وذلك لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم
16:46لم ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو وهو محرم الا من الاحتلام. فهذا رأي للصحابي الجليل عبدالله بن عمر انه لم يكن يغتسل وذلك من اجل ان لا يكون هناك ترفه بحسب اعتقاده وقد
17:07جماعة من الصحابة كابن عباس وابي ايوب الانصاري وهدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل وهو محرم قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول
17:26يعني انواع المواد التي يغسل بها الرأس بشرط الا يكون فيها شي ولا هو رائحة عطرية بعد ان يرمي جمرة العقبة جمرة العقبة يرميها الانسان يوم العيد واذا رمى جمرة العقبة
17:43وقص او حلق تحلل ولذلك كأن الامام مالكا رحمه الله يقول بان الافضل الا يغتسل الانسان حال احرامه الا في هذه المواطن التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال فيها
18:03او في حال الاحتلام. فهذا من مذهب الامام مالك. وجمهور اهل العلم يقولون بانه لا حرج على الانسان في ان يغتسل وهو محرم وفي هذا دلالة على ان من مذهب الامام مالك
18:20وان التحلل الاول يوم العيد يحصل برمي جمرة العقبة ولو لم يحلق الانسان معه او يقصر قد ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء
18:37وجمهور اهل العلم يقولون بان التحلل الاول لا بد فيه من اثنين اولهما رمي جمرة العقبة. وثانيهما الحلق والتقصير. يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل الا بعد الحلق والتقصير. قالوا ولانه قد ورد روايات متعددة يقوي بعظها بعظا من حديث عائشة
19:03مرفوعا وموقوفا ومن حديث غيرها اذا رميتم الجمرة وحلقتم او قصرتم فقد حل لكم كل شيء للنساء. قالوا فيحمل المطلق على المقيد قال الامام مالك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة
19:28وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل لان هذا فيه اشارة ايضا الى ماخذ اخر لمن يرى المنع من غسل المحرم رأسه. يقول قد يكون في رأسه قمل
19:46والمحرم ممنوع من الصيد. لكن قتل القمل الصواب انه ليس صيدا ومن ثم لا حرج على المحرم فيه قال وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر والقاء التفث ولبس
20:07الثياب قال المؤلف باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام اي ما هي الثياب التي يمنع المحرم من لبسها حال الاحرام الاصل ان المحرم يجتنب المخيط وكذلك لكنه لا يقيد بثوب بخصوصه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم انه احرم في ازار ورداء
20:40في زار ورداء أبيضين نظيفين ثم روى المؤلف النافعة عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فسأله عن الجائز للمحرم من الثياب. فكان الجواب ببيان الممنوع منه المحرم. مما يدل على ان
21:05ان المحرم محصور في المذكور وما شابهه وان ما عداه على الجواز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص والقمص جمع قميص وهي الثياب التي تكون للبدن
21:24هذا الذي نسميه الان ثوب هذا قميص بلغة العرب ومثله ايظا لو كان الثوب لاعلى البدن. مثل ما يسمى بالفنيلة وهذا كله يسمى اظاء قميص فلا يجوز للمحرم لبس الثياب المفصلة على مقدار العضو
21:45مما يلبس على البدن قال ولا العمائم؟ العمامة تكون فوق الرأس فالمحرم ممنوع من تغطية رأسه بانواع اللباس ولذلك لا يلبس العمامة ولو لم يكن في العمامة آآ خياطة وتفصيل على قدر العضو
22:05وذلك لان المحرم كما تقدم ممنوع من تغطية رأسه لكن لو غطى رأسه بغترة نقول هذا ايضا ممنوع منه وذلك لانه قد غطى رأسه بملاصق فاشبه العمائم. ومثله الكوفية والطربوش هذه كلها يمنع المحرم من تغطية رأسه بها
22:29وهكذا لو اخذ طرف الاحرام فوضعه على رأسه. نقول لا يجوز له ذلك لا يجوز له ان يغطي رأسه لكن اذا كان تغطية الرأس بغير ملاصق فهذا على نوعين النوع الاول
22:45غير ملاصق ثابت في الارض مثل الخيمة والبناء والعمارة ونحو ذلك فهذا جائز باجماع اهل العلم لا ففيه النوع الثاني تغطيته بغير ملاصق غير ثابت في الارض. مثل الشمسية ومثل
23:07السيارة غطاء السيارة فالاظهر من قول اهل العلم ان المحرم يجوز له تغطية رأسه بمثل ذلك. فقد ثبت في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى نمرة ظللوا رأسه اه ثوب
23:27على الشجرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس تحتها قال ولا السراويلات اي لا يجوز للمحرم ان يلبس حال احرامه السراويل. وهي الملابس المخيطة على مقدار باسفل البدن سواء كانت السراويل الطويلة او كانت قصيرة ويدخل في ذلك البنطلون ويدخل في ذلك
23:53ايضا كل ما كان مخيطا على اه اسفل البدن وجمهور اهل العلم من العلماء المعاصرين يمنعون الاحرامات التي تماثل تنورة النساء ويقولون هذا نوع من انواع المخيط قال ولا البرانس
24:13البرانس جمع برنس والمراد به الثياب التي تغطي الرأس والبدن. فهذه ايضا يمنع المحرم منها قال ولا الخفاف والمراد بالخفاف اللباس الذي يكون للقدمين فهذا ايضا يمنع المحرم منه لان الخفاف مخيطة. ومثل الخفاف الجوارب
24:39والكنادر التي تغطي القدمين وتصل الى الساقين فهذا يمنع المحرم منه المنع من هذه الانواع من انواع الثياب خاص بالرجال اما النساء فيجوز لهن لبس هذه الانواع ولا حرج عليهن ما لم يكن ثم تشابه
25:00تشبه بالرجال. قال الا احد لا يجد نعلين ان اي ان من لم يجد النعليين فانه يجوز له ان يلبس الخفين ففيه دلالة على جواز لبس المحرم للنعل ولو كان النعل فيه خياطة في اطرافه
25:21فهذا لا يمنع من لبس النعلين للمحرم. اذا الممنوع منه هو الخفاف ومثله ما كان مغطيا لجميع القدم اذا لم يجد نعلين ففي هذا الحديث انه يجوز له ان يلبس الخفين
25:41وقد ورد في حديث في حديث في حديث قال فليلبس خفين الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين ليقطعهما اسفل من الكعبين اي انه يجب عليه اذا لبس خفا عند فقد النعال ان يقطع الخف
26:02وبذلك قال جمهور اهل العلم ان من لم يجد النعلين قطع الخف اسفل من الكعبين ولبسهما قال الامام احمد بانه لا يجب القطع وذلك لانه قد ورد في حديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. قالوا ولان القطع اتلاف
26:26قال ولا ثمرة فيه وقول الجمهور ارجح من مذهب الامام مالك في هذه من مذهب الامام احمد في هذه المسألة لان القاعدة انه اذا وجد خبران عارظان وامكن حمل احدهما على الاخر
26:44جعله اه بتقييد المطلق بالخبر الاخر فاننا حينئذ نجمع بينهما ولا نرجح احدهما على الاخر لا نقول بالنسخ قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. الزعفران نوع من انواع
27:04ما ما يتطيب به العرب بان له رائحة ولان له لون. ومن ثم يمنع المحرم من استعماله. مما يدل على ان المحرم لا يجوز له ان يستعمل اي نوع من انواع الطيب
27:20وفي هذا دلالة على ان المحرم يمنع من شرب القهوة التي يوضع فيها الزعفران. ومثله الاطعمة التي يوضع فيها الزعفران لا المحرم وفي هذا ايضا دلالة على ان انواع الطيب لا يستعملها المحرم. وكذلك المواد التي فيها روائح عطرية
27:42مثل الصابون اذا كان فيه رائحة عطرية منع المحرم من استعماله. ومثله ايضا مزيل العرق ومثله المراهم التي فيها التي فيها روائح عطرية. اما ما لم يكن فيه رائحة من انواع الصابون او انواع الشامبو فهذا
28:02لا حرج على المحرم في ان يستعملها. قال ولا الورس. الورس نبات اهله لون بين الصفرة والبياظ فيه رائحة طيبة تصبغ به الثياب آآ يمنع من استعماله لانه من انواع الطيب. والمنع من هذا للرجال وللنساء. المنع من الطيب للرجال والنساء
28:29وقد جاء في ما يتعلق بالنساء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازات القفازات تكون في الايدي تمنع المرأة من استعمال القفازات. لكنها تغطي اليدين بطرف عباءتها
28:53ولا حرج عليها في ذلك. واما بالنسبة للوجه فان المرأة تغطيه بالسادل. ولا تغطيه بالبرقع او النقاب لان النقاب والبرقع نوع من انواع المخيط. والمرأة المحرمة ممنوعة من لبس المخيط في وجهها وفي يديها. لكنها
29:13هذين العظوين بغير اه المخيط. وقد ورد في حديث عائشة قالت كنا اذا كنا حرما فمر بناء الركبان سدلنا على وجوهنا الجلباب فاذا جاوزونا كشفناه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا
29:33واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.