استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-29

0:01والان مع الدرس التاسع والعشرين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام
0:32وذلك ان الله عز وجل اراد ان يختص المحرم بالبسة تخالف غيره من الناس ليعرف ما هو فيه من حال يكون بها قريبا من رب العزة والجلال ويكون في فيها مستشعرا لكونه قد لبى دعوة الله بالحج
0:57روى الامام مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فالسؤال عن الاثبات ما هي انواع اللباس؟ فكان الجواب بذكر الانواع الممنوعة لبيان ان ما عداها جائز ثم
1:19ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص. والقميص آآ والقميص لباس يكون للبدن مخيط على قدر اعضائه. قال ولا العمائم. فدل هذا على ان المحرم لا يلبس
1:39المخيط الذي يكون في البدن. قال ولا العمائم. والعمائم تكون للرأس. ففيه ان المحرم لا يغطي رأسه قال ولا السراويلات وهي الالبسة التي قد خيطت على قدر العضو لاسفل البدن. قال
1:59ولا البرانس والمراد بها الثياب الطويلة التي لها آآ غطاء يغطي الرأس قال ولا الخفاف والمراد بها ما يكون للقدمين الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. والقطع ورد في حديث ابن عمر
2:25وفي حديث ابن عباس لم يرد ذكر لقطع لقطع الخفاف عند عدم وجود النعلين قال واختلف الائمة في هذه المسألة. فقال طائفة نرجح حديث ابن عباس لانه متأخر. فهو في يوم عرفة
2:45وقال اخرون نرجح حديث ابن عمر بان حديث ابن عمر مطلق وحديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق والمطلق يحمل على المقيد. واذا امكن الجمع فانه لا يصار الى الترجيح
3:04قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. وهو نوع من انواع الطيب فدل هذا على ان المحرم يجتنب الزعفران سواء كان في ثيابه او كان في طعامه او في القهوة او في غير ذلك. قال ولا الورس وهو نبات
3:24طيب الرائحة ثم قال مالك سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. فقال ما لك لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم السراويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات
3:48فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها. ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. هكذا قال الامام مالك انه لم يبلغ هذا اللفظ وقد بلغ هذا اللفظ غيره من العلما باسناد صحيح فقال به. قال المؤلف باب
4:08ولبس الثياب المصبغة في الاحرام وروى فيه عن ابن عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا
4:22او ورس وقال فدل هذا على ان المحرم يجتنب انواع الطيب. ومن ذلك الطيب ومن ذلك الطيب الذي صبغت الثياب به. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ثم روى عن نافع
4:42انه سمع اسلم مولى عمر يحدث عبد الله ابن عمر عن ان عمر رأى على طلحة ابن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا امير المؤمنين انما هو مدر او يعني
5:02الطين المتماسك فقال عمر يا ايها الرهط انكم يا ايها الرهط ائمة يقتدي بكم الناس يعني يفعلون يفعل الناس مثل ما فعلتموه فلو ان رجلا جاهلا رأى رأى هذا الثوب لقال ان طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام
5:25فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. ثم روى عن هشام عن ابيه عن امه اسماء بنت ابي بكر انها كانت البسوا الثياب المعصفرات المشبعات. العصفر نوع من انواع النبات يصبغ به الثياب
5:44اه بالنسبة للرجال ورد نهي الرجال عن لبس الثياب المعصفرة. واما بالنسبة للنساء فقد كان او في عهد النبوة يلبسن هذا النوع من الثياب قال كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات يعني التي امتلأت من العصفر وهي محرمة ليس فيها زعفران
6:09سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب. هل يحرم فيه؟ فقال نعم. لان الحكم يزول بزوال علته. قال فما لم يكن فيه صباغ من زعفران او ورس
6:24قال الامام باب لبس المحرم المنطقة ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم والمراد بها الحزام الذي يشد به وسط الانسان. وكان الامام ما لك يكره
6:43ان يلبس المحرم شيئا محيطا بشيء من اعضاء البدن. فهو لا يمنع فغيره من الائمة يمنعون من المخيط والامام مالك يمنع من المخيط والمحيط ولذلك مثلا الساعة عند الامام مالك لا يلبسها المحرم لانها محيطة بالعظو
7:06بخلاف غيره من الائمة. فيقولون هذه ليست مخيطة على قدر العضو. وبالتالي فلا بأس ان يلبسها المحرم. ومن ذلك الحزام الذي يلبسه الانسان اثناء احرامه. ثم روى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب
7:26يقول في المنطقة يلبسها يلبسها المحرم تحت ثيابه لا بأس بذلك. اذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها الى بعض يعني و لم يشبكها في بعض فانها لا تكون محيطة. قال هذا احب ما سمعت
7:46في ذلك ثم قال باب تخمير المحرم وجهه. هل يجوز للمحرم ان يغطي وجهه حال الاحرام او لا يجوز له ذلك قال الجمهور يجوز له هذا ومنع منه طائفة لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقف
8:07ناقته وهو محرم لا تخمر رأسه ووجهه لفظت وجهه قد وردت في صحيح مسلم. ولم ترد في صحيح البخاري. وتكلم فيها بعضهم. والصواب ان انها جيدة الاسناد وقال اخرون بان المحرم ممنوع ان يغطي رأسه. ومن مات لا يمكن ان يغطى وجهه الا
8:35تغطية رأسه فمنع من تغطية وجهه لئلا يكون ذلك وسيلة او طريقا لتغطية الرأس وروى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال اخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي انه رأى عثمان بن عفان
8:54بالعرض يغطي وهو مكان يغطي وجهه وهو محرم وروى عن نافع ان ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وروى عن نافع ان ابن عمر
9:10ان ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه. وقال لولا انا حرم لطيبناه قال مالك وانما يعمل الرجل ما دام حيا. فاذا مات فقد انقضى العمل
9:27يعني ان الامام مالك يقول بان تجنيب المحرم لمحظورات الاحرام هذا حال الحياة اما اذا مات فانه لا يجنب محظورات الاحرام والجمهور على ان المحرم اذا مات يجنب محظورات الاحرام. واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخان من حديث انس ان رجلا
9:51ناقته فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن في ثوبيه وان يجنب الطيب. قال ولا تمسوه طيبا والا يخمر آآ رأسه وفي لفظ ووجهه. والمالكية يقولون هذا خبر احاد يخالف القيم
10:11لان الخبأ لان القياس ان يكفن الموتى بتغطية جميع ابدانهم. والصواب انه اذا تعارض القياس مع خبر واحد فان خبر الواحد مقدم على القياس. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول
10:31اتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين و نقاب المرأة بان تبرز عينيها وتغطي بقية الوجه ومن هنا فاحرام المرأة في وجهها انا انها لا تلبس في وجهها مخيطا. اما اذا غطت وجهها بسادل بدون ان يكون فيه خياطة فانه
10:57خرج على المرأة فيه وقد ورد في حديث عائشة قد ورد في حديث عائشة قالت كنا محرمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذانا الركبان اه استدلنا على وجوهنا. فاذا جاوزونا كشفناه. وقد روى المؤلف عن هشام عن فاطمة بنت المنذرة
11:23انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق. فدل هذا على ان المحرم تغطي وجهها عند الرجال الاجانب بما يكون سدلا. لا يكون فيه فتحة عند العينين. ومن هنا لا
11:43يجوز للمرأة المحرمة ان تنتقب. وهكذا لا تلبس المرأة المحرمة القفازات. وانما تغطي يديها بجلباب بها لانها ممنوعة من ان تلبس المخيط في يديها. فاحرام المرأة في وجهها ويديها بمعنى ان هذين
12:03العضوين بمثابة بدن المحرم. يجنب المخيط قال المؤلف باب ما جاء في الطيب في الحج هل يجوز او لا؟ والطيب لا يجوز للمحرم ان يبتدأ الطيب حال احرامه لا في ثوبه ولا في بدنه
12:21واما استدامة الطيب فهذا ان كان في الثياب فانه يمنع منه على الصحيح واما اذا كان في البدن فمنع منه ما لك واجازه الجمهور. روى مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة
12:39النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فيه جواز استعمال الطيب قبل الاحرام وفيه جواز استعمال الطيب بعد
13:00آآ الرمي وآآ الحلق او التقصير وقبل الطواف بالبيت ثم روى عن حميد بن قيس عن عطاء ابن ابي رباح ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين
13:18الاعرابي قميص وبه اثر صفرة. فقال فقال يا رسول الله اني اهللت بعمرة. فكيف تأمرني ان اصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك. لانه من المخيط واغسل هذه الصفرة عنك. لانها طيب قد وقع
13:38على الثياب وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك يعني من اجتناب المحظورات محظورات الاحرام وهذا خبر مرسل عطاء ليس من الصحابة وقد ورد من حديث يعلى بن امية في الصحيح
13:56ثم روى المؤلف عن نافع عن اسلم مولى عمر ان عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة. شجرة الحديبية وهم محرمون فقال الا ممن ريح هذا الطيب. فقال معاوية مني يا امير المؤمنين. قال منك لعمر الله؟ فقال معاوية ان
14:16حبيبة طيبتني يا امير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. وذلك انه احرم وفيه دلالة على ان المحرم اذا تطيب جاهلا فانه حينئذ ليس عليه فدية ثم روى عن الصلت ابن زيد عن غير واحد من اهل العلم عن غير واحد من اهله ان عمر وجد طيب وجد ريح
14:45طيب وهو بالشجرة والى جنبه كثير ابن الصلت فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا امير المؤمنين ثبت رأسي والمراد بتلبيد الرأس ووضع مادة في الشعر من اجل ان يتماسك فلا يدخله
15:05الغبار. قال واردت الا احلق قال عمر فاذهب الى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. يعني تبعد عنه الطيب. ففعل كثير من الصلت قال ما لك الشربة اه حفير تكون عند
15:25آآ اصل النخلة يعني المكان الذي يوضع فيه الماء الذي تسقى به النخلة حوض الماء ثم روى عن يحيى بن سعيد وعبدالله بن ابي بكر وربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد بن عبدالملك سأل سالم بن
15:43لله وخارجها بن زيد بن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن الطيب فنهاه سالم وارخص له خارجة بن زيد بن ثابت هذا تحلل التحلل الاول. لانه رمى الجمرة وحلق رأسه. ولم يفض يعني لم يطف طواف الافاضة طواف الحج
16:05فهل يجوز له الطيب بعد التحلل الاول؟ هذه المسألة اختلفوا فيها. فنهاه سالم وارخص له خارجة قال والصواب انه يجوز له ذلك بحديث عائشة الذي تقدم معنا قليل قبل قليل طيبت رسول الله صلى الله عليه
16:25وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت. قال مالك لا بأس ان يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل ان يحرم. لان هذا طيب ليس من الطيب لان هذا الدهن ليس من الطيب والمحرم انما نهي عن الطيب
16:43وقبل ان يفيض من منى بعد رمي الجمرة قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال اما ما تأكله ما تمسه النار من ذلك فلا بأس
16:57انتبه ان يأكله المحرم يقول لانه قد زال اثار الطيب منه. واما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. لانه فيأتي على فمه فينتقل الطيب على هذا الفم
17:11قال المؤلف باب مواقيت الاهلال اي المواطن التي يشرع للناس ان يحرموا منها والمواقيت نوعان زمانية وهي اشهر الحج الثلاثة ومكانية. وهي خمسة مواقيت اولها ذو الحليفة بجوار المدينة وثانيها الجحفة وهي على الساحل قريب من رابغ وثالثها قرن
17:40نازل وهي في اطراف الطائف. ورابعها يلملم. وهي من جهة اليمن. تبعد عن مكة قرابة المئة كيلو وخامسها ذات عرق. وقد ذكر المؤلف الاربعة المواقيت الاولى. فقال فروى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل
18:07اهل المدينة وهنا خبر فنحمله على انه امر. فكأنه قال يجب على اهل المدينة ان يحرموا من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن. قال ابن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
18:29ويهل اهل اليمن من يلملم ثم روى عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يحلوا ان يهلوا من ذي الحليفة
18:42واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال ابن عمر اما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم فيه قبول خبر الواحد كما فعل ابن عمر
19:02قد استدل بالحديث على ان كل اهل منطقة لا يحرمون الا من ميقاتهم. وانه لا يجوز للانسان ان يحرم من ميقات ليس ميقات جهته والقول الثاني بانه يجوز للانسان ان يفعل ذلك. واستدلوا عليه بحديث
19:25اه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتى هن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة. واستدلوا عليه بحديث ابي قتادة عندما احرم من الجحفة مع انه قد مر بذي الحليفة
19:45قال وروى مالك عن نافع ان ابن عمر هل من الفرع هو موضع بناحية المدينة وعن مالك عن الثقة ان ابن عمر اهل من ايليا. ولعل ذلك المراد به في المقدس
20:03وجمهور اهل العلم على انه يكره ان يحرم الانسان قبل المواقيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قص الاحرام بهذه المواقيت وفيه دلالة على ان من احرم قبل المواقيت انعقد احرامه مع كراهات ذلك
20:24قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من الجعرانة بعمرة؟ وقد ورد ذلك من طريق عدد من الصحابة فبعد ان عاد من الطائف جاء في الجعرانة ونزل فيها يقسم الغنائم. ثم بعد ذلك استجد له ان يعتمر فاحرم منها
20:46فيه دليل على ان من دخل المواقيت وهو غير ناوي للحج والعمرة فلا حرج عليه في ذلك. وفيه ان من لم يقصد النسك عند دخوله المواقيت ثم نوى النسك فانه يحرم من مكانه. كمن ذهب الى جدة لحاجة فوجد بعد ذلك
21:06متسعا من الوقت فاراد الاحرام فانه يحرم منها قال المؤلف باب العمل في الاهلال. يعني كيف يهل الانسان روى فيه عن مالك روى فيه عن نافع عن ابن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
21:29لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بين والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل فيه استحباب التلبية بهذا اللفظ. وان الزيادة عليها باي لفظ اخر جائزة. ولا حرج على الناس فيها
21:52هل ينعقد الاحرام بمجرد النية كما قال احمد والشافعي او لابد معه من عمل او قول كتلبية او تجرد من مخيط كما قال ذلك الحنفية ووافقهم عليه شيخ الاسلام ابن تيمية والصواب انه يكفي النية في هذا. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فرض بمعنى نوى
22:24ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين فيه دلالة على ان من سافر يجوز له قصر الصلاة بمجرد خروجه من بلده
22:42فاذا استوت به راحلته اهل يعني انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يهل عندما يجلس على راحل وقد وردت الاحاديث انه اهل عند المسجد وانه اهل على الراحلة وانه اهل بعدما صعد المرتفع الذي يسمى البيداء
23:04فقد روى المؤلف عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة
23:24والصواب في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في المواقف الثلاثة عند المسجد وبعدما ركب على راحة حيلته وبعد ما اه صعد البيداء. فكل واحد من الصحابة نقل ما سمعه وظن ان ذلك
23:44اهلاله اه فقط ثم روى المؤلف عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبيد ابن جريج قال انه قال لابن عمر يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال وما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين
24:06ورأيتك تلبس النعال السبتية وهي نوع من انواع النعال فيها شعر. ورأيتك تصبغ بالصفرة يعني يصبغ لحيته. ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال يعني اذا حج متمتعا فاعتمر احل ولبس
24:29ثيابه فان الناس في اول ليلة من شهر ذي الحجة يعودون فيلبسون ثيابهم الا ابن عمر فلا فلم يكن يهل الا في اليوم الثامن. قال ولم تهلل انت حتى يكون يوم التروية. فقال ابن عمر اما الاركان
24:48اني لما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمس لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها الا الركنين يمانيين يعني الحجر الاسود والركن اليماني. واما بقية اه اه اركان البيت فلم يكن يمسح بها خلافا لبعض
25:08معاوية واما النعال السبتية قال السبطية التي لا شعر فيها لانها آآ قد حلقت فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها
25:30واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فانا احب ان اصبغ بها. واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته
25:47النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ولذلك لم يفسخ احرامه. بينما بقية اصحابه وكثير من حجوا متمتعين. ولما فرغوا من العمرة اه احلوا. فلما جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية
26:09الى الاحرام مرة اخرى. وروى مالك عن نافع ان ابن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة. ثم يخرج فيركب فاذا استوت به راحلته احرم قال مالك بلغني ان عبد الملك ابن مروان هل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته. وان ابان ابن
26:32ثمان اشار عليه بذلك قال المؤلف باب رفع الصوت بالاهلال يعني انه يستحب للانسان عند التلبية ان يرفع صوته بذلك. وهذا خاص رجال وروى المؤلف عن عبد الله ابن ابي بكر
26:50عن عبدالملك ابن ابي بكر ابن الحارث ابن هشام عن خلاد ابن السائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية او بالاهلال يريد احدهما
27:10فيه مشروعية رفع الصوت بالتلبية وان ذلك من الاعمال الصالحة. وهذا يختص به الرجال دون النساء. لقوله فامر ان انا امر اصحابي قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية. لتسمع المرأة نفسها. وقال لا يرفع المحرم
27:32وصوته بالاهلال في مساجد الجماعات من اجل الا آآ يشوش على الناس. قال ليسمع نفسه ومن يليه الا في المسجد الحرام ومسجد منى فانه لم يزل الناس يرفعون اصواتهم بالتلبية في هذين المسجدين. فانه يرفع صوته فيهم
27:52قال مالك سمعت بعض اهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الارض. اختلف اهل العلم بتكرار التلبية؟ وما هي مناسباته؟ والمتتبع احوال النبي صلى الله عليه وسلم
28:13واحوال صحابته يجد انهم كلما اختلفت بهم الاحوال قد لبوا فاذا ركبوا لبوا واذا من دوابهم لبوا واذا ارتفعوا لبوا واذا نزلوا لبوا واذا تلاقت الركبان لبوا فعندما تختلف احوالهم فانهم يلبون. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين
28:43كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا جميلا. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد
29:03وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.