استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-26

0:01والان مع الدرس السادس والعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وبعد قال المؤلف الامام مالك في كتاب الموطأ كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان
0:35وقد اجمع الائمة على ربط الصيام والفطر في رمضان برؤية الهلال لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروى المؤلف عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان
0:55فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له قوله فاقدروا له اختلف اهل العلم فيها فقال احمد المراد به التظييق. بحيث اذا كان هناك غيم فانه يصام يوم الشك
1:18وقال الجمهور بان المراد به التقدير باكمال شهر شعبان لما ورد في بقية الروايات فاكملوا العدة كما سيأتي من حديث ابن عباس ثم روى المؤلف عن ابن دينار عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسعة وعشرون اي قد يكون الشهر
1:45تسعة وعشرين يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع الى اهل الحساب في هذا فدل على انه لا اعتبار بقولهم
2:03ثم روى عن ثور ابن زيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمظان فقال لا تصوموا حتى تروا قال ولا تفطروا حتى تروا. فان غم عليكم فاكملوا العدد ثلاثين. وهذا الخبر فيه انقطاع
2:23وقد قال مالك بلغني ان الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي. يعني بعد الظهر او بعد العصر فلم يفطر عثمان حتى امسى وغابت الشمس. اذا رؤي الهلال في النهار
2:43فهل هو لليلة الماضية او لليلة المستقبلة او يفرق بين رؤيته قبل الزوال ورؤيته بعد الهلال ثلاثة رؤيته بعد الزوال ورؤيته قبل الزوال ثلاثة اقوال هذا اذا رؤي على شكل الهلال. اما اذا روي على شكل المحاط فانه لا اعتبار به
3:10قال يحيى سمعت مالكا والاظهر في هذا انه يعتبر لليلة القادمة. لا لليلة الماضية فان وقت رؤية الهلال محدود الغروب وما يقاربه اذا رؤي الهلال قبل الغروب بقليل فهو لليلة الاتية بلا اشكال
3:36قال مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان وهذا قول طائفة من اهل العلم قالوا لانه قد رأى الهلال والله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه
3:59وذهب اخرون الى انه يفطر لان الهلال لا يثبت حكمه في حق الناس الا اذا انتشر وعلم به لان الاهلال مأخوذ من اسمي الظهور والانتشار. يقال اهل الصبي اذا اظهر صوت
4:19مبينا فتبين حياته بذلك قال اما من رأى هلال شوال وحده فانه لا يفطر. لان الناس يتهمون على ان يفطر منهم من ليس مأموما هنا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. يعني اذا امسك بعض الناس يفطرون في اخر يوم من
4:47قد يدعون انهم قد راووا الهلال. فحينئذ نقول من رأى هلال شوال وحده فلن تقبل شهادته فانه يصوم وهذا يدلنا على ان ما في اول الشهر يماثله. وقد ورد في الحديث صومكم يوم تصومون
5:08يوم تفطرون. قال اما من رأى هلال شوال نهارا فانه لا يفطر. ويتم صوم صيام يومه ذاك. فانما هو هلال الليلة التي تأتي قال مالك اذا صام الناس يوم الفطر
5:25وهو اليوم الاول من شهر شوال وهم يظنون انه من رمضان فجاءهم ثبتنا ان هلال رمظان قد رؤي قبل ان يصوموا بيوم يعني فان وان يومهم ذلك احد وثلاثون فانهم يفطرون في ذلك اليوم اي ساعة جاءهم الخبر
5:49وذلك لانه يعتمد على رؤية الهلال ولو لم تثبت رؤيته الا في اثناء النهار وقد جاء في آآ الحديث انه لم يأتي الخبر الا في اثناء النهار فامر النبي صلى الله عليه
6:07بافطار ذلك اليوم وواعدهم ان يخرجوا من الغد ولذا قال المؤلف غير انهم لا يصلون صلاة العيد ان كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس لان وقت الصلاة قد انتهى قال المؤلف باب من اجمع الصيام قبل الفجر يعني انه لابد من وجود النية قبل الفجر
6:34فاما بالنسبة للفريضة فقال الجمهور يجب ذلك خلافا لابي حنيفة لحديث من لم الصيام فلا بليل فلا صوم له واما بالنسبة لصوم النافلة فان الامام مالكا يقول لابد من ان ينوي الصوم من الليل للحديث
6:58وقال الجمهور يجزئ بنية من النهار لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل صائما على اهله لهم عن الطعام ثم اكل بعد ان كان صائما وروى المؤلف عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر اجمع اي عزم عليه
7:23ونواه ثم روى عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثل ذلك قال باب ما جاء في تعجيل الفطر وانه من المستحبات ومما يؤجر العبد عليه. والمراد بتعجيل الفطر ان يفطر لانسان
7:40بعد غروب الشمس مباشرة ثم روى عن ابي حازم عن سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وروى عن عبدالرحمن بن حرملة
7:56عن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا مرسل يشهد له الذي قبله ثم روى عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب وعثمان كان يصليان المغرب حين ينظران الى
8:16الاسود قبل ان يفطر ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. وهذا لم يكن هذا فعل عمر عثمان واما النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يفطر قبل ان يصلي المغرب
8:34كما ورد ذلك في حديث عائشة قال المؤلف باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان اي اذا كان جنبا ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر الاذان هل يصح صومه او لا؟ وقد ورد في ذلك حديث ابي هريرة انه من من اصبح
8:57فلا صوم له لكن هذا حديث منسوخ. اذ قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيتم صومه. روى المؤلف عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر انا ابي يونس عن عائشة ان رجلا قال لرسول
9:17صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يا رسول الله اني اصبح جنبا وانا اريد الصيام. فقال صلى الله عليه الا مو انا اصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم. فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم
9:37ما من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي وفي هذا الخبر ان الاصل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتدى بها. وان ما جاء من الاحكام مشروعا في
9:59صلى الله عليه وسلم فانه يشرع لنا. وفي الخبر من من الفوائد انه اذا قول اه للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل فانه حينئذ نقوم بمحاولة الجمع بينهما. ولا نصير الى
10:20الترجيح الافعال الا عند عدم معرفتنا بطريق الجمع بينهما وعدم معرفة التاريخ وفي هذا الحديث الغضب في الموعظة متى ارشد الانسان الى اه الى القول الصواب فنازع فيه بدون وجه حق او من غير او على طريقة المعارضة فانه حين
10:48ان قد يغضب في الحديث معه بمعنى ان يبين له الحق بقوة في ذلك. ثم روى المؤلف عن عبد ربه ابن عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن عائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه
11:08وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمظان ثم يصوم وفيه دلالة على جواز تأخير جواز تأخير الاغتسال لما بعد الاذان. وفيه جواز او فيه جواز جماع الرجل لامرأته بعد ان يصلي صلاة الوتر
11:31ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر. فدل هذا على ان وتره كان قبل جماعه وفي الحديث من الفوائد ايضا ان وفي الحديث من الفوائد ايضا ان آآ المرأة اذا اخبرت بجماع زوجها اذا كان
11:53عليه مصلحة شرعية فانه لا حرج عليها في ذلك. ثم روى المؤلف عن سمي انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم. وهو امير المدينة فذكر له ان ابا هريرة
12:12يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم فقال مروان اقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى امي المؤمنين عائشة ام سلمة فلا تسألنهم على عن ذلك. فيه الرجوع الى اهل العلم في المسائل التي تشكل على الناس. وفيه انه عند
12:32يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم. قالت عائشة
12:53ليس كما قال ابو هريرة يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا قالت عائشة فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك
13:13كاليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة فسألها عن ذلك فقال فقالت مثل ما قالت عائشة قال فخرجن حتى مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان اقسمت عليك يا ابا محمد لتركبن دابتي من اجل ان يعلم الناس انه مرسل من مروان فانها
13:37ابي الباب فلتذهبن الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك فيه النصيحة والدلالة على الحق من من الاقوال في مسائل الخلاف وفيه ان اهل العلم ينبغي بهم ان يتصل بعضهم ببعضهم ليشاور بعضهم بعضا وليعرف بعضهم
13:57بما عند الاخر من السنن وفيه ان اصحاب الولاية يشرع لهم ان يكونوا سببا من اسباب اجتماع اهل العلم ورد من اخطأ منهم الى الصواب فان مروان كان من اصحاب الولاية ولكن مقصودهم في هذا الرجوع الى السنة. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه
14:19متى اتينا ابا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال ابو هريرة لا علم لي بذلك انما اخبرني فيه مخبر وروى عن سميع عن ابي بكر عن عائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان
14:39رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال المؤلف باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم اختلف الفقهاء في حكم القبلة للصائم. واتفقوا على ان من كان لا يأمن على نفسه من الانزال عند تقبيله
15:01لزوجته فانه لا يقبل وهو صائم. ولكن من كان يملك مي كان يملك نفسه هل يجوز له ان قال اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة اقوال مشهورة احدها الجواز والثاني المنع والثالث التفريق بين كبير السن والشاب. وروى مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن
15:26يسارا رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا اي تأثرت نفسه فارسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فاخبرتها ام سلمة ان رسول الله صلى الله
15:46عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال فرجعت فاخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا فقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ما شاء ثم رجعت امرأته الى ام سلمة
16:05فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه المرأة فاخبرته ام سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتيها اني افعل ذلك؟ وفيه ان انه ينبغي بالعباد ان يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وان لا
16:25وقع في صدورهم حرج من فعله. وفيه ان الاصل في الافعال النبوية انه يشرع الاقتداء به فيها. واننا لا نحكم على فعل من افعاله انه خاص به الا بدليل. فقالت ام سلمة قد اخبرتها فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك
16:45تشرع وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله اني لاتقاكم لله واعلمكم بحدوده. هكذا الحديث عن عطاء وعطاء لم يدرك عهد النبوة فالخبر مرسل
17:06ثم روى المؤلف عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ثم ضحكت وما ذاك الا انه كان يقبلها
17:20وفيه اه وفيه جواز القبلة للصائم. ثم روى عن يحيى بن سعيد ان عاتكة بنت زيد بن عمرو امرأة عمر كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها
17:37ولعل هذا على جهة التقدير له. ثم روى عن ابي النظر ان عائشة بن طلحة اخبرته انها كانت عند عائشة. فدخل عليها زوجها يعني زوج عائشة بن طلحة هناك وهو عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق وهو صائم وعائشة عمته
17:57فقالت له عائشة ما منعك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها. يبدو انه قد قدم من سفر او نحوه فقال اقبلها انا صايم؟ قالت نعم. ثم روى عن زيد ابن يسلم ان ابا هريرة وسعد ابن ابي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم
18:16ثم ذكر المؤلف ما يقابل هذه الاخبار فقال باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. وقال بلغني عن كانت اذا ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وايكم املك لنفسه من رسول
18:36صلى الله عليه وسلم قال وقال هشام قال عروة ابن الزبير لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير ثم روى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان عبد الله ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكره للشاب
18:56ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. ولعل الظابط في هذا ان من كان يملك نفسه فانه يجوز له القبلة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتاه الله من القوة ما يجعله يدور على نسائه في الليلة الواحدة
19:16ومع ذلك كان يقبل نسائه وهو صائم قال المؤلف باب ما جاء في الصيام في السفر. وروى عن وقد قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة
19:30من ايام اخر يعني انه يجوز له ان يفطر فاذا افطر وجب عليه القضاء. روى المؤلف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان
19:48فصام حتى بلغ الكديد وهو موضع بين مكة والمدينة. ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز صوم صوم المسافر. واعتباره اذا صام في رمضان
20:08كذلك فيه جواز فطر آآ المسافر في رمضان وفيه واستدل به بعضهم على ان من ابتدأ مقيما صائما فانه لا يحل له ان يفطر اذا سافر في اثناء اليوم. وهذا خلاف ظاهر
20:28تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر وفي الحديث انه لا يلزم في الفطر في السفر ان يكون الانسان مفطرا من اول الشهر ثم روى عن سمي عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه
20:50كلما امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه انه عند دا القتال ينبغي بالمشاركين فيه ان ان يفطروا ليكون ذلك اقوى لابدانهم. وان فطرهم اعظم
21:10اجرا من صومهم. قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج وهي وهو مكان ان مكة اه والمدينة قال يصب الماء على رأسه من العطش او من الحر. ثم قيل يا رسول الله ان طائفة من الناس
21:30قد صاموا حين صمت. قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فافطر الناس ثم روى عن حميد الطويل عن انس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر. ولا المفطر
21:49على الصائم وفيه اختلاف احوال الناس باختلاف قدراتهم. وفيه جواز الفطر في نهار رمضان للمسافر وجواز الصوم للمسافر ايضا. وفيه ان الناس اذا اختلفت طرائقهم في العبادة فلا يصح لبعضهم ان يعيب على بعضهم الاخر. ثم روى
22:09مؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني رجل اصوم افأصوم في السفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر. اختلف الفقهاء ايهما افضل؟ الفطر في رمضان
22:32المسافر او الصوم فرجح احمد الفطر ورجح الجمهور الصوم وقال طائفة بان ان المسافر ينظر الارفق بنفسه. فان كان الارفق له ان يفطر من اجل ان يتقوى على سفره فهو اولى. وان
22:52كان الافظل والارفق له ان يصوم ليسلم من القضاء ان كان القظاء يشق عليه فليصم رمظان ولعل هذا القول الثالث هو الذي تجتمع عليه الادلة في الباب. ثم روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان لا يصوم في السفر
23:12وعن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يسافر في رمضان ويسافرون معه فيصوم عروة قال ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام قال المؤلف باب ما يفعل من قدم من سفر او ارادة في رمضان
23:29فهل يمسك اذا قدم وهل اه يفطر قبل ان يخرج من بلده؟ قال ما لك بلغني ان عمر كان اذا كان في بسفر في رمضان فعلم انه داخل المدينة من اول يومه دخل وهو صائم
23:49وقال مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم والجمهور يخالفونه في هذا فيقولون يجوز له ان يفطر في اول يومه. لكن اذا دخل البلد وجب عليه ان يمسك بقية
24:09كيومه قال مالك واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك اليوم فيه ان الانسان لا يفطر الا اذا خرج من عامر بلده. وفيه ان الامام ما لك يرى ان من
24:29مفطرا ان من اصبح صائما مقيما وسافر في اثناء يومه فانه يمسك بقية اليوم ولا يفطر الا من الغد والجمهور يخالفونه في هذا ولعل قول الجمهور يرجح لان الشرع قد علق الفطر بالسفر وهذا مسافر. قال مالك
24:50الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان ان لزوجها ان يصيبها ان وذلك لانهما مفطران وكثير من اهل العلم يمنع من هذا. ويقول بان من قدم مسافرا وجب عليه ان يمسك بقية
25:14قومه واذا وجب عليه الامساك لم يجوز له استعمال شيء من المفطرات ومن ذلك آآ الجماع بل قال طائفة بان من لزمه الامساك فجامع وجبت عليه الكفارة المغلظة قال المؤلف باب كفارة من افطر في رمضان. من جامع في رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة المغلظة اتفاقا
25:42اما من جامع نسيانا فالجمهور يقولون عليه الكفارة وذهب بعض الشافعية الى عدم وجوب الكفار ولعله ارجح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل على من افطر ناسيا من حرج كما في
26:03حديث ابي هريرة من افطر ناسيا فليتم صومه. كما هو عند ابن حبان اما من افطر بغير الجماع كما لو اكل او شرب فان كان متعمدا فقال ابو حنيفة ومالك
26:20عليه الكفارة المغلظة يعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين. وقال احمد والشافعي لا كفارة عليه انما عليه القضاء فقط. اما من اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان. فقال ما لك عليه الكفار
26:40المغلظة يصوم شهرين متتابعين. وقال الجمهور لا كفارة عليه روى المؤلف عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رجلا افطر انتقى الامام مالك رواية افطر قال
26:58ان رجلا افطر في رمظان ليؤيد بها مذهبه. والجمهور قالوا هذه اللفظة تفسر ببقية روايات الحديث التي فيها جامع قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. فقال
27:18رجل لا اجد فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر وهو نوع من انواع آآ المقاييس التي للحجم ويوضع في زبيب ونحوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ
27:38فتصدق به يعني عن آآ عن افطارك. فقال يا رسول الله ما اجد احوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال كله. واستدل الحنابلة بهذا الحديث على
27:56فمن عجز عن خصال الكفارة فانها تسقط ولا يجب في ذمته شيء. وقال الجمهور بل يتعلق واجب بذمته يفعله متى ايسر. ولعل مذهب احمد اقوى في هذه المسألة لهذا الخبر
28:14ثم روى المؤلف عن عطاء بن عبدالله عن سعيد بن المسيب انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره قوله اعرابي يعني من اهل البادية وهذا الخبر كما ترون مرسل
28:31وقد ورد في الحديث الاخر انه قال والله ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة. فدل هذا على ان هذا الرجل من اهل المدينة وليس من الاعراب قال ويقول هلك الا بعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال اصبت اهلي اصبت يعني جامعت
28:56قال احمد والشافعي هذا الوصف مؤثر في الحكم. وقال مالك وابو حنيفة ليس بمؤثر بل التأثير للفطر وقوله اهلي هذا وصف غير مؤثر. اذ لو جامع امته او زنا لوجبت عليه الكفارة المغلظة
29:15قال وانا صائم في رمضان. فقوله صائم هذا اه وصف مؤثر لانه لو كان مفطرا بسبب سفره ونحو ذلك لم يجب عليه كفارة. وقوله في هذا ايضا وصفه مؤثر عند الجمهور. فلو جامع في اه فلو جامع في صيام الكفارة او صيام النذر او اه
29:40اه التطوع لم تجب عليه الكفارة المغلظة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة فقال لا فقال هل تستطيع ان تهدي بدنه اي تذبح شاة
29:55قال ااي قال لا وقيل المراد بالبدنة الناقة وهذا هو لا ظاهر في لفظ البدنة قال فاجلس وقد قال الجمهور بان من جامع فانه يعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم يجد صام اطعم ستين
30:19وقد ورد ذلك في عدد من الاحاديث قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلس فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به
30:34فقال ما اجد احوج مني؟ فقال كله. وصم يوما مكان ما اصبت استدل طائفة بهذا الحديث على ان المجامع يجب عليه مع الكفارة صوم يوم عن اليوم الذي افطر فيه
30:50وقال اخرون بانه لا يجب صوم يوم. وتكلموا في عطاء ابن ابن عبد الله الخرساني. وقالوا بان هذا الخبر مرسل لان سعيد لم يدرك عهد النبوة وعلى كل فقد تقدم فتكون هذه اللفظة
31:11هل تستطيع ان تهدي بدنه؟ لفظة غير محفوظة لانها مخالفة لرواية الجماعة. قال مالك؟ قال عطاء سألت سعيد ابن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين. فاستدل به طائفة على ان
31:31عام يكون لكل مسكين مقدار مد. والصواب ان مقدار الاطعام نصف صاع مدان لكل مسكين. وذلك لان آآ لانه قد روي ان هذا بالعرق والعرق يسع آآ ثلاثين صاعا. قال ما لك سمعت اهل العلم يقولون ليس
31:55على من افطر يوما من قظاء رمظان باصابة اهله نهارا. يعني لو جامع زوجته في صيام القظاء فلا كفارة عليه انما عليه قضاء ذلك اليوم. قال ما لك وهذا احب ما سمعت
32:12قال المؤلف باب ما جاء في حجامة الصائم اي هل يجوز للصائم ان يحتجم او لا؟ اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.