استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-21

0:01والان مع الدرس الواحد والعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فما زلنا في قراءة كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى قال الامام
0:34بباب في كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء عن زياد ابن ابي زياد عن طلحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:54هذا الخبر ضعيف الاسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم روى المؤلف عن ابي الزبير عن طاووس عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما
1:13السورة من القرآن فيه جواز اختيار الفاظ من الدعاء جواز تعليم آآ لاصحابي ولا بناء بعظ الفاظ الادب مما يكون له عظيم الاثر والمراد بهذا ان هذا الدعاء كان يدعى به في اثناء الصلاة وخصوصا بعد التشهد وقبل التسليم
1:38كان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة والممات وفيه آآ عظم هذه المسائل التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم
1:56وروى عن ابي الزبير عن طاووس عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات الظاهر ان هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة
2:16ولذلك فان الصواب مشروعية دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة كما قال الجمهور خلافا لمالك قال كان يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. قيل المراد بذلك انت منور السماوات والارض
2:38ولك الحمد انت قيام السماوات والارض اي التي الذي يقوم بها وتقوم بامره ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اي ان هذه الامور واقعة
3:03ثابتة لا مرية فيها ولا شك واللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت اي فوضت امري اليك. واليك انبت ان رجعت مقبلا راغبا في توبتك وبك خاصمت اي اعتمدت عليك في المخاصمة او
3:28جعلت مخاصمتي مبنية على الحجج القرآنية. واليك حاكمت اي لم اجعل حكما سوى الكتاب والسنة فاغفر لي ما قدمت واخرت وفيه التوسل الى الله جل وعلا بصفاته سبحانه كما فيه التوسل الى الله بالاعمال الصالحة التي اداها العبد. كما في قوله اللهم لك اسلمت. قال فاغفر لي ما
3:58قدمت وما اخرت فيه عظم آآ الدعاء لله بالمغفرة قال فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت واعلنت انت الهي لا اله الا انت. ثم روى عن عبد الله ابن عبد الله ابن
4:15جابر انه قال جاءنا ابن عمر في بني معاوية وهي من قرى الانصار فقال هل تدرون اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت له نعم. واشرت له الى ناحية منه
4:31فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن في فيه؟ فقلت نعم. قال فاخبرني بهن فقلت دعا الا يظهر عليهم عدوا من غيرهم. والا يهلكهم بالسنين اي بالجوع. فاعطيهما بان لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج الى يوم القيامة
4:59وهذا شأن ابن عمر انه كان يتتبع مواطن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان غيره من الصحابة يرى انه لا فضيلة تلك المواقع وان اداء الصلاة في كل مكان يماثل اداء الصلاة في هذه الامور
5:17وفيه ان عدم اجابة دعاء احد من الناس لا يعني نقصان مرتبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له في هذه الدعوة الثالثة وفيه الحذر من الفتن والاختلاف والتنازع وذلك لانه لم يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هذه
5:40قد ذم الله جل وعلا الامم السابقة بانهم ما تفرقوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم. ولذلك فعلينا الحذر من تفرق والاختلاف وعلينا ان نتقرب لله جل وعلا اجتماعنا وتآلفنا وتعاون
6:00ثم روى عن زيد ابن اسلم انه كان يقول ما من داع يدعو الا كان بين احدى ثلاث اما ان يستجاب له واما ان يدخر له واما ان يكفر عنه. فالدعوة لابد ان تستجاب لكن اجابة الدعوة
6:18لا يلزم ان تكون بتحقيق ما طلبه الانسان. بل قد يستفيد الانسان فيها فوائد اعظم مما طلب تحقيقه بل قد يكون تحقيق مطلوبه ضارا به. ولذلك يستجاب له بان يحقق له ما فيه
6:38مصلحته ثم قال باب العمل في الدعاء اي كيف يدعو؟ وما هي الهيئة التي يدعو التي يدعو وهو متصف بها ثم روى عن ابن عمر قال رآني روى عن عبد الله ابن دينار قال رآني ابن عمر وانا ادعو واشير باصبعين
6:59اصبع من كل يد فنهاني قد ورد انه يدعو اما برفع يديه او يدعو باصبع واحد. اما الدعاء باصبعين من كل يد فهذا ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب كان يقول ان الرجل ليرفع لا يرفع
7:24اي ولد من بعده فيه استحباب ان يدعو الاولاد لابائهم وقال بيده نحو السماء وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. فيه دلالة على مشروعية رفع اليدين نحو السماء استدل واستدل بذلك على ان الله متصف بصفة العلو
7:45لانه قد رفع يديه نحو ربه ثم روى عن هشام عن ابيه قال انما انزلت هذه الاية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا في الدعاء. وفسرها بعضهم بان المراد بها القراءة في الصلاة. وسئل ما لك عن
8:05في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها. وكان ابو حنيفة يقول لا يدعو في الصلاة الا بالمأثور. وفي مذهب احمد انه لا يدعو في الصلاة الا لا يدعو في الصلاة بملاذ الدنيا. وانما يدعو بما يستعين به على الاخرة
8:25لانه يوجب ان تخلص النية في الصلاة للاخرة. والجمهور على انه يجوز للانسان ان يدعو بما شاء في صلاته خصوصا في مواطن الدعاء من الصلاة قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين
8:50واذا اردت في الناس فتنة فاقبضني اليك غير مفتون والمراد بفعل الخيرات لان الله عز وجل هو الذي يخلق افعال العباد وهو الذي يوفقهم للخير. فسأل الله ان ثقة لفعل الخير وان يخلق هذا الفعل عنده
9:12وقوله حب المساكين لان المساكين اذا احبهم الانسان ارتفعت درجته عند الله جل وعلا وفيه الحذر من الفتن واسباب الفتن والفتن ما يدعو الى تفرق الناس واختلافهم واقتتالهم ثم قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو الى هدى
9:39هذا في الدعوة الا كان له مثل اجر من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وما من داع يدعو الى الى ظلال قال الا كان عليه مثل اوزارهم. لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. وقد ورد متصلا باسانيد عند مسلم وعند
9:59كغيره وفيه فضيلة الدعوة الى الله والحذر من اولئك الذين يكونون اسبابا من اسباب فعل الناس للمعاصي ثم قال مالك بلغني ان ابن عمر قال اللهم اجعلني من ائمة المتقين ان يقتدى به في الخير ويسار او
10:21استجابوا لدعوته فان الله عز وجل اذا بارك لانسان جعل الناس يستجيبون لدعوته في الخير. وبالتالي يكون له مثل اجر من عمل بما دعا اليه. وقال مالك بلغني ان ابا الدرداء كان يقوم من جوف الليل
10:41يقول نامت العيون وغارت النجوم وانت الحي القيوم يعني انه يتوسل الى الله جل وعلا بافعاله سبحانه يذكر نفسه بايات الله الكونية ليكون ذلك ادعى لمخافة الله جل وعلا ورجاءه
10:59ثم ذكر باب النهي عن الصلاة بعد الصبح يعني صلاة الفجر او وقت دخول الفجر له قولان لاهل العلم وبعد العصر. اما العصر فالمراد بها صلاة العصر باتفاق. ثم روى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله
11:18ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. فاذا ارتفعت فارت فاذا استوت قارنها. فاذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها. وهذه هي اوقات النهي المضيق و
11:44قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات حتى ما يتعلق بذوات الاسباب على الصحيح كما قال الجمهور خلافا للامام الشافعي ثم روى عن هشام عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا بدا حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تبرز
12:08واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب. وهذا حديث مرسل وقد ورد متصلا عند البخاري ومسلم. ثم روى عن العلاء بن عبدالرحمن قال دخلنا على انس ابن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرناه تعجيل
12:28الصلاة او ذكرها فقلنا له انت عجلت بالصلاة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يعني صلاة العصر عند تأخيرها. تلك صلاة المنافقين تلك المنافقين يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان او على قرن الشيطان قام
12:56فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. فيه ان المنافقين قد يكونون من اهل الصلاة لكن لما كانوا لا يحافظون على اوقاتها كانوا من اهل النفاق. ولذلك يحذر اولئك المتأخرون عن الصلوات من ان
13:14من اهل النفاق وفيه ان آآ الصلاة عند اصفرار الشمس منهي عنها. وفيه تسلط الشياطين على اولئك الذين يؤدون الصلوات في اوقات النهي. وفيه تحريم نقر الصلوات بان يصليها الانسان بلا خشوع
13:34وبلا طمأنينة ثم روى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وروى عن محمد ابن يحيى عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس
13:56وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. اما بعد العصر فالمراد به صلاة العصر. وهذا وقت نهي موسع ولا تفعل فيه الصلوات. اما ذوات الاسباب في وقت النهي الموسع فقد اختلف فيه. والجمهور على انها لا تؤدى فيه
14:16ولعل الاظهر انها تؤدى في تؤدى ذوات الاسباب في اوقات النهي الموسع لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى نافلة الظهر بعد العصر واما بالنسبة للفجر فان العلماء قد اختلفوا في بداية الوقت هل يبتدأ بصلاة الفجر
14:38هل يبتدأ وقت النهي بصلاة الفجر كما قال طائفة؟ او يبتدأ بطلوع الفجر ولعل الثاني يظهر انه بطلوع الفجر هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح الا ركعتي الفجر. وركعتا الفجر تؤدى قبل الصلاة. فدل
14:58على ان وقت النهي يبتدأ من طلوع الفجر. ويدل على ذلك الحديث الذي فيه تقسيم الفجرين. التقسيم الفجر الى فجرين قال واما الاخر في حرم الصلاة ثم روى عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمران ان عمر كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فان الشيطان يطلع قرناه مع
15:23طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة يعني ان عمر يضرب الناس اذا صلوا في اوقات نهي وفيه ان امر الصلاة يكون لاهل الولاية. وان من ادى الصلاة على غير وجهها فان الولاية
15:43ان اهل الولاية يلزمهم ان يعلموه ويرشدوه وان احتاج الى عقوبة عاقبوه في ذلك وآآ فيه دلالة على تعلق امور الناس الدينية بذمة الولاة. وسواء قاموا بها بانفسهم او وكلوا من يقوم بها. ثم روى عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد انه رأى عمر ابن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة
16:11بعد العصر قال المؤلف كتاب الجنائز المراد بالجنائز المراد بالجنائز ذات اجساد الاموات التي آآ تحتاج الى تغسيل وتكفين وقد يراد بها السرير الذي تحمل فيه الجنازة قال المؤلف باب غسل الميت يعني مشروعية تغسيل الميت بامرار الماء على بدنه وكيفية
16:44التغسيل ثم روى عن جعفر ابن محمد الصادق عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص فيه دلالة على انه ينبغي تغطية الميت عند تغسيله بل ذلك من الواجبات. ولا يجوز للانسان ان يطلع على عورة
17:04الاموات ثم روى عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا فيه ان المرأة انما يتولى تغسيلها النساء. ولا يجوز للرجال ان يتولوا تغسيل النساء
17:25وقوله اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فيه جواز الزيادة على الثلاث والخمس خلافا ابي حنيفة وفيه استحباب ان تكون عدد الغسلات على وفق اه على الوتر وفيه ان انه يجوز للمغسل ان يزيد على ثلاث ولو لم يخرج نجاسة من
17:50الميت وان ذلك لا يعد آآ لا يعد من الاسراف. وقال طائفة بانه لا يزيد على الثلاث الا اذا خرج من الميت شيء. فاذا خرج من الميت شيء فانقسموا قال طائفة لا يغسل منه بعد ذلك الا موطن الخارج
18:10كما هو مذهب ابي حنيفة. وقال الشافعي يغسل جميع بدنه والصواب جواز الزيادة على الثلاث بهذا الحديث قال بماء وسدر. فيه فيه ان تغسيل الميت لابد ان يكون بالماء. وانه لا يجزئ غيره. قوله السدر المراد بالسدر اه
18:36جار اه النبق ويسمى العبري اه يستحب ان يؤخذ من ورقة اه ويدق فيوضع مع مع الماء الذي يغسل به الميت من اجل آآ تنظيفه ومن اجل انه يزيل ما في البدن من
18:56الوساخات قال واجعلنا في الاخرة كفورا. فيه تطييب الميت. وان ذلك من الاعمال الصالحة. او قال شيئا من فور والكافور نوع من انواع الطيب. قال فاذا فرغتن فاذنني. يعني اذا انتهيتن من التغسيل وقبل اه
19:17اه تكفين الميت؟ اخبروني. قالت فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه. والمراد بذلك الازار قال اشعرنها اياه اي اجعلنها آآ ثوبا يوالي الجسد تعني بحكوه ازاره. ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ان اسماء بنت عميس غسلت ابا بكر الصديق حين توفي
19:45وفيه تغسيل المرأة لزوجها. وقال بذلك الجمهور خلافا لبعض الحنفية. قالت ثم خرجت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا فيه
20:05دلالة على ان تغسيل الميت لا يوجب الاغتسال وخلافا لطائفة من اهل العلم. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء غسلنها ولا من ذوي المحرم احد يلي ذلك منها. ولا زوج يلي ذلك منها يممت. فيه انه لا
20:31غسل النساء الا النساء وانه اذا لم يوجد نساء ولا من يجوز له تغسيلهن فان المرأة تيمم ومثل هذا ما لو كان رجل بين نساء فانه يمم ايضا وفيه دلالة على ان الرجل يجوز له ان يغسل زوجته. كما قال بذلك الجمهور خلافا
20:56للحنفية. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لعائشة كيف بك اذا مت سلتك واما ذوو المحارم فجمهور اهل العلم يقولون بان الرجال من ذوي المحارم لا يغسلون النساء
21:18اما صفة التيمم فقال فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك واذا هلك الرجل وليس معه احد الا نسا يممه ايضا قال وليس غسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر. يعني انه يرى عدم اه اتباع طريقة
21:42الصف في تغسيل الميت وقد ورد عند الفقهاء ان تغسيل الميت له صفة قريبة من صفة اه اغتسال الجنب قال المؤلف باب ما جاء في كفن الميت. وروى فيه عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في
22:03اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة والاثواب هي قطعة القماش والسحورية نسبة الى بلد وهي تصنع من القطن عادة وليس فيها قميص يعني من مثل ثيابنا هذه. المخاطعة على قدر العضو. ولا عمامة هي التي توضع على
22:29واستدل بهذا على ان المستحب في غسل الرجال ان يكون في تكفين الرجل ان يكون في ثلاثة اثواب. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال بلغني ان ابا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه
22:49احرص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق باحكام ما بعد الموت. فقالت عائشة في ثلاثة اثواب بيض سحولية فقال ابو بكر خذوا هذا الثوب الذي الثوب الذي يلبسه
23:06فاغسلوه ثم كفه خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد اصابه مشك او زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين اخرين فيه ان الاب يرشد ابناءه الى ما يستفيدون منه من امور دنياهم وامور اخرتهم
23:26ولو كان اه الابن من اهل الصلاح او من اهل العلم فان عائشة كانت من اهل الصلاح والعلم. فقال عيشة وما هذا؟ فقال ابو بكر يعني تقول لماذا تختار هذا الثوب آآ الممشق؟
23:43فقال ابو بكر الحي احوج الى الجديد من الميت. وانما هذا للمهلة يعني ان الدود سيأتيني عما قريب وسيأكل هذه الاكفان وثم روى عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو انه قال الميت يقمص اي يجوز ان يلبس القميص
24:09ويؤزر اي يلبس الازار ويلف في الثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه. فيه دلالة على ان الواجب في تكفين الميت ثوب واحد. وانه الاولى ان كفا بثلاثة اثواب. فاذا كفن في قميص وازار وثوب اجزأ ذلك. ولا حرج فيه
24:36طال باب المشي امام الجنازة هل عند تشييع الجنازة يكون من يمشي امام الجنازة ومن يركب خلفها كما قال ذلك الجمهور او ان الامر في هذا سواء ولا يوجد فيه سنة
24:52الاظهر ان ان المشاة يكونون امام الجنازة فقد روى المؤلف عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة والخلفاء هلم جراء
25:08وعبدالله بن عمر وقد وهذا حديث مرسل وقد ورد موصولا عند اهل السنن من حديث ابن عمر ثم روى عن محمد بن المنكدر عن ربيعة ابن الهدير انه اخبره انه رأى عمر
25:24يقدم الناس امام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش وروى عن عن هشام قال ما رأيت ابي قط في جنازة الا امامها. قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه. فيه ان
25:39انه لا يستاء فيه ان القيام من اجل مرور الجنازة قد نسخ. فانه كان في اول الامر اذا مر بالجنازة على رجل شرع له ان يقوم من اجلها. ثم نسخ ذلك كما ورد في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة ثم
25:59فجلس ثم روى المؤلف عن ابن شهاب قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة قال المؤلف باب النهي عن ان تتبع الجنازة بنار. وروى عن هشام عن اسماء قالت لاهلها اجمروا ثيابي اذا مت فيه مشروعية
26:17هي التطييب ثياب الميت. ثم حنطوني اي ضعوا الحنوطة على اجزاء بدني. وهو اخلاط الطيب. ولا تذر على بحناطة يعني لا تجعلوه في الخارج. انما اجعلوه على اجزاء بدني. وذلك لانها امرأة
26:36قال ولا لا تتبعوني بنار. اي لا تؤخذ النار فتتبع بها جنازة الميت وقد وروى المؤلف عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة انه نهى ان يتبع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالك
26:55كان يكره ذلك قال المؤلف باب التكبير على الجنائز يعني في صلاة الجنازة كم يكبر من تكبيرة ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي اي اخبر بوفاته ومن هنا
27:13ظاهر ان النعي جائز. والمراد بالنعي الاخبار بوفاة الميت واما ما ورد من النهي عن النهي فهو حديث ضعيف قال نهى النجاشي نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه. فيه الاخبار عن موت الميت سواء واسطة
27:33جوال او بواسطة ارسال الرسائل او غير ذلك. قال وخرج بهم الى المصلى والمصلى مكان بجوار المسجد كانوا يصلون فيه على الجنائز. قال فصف بهم فيه دلالة على مشروعية صف
27:51المصلين في الجنازة قال وكبر اربع تكبيرات. فيه ان الجنازة يصلى عليها باربع تكبيرات اما اذا نقص عن اربع تكبيرات فان او زاد فان هذا خلاف ما يستحبه الائمة اذا زاد الامام تكبيرة خامسة فماذا يفعل المأموم؟ قال احمد يكبر معه الى سبع. وقال ابو حنيفة وطائفة
28:22بانه لا يكبر معه بل يسلم في الحال. وقال اخرون لا يكبر وينتظره حتى يسلم ثم روى عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف ان انه اخبره ان مسكينة مرضت
28:41فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرظها فيه دلالة على ان صاحب الولاية يسأل عن احوال الناس حتى المساكين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت هذه المسكينة فاذنوني بها اي اخبروني بوفاتها
29:06وفيه جواز الاخبار بوفاة الميت. وقال فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا ان يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه استحباب التعجيل في الجنائز وعدم تأخيرهن وفيه جواز القبر والدفن ليلا
29:26فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها. فقال انا ما امركم ان تؤذنوني بها وفيه ان الولاية يخبر بما وقع في ولاية حتى آآ يتخذ فيها ما يناسب من اجراء يتوافق مع الشرع
29:46فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها. فيه الصلاة على القبور اذا كان قد قبر حديثا. اما اذا طالت المدة فانه لا يصلى على القبر
30:07وفيه مشروعية اعادة صلاة الجنازة اذا كان هناك جماعة سيصلون على الجنازة وقال وكبر اربع تكبيرات فيه مشروعية يكون التكبير اربع تكبيرات اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.