شرح كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش27 الشيخ العلامة سعد الشثري
0:02ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد ذكر المؤلف اداب الاكل والشرب. فمن ذلك التسمية في اولهما. فقد رواه ابو داوود
0:32ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله فان نسي في اوله فليقل بسم الله في اوله واخره. ومن ادابه ان يأكل الانسان بيمينه. وان لا يستعمل اليد اليسرى في
0:52الاكل لما روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بشماله الجمهور على ان المراد بها شمال الشيطان. ففيه النهي عن
1:12عن التشبه بمن لا يرضى حاله. قال وفي رواية انه رأى رجلا يأكل بشماله. فقال كل يمينك فقال لا استطيع. قال لاستطعت ما منعه الا الكبر. قال فما فما رفعها الى فيه بعد
1:32ومن اداب الاكل ان يأكل الانسان من حافة الطعام لا من وسطه. لما عند الترمذي باسناد صححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. ومن
1:52من ادابه ان يغسل الانسان يديه وفمه من اثار الاكل خصوصا اذا كان فيه دسومة ما عند الترمذي من نام وفي يده غمر من دسم يعني دسم وزهومة اللحم ولم يغسله فاصابه شيء
2:12فلا يلومن الا نفسه. ومن اداب الطعام ايضا ان يحمد الانسان الله جل وعلا عند الفراغ منه. لما روى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول من
2:32ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المؤلف باب الاضحية الاضحية ذبيحة يذبحها المسلم في يوم عيد الاضحى وفي ايام التشريق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة تكون في اي مكان وليست خاصة بمكة. والاصل ان يضحى عن الرجل واهل بيته باضحية
3:02واحدة واختلف اهل العلم في حكم الاضحية فقال الجمهور هي مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره شيئا فربط الاضحية
3:22ارادته وعند الحنفية ان الاضحية من الواجبات واستدلوا عليه بما روى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقول الجمهور ارجح لما سبق. والاضحية
3:42فيها فضل عظيم وثواب جزيل. لما روى الدار قطني ما انفقت الورق يعني الفظة على شيء افضل من نحيرة في يوم يعيد ومن الاحكام المتعلقة به انه اذا دخلت العشر فان مريد الاضحية يجتنب الاخذ
4:02من شعره ومن ظفره. قال الحنابلة ذلك على المنع والتحريم. لان النهي يراد به كذلك ففي الاصل لما روى مسلم من رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره. وعند الجمهور ان
4:22على الكراهة. قال ولمسلم لا تذبحوا الا مسنة. اي خرج لها السن الذي آآ في فمها فتسم تسمى بعده بهذا الاسم مسنة. وهي من الماعز ما له سنة ومن البقر ما له ما له سنتان. ومن الغنم ومن الابل ما له خمس سنوات
4:52قال الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظان. والجذعة ما يكون له ستة اشهر. قال وللترمذي عن ابي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم او نعمة الاضحية الجذع من الضأن. وصحح
5:12ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاني يضحى بما فيه عيب. فنهى ان يضحى باعظم القرن ولا صحح ايضا اربع لا تجوز في الاضاحي. العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء يعني الضعيفة الهزيلة التي لا تنقي
5:42عيسى في ساقها مخ. قال وله عن علي رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استشرف اين تفقد العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرفا ولا خرقا. هذه
6:02عيوب في الاضاحي بعضها تتعلق بالعينين وبعضها يتعلق بالاذان. قال وكان الرجل يضحي بالشاة هو عن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس. يعني فلم يكتفوا باضحية واحدة فصارت كما ترى
6:22وكما جاء الشرع بترتيب امر المآكل جاء بترتيب المشارب. ولذا قال المؤلف كتاب الاشربة نهت الشريعة عن تمر وحذرت منها كما تقدم. وقد روى البخاري من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الاخرة
6:42وعن ابن عمر عند ابي داوود الطيالسي قال نزل في الخمر ثلاث ايات فاول شيء نزل يسألونك عن الخمر ميسر قل فيهما اثم كبير. فقيل حرمت الخمر يا رسول الله ينتفع بها كما قال الله
7:02فسكت عنهم ثم نزلت هذه الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. فقيل حرمت الخمر بعينها فقالوا يا رسول الله انا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنها. ثم نزلت يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب
7:22رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال عليه السلام حرمت الخمر. وفي هذا الشريعة جاءت بالتدرج وليس معنى هذا ان نبيح للناس ما هو محرم باسم التدرج ولكن من اسلم حديثا ليذكر له الاهم من دين الله من اجل ان يعمل به وقد يؤخر
7:52ما هو ما هو اقل اهمية او اقل وجوب بعد ذلك. ولذا لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى ابن جبل اعلم اهل اليمن ان الفرظ عليهم في الصلوات ثم بعد ذلك اعلى معهم بفرض
8:12الزكاة. اختلف الفقهاء في الخمر المحرمة. فاذا كان الشراب مسكرا فانه يحرم باتفاق اهل العلم. لكن اذا كان الشراب لا لا يسكر بهذا المقدار. وانما ويسكر منه مقدار كثير. فالجمهور يقولون ما اسكر كثيره فقليله حرام. من اي صنف؟ وقال
8:42ابو حنيفة ان كان ذلك من التمر فانما اسكر قليله كثيره فقليله حرام. ان كان ذلك من العنب فما اسكر كثيره فقليله حرام. واما ما عداه فانه لا يكون محرما حتى يكون مسكرا. واستدل
9:02بما روى مسلم الخمر من هاتين الشجرتين العنب والنخلة. ولابي داوود ان من الحنطة خمرا ومن الشعير ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا. وله كل مسكر خمر اي كل شراب من شأنه
9:22يسكر فانه يعد خمرا. وكل شراب من شأنه ان يسكر فهو حرام. قال ومن شرب الخمر في الدنيا مات وهو يدمنها لم يشربها في الاخرة. ومن ادلة الجمهور ما رواه احمد ما اسكر كثيره فقليله حرام
9:42من ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة ونهى عن الدب وهي القرع ونهى عن النقير وهي اصل النخل ينقر نقرا او ينسج نسجا ونهى عن المزفة وهو المقير
10:03امر ان ينتبذ في الاسقية. هذه انواع من انواع الاواني. كان في اول الاسلام ينهى عن الانتباذ فيها بحيث يضعون فيها ماء ثم يلقون فيها شيئا من من من الثمار فكان ينهى عن هذه الظروف في اول الاسلام
10:23ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي. قال وله كنت نهيتكم عن الاشربة ان تشربوا الا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير الا تشربوا غير الا تشربوا مسكرا. ومن ادلة الجمهور ما رواه البخاري
10:43ان من العنب خمرا وان من التمر خمرا وان من العسل خمرا وان من البسر خمرا وان من الشعير خمرا واني انهاكم عن كل ولمسلم سئل عليه السلام عن الخمر تتخذ خلا. فقال صلى الله عليه وسلم لا اي لا يجوز
11:03تحويل الخمر لتكون خلا. وله قال عائشة كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكئ اعلى له عزلا يعني آآ شيء مرتبط به يربط به. وله عنه
11:23اه ننبذه غدوة يعني اول النهار او اخره ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه واي انهم اذا وضعوا شيئا من الثمار في المياه لا يبقونه مدة طويلة لئلا يتغير فيؤثر قال وللنسائي عن ابي موسى انه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كانوا يضعونه على كان
11:53يضعونه على النار يجعلونه يغلي حتى يتبخر ثلثاه. قال وللشيخ في اداب الشرب اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. اذا هذا من اداب الشرب ترك التنفس في الاناء. وكذلك من
12:13من ادابه ترك الشرب قائما. فعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وقال من شرب قائما فليتقيأ والجمهور على ان هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
12:33شرب من زمزم وهو قائم ومن سنن الشرب ان يكون ساقي القوم اخرهم شربا كما عند الترمذي. وقد ومن سنن الشرب ان يعطى اناء الشرب في المجلس لمن هو اكبرهم اما فظلا ومكانة واما
12:53ثم بعد ذلك يعطى عمن يمينه عمن كان على يمينه ولو كان صغيرا. فقد روى الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ. فقال للغلام اتأذن
13:13في ان اعطيه هؤلاء فقال لا والله لا اوثر بنصيبي منك احدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده اشجع له فيه. ومما جاءت به الشريعة الامر مما جاءت به الشريعة
13:33التداوي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء. فاذا اصيب داء دواء الداء بري باذن لله تعالى. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
13:53تداواك. قال واما واما ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتي سبعون الفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون. قوله لا يسترقون
14:20اي لا يطلبون الرقية من غيرهم. وليس المراد به انهم لا يرقون غيرهم ولا يرقون انفسهم وقوله ولا يتطيرون اي لا يتشائمون. وفيه النهي عن وفيه النهي عن الكي. نهي كراهة لا نهي
14:40هي تحريم وفي اختلف اهل العلم في التداوي فقال طائفة تركه افضل كما هو احمد والاظهر قول الجمهور بان التداوي مباح وقد يكون مستحبا لما يترتب عليه من شفاء البدن
15:00وقوة على طاعة الله عز وجل. ومن شروط التداوي الا يكون الا بامر مباح. لما روى مسلم عن طارق بن سويد قال انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال انما اصنعها للدواء
15:20فقال صلى الله عليه وسلم انها ليست بدواء ولكنها دواء. ولابي داوود ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. واما بالنسبة للكوي فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله. فقد روى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كوا اسعد بن زرارة
15:50من الشوكة وهو نوع من الامراض. قال وصحح الترمذي من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل. لكن هذا فيه ظعف ومن انواع التداوي الحجامة باخراج الدم المحتبس. فقد روى ابو داوود ان النبي
16:10صلى الله عليه وسلم قال من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء وفيه كلام لبعضها اهل العلم وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان التداوي ان التداوي يكون بامور
16:30منها الاحتجام. وقد روى وقد روى احمد باسناد فيه ما فيه من احتجم يوم السبت او الاربعاء فاصابه فلا يلومن الا نفسه وفيه الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء. قال وروى الشيخ
16:50عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها ان تسترقي من العين العين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها حق. وقد امر اصحابه بعدد من الوسائل للوقاية منها
17:10منها المحافظة على الاذكار ومنها ان من رأى شيئا يعجبه فليبرك عليه. ومنها ان يستعمل الانسان الرقية من اجل ازالة اثار العين ومنها ان يؤخذ من اثار شيئا فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق لو كان شيء سابق القدر لسبق
17:40فسبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا. اي اذا طلب منكم الاغتسال من اجل ان يغتسل من ظن انه قد العين فليفعل ذلك. ومما جاءت الشريعة بتنظيمه وترتيبه امور اللباس. فقد حرمت
18:00باس الحرير والذهب على الرجال. كما روى الترمذي قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي روحي لاناثهم. هذا بالنسبة للباس. واما بالنسبة للآنية فانها تحرم على الرجال والنساء فقد روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في انية الذهب والفضة. ولبس الحرير والديباج. وقال هي
18:30هم في الدنيا ولكم في الاخرة مما يدل على ان المؤمنين لا يتخذون اواني الذهب والفضة. قال ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع مما يدل على ان اليسير منه
18:50ولابي داوود عن عبدالله بن سعد رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله لمرض اصابه. قال وله عن ابن عباس اما السدى والعلم
19:10لا نرى به بئسا العلم الشيء اليسير واما السدى فهو حاشية الرداء. قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب والاصل في النهي ان يكون للتحريم والمراد بذلك الرجال
19:30وعن لباس القسي وهو نوع من انواع الحرير وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر والمعصفر نوع من انواع اللباس يوضع فيه نبات يقال له العصفر اه له لون صفرة. ومما رغب فيه
19:50لبس البياض فقد روى النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم دفنوا فيها موتاكم. وروى مسلم عن انس قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها
20:10الحبرة والمراد بها المخططة. ولابن ماجة كان يلبس قميصا قصير الكمين والطول احمد تسرولوا اي البسوا السراويل واتزروا اي البسوا الازار. وخالفوا اهل الكتاب. قال وللترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتم اي لبس عمامة سدل عمامته بين كتفيه اي جعل لها طرفا
20:40يكون بين الكتفين ومما نهي عنه التصوير فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها. يعني الروح وليس بنافخ فيها ففيه دلالة على تحريم تصوير ذوات الارواح. وفيه ان غير ذوات الارواح لا بأس من تصويرها لانه قال حتى ينفخها
21:11فيها الروح وما ليس من ذوات الارواح لا يطلب فيه مثل ذلك. التصوير يدخل فيه ما فيكونوا تماثيل ويدخل فيه ما يكون رسما. واما التسجيل للصورة بالالات الحديثة. من مثل هذه
21:31التي بين ايديكم فهل هي من المحرمات الممنوعات او لا؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين اهل للعصر فطائفة منعوها قالوا لدخولها في عموم الادلة الناهية عن التصوير. وقال اخرون بحلها
21:51جوازها قالوا لانه قد علل في هذه الاحاديث بانه يقال لهم احيوا ما خلقتم. وهؤلاء الذين يستعملون هذه الالات لا يوجدون صورة جديدة ولم يخلقوا صورة جديدة. انما يوثقون صورة موجودة فهو بمثابة المرآة ولعل هذا القول ارجح القولين. ومما نهي عنه الاستماع
22:21الى قول الاخرين بدون علم لمن يستمع لحديثهم. مما يعد تجسسا. فقد قال تعالى لا تجسسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع الى حديث قوم يفرون منه اي لا يريدون ان يسمع حديثه
22:41صب في اذنه الانك يوم القيامة. والمراد به الحديد والمراد به الرصاص الحار قال المؤلف كتاب الجهاد الجهاد فريضة شرعية اسلامية يقاتل فيها المؤمنون لاعلاء بكلمة الله عز وجل. وقد جاءت النصوص بالامر بالجهاد والترغيب فيه. وترتيب الاجور العظيمة وترتيب
23:11الاجور العظيمة للمجاهدين في نصوص كثيرة. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارظ وقد رتب على الجهاد قد رتب على الجهاد فوز في الدنيا والاخرة. وقد قال النبي صلى الله
23:31الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. ولكن لابد ان يلاحظ ان الجهاد لا بد فيه من مراعاة الظوابط الشرعية التي وردت فيه. ومن ذلك ان يكون القتال لاعلاء كلمة
23:51لا لمبدأ مخالف لهذا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية. ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم اي ذلك في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
24:11ولابد ان يكون ذلك القتال براية وتحت امام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الامام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. والا لكان الناس فوضى ولتنازعوا ولتمكن منهم عدوهم
24:31ومن الامور التي يرغب فيها ان يجلس الانسان في الثغور لمراقبة العدو لان لا يتمكن من ديار اهل الاسلام. وهذا يسمى الرباط وقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والروحة
24:56روحها العبد في سبيل الله او الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ومما يتعلق بالجهاد انه قبل ان يكون قتال يقوم قائد يقوم
25:16امام او قائد الجيش بدعوة المقاتلين ليدخلوا في دين الله عز وجل او يدفعوا الجزية قال احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتل صلى الله عليه وسلم سلم قوما الا دعاهم
25:36والحرب والقتال قد يستعمل فيها اساليب لا تستعمل في غيرها. فقد روى الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. الخدعة اسم مرة من الخديعة. تأتي مرة واحدة
25:56ايه ده دون تنبه لها. وليس المراد خدعة وانما الوارد في الحديث الحرب خدعة ومما يتعلق بالحرب والقتال والجهاد انه لابد من مراعاة الاداب الشرعية الواردة في ذلك منها الا يقاتل النساء وان لا تقتل النساء. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه
26:26انما اه لما ورد في الحديث ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة. فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. ويلحق بهما كل من لا يقاتل
26:46فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لهذه ان تقاتل. قال ولابي داوود عن انس انه عليه السلام قال انطلقوا بسم الله وبالله يعني مستعينين بالله عز وجل وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:06على طريقته وهديه في اموركم. ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا لا تغلوا يعني لا لا تأخذوا من الغنيمة قبل قسمتها. وضموا غنائمكم واصلحوا اي احسنوا
27:26واحوال الناس واجعلوها على اكمل الامور. واحسنوا اي قدموا الخير والاحسان للاخرين. ان الله مع المحسنين النصر والتأييد امور من عند الله عز وجل. وليس النصر بقوة الناس ولا لديهم من مهارة او ما عندهم من السلاح فان الله عز وجل قال ان ينصركم الله فلا غالب لكم
27:56وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي هذا دلالة على ان انه ينبغي بالمؤمنين ان يحرصوا على ربط قلوبهم بالله عز وجل. وخصوصا في امور القتال والا
28:16بالاسباب المادية. صحيح اننا نأمر باتخاذ الاسباب. لقوله تعالى واعدوا ما استطعتم لكن واعدوا لهم ما استطعتم لكن الاعتماد هو على الله عز وجل. وليس الاعتماد التوكل على هذه الالات. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من
28:46منصورين على الحق كما اسأله جل وعلا ان يجعلنا واياكم موفقين مباركين هذا والله اعلم وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين