شرح كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش 5 الشيخ العلامة سعد الشثري
0:02ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد نتكلم في ابتدائي لقائنا السادس من كلامنا عن كتاب احكام الاحكام عن شيء من احكام الجنب
0:31قال المؤلف وللترمذي عن ابن عمر لا تقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. اي ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ وشيئا من القرآن وقد دل قد روى ابو يعلى باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن
0:51فقال هكذا لمن لم يكن جنبا. فاما الجنب فلا ولا اية. واما بالنسبة للحائض فحديث تكلم فيه ولذلك قال طائفة بانه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن كما هو مذهب الامام مالك
1:11خصوصا اذا خشيت من نسيان القرآن. والجمهور ومنهم الائمة الثلاثة على ان الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث واستدلوا عليه ايضا بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه
1:31وفي حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. قالوا فلو فدل هذا على ان من الامور المستقرة عندهم منافاة حال الحيض مع قراءة القرآن. ولعل هذا القول اظهر القولين في هذه المسألة. وقال وللدار قطني
1:51لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا وصحح الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا ومن المسائل المتعلقة بهذا دخول المسجد واللبث فيه. فان الله جل وعلا قال لا تقربوا الصلاة
2:17انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدل هذا على ان الجنب لا يلبث في المسجد ويجوز له الاجتياز فيه. ومثل هذا ايضا الحائض. وروى مسلم عن عائشة قالت
2:37قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة قطعة من القماش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليه في صلاته قالت فقلت اني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك. لانه انما اراد منها اجتياز
2:57الاجتياز في المسجد ولم يرد منها اللبس فيه. والاجتياز بالنسبة للحائض جائز. قال وروى ابن قال زيد ابن اسلم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. وقد
3:17ورد في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله باسناد فيه كلام لاهل العلم ان ام سلمة فقالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرحة المسجد فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لجنب ولا
3:37حائض وقال ولمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. فدل هذا على ان الجنب يجوز له ان يجامع زوجته وانه لا حرج عليه في ذلك. قال ولابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه
4:00في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا للجميع فقال هذا اطهر واطيب واستدل بهذا على ان من كانت عنده امرأة من اليهود والنصارى امرأة ذمية انه لا يصح له
4:20ان يلزمها بالاغتسال من الجنابة. لانه يجوز له ان يجامعها وهي جنب. ولكن يجوز له ان يلزمها بالاغتسال من الحيض لان المرأة الحائض اذا طهرت لا يجوز لزوجها ان يجامعها الا اذا اغتسلت. قال وله
4:40اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل يعني لابي داوود. غسل الجمعة من الامور المشروعة المستحبة المتأكدة وقد جاءت النصوص بالترغيب فيه. وقد اختلف اهل العلم في حكمه. فالجمهور على ان غسل الجمعة
5:00ليس بواجب وانما هو من المستحبات. وذهب طائفة الى ايجاب غسل الجمعة. وقول لبعض الظاهرية عليه بهذا اللفظ فليغتسل. واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
5:20والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. واجيب عن هذا الاستدلال بان السواك والطيب ليست من الواجبات بالاتفاق فهكذا يكون الحكم بالنسبة للاغتسال. كما استدل من اوجب بحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه
5:40وسلم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده والجمهور استدلوا على عدم ايجاد غسل الجمعة بعدد من الادلة منها ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله
6:00عليه وسلم قال من توضأ للجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. قالوا فلم يذكر الاغتسال هنا. وقد ورد
6:20في اه السنن ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل فستدلوا بذلك على عدم وجوب اه غسل يوم الجمعة. وقال طائفة بان من كان اه
6:40بان من كان من اصحاب المهن التي يتغير منها بدنه ولم يغتسل قبل ذلك وجب عليه ان يغتسل من اجل ان يأتي الجمعة وهو طاهر البدن. واما من لم يكن كذلك لم يجب عليه الاغتسال. وفي هذه الاحاديث فضيلة بعض
7:00الاعمال الصالحة في يوم الجمعة وتأكد استحبابها كالسواك والطيب والتبكير والمشي الى الجمعة دنو من الامام والاستماع اليه من الامور التي ايظا من الامور التي يستحب فيها الاغتسال الغسل في يوم عرفة وفي يوم الفطر وفي يوم النحر فقد ورد ذلك وان كان اسناده فيه رجل
7:30متكلم فيه ضعيف جدا لكنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فقد ثبت انه اغتسل في يوم عرفة من حيث كما ورد في الصحيح وكذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في العيدين. قال
7:50انا الفاكه يأمر اهله بالغسل في هذه الايام قال وللبخاري قال عائشة كان اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب. والحلاب اناء يسع قدر حلب ناقة قال فاخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفه فقال بهما على رأسه
8:19هذا في ذكر صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ هذا النوع من انواع الانية فيأخذ بكفيه فيصيغ الينا عليهما ثم بعد ذلك يبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم
8:39ما اه يقول بيديه على رأسه قال ولابي داوود عن عائشة كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة هيا هيا انه كان يغتسل اثناء كان يتوضأ في اثناء اغتساله من الجنابة. قال ولمسلم عن ام سلمة
8:59قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افانقظه لغسل الجنابة؟ فقال انما يكفيك ان تحثي عليه ثلاث حثيات مما ثم تفيظي عليه من الماء فتطهرين. اذا وضعت المرأة شعرها في ظفائر
9:19فوقعت وقعت عليها جنابة فانه لا يجب عليها فك هذه الظفائر في الاغتسال من الجنابة ويكفيها ان عليها الماء ولو كانت هذه الظفائر لم تعقدها الا بعد الجنابة. وانما يكفيها ان تروي اصول
9:39شعر هذا بالنسبة للجنابة لورد هذا الحديث. واما هذا بالنسبة الجنابة لانها متكررة. واما بالنسبة الحيض الحيض يجب بعد الفراغ منه الاغتسال. فهل يجب على المرأة ان تنقض شعرها للاغتسال من الحيض هذا من مواطن
9:59بين الفقهاء والاظهر من قولي الفقهاء انه لا يجب نقض شعر ظفائر الرأس من اجل غسل الحياء قال قال ولابي داوود قال علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:18قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعلى فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم تراس اي حلقته ولم اتركه يبقى على الرأس. لكن هذا الحديث من رواية عطاء وقد
10:38ولذلك لم يقبل اهل العلم هذا الخبر وتكلموا في اسناده. قال ولاحمد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من ذكور امتي فلا يدخل الحمام الا بمئزر. فيه وجوب ستر العورة. ومن
10:58تؤمن بالله واليوم الاخر من اناث امتي فلا تدخل الحمام. المراد بالحمام موطن الاستحمام الذي يغتسل فيه وسبب اتخاذه انه يحمى فيه الماء الماء فلا يكون باردا. وهذا الحديث فيه
11:18ضعف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في آآ الحمام ولم يكن في المدينة شيء من الحمامات ولذلك لم يثبت عنه شيء في هذا الباب. لكن ورد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
11:38اشف العورات ونهى وخص بذلك النساء. قال ولابي داود ستفتح لكم ارض العجم. وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازر. وامنعوها النساء الا مريضة او نفساء
11:58وهذا الحديث من رواية عبدالرحمن بن زياد الافريقي وقد تكلم اه فيه وخصوصا انه قد اختلط في اخر ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالمقدار الذي يغتسل به ويتوضأ به. قال ولمسلم
12:18كان يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. المد مقدار من الماء يقدر بحسب حجمه. يكون ملء الكفين المعتدلتين هذا هو المد وهو تقريبا ثلث ثلث اللتر. واما الصاع فهو اربعة امداد اربعة
12:38امداد لتر وثلث تقريبا. قال وفي وفيه استحباب ترك الاسراف في استعمال الوضوء في الاغتسال ترك الاسراف في استعمال الماء في والاغتسال. فاذا كان ذلك في الطهارة الشرعية فغيرها من باب اولى. قال وفي لفظ كان يتطهر بالصاع الى
13:07خمسة امداد ويتوضأ بالمد. ولا يعني هذا انه لا يجوز الاقتصار على اقل من المد. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بثلثي مد. قال ولاحمد كان يتوضأ بناء باناء يكون رطلين
13:27ويغتسل بالصاع. وللنساء عن موسى الجهني قال اتى او اؤتي مجاهد بقدح حرسته ثمانية ارطال. فقال اتى مجاهد بقدح حرسته ثمانية ارطال. فقال حدثتني عائشة انه عليه السلام كان يغتسل بمثل هذا. قال المؤلف باب التيمم
13:57اذا فقد الانسان الماء فانه يشرع له الظرب على الصعيد الطيب. ثم يمسح وجهه ويديه ويقتصر بذلك. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم قال قال المؤلف روى احمد عن عمرو بن العاص انه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
14:29اما ذات السلاسل ارسله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فوجب عليه الاغتسال قال فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك. فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا
14:50على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. فقال يا عمر صليت باصحابك وانت جنب؟ قال قلت نعم يا رسول الله. اني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان ان اغتسلت ان اهلك وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم
15:10الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فيه ان من اسباب التيمم وترك الوضوء وترك الاغتسال شدة البرد التي يخاف الانسان منها على نفسه
15:30فيه ان المتيمم يجوز له ان يصلي بالمتوضأ وانه لا حرج في ذلك خلافا لجماهير اهل العلم. وقد اختلف اهل العلم فيما يتيمم به. فقال طائفة بانه لا يصح التيمم الا بالتراب وحده. وهذا هو مذهب الامام احمد والشافعي
16:00لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فقالوا لا بد ان يلصق بالوجه واليدين شيء منه ولا يكون كذلك الا فاذا كان ترابا له غبار. واستدلوا على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وتربة
16:20طهورا وهذا استدلال بمفهوم اللقب. وقال الامام ما لك بانه يجوز التيمم على كل ما كان من جنس الارض. وبالتالي على هذا القول الثاني يجوز التيمم على الرمل وعلى الحصى
16:40سبخة واستدل على ذلك بما ورد من حديث جابر عند آآ مسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وذهب الامام ابو حنيفة الى انه يجوز التيمم على كل ما صعد على
17:00الارض من جنسها ومن غيره. واستدل بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. واستدل ايضا بحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. واذا وجد فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. فان ذلك خير
17:20وقد تكلم بعض اهل العلم في اسناد هذا الخبر. ولعل قول الامام ابي حنيفة ارجح الاقوال في هذه المسألة لانه ظاهر القرآن واما لفظة وتربتها طهورا فهذه اللفظة لم يرد بها اعمال مفهوم المخالفة لان كلمة التربة
17:40من اسماء الذوات واسماء الذوات لا يؤخذ منها حكم بمفهوم المخالفة وذكر المؤلف دليل اصحاب القول الاول ما ورد في صحيح مسلم فظلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا وفي الملائكة فيه استحباب الانتظام في صفوف الصلاة. قال وجعلت لنا الارض كلها مسجدا. فيه جواز ان يصلي
18:08كان في كل موطن من مواطن الارض ولا يقتصر ذلك على المساجد. قال وجعلت تربتها لنا طهورا ثم ذكر الامام ثم ذكر عن الامام ابي داود حديث انه خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما
18:35طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر. ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي توظأ
18:55وعد لك الاجر مرتين. فيه ان كثرة العمل ان كثرة فيه ان كثرة العمل ليست دليلا على كثرة الاجر وان العبرة بموافقة السنة وان موافقة السنة اولى من خلافها. وقوله وقول النبي
19:15صلى الله عليه وسلم للذي اعاد لك الاجر مرتين لانه لم يكن عارفا بالحكم الشرعي. اما لو عرف ان الصلاة لا تشرع ثم عاد فحين اذ لا يقال له لك الاجر مرتين وانما يقال له لك اجر الصلاة الاولى والصلاة الاولى قد خالفت فيها
19:35اديا النبوي وفيه ان من فعل امرا مخالفا للسنة يظن انه من السنة فانه يؤجر عليه وان كان مخطئا في ذلك فلا آآ ارتباط بين الاجر وبين آآ صواب العمل
19:55وفي هذه قال ولمسلم عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله
20:15صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم فيه مشروعية التيمم لمن فقد الماء وانه لا يطالب بالاعادة بعد ذلك واما بالنسبة لما يتيمم به فعندما فعند مالك والشافعي انه يتيمم الى المرفقين
20:35وعند ابي حنيفة واحمد انه في التيمم لا يمسح الا اليدين الى آآ ولا الساعدين ولعل مذهب الامام احمد ومالك وابي حنيفة ارجح في هذه المسألة. قال المؤلف باب الحيض. الحيض دم جبلة يخرج من النساء عادة في سن معينة. وفي
21:05اوقات معينة والنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب على الحيض عددا من الاحكام. وقد قال لعائشة ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم. روى المؤلف عن اه ذكر المؤلف عن ابي داوود انه روى عن عروة ابن الزبير عن
21:25فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاظ ان يأتيها دم زائد عن دم الحيض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم فانه اسود يعني لونه اسود بخلاف دم الحيض فان لونه احمر. قال دم الحيض اسود
21:45خلاف دم الاستحاضة فانه احمر يعرف اي له رائحة دم الحيض له رائحة. قال فاذا كان ذلك دم الحيض فامسكي عن الصلاة. وتوقفي عن الصلاة. فاذا كان الدم الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق فيه
22:05ان المستحاضة يجب عليها ان تصلي وانها تتوضأ لكل وقت صلاة. قال وللبخاري عن ام عطية قالت كنا لا نعد قدرة والصفرة شيئا. الكدرة اه سائل يخرج من المرأة متكدر اللون. والصفرة سائل اصفر. فهذه الكدرة
22:25الصفرة اذا خرجت في غير وقت الحيض فانه لا يعد حيضا. ولا تترك الصلاة ولا تترك المرأة الصلاة من اجله اما اذا كان في زمن الحيض فان المرأة تترك الصلاة من اجله
22:42المستحاضة ان كان لها عادة سابقة. فالصواب من قولي اهل العلم انها تترك الصلاة في ايام عادتها السابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها التي كانت تحيض
23:02فيها ثم اذا ذهبت تلك الايام فانها تغتسل غسلا لحيظتها ثم بعد ذلك تتوضأ عند كل صلاة ويجوز لها حال الاستحاضة ان تصوم وتصلي. اما اذا لم يكن لها عادة سابقة او نسيتها فانها تلتفت الى التمييز
23:22فتفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بواسطة اللون والرائحة والسخانة. قال ولابن ماجة لفاطمة انه قال لفاطمة اجتنب الصلاة ايام محيضك اي حيضتك السابقة ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وان
23:42قطر الدم على الحصير. اما من لم يكن لديها عادة وليس لديها تمييز فانها تجلس طالب ما يجلسه النساء ستة ايام او سبعة ايام وتجعلها من اول وقت عادتها السابقة فان لم يكن لها عادة
24:02جعلتها من اول الشهر. هل يجوز للحائض ان يجامعها زوجها؟ لا يجوز ذلك. فالجماع حرام بالنسبة للمرأة الحائض هذا محل اتفاق. لكن يجوز للزوج ان يستمتع من زوجته. اما ما تحت
24:22اما ما يكون اعلى من السرة واسفل من الركبة فهو محل اتفاق بين الفقهاء واما ما دون ذلك خارج الفرج فقال احمد بجوازه وجمهوره على منعه. قال ولابي داود ان النبي صلى الله عليه
24:42كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا وله عن حاتم ابن حرام كذا قال قال صوابه عن حرام ابن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق
25:02لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جامع زوجته وحائض ما الواجب عليه؟ قال فاحمد يجب عليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار. والدينار قرابة خمسة جرام من الذهب. والجمهور قالوا
25:22لا يجب عليه ذلك ومذهب احمد ارجح لما ورد في السنن من حديث ابن عباس اقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. قال ولسعيد في سننه اذا
25:42طهرت الحائض قبل الفجر وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء. واذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قال به طائفة من التابعين ووافقهم عليه طائفة من الفقهاء
26:02والاظهر انه لا يجب عليها الا صلاة العشاء فقط. لانها لم يتعلق بذمتها شيء من وقت المغرب وهكذا لو طهرت بعد العصر فالارجح من القولين انها لا تؤدي الى صلاة العصر فقط. قال
26:22احمد عن عبد الله ابن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم واكلها لان الممنوع منه هو الجماع فقط. واما التعامل معها بانواع التعاملات الاخرى فانه جائز ولا حرج
26:42على المرأة فيه. قال ولابي داوود عن عكرمة قال كانت ام حبيبة تستحاض. فكان زوجها يا شاها مستحاضة هل يجوز جماعها او لا يجوز؟ قال الجمهور كرهه طائفة ولانه يماثل حال الحيض والصواب
27:02جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه. قال وله عن ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما. النفساء اذا توقف عنها الدم قبل الاربعين فحينئذ تعد
27:22طاهرة يجب عليها ان تصلي وان ويصح لها ان تصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات. اما اذا استمر معها الدم فتجاوز الاربعين فالجمهور يقولون اذا مضت الاربعون فانها تعد طاهرا. ويعد ما بعد الاربعين
27:42دم استحاضة تغتسل منه في اول الامر ثم بعد ذلك تتوضأ لكل وقت صلاة. وقال طائفة بانه بان النفاس يستمر الى خمسين. وقال اخرون الى ستين والارجح والقول بالاربعين لهذا الخبر وهو جيد الاسناد. قال
28:02وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف. يعني آآ لازالة ما يكون فيه من آآ المشقة والشدة قال وفي لفظ تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس فيه ان النفاس
28:22ان النفساء لا تصلي ولا تقضي هذه الصلاة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا
28:42الى يوم الدين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين