شرح روضة الناظر للشيخ سعد الشثرى 18/1/35
0:46لم يسجد وابتداء بهما في قوله صلى الله عليه وسلم وهذا تعسف اصلح وهي ان من المدارس على العلوم مع البصاحة والجزالة وقيل او وما من سبعين فحكم التوحيد حتى قوله تعالى
6:34عن القاضي لان الاعياد حقيقة. فالفعل يتعلق بها وهو رب الجماعة المسلمين وقال قال اه اهل السنة والاشارة كما قال تعالى كلام الله وقال تعالى وهو وهذا والجيش لم يجد وآآ
9:12المصالح ثم النبي قانون تمن شهور ان وآآ ما تكون قال والثالث حرف المثال ولهذا قال وكذلك كريما قانون النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام الشاعر وهنا قال وما
12:25ما ينفعش بنفسي ما يرضيه لاخوانك يا مؤمن بقوله تعالى عشرة هل يمكن ابراهيم عليه الصلاة والسلام طيب بس بمعنى غير متأيد بدليل فانه لا يخرج نصا مع للاول يقولوا لاي احتمال
14:02يخرجه من كونه نصا وهذا المنهج الثاني اظهر لا يخلو كلمة او جملة من وجود احتمال فيها ولو بعد ما حكم النص يجب العمل به؟ يجب المصير اليه ولا يجوز العدول عنه
14:23الا اذا ورد نسخ ومرات قد يطلق لفظ النص ويراد به الدليل اللفظي ولذلك تقول نصوص الكتاب والسنة ما تريد بها الدليل اليقيني فقط وانما تدخل معها الادلة اللفظية بظنيها وقطعيها
14:47قال وقد يطلق اسم النص على الظاهر فان النص في اللغة الظهور كقولهم نصت الظبية رأسها اي رفعته وقد يطلق النص على ما لا يتطرق اليه احتمال يعضده دليل وبذلك نعلم ان المناهج في حقيقة النص ثلاثة
15:20الاول ما يفيد بنفسه من غير احتمال هذا لا يجد عليه اي احتمال الثاني ان النص هو الصريح في معناه او بجملة اخرى ما لا يتطرق اليه احتمال معضود بدليل
15:48والاطلاق الثالث اطلاق لفظة النص على الدليل اللفظي الذي له معنى سواء كان ظنيا او قطعيا القسم الثاني من اقسام الكلام المفيد الظاهر والمراد الظهور الخروج والبروز وفسره في الاصطلاح بانه ما يسبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنى
16:26مع تجويز غيره فاللفظ الظاهر يسبق الى الذهن منه معنى عند اطلاقه وان كان الذهن قد يجوز ان يكون المراد غير ذلك المعنى وفسره بتفسير اخر فقال بان النص ما احتمل معنيين هو في احدهما
16:50اظهر ما يعني اللفظ الذي يحتمل في معناه معنيين لكن هذا اللفظ في احد المعنيين اظهر وارجح ما حكم الظواهر؟ يجب العمل بها يجلب العمل بها ولا يجوز للانسان ان يتركها
17:12ولو كان الدلالة ضعيفة ما دام دلالة صحيحة يجب العمل بها ولو كان من اتى بها لا يؤبه له وفسره بتعريفه وذكر تعريفا اخر بان الظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر
17:41ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. من يجيب له مثال ما في نعم جاسد الظاهر انه الحيوان المفترس وقد يراد منه الرجل الشجاع فنحمله على الظاهر نعم مالك يوم الدين
18:18الدين هنا قد يراد بها الطاعة قد يراد بها الجزاء اذا هذا لفظ متردد هل هو في احدهما ارجح يقول نعم لقوله يوم الجزاء لان الجزاء ما يكون الاه يوم القيامة بخلاف الطاعة فانها في الدنيا
18:44قالوا والظاهر ما يسبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنى مع تجويز غيره او ما احتمل المعنيين يعني اي اللفظ الذي احتمل معنيين هو في احدهما اظهر ما حكم الظاهر
19:03يجب العمل به يجب المصير اليه ولا يجوز ان يترك اللفظ الظاهر الا اذا كان هناك تأويل ولفظة التاويل تطلق على معاني منها التفسير اسم تفسير ابن جديد جامع البيان عن تأويل اية القرآن يعني عن التفسير
19:31وقد يطلق التأويل ويراد به ما يؤول اليه الكلام ونتيجة الشيء كما في قوله ذلك تأويل رؤياي حقيقة والنوع الثالث اطلاقه على المعنى الظاهر من اللفظ صرف اللفظ عن المعنى الظاهر له. اذا عندنا لفظة التأويل يراد بها ثلاثة معاني
20:07اما التفسير واما حقيقة الشيء وما يؤول اليه واما صرف اللفظ الظاهر عن معناه الى معنى اخر اذا عرفنا معاني التأويل. الاول والثاني لا اشكال فيها ولا تدخل معنا هنا. لكن الكلام الثالث العدول بالمسألة
20:31تأويل هنا ليراد به ايش صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح هل التأويل مقبول ولا مردود جواب التأويل الصحيح مقبول والتأويل الباطل مردود متى يكون التأويل صحيحا ومتى يكون باطلا حسب الادلة والقرائن التي تكون معه
21:00كان معه ادلة فهذا تأويل صحيح مقبول نأتي لذلك بامثلة قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني يجوز للمسائلمة ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى اي يجوز للحاج
21:28ان يغادر منى في اليوم الثاني عشر اذا تعجل طيب التعجل هل هو بالبدن ولا بالنية واحد نوى لكن بقي ما خرج الا بعد الغروب نقول فمن تعجل الاصل ان يراد بها
21:54التعجل الحقيقي اللي هو تعجل بالبدن ولا يصح صرفها الى التعجل بالنية لله بالدليل اذا التأويل المقبول هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الى احتمال مرجوح فان كان معه دليل فهو التأويل الصح
22:23وان لم يكن معه دليل فهو تأويل الباطل قال المؤلف في تفسير التأويل لاعتضاده بدليل وكلها هذا تعريف التأويل الصحيح متى يكون تأويلا صحيحا بهذه الشروط؟ قال لاعتظاده بدليل يصير الدليل به اغلب على الظن من المعنى الذي دل عليها طاهر. عندنا موازنة
22:57بالتالي لا بد من وضع هذه الموازنة طيب اذا قررنا ان التأويل لا يكون مقبولا الا اذا كان معه ايه الدليل ما هي انواع هذه الادلة وهل نكتفي بادنى دليل او لابد من دليل قوي
23:21ونشوف الملابسات لتكون معه وبالتالي نشوف الاحتمال فان كان الاحتمال بعيدا جدا فقد يكون الاحتمال قريبا جدا فحينئذ نحتاج الى فقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج الى دليل قوي عندنا معنيان لللفظ احدهما واضح ظاهر
23:52والثاني بعيد ما يخطر على غالب اذهان الناس فاذا كان الاحتمال بعيدا جدا حينئذ نحتاج الى ادنى دليل ها؟ بالعكس اذا عندنا الاحتمال بعيد فنحتاج الى دليل قوي للتأويل فلا نصرف اللفظ عن ظاهره
24:21هذا الاحتمال الا بدليل قوي وفي مرات يكون الاحتمال قريبا بالتالي لا نحتاج الى دليل قوي يكفينا ادنى دليل وقد يتوسط الامر فنحتاج الى دليل متوسط ما هي انواع القرائن
24:47او ما هي انواع الادلة التي يصرف بها اللفظ عن الظاهر الى معنى مرجوح قال الدليل قد يكون قرينه يكون ايش قرينة تكون مع اللفظ كما في قولك رأيت اسدا يخطب بقرينه قال يخطب قرينة ان الحقيقة ليست مرادة
25:17وقد يكون ظاهرا اخر بحيث نجد دليلا يدل على معنى ثم نجد الدليل الاخر يدل على معنى مع وجود الاحتمال فيه فنصرفه بادنى دليل للجمع بين الادلة وهكذا قد يكون مع احد اللفظين قياسا
25:42قد يأتينا دليل يدل على التأويل لكن اعتظد بدليل اخر او بقياس الراجح فحينئذ نقول يتأيد صرف اللفظ عن ظاهره قال ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير الى الترجيح اذا عندنا ظاهر وعندنا
26:22مع نمر الجوع اذا اعترض المرجوح بدليل كان اقوى من الظاهر عملنا المعنى المرجوح. اذا لم يكن اقوى منه نحتاج الى دليل طيب ما هي شروط التأويل اذا عرفنا معنى التأويل
26:44ما حكم التأويل التوحيد الصحيح مقبول جائز وتأويل الباطل مردود غير مقبول ما هي شروط التأويل ويشترى في التأويل عدد من الامور الشرط الاول ان يكون المعنى الذي صرف له اللفظ
27:17متأيد بدليل اذا ايش عندنا الان ايش شروط التأويل قال لك الشرط الاول وجود الدليل لانه اذا لم يوجد دليل كان التأويل فاسدا على ما تقدم الشرط الثاني ان نبين ان ان اللفظ يحتمل
27:44المعنى الاخر الذي يراد صرف اللفظ له قال وكل متأول يحتاج الى بيان احتمال اللفظ للمعنى الاخر الذي حمل اللفظ عليه ثم يحتاج الى دليل صارف يصرف اللفظ عن المعنى الظاهري الى المعنى المرجوح
28:15قال وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها. يجينا اللفظ الظاهر دليل يدل او يفهم منه ان المعنى الظاهر غير مراد لكن المعنى الظاهر متأيد قرائن كثيرة متعددة فحينئذ
28:40لا نلتفت الى التأويل يعني الاصل متأيد بهذه القرائن الكثيرة قال وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها واحادها لا يدفعه ايش عندكم لعل الصواب واحادها لا يدفعه فعندنا لفظ
29:13مثلا وكلم الله موسى تكليما قال بعض الناس كلم الله مراد به جرحه بجروح الحكمة يقول العرب تقول فلانا مكلوم يعني مجروح لكن هذا التأويل غير مقبول لان غير متأيد بدليل بل الادلة تدل
29:44الا خلافة ولذا قال وكلم الله موسى ايش؟ تكليما في التأكيد بكلمة تكليمة يدل على ان المراد به الكلام ما قال كلوما بحيث يراد به الجروح وهنا وجدت قرينة تمنع
30:10التأويل تمنع حمل اللفظ على الاحتمال الاخر وذكر المؤلف هنا امثلة ايش نعم هناك ايضا قرينة اخرى في قوله وكلمه ربه والفاعل ما يعبر عنه بظمير الخفظ الهاء المثال الاول او التمثيل الاول
30:54في حديث امسك منهن اربعا وفارق سائرهن فان غلانا ابن سلمة لما اسلم كان تحته عشر نسوة من اسلم عنده عشر نسوة ماذا يفعل به قال الجمهور يختار اربعا ويفارق
31:14الباقي باختياره اللي يقوله هذا الجمهور واستدلوا عليه بحديث امسك منهن اربعة وفارق سائرهن الحنفية يقولون بان من اسلم عنده عشر نسوة نظرنا فان كانت العقود وقعت في وقت واحد بطلت
31:46وان كانت العقود متعددات زمن الوقوع فحينئذ يقول الحنفية باننا نصحح الاولات فقلنا لهم هنا يقول امسك منهن اربعة ما قال امسك اولهن واربعة نكرة فتفيد الاطلاق قال المؤلف هنا في هذا المثال هناك عدد من القرائن تدل على
32:32ان المعنى الذي ذكره الحنفية لا يصح تفسير اللفظ به الاول انه قال امسك المخاطب بهذا من هو الزوج ولو كان ابتداء نكاح جديد لا ما قال لها امسك ولا عمره
32:54الامر الثاني ان الصحابة هكذا فهموا هذا اللفظ وهم افهم منا وعرف الامر الثالث انه لو كان المذكور في الحديث تجديد عقد جديد لهؤلاء الذي خرجن معه لذكر له شروط النكاح حتى يصحح نكاحه
33:24لماذا؟ لانه على مذهب الحنفية سيبتدأ عقود جديدة على النساء اللاتي يختارهن قال الرابع ان ابتداء النكاح لا يختص بهن. لو كان مراده امسك منهن اربعا كان المراد تزوج منهن اربعا لقال تزوج اربع منهن او من غيرهن
33:49فلما قال منهن دل ذلك على ان المراد باللفظ الامساك مع العقد الاول مع عدم الحاجة الى عقد جديد المثال الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل
34:17يدل على اشتراط المحرم اشتراط الولي في عقد النكاح فاعترض الحنفية وقالوا لا الحديث المراد به الامة نقول الاصل هنا ان يعمل باللفظ العام على عمومه فصرفه الى المعنى الخاص
34:40تحتاج الى دليل ثم في اللفظ قرينة على ان الامر غير مراد لانه قال في الحديث فله مهرها بما استحل من فرجها والامة لا يكون لها مال ولا تملك شيئا
35:03ولذا قالوا اذا نصرف الحديث على ان المراد به المكاتبة التي وقعت اتفاقا وعقدا بينها وبين سيدها على ان يطلقها بعد مدة عند سداد الاقساط ايش قلنا؟ قال في الحديث
35:29فلها المهر لو كانت امة ما يكون لها همها فدل هذا على ان المراد ليس لها مهو حنفية كان نريد ان نحمله على المكاتب المكاتب عقدت مع سيدها عقد على ان تكون حرة اذا سددت الاقساط في الوقت المحدد
35:54وبالتالي هي تملك وتيع وتشتري قال المؤلف هذا التأويل تعسف ظاهر لأن العموم في قوله اي ما امرأة قوي يشمل جميع النساء ثم لا يمكن ان نحمل اللفظ العام كثير الوقوع على صورة نادرة
36:20سورة المكاتبة سور نوادر ليس من طريقة العرب ان يستعملوا اللفظ العام الذي قد قامت الادلة على عمومه في صورة شاذة قال المؤلف وليس قياس النكاح على المال تكلم عن
37:01الحنفية يقولون المرأة البالغة تتصرف في مالها ما تحتاج الى ولي في تصرف في المال اليس كذلك قالوا فاذا كانت لا تحتاج الى ولي في التصرفات المالية فهكذا في عقد
37:20النكاح ولذلك يقولون هذا الدليل على ما فعلناه من تأويل الحديث وصرفه عن ان يراد به الحرة لماذا؟ لان الحرة تتصرف في مالها فاذا كانت تتصرف في مالها فانها تتصرف في
37:42بظعها قال وليس قياس النكاح على المال قرين الصالح لتنزيله على صورة نادرة وهكذا ليس قياس الاناث على الذكور لان الذكر يزوج نفسه بدون ولي قالوا له فكذلك المرأة يقول هذا قياس
38:00لكنه قياس مخالف للنص بالتالي لا يصح ان تؤول النصوص من اجله طيب ما الدليل على ان هذا اللفظ عام؟ اي ما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل اي ما امرأة نكحت نفسها
38:24بغير اذن وليها فنكاحها باطل قلنا قوله ايما في صياغ في سياق الشرط يفيد العموم ان هنا الفاضل عموم على ما سيأتي والشيء اخر نقال اي ما امرأة نكحت نفسها
38:52واوجد في اللفظ ما وهي وهي وهي من مؤكدات العموم قالوا كذلك انه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء قوله اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. قالوا هنا رتب بطلان النكاح على الشرط
39:18في معرض الجزاء وهذا يدل على العموم وان جميع الافراد مراديهم بالحديث وبهذا يتبين لنا ان تأويل الحنفية هنا غير مقبول يعني في قضية كلية ولم يأتوا له الا بقرائن جزئية
39:40تقدم معنا من انواع الكلام النص والظاهر النوع الثالث المجمل وقال بان المجمل هو ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى فهو لفظ لا يعرف من المراد به وهذا على نوعين
40:05ما كان الاجمال بسبب الاشتراك تردد مثال ذلك بقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قروء يحتمل ان يكون المراد بها الطهر ويحتمل ان يراد بها الحيض وهنا لم يفهم منه عند عند الاطلاق معناه
40:47في المثال السابق ثلاثة قرون النوع الاخر من انواع المجمل ما يقع فيه الاجمال بسبب التردد. يدل على اكثر ان يوجد لفظ واحد يدل على اكثر من معنى فيقع التردد فيه. اذا عندنا
41:14الاجمال على نوعين لاجمال التردد والثاني لاجراء الاجمال لا للاشتراك من التردد الثاني الاجمال بسبب الغرابة وعدم معرفة المعنى ومنه قوله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده كم حقه لا نعرفه الا حتى يأتي دليل من السنة
41:44مثل المؤلف قال كالمشترك كالعين فان العين تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الجاسوس وعلى الذهب هذا لفظ مشترك قال له ايش؟ مجمل المجمل على نوعين او المشترك على نوعين. النوع الاول ما تتظاد معانيه
42:13فهذا نتوقف فيه حتى يأتي الدليل الذي يوضح المراد منه مثل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هنا المعاني متظادة النوع الثاني ان تكون المعاني غير متظادة المالكية والحنفية يقولون هو مجمل نتوقف فيه
42:45الحنابلة والشافعي ونحمله على جميع معانيه ولعل القول الثاني ارجح ان العرب هكذا تفهم ولذا في قوله تعالى سائل اللاتي ترغبون ان تنكحوهن قالت عائشة قد يراد به ترغبون في ان تنكحوهن وقد يراد به ترغبون عن ان تنكحوهن
43:14وكذا هم مراد وهنا لفظ مشترك حمل على جميع معانيه لانها غير غير متضادة لازم تصير معنا ثم بعد ذلك ذكر انواع الاجمال فالاجمال مرة يكون في حرف مثاله الواو في قوله والراسخون في العلم يقولون
43:53بعضهم يقول واو عاطفة وبعضهم يقول واو سنفية يقع تردد وقد يكون التردد بسبب الفعل مزال عسعس وقد يكون التردد بسبب اسم مثل القرب وقد يكون الاجمال في المركب كما في قوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح المراد به الزوج المراد به الولي
44:32قال وقد يكون بحسب التصريف كمختار انه يراد مرة به اسم الفاعل اي الذي اختار ومرة يراد به اسم المفعول اي الذي اختير ومنه قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد
45:00هل المعنى ان الكاتب والشهيد لا يجوز لهم ان يوقعوا الظرر بغيرهم او ان المراد انه لا يجوز ايقاع الظرر الكاتب والشهيد يقولون نقول المشترك الذي لا تتظاد معانيه يحمل على جميعها. على الصواب كما تقدم هو مذهب احمد والشافعي
45:32كان يقول للجميع مراد قال وقد يكون الاحتمال لاجل حرف محتمل كالواو تصلح عاطفة ومبتدأة ومن تصلح للتبعيظ وتصلحوا لغيرك ابتداء الغاية ما حكم المجمل في النص قلنا يجب العمل به. في الظاهر نقول نفسره بالمعنى
46:06الراجح في المجمل يجب التوقف فيه حتى يأتي الدليل الذي يوضح المراد به من انواع هذا الباب اضافة الاحكام الشرعية الى الذوات تقدم معنا ان الاحكام الشرعية لا تكون الا على
46:34الافعال فاذا جاءنا حكم شرعي وعلق بذات بالتالي ماذا نفعل به؟ حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الخمر علمت عليكم امهاتكم العلماء لهم ثلاثة اقوال في مثل هذا اللفظ منهم من يقول هذا مجمل نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح
46:57المراد به ومنهم من يقول نقدر فعلا مناسبا حرمت عليك والميتة اي حرمت عليكم الرمي عليكم اكل الميت حرمت عليكم امهاتكم النكاح وطائفة تقول لا انا افسره بجميع الافعال الممكنة
47:31الا ما ورد دليل بانه لا يدخل في ذلك الحكم وليسمونه دلالة او عموم الاكتظاء عموم ايش؟ الاكتظاظ هلا دلالة الاقتضاء تدل على العموم هذا من مواطن الخلاف بين الاصوليين ولعله يأتي في المفاهيم
48:00قال وليس قوله حرمت عليكم الميتة مجملا لظهوره من جهة العرف. وهو كالوضع وقال القاضي هو مجمل لان الاعيان والذوات لا تتعلق بها الاحكام كالتحريم بل الاحكام تتعلق بالافعال بالتالي نقدر الفعل المناسب
48:31والصواب اننا نقدر جميع الافعال الممكنة قال وقوله تعالى واحل الله البيع. الحنفية يقولون هذا مجمل لابد ان يأتي دليل يوضح المراد به الحنابلة يقولون لا هذا لفظ عام لانه بيع اسم جنس
48:54نعرف باهل الجنسية فيفيد العموم ولذلك عند الحنابلة الاصل في العقود الحلو الصحة وعند الباقين لا يقولون الاصل فيها حتى الاصل المن حتى يأتي دليل يوضح المراد بها قال وقوله تعالى واحل الله البيع ليس بمجمل بل هو لفظ عام فيحمل على عمومه
49:26وقال القاضي هو مجمله يتوقف فيه اعلن نقف على هذا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين ما سله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم
49:50صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله تمسوا على خير الشيخ فارس الدليل اللي ذكرته الثانية