استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم
0:16اوي في كتابي زاد المستقنع باب القسمة. المراد بالقسمة هو ميزو نصيب كل واحد من الشركاء في العين ومن ثم افرازه اي فصله بعد اذا هو تمييز للانصباء في الاعيان وافرازها واعطاء كل ذي حق حقه. وهذا الباب
0:46يريده الفقهاء في باب القضاء. لان له تعلقا بتصرف القاضي. وملخص علاقة هذا الباب بالقضاء ان الاعيان التي يراد قسمتها بعضها يجوز للقاضي ان يقسمها وان لم يرضى الخصوم وبعض الاعيان لا يجوز للقاضي ان يقسمها وانما اذا اراد
1:16ان يعطي كل ذي حق حقه فيلزم اذا لم يتراضوا على القسمة بان يبيع العين ويعطي كل واحد منهما قيمة نسبته من الملك. اذا هذا الباب تعلقه بباب القضاء هو في تقييد بعض تصرفات القاضي فليس للقاضي ان يقسم كل عين بين الخصوم اذا كانوا شركاء فيها
1:46بل بعضها تقسم باجزائها فيعطى كل واحد جزء. وبعضها لا تقسم وانما تباع العين ويقسم قيمتها بين الخصوم. هذا هو ملخص هذا الباب باختصار شديد. واما تفصيل هذا الباب فقبل ان نبدأ بكلام مصنف
2:05اريد ان نعرف شيئا وهو ان هذا الباب انما محله فيما لو كان اثنان اكثر شركاء في عين فيكونون شركاء املاك. اي مشتركون في الملك. لاننا نعلم ان الشركات اما شركة املاك او شركة عقود كالمضاربة والعنان وغيرها. نحن نتكلم عن شركاء الاملاك. فهناك اثنان او اكثر شركاء في عين في سيارته
2:36في ارض في بيت في نخل في شجر في ثوب واحد وهكذا. فيكونون مشتركين في ملك عين ولكل واحد منهم الاثنان فاكثر نصيب من هذه العين فكيف يمكن قسمتها؟ هذه العين كما مر معنا اما ان تقسم بذاتها واما ان تباع
3:01فيعطى كل واحد جزءه من القيمة. ولا نريد ان نتكلم عن الثاني فانه سيأتي في تصرفات القاضي وانما نقول كيف تقسم بالاجزاء كل عين لا يمكن ان تقسم الا بواحد من ثلاثة طرق. اما ان تقسم بالاجزاء فيعطى كل واحد
3:21جزءه ان كان اثنين كل واحد يعطى نصفا ونصفا. وان كانوا ثلاثة ونسبتهم واسهمهم سواء فيعطى كل واحد ثلثا وهكذا وان كانوا اربعة فارباع. وهكذا كل على نسبته هذي تسمى القسمة بالاجزاء. النوع الثاني من القسمة
3:41القسمة بالتعديل بالتعديل. ينظر لقيمة العين فيكون ثلثاها تعادل نصف قيمتها وثلثها الثاني يعادل النصف فننظر حينئذ فنعطي احدهم الثلثين ونعطي الثاني الثلث هل تسمى القسمة بالتعديل؟ النوع الثالث من القسمة القسمة بالرد
4:08بان يقسم لكل واحد منهم قسما ويعطى من النقد والدراهم ما يجعل قسمه يعادل قسمة الثاني اذا عندنا ثلاثة انواع في القسمة لا يوجد غيرها. اما قسمة بالاجزاء او بالتعديل او بالرد. وسنتكلم
4:28عن هذه الانواع الثلاثة بعد قليل فلا بد ان نعرفها في قبل الحديث عن تفصيل هذا الباب. هذه معلومة يجب ان تكون في ذهننا. المعلومة الثالثة يجب ان تكون عندنا ايضا ان القسمة نوعان اما ان تكون قسمة للاعيان واما ان تكون قسمة للمنافع
4:48فقسمة الاعيان هي التي نتكلم عنها في هذا الباب واما قسمة المنافع فان الفقهاء يسمونها بالمهايئة. فيقسمون المنافع بالمهايئة يعني اثنان شركاء في دار فارادوا قسمة منافعها لا قسمة اعيانها فنقول انت كم تملك؟ انا املك نصفها
5:13والثاني يملك نصفها فنقول كل واحد منكما ينتفع بهذه الدار اسبوعا او شهرا والثاني له شهر السيارة بينهما كل واحد منهما اسبوع واسبوع او يوم ويوم وهكذا. هذه تسمى المهايئة. والمهايئة من قسمة
5:33نافع وكل ما كان من منافع تدخله المهايئة فانه يجري فيه الاجبار يعني للقاضي ان يجبر على المهايئة سواء كانت العين تقسم قسمة اجبار ام لا؟ اذا اريدك ان تعرف الان معنى هذه المقدمة يختصرها بسرعة لضيق الوقت
5:53اولا ذكرت لك ان محل هذا انما هو في شركات الاملاك وليس في شركات العقود بان يكون الناس مشتركون في الامر الثاني عرفنا قبل قليل ان القسمة اما ان تكون قسمة للعين او قسمة للقيمة قسمة القيمة هذه لا شك ولا خلاف فيها وانما
6:13كلام في هذا الباب انما هو في قسمة العين بان تقسم الامر الثالث كيف يمكن تقسيم الاعيان؟ لا يمكن ان تقسم الا بواحد من ثلاثة طرق. اما بالاجزاء او بالتعديل او بالرد. وعرفنا ما معنى
6:28اجزاء؟ وما معنى التعديل؟ وما وما معنى الرد؟ الامر الرابع وهو اننا يجب ان نعلم ان القسمة قد تكون للاعيان وقد تكون منافع فاذا ارادوا قسمة المنافع مع بقاء ملكهم للاعيان فهذه تسمى مهايئة ولا تذكر في هذا الباب. وانما يتكلم الفقهاء
6:48في هذا الباب عن قسمة الاعيان سواء بالاجزاء او بالتعديل او بالرد كما سيأتي بعد قليل. المسألة الاخيرة هي التي تكلم عنها المصنف. كل هذه المقدمات اللي ذكرت لك ليست موجودة في كلام المصنف لكنها مهمة لكي تفهم ما هو هذا الباب. المسألة الاخيرة ان قسمة الاعيان
7:08بالانواع الثلاثة كما قبل قليل تنقسم الى قسمين. قسمة اجبار وقسمة تراض وما معنى قسمة الاجبار؟ وما معنى قسمة التراضي؟ معنى قسمة الاجبار بمعنى ان هناك اعيان يمكن ان تقسم
7:29بالتساوي فحين اذ يجوز للقاضي ان يجبر على القسمة وان لم يرظى الخصوم واما قسمة التراضي فانها ما لا يمكن قسمتها الا بظرر. نعم قد تكون ممكن تقسيمها بالاكلات والانصاف لكن فيها
7:47ظررا وفيها رد عوض الذي هو ذكرناه قبل قليل وهو القسمة بالرد. فكل ما كان فيه قسمة بالرد فانه دائما يكون من التراضي فانه لا يجوز للقاضي ان يقسم العين حينئذ
8:04لا يقسمها اجبارا وانما القاضي اذا اختلف الخصوم وارادوا ان واراد كل واحد منهم ان يطالب بحقه فيقول تقاسموا بتراض منكم وصلح فان ابوا فانه يبيع العين ولا يقسمها هذا هو ملخص الباب
8:24اذا الاعيان نوعان اعيان يحق للقاضي ان يقسمها فيعطي كل واحد قسمة واعيان لا يجوز للقاضي ان يقسمها وانما يقول تراضوا على قسمتها فيما بينكم فان لم تتراضوا فاني سابيع العين وحين اذ
8:40يقسم بينكم القيمة هذا هو ملخص الباب باختصار. طيب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في او يعني طيب آآ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى عندي مسألة ارجؤها بعد فيما يترتب على قضية التفريق بين قسمة الاعيان وقسمة التراضي
9:02سيوردها المصنف ولذلك سأؤخر الحديث عنها. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن اول نوعي الاعيان التي لا تقسم اجبارا وانما تقسم بالتراضي. وهي التي يسميها الفقهاء قسمة التراظي. يقول لا تجوز قسمة الاملاك
9:22التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ الا برظا الشركاء يقول الشيخ ان اول نوع من الاعيان التي لا يجوز للقاضي ان يقسمها ومن باب اولى من كان غير القاضي كالحاكم والمحكم وغيره
9:41لا يجوز له ان يقسمها الا برضا الشركاء فيها الذين يملكون العين ولذلك تسمى هذه القسمة بقسمة التراضي. طيب قسمة الاملاك يدلنا على انه انما القسمة في شركات الاملاك اللي ذكرتها في المقدمة كما تعلمون
9:59قال ضابطها ما هي الاعيان التي لا تنقسم الا بتراضي؟ قال هي التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ هذه المسألة اهم مسألة في هذا القسم. بل والقسم الذي بعده. تستطيع ان تميز بين العين التي يمكن قسمتها
10:19وقسمة اجبار والعين التي لا يمكن قسمتها قسمة اجبار وانما تقسم قسمة تراض بهذا الضابط وهو انه ان كان قسمتها فيها ظرر او فيها رد عوظ فانه حينئذ تكون قسمة تراض
10:38وان انتفى هذان الوصفان فانه حينئذ يجوز للقاضي ان يقسمها قسمة اجبار نبدأ بهذين الضابطين وكل واحد من هذين الظابطين يحتاج الى شرح. اول ظابط في هذين الظابطين قوله لا تنقسم الا بظرر
10:55الدليل عليه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ظرر ولا ظرار. وهذا اسناده جيد كما قال النووي في الاربعين وكلكم يحفظها هذا يدل على انه ان رفع الظرر ان الظرر مرفوع في الشريعة. طيب ما المراد بالظرر هنا
11:15عندنا روايتان في المذهب او نقول عندنا قولان في المذهب المشهور عند المتأخرين في المذهب انهم يقولون ان الظرر هو نقص القيمة بالقسمة فاذا نقصت القيمة بالقسمة فانه ظرر. ما معنى هذا الشيء؟ لنفرض ان العين التي يراد قسمتها ارض لنفرض انها ارض
11:42هذه الارض مساحتها لنقل مئتا متر تباع وهي غير وهي غير مقسومة لنقل بمئتي الف اسهل لي القسمة. ولو قسمت مئة متر ومئة متر فتباع ويباع كل جزء منها بثمانين. اذا نقصت قيمتها لما قسمت. اذا مشهور
12:10ان المراد بالظرر هو نقص القيمة بالقسمة. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية وهذه التي مشى عليها الموفق رحمه الله تعالى وسبقه اليها الخرقي وهي قول قوي وانتصر لها كثير من الفقهاء كابن المنجى وغيره قالوا ان
12:32المراد بالظرر هو الا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة التي كانت قبل القسمة الا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة المتحققة كاملة قبل القسمة فلو انه في شيء معين يقول انا كنت انتفع بهذه الارض لان فيها بئر
12:56فلما قسمناها اصبح جزء لا بئر فيه. اذا انا لن انتفع بها بالزراعة لان البئر قد خرج ذهب للقسم الثاني. ارض واحدة فيها بئر والاخرى ليس فيها اذا لم انتفع او ارض بيننا شركاء فيها واحدى الجزئين فيه بناء مبني والاخرى لا بناء فيها
13:16فلما قسمناها بيننا احدنا سيأخذ الجزء الذي فيه البناء والاخر سيأخذ الجزء الذي ليس فيه البناء. من اخذ الجزء الذي ليس فيه البناء ان ينتفع بالانتفاع الذي كان قبل القسمة وهو السكنى ما يستطيع ان يسكن لانه لا بناء فيها. اذا هذه وجهان وعموما
13:36مشهور مذهب اوسع من طريقة الموفق فانها ربما تشمله اكثر ولا الحقيقة يعني المنازعة لو قلنا ان كلا الامرين قد يكون ضررا فلابد من التراضي لكن المشهور والمعتمد هو الثاني. اذا انتهينا من الضابط الاول وهو الضرر. الضابط الثاني قال او كان
13:56لا او كانت الاعيان لا تنقسم الا برد عوظ. هذه سهلة اذا عرفت المقدمة ذكرتها لك قبل قليل. فاني ذكرت لك قبل قليل ان القسمة تكون بثلاثة اشياء بالاجزاء او بالتعديل او بالرد والمراد بالرد اي برد العوظ
14:13واعيدها مرة اخرى من باب التنبيه بالاجزاء معنى ان كل واحد من الشريكين يأخذ جزءا نصفا والاخر نصف او ثلث وثلثين وهكذا بالتعويض ما معنى التعويض؟ بمعنى انه يأخذ جزءا
14:31ومع هذا الجزء او عفوا ذكر التعويض بالتعديل بالتعديل بالتعديل هو ان يأخذ جزءا ونزيد في جزئه قليلا لان الجزء الذي اخذه اقل منفعة فحين اذ سمى تعديب قلنا ارض في احدها بناء والاخرى ليس فيها بناء ومساحتها مئتا متر نقول الذي يأخذ البناء يأخذ البناء ومساحته ثمانون متر والثاني يأخذ مثلا
14:56مئة وعشرين هذا من باب التعذيب هذا من باب التعديل مع انه في الاصل ملك النصف بالنصف فعدلناها باعتبار القيمة هذه مكانة القسمة بالتعديل او كانت القسمة بالاجزاء فهذه ممكن ان تكون بالاجبار ان تكون القسمة فيها اجبارا. واما ان كانت القسمة بالرد فلا تكون اجبارا وانما تكون بالتراضي. ما هي
15:20الرد قسمة الرد ان يرد لاحدهما دراهم. طيب قال الا برضا الشركاء برضى الشركاء جميعا سواء كانوا اثنين او كانوا اكثر من ذلك وقد يكونوا شركاء عشرة او مئة ومن صور الشركاء الورثة الذين يملكون بسبب ارثهم من مورثهم هؤلاء شركاء اصبحت شركتهم شركة املاك
15:43فكل من اشترك مع غيره في ملك عين فتسمى شركته شركة املاك بدأ المصنف يذكر امثلة نمر عليها مرورا سريعا. قال كالدور الصغار لو ان شخصا له دار صغيرة ليست كبيرة يمكن قسمتها بالاجزاء
15:59فحين اذ لا يمكن قسمته لان لا ينتفع بالدار الصغيرة. نعلم ان اغلب الدور تكون من غرفة او غرفتين في الزمان السابق. فالدور الصغيرة هذي لا يمكن قسمتها بالاجزاء ويختلف
16:09باختلاف تصميم الدور ويختلف باختلاف الان بعض الدور يعني تقسم على وحدتين وهذا معروف يعني مثل يسمونها دوبلوكس مثلا هذه وان كان حجمها نسبيا قصير لكنه يمكن رسمتها وهكذا ايظا ما كانت بعلو وسفن هذي ممكن قسمتها بالرد
16:27ويمكن قسمته ايضا بالتعديل اذا كان هناك حواشي للبيت قال كالدور الصغار والحمام. الحمام المكان الذي يستحم به هذا طبعا غير موجود عندنا الان موجود في الشام. وغيرها من بلاد الشام
16:42ام غيرها كان هناك حمامات يغتسلون فيها فتؤجر فيمتلكها شخص ويؤجرها لغيره او يعمل هو فيها لاجل ان يأتي فيستحمون فيها لم يكن الناس يستحمون في بيوتهم بسبب لضيق البيوت
16:58ولعدم وجود الماء الحميم الذي هو الحار فهذي الحمامات يكون فيها ماء حميم ويكون فيها ادوات التنظيف فيذهب الناس اليها من باب الاستحمام. فهذه الحمامات قسمتها صعبة لانها يعني فيها اجزاء لا يمكن قسمتها بالاجزاء. فهنا يكون
17:15الماء وهنا يكون التنظيف وهنا يكون غير ذلك من الامور قال والطاحون الصغيرين اي والطاحون والحمام الصغيرين الطاحون المطحنة لان الكبير بالامكان ان احدهم يأخذ اعلى الرحى والاخر يأخذ اسفله
17:29واما الطاحون الصغير فانه من الصعب فصل احدهما فلا ينتفع به. اما حجر الطاحون القديم طبعا المؤلف يذكر امثلة قديمة جدا. كانوا في الزمن الاول الحجر الواحد يباع على سبيل الانفصال ممكن بيعه والانتفاع به
17:44حجر الرحى وحده اذا كان كبيرا ينتفع به لكن ان كان صغيرا حجرا صغيرا قطره ليس بالكبير فلا ينتفع به على سبيل الانفراد فيعتبر كاي حجر اخر لان الحجر رحل كبير كان نادرا ان يوجد بهذا الحجم وبهذه الهيئة فيكون له قيمته
18:00طيب قال والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة قوله والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة هذا اشارة لنوعي القسمة التي ذكرتها لكم قبل قليل وهو القسمة بالاجزاء والقسمة بالتعديل ولذلك قال لا تتعدلوا باجزاء وهو القسمة بالاجزاء
18:22ولا بقيمة فيكون القسمة بالتعديل. فيكون ثلثاها معادلة بثلثها من حيث القيمة وهذا الذي اشرت له ابتداء مما يدلنا على ان القسمة الاجبار التي يمكن ان تكون نوعا اما ان تكون اجزاء او بتعديل
18:38طيب قال لبناء او بئر في بعضها قوله لبناء اللام هنا تعليلية اي لاجل فكأنه يقول ان الارظ التي لا يمكن ان تقسم بالاجزاء او بالقيمة انما سبب ذلك لوجود بئر فيها
18:59او وجود بناء في بعضها. يعني يوجد في احد الجزئين بئر والجزء الاخر وجد فيه بناء فحينئذ لا يعني يمتنع من قسمة الاجبار لاجل الظابط الذي ذكروه قبل قليل وهو نقص القيمة او
19:18عدم الانتفاع بالمقسوم بعد القسمة بما كانوا ينتفع به قبل ذلك هذا هو ضابطهم لبناء لبناء انا في نسخة كبناء ونسخة لبناء واشار عندي في الهامش ولكن يبدو النسخة الاقدم انها لبناء كليهما واحد. ان قلت لبناء الفلام تعليلية
19:43وان قلتها انها كبناء فكاف لاجل التمثيل والتشبيه طيب المعنى فيهما واحد طيب قال فهذه القسمة في حكم البيع انتهينا الان انتهينا من النوع الاول وهو قسمة التراظي هذه القسمة يترتب عليها عدد من الاحكام
20:03الحكم الاول انه لا يجوز للقاضي ان يجبر عليها مطلقا بل اذا كان هناك شركاء املاك فيقول القاضي لهم اقتسموا بالتراضي لم ترضوا فانه يبيع هذه العين ثم يقسم بينهم المال ولا يقسم بينهم العين هذا
20:19الحكم الاول الحكم الثاني ان هذه القسمة حكمها حكم البيع هذا هو مشهور المذهب وقال المجلس المحرر انها بيع وافراز وهذا تأتي يتكلم عنها ان شاء الله عندما نتكلم عن النوع الثاني. يترتب على كونها بيع
20:41انه اولا يثبت فيها الشفعة يثبت فيها الشفعة. الامر الثاني انه آآ اذا كانت اه هذه الامور اذا كان الشخص قد حلف قال والله لا ابيع هذه العين ثم قسمها قسمة تراض
21:00فانه يكون قد حنث فتجب عليه الكفارة وهناك امور خمسة ساوردها بعد قليل في عندما نذكر النوع الثاني من القسمة وانه ليس بيع وانما افراز بمحض سأريدها هناك لا حاجة تكرارها
21:11طيب قال فهذه القسمة في حكم بيع وسيأتي اثارها لا يجبر اي من الحاكم ومن في حكمه من امتنع من قسمتها لا يجوز له ان عليها. ما الدليل على انه لا يجوز له الجبر عليها؟ قالوا لانها بيع
21:28والبيع معاوضة والقاعدة عندنا ان المعاوظات لا يجوز الاجبار عليها نعم يجوز الاجبار على الفسوخات والمذهب يرى ان الفسخ ليس بيعا وانما هو اقالة يجوز يجوز الاجبار على الطلاق. يجوز الاجبار في النكاح في ولاية النكاح لانها ليست عقد معاوضة محضة
21:47اما عقود المعاوظات المحظة فلا يجوز الاجبار عليها هذي قاعدة مطردة سواء في البيوع او في النكاح والطلاق وفي غيرها من الامور لا يجوز الاجبار على المعاوضة لكن الفسخ ليس معاوظة وانما هو اقالة
21:59بدأ بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من انواع القسمة وهو قسمة الاجبار اي التي يجوز للقاضي ان يجبر اي يجبر عليها والفقهاء يسمونها قسمة والحقيقة هي مقسومة
22:13الاشياء التي تقسم قسمة اجبار طيب قال واما ما لا ضرر فيه وعرفنا ضابط الظرر على الروايتين ولا رد عوض في قسمته يعني انه يمكن قسمتها بالاجزاء او قسمتها بالتعديل
22:31ولا اه دون الرد ان امتنعت القسمة بهذين السابقين فيأخذ اه من كان حظه الدراهم قال كالقرية كما لو كانت قرية كاملة ملك اثنين. هذه قرية كبيرة جدا. والبستان اي المزرعة الكبيرة جدا
22:48والدار الكبيرة اذا كانت واسعة جدا. قال والارض اي الواسعة والدكاكين ايضا الواسعة طبعا كل هذا الكلام في الزمان الذي كان يقيس عليه في زماننا هذا الدكاكين ربما لا يمكن قسمتها قسمة اجبار لان
23:04البلدية تمنع مثلا ان تجعل دكانين في دكان واحد فالقضية الاعراف وقضية الازمان تختلف ولذلك دائما الامثلة في كتب الفقه تتغير بتغير الزمان وعندما نتكلم عن تجديد الفقه وهذي كررتها اكثر من مرة فان تجديد الفقه يكون بامور
23:21من الامور المهمة تغيير الامثلة ومن الامور المهمة قضية الصياغة ربما تغير بعض الجمل وليس كل الصياغة لان تغيير كل الصياغة يؤدي الى عدم فهم الكتب القديمة وانما تغيير بعض الجمل التي تكون مشكلة او كتبت بناء على لغة معينة في قرون معينة. اظافة الى قظية الصياغة الكلية هل تبدأ بالمناطات ام تبدأ بالفروع
23:45طيب قال والمكيل والموزون من جنس واحد اي اذا كان الشخص او اثنان شركاء في مكيل يعني انا وانت اشترينا كيس رز هذا ماكين فنقسمه بيننا كيلا لي نصفه ولك نصفه. والموزون انا وانت اشترينا كيلو حديد اكيلو ذهب او طن حديد
24:07فلي نصفه ولك نصفه لان موز يباع بالوزن ما يباع بالحبة وانما يباع بالوزن فكل مكين وموزون سواء كان ربويا او غير ربويا فانه يمكن قسمته قسمة اجبار وهنا من باب الاستطراد
24:22المكين اذا بيع وزنا فهل يقسم ويباع وزنا؟ نعم هذا تحقيق المذهب انه يجوز بيعه وزنا طيب يقول كالادهان والالبان ضرب مثل لبعضها قال كالادهان مثل الزيوت. زيت الزيتون آآ السمن وغيره
24:42فيعطى كل واحد نصفه هذا واضحة والالبان ونحوها من امثلة كثيرة جدا قال اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها كل من كان شريكا مع غيره في واحد من هذه الامور السابقة واراد القسمة اذا طلب احدهما لابد ان يطلب احدهما
25:01فلا بد لشريكه ان يقسم اما ابتداء من غير ترافع لقاظ فان ترافع لقاظ او حاكم لا يلزم ان يكون قاضي من له ولاية كالمحتسب في الزمان الاول او مثلا من غيرهم من المشرف على السوق وغير ذلك من باختلاف يعني اعراف الناس
25:20فانه يجبرهم على القسمة بينهم بالعدل قال وهذه القسمة افراز لا بيع هذه المسألة فيها عندي جزئيتان اه تكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على قسمة الاجبار يترتب عليها حكمان الحكم الاول انه يجبر بها القاضي ولذلك قال اجبر الاخر
25:42عليها. الامر الثاني ان هذا العقد قسمة الاجبار ليست بيعا وانما هي افراز محض محض يجب ان تكون محض مراعاة لما ذكره المجد ان تلك بيع وافراز وهو اختيار الشيخ التقي الدين في حفيدهم
25:57ما الذي يترتب على التفريق بين البيع والافراز لنذكر امثلة مسائل مبنية عليها طبعا لان لماذا قلت امثلة؟ لان ابن المنجى في الممتع ذكر انه ينبني عليها سبع مسائل انا سأورد بعض ما ذكره وسأذكر زيادة عليها. سأذكر يعني انتقاء من كلامه وازيد عليها بعضها
26:16يترتب عليها مسائل المسألة الاولى انه اذا حلف شخص والله لا ابيع هذا الشيء. فقسم هذا الشيء قسمة اجبار انا وانت حتى وان لم يكن بامر القاضي وان لم يكن بامر القاضي فقسمناه قسمة اجبار
26:36فانه حينئذ لا يحنث واما ان كان هذه العين مما لا تقسم قسمة اجبار وانما قسمة تراضي فتقاسمناه سواء بحكم قاض او بتراض منا ابتداء فانه يحنث فيجب عليه الكفارة هذه مسألة
26:52المسألة الثانية انه يجوز فيما يقسم قسمة اجبار الخرس يجوز فيه الخرس واما ما كان من باب آآ التراضي فلا يلزم فيه فلا يجوز فيه الخرس وذلك فيما كان يباع من الربويات
27:15من الربويات يعني الربويات لما نقول بيع بر ببر او بيع فنضرب لك مثال انا وانت شركاء في كيسين كيس بر وكيس وكيس رز شركاء في نوعين منفصلين او نقول اه شركاء مثلا
27:39لا هذي ما تجي لان بالامكان ان تقسم قسمة اجبار لان كل واحد منفصل للمذهب يتوسع في تفريق الصفقة خل نقول مثلا نحن شركاء في بر مختلط بغيره مختلط بغيره باشياء اخرى مشوب باشياء اخرى
27:58وكان هذا المشهود به اه مما لا يباع كيلا كأن يكون مشوبا مثلا بشيء اخر انا لا يمكن قسمته قسمة قسمة الا بظرر على احدنا فحينئذ عندما نقتسمه بيننا قسمة تراض
28:14فلابد من التماثل ولكن اذا قسم قسمة اجبار فلا يلزم التماثل وانما يجوز الخرص الكيس الذي بيننا نقسمه ليس بالدقة وانما اعطيك تقريبا هذا النصف وانت هذا النصف اذا يجوز في قسمة الافراز وهي قسمة الاجبار الخرس. ولا يلزم الدقة. القسم لانه افراز وليس بيع. لاننا لو قلنا انه بيع يجب التماثل
28:39حتى لو كان فرق لانه افراز يعني مثلا هذا الكيس الذي بيني وبينك يجب ان يقسم قسمة اجبار يجوز يجوز قسمته عفوا يجوز قسمته قسمة اجبار فلما لو قلنا انه بيع فيجب ان يكال كيلا
28:58لان لولا لو كان بيعا للزمت تماثل لكن لما قلنا انه افراز محض فيجوز بالنظر كذا بالنظر من باب الخرس شكلهم متماثلين اذا هذا النصف لك وهذا النصف لك. من باب النظر هذا المنبري الامر الاول لو نؤجل يا شيخ عبد العزيز
29:15طيب الامر الثاني انه يجوز التفرق قبل القبض في الربويات عندنا انا وانت شركاء في كيس رز فقسمناه الى قسمين اخذت انت نصيبك ونصيبي انا قلت له باخذه بكرة يجوز ذلك
29:34خله معك ساخذه غدا يجوز ذلك لاننا حكمنا انه افراز ولم نحكم انه بين الامر الثالث اننا حينما حكمنا انه افراز وليس ببيع فانه لا تثبت فيه الشفعة فانه ليس بيع
29:52وانما هو افراز الامر الخامس ايضا ان الخامس الاخير او الرابع الرابع نعم لا الخامس الخمس الخامس بالضبط اذا ذكرنا البينة الخامس ان الاوقاف يجوز قسمتها قسمة اجبار ولا يجوز قسمتها قسمة تراض
30:16لان الاوقاف لا يجوز بيعها واما اه الافرازها فيجوز. كيف يكون ذلك اثنان اوقف على عليهما وقف انا وانت اوقف علينا ارض وقف اعيان ان اوقفت العين علينا فاردت ان انتفع بهذه الارض بالزراعة وانت تريد ان تنتفع بها بالزراعة
30:40فحينئذ نقسمها بيننا قسمة اعيان قسمة اجبار فانا اخذ النصف الشمالي وانت الجنوبي هذا قسمة للوقف واما ما كان من باب التراضي فلا يجوز لانه بيع والاوقاف لا تباع نعم ثم بدأ المصنف بعد ذلك بيذكر احكام ما يتعلق بالقاسم
31:00الذي يقوم هذه مسألة سهلة جدا فقال ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم يعني يأخذوا القسمة بانفسهم لا يجعلوا شخصا يقسم لهم وبقاسم ينصبونه يعني يختارون شخصا يقسم لهم او يسأل الحاكم نصبه يعني الذي يكون قاسما للاموال يجوز ان يكون باختيار منهم واتفاق او بامر من الحاكم واختيار
31:26طبعا بعد طلبهم وتحريكهم الدعوى الحقوقية هذا القاسم الفقهاء يشترطون فيه شروطا منها انهم يشترطون ان يكون مسلما ويشترطون ان يكون عدلا وان قيل ان الاسلام داخل في العدالة الشرط الثالث لابد ان يكون خبيرا وعارفا
31:45بما يقسمه لان اه عدم علمه به يؤدي الى الخطأ فالواجب ان يشترط هذا الشرط طيب اه انظر معي المسألة القسمة هل يشترط لها عدد ام لا المذهب يقولون ننظر
32:04فان كانت القسمة بالاجزاء فيكفي واحد وان كانت القسمة بالتقويم او بالرد فلا بد من اثنين هذا هو المذهب اذا لما ذكرتكم في البداية ان القسم بثلاثة اشياء الان مرت علينا اكثر من مسألة مبنية على التفريق بينها
32:24اذا كل ما كان من باب من باب القسمة بالاجزاء فيكفي واحد والثاني وما كان بالتقويم فلا بد من اثنين هذا مشهور مذهب لانه يرونه في معنى الحكم قال الشيخ واجرته على قدر الاملاك
32:37طبعا الا ان يتفقوا على اجرة معينة او جعل فان اتفقوا بان قالوا اجرته على فلان او علي النصف وعليك النصف مع ان الاملاك تختلف فحين اذ على ما اتفقوا عليه لكن ان لم يتفقوا فان اجرته تكون سواء حددت او بناء على العرف على قدر املاكهم فمن كان ملكه النصف فيأخذ النصف
32:58وهنا قال على قدر الملك لكي ينبهك على انها على قدر الملك وليست على قدر ما يقسم فقد يقسم لهم فيعطي احدهم الثلث والثاني يعطيه الثلثين بناء على التعديل بناء على التعديل فلا نقول انت يا من اخذت الثلثين تدفع الثلثين وانما على بناء على ملكك الاول للاجزاء ابتداء طيب هنا بس فائدة لغوية
33:23اه هذه الاجرة يسمى لغة ويريدها الفقهاء باسم القسامة. بضم القاف ولذلك اذا قلتم لك ما الفرق بين القسامة والقسامة فاجبني اسلم يا شيخ عبد الرحمن القسامة الايمان المكررة خمسين يمين بصفة معينة لاثبات الجناية
33:52والقسامة او القسامة هو الاجرة التي يأخذها القاسم طيب يقول الشيخ فاذا اقتسموا اي اقتسموا هذه العين او اقترعوا كيف اقترعوا؟ يعني انه اصبحت تقسم بالاجزاء او بالتعديل فيقترب فيقرع بينهم القاسم يقول تجعل قرعة قال الزمت القسمة طبعا دائما عندنا القرعة ضابطها دائما
34:17آآ تكون موجبها ماذا؟ اذا اشترك اثنان فاكثر في استحقاق عين ولا مزية لاحدهما عليه فهم مستحقون كلاهما يستحقوا هذه العين ولا مزية لاحدهما عليه. فحينئذ يقرع القاسم بينهما. يقرئ قرعة ومن خرجت له القرعة فانه يأخذها
34:35ومش هو مذهب احمد بن عوف اكثر المذاهب الاربعة عملا بالقرعة هو احمد. قال احمد فيها ثلاثة احاديث وقال اربعة وكل المذاهب يعملون بالقرعة لكن بعضهم يضيق كابي حنيفة وبعضهم يوسع لكن اوسع المذاهب اعمالا للقرعة هم الحنابلة وهذا واظح جدا
34:54وقلم باب لا توجد فيه قرعة حتى باب الصلاة فان من تزاحموا على الامام على الاذان يقترعون وعلى الصلاة يقترعون وهكذا يقول الشيخ وكيف اقترعوا جاز؟ يعني ان اي صفة من صفة الاقتراع يجوز ان يقترعوا بها
35:09لكن ذكر في المنتهى ان الاحتياط في القرعة ان يكتبوا ان يكتب القاسم اسماءهم في رقاع ثم يجعل هذه الرقاع في بندق او طين يعني اجعلها في ورقة مطينة وطين عليها يجعلها مثل كور
35:26ثم يجعلها في اناء ونحوه ثم تخلط فيختار منها واحدة فحين اذ ما خرجت فانها تسمى هذه قرعته وهو الذي خرجت له القرعة يعني مثل الان بدل بندق بدل الطين
35:41مثل الكريات هذي تكون مفتوحة يعني مجوفة من الداخل فيقول اجعل اسمه فيها ويغلق الكور ويجعلها امامه ثم ينتقي واحدة هذه عند هي الاحوط فيرى ان هذه صورة القرعة يعني هي التي يكون فيها الامان العالي. لان قد تكون لو جعلتها
36:00بشيء اخر غير هذه الصورة ربما قد يكون فيها احدهم يدعي انك حابيت فلانة دون الاخر طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بباب الدعاوى والبينات المراد بالدعاوى جمع دعوى
36:13جمع دعوة والبينات جمع بينة. والدعوة هي ان يضيف الانسان الى نفسه شيئا شيئا بيد غيره او في ذمته يعني شيء عند غيره فيدعيه لنفسه اذا لابد ان يدعي شيئا عند غيره ليس عنده. فلا يدعي الشخص شيئا يملكه ولا يدعي شيئا من باب الاباحة
36:40فلابد ان يكون في يد غيره او في ذمة غيره. قد لا يكون له وجود كالمال فهو في الذمة اه طبعا والبينات طبعا جمع بيناته هي العلامة الواضحة الظاهرة لماذا اورد المصنف هذا الباب
36:54المصنف اورد هذا الباب لانه يريد ان يبين ان القاضي لا بد ان يعرف المدعي والمدعى عليه ابتداء واذا قدم المدعي والمدعى عليه بينة فمن تقدم بينته منهما كما اذا تعارضت البينتان
37:11وتساقطتا فما الحكم؟ اذا هذا الباب يرد فيه معرفة المدعي من المدعى عليه ويبين فيه اي البينتين التي تقدم اهي بينة المدعي ام بينة المدعى عليه واذا قدم كل واحد منهما بينته
37:26فما الحكم حينئذ هل نأخذ بالترجيح ام بالتعاظ والتساقط؟ اورد المصنف بعض المسائل ولم يطل في هذه المسألة مع ان هذه المسألة من اهم المسائل القضاة وهي مسألة عارض البينات والترجيح بينها
37:41لان الحقيقة ساشير بعد قليل لقضية الترجيح والتعاظم. يقول الشيخ المدعي بدأ يتكلم المصنف عن المدعي المدعي هو لو اخذنا الدعوة هو الذي يطلب او هو الذي يطالب غيره بحق
37:57ويذكر استحقاقه له فلابد ان يذكر استحقاقه وانه مستحق لهذا الحق فيطلبه مع ذكر انه مستحق لهذا الحق والمدعى عليه هو الذي طلب بهذا الحق المستحق الذي يدعي استحقاقه الفقهاء لهم قواعد كثيرة جدا كيف تفرق بين المدعي والمدعي عليه
38:16لانه كثير قد يأتي امام القاضي اثنان كلاهما يطالب بعين فكيف تعرف المدعي من المدعى عليه هذه لهم فيها عدد من القواعد. اورد المصنف قاعدة ولن نزيد عليها لضيق الوقت فانه قال المدعي من اذا سكت ترك
38:31والمدة عليه منه اذا سكت لم يترك يعني ان المدعي اذا سكت فلم يطالب فانه لا ترفع القضية امام القاضي ابتداء كما ان المدعي اذا سكت بعد دخوله في الدعوة وتحريك الدعوة سكت ولم يستمر فيها فانه يترك القضية. اذا فقوله اذا سكت ترك من جهتين
38:52ابتداء واستدامة ابتداء بانه اذا ما ما حرك الدعوة فان الحق سيبقى او العين ستبقى على حالها وعلى ظاهرها واليد التي هي بيده واستدامة اي اذا بدأ فيها ولم يستمر فيها فان الحق سيبقى من غير تغيير. بخلاف المدعى عليه فانه اذا سكت لم يترك
39:12سواء ابتداء او استدامة ابتداء بان اه طالبه ذاك بحقه واستدامة بان كان غائبا فانه يحكم عليه فيكون من باب الحكم على الغائب طيب يقول الشيخ ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف
39:30المراد اولا بجائزة التصرف هو البالغ العاقل الرشيد لابد من هذه القيود الثلاثة قال لا تصح الدعوة بان يدعي ابتداء هو ولا يصح الانكار بان يكون مدعى عليه فينكر استحقاق ذلك الرجل
39:47طبعا الدعوة فيها ثلاثة اشياء فيها ادعاء وفيها انكار وفيها اقرار لان المدعى عليه قد ينكر وقد يقر قد ينكر وقد يقر ولم يورد المصنف الاقرار لانه سيفرد له بابا بعد فصلين او بعد بعد الدرس بعد القادم ان شاء الله سنبدأ
40:08اذا اورد المصنف هنا الانكار والدعوة لم يرد الاقرار لانه سيتكلم عن الاقرار والعادة عند الاصحاب المختصرات الا يكرروا الكلام قدر استطاعتهم نعم قال الا من جائز التصرف عرفنا من هو جائز التصرف. هناك فقط استثناء واحد
40:30يجوز من غير جائزة تصرف اقراره وانكاره. وهو اقرار السفيه وانكاره بما ليس بمال وما ليس في معنى المال مثل لو اقر السفيه على نفسه بطلاق فانه حينئذ يثبت الطلاق
40:50او انكر الطلاق فكذلك او اقر على نفسه بما يوجب عقوبة بدنية لا مالية كمن اقر على نفسه بقذف ونحو ذلك فانه حينئذ يقبل اقراره ويقبل انكاره وان كانت متعلقة بحقوق الادميين. واما حقوق الله عز وجل فان لا يشترط فيها
41:10سفه السفه فالسفيه يقبل اقراره مطلقا في حقوق الله جل وعلا. ان السفر متعلقون بالتصرفات المالية يقول الشيخ واذا تداعى تداعيا اي المدعي والمدعى عليه عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف
41:29طيب عندنا في هذا الكلام مسألتان اريد ان ننتبه لهما الشيخ هنا الحقيقة اورد صورة واحدة واغفل صورا ساورد الصور كاملة وساجعل الاخيرة هي التي اوردها المصنف لكي نفهم نفهم الصورة كاملة
41:47اذا تداعى اثنان احدهما مدعي والاخر مدعي عليه او كلاهما مدعي ربما في بعض الصور عينا يعني تداعيا ملك هذه العين او استحقاق هذه العين قد يكون ملك للعين او ملك للمنفعة فيكون استحقاق
42:07للعين وملك للمنفعة او من باب الاختصاص وهكذا. اذا تداعى يا عينا فان لها حالات الحالة الاولى الا تكون العين في يد واحد منهما ليست في يد احد منهما وانما هي
42:33ليست في يد احد ليست في يد احد مثلا ارض ليست ملك احد منفكة عن ملك احد لكن فيها ما يدل على الاحياء. فجاء اثنان كل واحد منهما يقول هذه
42:48ارضوا بي. طبعا هذا كلام قديما انا لا يتصور هذا الشيء هذه الارض لي فتداعى الاثنان فيها او قد تصور ذلك بان يتداعى كل واحد انها انه ورثها عن مورثه فتداعى يا معن
43:04او وجدت عين لنقل مثلا صندوق في الشارع مرمي لم لم يحزه احد فقال كل واحد منهما هذا الصندوق لي هي ليست بيد احد طبعا عندنا قاعدة مفروض انا بدأنا بها من كانت له بينة فانه يحكم بالبينة مطلقا
43:26طيبة ان كان هناك بينة فيحكم البينة فان لم تكن هناك بينة او كان لكل واحد منهما بينة وتعارضت البينتان وتساقطتا لان اذا قدم كل واحد بينة فلا حالتان اما ان يحكم القاضي بترجيح احدى البينتين
43:50او يحكم بتعارضهما انا اريدك ان تعرف طيب خن اعيد مسألة المفروض اني رتبت احسن هذا الترتيب. اعيد لكم مسألة مهمة انظر معي الخصوم اذا جاءوا امام القاضي فانهم يلزمون بالبينة اليس كذلك
44:04الحالة الاولى ان يكون لاحد الخصمين بينة. والثاني لا بينة له. وهذي واظحة فانه يحكم لمن له البينة ومن لا بينة له فانه لا يحكم له بها. وسيأتي ذكر البينات ان شاء الله وتفصيلها في الدرس القادم او اخر الدرس هذا
44:20بعضها الحالة الثانية ان يكون كل واحد من الخصمين له بينة فالقاضي له احد نظرين اما ان يرجح بين البينتين وتسمى قواعد الترجيح والفقهاء لهم قواعد كثيرة في الترجيح. وبعضها مختلف فيها
44:40فعلى سبيل المثال الترجيح بالكثرة هل يرجح بالكثرة ام لا احد المتداعين عنده اربعة شهود والثاني ليس عنده الا شاهدان فقط هل يرجح بالكثرة؟ مشهور المذهب لا يرجح بالكثرة لا يرجح بالكثرة
44:55وانما يرجح بالنوع مثلا اذا فهناك قواعد في الترجيح يختلف الفقهاء في هذه الترجيح بها. يعني مثلا الذي معه شاهدان والذي معه شاهد ويمين فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين لكن اربعة مقابل اثنين لا يقدم وانما من باب التعارض
45:15قد يرجح باعتبار العدالة عند بعض اهل العلم وغيرها طبعا قواعد الترجيح طويلة لم يكن هناك قواعد معتبرة في الترجيح في هذه المسألة عند القاضي فحينئذ يحكم بالتعارف اذا اذا وجد بينتان اما يحكم بالترجيح
45:30واما ان يحكم بالتعارف وثق ان الفقهاء فصلوا قواعد الترجيح تفصيلا دقيقا جدا وفصلوا قواعد التعارض ايضا تفصيلا دقيقا جدا وهناك رسالة فقط في قواعد التعارض بل رسالتان احدى هاتين الرسالتين طبعت في اكثر من خمس مئة صفحة
45:50بل اكثر تقريبا ست مئة طن طبعة عراقية اذا قواعد الترجيح والتعارف كثيرة جدا هذا محلها هنا لكن المصنف لم يذكرها اختصارا نحن الان كلامنا اذا وجدت البينة اذا لم توجد البينة
46:07سواء لا بينة بين الاثنين او وجدت بينتان تعارضتا فتساقطتا لان اذا تعارضتا تساقطتا فكلا بينة اذا وظع معي اذا الحالات الاربعة ساوردها بعد قليل فيما اذا لم تكن هناك بينة مطلقا
46:24او كانت هناك بينة ولم ترجح احداهما على الاخرى وانما تعارضتا فتساقطتا. لانه عند التعارف تتساقط وضحت هذا المسجد اذا الحالات الاربع ساردها بعد قليل هي هذه. نبدأ بالحالة الاولى التي اعيدها بعد قليل
46:37ان يتداعى اثنان في عين ولا تكن العين في يد واحد منهما وانما ليست بيد احد ليست بيد احد ولا يوجد ظاهر يدل على انها لاحد فحينئذ يتحالفان كل واحد يحلف
46:55ويتناصفانها سواء كان لكل واحد بينة وتساقطتا او لا بينة لهم مطلقا. اما لو كان لاحدهما بينة سواء الثاني لا بينة له. او ترجحت بينته على بينة صاحبه فانا نحكم بالبينة. هذه واضحة
47:14الصورة الثانية انا اذكر الصور لكي نعرف من الذي اراده المصنف وانما هي صورة من اربع الصورة الثانية ان يتداعى اثنان عينا وهذه العين بيد ثالث بيد شخص ثالث بيد هذا الكأس فتداعى زيد وعمرو في هذا الكأس
47:33فان كانت لا بينة لهما او لهما بينتان متساقطتان فلها حالات الحالة الاولى اذا ادعاها هذا الثالث لنفسه فانها له لان البينتين تساقطتا وهو بيده يد واليد دلالة على الظاهر فيأخذها بعد ان يحلف
47:53فانك هذي فيها تفصيل اخر ليس هذا محله لان اذا نكر يترتب عليها حكم طويل الحالة الثانية اذا اقر بها لهما معا قال نعم هي لزيد وعمرو فحينئذ يقتسمانها بينهما
48:12الحالة الثالثة ان يقر بها باحدهما دون الثاني فانه حينئذ تكون لمن اقر بها له فيأخذها من اقرت له لكن بشرط ان يحلف لان البين هنا يعتبر بمثابة الشاهد من هي بيده بمثابة الشاهد
48:32وانما يحكم بشاهد مع يمين اذا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا كانت العين بيدهما معا كيف هذا الشيء جاء المتداعيان امام القاضي وكل منهما قابض على هذه العين من طرف
49:00كل واحد ماسكها من جهة طبعا واطال الفقهاء كيف يكون ان تكون بايديهما معا؟ بل قالوا لو كان احدهما لابس لقميص والثاني قابض عليه بيده فانها تعتبر بيد من لبس
49:12ان يده اقوى وهكذا ذكروا امثلة كثيرة جدا لكن بيدهما معن قبضوا عليها او مشاهدة البينة انها تحت يديهما جميعا خارج مجلس التقاظي لو كانت بيدهما معا قلنا ان كان هناك بينة يحكم بالبينة لا شك فان لم تكن هناك بينة او تعارضت البينتان
49:30فانهما يحلفان معا كلاهما ويتقاسمانها اذا هذه ثلاث سور الصورة الرابعة هي التي اوردها المصنف فقط واذا ذكرناها انهينا هذا الباب. ما هي السورة الرابعة ان تكون العين بيد احدهما
49:55ولا بينة فلمن تكون؟ او هناك بينة فتساقطتها؟ انظر معي اذا هذا المحل هنا الذي اورده المصنف انما هي السورة الرابعة وهي ان يتداعيا عينا وتكون هذه العين بيد احدهما الذي رد عليه غالبا. طيب يقول وان تداعيا عينا بيد احدهما
50:17فهي له مع يمينه طبعا بلا بينة فانها تكون له مع يمينه اذا اذا لها حالتان الحالة الاولى الا تكون هناك بينة فحينئذ فانها تكون للمدعي لمن هي بيده يعني هذه الحال نقول لها حالتان اما ان تكون
50:42لا بينة او بينتان متعارضتان طيب انا ما احب اكثر التقسيم لاني لخبطكم اكثر لكن لابد ان نقسم لان هذي لان هذه الصورة هي الوحيدة التي يختلف فيها الحكم في تعارض البينتين عن حكم لا بينة بينهما
50:58طيب اذا لم تكن هناك بينة من الاثنين جميعا فحينئذ تكون العين لمن بيده هي لمن بيده العين وهذا معنى قوله فان تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه
51:17الا ان تكون له بينة فلا يحلف هذا تحصيل حاصل لانه دائما لمن له البينة قال فان اقام كل واحد بينة انها له قظي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل ما معنى هذا الكلام؟ اعيده بلغة سهلة
51:35انظروا معي الصورة الرابعة ما هي؟ ذكروني اياها الصورة الرابعة ان يدعي عينا بيد احدهما فنقول لها حالتان الحالة الاولى الا تكون لهما بينة كلا الاثنين فحينئذ نحكم بالعين لمن هي بيده
51:58مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يمين وهذا تحصيل حاصل الحالة الثانية ان يأتي كل واحد منهما ببينة ولا ترجيح بينهما وانما تساقطتا تعارضتا فتساقطتا فحين اذ لا نحكم بالعين لمن هي بيده
52:22وانما نحكم بالعين للخارج لا للداخل ومن هو الخارج؟ الخارج هو المدعي وهذه من مفاريد المذهب الجمهور كلهم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والقضاء عندنا يحكمون بانه اذا تعارظت البينتان
52:45فانه تحكم بمن هي بيده على قول الجمهور الا المذهب فيرون انها اذا تعارضت البينتان تساقطتا وتساقطهما يسقط حتى الظاهر وهو اليد فحينئذ نحكم للخارج. وهو المدعي ولذلك يقول فإن اقام كل واحد منهما بينة
53:05وتعارضت فتساقطتها قظي للخارج والخارج هو المدعي ولغت بينة الداخل لان بينة الخارج هي الاقوى لانه هو الذي طالب بالحق واما هذا فهو مجرد يد البينة له اقوى استثني من ذلك سورة واحدة فقط تقدم فيها يد الداخل
53:26وهو اذا اقام الداخل بينة انه اشتراها من الخارج واقام الخارج بينة انه اشتراها من الداخل فحينئذ يحكم بها للداخل. اذا على مشهور المذهب لا يقدم الداخل الا في هذه الحالة. اذا كانت بينته ذكرت السبب
53:44وهو انه اشتراها من الخارج وان الخارج تراها من الداخل اخر مسألة نختم بها الباب قول المصنف هنا في هذه الحالة فهي له قوله فهي له لا تثبتوا الملك المطلق
53:59وانما يكون ملكا دون الملك المطلق وبناء على ذلك ينبني عليها احكام اولا انه لا يلزمه اليمين عفوا يلزمه اليمين لانه لو كانت ملكه ما لزمه اليمين الامر الثاني انه لا يثبت بها الشفعة
54:20لماذا قلت ركزت على هذه المسألة ان القاضي اذا حكم بالعين لمن هي بيده انها ليست ملكا مطلقا اعيد المسألة لماذا نبهت هذه المسألة وهي اذا تداعى اثنان في عين
54:36فالمدعي لم تكن له بينة انا اقول هي لمن بيده العين وليست ملكا مطلقا وليست ملكا مطلقا. لماذا قلنا هذا الشيء لانه صدر حكم مجلس القضاء سابقا انه اذا تداعى اثنان في عقار الاصل في العقارات
55:00ولم يقم احدهما البينة او اقام بينة فتعارضتا فانه لا يصدر حكم باثبات الملك قديما كانوا يصدرون احكام ذات الملك وكثير من الناس في الزمان القديم قديم هذا من عشرات السنين
55:16يتملك الاراضي بهذه الطريقة وهي طريقة ظالمة طريقة ظالمة فلما انتبه لها منذ يعني قبل الاربع مئة اظن او بعدها بقليل منع اخراج اثبات الملكية بمجرد الدعوة بل لا بد ان يقوم المدعي برفع
55:32دعوة جديدة لاثبات الملك اذا لما نقول ان القظاء عندنا اخذوا بان مجرد الدعوة لا تثبت الملك للمدعى عليه فانها حينئذ حكم صحيح وهو الموافق لقواعد الفقهاء ونصهم فانهم قالوا هي له فينتفع بها
55:53يده يعني يده لا تدل على الملك المطلق وانما تثبت له حق الملكية الناقصة انا ذكرت هذا لاجل هذه المسألة القضائية المهمة عندنا اه بعد ذلك في عشر دقائق فقط سريعة ان شاء الله سامر بسرعة على قضية كتاب الشهادات. لان نريد ان ننتهي بعد درس ننتهي بكتابنا. فاعذروني اختم منكم عشر دقائق في نفس اليوم زيادة. بدأ
56:15المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن كتاب الشهادات. اه والشهادات واضحة هي جمع شهادة وهي مصدر بمعنى مفعول انما هو مشهود وليس شهادة وانما هو المشهود. اه الشهادة تطلق على امرين على التحمل والاداء التحمل هو ان يتحملها ابتداء
56:33اداه ان يؤديها امام القاضي ومن طلب عنده. وقد تكلم المصنف هنا عن التحمل والاداء معا يقول الشيخ رحمه الله تعالى تحمل للشهادة معنى تحمل الشهادة ان يحضر وقت العقد
56:46فيحظر العقد ويتحمل الشهادة قال وتحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية ليس فرضا واجبا ليس واجبا على الاعيان لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا فحينئذ يجب عليهم على وجوب الكفاء. قال فان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه. يعني ان لم يوجد الا اثنان رجلان او
57:07يوجد الا رجل وامرأتان فيجب عليهما ان يحضرا الكتابة بشرط ان يحضر الشهادة بشرط ان تكون العقد مما يجب الاشهاد عليه او يخشى عليه الضرر ما معنى هذا الشيء العقود نوعان عقود
57:28يجب الاشهاد عليها وهو عقد النكاح على مشهور المذهب فقط وعلى الرواية الثانية عقد النكاح عقد الرجعة لان المذهب لا يرون الرجع عقد هل تكلمنا عن اهتمام الرجعة وان الناس سواها من العقود فالاشهاد مندوب اليه
57:44فاذا كان الفعل مندوبا اليه فحينئذ فان تحمله يكون مندوبا اليه الا اذا كان العقد واجبا كالنكاح او خشي ضياع الحق. فمن باب النظر للمآلات فانه يكون واجبا حينذاك ثم قال الشيخ واداؤها اي اداء الشهادة فرض عين
58:02هذا هو المشهور عند المتأخرين انها فرض عين فكل من تحمل الشهادة فيجب عليه ان يؤديها فرض عين على من تحملها اي من تحمل الشهادة. هذا هو مشهور المذهب. واختار بعض المتأخرين مثل الشيخ الشويكي وغيره انها فرض كفاية
58:21فاذا تحمل الشهادة اربعة فقام اثنان بادائها سقط الوجوب عن الباقيين وهذا كلام متجه جدا ولذلك قال الشوكي وهو اظهر والظاهر انها اخذ من كلام صاحب التنقيح اه طبعا والدليل على انها فرض عين اه قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا الاصل ان هذه الاية انما هي في الاداء لا في التحمل
58:46وان الله عز وجل نهى عن كتمان الشهادة قال ولا تكتموا الشهادة يقول الشيخ متى دعي اليها؟ اي ان العينية انما تجب اذا دعي اليها وهذا يدلنا على ان الاصل
58:58انه لا تسمع الشهادة الا بعد الطلب ويكون الطلب من صاحب الحق هذا هو الاصل. هناك استثناءات قليلة جدا تكلم عنها الفقهاء تعد عدا على اصابع اليد انه يجوز اه
59:15اداء الشهادة من غير طلب صاحب الحق منها على تحقيق المذهب وانتصر له الشيخ تقي الدين فيما لو خشي ضياع الشهادة شخص عنده شهادة ويعلم انه كبير في السن وصاحب الحق ما طلبها
59:26في كتب للقاضي او يريد اثبات هذا الحق. وهذه على التحقيق انها تجوز. قال بلا ضرر في بدنه او عرظه او ماله او اهله. وكذا في التحمل اي لا يشترط اه يشترط عدم وجود الظرر وهذا واظح
59:41طبعا الضرر الذي يلحقه طبعا في هذه الامور كلها قال ولا يحل كتمانها لقول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة قال ولا ولا ان يشهد الا بما يعلمه لان الاصل ان الشخص لا يجوز له ان يشهد بالظن بل بالعلم. وسيذكر بعد قليل الشيخ بما يتحقق العلم
1:00:01ويعني كما ذكر الله عز وجل قال في في خبرهم قال وما شهدنا الا بما علمنا هذا هو الاصل وقد روينا عند ابن عدي في الكامل وان كان هذا الاسناد لا يصح والاصل ان منفرد به صاحب الكامل انه شديد الضعف والوهاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد واشار الى الشمس
1:00:23ولكنه يدل على عموم انه الانسان لا يجوز له ان يشهد بالظن وانما بالعلم قال ولا يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع بدأ يتكلم المصنف عما يتحقق به تحمل
1:00:37الشهادة تحمل الشهادة يتحقق باربعة اشياء اورد المصنف ثلاثة ولم يرد الرابع لانه نادر وسأورده بعد قليل بدأ بالاول وهو الرؤية فتتحمل فتتحمل الشهادة بالرؤية فلا يجوز ان يشهد الا بما رأى
1:00:54وقال فقهاؤنا والرؤية تتعلق بالافعال او بالصفات بالافعال مثل ماذا؟ ان يشهد ان فلانا قتل فلانا او ان فلانا سرق المال الفلاني الامر الثاني بالصفات ان يقول آآ فلان باع الدار التي هيئتها كذا وصفتها كذا بان يكون الشاهد قد رأى
1:01:18الدار بعينه اذا كان حاضر مجلس الشهادة اذا الرؤية متعلقة بهذه الاثنين فقط قال او سماع السماع يتعلق بكل شيء مما يكون قد حضره في المجلس سواء سمع باقرار او سمع بصفة
1:01:35ذكرت في المجلس الامر الثالث الذي لم يذكره ما يعلم بغير هاتين الحاستين فقد يعلم بالذوق وقد يعلم باللمس وقد يعلم بالشم نعم في بعض الصفات لم يذكرها المصنف قالوا لانها نادرة
1:01:51نادرة وهناك قاعدة دائما ننبههم عليها انهم يقولون النادر لا حكم له هذه القاعدة تستخدم استخدامين فقولهم لا حكم له احيانا اي لا حكم له منفرد واحيانا لا حكم له اي لا حكم له
1:02:07متابع لجنسه وحينئذ نقول قولهم لا حكم له هل حكمه حكم جنسه ام حكمه حكم نوعه حينما حينما قلنا هنا ان النادر وهو الذوق لا حكم له اي لا حكم له منفصل. فحكمه حكم اصله
1:02:25طيب اذا هذي الامور الثلاثة. قال او استفاضة. هذا الامر الرابع الذي تحصل به التحمل الاستفاظة. وبعظهم يدخلوه في السماء الاستفاضة ما هي؟ الاستفاضة هو ان يشتهر شيء عند الناس
1:02:42ويتسامعون به فحينئذ يسمع من الناس شيئا ما الفرق بين السماع والاستفاضة السماع هو ان يسمع من المشهود عليه مباشرة واما الاستفاضة فهو ان يسمع من الناس عن المشهود عليه
1:03:00هذا هو الفرق بين الثنتين يعني سماع بالواسطة طيب ما هو شرط الاستفاضة شرط الاستفاضة امران الامر الاول انه لابد ان تقع الاستفاضة عن عن عدد او من عدد يحصل بهم العلم
1:03:18وفقهاؤنا يقولون كالتواتر هنا نأتي في الكلام اللي ذكره صاحب المسودة ما الذي يحصل به التواتر والكلام الطويل فيما يتعلق بها الشرط الثاني انه ليست كل الامور يقبل فيها الاستفاضة
1:03:34وانما تقبل الاستفاضة فيما يتعذر علمه اوجرت العادة بقبول الاستفاضة فيه. اذا ليست كل الحقوق تثبت بالاستفاضة. وانما ما جرت العادة به ويتعذر علمه مما سيذكره المصنف بعد قليل. اذا قول المصنف
1:03:49او استفاضة ذكر مصنف شرطا واغفل اخر. ذكر الشرط الثاني واغفل الاول لانه مستقر عند الفقهاء في اذهانهم انه لا تتحقق الاستفاظة الا بوجود العدد الذي ينقل عنه الشرط الثاني قال فيما يتعذر علمه
1:04:05اي تعذر علمه غالبا ليس دائما لانه بذلك. بدونها اي بدون اي بدون اه الاستفاضة بدأ المصنف يذكر امثلة ما لا يتعذر علمه بدونها قال كالنسب اه عندنا مسألة النسب
1:04:23طبعا هي ينبري على امره الولادة وقد انعقد اجماع المسلمين على ان النسب والولادة يقبل فيهما الاستفاضة فقط هذان انعقد عليهم الاجماع وما عدا من الامور التي سيردها المصنف فيها خلاف
1:04:40والمذهب توسعوا في قبول استفاضة والرواية الثانية اوسع من الرواية المشهورة قال كنسب وهذا باجماع انه يقبل فيه الاستفاضة بدليل ان الناس الان يستفيضون ان فلانا قرشي وان فلانا ابن فلان وهكذا كل هذه مجمع عليها. قال وموت كان يشتهر عند الناس ان فلان مات
1:05:01قد لا يشهد وفاته الا رجل ولا يشهد تغسيله الا رجل او رجلان ومع ذلك نقول يسمى استفاضة قد يدفن غيره مقبول عقله لكنها شوهد بالاستفاضة قال وملك مطلق. ايش معنى ملك مطلق
1:05:16المقنعان اما ان يكون مطلقا او مقيد بسبب فان كان ملكا مطلقا طبعا يصح ملك ويصح ملك وجهان يغويان صحيحا. فان كان ملكا مطلقا يقول نشهد ان هذا ملك لفلان من غير ذكر السبب. هذا
1:05:31يقبل فيه والناس يعني من الذين سكنوا هذه الحارة يشهدون دائما ان هذا البيت وش اسم الشيخ الاول اسمه عبد الله ان هذا البيت للشيخ عبد الله نحن من ولدنا ونحن في هذه الحارة مثلا اعرف ان هذا بيت الشيخ عبد الله
1:05:48فاستفاضة بين اهل الحي واهل القرية واهل المدينة انهم ملكهم مطلق لفلان من غير تخصيص لسبب طيب قال ونكاح وهذا واظح ايظا كون المرأة تخرج مع الرجل وتنجب من اولاد قد لا يشهدون العقد فيسمى استفاظة ووقف ونحوها
1:06:06من الامثلة التي بنحوها المصنف ما ذكر الولادة نقول الولادة مما هو نحوها عكس النكاح اه لان النكاح طلاق لكن قضية الطلاق قد ندخلها في النكاح لماذا ما ندخلها في نحوها ندخلها في قول مصنف ونكاح
1:06:25لان قوله وشهادة بنكاح تحتمل الشهادة بوجود عقده بابتداء عقده والشهادة بدوامه ومعنى ذلك ان الشهادة بعدم دوامه طلاق وبناء عليك فتقبل الشهادة بالاستفاضة بالطلاق. كذلك بالولاية والعزل في القضاة وغيرهم
1:06:50آآ ثم انتقل المصنف بعد ان ذكر ما يتحقق به التحمل والاداء قال بدأ يتكلم عن كيفية الشهادة كيف تؤدى الشهادة؟ تكلمنا ما الذي يتحقق به التحمل؟ الان بدا يتكلم عن كيفية اداء الشهادة وذكر بعض احكامها ولم يذكرها جميعا
1:07:07فذكر في صفة الشهادة وصفة ادائها قال ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه اه قوله من ذكر شروطه تحتمل امرين شروط صحة العقد كشروط البيع
1:07:24وشروط النكاح والشروط في العقد كالشروط في البيع والشروط في النكاح الاصل هو الاول وبناء على ذلك فان من شهد بنكاح امام قاضي لا باستفاضة وانما بسماع فيلزم عليه ان يشهد ان فلانة تزوجت فلان بولي وشاهدي عدل
1:07:45مثلا وبرضاها شهد في بيع انه كان بالرظا وهكذا وبالتراظي شهد مصارفة لا بد ان يشهد انهما تقابظا في مجلس التعاقد وهكذا اذا هذا قوله اه لا بد من ذكر شروطه اي شروط العقد وشروط العاقدين
1:08:03قال وان شهد برظاع فانه يصفه كذلك اه يصف الرظاع يعني على سبيل المثال بان يذكر مثلا عدد الرضعات وصفة الرظاع اهو مصف ام وجور ام آآ شرب من اناء
1:08:22ايضا يصف اه هل مثلا اللبن بر بسبب يعني ولادة وحمل ام لا وهكذا قال او سرقة يذكر السرقة صفتها والمسروقة منه والمسروق اهو نصاب ام ليس بنصاب وهكذا قال او شرب يذكر صفة الشرب تكلمنا عنها في الشرب انها باحد امرين
1:08:47هل رأى الهيئة او رأى اذ هل رآه سكرانا؟ سكرانا او رآه يشرب ما يسكر. فان رآه يشرب ما يسكر فيسكر لابد ان يذكر ما هو هذا النوع وتكلمنا عنه من باب السكر
1:09:00قال اوقد فيذكر الصفة اللفظ الذي قذفه به ومن هو المقذوف؟ فقال فانه يصفه وذكر الاخير وهو الزنا بانفراد لانه اخطر الاشياء قال ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها
1:09:18بمعنى ان الفقهاء يقولون في باب الزنا من شهد به لابد ان يذكر اين وكيف ومتى ومن اربعة اسئلة لابد ان يأتي بها اين كان الزنا وكيف كان الزنا كيف صفته
1:09:38ويذكر الصفة الصريحة جدا وهو الفعل الصريح في الزنا ومتى لا بد ان يذكر زمانا واحدا معينا في النهار في يوم كذا واين ذكرنا اين والامر الاخير من وهي المرأة المزني بها والمزني بها لابد ان يذكر انه زنا بفلانة
1:09:58وينبني على ذلك ان الشهود الاربعة اذا اختلفوا في واحد من هذه الاسئلة الاربعة فلا يقام الحد على المجني عليه ويجب ان يكون في مجلس كما تقدم قال ويذكر ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل يعني كل واحدة تختلف من الاحكام الماظية
1:10:16بما يتعلق به في دقيقتين فقط سأذكر الاخير اعذروني انا اريد ان استعجل الفصل الاخير سهل جدا اه بدأ المصنف في ذكر فصل ذكر في هذا الفصل شروط من تقبل شهادتهم فقال فصل شروط من تقبل شهادته ستة اي ستة شروط دون
1:10:33بعدها فقوله ستة يدل على الحصر الاصل عند كتب المختصرات انهم اذا ذكروا عددا فالاصل فيه الحصر وبناء على ذلك فان غير هذه الستة ليس شرطا وسنورد بعد انتهاء هذه الستة الشروط
1:10:49اه ما ليس منها اولها قال البلوغ اه فلا تقبل شهادة الصبيان الدليل على ذلك قول الله عز وجل استشهد شاهدين من رجالكم فلابد ان يكونا رجلين والصبي لا يسمى رجلا فدل على البلوغ اشتراط البلوغ
1:11:07قالوا ولان الصبي اقراره على نفسه لا يقبل فاقراره على غيره وشهادته به فهذا تقبل من باب اولى آآ هنا مسألة واحدة يتعلق بهذه المسألة المذهب يقولون ان شهادة الصبيان لا تقبل مطلقا
1:11:21ومعنى قولهم انه مطلقا اي لا تقبل شهادة بعضهم على بعض ولا تقبل شهادتهم في الجراحات ولا في غيرها لا ننظر لهذه الامور مطلقا فانه لا تقبل شهادة الصبيان هذا مشهور المذهب قال الثاني من الشروط العقل
1:11:40وضابط العقل عند فقهائنا ان العاقل هو من عرف الواجب عقلا ليس الواجب شرعا وانما الواجب عقلا من غير الواجب عقلا وعرف الممتنع والممكنة والضرورية بهذه الامور الاربعة وعرف النافع والضار غالبا اذا الاربعة تلك ليست غالبة لكن النافع والضار غالبا لان الناس يعرفون فرقوا بين النافع والضار
1:12:09يعني لو جئتها لرجل وقلت له مثلا ان الشمس قد طلعت في الليل فصدق اذا هذا ليس عارفا الممكن واو الضروري هذي الرسالة من الضروري اذا هذا ليس بعاقل. وهكذا مثل امس الان تعلق بما سبق
1:12:29اذا عرفنا الضابط العاقل هذا ضبط العاقل مهم جدا لانه يتعلق بكثير من الابواب. قال فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه المجنون هو اه درجة المتقدمة والمعتوه هو يكون اقل
1:12:42فنقص عقله يكون اقل من ذلك قال وتقبل ممن يخنق احيانا في حال افاقته اي اذا تحمل وادى الشهادة في حال افاقته قال الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته ما السبب
1:12:59قالوا لان الاخرس الاصل آآ لا يستطيع ان يفصح عن ما رأى وعما سمع على سبيل التفصيل فلذلك لا تقبل اشارته ولو كانت مفهومة ولانهم يقولون ان الاشارة ليست كلاما وانما الاشارة فعل
1:13:16وليست واظحة والاشارة لا تقبل من الناطق مع انه يمكن ان يصحح كلامه فلا تقبل من الاخرس كذلك هذا هو دليلهم لا تقبل الاشارة. استثني من ذلك سورة واحدة قالوا الا اذا اداها بخطه فانها تقبل لانها تكون واظحة
1:13:33ومن اوسع المذاهب الفائدة في قبول الخط هم الحنابلة ولذلك الف بن مفلح رسالة في قبول الخط والان عمل الناس كلهم على قبول الخط ولذلك قلت لكم ان مذهب احمد
1:13:45يعني وسيع في كثير من الجزئيات حتى ان بعض بعض المالكي الحنفية يرون ان الخط لا يقبل مطلقا. فجاء بعض المتأخرين طبعا هم نقلوا عن الشمس الرمز لان الرملية اثنان عفوا الشمس الرملي شافعي وانما خير الدين الرملي وهو الحنفي صاحب الفتاوى
1:14:05قرن يعني شدة في قضية القبول فجاء بعض المتأخرين فقال هذا القول قد هجر في زماننا. قالها قبل نحو مئة سنة اه قال الرابع الاسلام الاسلام فغير المسلم لا يقبل على مشهور المذهب وعبرت بالمشهور لان فيه خلاف ساشير له بعد قليل
1:14:22يستثنون من ذلك سورة واحدة وهي شهادة اهل الكتاب الاول ان يكونوا اهل كتاب الامر الثاني ان يكونوا رجالا فلا تقبلوا شهادة النساء وهو شهادة اهل الكتاب الرجال لابد ان يكون اثنين ايضا
1:14:39وان تكون تحمل الشهادة في سفر وعلى وصية وان يكون المشهود عليه قد حضره الموت هذه خمسة شروط الشرط السادس انه عند الاداء او عفوا هناك شرط ايضا سادس حالة تحمل
1:14:55الا يوجد مسلم عند فقد المسلم او اخران من غيركم اي اذا لم يوجد مسلم اذا هذي ستة شروط بعيدة بسرعة عند التحمل ان يكون من اهل الكتاب وان يكونا رجلين
1:15:07وان يكونا مسلمين وان تكون الشهادة حال التحمل في سفر وان تكون على وصية حال الاحتضار وعند عدم وجود المسلم وهناك شرط سابع بعدها انه عند الاداء لابد ان يستحلفوا
1:15:27بعد تحليفهم فلابد ان يحلفوا بعد صلاة العصر تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادته نعم نعم اه طبعا هذا هو منشور مذهب الرواية الثانية اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
1:15:43شيخ الاسلام يرى انه يجوز قبول شهادة غير المسلم فيما ليس في امور الدين كالانكحة وغيرها فيها جانب التعلق الديني والتعبد فيجوز قبول شهادته عند الحاجة اي اذا لم يكن قد حظر التحمل الا هو
1:16:06فحين اذ يقول يجوز قبول شهادته لان حفظ الحقوق قد لا يصل الا بذلك. وهذا مبني على اصل الشيخ انه توسع في البينات والحقيقة ان كثير من القضايا وخاصة في الحقوقيات طبعا غير الحدود لا تثبت بشهادة غير المسلم
1:16:24اه الان كثير من القضاة يعمل على هذا قد تثبت الحقوق المالية بشهادة غير المسلم بل هو الذي عليه العمل تقريبا الشرط الثالث لكي نختم الحلقة السادس والسابع ثم ننتهي قال السادس والخامس نعم الحفظ
1:16:38اه وبناء عليه فمن ليس حافظا وهو المغفل او الذي يكثر غلطه او يكثر سهوه او يكثر نسيانه على تحقيق المذهب. هذه الرابعة فيها خلاف ولكن تحقيق المذهب ان كثرة النسيان تعتبر تركا للحفظ
1:16:55وان كان اغرب المتأخر لا يذكرها السادسة قال العدالة قال ويعتبر لها شيئان وتكلمت عنها في الدرس الماظي ولكن امر عليها بسرعة طبعا الشرط والعدالة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل على انها ترد. قال ويعتبر لها شيئان الاول الصلاح في الدين
1:17:15قال وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة قوله اداء الفرائض لان ترك الفرائض هذا اخلال في الدين. ويتعلق بما يتعلق بالفسق بل قد يصل للكفر. كما مر معنا في كتاب الصلاة
1:17:29قوله بسننها الراتبة المراد بالسنن الراتبة العشر التي سبق الحديث عنها والمراد ان من ترك السنن الراتبة انه لا تقبل شهادته قالوا هو الذي تركها بالكلية بخلاف الفرائض فانه لا يلزم تركها بالكلية وانما تركها احيانا ترد شهادته واما السنن الرواتب فهو الذي يتركها بالكلية
1:17:50دليل ذلك ما جاء عن بعض السلف كابن عمر ونص عليه احمد ان الذي يترك السنن الرواتب بالكلية رجل سوء. فلا تقبل شهادته والسبب في ذلك قالوا لان الفرائض كالحاجز وغالبا الذي يترك سنن السنن الرواتب
1:18:06ان السنن الرواتب كالحاجز للفرائض. وبناء عليه فانه غالبا فان الذي يترك السنن الرواتب لا بد في لحظة من اللحظات ان يترك الفرائض فان بكل عمل شرة ولكل شرة فترة
1:18:21فمن ترك الفرائض في حال اقباله ففي حال ادباره لابد ان يترك الفرائض. فهو من باب المظنة قال واجتناب المحارم بالا يأتي كبيرة مشهور المذهب عند اصحابنا ان الكبيرة هي كل ما فيه حد في الدنيا
1:18:38او جاء النص بعقوبة له خاصة في الاخرة وقد تتبع الشيخ موسى مؤلف الكتاب الكبائر فجمعها في منظومة اسمها منظومة الكبائر وهي مطبوعة وقد شرحها السفاريني يقولون عنها كثيرا قال ولا يدمن على صغيرة لان الادمان على الصغائر يرفعها الى الكبير. قال ولا تقبلوا شهادة فاسق يشمل ذلك
1:19:03الفاسق بفعل الكبيرة او بفعل الصغيرة او الفاسق بالاعتقاد او بالفعل هذا بالفعل ذكره المصنف او الفسق بالاعتقاد كاهل البدع ونحوهم وقد اطال العلماء على هذه المسألة. قال والثاني استعمال المروءة
1:19:17بالا يفعل شيئا يخل بالمروءة. قال وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه طبعا لابد ان نذكر قيدا وهو عادة لان هذه الامور ضابطها العادة لان الفقهاء قديما كانوا يذكرون امثلة قد لا تصلح في زماننا
1:19:37واضرب لك بعض الامثلة التي اوردها الفقهاء في الزمن الاول لا تقبل عندنا الان فمن ذلك ما ذكره بعض المتأخرين مثل ابن عبوس لماذا قلت من المتأخرين؟ لان عند الحنابلة ابن ابن عبوس اثنان
1:19:51واذا اطلق صاحب التذكرة قال صاحب المرداوي في الانصاف قال وهو المتأخر فيما اظن اي متأخر منهم ولذلك نقول من المتأخرين ابن عبوس المتأخر وله يعني كتاب هذا معتمد التذكرة
1:20:03من الامثلة اللي ذكرها ابن عبوس قال ان الرجل اذا مد رجليه في مجامع الناس وطال مده لهما فان ذلك خرم في مروءته قال او كشف رأسه في مجامع الناس
1:20:18وطال كشفه ليس ليحك رأسه او شيء معتاد يسير لحاجة وهكذا فانه حينئذ تنخرم مروءته ولو طبقنا ذلك لوجدنا ان اكثر الناس يفعل هذا المساجد نصف الناس يموتون رجولهم الان
1:20:30حتى من غير حاجة ذكروا قديما من من ما يخرم المروءة قالوا الشاعر الذي يفرط في المدح اذا اعطي وقد يذم اذا لم يعطى واظن اغلب الشعراء لا ترد ولا تقبل شهادتهم على هذا على هذا الضابط. قالوا كل شاعر تشبب بامرأة معينة باسمها
1:20:51فانهن لا تقبل شهادته كذلك ايظا ذكروا انه من لعب بشطرنج غير مقلد في اباحته فانه آآ يعني يكون حينئذ ترد شهادته اه الذي يقدم طبعا الشيطان تعرفون ان فيها خلاف بين بعض اهل العلم ومشهور المذهب بل هو قول الجمهور انه لا يجوز لعبه او اللعب به والف بعض المتأخرين
1:21:17مثل اه رسالة في جوازها ايضا من الامثلة ذكروها يعني قالوا ايضا من يلعب بالنرد الذي يلعب بالنرد الان اغلب الناس يلعبون بالنرد ألعاب الأطفال كلهم يا شيخ يلعبون الآن بالنرد وما في حكم النرد
1:21:33سم شيخنا او نعم ايضا ذكروا ان الذي يأكل في مجامع الناس بل ذكروا ايضا اضافة للاكل قالوا الذي ينوم بين ينوم بين الجالسين يلوم بين الجالسين لو جلس في مجلس ونام بينهم هذا خوال المروءة
1:21:52جلس في احد في الديوانية وينام هذه مشكلة. اذا امثلة كثيرة جدا زي ما تفضلتم قبل قليل آآ ولذلك ضابطها العادة المرد للعادة وكل ما ذكر الفقهاء قديما انما هو باعتبار عادتهم لا باعتبار عادتنا
1:22:10وهذا العين تختلف اختلاف الزمان والمكان. قالوا متى زالت الموانع اي السابقة فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم لفوات المانع اه عندي هنا مسألة اختم بها توبة الفاسق بما تتحقق
1:22:28يقول ان الفاسق له حالتان اما ان يتوب من مطلق الذنوب او يتوب من القذف. فان كان ثوبه من مطلق الذنوب فيتحقق بالامور الثلاثة التي تعرفونها جميعا وهو الندم والاقلاع
1:22:41والعزم على آآ عدم العود ومن الاقلاع عن الذنب انه اذا كان مذنبا من ترك واجب ان يرجع الى فعله. اذا لها ثلاثة قيود واما النادم عفوا واما التائب من
1:22:57الفسق الذي اكتسبه بسبب الشهادة بسبب القذف فانه يكون باكذاب نفسه لابد ان يكذب نفسه بان يقول انا كاذب فيما رميت به فلان من رميت به فلانا من الزنا اه
1:23:14لذلك نكون قد ختمنا درس اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اعتذر عن الاطالة لكن هو درسان او ثلاثة وننتهي باذن الله عز وجل
1:23:26تحملوا هذا الاسبوعين ان انا ضيعتكم قبل اسبوع جاءني ظرف فما استطعت ان احفر فانتم تتحملون سم شيخنا طبعا نسيت اتكلم عن في ضابط الشهادة اهي اخبار كلام شيخ الاسلام؟ اجعلها الدرس القادم ان شاء الله ما نسيت
1:23:43اللي في كلام الشيخ شيخ اسلام جميل جدا هل هي اخبار ام هي انشاء ففيها معنى الانشاء نرجع ان شاء الله الدرس القادم سم شيخنا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.