استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله اصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:15فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب طريق الحكم وصفته قال فصل في هذا الفصل تكلم عما يتعلق بصفة الدعوة. فقال ولا تصح الدعوة الا محررة اولا اما كون ان الدعوة لا تصح الا محررة فان ذلك لان تمام الحكم لا بد ان يبنى على تحرير الدعوة
0:39وذلك ان الحكم مبني على ما طالب به المدعي فاذا كان كلامه محررا فان القاضي سيسأل المدعي المدعى عليه بما طلبه المدعي ثم سيحكم بعد ذلك واذا لم يكن كلامه محررا فانما سيسأل القاضي عنه المدعى عليه يكون غير واضح ولا
1:08بين ومن باب اولى فان حكمه يكون غير واضح ولا بين بل ان القاضي لربما حكم بعلمه او سأل عما يعلمه بعلمه قبل مجلس التقاضي وهذا لا يصح ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم
1:30قال وانما اقضي بنحو مما اسمع فاذا كان الكلام المسموع محررا كان القضاء كذلك صوابا. والمراد بان الدعوة لا بد ان تكون محررة اي يحرر العلم بها. اي بما تقتضيه فالمحرر هو المعلوم. واما الصياغة فليس المراد
1:57بصياغة التحرير ان تكتب فاننا سنذكر بعد قليل ان هذا ليس لازما. بل لا تصح الدعوة مكتوبة بدون نطق سأذكره بعد قليل اذا فقولهم محررة اي تحرير العلم وذلك بثلاثة امور
2:15ان يصرح او فيشمل ذلك ثلاثة امور التصريح بالطلب وبي نوع الطلب. المطالب به. هذه ثلاثة اشياء التصريح بالطلب وبنوع الطلب والمطالب به والمطالب وهو الرابع المدعى عليه اذا تصبح اربعة اشياء
2:45نبدأ بهذه الامور الاربعة على سبيل البسط والتوضيح لها فاول هذه الامور الاربع لكي تكون الدعوة محررة انه لابد من التصريح بالطلب وهذا معنى قول الفقهاء يشترط في الدعوى التصريح بالدعوى بان يقول ادعي على
3:08فلان بكذا او اطلب من فلان ان يرد لي المال ونحو ذلك والمعتمد عند الفقهاء انه لا بد من التصريح هذا هو المشهور. ونقل في الانصاف قولا في المذهب وان كان عليه عمل
3:28كثير من القضاة قديما وحديثا انه يكتفى بالظاهر. فلا يلزم ان يأتي بلفظة ادعي ولا بان يأتي بلفظ الطلب الصريح وانما ظاهر دلالة الذي يفهمه القاضي وغيره حينئذ يكون بمثابة التصريح بالطلب. اذا المشهور انه لا بد
3:48ان يصرح بالطلب فان يقول مثلا اطالب بان يرد لي المال او ان يقضي الدين ونحو ذلك او ان يصرح بالدعوة فيقول ادعي عليه بكذا وكذا هذا هو الامر الاول
4:01الامر الثاني انه لا بد من التصريح بنوع الطلب لابد من التصريح بنوع الطلب بان يصرح بانه يطلب بانه يطالب برد العين او وبسداد الدين او انه يطالب باثبات الحق. قد يطالب بالاثبات دون مطالبة له حق ذلك
4:24فمن اقرب غيره قرضا فله الحق ان يرفع عليه دعوة لاثبات الحق اذا كان حالا ولكن يقول اريد اثبات الحق واما المطالبة به فانها تكون على الميسر لا اريد ان اطالبه به فيجوز ان تكون مطالبة بالاثبات
4:43او الرد او فسخ العقد او غير ذلك من نوع الطلب فلابد ان ينص صراحة على نوع الطلب هنا قيد فيما يتعلق بنوع الطلب نوع الطلب فقهاء المذهب يشترطون يقولون لابد ان تكون الدعوة حالة
5:05وبناء عليه فان الدعوة المؤجلة لا يصح طلبها ولا تكون محررة وضربوا لذلك مثالا فقالوا لو ان لشخص على اخر دين مؤجل فلا يصح للمدعي ان يطالب باثبات هذا الدين المؤجل
5:27لانها ليست حالة وانما هو لامر المستقبل فاذا حل الاجل جاز للمدعي ان يطالب بالاثبات او ان يطالب بالرد تبعا للاثبات هذا هو مشهور منها والرواية الثانية وهي التي عليها العمل
5:47انه يجوز الدعوة طلب اثبات المؤجل. وهذا الذي عليه العمل وخاصة ان خشي ان خشي ضياعه او ذهاب البينة ونحو ذلك وهذا الذي عليه العمل عندنا الان في المحاكم في رفع الشخص طلب اثبات الدين خشية تلف
6:07وقت الاثبات او موت البينة او نحو ذلك من الامور اذا تكلمنا عن امرين وهو التصريح بالدعوة والامر الثاني التصريح بنوع المطلوب او نوع الطلب آآ الامر الثالث مما يجب التصريح به وهو التصريح بالمطالب به الشيء الذي يطالب يطالب به
6:34فلابد ان يقول اطالب بكذا وكذا من الامور الواضحة والجلية وسيذكر مصنف هذا النوع الثالث بالتفصيل بعد قليل ولذلك سأرجأ الحديث عنه بعد قليل الامر الرابع انه لابد من بيان المدعى عليه. على من تكون الدعوة
6:55فلابد ان ينص على شخص بعيبه او جماعة بعينهم انهم هم المستحقون للدعوة او او انهم هم المدعى عليهم انهم هم المدعون عليه. هذه اربعة اشياء لابد من تحريرها وهو التصريح بالطلب
7:12وبالمطلوب وبنوع الطلب اهو رد ام اثبات او نحو ذلك؟ والامر الاخير بالمطالب وهو المدعى عليه فاذا وجد نقص في واحد من هذه الامور الاربع فان الدعوة حينئذ لا تكون محررة
7:29هناك امر خامس الفقهاء يقولون ليس شرطا تحريره في الدعوة ابتداء وهو ذكر سبب الاستحقاق فان فان ذكر سبب الاستحقاق في الدعوة ليس لازما ولم يستثنى من ذلك الا صورة واحدة وهو الميراث. وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل
7:54الميراث وحده الذي يستثنى فيه يجب ان يعرف ويذكر في سبب الدعوة السبب. وسيأتي بكلام المصنف بعد قليل ان شاء الله بقي عندنا امران يتعلقان بالتحرير اذا عرفنا ان التحرير هو التصريح بعلم بالعلم باربعة اشياء والتصريح بها
8:16وان الخامس هو سبب الاستحقاق لا يلزم الا في سورة واحدة سيأتي بعد قليل عندنا امران لابد الانتباه اليهما ان هذه الدعوة لكي لا لكي تصح انه لا بد ان تنفك
8:29عما يكذبها الا ان يكون خطأ معنى كونها انها تنفك عن ما يكذبه لو ان رجلا ادعى على اخر مالا قبل خمسين سنة والمدعى عليه عمره دون ذلك. فحينئذ نقول ان هذه الدعوة قد اتصل بها ما يكذبها فلا تصح
8:51الا ان يدعي المدعي الغلط فيما اتصل به فيقول انا تكلمت مخطئا او غالطا فحين اذ لا اثر له الامر الثاني ايضا عندنا ان بعض الناس قد يظن ان المراد بكونها محررة اي مكتوبة
9:08وليس ذلك كذلك بل ان المراد بالتحرير هو التصريح بالامور الاربعة التي اوردناها قبل قليل واما كتابتها فانه جائز يجوز كتابة الدعوى بل ان مشهور المذهب عند فقهائنا انهم يقولون اذا كان المدعي قد قدم ورقة كتب فيها دعواه محررة
9:35وضح فيها الامور الاربعة السابقة ولم يتكلم وانما قال اطالب بما في هذه الورقة قالوا فان الدعوة لا تسمع بل لابد ان يبين يبين ما الذي يعني اه طلبه من هذه الدعوة
9:52فلا يكتفى بالكتابة وهذا الذي عليه العمل في اغلب الاقضية عندنا فانه يقضى لابد ان يتلفظ المدعي بطلبه بدعواه ولو ان يقرأ عريضة وصحيفة الدعوة او وكيله يقوم بذلك لابد من ان يتكلم ولا يكفى ولا يكتفي بالورقة التي يقدمها الا بعض الدوائر التجارية وفي القضاء الاداري فانه
10:16كفى بتقديم الدعوة ورقيا من غير كلام وهذه وهو هذا الفعل مبني على الخلاف الذي وجد في مذهب الامام احمد في التوسع بقبول الخط وان الخط اذا ثبت فانه يقوم مقام الكلام مطلقا. ولكن المشهور عند فقهائنا انه لا بد من التبيين. ويكون التبيين بالكلام اما باللسان او بالاشارة
10:40ان كان الشخص اخرس ونحو ذلك اذا قول المصنف لا تصح الدعوة الا محررة هذه يدل على وجوب تحليل الدعوة وعرفنا معناه وهي من اهم المسائل وعرفنا دليلها ايضا كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال معلومة المدعى به. معلومة المدعى به في الحقيقة هذا من باب عطف البعض على الكل
11:02فان العلم بالمدعى به في الحقيقة هو صورة من احد اجزاء تحرير الدعوة الاربع وهو التحرير المطالب به بالعلم والتصريح به والمدعى به هو الحق المطالب به هو المدعى به
11:20العلم بالمدعى به والعلم بالمدعى به يكون باحد امرين او ثلاثة الامر الاول يكون بالتعيين فاذا كان المدعى به عين فلا فيكون بالتعين اي بالاشارة اليه. اطالب بهذا والفقهاء يقولون
11:45ان كل عين يدعى بها فيلزم احضارها الى مجلس التقاوي. هذا كلامه ولا يجزئ وصفها بل لابد من احضارها ان كان يمكن احضارها هذا هو التعيين الامر الثاني انه يكون العلم المدعى به
12:05الوصف ويكون الوصف فيما لا يمكن احضاره للمجلس بان كان غائبا او لا يمكن نقله كالاراضين والدور ونحو ذلك وهذا وهذا الوصف عندنا فيه امران الامر الاول انهم يكون يكون الوصف واضحا كالوصف في السلم
12:26وهو الوصف الذي يؤثر في القيمة زيادة ونقصا. فيكون الوصف مبينا لجنسه ونوعه وتفاصيله المؤثرة في الثمن الامر الثاني انهم يقولون ان الوصف الاولى للمدعي والمدعى عليه او الرسول الذي يبين صفة العين انه يبين وصفها وان يبين معه قيمتها
12:51يبين القيمة مع الوصف هذا هو الباب الاولى لا من باب الوجوب وانما يجب بيان قيمة العين المتنازع عليها اذا كانت تالفة والا فانه يكتفى بالوصف والاولى ذكر القيمة معها لان ربما تثبت بها الشركة او يثبت يكون هناك تلف او نحو ذلك
13:11المسألة الثانية معنا اذا عرفنا بما يكون به التعيين قلنا بامرين التعيين وبالوصف. الامر الثالث قالوا الشهرة فان الشهرة حينئذ تغني عن التعيين والوصف فلو ان اثنين اختصما في عين مشتهرة عند اهل البلد. والقاضي يعرف ذلك كأن تكون دارا او دابة
13:36او دكانا ونحو ذلك فان الشهرة حينئذ تكفي عن التحديد ثم قال المصنف الا ما نصححه مجهولا بدأ يتكلم المصنف عما يستثنى من تحرير الدعوة باعتبار المدعى به والمطالب به
13:55فانه في بعظ الصور يجوز ان يدعى بالمجهول يجوز ان يدعى بالمجهول وهو الذي قال الا ما نصححه مجهولا يعني ان كل ما يصح ثبوته في الذمة مجهولا فانه حينئذ يصح الدعوة به
14:16لو لم يكن معلوم القدر ففي اشكال تثبت في الذمة مجهولة قال كالوصية فلو ان رجلا اوصى وصية وفقدت هذه الوصية ايجوز للموصى له؟ يعني المنتفع من هذه الوصية ان يرفع دعوى ويقول اطالب باثبات ابي بي
14:41على الورثة الميت ان ينفذوا وصية الميت فهنا تسمع الوصية وتصدق الوصية على اقل جزء تصدق عليه وكذلك لو كانت الدعوة باقرار فيأتي الشخص فيقول اقر لي المدعى عليه بشيء
14:59او بسهم وهكذا من الالفاظ التي تكون غير واضحة ومعلومة فنقول حينئذ تسمع الدعوة ويثبت عليه قضاء اقل ما يصدق عليه لفظة شيء واقل ما يصدق عليه لفظة سهم وغير ذلك من العبارات
15:15ومثاله ايضا ما ذكره المصنف قالوا لك وصية عرف الوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه عبد من عبيده مهرا كأن يأتي يتزوج رجل امرأة فيقول لك عبد من عبيدي او يطلقها نحوه اي يكون العبد من عبيد عوض مهر او ان يكون العبد من العبيد عوض خلع
15:39فحين اذ يصح المهر فان كان محصورا اخذ اوسطهم وان كان غير محصور فانه حين او لا يمكن ظبطه مطلقا؟ فحينئذ كلها مهر المثل فتكون حكمه حكم المفوضة يقول الشيخ وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه
16:00هذا ايضا متعلق بالتحرير تحرير الدعوة احيانا يقتضي انه لابد من ذكر شروط العقد وهذا من باب تبيين المطالب به فلو ادعى رجل على غيره بيعا معينا قال بعتني هذه السيارة او البيت
16:21او ادعى رجل على امرأة ان هذه المرأة هي زوجته فهذه الدعوة لا تقبل ولا تسمع الا مع ذكره شروط العقد بما تعاقد عليه وما هي الشروط التي وجدت؟ سواء كانت الشروط الشروط في العقد او شروط العقد
16:43شروط العقد كان يتزوجها بلا ولي والشروط في العقد كأن يكون اشترط عليها نفي المهر او اشترط عليها الغاء بعض الشروط او اشترط عليها التأقيت فيكون العقد حينئذ باطل ونحوه هذا في العقود في عقد
16:58النكاح واما في عقد البيع فالشروط كثيرة وسبق لها باب مستقل. طيب لماذا اشترط في عقد النكاح وعقد البيع؟ عند الطلب او عند الدعوة بإثبات هذين العقدين من ذكر الشروط
17:15قالوا لان هذه الشروط التي تكون في العقد ولأجل يعني شروط الشروط التي هي شروط العقد وشرطت او جعلية في العقد ربما كانت مفسدة له ربما تكون هذه الشروط مفسدة لهم
17:32فالشروط التي تخالف حقيقة العقد تؤدي الى فساد العقد والشروط التي تكون مخالفة لمقتضى العقد تفسد الشروط ويصح العقد وحده اذا فالقاضي ربما اذا علم الشروط ابطل العقد فحين اذ نقول لا يثبت العقد بالكلية بل يلغيه
17:55الحكم ما دام مبنيا على معرفة الشروط فلا بد اذا من ذكرها طيب آآ هنا مسألة في قضية عقد النكاح استثنيت سورة سأذكرها ليعني اهمية بيانها يقولون ان الزوج اذا كان قد ادعى على زوجته ابتداء عقد النكاح فلابد ان يذكر الشروط
18:19واما ان ادعى عليها استدامة النكاح فلا يلزمه بكفور هناك فرق بين الحالتين اذا قال تزوجت فلان وهي تقول لم يتزوجني فلا بد ان يذكر الشروط لانه ربما يقول تزوجتها بلا ولي فحينئذ يكون كلامه هو الصحيح فالزواج باطل فنفيها
18:38وللحقيقة الشرعية لكن عندما يقول تزوجتها ولم يحدث فرقة بيننا لا بنكاح ولا بخلع ولا بغيره فهو حينئذ يطالب الاستدامة هي تقول نعم تزوجني لكن وجدت بيننا فرقة فحينئذ لا يلزم ذكر الشروط لان الزوجة مقرة له باصل العقد
19:01فلا يلزمه ذكر الشروط اذا متى يلزم ذكر الشروط؟ يلزم ذكر الشروط اذا كان المطالب به اثبات العقد ابتداء دون الاستدامة طيب اه قال فلابد من ذكر شروطه نعم انتهينا منها قال وان ادعت امرأة نكاح رجل
19:19الكلام السابق كله فيما اذا ادعى الرجل نكاح الزوجة فلابد ان يذكر الشروط وتسمع الدعوة لكن المرأة اذا ادعت ان فلانا زوجها فهل تسمع هذه الدعوة ام لا؟ يقول الشيخ وان ادعت امرأة نكاح رجل
19:37لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت دعواها وان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. يقول الشيخ ان المرأة اذا رفعت دعوة امام القاضي تطالب اثبات عقد النكاح تطالب اثبات العقد ليست مطالبة بالاستدامة وانما المطالبة بالاثبات هذا فرق يختلف الفرق بين الحكمين
19:59اذا ارادت ان تطالب عقد النكاح اثباته فحينئذ نقول لها حالتان الحالة الاولى التي ذكرها المصنف ثانيا اذا كان قصدها اثبات النكاح فقط فيقول الشيخ فان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل لم تقبل الدعوة ولا تسمع. ما السبب
20:18قالوا لان النكاح حق عليها وليس حقا لها الزوج منكر اساسا ابتداء هو حق عليها هي وليس حقا لها وبناء على ذلك فانها لا تسمع الدعوة. طلب الزوجة اثبات عقد النكاح
20:37لكن لو ادعت قالت اطالب اثبات النكاح لكي يعطيني النفقة الواجبة ولكي يقسم لي قسما مثلا او يعطيني المهر او المؤجل او المقدم ونحو ذلك من امور متعلقة بمقتضيات عقد النكاح فحين اذ تسمع
20:54لان لها حقا تابعا تطالب به وهو النفقة والمهر ونحو ذلك اذا يفرق بين الحالتين بين دعواها اثبات النكاح فقط وبين دعواها النكاح لاجل مطالبتها بانها تطالب بالنفقة والمهر ونحوه فتسمع
21:12المطالبة بالنفقة ولا تسمع المطالبة بالنكاح فقط لانه ليس لها حق وانما عليها حق فهي مدعاة عليها قال الشيخ وان ادعى الارث ذكر سببه الاصل عند فقهائنا ان الدعوة لا يلزم فيها ابتداء ذكر السبب
21:30وش معنى ذكر السلف يقول لمحمد علي الف ريال اطالب بربها لا يلزم في سماع الدعوة ابتداء ان يقول ان هذه الالف بسبب بيع. او بسبب صرف او بسبب اتلاف عين ونحو ذلك من الامور. لا يلزم ذكر السبب
21:48لان ذكر السبب متعلق بالبينات فيما بعد وقد يقر المدعى عليه بالحق من غير ريح سبب. فحين اذ ثبتت الحقوق من غير فساد ولا يترتب الحكم عليها دائما فقد يثبت الحق بلاها كما ذكرت لكم بالاقرار
22:06لكن في الارث لو ادعى رجل على ورث الشخص انه شريك لهم في الارث فلا بد ان يذكر السبب بان يقول انا اخ او معصب او ابن ونحو ذلك من الامور فيذكر سبب
22:26اه قربه من هذا الميت فالارث اساسا لا يرث به الا بسببه فلا بد حينئذ ان يذكر السبب. ولانه قد يظن انه وارث وليس بوارث. فلابد من ذكر السبب ثم اقامة البينة بعد ذلك على
22:39الشباب طبعا لان الاقرار الورثة بوجود هذا الرجل ان له حق ما يجزئ لان معرفة السبب يترتب عليه ثبوت الحق على الجميع لا على بعضهم واحد. والامر الثاني يترتب عليه معرفة نسبة الارث. اهي سدس
22:56ام ربع ام ثمن ان كانت زوجة؟ او نصف ثمن اذ كانت جارة لها جارة اخرى ونحو ذلك ثم انتقل المصنف بعد ذلك لذكر البينة وحكمها والمراد بالبينة هنا اي الشهود
23:11وليس المقصود بالبينة هنا الاقرار فان الاقرار محله باب مستقص يأتي ان شاء الله بعد درسين قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا قوله وتعتبر عدالة عدالة البينة المراد بالبينة هنا اي الشهود
23:27وغالبا واقول غالبا اذا اطلق الفقهاء كلمة البينة فيقصدون بها الشهود ولا يقصدون بها لا القرائن ولا يقصدون بها الاقرار فغالبا ما يطلقون البينة على هذا المعنى وقد يستخدمونها على كل وسيلة من وسائل الاثبات
23:43ولكن الغالب هو هذا اذا فالبينة لها معنى عام ومعنى خاص طيب اعتبار العدالة الفقهاء يقولون ان اعتبار العدالة من حقوق الشرع من حقوق الشرف وبناء على ذلك فانها تعتبر عدالة البينة
24:07ولو لم يطالب المدعى عليه بإثبات عدالتها بل ولو لم يطعن المدعى عليه بعدم عدالتها ولو لم يطعن سكت سواء سكت سواء طالب بتعديلها سواء اه قلنا سكت او لم يطعن
24:34او لم يطلب ايضا كل هذه الصور الثلاث لابد من البحث عن عدالتها. يبقى لو اقر بالعدالة فسنذكرها بعد قليل ان شاء الله. لان هذه لا تكون وانما هو اقرار منه ضمني بالحق فيكون من باب
24:48تعديلهم في هذه القضية فقط دون ما عداها. ساذكرها بعد قليل ان شاء الله اذا المسألة الاولى ان عدالة البينة حق للشرع وبناء على ذلك فيسعى في معرفة العدالة وان لم يطالب الخصم المدعى عليه وان لم يطعن في البينة
25:04الامر الثاني فيما يتعلق باعتبار عدالة البينة ان اعتبار عدالة البينة العبرة فيها بعلم القاضي اذا القاضي باجماع اهل العلم وسيذكرها المصنف بعد قليل العبرة في عدالة الشهود بعلمه وقناعته هو
25:24علم القاضي وقناعته سيذكرها المصنف بعد قليل ان شاء الله طيب قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا المراد بالظاهر اي في ظاهر النسل فيما يظهر له ويبي واما الباطن فيلزم ان تكون الزم ان يكون الشهود عدولا في الباطن اي في الخفاء
25:48وبناء على ذلك فان هذه البينة اذا كانت في الظاهر عدا ثم تبين بعد الحكم انها ليست بعدل وقت التحمل او وقت الاداء فحينئذ ينقض الحكم لان العبرة بالظاهر والباطن معا وليس الظاهر فقط
26:09الا في سورة واحدة هي المستثناة وهي عقد النكاح فان عقد النكاح الشهود فيه يكفي فيهم العدالة ظاهرا دون العدالة باطنة وبناء عليه فان شهود عقد النكاح اذا تبين بعد تحملهم الشهادة
26:30انهم كانوا فساقا في الباطن فان العقد لا يفسد ولا يبطل لان الحاجة تقتضي ذلك ويترتب عليه تحريم خروج وهو خطير جدا. بينما الحقوق فيه تنازل بين طرفين واما يعني عقود النكاح فانها عقود رظائية
26:48اذا كل الاثباتات امام القاضي ما عدا عقد النكاح يشترط فيها آآ في التحمل وفي الاداء ان يكون ظاهرا وباطنا عدلا الحقيقة ان قضية العدالة من من الامور الصعبة جدا
27:04والفقهاء بعضهم يذكر ضابطا للعدالة قد لا يتحقق في اغلب الناس مثل مثل ذكر بعضهم وهو ان العدالة هي اجتناب الكبائر وعدم المداومة على الصغائر وعدم فعل ما يخل بالمروءة
27:19والحقيقة ان هذه الثلاثة الامور اذا قلنا انها ظاهرا وباطنا يلزم وجودها فانه لا يسلم من الاخلال بواحد من هذه الامور احد الا من نذر ولذلك فان تطبيق كلام الفقهاء حقيقة في العدالة من الصعب جدا ذلك
27:35حتى انهم في بعض الازمنة قديما اصبح لا يشهد امام القاضي وعنده من العدول الا عدد قريب جدا فيسمونهم العدول الذين يتحملون في العقول الشهادة ويؤدونها امام القاضي. ووجد هذا في بعض البلدان سواء في الاندلس او في العراق وغيرها
27:54ربما اشير لبعض الجوانب التاريخية عندما نتحدث بعد قليل عن المزكي ولذلك لما قال بعضهم ان الظاهر ان العدالة اراد ان يخفف هذا هذا الحدود فقال ان الظاهر في المسلمين عدالة الاصل عدالة فنكتفي بذلك
28:11رد من لم يقبل ذلك قال بالعكس الاصل في الناس الظلم فان الاصل في الانسان انه ظلوم وجهول. فليس الاصل في الناس العدالة وبناء على ذلك فان كثيرا من اهل العلم يقول يجب ان يتساهل في ضابط العدالة
28:25وتكون العدالة باعتبار كل زمان بحسب كل زمان وبحسب كل بلد فقد يظهر في بعض البلدان من المعاصي ما ينتشر بينهم فحينئذ يعفى عن هذه المعصية ما لا يعفى عنها في بلد اخر
28:42بل على التحقيق انه قد ينتشر في بعض البلدان من البدع والاخلال بالبدعة هذا من من الفسق الاعتقادي من البدع ما يكون مشتهرا فيه ما لا يمنع من من رد قبول شهادتهم
29:03انتشار البدعة وجود البدعة في شخص قد يمنع قبول شهادته لكن لما يكون منتشر في بلد معين وفي مسلم معين فاننا حينئذ نقول انتشار هذا الامر يجعل ان في ردها شهادة هؤلاء تضيع الحقوق
29:16كبير جدا وبناء على ذلك فنقول ان العدالة تختلف في اختلاف الازمان وباختلاف الامكنة وباختلاف البلدان وباختلاف احوال الناس وانما ينظر فيه لاواسط الناس في العدالة والقيد ذكره الفقهاء في المعصية والكبائر والصغائر والمروءة هذا مما يصعب تحقيقه
29:37قال ومن جهلت عدالته سأل عنه يعني يقول الشيخ ان البينة لها حالتان الحالة الاولى ان يكون القاضي قد علم عدالته. علم يعني يعلم هو بنفسه ان هذا الشاهد وهذه البينة عدل بمعنى انها ما تكلمت عنها قبل قليل انه لا لا يتعم الكذب لا يتعمد الكذب
30:05وانه ضابط لما ينقل اضافة لاجتنابه المعاصي والمخل بها المعاصي الكبار طبعا وما يخل بالعدالة فان كان القاضي يعلم في نفسه في قرارة نفسه ذلك اجزأ فانه يقبل علم القاضي في تعديل الشهود وجرحهم يقبل
30:24علم القاضي يقبل في تعديل الشهود وجرحهم لكن لا يقبل في معرفة البينات يعني بينت الحكم والحكم وهذا معنى قول سفينة الشيخ وان علم عدا وان علم عدالته عمل بها يعني علم القاضي وهو يسمى قناعة القاضي او علم القاضي
30:43الامر الثاني ان يجهل القاضي ذلك فانه يسأل عنه يسأل عنه ويسأل عنه هؤلاء الذين يسألون يسمون بالمزكي والذي يسأل عنه ويقوم بتزكية الشهود لابد ان توجد فيهم اربعة شروط هؤلاء الذين يقومون بتذكير هؤلاء الشهود
31:09الشرط الاول انه لابد ان يكون المزكون عدولا لان غير العدل لا يحكم بعدالة غيره الامر الثاني انه لا بد ان يكون المزكون ذا خبرة بالناس ومعرفتهم الشرط الثالث وهو انه لا بد
31:29ان يكون ان يكونوا عارفين بمن زكوه من الشهود والامر الرابع وهو انه لا بد ان يكون ان يكون الحاكم او القاضي عالما بخبرتهم بالشهود هذه اربعة اشياء ولذلك القاضي اذا جاءه مزكون
31:49فجتهد المزكي انه يعرف فلانا؟ يقول اتعرفه؟ ان قال نعم هذه هي خبرته. فيقول علمت انه قد شهد بذلك طيب يقول وان جرح الخصم اي المشهود عليه الشهود كلف البينة به اي بالجرح لابد ان يأتي بالجرح بالبينة كأن يثبت عليهم
32:10وقوع في كبيرة من الكبائر كالزنا او القذف ونحو ذلك او كل شيء يثبت عليه عدم ضبطه النقل وهكذا من الامور قال وانظر له ثلاثا ان طلبه. يعني ينظر ثلاثة ايام
32:24وقيد بالثلاث لان كما قال الموفق رحمه الله تعالى ان الشارع كثيرا ما يقيد بالثلاثة كثيرا ما يقيد الاشياء بالثلاثة وحيث اننا لم نجد مدة مناسبة فنربطها بثلاثة ايام فيعطى ثلاثة ايام
32:41في هذه الثلاثة ايام يرجع اليه. وهذا التقييد بالثلاث اجتهادي من الفقهاء والان ينظر بحسب ما يكون هناك موعد الجلسات فقد يزيد عن ثلاثة ايام قال ان طلبه اي طلبه
32:55الخصم وهو المشهود عليه قال وللمدعي ملازمته ان المدعي له ان يلازم المدعى عليه خشية ان يهرب خلال هاي الثلاث ايام التي يبحث فيها عن البينة التي تثبت الجرح قال فان لم يأتي اي لم يأتي الخصم ببينة تشهد بالجرح حكم عليه
33:20لو اتى هذا الخصم بالبينة الشهود الذين يشهدون بعدم العدالة فانه حينئذ يحكم بجرحها وترد هذه البينة. يحكم بالجرح وترد هذه البينة لان الجرح مقدم على التعذيب فحينئذ يقدم فان لم يأتي بالبينة او جاء ببينة لا تقبل ضعيفة ونحو ذلك
33:44فانه يحكم عليه بالبينة يحكم عليه بالبينة لانه حينئذ بمثابة يعني ثبوتها قال وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم يقول ان كان القاضي يجهل حال البينة لا يعلم
34:02حالهم طلب من المدعي تزكيتهم. يعني انه يطلب من المدعي ان يأتي بمن يزكيهم وكما مر معنا اه وهذا الطلب بالتزكية لا يلزم فيه طلب الخصم ولا يلزم فيه ايضا آآ قدحه فيهم وانما هذا من القاضي
34:23اه استثنى من ذلك سورة واحدة ذكرتها قبل قليل وهو اذا جاء الخصم فقال عدلتهم او رضيت بهم ونحو ذلك فحينئذ فانه يحكم بشهادتهم ولا يكون قوله هذا تزكية له
34:40فهو بمثابة الاقرار منه برأيهم ولكنه وليس اقرار لكن بمثابة الاقرار ولكنه لا يكون تعديلا لهم. فلا يعدل في القضية التي بعدها بل يؤتى لهم بمزكي قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. المزكي لا بد فيه ان يكون اثنين
35:00لانها فرع عن الشهادة والفرع يأخذ حكم الاصل فلا بد ان يأتي عدلاني اي رجلان لا يقبل نساء يشهدان بعدالته معنى كلمة قوله بعدالته يعني انهما يقولون نشهد انه عدل
35:16يقول الفقهاء ولا يلزم ان ان يأتوا بلفظ اشهد بل يكفي ان يقول المزكيان هو عدل من باب الاخبار من غير اتيان بلفظ الشهادة اذا فقوله يشهد ان لا يلزم منها الاتيان بلفظ الشهادة وانما يكفي الحكم بانه عدل فقط
35:33والمزكون يشهدون بالعدالة بناء على غلبة ظنهم ولا يلزم يقينهم بعدالته يقول الشيخ ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين نبدأ بها جملة جملة. الجملة الاولى
35:52قال ولا يقبل في الترجمة. الترجمة هو نقل الكلام من لسان الى لسان يقول ان الترجمة للكلام لابد فيه من مترجمين اثنين لانها من باب فرع الشهادة فهي شهادة على شهادة لانها نقل للشهادة
36:13فلابد من ان يكون اثنين وان يكون رجلين في الجملة الا استثناء سنذكره بعد قليل قال والتزكية والتزكية هم المزكون الذين يشهدون بالعدالة لانهم شهود على عدالة فلابد ان يكونوا اثنين
36:27قال والجرح فاذا جرح الخصم الشهود فلا بد ان يأتي باثنين يشهدان بالجرح لانه بمثابة الحكم برد شهادته قال والتعريف كلمة التعريف هذه آآ يعني اختلف في شرحها وضبطها. والذي قرره المحققون ان المراد بالتعريف ثلاثة اشكياء
36:53كما اقره الشيخ تقي الدين وغيره ان المراد بالتعريف التعريف بالعين المشهود عليها والتعريف بالمشهود له والتعريف بالمشهود به اذا تعريف بالعين بان يأتي شخص او الخبير فيقول ان العين محل التنازع هي العين الفلانية. هذا هو المعرف
37:17في الحقيقة هذا تعريف بالعين وتعريف بالمشهود اه بالمشهود له وهو ان يكون لما قالوا حيدنا ان فلان فيقول فلان نعم هو الحاضر هذا فيكون من باب الاستقرار ان فلان هو الحاضر
37:33والامر الثالث هو التعريف بالمشهود به لان المشهود به هو كذا وكذا فحينئذ يكون هذا من باب التعريف قال والرسالة؟ كلمة الرسالة اخذها المصنف من اصل مقنع وقد ذكر بن قدس في بعض حواشيه
37:52انه لا لم يجد من فسر معنى كلمة الرسالة لم تظهر له وجاء بعض يعني بعض الشراح مثل منصور ومثل غيره فقالوا لعل المقصود بالرسالة هنا ان المقصود بالرسالة هو من يرسله الحاكم
38:15ليبحث عن حال عن حال الشهود ليبحث عن حال الشهود فهم عدول ام ليسوا بعدول فيأخذ فيكون معنى الرسالة حينئذ قريب من معنى المزكي هذا من جهة ومن جهة اخرى ان بعضهم قال وهذي مشى عليها عثمان وان كان قال منصور المعنى الاول اظهر
38:37انه قد تكون الرسالة الرسالة بالتحليف فقد مر معنا في الدرس الماظي ان القاضي اذا اراد ان يحلف المريض او المرأة المخدرة فانه يرسل لها من يحلفها في بيتها فحين اذ لا يكتفى بشخص واحد بل لابد من اثنين
38:57طيب اه نكمل هذه المسألة ثم سأذكر ما الذي عليه العمل بعد قليل. طيب قال والرسالة الا قول عدلين لابد ان يكونا عدلين اي رجلان ولا يقبل النساء اه استثني من ذلك امران
39:10الامر الاول فيما لو كان المشهود عليه زنا فلابد ان يكونوا اربعة رجال لانها فرع للشهادة وفرع الشهادة تأخذ حكم اصلها الامر الثاني اذا كان المشهود عليه مال اذا كان المشكود عليه مال
39:27فحين اذ يكتفى في الترجمة والتزكية وغيرها رجل رجلان او رجل وامرأتان. قالوا لانها فرع عنها حينئذ تأخذ حكمها هذا كلامها هذا عن العموم هو المذهب الرواية الثانية في المذهب ساذكر ان عليها العمل
39:46انهم قالوا ان هذه الامور ما عدا طبعا التزكية هي من باب الاخبار والاخبار يقبل فيه الشاهد الواحد فالترجمة والجرح والتعريف والرسالة يكتفى فيه بشاهد واحد عوفا بمخبر واحد وليس بشاهد وانما بمخبر واحد. طيب
40:11يقول الشيخ ويحكم على الغائب بدأ يتكلم ويصلي في هذه الجملة عن الحكم على الغائب الحكم على الغائب تقتضي ثلاثة اشياء سماع الدعوة ابتداء ثم سماع البينة ثم الحكم بها
40:31والامر الرابع تنفيذها اذا اربعة اشياء في الحقيقة وليست ثلاثة سماع الدعوة وسماع البينة والحكم بالبينة ثم بعد ذلك اه التنفيذ الدعوة على الغائب نوعان اما ان تكون في قضية جنائية او في قضية ليست بجنائية
40:53كقضاء النكاح والزواج وقضايا الاموال وغيرها وكل ما كان من القضايا الجنائية كالقتل ونحوه فانه لا تسمع الدعوة على الغائب لان تتعلق بها عقوبة بدنية فلا بد من حضوره بل لا بد من حضوره
41:10وان كان بدلها الدية مع ذلك لا بد من حضوره اه طبعا واما ما عدا ذلك فانها تسمع فيه الدعوة كما ساذكر بعد قليل الا اللهم ما يتعلق بحقوق الادميين سنجدها بعد قليل ان شاء الله طيب يقول الشيخ ويحكم على الغائب
41:29المراد بالغائب ثلاثة اشخاص وفي معناهم الرابع الاول يسمى غائبا هو كل من سافر مسافة قصر فاكثر فانه سمى غائبا الثاني قالوا كل من كان دون مسافة القصر او في البلد
41:47ولكنه كان مستترا وتعذر حضوره مستتر بارادته هو وليس بحبس ونحوه وهل يسمى غائبا الثالث الميت فان الميت يسمى غائبا كذلك ويأخذ حكم الغائب ايضا وان كان يسمى غائبا لكن في بعض صورها غير المكلف فان غير المكلف غائب عقله
42:14فحضوره واقراره ودفعه غير مقبول الا ان يكون له وصي او ولي يقوم بشأنه. فانه يأخذ حكمه في الجملة اذا عرفنا ان الغائب ثلاثة اشخاص ويلحق بهم الرابع قال اذا ثبت عليه الحق فانه يحكم عليه بهذه الامة
42:31الدليل عليه حديث هند لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن زوجها ابي سفيان فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان قلنا انه قضاء وليس بفتوى فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدل على انه يقضى
42:43على الغائب لكن الغائب اذا حضر بعد الحكم فانها تسمع حجته ودفعه على المدعي ويقبل لا يسقط حقه ووقت ما يحضر يعاد النظر في القضية بان يسمع حقه طيب اه يستثنى من ذلك
43:04من القضايا التي لا يسمع يعني لا يحكم فيها على الغائب قالوا كل ما كان من حقوق الله عز وجل فانه لا يسمع فيه على الغائب. فالحدود والتعازير الحدود والتعزير كلها لا
43:20يسمع فيها وهي الامور الجنائية الاساسية قال نعم قال وان ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجد الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة يقول ان الشخص اذا ادعى على شخص في البلد
43:38وكان هذا الشخص غير ممتنع من الحضور ليس مستترا وممتنعا من عندنا الحاضر في البلد اما ان يكون ممتنع فيحظر بالقوة واما ان يكون غير ممتنع ويحضر وحده واما ان يكون
44:00مستتر ممتنع من الحضور مستتر لا يمكن الوصول اليه في البلد كأن يكون خائفا او لاي سبب من الاسباب او متهرب ونحو ذلك فيقول الشيخ انه اذا ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم
44:15فانها لا تسمع البينة ولا الدعوى حتى يحظر الى المجلس لابد ان يحضر والدليل على ذلك ما جاء عند ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضي للاول حتى تسمع الثاني
44:33فلابد من سماعتها لكن استثني من ذلك لما لو كان غائبا عن البلد او هو في البلد ولكنه مستتر ممتنع من الحضور ولم يمكن احضاره بالقوة اه بدأ الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى
44:53اه طيب عندنا هنا مسألتان اريد ان اشير لهما قبل ان انتقل لكتاب القاضي الى القاضي وهو مسألتان مهمتان وان كانت خارجة عن كلام مستمر المسألة الاولى اننا ذكرنا انه يحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق
45:12فالقاضي يسمع الدعوة ويسمع البينة ويحكم وينفذ مثال ذلك امرأة ادعت على زوجها انه لم يعطها النفقة فيسمع القاضي الدعوة ويسمع البينات ويحكم بثبوت النفقة في المدة السابقة فان كان له مال اخذ من ماله مع انه غائب واعطيت المرأة اياه من باب النفقة
45:35هذه مثال لحكم على غائب رجل اقترض من اخر مالا وهو غائب فيدعي المدعي عليه فيقول آآ اقترض مني مال او بعته عينا وهذا هو البرهان فيسمع القاضي الدعوة ويسمع البينات وان لم يكن هناك مدة عليه حاظر مجلس
45:55ثم يحكم ويؤخذ ان كان له مال حاظر في البلد وهو التنفيذ ويعطى لهذا المدعي طيب اذا حضر المدعى عليه من سفره او ظهر من استتاره فله الحق ان يطعن في البينة وتسمع حجته
46:11فان لم يكن قد نفذ الحكم فينظر بعد ذلك فيه وان كان قد نفذ وثبت عدم صحته فانه حينئذ استرد المال من صاحبه ويرد الى صاحبه الاول. او من من المدعي ويرد المدعى عليه
46:25عندنا هنا مسألة بيانهما. المسألة الاولى اننا اذا حكمنا للمدعي على الغائب فهل يحلف ام لا مشهور المذهب انه لا يحلف لان معه بينة قالوا وقاعدة المذهب انه لا يجمع بين البينة والتحريف. واليمين على من انكر. هذه قاعدة المذهب في الاصل
46:48والرواية الثانية وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح ان عليها العمل اي عمل القضاة ان الحكم على الغائب يلزم معه تحليف المدعي لان بينته وان كانت ظاهرة امام القاضي لكنها ضعيفة
47:08بعدم وجود الطاعن الذي ربما طعن فيها وجرحها فحينئذ يحلف وهذا الذي عليه العمل عندنا ايضا في المحاكم انه اذا حكم على غائب فلا بد ان يحلف المدعي خلافا للمشهور المذهب وان كان مسلم قبل ان الشيخ آآ
47:27يعني علاء الدين مرداوي القاضي يقول حسن قال ان العمل على خلاف شهود وهذه ميزة يعني اكررها دائما ان الابواب المتعلقة بالقضاء الاخيرة ما ذكره من الف ممن هو قاض
47:44يكون ادق من غيره المرداوي ولي القضاء ابن مفلح ولي القضاء ابن نجار فتوحي ولي القضاء يعني بالمصلح نقل مسألة قال ان المتأخرين ذكرتها في باب الخلع كنت تتذكرون قل لان المتأخر قال ان حكم بعض المتأخرين من مقادسة
48:03انه يلزم بالخلع ان القاضي له الحق ان يلزم بالخلع خلافا للمشهور بل هو لم يقضي به احد من مذاهب الاربعة جميعا وهذا الذي عليه العمل الان عندنا في المحاكم بل تأخذ به كثير من انظمة الدول العربية وهو ان القاضي له الالزام بالخلع
48:20فانه اذا كان له الزام بالطلاق فمن باب اولى ان يلزم بالخلع وهكذا المسألة الاخيرة احنا قلنا الحكم على الغائب اما الحكم للغائب فانه لا يحكم له لا يحكم للغائب
48:35والسبب في ذلك لان الحكم للغائب لابد فيه من مطالبة منه وهو لم يطالب فانه لا يحكم الا للمدعي وهو لم يطالب به ولا ولا يمكن تحرير دعواه فلا يحكم للغائب مطلقا
48:51لا يحكم به طيب ما الذي يحكم؟ يحكم باثبات العقود فيحرم من عليه الحق فيقول امام القاضي اريد ان اثبت عقدا وهو اثبت امامك ايها القاضي انني قد اشتريت من فلان غائب
49:10مبلغ كذا فيطالب باثبات الحق ولا يطالب بالحكم به وهذا فرق بين الصورتين الامر الثاني انه يحكم للغائب من باب التبع والقاعدة فيه ان كل قضية واحدة تشتمل اعيانا او عددا من الاشخاص
49:29فقد يحكم للغائب لاجلها مثل الميراث عندما يأتي ابناء رجل فيقول ندعي الميراث. من انتم؟ نحن فلان وفلان وفلان؟ واخونا الغائب. فحينئذ اثبت الحكم للغائب. ومثله يقال في شركات بالشركات لانها تشتمل اعيان عشرة قالوا نحن شركاء في الارض الفلانية ومعهم غائب. فحينئذ يحكم له وهذه من تطبيقات القاعدة المشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
49:55بعد ذلك بدأ الشيخ في باب مهم وهو باب كتاب القاضي الى القاضي وكتاب القاضي القاضي معناه ما يرسله قاض الى قاض باحد ثلاثة امور اما طلب سماع بينة او طلب حكم او طلب تنفيذ
50:12فيرسل قاض الى قاض اخر بطلب احد ثلاثة امور سماع بينة ونقلها او بحكم بان يكون القاضي الاول هو الذي استمع البينة فيرسل القاضي الثاني احكم بمقتضى هذه البينة والامر الثالث
50:28ان يرسل له لاجل التنفيذ اي تنفيذ الحكم الذي قضى به جرت عادة الفقهاء في قضية سماع البينة انهم يجعلون من باب الشهادة على الشهادة وهذه الشهادة على الشهادة افرد لها باب مستقل. سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم والذي بعده
50:44بقي عندنا في قضية الحكم والتبديل هو المشار اليه هنا كتاب القاضي الى القاضي قالوا باجماع اهل العلم انه مقبول مقبول يقبل كتاب القاضي الى القاضي اي ما يرسله القاضي الى قاض اخر وان اختلفت ولاية حكمهم سواء كانوا في بلد او كانوا في بلدان شتى
51:03وهذا باجماع اهل العلم وقد ورد في كتاب الله جل وعلا في قصة سليمان ان ان امرأة ان بلقيس قالت انه من سليمان وانه بسم الله الرحيم انه القي الي كتاب كريم
51:16فدل ذلك على انه قد قبل في شرع من قبلنا ولم يأتنا في شرعنا ما يخالفه قبول الكتاب فاذا كان في الولاية العظمى في باب اولى في الولاية التي دونها. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل
51:29اي يعني آآ يعني كتبا لكثير من الولاة وآآ غيره وثبت ان عمر ابن عبد العزيز كما في في البخاري انه كان يعني قبل كتاب القضاء وله في اثار متعلقة به. اذا هذا ما يتعلق بكتاب القاضي القاضي وانه مجمع عليه
51:50اه ذكر فقهاؤنا ان كتاب القاضي الى القاضي عندهم هو حكمه كحكم الشهادة على الشهادة تماما نصه على هذه القاعدة جماعة منهم صاحب المنتهى والتوضيح وان لم اكواه من ايضا وصاحب التنقيح
52:11قال ان اصحابنا يقولون ان كتابة القاضي الى القاضي حكمها كحكم الشهادة على الشهادة تماما الامر الثالث عندنا ان عندما نقول كتاب القاضي الى القاضي يترتب عليه حكما الحكم الاول
52:27جواز كتابة القاضي الى القاضي والحكم الثاني لزوم قبول القاضي الثاني للكتاب الذي ارسله القاضي الاول اذا حكما يجوز للقاضي الاول ان يكتب كتابا للثاني ويلزم الثاني ان يقبل هذا الكتاب وان يمضي ما فيه
52:48سواء كان اثباتا او حكما او تنفيذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقبل كتاب القاضي الى القاضي وهذا باجماع اهل العلم قال في كل حق قول في كل حق ليس على اطلاقه
53:03والصواب انه في كل حق ادمي واما حقوق غير الادميين فانه لا يقبل كما يعني قد يفيده المصلي بعد قليل وكحدود الله سبحانه وتعالى آآ بالامثلة حقوق الادميين اه قالوا فيما لو كان المحكوم به
53:26مال او يقصد به المال كالنكاح والطلاق واثبات النسب وبناء على ذلك سواء كان المحكوم به مما يقبل فيه شهادة رجلين او يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين مع او رجلين فانه حينئذ ففي الجميع ما دام ان انه حق ادمي فانه يقبل. ولذلك قلت في كل حق اي ادمي حتى القذف
53:52لانه قد هو ان كان حدا الا انه يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي قال لا في حدود الله حدود الله عز وجل اي المتمحظ حقها لله جل وعلا كالشرب والزنا وغيره فلا يقبل فيه كتاب القاضي الا القاضي
54:10قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه او او روي عنه انه قال اقرأوا الحدود بالشبهات وهذا مجمع على العمل به قالوا ومن الشبهة الشبهة الوصول للحكم وحكم وكتاب القاضي القاضي هو شبهة فلا يقبل في الحدود من باب التضييق في تطبيقها
54:31قال كحد الزنا ونحوه كالشرب ونحوه اه بعض الفقهاء يقول يعبر بدن من قوله لا في حدود الله يعبر لا في حقوق الله لا في حقوق الله لكي يشمل الحدود المتمحض حقها لله عز وجل
54:46والتعازير لان اغلب التعازي تكون لحق الله جل وعلا وتكلمنا عن هل يوجد تعازية بحق الآدميين في باب التعازي طيب آآ ذكر المصنف هنا صورته بعد هذا الكلام وهو قضية كتاب القاضي للقاضي
55:05في الحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ نحن قلنا ان كتاب القاضي للقضاء ثلاث اشياء بسماع البينة او في الحكم بها او للتنفيذ كتاب القاضي الى القاضي في سماع البينة سيأتي تفصيله
55:20بقي عندنا صورتان كتاب القاضي للقاضي للحكم وكتاب القاضي القاضي في التنفيذ بدأ المصنف في التنفيذ قبل الحكم قال ويقبل فيما حكم به اي القاضي الاول لينفذه اي القاضي الثاني المرسل اليه
55:36وان كان في بلد واحد يعني يقبل مطلقا سواء كان بينه مسافة قصر او ليس بينهما مسافة قصر فحينئذ يقبل كتابة القاضي للقاضي وهذا تطبيقها عندنا واضح جدا فمحكمة العامة او المحكمة المحكمة العامة ترسل لمحكمة التنفيذ
55:58لكي يقوم بالتنفيذ. هنا ارسل قاضي كتابا قاض اخر بتنفيذ الحكم الذي حكم به فيجوز ذلك ولو كان في بلد واحدة قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به وهذا كتاب القاضي القاضي للحكم ليس للتنفيذ وانما للحكم
56:17قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصر لابد ان يكون بينهم مسافة قصر فان لم يكن مسافة قصص بل كان في بلد واحدة
56:29او دون مسافة القصر فلا بد الا يحكم القاضي الا بما ثبت عنده لانه لا يجوز للقاضي ان يحكم بخلاف علمه بل لابد ان يكون بما ثبت عنده اي من علمه الذي اكتسبه في مجلس التقاظي. ولا يكون ذلك الا
56:46بنظره في الدعوة وفي البينات هذا هو الفرق بين كتاب القاضي للقاضي في الحكم وكتاب القاضي للقاضي في التنفيذ يقول الشيخ ويجوز ان يكتب الى قاظ معين يعني باسمه زيد او عمرو
57:02والى كل من يصله كتابه من قضاة المسلمين اي من غير تعيين. يجوز هذا ويجوز ذاك بان يقول هذا الكتاب حكمت بكذا لمن سيكون في قضاة البلدة الفلانية ما يسميه
57:17لانه لا يعرف اسماءهم مثلا او لربما اذا وصل الكتاب الى هناك فيكون القاضي الاول الذي عرفه وقد عزل وجاء بعده قاض اخر ونحو ذلك ثم ختم المصنف بامر ساورده كما ذكره المصنف ثم ساعلق عليه مسألة مهمة تتعلق
57:33بالإثبات يقول ولا يقبل اي كتاب القاضي الى القاضي الا في حالة واحدة ان يشهد به القاضي الكاتب عند القاضي اي القاضي الذي كتبه شاهدين اي عدلين فيقرؤه عليهما ثم يقول اجتدى ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان
57:58او الى قاضي البلدة الفلانية من غير تسمية وتعيين ويدفعه اليهما. هذه الجملة تقتضي امور الامر الاول انه لابد ان يشهد به القاضي شاهدين طبعا قوله القاضي الكاتب اي القاضي الاول
58:14ولذلك سماه الكاتب والثاني هو المكتوب اليه الى قوله الكاتب بالمعنى الاول المرسل لابد ان يشهد به شاهدين نقف عند كلمة شاهدين شاهدين المراد بهما ان يكونا شاهدين عدلين ذكرين
58:28فلا يقبل غير العجول الذكور لان لانه مر معنا انه لا يقبل في الترجمة والرسالة والتعريف وغير ذلك من الامور الا ان يكون عدلين هذا هو الاصل قال فيقرؤه عليهما
58:43قوله يقرأه الظمير يعود الى القاظي قالوا الأولى ان الذي يقرأ الحكم هو القاضي هذا هو الاولى والا فيجوز ان يقرأه غير القاضي من اعوانه قول ان القاضي اذا قرأ
59:00ربما كان في حكمه معنى معين. فالقارئ اخطئ فيه اما بظبط او باختلافات مثل يعني الاسم الفاعل واسم المفعول قد لا يتفرقان الا ما قبل الاخر من حيث الفتح والكسر ونحو ذلك
59:14فاذا قرأه القاضي فان الاحوط فانه يكون احوط لضبط الكلام اذا فقوله فيقرؤه ليس لازما ان يكون القاضي ولكنه الاحوط والاتم ان يقرأه القاضي او الحاكم ويجوز ان يقرأه غيره
59:28طيب قال ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان قوله ثم يقول اي بعد القراءة طيب فان لم يقرأه عليهما وانما اعطاهم ورقة مدرجة يعني موضوعة في ظرف ونحوه ثم قال لهم
59:48اشهدوا ان هذا الظرف فيه حكم الذي حكمت به لفلان ابن فلان فسلموه له ليحكم فيه اذا فقال لهم احكموا بما ادرج في داخل هذا الظرف وفي داخل هذه الرسالة
1:00:02المذهب انه لا يجزئ بل لا بد من ان يقرأه على الشاهدين وتخرج وجه قوي جدا انه يجزئ ذلك. اخذوا ذلك من قاعدة العمل بالخط وخاصة في الوصية فان المسلم يعمل بخط فكذلك يعمل به هنا فاذا الوصية هو بينة اثبات وهذه مثلها
1:00:23فحينئذ اذا كتب بخطه ثم اعطاه الشاهدين ليحمل هذه للقاضي الثاني المكتوب اليه اجزأ هذا يعني اه الوجه الذي خرج نقله في الانصاف وذكره متأخرون في كتبهم والحقيقة ان في هذا نوع ما تيسير فيما يتعلق بهذه المسألة
1:00:42قال ويدفعه اليهما اي لابد ان يدفع اليهم الحكم ولا يعتمد على حفظهما بل لا بد ان يذكره مفصلا الحكم طيب آآ هذا الكلام فقط تعليق بسيط وينتهي درسنا اليوم هذا الكلام هو متعلق بقضية الاثبات
1:01:01ذكرت لكم قبل ستتوسع عنها ان شاء الله في باب الشهادات انه وجد في المرحلة المتأخرة الان في زماننا شيء يسمى بالتوثيق الرسمي وهذا التوثيق الرسمي يقابله التوثيق العرفي وكل دول العالم بلا استثناء ترى ان التوثيق الرسمي في القوة اقوى بكثير من التوثيق العرفي
1:01:29التوثيق الرسمي هو ماذا؟ هو ما وجد فيه ثلاثة فرود الشرط الاول ان يكون كاتبه موظف عام والشرط الثاني ان يكون هذا من اختصاص الموظف كتابته. انا موظف عام موظف
1:01:43مدرس في الدولة لكن ليس من اختصاص كتابة العقود ككتاب العدل ولا كتابة ضغوطات المحكمة ككتاب الضبط وغير ذلك. ولا سجل المواليد كم المتعلقين بسجل المواليد وهكذا اذا الشرط الثاني لابد ان يكون هذا الموظف العام وظيفة كتاب وظيفته كتابة هذي الامور. الامر الثالث استيفاء الشروط الشرعية والنظامية فيه
1:02:06فاذا وجد التوثيق الرسمي قالوا حينئذ يكون اقوى من الشهادات او هو بينة في ذاته قد نقول اقوى قد يعني فيها تجوز بعض الشيء لكن نقول هو يكون بينة في نفسه يقوم مقام الشهادة
1:02:23وبناء على هذا التطبيق فان اهل العلم مشوا على اشياء متعددة بعد ذلك. منها النظام الجديد اللي صدر ان الوكالات لا يشترط فيها شهود الان البكاء لا يفسر مباشرة تذهب لكاتب العدل في الثانية
1:02:39فيعطيك الوكالة من غير شهود لان هذا توثيق رسول قد استوفيت به الشروط بالتأكد من زيد وعمرو ان فلان هو الموكل وفلان هو الموكل وبقيود معينة وبصيغة محددة فحينئذ لا يلزم فيها الشهود
1:02:54لان هذا توثيق رسمي الامر الثاني ان القاضي في المحاكم بدرجاتها كل كل وثيقة رسمية تأتيه فانه لا يلزم يعني ان يأتي بشهود لاثبات صحتها. مباشرة وثيقة رسمية اذا هي صحيحة
1:03:14ما دام اتت من جهة رسمية بالشهور الثلاثة ذكرناها قبل قليل فانه يحكم بها فتكون قوتها اعلى بكثير من المحررات العرفية الامر الثالث المبني على هذه المسألة ان بعض الفقهاء كابن عاشور
1:03:29يقول ان عندما نقول ان الشهادة واجبة والاعلان يقوم مقامها فان توثيق عقد النكاح في الجهات الرسمية كمحكمة الاحوال الشخصية مثلا يكون بمثابة الشهادة ويكون بمثابة الاشهار لانه توثيق الرسم والتوثيق الرسمي يقوم مقام
1:03:49البين وهو اقوى البينات بناء على هذه المسألة من اثار ذلك كذلك طبعا مسائل اخرى تأملي على التوثيق الرسمي سأشكلها في محله مما نسيت ان كنت نسيت فقد ذكرتها هنا
1:04:00آآ ان ان الوثيقة الرسمية لا يطعن فيها بنقص الاهلية لان الموثق قد تأكد وهو كاتب العدل مثلا وغيره قد تأكد من كمال الاهلية بوقتها وانه عاقل ليس فاقدا لاهلية بسكر ونحوه
1:04:18بخلاف غيرها من العقود المحررات فانه قد يطعم بها لذلك. التزوير يقبل الطعن في المحرر به من اثار ذلك ان نقول ان كتاب القاضي الى القاضي لا يشترط فيه الشهادة بناء على
1:04:30هذا التقرير الفقهي الجديد في قضية التوثيق الرسمي لا يشترط فيه الشهادة فمن حين يكتب قاض الى قاض اخر محررا وقد استوفى الشروط النظامية حسب نظام المرافعات التي نصبت في الشروط التي يكتبها بصيغة معينة ومرورها على رئيس المحكمة وتصديق رئيس المحكمة لها
1:04:49وبالطريقة الاجراء المعين فانها حينئذ تكون ملزمة ولا يلزم ان يشهد رجلين اذا اشهاد رجلين ومن باب توثيق الحق اما وقد وجد ما هو اظهر منه وابين وهو التوفيق الرسمي
1:05:04فانه حينئذ يكون اولى بالقبول لان القاعدة ان البينة هي ما اظهر الحق وابان واذا قلت لكم في بداية الدرس ان البينة احيانا تطلق على الشهادة واحيانا تطلق بمعنى اعم على كل ما اظهر الحق وابان
1:05:19نكون بذلك نهينا بحمد الله درس اليوم اه الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ نوعي القسمة قسمة الاجبار قسمة الاختيار ونكمل باقي الباب ونبدأ بالباب الذي يليه. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله
1:05:35وصحبه اجمعين سم ابا مم نعم عندنا عندنا لابد حضور شهود. في بعض الدول لا بعض الدول لا تشتاق يعني مثلا ما ادري عن المغرب لكن مو مشكلة يوثق رسمي فقط يذهب يذهب يذهب نعم انا مذهب مالك انا ما ادري هل هو طبق ولا لا الا اريد ان ادخل في الزواج المدني الزواج المدني باطل اصلا
1:06:07الزواج البدني باطل وجوده عدم سواء بل لابد من وجود زواج اخر الدول التي فيها لتحمدني ومحاكم شرعية او دول لا يوجد فيها الا انكاح مدني النكاح المدني باطل اساسا. فلا يعتبر في الاثبات. يعني لو لو انا لا ادري لو كان مثلا في بعض الدول
1:06:28قالوا بدل المأذون يأتي بالولي وبالزوجة وبالزوج فمجرد توثيق المأذون له ولو بدون حضور شهود يعتبر بمثابة اشهار له. اشهار العقد واعلان له فيجزئ حينئذ عن الشهود مذهب ما له مختار شيخ اسلام تيمية شيخ الاسلام لا يرى ذلك ايضا تعرف انت هذا الشيء وهو رواية قوية مذهب احمد
1:06:52انه لا يشترط الشهود شيخ مسعود بس اهتم يا شيخ محمد ما هو التعبد يا شيخ لا هو التوفيق يا شيخ والغرض اساس هم يقولون يعني قد تقول التعبد لماذا
1:07:29لان الجمهور شوف الجمهور النساء يقول لك استثناء بعد قليل يقولون ان العقد الوحيد الذي يشترط لصحته الاشهاد هو النكاح لكن بعض اهل العلم وهو رواية المذهب احمد واختيار الشيخ
1:07:45انه يشترط الاشهاد في النكاح وفي الرجعة الطلاق لا يشترط باتفاق لكن المشترط في الرجعة ويشترط النكاح حتى قال يزيد ابن هارون يقول عجبت لهؤلاء الفقهاء يشترطون الشهود في النكاح وليس في كتاب الله
1:08:01ويتركون اشتراط الشهادة في الرجعة وهو في كتاب الله يعني محل الشاهد شيخ ان قد يكون هناك اكثر من عقد ليش تقول تعبد؟ ليش ما تقول احتياط للعقد؟ بدل التعبد
1:08:16فقلت الاحتياط لان عندنا قاعدة هذي قاعدة مسلمة يحتاط للفروج ما لا يحتاط في الاموال. هذي قاعدة مسلمة يحتاط لها. من الاحتياط ايجاب الشهادة فيها باب الاحتياط فقط لان التعبد اشمعنى التعبد؟ يعني التعبد معناه انه غير معلل
1:08:40فانت ناقوا عندما تقول اثبات و وتعبد كان في نوع تناقض في تركيب الجملة نعم نعم نعم لم يعني انا ما وقفت على كلام صريح الا محمد بن طاهر عشر. محمد الطاهر عشر هو اسم محمد الطاهر
1:09:05يقول ارى ارى كذا يقول هو لا ادري لا ادري لكن ارى يقول ارى ان عقد النكاح من شرط الاعلان ويجزئ عن الاعلان التوفيق الرسول ثم يقول يعني هم طبعا بناء على انه لا يشترط عندهم الشهود
1:09:29اذا على عدم اشتراط شهود سم يشترط الاعلان فيقول هذا اعلان يا شيخ لان الاعلان المقصود به كما قال وسلم الفرق بين النكاح والسفاح الضرب بالدف اعلام النكاح وريمة النكاح بناء على اختلاف الروايات
1:09:48قد لا يحظر الظرب بالدف الا عشرة عشرين قال لحظة الوليمة الا كذلك لكن لو اشهر امام الجهات والمحاكم العامة لو انكر الزوج النكاح او غاب وقد ولدت المرأة ولدا خلاص هذا يجيب الورقة امام اي جهة هذا ابني
1:10:06وذلك العقود العرفية يا شيخ ايش معنى العرفية؟ التي لم توثق امام الجهات الرسمية اذا نتج عنه ولد اثبات هذا الولد مشكلة والاقضية كثيرة في كل دول العالم والاسلامي كله بلا استثناء
1:10:23من لا يقبل التبني شرعا لا يجوز ان تتبنى الولد فلابد ان تثبت عقد النكاح ليثبت الولد ناهيك عن حالات الانتفاء ترد بين الزوجين في اثبات الولد ونفسه امتلأت كثيرة جدا
1:10:37فبعض الدول مثلا يعني مثلا مصر كانت الى فترة قريبة لا تثبت بالعقود العرفية النسب ولا تثبت النفقة ولا الميراث عدل قبل ثلاثين او اربعين سنة ما ادري كم في السبعينات هذي
1:10:50ثلاثين سنة تقريبا عدل فاصبح يثبت فيه النسب ولكن لا تدخل فيه النفقة ولو عشرين سنة لا يعطى ما تعطى بها النفقة ابو الميراث نعم النسب والميراث يثبت بهما اظن اظن
1:11:05المتأخرة ممكن اه نعم يعزر بغرامة مالية يعزر في غرام مالية من من عدم التوثيق اه لما الشخص يأتي مولود يمر عليه اسبوعين شهرين لم يسجله هذا توثيق رسمي لم يسجله في الاحوال المدنية
1:11:27فيأتي بعد شهرين هذا تعزير غرامة خمسين ريال اظنها خمسين ريال الاغراض هذي تعذر لعدم التوثيق خلوا التوثيق ان شاء الله اني ما انسى واتكلم عنه في الشهادات مما نستطيع
1:11:45الاصل ان الموثق كاتب وليس شاهد اللي عند الفقهاء المتقدمون انهم يرون ان الموثق كاتب ولا يكون شاهدا وذاك دايما يذكر التوثيق والصياغة وبعد ذكره الصيانة يذكر الشهود وكانوا في الزمان الاول يرون ان الموثق
1:12:23درجته عالية جدا حتى ان باللبابة المالكي المشهور قيل له تولى القضاء. قال انا لا اتولى القضاء. انا اعلى من القضاء. انا موثق انا موثق يتولى القضاء تلامذته فيرى ان التوثيق اصل
1:12:38لان الكتابة اذا كانت دقيقة فان القاضي يحكم بسهولة واما اذا كانت متلخبطة فلا تثبت الحقوق على صيغة صحيحة يتعب فيها القاضي. ولذلك قال ابن بابا ان التوثيق اهم من القضاء
1:12:54نعم نعم لابد من التحمل لا يكفي لا يكفي الكتابة ترى ما اسمع يا شيخ في العدالة في الحكم العدالة فيه في الحكم العدالة في الحكم كيف العدالة في الحكم؟ العدالة في النكاح
1:13:23اه اه اه العدالة نعم نقول نعم نعم احسنت السؤال لماذا فرقنا بين حكمه بعلمه وبين حكمه بعلمه في التعديل والتجريح لماذا لاننا اذا قلنا انه لا يحكم بعلمه في التعديل والتجريح استلزم التسلسل
1:13:48بيستلزم التسلسل كيف جاءه شهودا هو يعلم يعلم انهم عدول لكن لا نأخذ بعلمه نقول له ماذا؟ ائت بي مزكي. طيب جاء المزكون نحن قلنا قبل قليل لابد ان يعلم القاضي
1:14:07بعدالة يعلم انهم عدول لكن لم نأخذ بعلمه ائت بمزكين للمزكي مزكى اذا لم نأخذ حكما بنتا وظح شيخ اعدها نقول اذا لم نأخذ او لم نقبل عفوا اذا لم نقبل
1:14:26بعلم القاضي في التعذيب والتجريح فانه سيستلزم التسلسل. يعني ان المسألة لا تنحل ها التسلسل كيف يكون التسلسل اذا قلنا ان الشهود لابد لهم من مزكين المزكون لا يقبل علم القاضي بعدالتهم
1:14:47بل لابد لهم من مزكين مزكوا المزكين لا تقبل شهادتهم بل لابد لهم من مزكين مزكم مزكي مزكي الشهود ما لن تنتهي لابد في مرحلة معينة نقول يقبل علم القاضي
1:15:04فنبدأ فيها من البداية نقول يقبل علم القاضي بتعديل الشهود او بتعديل المزكي فيقبل علمه باجماع ما في خلاف في هذي المسألة بلا خلاف فاذا قبل علمه في التعديل قبل علمه في الجرح
1:15:20لان التعديل والجرح سواسية فنسي الجرح نفي التعذيب افلف الجرح فنسف التعديل هو الجرح الفرق بينهما ان الحكم يمكن ان يقضي القاضي بعلم اكتسبه في مجلس التقاضي بالامكان ذلك اللي هي عن طريق البينة
1:15:48اما الشهود فلا يمكن ان يقبل شهادة الا وقد علم العدالة اما من الشهود او من مزكيهم لا يمكن لابد من علمه الذي اكتسبه خارج التقاضي لابد لا يمكن ان يتصور قبول شهادة
1:16:05الا وقد علم القاضي عدالة في الشهود او مزكيهم وقد اكتسب هذا العلم والقناعة قبل ما اجد التقاويم لابد والا لزم التسلسل لم نحكم في قضية البتة ما وضحت فضح الشيخ الحمد لله
1:16:27نعم اما الاول فلا بالامكان نعم تمرد الطرق من غير تسلسل من غير لانها اصلا تأتيه بينة جديدة اقرار او شهود باقي شي وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.