استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:18فيقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق المصنف رحمه الله تعالى في القصور السابقة بين اللفظة التي تقع بها او يقع بها الطلاق واللفظة التي لا يقع بها الطلاق
0:39وبين ان الالفاظ ثلاثة انواع الفاظ يقع بها الطلاق ولو لم ينوي ذلك اللفظ حكم الطلاق الفاظ يقع بها الطلاق وان لم ينوي حكم الطلاق وهذه هي التي تسمى باللفظ الصريح او الالفاظ الصريحة للطلاق
1:02النوع الثاني الالفاظ التي لا يقع بها الطلاق الا ان ينمي الطلاق وهذه هي الالفاظ الكيمائية والنوع الثالث من الالفاظ الالفاظ التي لا يقع بها طلاق مطلقا وهي الالفاظ التي تكون
1:21بعيدة عن معنى الطلاق ليست دالة على الطلاق مطلقا كقوله لها اشرب الماء او اطرق الباب اليس هذان الاقوان دالين على الطلاق بمعنى لا قريب ولا معنى عن بعيد وذكر المصنف ايضا
1:42ان مما يلحق بهذا الامر وهو اللفظ الذي لا يدل على الطلاق مطلقا ولو نواة ولا يقع به الطلاق ولو نوى ما كان صريحا في غير الطلاق كان ثابت ظهار
1:56فمن قال لزوجه انت علي كظهر امي او قال لها انت علي حرام وقصد بذلك الطلاق فانه لا يقع به الطلاق ولو نوى وعل الفقهاء المذهب في داره قالوا بان هذين اللفظين
2:15طريحان في الظهار فلا يعني يقع بهما الطلاق مطلقا فلا يكون دالا على غيره من الاحكام هذا ما يتعلق بالدرس الماضي. اذا الدرس الماظي كان متعلقا بماذا هل اللفظ يقع به طلاق ام لا
2:31اما درس اليوم فان المصنف سيتكلم فيه عن هذه اللفظة اذا وقعت سواء كانت صريحة او كنائية فكم عدد الطلقات التي وقعت بها كم عدد الطلقات التي وقعت بها فنقول ان الالفاظ اربعة الفاظ
2:51الالفاظ التي اما هي صريحة او هي كنائس وجدت نية الطلاق معها اربعة الات الحالة الاولى ان يقع باللفظ اي بلفظ الطلاق ان يقع بلفظ الطلاق ثلاث طلقات ولو نوى واحدة
3:13والنوع الثاني ان يقع طلقة واحدة ولو نواة ثلاثا والنوع الثالث ان يقع ثلاث ان يقع باللفظ ثلاث طلقات الا ان ينوي واحدة والامر الرابع ان يقع بها طلقة واحدة الا ان ينوي ثلاثا
3:35لا يوجد بهذا الباب غير هذه الامور الاربع فقط نعيد هذه الاربعة على سبيل السرعة اما ان يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة او ان يقع بها واحدة ولو نوى ثلاثا
3:50او ان يقع بها ثلاثا الا ان ينوي واحدة او ان يقع بها واحدة الا ان ينوي بها ثلاثة فيورد المصنف رحمه الله تعالى بعضا من امثلة للامثلة المتعلقة بذلك
4:05ونحن ان شاء الله لما ننتهي من كلام المصنف فاننا سنعود لجميع الامثلة التي اوردها المصنف ونطبقها على هذه الحالات الاربع فنعرف ما هو الذي يقع ثلاثا ولو نوى واحدة
4:19وما هي الواحدة التي يقع بها واحدة ولو نوى ثلاثا وما هي التي يقع بها ثلاث ما لم ينوي واحدة؟ او يقع بها واحدة ما لم ينوي ثلاثا طيب الاصل في ذلك نذكر القاعدة فيها ثم نرجع بعد قليل في ذكر كلام المصنف. القاعدة في ذلك هو الاصل اننا نقول
4:39ان اللفظ اذا كان صريحا في العدد فانه يقع العدد به سواء كان واحدة او ثلاثا وكذلك ما كان في معنى الصريح مثل قوله انت طالق للبتة فانها ثلاث ولو نوى واحدة
4:59واما اذا كان اللفظ محتملا الواحدة والعدد احكم ان تكون طلقة واحدة او احتمل العدد فننظر ما المغلب في لسان العرب المغنب هو الذي نقول هو الاصل الا ان ينوي خلافه
5:13هي القاعدة باختصار شديد في هذا الباب وهذا الباب مبني في كثير من جزئياته وامثلته وفروعه على لسان العرب وهو مبني على دلائل اللغة سواء معاني الحروف او العموم والخصوص والاطلاق والتقييد
5:32او يتعلق في مسائل الاستثناء او غير ذلك من الامور التي تتعلق بالباب وسنشير لبعضها بمشيئة الله جل وعلا يقول الشيخ باب ما يختلف به عدد الطلاق قال الشيخ يملك من كله حر
5:46او بعض بدأ يتكلم عن اول شيء يلعب عدد الطلقات تبين ان الشخص الرجل اذا كان حرا قل له يعني كله حر او بعضه فر بان كان بعضه حر وبعضه مملوك
6:00وهذا الذي يسمى بالمبعض اي ان بعضه حر وبعضه حر فنقول المبعض يأخذ حكم الحرية لان الحرية فيه اغلب ولو كان نسبتها اقل من النصف لانه دائما اذا اجتمع في الشرق وصفا
6:16ولم يمكننا ان نعمل الوصفين معا فاننا نغلب احد الوصفين وهذا كثير جدا كما لو كانت هناك نجاسة وطهارة كما لو كان هناك وصفان وهكذا ان ابلغ احد الوصفين هنا نغلب وصف
6:29الحرية لانها اقوى ولانها الاصل في بني ادم اذا فان كان حرا كله او بعضه حر وبعضه قن فله ان يطلق امرأته ثلاثا فله الى ثلاث طلقات. قال يملك ثلاثا
6:44يعني بغض النظر هل كانت زوجه حرة او امان العبرة بمعرفة عدد الطلقات التي يملكها بالزوج لا بالزوجة قال والعبد اي الخالص الملكية اثنتين يملك طلقتين لان الاصل ان العبد يملك النصف واحد ونصف
7:04ولكن الطلقة الواحدة لا تتبعض فنكملها فيكون يملك طلقتين قال والعبد اثنتين حرة كانت زوجتهما او امام قوله سواء كانت زوجتهما حرة او امل ان العبرة بالزوج ثبت عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عن الجميع
7:24انهم بينوا ان الطلاق انما العبرة في عدده بالزوج لا بالزوجة فلو كانت الزوجة امة والزوج حرا فللزوج ثلاث طلقات ولو كان العكس كان الزوج عبدا والزوجة حرة فليس له الا طلقتان مع هذه الزوجة
7:44اذا فالعبرة بالرجل ثم بدأ المصنف بذكر الالفاظ المصنف فاذا قال انت الطلاق يعني قال الرجل لامرأته انت الطلاق او انت طالق وهذان الاخوان صريحان وقد سبق معنا ان اللفظة الصريحة في الطلاق
8:04لفظ الطلاق وما تصرف عنه الطلاق انت طالق انت مطلقة ونحو ذلك فاذا قال انت الطلاق او انت طالق او علي اي علي الطلاق او يلزمني اما ان تقدم المعمول او تؤخره فتقول يلزمني الطلاق او تقول الطلاق يلزمني
8:28فالمعنى فيها واحد قال وقع ثلاث بنيتهن او بنيتها والا واحدة هذه الالفاظ انظروا معي هذه اول لفظة نريد ان نقف معها قليلا وانا اعلم ان مسألة ما يختلف به عدم الطلاق
8:45يعني فيها كثيرة ولذلك تبنى على الحفظ ولكن نريد ان نعرف ما وجه التعليم واختلاف في بعض الجزئيات هذه الالفاظ التي اتى بها المصنف هي من صريح الطلاق. انت طالق
8:59انت انت الطلاق علي الطلاق ويلزمني الطلاق فهي من الفاظ الطلاق الصريح والصريح الاصل فيه انه لا يحتاج الى نية فيقع به الطلاق انظر معي ايقع به الطلاق طيب وهذا بلا اشكال
9:18لكن كم طلقة تقع بقول الرجل لامرأته انت الطلاق يقول المصنف انه يقع بها ثلاث طلقات ان نوى الطلاق فلو قال رجل لامرأته انت الطلاق او انت طالق ونوى ثلاثا فتقع ثلاثا
9:40تقع ثلاث الا ان ينوي واحدة فان وانها واحدة فانها تكون واحدة اذن من قال لزوجه انت الطلاق او انت طالبة او علي الطلاق او يلزمني الطلاق فان كان قد نوى ثلاثا فانها تكون كم
10:01ثلاثة وان كان نوى واحدة وواحدة وان لم تكن له نية هل تكون ثلاثا ام تكون واحدة ما رأيكم واحد انظر ماذا يقول وقع ثلاث بنيتها والا واحدة والا واحدة. اذا هنا من اي السور الاربع التي قلناها في البداية
10:29تأملوا اذا اذا لم يكن نوى انها تكون واحدة ان لم ينوها اذا هذه اللفظات ماذا من اين انظر السور اربعة قلتها لكم من البداية وهي في احد يقول غيره
10:50انس اختلاف ذلك يقع بها ثلاث الا ان ينوي واحدا طيب بايدك يا شيخة وهي احسست زي ما ثبت هذه الجمل هي من التي يقع بها واحدة الا ان ينوي بها ثلاثا
11:14كل فرق بين واحدة والا ان ينوي بها ثلاث وثلاث الا ان ينوي بها واحدة. اذا لم تكن له نية فنسأل كنا قبل قليل اذا لم تكن له نية اذا كم
11:24واحدة اذا واحدة اذا فهذه الجمل هي من التي يقع بها واحدة الا ان ينوي بها ثلاثا. اذا فقول المصنف والا اي وان لم ينوي الثلاث سواء كان ناويا الواحدة
11:41او لو او لم ينوي شيئا او لم ينوي شيئا فتقع بها واحدة قالوا لان العرف ان هذه الالفاظ ليست بذات اللغة وانما العرف ان هذه الالفاظ انما تستخدم في الواحدة. فلذلك جعلنا الواحدة مقدمة
12:00وقلنا انه قد يقع بها ثلاث لانها من الفاظ العموم ان هذه الفاظ العموم فتشمل جميع العدد هذا على سبيل اجمال شرح كلام المصنف في هذه الجملة لكن اريد ان اقف في مسألة واحدة
12:14بقول المصنف انت الطلاق واضح المذهب انه يقع بها واحدة الا ان ينوي ثلاث واما قول الرجل لزوجته انت طالق المذهب المعتمد عند المتأخرين كما ذكر المصمم انها واحدة الا ان ينوي ثلاثا
12:30وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان اكثر المتقدمين على انه يقع بها واحدة مطلقة اكثر متقدمين فقهائنا على انه يقع بها واحدة اذا على الرواية الثانية ذكرها المرداوي انه يقع بها واحدة القول المتقدم فتكون من اي الانواع الاربعة
12:53اذا قال انت طالق ليس انت الطلاق انت الطلاق واحدة الا ان يقع بهذا الذكر انت طالق انت طالق يا شيخ محمد تقع واحدة ولو نوى انتبهوا ساعيد لكم الامر اربعة احفظوها من لم يحفظها ويكتبها يكتبها
13:13قلنا جميع الصيغ واحدة من اربعة اما ان يقع بها ثلاث ولو نوة واحدة واما ان تقع واحدة ولو نواة له واما ان تقع ثلاث الا ان ينوي واحدة واما ان تقع واحدة
13:31الا ان ينوي ثلاثا واني ساسألكم في كل جملة من الجمل القادمة اعدها ثلاث ولو نوى واحدة واحدة ولو نواة ثلاثة ثلاث الا ان ينوي واحدة واحدة الا ان ينوي ثلاث
13:52اذا عرفنا في المثال قبل قليل انها من نوع الواحدة الا ان يدعو ثلاث الا في سورة الطلاق. ففي الرواية التي عليها المتقدمون انها واحدة ولو نوى ثلاثة انت طالب عفوا انت طالق لا انت الطلاق
14:07مجزوم به انها واحدة قبل ان ينوي بها الثاني انت انت طالق طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ويقع بلفظ قل لي الطلاق اذا قال الرجل لزوجته انت طالق كل الطلاق
14:22كل الطلاق او قال اكثره انت طالق اكثر الطلاق فانه حينئذ يقع به ثلاث ولو نوى واحدة اذا قال الرجل هاتين اللفظتين كل الطلاق او اكثر الطلاق فانه يقع به ثلاث ولو نوى واحدة
14:48تكون من النوع ايه اول احسن استعمال فتقع من النوع الاول وفي معناه لو قال انت غاية طلقتك غاية الطلاق او منتهى الطلاق او مو اقصى الطلاق بان بلاد اللغة
15:03تدل على انه ثلاث فيقع بها ثلاث ولو نواة واحدة ولو نوى واحدة. طيب انظروا هنا انظروا هنا معي انا اقول لكم هذه اللغة وهذه الفاظ الطلاق مبنية على اللغة
15:18يقولون بلفظة كل او اكثر او منتهى كله يقع به كم؟ ثلاث مطلقات لكن نقول لو قال طلقتك اشد الطلاق او قال طلقتك اغلب الطلاق او قال طلقتك اطول الطلاق
15:38انهم هنا يقولون تقع به واحدة ما لم ينوي اكثر ثنتين او ثلاثة انظر فرقوا بناء على اللفظ ان يكون اطول قد تكون طلقة واحدة والاغلى قد تكون طلقة واحدة
15:52لكن قوله كل الطلاق واكثر الطلاق ومنتهى الطلاق وغاية الطلاق تدل على التعدد وهو اكثرها من حيث العدد اذا نظروا لفظة عليها هذه جملة. اذا قول المصنف ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره من اي الانواع الاربع
16:11يا شيخ موسى من النوع الاول الذي هو لكن الا ولو ولو نوى واحدة احسن طيب خلي السؤال اخر بس راحتك يقول الشيخ اوعدد الحصاة لو قال رجل لامرأته طلقتك عدد الحصاة
16:28او قال بعدد الريح يبتسم ريحه الهوى كثير جدا او نحو ذلك عن قول المصنف ولو نحو ذلك اي كل شيء يقتضي العدد اذا قول المصطدم ونحو ذلك مما يقتضي العدد
16:47فما لا يقتضي العدد فلا يأخذ الحكم مثل ما قلنا اغلظ واطول انه لا يحفظ لا يقتضي العدد وكذلك لو قال طلقتك ملء الجبل يقول لو طلقتك كالجبل. الجبل قد يكون واحد وقد يكون مكون من حجارة
17:03وذلك فانه يحتمل فيكون واحدة الا ان ينويها لو قال طلقتك عدد الحصى والريح ادب الحصى او عدد الريح انه يقع به ثلاث ولو نوى جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما
17:19قال انني طلقت امرأتي بعدد النجوم علي بن نجوم عدد نجوم السماء والله اعلم كم عددها قال انما يكفيك ثلاثا بانت منك زوجتك في عدد النجوم لم يقل كم ما الذي تريده
17:34ما هي نيتك فدل ذلك على ان من طلق زوجة ووصف لفظ الطلاق بشيء صريح في العدد انه لا ننظر لنيته فنقول طلقت بعدد هذه الطلاق قالوا ونحو ذلك عرفنا ان المقصود بنحو ذلك مما يتعدد
17:53من الالفاظ التي تتعدد وضربنا امثلة لها قبل قليل قال وقع به ثلاث ولو نوى واحدة لانها صريحة في اللفظ وصريحة ايضا في العدد وصريحة في العدد طيب بدأ الشيخ يتكلم رحمه الله تعالى عن مسألة
18:13يعني تتعلق بجزء من وهو تبعيظ الطلاق هل يتبعظ الطلاق ام لا احنا قلنا العدد لكن هل يتبعض ام لا يقول وان طلق عضوا من المرأة قال طلقت يدك رجلك طلقت رأسك
18:30قال او جزءا مشاعا طلقت نصفك ربعة ثلث الليل قد تستغرب لكن وجد هذا الشيء قديما ووجد حديثا ومن جلس في القضاء او جلس يستمع بفتوى الناس فانه سيجد انهم قالوا ذلك
18:47هذا موجود الفوقى عندما يذكرون هذه الاشياء يذكرونها بناء على وجودها ليست فرضا للمسائل هذا من جهة نعم في المختصرات يعني يستحب اهل العلم انها تحذف هذه المسائل الدقيقة لا بها لكن هذه المختصرات انما هي للسحر
19:01الطلاق مر معنا قبل قليل العبد هل يتبعظ او لا يتبعظ ما في مستلقة اذا لو قال المرء لزوجه طلقت نصفك او اطلقت بنصف طلقة فانه لا يتبعها وبناء على ذلك فيقع الطلاق على
19:18كلها ولذلك قال لو طلق عضوا من جسدها او جزءا مشاعا كالربع والنصف والثلث ولو قال واحد من مئة منك او معينا طلقت يدك هذه او مبهما يدا من يدك ونحو ذلك
19:36او قال نصف طلقة هناك اجزاء من المرأة وهنا اجزاء من الطلقة او قال طلقتك نصف طلقة او جزءا من طلقة يعني جزء ما حددت طلقتك جزءا من طلقة يعني مبهم هذا الجزء
19:50قال انطلقت اي انطلقت هذه المرأة كاملة طلقة كاملة والقاعدة في ذلك والعلة ان الطلاق لا يتبعظ هناك في الشريعة اشياء بل التبعض وهناك اشياء لا تقبل التبعض مما يقبل التبعد
20:07البيع والشراء ولذلك عندنا مبدأ اسمه مبدأ تفريق الصفقة ومما لا يقبل التبعض الطلاق الطلاق لا يتبعها طلاق لا يتبع انظروا معي اعطيكم مسألة وانتبهوا لها اذا قال الرجل لامرأة
20:26انت طالق نصف طلقة فما الذي يقع طلقة كاملة في حد يقول لو قال رجل لامرأة امرأته طبعا لابد ان تكون امرأته لو قال رجل لامرأته انت طالق نصف طلقة
20:48وربع طلبة ضرب ونصف طلب نصف طلقة ونصف طلقة كم تطلب من طلقة واحدة لان النصف والنصف كم واحد في احد يقول غير ذلك تطلب طلقة ما احسنت يا شيخ
21:05لان قوله الاولى طلقته بنصف طلقة هاي طلقة واحدة ما يتبعظ الطلاق ونصف طلقة اذا ان هذه المرأة طلقت طلقتين اي لو قال طلقتك ربع طلقة وربع طلقة طلقة تبر طلقتين
21:21يعتبر طقتي لان ربع طلقة طلقة ما عندنا الربع هذا نجبر الكسر مدرسين والثاني ينهي الكسر مباشرة نقول هي طلقتان طيب انظروا هذه المسألة لو قال رجل لامرأته مثلا طلقتك
21:41اربعة او ثلاثة ارباع طلقة ليه وطلقتك نسخة الله ثلاثة ارباع يطلع المجموعة كم اسبوع طلقة هناك نجبر نقص هنا ولو كانت اكثر واصل يقول الشيخ وعدته معنى وعكسه يعني لو انه طلق هذه الاشياء فلا يقع الطلاق
22:13قال وعكسه الروح لو قال رجل لامرأته طلقت روحتي يقول لا يقع الطلاق ان الروح تنفصل عند النوم وتنفصل عند يعني الوفاة فهي قد تنبسط المنفصل لا يقع في الامكان ضده بانفصال فتنفصل عن الحد. طبعا هذا هو الذي ذكره المصنف ومشى عليه
22:36والا فان المتأخرين لهم روايتان قد قوى عدد من المتأخرين انه يقع الطلاق وقال طلقت روحك نروح وقت وقت التطبيق هي متصلة ولو انفصلت حال النوم فان فيها اتصال جزئي
22:50ولكن المصنف ذهب الى هذا المعنى قال او قال طلقت سنتي لا يقع به الطلاق ان السن منفصل او قال طلقت تعركي او قال طلقت ظفرك الطلاق طلقت ظفرك بمعنى انه ينفصل
23:08يرمى في الزبالة ونحوها اي ونحوها من الافراط كما لو قال طلقت عراقك طلقت دمعتي يعني اي شيء ينفصل مثلا غير دمع العرق يعني طلقت اه ضيقة طلقت مثلا جنينك او حملك
23:25متحملين فرصة فكل ما يمكن ان ينفصل في من غير وفاة او اضرار بالشخص انه حينئذ لا يقع الطلاق اذا وجه ومثله البدء اليوم يعني لو قال رقم لمن يعتقه طلقت
23:42تقتل سنك انه لا يحسبونك لو قال اعتقت دمك انه حينئذ يعتقها انظر هذي مسألة دقيقة جدا واريد ان تنتبهوا لها يقول الشيخ هذا يبغى لها تركيز اذا قال لمدخول بها
24:00انت طالق وكرره اي وكرر ماذا الجملة كاملة ليس كرر لفظ الطلاق وانما كرر الجملة كلها انت طالق وانت طالق انت طالق ماذا يكون المصنف وقع العدد الا ان ينوي تأكيدا
24:22يصح او افهامه بعد قليل ما معنى نيته ان ينوي تأكيدا يصح او اسهاما اذا قول الرجل لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق من اي الانواع الاربع وهو انها تقع ثلاثا الا ان ينوي بها واحدة
24:42ودك ان تعرف هذه المسألة انظر المسألة الاخرى لو قال المصنف وقال الزوج لزوجته انت طالق طالق طالق كرر ماذا كرر لفظ الطلاق ولم يكرر جملة كاملة فهذه هي الظنون واحدة ما لم ينوي ثلاثا
25:05انظروا الفرق بين الجملتين انت طالق انت طالق انت طالق فهي ثلاث ما لم يملوا واحدة ان كل جملة آملة في معناها الاصل فيها تأسيس للتأكيد جملة مستقلة لكن لو قال انت طالق طالق طالق
25:25فالكلمة الطارق الثاني ليست كاملة اتى فقط بالخبر فمعنى التأكيد فيها اقوى ولذلك غلبناه فنقول واحدة الا ان ينوي ثلاثا مسلا يقول الا ان ينوي تأكيدا ما هي ان ينوي الواحدة؟ ان ينوي تأكيدا يصح
25:46يصح ان يكون تأكيدا. كيف يكون يصح ان يكون تأكيدا بمعنى انه لابد ان يكون هذا التكرار متصلا يجب ان يكون متصلا لان غير المتصل يقول لا يستطيع ان يكون تأكيدا
26:00انما يكون اخبارا يأتي الاخبار الله بعد الباب الذي بعده لو قال انا اردت ان اؤكد الطلقة الاولى نقول لا ما يستحي يجب ان يكون متصلا اذا فقوله يصح لا يكون التأكيد
26:15الا ان يكون متصلا واما ان كان منفصلا فقد وقع الطلاق الثاني لو رجل قال لامرأتي انت طالق من بعد خمس دقائق اراد ان يؤكد الصفقة الاولى قال انت طالق
26:31بعد خمس دقائق قال انت طالق تأكيد بالثالثة نقول وقعت كم اذا لابد ان يكون نوى ومع النية شرطها وهو الاتصال وهذا معنى قوله يصح يصح اذا بشرط التأكيد ان يصح
26:46قال او افهاما افهم اذا كانت ما فهمت ان يكون دلال القدر والقرآن قال انا قصدي افهمها فلم تسمعني اردت ان اعيدها لك لتفهم نقول هنا فرق بين نية التأكيد وبين نية الافعال
27:02الصورة التي بعدها قال وان كرر ببل رجل طالب امرأتي انت طالق بل انت طالق او بسمة قال انت صادق ثم انت طالق او بالفعل قال انت طالق فانت طالق
27:20فانه في حينئذ تقع اثنتان لم يعبر المصنف بالثلاث لماذا لانه حذف مسألة اخرى وهو اذا قال انت صادق فطارق فطارق اراد بالطارق الثاني في الثالثة ايد الثانية هل نرجع لمسألة ثنتين؟ واقول لماذا لم يأتي بالثلاث
27:42اذا قال الرجل لزوجته انت طالق فطالق انت طالق فطالق او انت طالق فانت طالق ونوى التأكيد نقول لا يقبل لا يقبل لان الجملة الثانية تختلف عن الجملة الاولى يا زيادتها
27:59او فيها زيادة سم او فيها بل ثم تدل على التعقيد والفاء تدل على التعقيب. اذا هي طلقة بعد طلقة لكن لو جاء بها ثلاث مرات فقط انت طالق فطارق فطالق
28:15الثالثة يجوز ان تكون تأكيدا للثانية لكن لا يجوز ان تكون تأكيدا للاولى بناء على دلائل اللغة ولذلك هذا الباب اغلبه مبني على اللغة بل من النكت ان بعض مسائله مبنية على الحساب
28:33مبنية على الحساب يعني علم ضرب فلو ان رجلا كان ذكر فلو ان رجلا قال لزوجته انت طالق واحدة في واحدة كم تكون واحدة يقوم حتى لو لم يكن يعرف
28:52يقال لها انت طالق اثنتين في واحدة اثنتين. اثنتين في اثنتين لان ما في اكثر من ذلك اذا بنوا كثيرا من هذه الالفاظ مبنية على اللغة او المعاني العامة وسيأتي ان شاء الله
29:06الضابط لها بنهاية يقول نعم او قال بعدها يعني قال انت طالق بعدها طالق او قبلها ان تطالقوا وقبلها انت طالق او قال معها انت طالق ومعها انت طالق او معها طلقة
29:26ان يقول انت طارق وقبلها طلقة ومعها طلقة وبعدها طلقة قال وقعت اثنتان وقعت اثنتان هذه المسألة واضحة جدا اذا فقول الرجل لزوجته انت طالق فطارق او ثم طالب فمن اي انواع الطلاق
29:46اوله انه ينوي لأ لأ احنا قلنا اربع واحدة الا ان يمي ثلاثا ثلاثا الا ان من اين انواع هذه قول الرجل لزوجته انت طالق بل طالق او فطارق او
30:12ثم طالق من اين انواع الطلاق كل واحد ينطق من النوع الاول يقع به العدد لكن لو كان معها ثالثة الثالثة هي التي تحتمل التأكيد وتحتمل الثالثة لو قال انت طالق فطارق فطارق
30:32الاولى والثانية طلقتها هل تقع بها طلقات هذه بالتأكيد مثل قليل ان الثانية لا يمكن ان تكون تأكيدا ان بينها وبين الاولى حرف او بل تدل على ان جملة تختلف عن الجملة الاولى
30:52فالاولى انت طالبة والجملة الثانية ما انت ليه؟ ففيها البئر اتلفظ هذا واحد الثاني ان الفاء وثم يدلان على التعقيب الاولى ثم جاءت بعدها بان نفس ولذلك يقول لو نوى وبالثالثة
31:22الاولى وقع السلام بالتأكيد لا يصح انفصال وان وتأكيد الثانية لم يذكرها هنا ان توسع اكثر يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان لم يدخل بها نعلم ان المرأة اذا لم يكن قد دخل بها الزوج
31:45طلقها طلقة واحدة هل انت طالق انتي طالقة بانت ولا لم تبن؟ هل عليها عدة عليه عدة فلو قال انت طالق خلاص بعد الا تزوج رجلا ليس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
32:03اذا لو طلقها بعد الثاني بخمس دقائق موقع صدق لو قال لها انت طالق بالثلاثة المذهب تقع ثلاثا انها جاءت في وقت واحد ولذلك يقول وان لم يدخل بها بانت بالاولى
32:20اي بقوله انت طالق وقوله بل صالح او ثم طالق او فطالق او بعدها طلقة او قبلها طلقة الا يقع بها طلقة ما تقع لان الثانية صدرت في وقت هي ليست محلا للطلاق لانها بات
32:44ولا يستثنى من عموم المصنف من الصيغ التي قبلها الا صيغة واحدة وهي قوله انت طالق معها طلقة ان قوله انت يطارق معنا طلقة كأنه يقول انت اثنتين او طلقتين
32:58طالق طلقتين تكون متصلة اذا فقول المصنف وان لم يدخل بها بانت بالاولى اي بجميع الالفاظ السابقة الا في قوله انت طالق معها طلقة فتقع اثنتين معا ولو كانت غير مدخول بها
33:20المذهب اذا قال طالب مثل طلقة مع طلقة جاءت في وقفة واحدة المدخول بها عن مشهور مذهب يتكلم لا يقع بها الا لا الا ان تكون من اللفظ المجموع يقول ولم يلزمهما بعد
33:39ما بعدها لانها جاءت في غير محلها قال والمعلق كالمنجز في هذا المعلق فيما لو علق على شخص ليس القادر بمشيئة الله عز وجل يقول مصنف فصلا بدأ في هذا الفصل بذكر احكام
33:51بالاستثناء الاستثناء بمعنى يعني ما الذي نستثنى من الطلاق؟ هل يجوز استثنى ام لا والاستثناء واخراج بعظ اجزاء المستثنى منه بلفظ متصل لابد ان يكون متصلا اتكلم هنا عن احكام الاستثناء
34:10فقال ويصح منه انظر الضمير في قول المصنف ويصح منه يحتمل ان يكون عائدا للزوج وبناء على ذلك فلا يصح الاستثناء في الطلاق الا من المتكلم به وهو الزوج او وكيل الزوج
34:30وغيره لا يصح استثناؤه مطلقا لا الزوجة ولا غيرها هذا واحد ويمكن ان يكون قوله في في منه ان الضمير عائد الى الطلاق. اي ويصح الاستثناء من الطلاق. وكلا المعنى العلمي صحيح
34:45قال ويصح منه استثناء النصف فاقل الفقهاء يقولون وهذه دلالة لغوية ان لسان العرب وعليه يعني هذا مشغول منها لسان العرب لا يعرفون استثناء الاكثر انما يستثنون الاقل دائما النصف اقل
35:06بخلاف النصف والمعتمد عند الفقهاء ان النصف يصح فلا يمكن ان ترى عربيا يقول جاء عشرة الا تسعة العرب ابدا ولا يمكن ان يقول عربي جاء عشرة الا ستة ولكن يقولون الا اربعة
35:25الا ثلاثة الا اثنان الا اثنين الا واحد وهل يقال عشرة الا خمسة فيه وجهان في اللغة والصحيح جوازه ولذلك دائما لو تنظر في بلاغة القرآن الله عز وجل يستثني
35:42قل من الاكثر الا عبادي منهم المخلصين ما استثنى الكفار من المؤمنين وانما من المؤمنين من عموم الناس لان المؤمنين اقل ابعث بعث الناس قال في كل مئة وتسعين من اهله
36:02رجل من المؤمنين اذا فالمؤمنون قلة بغيرهم طيب وذلك يقول ويصح استثناء النصف فاقل لو ان رجلا قال لامرأته مثال النصح مثلا طلق انت طالق طلقتين الا طلقة هذا مسك
36:19قال قال فاقل اقل من النصف طالق ثلاثا الا الا واحدة الا واحدة وهكذا اذا هذا طيب قال يصح في عدد الطلقات وسيأتي المطلقات بعد فلو ان رجل قال لامرأتي انت طالق ثلاث الا اثنتين
36:45عفوا انت طالق ثلاثا الا واحدة لم يقع بالمرأة يقع بها طلقتان هذا واضح ان لان الاستثناء يجعل الجملة بالمستثنى والمستثنى منهم كالجملة الواحدة انظر معي لو استثنى اكثر من النصف
37:03يقول انت طالق ثلاث طلقات الا اثنتين فما الحكم نقول تقع تقع ثلاثا اذا استثنى اكثر من النصف بطل الاستثناء وجوده كعدمه وحينئذ تقع ثلاثا تقع ثلاثا ولو لم يعلم عنده
37:24الذي يكون هذا لسان العرب ولو لم يعلم يقع به الاستثناء من الاستثناء يرجع الاصل انت طالق ثلاثا الا واحدة الا واحدة اذا الاستثناء يعني الاصل انت طالق الا واحدة الا واحدة
37:48من هذا استثناء ومن استثناء تنام من استثناء ها لا الا واحدة الا واحدة الاستثناء بلا استثناء لا لكن يقولون هو ليس استثناء الاسلام فجعلها جملة واحدة يرون لا يدخل في هذا الباب
38:11فيدخل في هذه هذا ما يتعلق في عدد الطلقات المطلقات كيف يكون استثناء رجل عنده اربع زوجات قال زوجاتي الاربع طوالق الا واحدة او الا اثنتين كل ما يسأل لو قال زوجاتك اربع طوالق الا زينب وفاطمة
38:34لو قال زوجتك اربع طوالك الا زينب وفاطمة ورقية خلقت الاربع كلهم اما النسخ او الاقل وهذه مبناها على الانسان العرب وهذه من المباحث ايضا التي يريدها الاصوليون في كتبهم بناء على اللغة
38:53قال فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة وقعت واحدة وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان ايضا سبق معنا المثال قال وان استثنى بقلبه هنا قضية الاستثناء بالقلب قال وان استثنى بقلبه
39:14من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات كيف هذا الشيء رجل قال زوجاتي طوالق وقد نوى في قلبه ان يستثني بعضهن كن يصح لكن لو قال انت طالق بالثلاث ونوى استثناء طالب طلقة
39:36واحدة لا لماذا بانهم يقولون انظر معي ان العدد صريح فلا يقبل الاستثناء الا النصين عدد صريح والاستثناء لا يقبل الا استثناءا صريحا مثله واما الصفة اليست صريحة في الكل بالاستغراق
39:58لما يقول نسائي مسائل النسائي قصبة واحدة تصدق قل على البعض هذا اليست صحيحة فيجوز الاستثمار لكن لو جعل المطلقات بالعدد قال نساء الاربع طوالق نوى اثناء اثنتين ما يصح
40:22انه ادخل العدد اذا كل شيء فيه عدد والعدد نص معنا في اصول ان النصوص امران التي لا تقبل التأويل ولا الاحتمال ولا الشدة وهما الاعداد والالقاب اعداد الالقاب هذه
40:37من قوتها انه لا يصح الاستثناء فيها اما الاوصاف نظرا لاحتمالها ولو كانت عامة او مطلقة فيجوز الاستثناء الفرق بين قوله نساء طوالق ونوى استثناء فاطمة لو قال نساء الاربع طوارق
40:56ونوى في قلبه استثناء ما هو بالعدالة واما الطلقات فلا يقبل مطلقا لانه واضح العدد واضح انت طالق بالسلام او يأتي بوصف يدل على السلف انت طالق البتة والبتة ثلاثة
41:15يقول الشيخ وان قال وان قال اربع كن اي اربع كن اي الزوجات الا فلانة طوالق صح حينئذ هذه واظحة يقول الشيخ ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. اخر جملة في هذا الباب
41:35وهي قضية ممكن الاستثناء اورد المصنف شرطين الشرط الاول ان يكون متصلا عادة ولذلك يقول ولا يصح استثناء لم يتصل عادة الاستثناء قيل هنا في الطلاق ويأتينا ايضا في امر اخر مهم
41:57مهم جدا ويقع من جميعنا بلا استثناء الأيمان محتز ان من استثنى هل يحنث ام لا فمتى يصح الاستثناء لو اطلقنا الاستثناء فانه لا يحلف رجل في الدنيا ابدا لو قال والله
42:20لا ادخل بيت فلان ثم بعد شهر اراد ان يدخل بفلان يقول الا ان يشاء الله واستثنى اذا لابد ان نجعل له حدا ما هو حده عند الفقهاء ما دهبش
42:35الوالدة الاخرى قريبة منه ان الفرق قد يكون قد يسير المذهب يقولون لم يتصل عادة اذا لم يتصف يجب ان يكون متصلا والاتصال عادة اذا الامر الاول ان يكون متصلا
42:50والاتصال عادة الاتصال الانفصال الذي لا يؤثر بالعادة لا يضر مثل بالسعال مثل العطاس الذي ليس مؤثرا عادة ولذلك يقول فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل لو انفصل انفصالا يمكن الكلام فيه
43:15دونه دون هذا السبب العطاس والبحة ونحو ذلك فانه حينئذ ينبض ولذلك نقول ان هو الاتصال لفظا او حكما لفظا بان تكون متصلة كانت طارقة الا واحدة او حكما فلانة طالقة ثلاثة ثم بدأ
43:43اسأل او يعطس او يعني اي سبب من الاسباب وهو منفصل عادة لا يمكنه ان يتكلم فيه هذا الشوط الاول الطرق الثاني عبر عنه المصنف قال وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه
44:01لابد من وجود النية لابد من وجود النية ومتى تكون النية مشهور المذهب المعتمد عند المتأخرين يجب ان تكون النية قبل انتهاء لفظ المتكلم به لو قال لامرأة امرأته انت طالق بالثلاثين
44:24قبل انتهاء حرف الثاء يجب عليه ان يكون ناويا باستثناء ان قال انت طارق بالثلاثة تذكر الا واحدة الصح عندهم ام لا وهو يكح ما يصلح فلابد ان يكون نية وجود
44:42الاستثناء ما هو قبل انتهاء المستثنى منه طيب لو قال رجل لامرأته انت طالق اغلب الطلاق واكبره وبدأ يذكر اوصاف وهو يقول هذه الاوصاف تذكر الاستثمار لماذا لا استفيد على المذهب الصحيح ام لا
45:03لا يصح انه قد بت بالطلاق باول جملة اذا فقوله وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه يعني قبل تمام المستثنى منه واختار الشيخ تقييم وهي رواية مشى عليها بعض المتأخرين
45:20انه قبل الفراغ من الكلام ولو ذكر نعوتا طالق يا فاطمة صالح ابن ابراهيم لا يعد نسبها ثم تذكر في اثناء الاستثناء قال الا واحدة على الرواية الثانية مع الرواية الاولى
45:47لا يصلح الاستثناء لان الفرق بينهما المذهب يقولون قبل الفراغ ما استثني منه الرواية الثانية ومشى عليه بعض قبل الفراغ من الكلام المتفصل يجب ان يكون متصلا اه بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك في باب اخر وهو باب الطلاق في الماضي والمستقبل
46:05بلى قال انت علي حرام لا بلاش بلى جزاك الله خير طيب بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي باب الطلاق في الماضي والمستقبل الازمنة كم؟ ثلاثة ماضي تقبل
46:33لم يذكر المصنف الحاضر ماذا لانه الاصل وهو الاصل لكن هنا عن الماضي والمستقبل الباب وقد يستطرد وذاك دائما من كتب الفقه من من اشكالاتها انه قل ما يخلو باب من استطرته
46:50من السطرات خارج عن هذا الباب وذلك الفت كتب اما بالخوادم الخوادم هذا الخادم ماذا يفعل يأخذ المسألة في غير مضمتها ويلحقها بمظنتها قادم صافي عبايا الزوايا يرتشي ايضا على الرافع
47:08تصنع يعتنون بالكتب الموسعة وهناك كتب تسمى خوارج هنا في هذا الباب مع الاصل الا يتكلم الا عن الماضي والمستقبل ومع ذلك انه اورد شيئا يتعلق بالحاضر يقول المصنف هذا باب سهل ان شاء
47:23يقول المصنف اذا قال انت طالب امس انت طالب امس او قبل ان انكحك انت طارق قبل ان اتزوجك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يكن قاصدا الان لم يقع
47:42لم يقع ذلك انه ان قال انت طالق امس وقصد ايقاعه الان انه ماذا طيب انظروا معي مر معنا ان المصنف اذا قال ابي مصنف قال الرجل اذا قال لامرأته
48:05او سئل الرجل اطلقت امرأة قال نعم ما يقع يقع ولو كذا طيب هذا شو الفرق بينها وبينها كنا ننظر للنية ولو ولو كذا المسألة عندنا مسألة انظروا الفرق بينهما
48:26اعطوني الفرق الحكم سأذكره واعطوني الفرق من حيث المعنى لو ان رجلا اطلقت امرأتك قلنا هذا صريح في الطلاق ولو كان كاذبا لكن لو قال طلقتها لا يقع الا ان
48:48انوي طلاقها طيب اعطيكم صورة في الوسط لو ان رجلا قال طلقت امرأتي وينوي امسك هنا لماذا لم يوقعوا بانه اضاف الى زمن لا بد ان نضيفه الى زمن ان قول الرجل احنا قلنا في الصريح
49:17كل الفاظ الطلاق حتى لو قال انتي طالبة قل ماضي اي اي صفة يقع بها الطلاق الا اذا اضافه الزمن لا بد ان يضيفه الزمن يقول امسي كما لو قال الرجل اطلقت امرأة
49:32قال نعم امسي هنا يدخل في الحكم لو زاد كلمة امس او قبل شهر او قبل الزواج هنا يأخذ الحكم اذا لم يضف كلمة زمان الماضي لابد ان يضيف الزمان الجملة لا تدل على الزمان
49:46انهم لا يطلب الا ان ينية اذا اظافه للزمان يعني قال امسي كبار ليس فيه معنى انشائي اما اذا قال هي طالق من غير اضافة لزمان وان كان انه يحتمل الانشاء ويحتمل الاخبار
50:13فنقدم الانشاء لانه صريح في الطلب انا اعرف ان هذا الباب شوي يعني قد يكون قليلا لكن في تنشيط الذهن ومعرفة دلائل اللغة والفهم مهمة اه يقول الشيخ نعم قال وان اراد بطلاق استبق منه
50:35قال قصدي انا طلقت قل مثلا سنتين او ثلاثة او من زيد كانت مطلقة من زيد وامكن اي وامكن ان صحة ان امكن ان خبره يحتمل الصدق لو قد طلقها قبر او طلقها زيد قبله
50:52قبل قوله قبل قوله مباشرة القوم قال فان مات اي الزوج او جن او خرسة النطق قبل بيان مراده او قبل العلم ايضا بمراده قد لا يتكلم قبل ان يعلم مراده
51:11لم تطلق والسبب في ذلك لانها اللفظ الاصل فيها عدم الوقوع قال وان قال يعني الرجل قال امرأته انكست الورقة طلقت زوجتي منذ شهر ويحتمل انه يكون قد اضافها الى طلاق سابق
51:30اول حينئذ نقول لا الاحتمال الشركي والطلاق لا يقع يقول الشيخ وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر هذه مسألة دقيقة ولا كان اذ بعد هذه المسألة وهذا الباب
51:45قليلا ارجع جميع السور الاربعة نحفظها يقول الشيخ وان قال انت طالق ثلاثا رجل قال لزوجته انت طارق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر هل يصلح هذه الصيغة ام لا وتقع
52:05طلقة قبل قدوم زيد بشهر رجل قال لامرأتي قبل قدوم زيد بشهر قالها بشهر وقدم زيد في اول شهر رمضان اطلق متى شهر شعبان اول شهر شعبان قبله بشهر تماما
52:23يعني قبل قدوم بشهر قال اذا قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر في الصحيح حينئذ قال فقدم اي زيد قبل مضيه يعني قبل ان يمضي شهر قال لم
52:46يقع لم تقع لم تطلق الزوجة لا تطلبه اذا مضى قدم قبل شهر. ما السبب لو ان رجلا لا لو ان رجلا قال لزوجته انت طالق قبل قدوم شبكة واحد واحد محرم
53:01قبل قدوم زيد بشهر قدم زيد المفروض انه يكون طارقا متى خمسطعشر ذي الحجة صح ولا لا وخمسطعشر ذو الحجة هل تكلم هو بالطلاق لا اذا هو ايقاع للطلاق في غير محله فلا تقع
53:22واضح انظر هنا قال فقدم قبل مضيه اي مضي الشهر قالوا وكذلك لو قدم تماما ثلاثة اشهر عفوا بعد بعد تلفظه جهل تماما وليس بجزء بدون زيت لوثات حلف اما ان يقدم
53:43قبل مضي مدة او بعد مضي المدة وجزء او مع نبي مدة عندنا قاعدة ان اليوم والليلة كم اربع وعشرون ساعة اربعة وعشرين ساعة بناء عليك لو ان رجلا مات في الساعة الخامسة
54:03متى تخرج المرأة من العدة بعد اربع ساعات عشر دقايق خلافا لابن حامد هو ابن حامد يقول الى غروب الشمس لم تنظر حتى اليوم لان اليوم لا يتبعظ عنده لو ان رجل قال لامرأتي انت طالق اذا قدم زيد وتكلم بها الساعة خمسة
54:22تماما مزيد من الساعة الخامسة تماما نقول ما لابد ان يزيد جزءا يقول وبعد شهر وجزء هذا معنى كلمته جزء وجزء يمكن ان تطلق فيه يمكن ان تطلق فيه قال تقع
54:42بلفظة جزء يعني يسير زمن لا يتجاوز دقائق يقع الطلاق حينئذ انظروا معي الشهر هذا ما حكم هذه الشهر هذا ما حكم هذه الزوجة رجل قاتل واحد بواحد لزوجته انت
55:06قبل قدوم زيد بشهرين فقدم زيد واحد ثلاثة متى واحد اثنين وهندي واضح هذه المسألة طيب من واحد اثنين الى واحد ثلاثة زوج وليست بزوجة مطلقة اذا نقول ان كان قال لها انت طالق
55:29طلاق الرجعية طلقة واحدة او ثلاث يختلف الحكم فعلى الحالتين يجب لها النفقة الزوج واحد منهم ليست زوجة في شهر واما الوطء كان الطلاق رجعيا فانه بطؤه لها مثابة الرجعة
55:50وان كان الطلاق غير رجعي انه محرم يحكم عليه عليه ان يتركها ولا يقرأها من احتمال ان ان بانت منه لا يجوز له ان يضعها انظروا مسألة ثانية هذه المسألة
56:12نادرة جدا لكن المسألة الثانية جاء في اخر المسجد يقول الدرس حينما يكون شخص يقول الشيخ فان خالعها بعد اليمين بيوم كيف قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر قال له متى
56:36واحد واحد تاني يوم اثنين واحد خالعها وعطته فلوس وخالعه ابتلعت منه المرأة المخالعة هل يلحقها المخالعة هل ما الحفاظ على قالعها ثانيا ايش طالعها بعد اليمين اذا المراد باليمين هو قوله
57:03يقول قبل قدوم زيد بشهرين بيوم لربك ليس لازم وانما مثال وقدم بعد شهر ويومين اتى باليمين كم واحد واحد وخالعها تاريخ كم اتنين واحد وقدم زيد ثلاثة واحد ثلاثة اثنين
57:28ثلاثة اثنين قدم بعد شهر ويومين اطلق متى قبل ان اتكلم عن الكل تطلق متى ثلاثة واحد طب ثلاثة واحد كانت مخترعة او ليست مختلعة يلحقها طلاق ام لا طيب
57:47لا يلحقها فكانت في ثلاثة واحد مخترعة ما يمحقها وهذا معنى قوله وقدم بعد شهر ويومين ضحى الخلعي بالعوض وبطل الطلاق بانه معلق على وقت وهذا الوقت كانت قد بانت
58:04من الزوج بالخلع قال وعكسهما ايش معنى وعكسهما؟ يعني يبطل الخلع ويصح الطلاق بعد شهر وساعة واحد طلق امرأته ما طلق عفوا علق طلاقها انت طالق قبل قدوم زيد بشهر
58:23تاريخ واحد ايش واحد واحد يوم خمسة واحد يوم خمسة واحد خالعتك معها يوم خمسة واحد قدم زيد يوم ثلاثة واحدة فيكون طلبها متى قدم ثلاثة اثنين تكون طلقة ثلاثة
58:49ثلاثة واحد ثلاثة واحد كانت اذا يلحقها فيصح الطلاق ويبطل الخلع تقول رجع لي الدراهم فيرجع لها العوظ الذي بذله لها هذه مسائل يعني خمسة هل يدخل علم وقلت لكم قبل
59:13لم ترد ناطقة ده غير صحيح الجبر والحساب يمكن ان يستغني عنه الفقير لكنها تحتاج الى رياضة لكي ترتاب الناس ان تكون بلغتهم ولذلك يقول ابو اسحاق لا يمكن ان يكون المرء فقيها
59:31ناهيك ان يكون مجتهدا الا ان يكون عالما بلسان العرب ولغتهم هذه المعاني فيها عناية اخر جملة اختم لبس اختم بهذي الجملة يقول وان قال قال وان قال طارق قبل موتي
59:48ان قال الرجل لزوجتك انت طالق قبل موته قال طلقت في الحاجة لو طرقت في الحال لماذا لانه الان يسمى عليه بوقت قبل موته يحتمل من حين التلفظ الى حين قبل الوفاة بدقيقة
1:00:04كل هذا يسمى قبر فنأخذه باول الزمان وعندنا قاعدة ان بالفعل اذا امكن نسبته الى زمانين فنأخذ احوط وهو الاول في هذه السورة واحيانا قد يكون اكثر قال وعدته معه او بعده عكسه يعني لا يقع به طلاق
1:00:21اذا قال لا يقع الطرف اذا قال مع موتي معه اي مع موته او قال انت طالق بعد موتي ان وقت الموت لا يقع فيه طلاق وهكذا اختم بمسألة قبل ان اجب على سؤالي
1:00:36احنا قلنا ان الفاظ الطلاق التي يختلف بها الى اربعة او اربعين حالة ولو نوى واحدة ولو نوى ثلاثة بادر الا ان ينام الواحد واحدة الا ان يقضي اذكر لكم صورا وقولوا
1:01:03تندرج تحت اي صورة لو ان رجلا قال زوجه انت قم بالثلاث انت طالق بالثلاث فمن اي الانواع الاولى تقع ثلاث ولو نوى واحدة طيب قال رجل لامرأته انت طالق اكثر الطلاق
1:01:33قالت الا شيخ الا انه واحد اكثر طلاقا راجعوا راجعوا انا لن اخرج عن عما تتأثر ولو نوة واحدة ما زلنا في الصورة الاولى اذا صيغته من قال لزوجه انت طالق اكثر
1:01:49او قال لها مثلا بدر اكثر كل الصلاة انه يقع مع من فلازم ولو نوى واحد لو قال رجل لزوجه انت طالق عدد او عدد الريح طيب لو قال رجل لزوجه انت طالق
1:02:09بائنا الاولى اللي هي هذه هي الصور التي ذكرها المصنف انه ولو نبوة واحدة وهي ان يرد ان ينص على العدل ان ينص على وصف العدد ان يصفه بعدد كبير كعدد المطر
1:02:33او ان يقول كل الطلاق او اكثر في مسألة سابقة قبل لو قال رجل لامرأته لن اخرج عن الزاد ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق لم يقع بها
1:02:53الا ولو الا ولو ولو من قال لزوجه الله عليه الحرام به الطلاق نص على كلمة اعني فيه الطلاق ولو نواة بها واحدة طيب لو ان رجلا اتى من كنايات الطلاق
1:03:22الظاهرة بها الظلام لم يقع بها الظاهرة وغيره قالها جينا الدرس الماضي ما الفرق بين الظهر والخفي الظاهرة يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة يقع فيها ذلك اذا كم لفظة يقع بها
1:03:54واحدة من اوسط قلنا اذا اتى بالعدد اذا اتى بوصف يدل على العدد كالبتة اذا قال كل الطلاق واكثره او قال بعدد الرمل وعدد عدد الريف عدد النجوم اذا اتى بالكنايات الظاهرة
1:04:13السادسة ما حرم الله علي اعني به الطلاق ولو نوى بها واحد انتهينا من النوع الاول النوع الثاني ما هو لها صورة واحدة ذكرها بالمسلم لو قال رجل زوجه انت
1:04:45واحدة نص على قلت لهم ينص على عدد انت طالق واحدة قال انوي ثلاثة ان العدد نص والنية لا تؤثر من النية متى في اللفظ اذا كان ليس نصا ولسنا
1:05:08اذا متى يكون الواحدة ولا يقبل ولو نوى ثلاثة طورة الثالثة او الحالة الثالثة ولا يقع به ثلاث الا ان ينوي بها واحدة ما هي صورتها تكرار اللفظ دار الطلاق
1:05:32الجملة هنا بدون جملة مع الجملة انت طالبة انت كن انت طالبة تقع ثلاث الا ان التأثير اولى من التأكيد انت طالب طالب يقول فواحدة الا ان الى متى يكون ثلاث
1:05:55الا ان يلوم الواحدة ما هي ذاك الرجل لها صورة ثانية ما هي اذا عطف بين جملة بثم او الفاء او بل وهكذا اما الا ان ينوي التأكيد ثالثة وهكذا
1:06:20الحالة الاخيرة وهي ان تكون طلقة واحدة الا ان ينوي ثلاثا بها قبل انت طالق طالق طالق هي ماذا واحدة الا ان ينوي بها ثلاثة صورة ثانية هنا الكنايات الخفية
1:06:40شرط ان ينوي من له طلب عموما واحدة قال لن يتركها الا ان ينوي ثلاثة بقيت جملة فيها اربع جمل فيه واحدة فقال لها قال الزوج لامرأة انه تقع واحدة الا ان
1:07:01انت الطلاق احسنت انت الطلاق او انت طالق او قوله او علي الطلاق او يلزمني الطلاق او يلزمني الطلاق اللهم في خلاف قضيته انت طالق بعض الفقهاء واحدة الا ان ينوي ثلاثا
1:07:20وقال بعضهم رواية قوية مذهب واحدة مطلقة ولو نوى ثلاثة قالوا فتقدم دلالة اخر جزئية ان شاء الله كله الفاظ نريد ان نستعجل فيه الا نريد ان نطيق اه بدأ يتكلم مصنف عن مسألة
1:07:43تعليق تعليق تعليق الطلاق وتعليق الطلاق قد يكون على المستقبل قد يكون التعليق على الافعال تعليق الافعال ان شاء الله سيأتي آآ الدرس القادم وهنا بدأ يعلق على الازمان على المستقبل
1:08:01بدأ بأول صور التعليق وهو التعليق المستحيل قال وان قال انت طالق ان طرتي ان ترتيب يعني في السماء نكت يعني واحد من الذين يقرأون بعض المشايخ لكنهم لا يفقه ما
1:08:28ما اكثر فيقرأ على الشيخ قال له قال وقوله وانت طالب ان طرت انطرت يعني اذا طرأت على ان طرتي الكتب القديمة ليست مشكل مثل الذي ويسن غسل ثمار ومثل غيرها من الجبن قد يكون هناك تسخير
1:08:54الفيديوهات من التصعيد الذي طيب قال وان وقوله وان انت طالق انطرتي او صعب كما او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تنطق اذا علق الطلاق على امر مستحي
1:09:10اما عادة او انه مستحيل في نفسه عادة مثل ما ذكر المصنف لا يمكن الشخص ان وحده ولا ان يصعد كما ولا ان يقلب الحجر ذهب وغير ذلك من الاشياء المستحيلة عادة
1:09:27اذا علق فلا يمكن ماذا يفعل؟ اذا لا يحنث ولكن بيمين وحينئذ لا تقع الصلاة ومثله المستحيل في نفسه الجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين انه حينئذ يعني لا يقع طلاقه. فلو قال رجل
1:09:47يعرف المصطلحات زوجته انت طالق ان جمعت بين النقيضين او جمعت بين الظدين انه هذا في ذاته قال وتطلق في عكسه عكس يعني عدم الفعل المستحيل علقه على وجود الفعل المستحيل ثلاث
1:10:13وان علقه على عدم الفعل المستحيل طلقت في فورا تعليق الفعل مستحيل انت طالق انطرتي على عدم فعل المستحيل انت طالق اذا لم تطيري وقف مطار وتعليق على العدد اذا قوله وتطلق في عكسه
1:10:34اي بالتعليق على عدم الفعل مستحيل مثل ان لم تطيري ان لم تصعدي للسماء ان لم تقلبي انت طارق ان لم تقلبي اجر ذهبا قال وهو النفي في المستحيل ذكرت قبل
1:10:51وضرب امثلة اخرى غير الامثلة الاولى قال مثلي لاقتلن الميت وقال رجل لزوجته انت ان لم اقتل ميت او علي الطلاق الميت تقع مباشرة الميت لا يقتل مثلا او لاصعدن السماء ونحو ذلك من الامثال
1:11:10بدأ المصنف الان انتهينا بالصورة الاولى وهي التعليق على المستحيل بدأ يتكلم المصنف الان عن تعليق على المستقبل يقول وان قال الرجل وانت طالق اليوم اذا جاء غد فلا قرون
1:11:26لا تطلق لا اليوم ولا غد لماذا؟ لانه لا يمكن ان تطلق اليوم ويكون معلق على امر لكن بخلاف لو قال انت طالق غدا يقال انت طارق غدا فتطلب غدا
1:11:40قوله انت طارق اليوم اذا جاء غدا لا يفصح ففيه تعليق لا لو قال انت طالق واذا جاء الغد تطلق بالغد قال انت طالق اليوم اذا جاء غدا له اليوم اذا جاء غدا
1:12:02لا لان تعليق اليوم بالغد لا يمكن ان يجتمع بمثابة الجمع بين مثل مثل جمع الضد قلنا ان الاجتماع ضدي لا يقع في طلاق يعني قصدي انت طارق امس اذا جاء الغد
1:12:25اذا جاء الغد فان هذا اليوم انت طارق غدا اه عشان اختم اه قال وان قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم انطلقت في طويل عندنا قاعدة ان الزمان
1:12:53اذا كان له طرفان اينسب الفعل لاوله لانه الاحوط اطلب من هذه اللحظة قال بهذا قال وان قال انت طالق في الرد او يوم السبت او في رمضان انطلقت في اوله
1:13:10يعني في اول يوم من الغد يعني بطلوع الفجر وبطلوع الفجر او او بده يوم السبت يوم السبت اما لو قال السبت فتطلق من الليل وفي رمظان بغروب اخر ليلة من شعبان
1:13:27قال وان قال اردت اخر الكل انا قصدي نيتي قال دين يعني يعني قبل قوله دين وقبل ان قبل قوله بعضهم مسألة واحدة وهي في مسألة لقوله الا في الغد
1:13:50او في يوم السبت قد ذكر الشكويكي ان الصحيح انه في الغد او طالق يوم السبت الا ينظر الى اخيه ليس مدة طويلة بل هو يوم واحد فتطلق باوله ولو قال نويت اخر اليوم
1:14:07قال وان قال انت طالق الى شهر الى ما قالت لي الى شهر قال طلقت عند انقضائه اي عند انتهائها طبعا هذا مبني على ابي لبت اذا وان قال الا ان ينوي في الحال فيقع
1:14:29قال وطالب الى سنة تطلق باثني عشر شهرا عندنا قاعدة في الشرعية والشهر ان كان من اول شهر قمري كان ليس في اول الشهر فهو ثلاثون يوما مطلقا ثلاثون يوما مطلقا
1:14:47اذا فلو قال انت طالق الى سنة فانها ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا قال فان عرفها باللام يقول انت صالح الى السنة العهدية قال طلقت بانسلاخ ذي الحجة
1:15:05والاصل في الالفاظ في الشرع اللي هو القمرية الا ان يكون عنده نية اخرى درس اليوم درس يوم يعني والمسائل ولكنه الجلسة ان شاء ويسير جدا من الفوائد في هذا
1:15:29محمد ابن عثيمين عليه رحمة لخص مسائل الفاظ وما الذي يقع قديمة الهجرية مجلة البحوث اللطيف عرضه عن الارض الذي ذكرته ولكن المسألة والاربع تعرف تحفظ الالفاظ بامر الله ولو رجعتم
1:16:00نريد وهي الفاظ على مشكور مذهب احمد قل هكذا ذكرنا على مستوى المذهب رسالة في ثلاث صفحات ضمنت الفتاوى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جميعا والعمل الصالح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.