٨٠. شرح زاد المستقنع (درس ٨٠) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:13فيقول الشيخ موسى رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بعدما انهى المصنف رحمه الله تعالى باب النكاح واعقبه بالحديث عن الخلع شرع بعد ذلك بالحديث عن الطلاق والطلاق ضد التقييم فكأن عقد النكاح عقد يقيد بعض التصرفات المرأة في لزوم الاحتباس ولزوم التمكين. فكان هذا العقد
0:40مطلقا من وساق كان لازما على المرأة بهذا العقد ولذلك عرف بعض اهل العلم وهو المشهور في كتب الحنابلة واول من وقفت عليه عرف بهذا التعريف هو ابن ابن حمدان في الرعاية
0:57فانه عرف عقد الطلاق بانه حلو عقد النكاح او بعضه فقوله حل اي ان عقد النكاح ينحل بكليته حل عقد النكاح او بعضه اي بعض النكاح وذلك في التطليقة الاولى
1:20فان الطلقة الاولى لم ينحل كامل احكام عقد النكاح وانما انحل بعضها يقول المصنف رحمه الله تعالى يباح للحاجة شرع المصنف لبيان الاحكام التكليفية الخمس في الطلاق فذكر انه احيانا يباح
1:38واحيانا يكره واحيانا يستحب واحيانا يجب واحيانا يحرم فبدأ بالمباح فقال يباح للحاجة اي اذا احتاج الزوجان له فاذا وجدت حاجة فانه يباح والا فان الطلاق من غير موجب لا يكون مباحا بل يكون مكروها كما سيأتي
2:01قال ويكره لعدمها اي لعدم الحاجة ومثلوا للحاجة قالوا بان يكره الرجل زوجه او العكس او يكون هناك يعني عدم راحة مع امكان بقاء الزوجية وعدم الاظرار على احدهما بها
2:21قال ويكره لعدمها اي ويكره الطلاق لعدم الحاجة بما ثبت عند ابي داوود من حديث محارب ابن بسار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق
2:37وهذا الحديث حسنه بل وصححه جمع من اهل العلم اذ محارب بن بسار رحمه الله تعالى من اصحاب ابن عمر وان كان يعني تكلم بعض اهل العلم فيه الا ان حديثه مقبول عندهم
2:57يقول ويستحب للظرر اي ويستحب الطلاق اذا ولد ظرر في بقاء النكاح اذا وجد ظرر في بقاء النكاح اما على المرأة نفسها بان تتضرر في بدنها او ان تتضرر في مالها ونحو ذلك او على الرجل
3:15اذا كان الرجل يتضرر ايضا بهذا النكاح وببقائه وهذا له صور تعرف في معرفة اخبار المجتمع ومما يلحق او منا تكلم اهل العلم عنه فيما يستحب انه يستحب ايضا الطلاق فيما لو كانت المرأة
3:34عندها قصور في العفة او في الدين واما ان كان عندها فقد للعفة بالكلية بان وقعت في الزنا او فقد للدين بان تركت الصلاة بالكلية فانه يجب مفارقتها وبذلك يجتمع كلام الاصحاب في هذه المسألة
3:53فاننا نقول ان ترك العفة او الدين وترك الواجبات له حالتان ان كان تركا كليا بان تقع المرأة في الزنا او تترك الصلاة بالكلية فتجب المفارقة حين ذاك. نص على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره
4:09واما ان كانت العفة دون ذلك كأن تكون المرأة قد يظهر منها بعض التبرج او يظهر المرأة بعض الامور التي تكون دون الوقوع في الجريمة المحرمة فان الرجل المندوب له ان ينصحها وان يأمرها بالمعروف وان ينهاها عن المنكر فان لم تنزجر فيستحب له ان يطلقها
4:31وكذلك في تركها لصلاة او لبعض الصلاة قال ويجب للايلاء اي ويجب الطلاق اذا آل الزوج من امرأته فان الرجل اذا حلف الا يطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر فان لم يثق بوطئه اياها فانه يجب على القاضي ان يأمره بالتطليق وسيأتي ان شاء الله قريبا
4:54قال ويحرم للبدعة بان يطلقها ثلاثا او ان يطلقها في الحيض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه وسيأتي بعد قليل يقول الشيخ ويصح من زوج مكلف اما كونه يصح من زوج مكلف اي بالغ عاقل فبإجماع اهل العلم. ان غيرا
5:15انطلاق المجنون وطلاق من لا تمييز له لا يقع وفي المقابل اجمعوا على ان المكلف العاقل يقع طلاقه قال ومميز يعقله الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان المميز اي الذي جاوز سبع سنين
5:38وكان يعرف الطلاق واحكامه فانه يقع طلاقه واستدلوا بما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال اكتموا الصبيان النكاح فان الطلاق لمن يعقله. فدل ذلك على انه انطلاق الصبي واقع
5:57وقول علي هذا رحمه الله تعالى انما هو ظاهر بين الصحابة اذ كان خليفة من خلفاء المسلمين فيكون هذا منتشرا بين الصحابة ولا يعرف لهم مخالف في ذلك كذا قال
6:11ومع قول الفقهاء بان المميز يقع طلاقه هل لان المميز تصح جميع تصرفاته كالمكلف هذا ما اشار له الطوفي فان الطوفي في مختصر الروضة قد ذكر ان القول بان طلاق المميز وبهاره يصح
6:30هو مبني على ان المميز له نوع تكليف ورد عليه القاضي علاء الدين الكيناني في شرحه لمختصر الروضة المسمى بسواد الناظر وقال ان الامر ليس كذلك وانما صححوا طلاقه اي المميز وظهاره
6:52لان هذا من باب تعليق المسببات بالاسباب مثل ان الصبي اذا اتلف مالا فانه يلزمه ضمانه وهو من باب التعليق بالاسباب اي الاحكام الوضعية وليس من باب الاحكام التكليفية فكأنه جعل الاتلاف سببا للظمان فكذلك جعل التلفظ بالطلاق سبب للفرقة
7:18وهذا هو المأخذ الاصولي في استثناء المميز في باب التطليق دون سائر العقود يقول الشيخ ومن زال عقله اما بجنون او باغناء او نحو ذلك معذورا لم يقع طلاقه قيل وهذا باجماع
7:36لما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه اي المجنون فانه لا يقع طلاقه ولنعلم ان فاقد العقل له صورتان الصورة الاولى التي اوردها المصنف ان يكون معذورا بزوال عقله
7:54بان يكون ذهاب عقله بامر من الله عز وجل كالجنون او الاغماء ونحو ذلك والنوع الثاني ان يكون زوال عقله من غير عذر مثل الذي يتعمد شرب الخمر او الذي يتعمد
8:14تربة البنج وشرب المخدر وهكذا وفرق عند الفقهاء بين المسكر وبين المخدر فان المسكر والمخدر كلاهما يغيب العقل ولكن المسكر ما كان فيه طرب ونشوة واما المخدر فانه يغيب العقل من غير طرب ونشوة. نص على ذلك بالرجل
8:35اذا من تعمد شرب المسكر فانه يكون اثما ويكون يأخذ عكس عكس حكم الاول فيقع طلاقه وتقع جنايته وهكذا ويصح اقراره في الحدود ونحوها اذا فقول المصنف ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه
8:55يدخل في ذلك من سكر وهو معذور والذي يشكر وهو معذور له صور اما ان يكره على شرب المسكرين واما ان يشرب ترابا يظن ان قليله وكثيره لا يسكران يشرب شراب يظن ان قليله وكثيره لا يسكر لكن لو ظن ان كثيره يسكر وقليله لا يسكر
9:23فانه يكون اثم فيقع طلاقه لكن يظن ان كثيره لا يسكر فشرب هذا الشراب فاذا به قد اذهب عقله فحينئذ نقول انه يكون معذورا والصورة الثالثة ممن هو يكون معذور
9:38قالوا من تداوى ببنج ونحوه لانني ذكرت لكم قبل قليل الفرق بين المخدر وبين المشكل ومن الفرق بينهما من حيث الحكم تكلمنا قبل قليل الفرق بينهم من حيث الحقيقة واما الفرق بينهما من حيث الحكم
9:55ان المسكر لا يجوز التداوي به لا قليله ولا كثيره تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام ان الله لم يجعل دوائكم فيما حرم عليكم واما المخدر فانه يجوز التداوي به
10:11ولذلك يشرب البنج او يتعاطى البنج ونحوه من الادوية النفسية فانه يجوز عند العلاج اما الخمر فانه لا يجوز العلاج بها مطلقا. هذا هو الفرق بينهم. ولذلك نقول ان الذي يتداوى به البنج فيعذر به فمن شرب خمرا من
10:29ابي التداوي لا يعذر فتقام عليه سائر الاثار ومنها طلاقه يقع اذا فقوله وعكسه الاثم اي من زال عقله بسكر محرم فانه يأخذ عكس حكم الاول فيقع طلاقه يقول الشيخ ومن اكره عليه ظلما اي اكره على الطلاق ظلما
10:51ومعنى قوله ظلما اي من غير حق من غير حق. وسيأتي ان شاء الله التفصيل بعد قليل في الاكراه قال ومن اكره عليه ظلما بايلام له او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحدهما قادر يظن ايقاعه به
11:09كيف طلق تبعا لقوله لم يقع بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ان المكره لا يقع طلاقه لا يقع طلاقه ولكي يكون الشخص مكرها لابد له من اربعة شروط ذكرها المصنف
11:27اول شرط لابد ان يكون الاكراه بغير حق وهذا معنى قول المصنف من اكره عليه ظلما من اكره عليه ظلما الامر الثاني ان يكون الاكراه بامر يتحقق به الاكراه بامر يتحقق
11:47به الاكراه فليس كل شيء يتحقق به الاكراه فمن اخذ منه مال يسير ليس اكراها وهكذا ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان ما يتحقق به الاكراه ثلاثة اشياء ما يكون ايلام له
12:05او ايلام لولده او ان يكون اخذ مال يضره اذا ايلام له او لولده الحالة الثانية او باخذ مال يظره واما اخذ المال القليل فلا يعد ذلك اكراها ومما يلحق ايضا بما يتحقق به الاكراه التهديد على الصحيح من المذهب
12:27فان التهديد باحدها اي بالايلام له او لولده او باخذ المال فانه يكون في حكم ما يتحقق به الاكراه طيب هذا الشرط قوله بإيلام نأخذ منه حكم قلنا قبل قليل انه يكون بما يتحقق به الإكراه بأن يكون شديدا وملجأ
12:47ان يكون شديدا وملجأ ايضا مما ذكره المصنف من الشروط انه لابد ان يكون الاكراه من قادر اليس كل شخص يهدد بايلام له او لولده فانه يكون اكراها بل لابد ان يكون قادرا وهذا هو الشرط الثالث
13:07الذي ذكره المصنف حينما قال قادر اي لابد ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما اكره ما تهدد به وتوعد الشرط الرابع ان يجلب على ظن المكره ان المكره تيوقع ما هدد به
13:29ان يغلب على ظنه انه سيوقع ما هدد به ومعنى ذلك يعني ان الشخص قد يهدده ذو سلطان وذو قوة وغلبة ولكن يغلب على ظنه ان هذا الرجل لن يفعل
13:46اما لان البلد فيها من يرده ويزجره كان تكون فيها قوة وفيها حكومة ونحو ذلك او يعلم ان هذا لا يستطيع ان يأتيه لان لان عنده منعة يقول انا عندي منعة وقوة او لان ذاك
14:01يمنعه خلقه وادبه او غير ذلك من الاسباب. اذا لابد من ان يكون المكره يغلب على ظنه ان المكره تيوقع ما هدده به قال فاذا وجد طبعا هذه الشروط الاربعة قال فطلقها تبعا لقوله
14:19اذا طلق لاجل انه امره والا لو طلق وهو ينوي الطلاق لا لاجل الاكراه فانه يقع وهذا معنى قوله فطلق تبعا لقوله اي لقول المكره لم يقع الطلاق لان هذا من عقود الالجاء
14:35وعقود الايجاء في الطلاق لا تقع في بعض صورها يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقع الطلاق في نكاح مختلط فيه الانكحة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى نوعان انكحة صحيحة وانكحة غير صحيحة
14:53والانكحة غير الصحيحة تنقسم الى قسمين انكحة باطلة وانكحة فاسدة فاذا اطلقوا الانكحة الباطلة فانها الانكحة التي اجمع العلماء على تحريمها مثل ان يتزوج المرء اخته او عمته او ذات رحم منه
15:12او ان يجمع بين الاختين او ان يتزوج خمسا او ان يتزوج زواج متعة او ان يتزوج زواج تحليل ونحو ذلك من العقود المحرمة باجماع هذه تسمى عقودا عقود نكاح باطلة
15:32والتفريق بين الباطل والفاسد في باب النكاح هذا من اصطلاحات فقهاء الحنابلة خاصة اذا هذا يسمى المجمع عليه النوع الثاني من العقود غير الصحيحة العقود الفاسدة وهي التي فيها خلاف بين اهل العلم
15:46فمن اهل العلم من يصححها ولكن الصحيح عدم صحتها مثل ان يتزوج الرجل المرأة بلا ولي او ان يتزوجها بلا شهود او على قول بعض اهل العلم ان يتزوجها بلا اعلان
16:02او على قول بعض اهل العلم ان يتزوجها مع نفي المهر ليس مع السكوت عنه وانما مع نفيه فان من اهل العلم من يرى انه اذا تزوج الرجل المرأة مع نفي المهر فقال لا مهر بيننا
16:17فانه يقع نكاحا غير صحيح وهذا اختيار الشيخ تقييدي واما منشور المذهب فان نفي المهر حكمه كحكم السكوت عنه فيكون حكم المرأة كحكم المرأة المفوضة. يفرض لها مهر المثل نعم
16:33بدأ يتكلم المصنف عن احد عن احد نوعي النكاح غير الصحيح وهو النكاح المختلف فيه وسبق معنا ان النكاح المختلف فيه نسميه اصحابنا ماذا النكاح الفاسد النكاح الفاسد هذا يقولون انه تترتب عليه بعض احكام النكاح
16:52من ذلك انه يثبت فيه نسب الولد واما النكاح الباطل فلو جاءهم ولد فان الولد لينسب لابيه وانما ينسب للامة كأنه ابن زنا ما لم يك جاهلا بالحكم هذا واحد
17:08الامر الثاني في قضية العدة وذكروا عددا من الاحكام ومن الاحكام ايضا ما ذكره المصنف هنا ان الطلاق المختلف فيه يلحق المرأة طلاق بخلاف النكاح الباطل المجمع عليه فان المرأة لا يلحقها طلاق
17:32فلو ان رجلا تزوج امرأة بلا ولي فطلقها قال انت طالق انت طالق ثم بعد ذلك طلقها الثانية والثالثة طلقها ثلاثا بزواج بلا وليد ثم قال الان اقتنعت ان الزواج بلا ولي
17:54اه لا يجوز ولا يصح. النكاح الاول فاسد فانا اريد ان اتزوجها زواجا جديدا بولي والطلقات الثلاث الثلاث التي مضت لا اريد ان اعتبرها ان نقول يعتبر بها ام لا
18:10يعتبر بالطلقات الثلاث لان النكاح المختلف فيه يلحق المرأة فيه الطلاق هذه السورة والصورة الثانية في قول المصنف ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه لو ان رجلا تزوج امرأة بنكاح مختلف في صحته
18:29ثم علم الحكم ثم علم الحكم واراد ان يفارقها انظر معي واراد ان يفارقها ولم يرد اتيح العقد قال اريد ان افارقها طيب نقول فارقها لان النكاح فاسد. لكن هل هذه الفرقة
18:47طلاق ام ليست طلاقا نقول هي طلاق لان عندنا قاعدة على المذهب ان العلم بفساد عقد النكاح تطليقا اذا قول المصنف ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه نستفيد منها منطوق ومفهوم. فاما المفهوم فان النكاح المجمع عليه وهو الذي يسمى بالنكاح الباطن
19:09لا يقع ولا يلحق المرأة طلاق وهذا باجماع اهل العلم حكة غير واحد واما النكاح المختلف فيه وذكرنا امثلته قبل قليل فيلحق المرأة فيها طلاق وله صورتان. الصورة الاولى ان يطلقها
19:23اتبين منه مثلا او لا تبين منه ثم يعقد عليها نكاحا جديدا اذا لم تكن قد بنت عليه لم تكن قد بانت منه فهل يحتسب بالطلقات السابقة التي طلقها؟ بالنكاح المختلف فيه؟ اما نقول نعم يحتسب
19:40المسألة الثانية ان نقول ان الفرقة من النكاح المختلف فيه يكون تطويقة يعني رجل تزوج امرأة بلا وليمة وقد طاب خاطره منها لا يريدها فاستفتى فقيل له انه يجب ان تفارقها
19:59اذا مفارقته اياها تعتبر ماذا؟ طلقة مجرد تركه لها قال خلاص علمه بان النكاح حرام ولا يصح واقتناعه بذلك طلقة ما لم يصحح عقد النكاح بزواج جديد طيب يقول ومن الغضبان اي ان الغضبان يقع طلاقه
20:17قال اهل العلم والغضبان له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الغضب مستمكنا من صاحبه بحيث لا يفقه ما يقول فهذا باجماع اهل العلم يقع لا يقع طلاقه باجماع اهل العلم لا يقع الطلاق
20:34لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق في اغلاق الذي يغضب غضبا شديدا فيتكلم بكلام ثم اذا انفض المجلس قيل له انك قلت كذا وكذا وكذا وطلقت امرأتك قال لا اتذكر هذا الشيء
20:49هذا باجماع اهل العلم لا يقع طلاقه باجماع لا خلاف فيه لانه فاقد لعقله النوع الثاني من الطلاق الطلاق في مبادئه وهذا اجمع اهل العلم على وقوعه ايضا انه يندر
21:05ان رجلا يطلق امرأته من غير غضب ولو غضبا يسيرا ما في رجل يطلق امرأته وهو يضحك الا ان يكون هازلا كما سيأتي معنا ولكن في الغالب انه يكون في غضب لا بد ان يكون هناك سبب. فالغضب في مبادئه
21:19باجماع اهل العلم انه يقع فيه الطلاق الحالة الثالثة مرحلة متوسطة بينهما يكون الرجل يفقه ما يقول لكنه لا يتحكم بالفاظه نعم يعلم انه قال ومثل هذا في غير الطلاق
21:36تجد بعض الناس لا يمكن ان يخرج السب او اللعن على لسانه ومع ذلك اذا اشتد به الغضب في بعض الحالات تجد يخرج منه من الالفاظ من السب والشتم واللعن ما ليس من عادته ولا من دأبه
21:51نعم هو يعلم انه قال لكن يقول كنت في مرحلة لا استطيع ان اتحكم بهذا اللفظ الذي خرج مني لكني اعلم انني قلت هذه الكلمة هذه التي فيها خلاف بين اهل العلم
22:03والذي عليه المذهب ان الطلاق في هذه الحالة يقع لماذا قالوا لان التفريق بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها مما يصعب التمييز بينها بين كثير من الناس لا من الافراد انفسهم
22:19ولا من المفتي ولذلك يأتيك بعض الناس يقول لك طلقته وانا غضبان طيب من اين النوعين او الثلاثة؟ طبعا الثلاس واضح الذي هو في شدته واغلاقه ما يستطيع ان يميز هو نفسه
22:33ولذلك فنقول الاصل وقوع الطلاق بما انه قد تلفظ به وكان شاعرا وعالما به وقت التلفظ وهذا هو توجيه المذهب في هذه المسألة يقول ووكيله كهو قوله ووكيله اي ووكيل المطلق
22:49فهو اي مثله فقوله وكيله كهو نستفيد منها حكمين الحكم الاول ان الوكيل يحق له ان يطلق الوكيل يحق له ان يطلق. فلا يلزم ان يكون المطلق هو الاصيل وهو الزوج
23:10بل يستحق ان يطلق عنه الوكيل هذا واحد لانه قال ووكيله كهو اي كالاصيل في ايقاع الطلاق هذه واحدة الحكم الثاني نأخذ من هذه الجملة ايضا ان الشرط الوكيل ان يكون ممن يصح طلاقه
23:31فليس كل شخص يصح ان يوكل في الطلاق ولذلك يقول من صح طلاقه صح توكيله من صح طلاقه صح توكيله وتوكله ايضا في عقد النكاح. صح ان يوكل وصح ان يوكل
23:48كل من صح طلاقه اذا من لا يصح طلاقه وهو من كان دون سن التمييز دون سن السابعة فانهم لا يصح الطلاق. واما فوق السابع فيصح طيب هل يصح توكيل المرأة
24:04ام لا نحن قلنا من صح طلاقه صح توكيبه هل المرأة يصح طلاقها لنفسها لا طيب لماذا؟ هل يصح توكيلها بدأ اما التوكيل والتفويض للمرأة المرأة يجوز للرجل ان يوكلها سواء زوجته او غيرها
24:25فيقول الرجل لزوجته طلقي نفسك ان شئتي تمر معنا ان شاء الله او طلاقك بيدك تمر معنا بمشيئة الله لكن نقول هي ممن يصح تطليقها بدليل انها تطلب الخلع فما دامت طلبة الخلع هو نوع فرقة
24:44من جهتها فكذلك اذا يصح توكلها فيه اي في الطلاق يقول الشيخ يطلق واحدة ومتى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا هذه الجملة ما معناها معنى هذه الكلام ان
25:05الوكيل له حالتان اما ان يطلق بالتوكيل واما ان يقيد ومعنى ان يطلق وقال طلق امرأتي يأتيه رجل فيقول طلق امرأتي اطلق لم يحدد عددا ولا زمنا واما ان تكون مقيدة بعدد او بزمن
25:24معينة بعدد طلق واحدة فقط معينة بزمن طلقها هذا الشهر اطلقها هذا اليوم وهكذا هذا معنى مقيدة بزمن او بعدد نبدأ في الحالة الاولى وهو اذا اطلق فان الزوج اذا اطلق
25:46التوكيل في تطليق زوجته فان المصنف يقول يطلق واحدة ومتى شاء معنى ذلك انه اذا اطلق عقد التوكيل بالطلاق فليس للموكل الا ان يطلق طلقة واحدة فقط هذا واحد اذا الحكم الاول ليس له
26:09ان يطلق الا طلقة واحدة الحكم الثاني قال ومتى شاء اي في وقت اي وقت شاء من ليل او نهار اليوم او غدا بعد اسبوع بعد اسبوعين طبعا ما لم يرجع
26:22الاصيل في التوكيل ويبطله ويفسخه واستثني من الوقت وقت واحد فقط وهو وقت البدعة فانه لا يجوز للوكيل ان يوقع الطلاق في وقت البدعة وهو الطهر او الذي جامعها فيه او في الحيض
26:42الحكم الثالث لم يذكره المصنف ان الوكيل اذا طلق عفوا ان الوكيل ان ان الزوجة اذا اطلقت توكيل ان الزوجة اذا اطلق التوكيل فان الموكل انما يملك التطبيق المنجس ولا يملك تعليق الطلاق
27:05اذا الوكيل اذا اطلق التوكيل له ان يفعل ما شاء الا امرين مقيدان ليس له الا ان يطلق واحدة وليس له الا تنجيز الطلاق وليس له تعليقه تعليقه ما ليس للوكيل ان يقول انت طالق ان خرجت
27:24او يقول لها انت طالق بعد اسبوع لا. يجب ان يبت فيه لان التنجيز يختلف عن حكم التعليق. والاصل في الوكالة التنجيز التعليق هذا ما يتعلق اذا اطلق الزوج التوكيل بالطلاق
27:40واما اذا قيده بان قال طلقها في الوقت الفلاني او في التاريخ الفلاني فانه لا يجوز فانه لا يصح للوكيل ان يتعداهما. وهذا معنى قول المصنف الا ان يعين له وقتا وعددا بمعنى انه يقيد
27:57الطلاق اما بالوقت او بالعدد فلا يتعدى الوكيل هذا الوقت او العدد يقول الشيخ وامرأته كوكيله تأخذ حكم الوكيل في طلاق نفسها انها تطلق نفسها اذا قال طلقي نفسك فانها لا تملك الا واحدة
28:16ولا تملك تعليق النكاح تعليق الطلاق ويجوز لها ان تطلق نفسها وقت ما شاءت واما اذا قيده فبحسب التقييد والتوكيل في عقد في عقد التطليق يبطل بامور الامر الاول اذا كان مؤقتا بمدة
28:39فانه ينقضي بانتهاء المدة كما لو قال الرجل لزوجته او قال لاجنبي طلق امرأتي اليوم فانتهى اليوم بغروب الشمس ولم يطلق فانه حينئذ هذا التوكيل ملغي بانتهاء مدته اذ عقد التوكيل والوكالة مما يقبل التعليق في الابتداء
29:00ويقبل التوقيت بالانتهاء وهو الشرط الواقف والشرط الفاسق تكلمنا عنه في باب الوكالة الامر الثاني الذي ينتهي به التوكيل اذا رجع الزوج لانه سبق معنا ان عقود الوكالات عقود جائزة يجوز الرجوع فيها
29:18فلو ان رجلا قال لامرأته طلقي نفسك ان شئتي مثلا ثم قبل ان تتكلم قال رجعت لذلك فانه خلاص لو ليس لها ان تطلق نفسها ما دام قد رجع لانه التغت الوكالة
29:34يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الطلاق السني والبدعي والله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن اي طلقوا المرأة بعدتها قال ابن مسعود تطلق المرأة لعدتها طلقة واحدة
29:51باقبال طهرها اي من غير جماع وليست حائضا يقول المصنف اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه بدأ يتكلم عن الطلاق السني وسمي سنيا لامر الله عز وجل به
30:06وامر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقابله البدعي لانه نهى عنه الشارع. وسنتكلم عن البدع بعد قليل القيد الاول قال ان يطلقها مرة اذا الطلاق السني ان يطلقها مرة واحدة
30:22وليس له ان يطلقها طلقتين في مجلس واحد ولا ان يطلقها ثلاثا في مجلس واحد وسيأتي ان شاء الله بعد قليل قال في طهر لم يجامع فيه ان يكون الطهر
30:35وليست في حيض انما تكون طاهرا وهذا هو القيد الثاني اذا الطلاق في الحيض محرم شرعا لا يجوز وهو طلاق بدعي الامر الثالث ان يكون الحيض الطهر لم تجامع فيه المرأة لم يواقع الرجل
30:52زوجته بهذا الطهر الا ان تكون طبعا حاملا وقد استبان حملها كما سيأتي فاذا وجدت هذه الشروط الثلاث فانها تكون طلاقا جنيا من حيث الوقت والعدد قال وتركها حتى تنقضي عدتها
31:12لماذا قال وتركها حتى تنقضي عدتها قصد المصنف اي ان الرجل لا يوقع عليها طلاقا ثانيا في عدتها يعني انظروا معي الرجل اذا طلق امرأته كم عدتها ثلاثة قرون في اثناء العدة
31:33اما ان يراجعها واما ان يتركها طبعا هي ما زالت مطلقة رجعيا في الطلقة الاولى وهي في اثناء العدة فان رجعها فهي زوجته وان لم يرجعها فهي زوجته ايضا. ولكنها
31:48بانت بينونة تغرف بانتهاء المدة ما زالت رجعية هي طلقة رجعية الان ما زالت رجعية. لم تبن حتى تنتهي العدة ارثه وتكشف وجهها اليه ويجوز ان يطأها وكل شيء هي زوجة
32:01كاملة حتى تنتهي العدة طيب في اسناء العدة للرجعية لو طلقها طلقة ثانية من غير ان يراجعها هذا طلاق واقع ولكنه بدع فهو ملحق بايقاع طلقتين في وقت واحد كانه طلق اثنتين في وقت واحد
32:20اذا السنة ان يطلقها طلقة واحدة فقط ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم يفارقها كيف تكون السنة لمن اراد ان يطلق زوجته طلقتين او ثلاثا طلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه
32:38ثم يراجعها اما في اثناء العدة بدون عقد او بعد انتهاء العدة بعقد جديد ثم يطلقها مرة اخرى ثم يراجعها او عقديه ثم يطلقها هذه هي الطريقة الوحيدة ليطلق الرجل زوجته ثلاثا طلاق سنة
33:00طبعا لا لا يتعمد الرجل هذا الشيء غالبا وانما هو جعلت الطلاق الثلاث فسحة للرجل ولذلك شدد فيه الشارع ويقول لا تطلق في اي وقت بس بدأ يتكلم المصنف في الطلاق البدعي
33:13قال ويحرم الثلاث اذا شف في قول المصنف ويحرم اذا انتبهوا معي الطلاق الثلاث له صيغتان وليست صيغة واحدة فانتبهوا لهذه ويجب ان تعلموا هاتين الصيغتين لان الفتوى عندنا على خلاف المذهب طبعا يفرقون بين حكم كل واحدة من هاتين الصيغتين
33:33الصيغة الاولى ان تطلق الثلاث بكلمة واحدة يعني ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا بكلمة واحدة كيف يكون ذلك ان يقول انت طالق بالثلاث انت طالق البتة وهكذا او ما سيأتي ان شاء الله بعد قليل في كنايات
33:53الطلاق الظاهرة هذه تراكم بايش بلفظ واحد بلفظ واحد النوع الثاني من الثلاث ان يأتي بالثلاث في مجلس واحد فيقول انتي طالق انت طالق انت طالق فيكرر الكلمات في مجلس واحد اما خلف بعض
34:19او بعد برهة فيقول انت طالق ثم طالق ثم طالق يعني بعد فترة وفي معناها ايضا عندهم لو طلقت ثلاثة قبل المراجعة طلقها اليوم بكرة طلقها الثاني بعد بكرة طلقها الثالثة قبل ان يراجعها
34:36ففي الحكم في الثلاثة انه يقع الطلاق عن المذهب بل هو قول اكثر اهل العلم واستدلوا بحديث يعني يزيد وحديث غيره انه طلق امرأته البتة فقالوا هذا الحديث يحتمل او ثلاثة
34:54وهذا الحديث يحتمل انه يعني قال انا طلقتك ثلاثا في مجلس واحد ابدا يحتمل ذلك اذا يقع الطلاق به اذا فقول المصنف ويحرم الثلاث اذا لها ثلاث صور وليست صورتان نقول الصورة الاولى ان تكون بلفظ واحد
35:11مثاله انت طالق ثلاثة او طالق الفن وهكذا الصورة الثالثة الثاني ان يكرر الكلمات لمجلس واحد انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق ام طالق ويختلف الحكم فيهما كما اسلم الله ان شاء الله الدرس القادم
35:28الامر الثالث او الصورة الثالثة ان يطلقها في مجالس مختلفة لكن لا يكون بين كل طلقة وطلقة اخرى رجعة وانما يطلق الثلاث في اثناء العدة عدة واحدة وكله يسمى طلاقا ثلاثا وهو محرم
35:45يقول الشيخ وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه فبدعة يقع بدأ يتكلم الشيخ النوع الثاني من البدعة وهو الطلاق في الحيض وقد ثبت في الصحيحين
36:01ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمر رضي الله عنهما عن تطليقه لزوجه في حيضه وامره فليراجعها فدلنا ذلك على ان الطلاق المرأة في الحيض محرم ولماذا نهي الطلاق
36:18طلاق المرأة في الحيض قالوا له علة وحكمة المذهب فأما علته التي يعلق بها الحكم لكي لا تطول العدة على المرأة انظروا معي كيف لا تطول العدة مع المرأة العدة كم قلنا
36:37ثلاث قروء ما القروء ايضا وما معنى قولنا حيضة؟ يعني كاملة بالنصف كاملة لابد ان تكون حيضة كاملة اذا طلق الرجل زوجته في اثناء الحيض الحيضة التي طلقها في اثناءها ما تحسب
36:52لانها ليست كاملة الا تحسب اتمكث طهرا كاملا ثم بعد هذا الطهر تمكث حيضة ثم حيضتين ثم الثالثة فاذا اغتسلت من الثالثة انتهت عدتها فطالت عليها العدة جلست تقريبا اربعة اشهر
37:10او نحوها اذا فقالوا الحكمة في النهي العلة في النهي لاجل المرأة لكي لا تطل عليها العدة واما الحكمة التي لا يعلق بها الحكم وانما المصلحة فلان الرجل ربما استكره زوجته في هذا الوقت
37:26والمرأة في اثناء الحيض ربما تغضب كثيرا بما يحدث لها من يعني تغير في جسدها فربما تغضب تخطئ على زوجها بكلام ونحو ذلك ولذلك نهي عن الطلاق في هذا لماذا قلنا الحكمة والعلة
37:41لانه سيأتي بعد قليل ان المرأة اذا اسقطت حقها انه يجوز الطلاق في اثناء لان الحق لها والعلة متعلقة بها هي فاذا اسقطت هي حقها فحينئذ يجوز الطلاق في الحيض كما سيأتي بعد قليل
37:58اذا قوله وان وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه فبدعة عرفنا انه بدعة محرم للحديث وللاية طلقوهن لعدتهن قال يقع قول عامة اهل العلم بل حكي اجماعا
38:18ان الطلاق في الحيض يقع وقد ثبت في من طريق اكثر الرواة عن ابن عمر رضي الله عنه انه لما سئل رضي الله عنه هل حسبت عليك تلك التطبيقة التي طلقتها في الحيض؟ قال نعم
38:34قال ارأيت ان عجز واستحمق قال فكيف اذا فاكثر الروايات على انها حسبت على ابن عمر سواء الذي قالها ابن عمر رضي الله عنه او قالها نافع لان نافع كان من اقرب الناس لابن عمر قد كان مولاه وكان لا يمكن له ان يقول قد حسبت الا وقد سأل ابن عمر
38:52تدل على انها في حكم مفهوم واما الرواية التي جاءت عند النسائي وعند ابي نعيم في المستخرج على مسلم ان ابن عمر سئل احسبت عليك؟ قال لا فان هذه الرواية
39:05من كرة نص على ذلك لئنك ابن عبد البر وغيره لانه قد تفرد بها ابو الزبير محمد بن مسلم المكي. فقيل ان الخطأ منه وقيل ان الخطأ ممن دونه ابي عاصم وقيل بن جريج
39:18فما نبه على ذلك ابو عمر ابن عبد البر وعليه اغلب المحدثين ان هذه الزيادة التي عند النسائي وعند غيره انها لا تصح وهي انه ان ابن عمر قال لا لا لان اغلب الرواة عن ابن عمر وهم اكثر من عشرة
39:33كلهم يقول نعم حسبت تطبيقه فقط هذا الراوي هو الذي قال لم تحسب ولا شك انه وان كان ثقة فان خالفت روايته رواية غيره رواية غيره من الثقات فانها ترد روايته لا شك في ذلك
39:47اذا فقوله بدعة معناها انه يحرم ولكنه يقع يحتسب طلاقا يحتسب طلاقا وقد قيل انه اجماع قيل انه اجماع لكن فيه خلاف يقول الشيخ رجعتها يعني يستحب له ان يراجعها
40:05من باب التأديب له والعقوبة من باب الاستحباب ومن باب الاستدراك ليس عفوا ليس من باب العقوبة من باب استدراك الخطأ وانما من باب استدراك الخطأ لان العقوبة تلزم ولكن نقول يسن من باب استدراك الخطأ
40:20فهو من مثابة الكفارة فهو بمثابة الكفارة طيب انظروا عندي معه اذا طلق الرجل امرأته في الحيض وهو راغب بطلاقها انظر معي وهو راغب بطلاقها فقلنا له ارجعها يسن لك ان تراجعها مثل ابن عمر
40:40فمتى يطلقها متى له ان يطلقها؟ اذا اراد طلاقها متى اذا ظهرت مباشرة نقول لا حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر بعد ذلك فلا بد من هذا الشيء فلا بد من زيادتها كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة
41:04اذا لابد ان تطهر ثم تحيض ثم تطهر لكي تأخذ يعني عيضة مع طهرها التابع بعدها لان الطهر يكون تابع لما قبله وليس لما بعده بدأ يتكلم المصنف في الصور
41:22التي ليس لها سنة ولا بدعة ليس لها سنة ولا بدعة اول سورة ذكرها المصنف قبل ان يتكلم هنا بمسألة غير المدخول بها غير المدخول بها. اخذناه من قول مصنف ومن طلق من دخل بها
41:41فان غير المدخول بها ليس لها سنة ولا بدعة في الزمن الزمن فقط واما في العدد فان لها سنة وبدعة وده الفيجوز طلاق غير المدخول بها ولو كانت حائضا طيب هل يجوز
42:03طلاق غير المدخول بها في الطهر الذي لم يجامعها به ام لا ما رأيكم هل يجوز طلاق غير المدخول بها الطهر الذي لم الذي جامعها فيه ام لا طهر الجامعات
42:19هو ما دخل بها نعم هو ما دخلني هذاك لا يتصور ما يمكن ان يقع ذلك طيب اذا اه هذا المرأة التي ليس لها سنة ولا بدعة من حيث الزمن. طيب يقول ولا سنة ولا بدعة في الزمن ولا في غيره. لصغيرة
42:36لانها لا تحيض وايسة كذلك وغير مدخول بها كما سبق ومن بان حملها ومن بان حمله ايضا فليس لها سنة ولا بدعة من حيث الزمن. كل هؤلاء لا يقع ليس لهن
42:49كذلك ايضا آآ مما يلحق بذلك مما ليس لها يعني سنة ولا بدعة من حيث الزمن اه اذا كان المرأة هي التي طلبت الطلاق فيقولون ان المرأة اذا كان الطلاق بطلب منها
43:05سواء كان طلاقا او خلعا فلا سنة ولا بدعة فيه لان الحق لها وهي التي اسقطته كذلك ايضا قالوا ان من ان من لا سنة لها ولا بدعة اذا كان النكاح مختلفا فيه
43:18فان النكاح المختلف فيه تكون الفرقة من حين العلم والعلم قد يكون في حيظ وقد يكون في غيره بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الفاظ الصريح الطلاق وكنايته فقال وصريحه اي وصريح الطلاق
43:32والمراد بالصريح هو ما افاد حكم الشيء من غير انضمام شيء اخر اليه. من غير انضمام شيء اخر اليه والالفاظ اما صريحة او كنائية والصريح يقع به الطلاق وان زعم
43:48المتلفظ به انه لم يرد الطلاق بينما الكنائي لا يقع الا بنية كما سيأتي بعد قليل يقول الشيخ وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كلمة طلاق وما تصرف فيه منه كأن يقول انت طالق او انت مطلقة
44:05او انت الطلاق او غير ذلك وكله يقع به الطلاق الا ثلاثة اشياء غير امر غير امر ان يأمرها يعني يأتي بذاك الأمر اطبقي اطبقه الامر ما يصلح وغير مضارع
44:25غير امر ومضارع وغير اسم فاعل وهمة مطلقة او او عفوا مطلقة ان المرأة لا تكون مطلقة وانما تكون مطلقة. فقال انت مطلقة وقع الطلاق ولكن انتم مطلقة لا يقع به الطلاق
44:45المضارع مثل ان يقول انت تطلقين تطبقين كل ما يقع انا اطلق نسبه لفعل لكن تطلقين اطلقه للفعل المضارع يدخل فيه المضارع والمستقبل او ستطلقين ولذلك لفظ المستقبل يكون من انت ستطلبين
45:06انت تطلقين في المستقبل كل ما اضيف للمستقبل فانه لا يقع اذا اضاف اليه ساطلقك ما يقع اطلقك هي بمثابة مضاف للمستقبل انها مضاف للمستقبل يقول الشيخ فيقع به اي فيقع بهذا اللفظ وان لم ينوه
45:27اريد ان تنتبهوا لهذه الجملة قليلة في قوله وان لم ينوي النية امران نية تعلي ونية للحكم نية للفعل ونية للحكم في باب الطلاق انما ننظر لنية الفعل ولننظر لميت الحكم
45:55ما هي نية الفعل ان يكون المرء ناويا التلفظ بهذه اللفظة وهذا معنى قوله وان لم ينوه اي ولم ينوي الحكم وانما اراد الفعل اذا المعتبر في النية انما هي ارادة اللفظ لمعناه
46:14ارادة اللفظ لمعناه هذا الارادة الفعل الفعل اللي هو التلفظ بالطلاق اذا نية الفعل هي المعتبرة واما نية الحكم وهو الاثر المترتب عليه فانه لا اعتبار به في باب الطلاق
46:32ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة اذا نية الفعل ما هي؟ نية التلفظ بالكلام هذه هي المعتبرة واما نية الاثر المترتب عليه بعض الناس يقول انا قلت لامرأتي انت طالق لكن لم ارد الطلاق
46:52وانما اردت تخويفها اردت المزاح معها هذا مريد لللفظ لكنه ليس مريد ليس مريدا للحكومة النتيجة لا يوجد تفرق كلها بالعكس هي اغلى عندي من عينيه نقول تقع الصلاة لانك تلفظت مريدا لللفظ
47:09وان لم تكن مريدا للنتيجة. اذا فقوله وان لم ينوه ايوة ان لم ينوي حكمه وانما يجب نية اللفظ لمعناه طبعا لماذا قالوا لمعناه؟ لان المرء قد يتلفظ ولا يقصد معناه
47:24مثل قالوا الفقيه يكرر فيقول لامرأتي انت طالق انت طالق انه يكرر او لمن يحكي كلام غيره يقول هناك هذا غير مريب للنقص النائم ايضا غير مريد للفظ وهكذا قال فيقع به وان لم ينوه المراد وان لم ينوي حكمه
47:46قال جاد او هازب الجاد مريد لللفظ مريد للحكم الهازل مريد لللفظ غير مريد الحكم قال فان نوى بطارق من وساق. رجل طلق امرأته وقال انت طالق وقصده من وثاق كان رابطها
48:04بحبل وقال انت طالق من وثاق او في نكاح سابق منه. قال انا قصدي انك كنت طالق من الزوج الاول او منه هو انت طارق الاول عندما اقول انت طالق قصدك انت طالق الطلاق الذي كان قبل سنة
48:19منه او من غيره انت طالق من الزوج الاول قال او اراد ان يقول طاهرا فغلط فقال انت طالق انت طاهر فقال انت طالق لم يقبل حكما بماذا قالوا لان
48:36الاصل انه هذه الالفاظ صريحة والاصل وقوع الطلاق بها مجرد دعوة هذه تخالف الظاهر الا تقبل حكما وانما تقبل ديانة من معنى انها تقبل حكم الفرق بين الحكم والديانة يعني لو ان المرأة صدقته وقالت نعم انت صادق
48:57فبينه وبين الله عز وجل لا يقع الطلاق لكن لو ان المرأة رفعت القاضي وقالت لا وا غير صحيح هذا الكلام بل انه عندما قال انت طالق يقصد بالطارق الان
49:09انشاء جديد او اراد ان يقول طارق ولم يرد ان يقول طاهر فان القاضي لا يلتفت لنيته لا يلتفت للنيته مطلقا لان الظاهر ان هذا اللفظ صريح والصريح الاصل انه يوضع لهذه اللفظة
49:23طبعا هذا هو مشهور المذهب كما في الاقناع والمنتهى وذهب الشيخ علاء الدين المرداوي في تصحيح الفروع ونص على انه هو المذهب الانصاف على انه يقبل ديانة بشرط القرينة ان توجد هناك قرينة كأن تكون مربوطة
49:39يقول اردت ان اقول انت طالق من الوثاق وهكذا ديان يقبل ديانة طبعا ديانة متفقة لكن يقبل حكمه يقبل حكما يعني القاضي اذا وجد في القرينة قال الرجل انا قصدك
49:56قصدت كذا انه يقبل حينئذ قال ولو سئل يعني سئل الرجل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم طلقتها قال وقعوا وقع مطلقا سواء كان صادقا سواء كان كاذبا سواء اراد الانشاء او اراد الاخبار لا فرق
50:20وهذا معنى قوله وقع اي مطلقا نبدأ الفرق بين جمل اربع اراد الاخبار اراد ان يخبر عن شيء ماضي اراد الانشاء انه الان انشأ الطلاق يقع في الحالتين كان صادقا نعم هو طلقها قبل
50:40واراد ان يؤكده فيقع الطلاق كان كاذبا هو لم يطلقها ولكنه كاذب قالوا يقع وهذه كثيرة جدا بعض الناس تزوج فيأتي رجل يقول اطلقت زوجتك؟ فيقول نعم. فيقول وقع الطلاق
50:57صادقا او كاذبا لان قوله اطلقت امرأتك لفظ صريح في النكاح في الطلاق وعندنا قاعدة ان الجواب ان السؤال معاد في الجواب فلما قال له اطلقت امرأتك؟ معناها قال نعم طلقت امرأتي فهي لفظ صريح في الطلاق
51:16فيقع به الطلاق صادقا او كاذبا يقول وان قال له الك امرأة اي لك زوجة فقال لا واراد الكذب فلا يقع به الطلاق لان قوله ليس بامرأة كمثله معنا بعد قليل من كنايات الطلاق
51:37والكنايات لا بد فيها من النية وهنا لا واقع له ولا وجود فلا يقع به الطلاق. فلا يقع به الطلاق بدأ المصنف رحمه الله تعالى هل بقي يعني الفاظ الطلاق وهي سهلة جدا نمر عليها بسرعة
51:51قال اصل وكناياته الظاهرة بدأ الشيخ يتكلم عن كنايات الطلاق احنا قلنا ان هناك صريح وكناية طرح يقع نواه او لم ينوه ما دام قد نوى اللفظ بمعناه واما الكناية فانه لا يقع الا
52:08بالنية بباب الطلاق فقط قسمت الكنايات الى قسمين جنايات ظاهرة وكنايات قفية الكنايات الظاهرة اذا تلفظ بها الرجل وقعت ثلاث طلقات كما سيأتي واما ان الكنايات الخفية فانه لا يقع بها الا واحدة
52:30الاصل طبعا يقول الشيخ وكنايته الظاهرة نحو طبعا ظاهرة اي انها ظاهرة في الدلالة على الطلاق فتبين به المرأة تقع ثلاث طلقات نحو قوله كلمة نحو بعض الفقهاء يقول وكنايته الظاهرة سبع
52:47لكن المصنف استبدلها بقوله نحو لو تلاحظ فرق بين العباراتين ما هو انه عندما يكون هناك عدد معناها انها محصورة في هذه السبع فقط ولا يزاد عليها لكن المصنف استبدلها بكلمة نحو لما
53:03لان هناك الفاظا ملحقة بالظاهرة ولذلك سيأتي من كلامه هو ان الرجل اذا قال لامرأته امرك بيدك فانها ملحقة بالكناية الظاهرة فتقع بها ثلاث فليست محصورة في السبع ولذلك تعبير المصنف بانها نحو ادق من قولهم انها سبع على سبيل الحصر
53:28قال سبع وهي انت خلية وبرية الثانية برية والثالثة ان يقول لها انت بائن والرابعة ان يقول انت بتة والخامسة ان يقول انت بتلة والسادسة يقول انت حرة والسابعة ان يقول لها انت الحرج
53:47هذي الالفاظ السبع تدل على المفارقة البينونة الكبرى انت خلية يعني خالية من كل وثاق النكاح من الان خليت خليت من النكاح كله ولا تتخلى المرء من النكاح كله الا بان تكون قد بانت بينونة كبرى بالطلاق الثلاث
54:01انت برية اي من عقد النكاح بكليته ليس لو كانت رجعية فليست برية من هذا التلفظ فيكون ظاهرا في الثلاث كذلك بائن كذلك بتة وبتلة وحرة والحرج لان المرأة لا تكون حرة بان تقبل يعني ان تتزوج الا ان تكون قد بانت من زوجها ولا تبين الا بالثلاث
54:24طيب قال والخفية نحو الحقيقة ان الالفاظ الخفية كثيرة جدا جدا والصحيح انها غير محصورة بل كل ما دل عليه من الفاظ الناس وعاداتهم فانها تكون عناية خفية قال فنحو
54:40اخرجي اي اخرجي من البيت بعض الناس يقول لزوجته اخرجي هل يقع الطلاق ام لا؟ نقول تعال هل قصدت بهذا اول شيء؟ هل قصدت به الطلاق ام لا؟ ان قال نعم نعم هو طلاق لكنها واحدة
54:54لكن لو قال انت خلية نقول اول شي هل قصدت الطلاق؟ ان قال نعم فهي ثلاث امشي على المذهب قوله اخرجي واذهبي اخرجي من البيت اذهبي من هنا لا اريدك ان قصد بهذا قوله اذهبي الطلاق
55:09وقع به الطلاق وقوله ذوقي اي ذوقي مرارة الطلاق وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي امرأة يعني اولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما اشبه هذه الألفاظ بناء على دلالة العرف فانها كلها كنايات في الطلاق. فيسأل الزوج هل قصدت بهذه اللفظة الطلاق
55:34بشرط ان يكون قصد وقت التلفظ وليس القصد بعد التلفظ ولا قبل التلفظ وانما العبرة بوقت التلفظ ان لم يكن نية يعني قبلها بقليل فلا اثر له يقول الشيخ ولا يقع بكناية
55:49ولو ظاهرة ولو ظاهرة طلاق الا بنية الكنايات كلها لا تقع الا بالنية خلاف الصريح فالاصل انها تقع مطلقا قال الا بنية مقارنة لللفظ. لا بد ان تكون نية مع اللفظ
56:04ليست متأخرة عنه ولا سابقة له بكثير قال الا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها هذه مسألة مهمة المرأة اذا عاصمت زوجها وقال لها واحد من هذه الالفاظ اخرجي اخرجي
56:22ففقهاء يقولون ان القرين هنا ان وقت المخاصمة وقت الغضب ان قوله اخرجي بمعنى انت طالق والحقيقة ان قولهم هذا هو باعتبار عرف باعتبار عرفهم في ذلك الزمان ولكن لو اختلفت الاعراف
56:40كان الشخص يقصد يخرجه اي اخرجي من البيت. بعض الناس بطبعه يقول اخرج من البيت او يعني هكذا عادته مثلا وليس يقصد به الطلاق لكن الفقهاء يقولون لا قرينا القرينة تدل على انه قاصد
56:55بالطلاق لان المرء لا يخرج المرأة من بيتها وقت غضب وزعل وخصومة بينهما او وقت طلبها هي الطلب يقول طلقني فقال اخرجي ان هذه القرينة قوية فتنزل منزلة البينة كما لو كانت بينة كاشفة لما في
57:10النفس قال الا في حال خصومة وغضب وجواب سؤال فانها تقع طلقة وان زعم عدم وقوع الطلاق بها قال الشيخ فلو لم يرده يعني لو لم يرد الطلاق او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكما
57:29يعني في احوال الخصومة والغضب فانه لا يقبل حكما وانما يقبل ديانة ديانة فيما اذا صدقته هي او لم تعلم بالطلاق مثلا لكن ان خاصمته امام القاضي فالقاضي يحكم بالقرائن الظاهرة
57:45هذا هو المذهب يقول الشيخ ويقع مع النية بالنية ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث النية عفوا ويقع مع النية ان يقع بالكناية الظاهرة مع وجود النية ثلاث وان نوى واحدة
58:03اذا الكنايات الظاهرة انت خلية برية بائن بتلة حرة الحرج كلها يقع بها ثلاث وان وواحدة قال واما الخفية فيقع ما نواه نوى واحدة واحدة نوى ثلاثا فهي ثلاث فان لم ينوي شيئا. قال نويت الطلاق وسكت
58:22فيقع بالخفية واحدة فيقع بالكناية الخفية واحدة طيب قبل ان ننتقل لاخر الدرس نختم به من اخر السهل اريد ان اسأل امثلة فقولوا لي ما الذي يقع به لو ان رجلا قال لامرأة
58:41انت طالق بالثلاث فكم طلقة تقع بهذا على المذهب ما معنى ثلاث بانت منه ليس له ان يراجعها الا بعد زوج اخر واضح لو قال رجل لامرأته انت طالق بعدد سواري هذا المسجد
59:04فكم شيخنا الشيخ غافر واحدة واحدة كم سواري النص يا شيخ واحد واحدة ولا ثلاث والا سبع سواء لمسة عشر ثلاثة قبط يقع بها ثلاث لانه قال انت طالق بعدد سواري المسجد
59:25طيب لو قال له هذا موجود انت طالق بعدد شعر رأسك قالها رجل يقع ثلاثا في قول كثير اهل اكثر اهل العلم لو قال رجل لامرأته وهو يضحك معها يضحك
59:40اشرب ماء او قهوة قال انت طالق قالت يقع ولا ما يقع يقع لو قال لها انت طارق بالرأس ما رأيكم انت طارق الرأي طيب ان والطلاق؟ سؤال ان نوى رجل الطلاق بقوله لامرأته انت طارق
1:00:16لماذا النية. طيب انت لا يقع الطلاق بالنية فقط بل لا بد ان يأتي معه بلفظ اما صريح او كناية وطارق بعيد تماما لا تدلان من قريب لا عرفا ولا لغة على الفرقة بين الرجل وامرأته
1:00:35فلا يقع به طيب لو قال لها مثلا اذهبي باهلك يقع به الطلاق ام لا؟ وكم يقع الطلاق نقول ننظر للنية لم ينوي قال لا قصدي روح لهذا يعني يعني روحي
1:00:54يومين ايه ما يقع طيب لو لو قال انا نويت الطلاق يقع واحدة ولا ثنتين طب لو قرأ اصلا انا ناوي ثلاث تقع كم راه الخفية ان نوى ثلاث ثلاث. طيب قال ليس بنية بالصلاة نية طلاق
1:01:14واحدة واظحة الامثلة بالعشرات باي لحظة رجل يعني قال لامرأة اشرب الماء قال وقصدي بشرب الماء انت طالق يقع الطلاق ولا ما يقع قد ذوقي ماشي ترفق من ذوقي واشرب الماء
1:01:38من ذوقي اذا لم يذكر ما الذي يذاق؟ اي يوقي حرارة الطلاق مثلا لذلك يسألك لقال ذوق الطعام لا ما يقع به شيء البتة ولو نوى به الصلاة وهكذا اه يقول الشيخ فصل هذا سهل جدا هذا الفصل قال وان قال انت علي حرام
1:01:57او كظهر امه فهو ظهار وان نوى به الطلاق يقول ان الرجل لو قال امرأتي انت علي حرام طول المذهب ان لفظة انت علي حرام هي من الفاظ الصريحة في ازدهار فيقع به الزهار مطلقا
1:02:12قال او كظهر امي فهو ظهار لفظتين وان نوى به الطلاق والسبب ان هاتين اللفظتين طريحتان في الظهار قال وكذلك اي وكذلك قوله ما احل الله علي انه ايضا يكون بهارا
1:02:31ما احل الله علي فهو حرام فانه يكون بهارا ولا يقع به الطلاق طيب لو قال رجل انا انا قلت انت علي حرام وقصدي به الطلاق فالمذهب انه لا يقع به طلاق
1:02:48يصوم شهرين متتابعين الا ان يكون عاجزا ابنه قال ما احل الله علي فهو حرام فنقول ايضا هو ظهار وان نوى به الطلاق لانه الصريح ولا يصرف عن الصريح بغيره بالنية
1:03:05انظر للجملة التي بعدها فيها فرق يسير جدا قال وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق يعني قوله اعني بها الطلاق تلفظ بها متصلة بالجملة الاولى ما تلفظ قال انا اعني بنفسي عقب ساعتين او ثلاث او بعد يوم قال قوله ما احل الله علي حرام
1:03:28اقصد مية انها طلاق نقول لا يقع طلاق وانما يكون بها لكن لو وصلها بها فقال ما احل الله علي حرام اعني بهذه الجملة متصلة لا يوجد فصل بينهما طويل
1:03:42اعني بذلك الطلاق فتلفظ بهذه التفسيرية الجملة التفسيرية اعني بها الطلاق قال طرقت ثلاثا خلقت بالثلاثة تكون من الكنايات قال وان قال اعني به طلاقا نكرة فتقع بها واحدة. لماذا؟ لان النكرة تحتمل
1:04:01النكرة في سياق الاثبات تحتمل تحتمل القليل والكثير بخلاف المعرفة الطلاق فان الطلاق ينصرف للثلاث قال وان قال كالميتان اي انت علي كالميتة والدم انت علي كالدم والخنزير قال وقع ما نواه من طلاق او ظهار او يمين
1:04:22يأتي المفتي او القاضي فيقول قولك لامرأتك انتي عليا كالميتة ما الذي تنويه ان قال نويت طلاق فهي طلاق يقول الظهار ظهار نويت اليمين فهو يمين اذا المذهب يفرقون بين الالفاظ كثيرا جدا
1:04:39فيقولون صريح اظهار لا ينقل عنه ولو نوى وصريح الطلاق لا ينقل عنه ولو نواة واما الالفاظ التي تحتمل الجميع كانت علي ميتة او الدم والخنزير فانه ينظر لنيتهم فيه
1:04:56يتردد بين الثلاثة قال وان لم ينوي شيئا فظهار يعني وان لم ينوي لا الطلاق ولا اليمين ولا غيره فظهار لماذا؟ قالوا لان آآ الظهار اخف من الطلاق ليس فيه تحريما للمرء في الكلية هذا من جهة
1:05:12فيبقى آآ اقل من الطلاق ولان الظهار قول زور وهذا قول زور واما اليمين فالاصل فيه ان يكون بصفته صفة اليمين والله ونحوها وان شاء الله سنتكلم عن التعليق ان شاء الله الدرس القادم
1:05:31قال وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما عندنا قاعدة ان الرجل اذا قال حلفت الفت وسكت فانها يمين لا يلزم ان تقول والله وبالله وتالله لو قالت لو قلت لي رجل حلفت عليك
1:05:50الا او حلفت ان تأخذ هذا الكتاب. حلفت وانت ما حلفت هي يمين فيجب عليه الكفارة اما اذا كانت اذا كنت قد حنثت يقول حلفت عليك او حلفت الا ان تأخذ هذا الكتاب او هذا القلم او هذا الكأس فانها يمين فلا يلزم الاتيان بحروف القسم الثلاث لان هذا اخبار عن اليمين فيكون يمينا
1:06:13لو قال رجل حلفت بالطلاق وكذب ما حلف او انه كذب فيما حلف فيه فانه تلزمه حكما تلزمه حكما واما الديانة في دين فيما بينه وبين الله جل وعلا قال وان قال امرك بيدك
1:06:31انظر هذي مسألة دقيقة نختم بها الباب ان شاء الله ودرس اليوم قال وان قال امرك بيدك رجل قادم امرأته امرك بيدك امرك لك يقول ان قوله امرك بيدك من الكنايات الظاهرة
1:06:46وكانت الظاهرة يملك فيها الشخص او يقع بها ثلاث قال ملكا ثلاثا ان في حكم الكنيات الظاهرة لان امرها بيدها الطلاق الثلاث فهو في حكم اكنة الظاهر وذاك المصنف قال نحو ولم يقل سبأ
1:07:00قال ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ان في حكم الكناية الظاهرة يقول ويتراخى اي للمرأة الحق ان تطلق متى شاءت اليوم او غدا او بعد ذلك قال ويتراخى حقها في التطليق
1:07:16ما لم يطأ او يطلق او يفسخ ما لم يصم فيقول يطأ هو خطأها او يطلقها فان اصبح امرها ليس بيدها امر التطبيق فانها اصبحت مطلقة او يفسخ عقد النكاح
1:07:35آآ قال وتختص اختاري كلمة جملة اختاري يقول تختص بواحدة قوله اختاري نفسك تختص بواحدة لان القول اختاري من الكنايات الخفية فتكون واحدة وتكون في المجلس خاصة بالمجلس لان الاختيار خيار المجلس دائما خيارا ذو الخيارات والخيار دائما يكون معلقا بالمجلس
1:07:57قال فتختص بالمجلس المتصل وبناء على ذلك فان لها الحق ان تختار الطلاق المجلس المتصل فان خرجت من المجلس سقط خيارها وان تشاغل في اثناء المجلس بقاطع سقط خيارها ايضا
1:08:19اذا فقوله بالمجلس المتصل يخرج لنا صورتين لو تفارقا من المجلس وفيما تشاغل في اثناء المجلس بقاطع يعني خارج عنه قال ما لم يزدها فيهما؟ يعني يقول اختاري يعني طلقتين او ثلاثة
1:08:40او يقول اختاري مدة شهر فيزيدها في الوقت او في العدد قال فان ردت يعني قالت خلاص لا اريدك انت او وطئ هو او طلق بانشاء منه او فسخ هو
1:08:55بطل خيارها لان ما لها حق الاختيار فيه قد انتهى وانقضى لذلك نكون هنا درس اليوم في اول باب الطلاق الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل يتعلق ايضا بالفاظ الطلاق
1:09:08وكذلك الدرس الذي بعده اه الاشكالية في باب الطلاق انه كله مبني على الالفاظ وذلك كثير من الجمل التي فيه يعني قد تكون فيها بعض يعني الاستشكال الالفاظ الوقوف مع الالفاظ كثيرة
1:09:24او ان شاء الله عز وجل ان نوجز ونقسم السور في البرتقال هناك سنأخذ اكثر من المعتاد ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد