٧٣. شرح زاد المستقنع (درس ٧٣) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم
0:10الدين اما بعد فيقول الشيخ موسى عليه رحمة الله كتاب العتق اورد المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق بعد ذكره لكتاب الفرائض لان احد اسباب الارث هو الولاء الذي يكون
0:30سببه العتق فلذلك ناسب ان يذكره بعد الفرائض. وجعله سابقا لكتاب النكاح. لان احد اسباب استباحة الوظع انما هو الملك. ملك اليمين. وجعله ملحقا ايظا بكتاب المعاملات وفي خاتمتها لان العتق غالبا ما يكون الملك فيه ابتداء بسبب معاوضة
1:00تملك القن وبعض صور اعتاقه كالمكاتبة هي معاوضة التبرع فيه بالتدبير كالوصية ملحق فيه وهكذا. وقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب العتق اي عتق وهو من كان رقيقا ثم يعتق بعد ذلك والمراد بالعتق هو الفكاك فان يفك من الرق الى الحرية يسمى
1:30قاف وقبل ان نتكلم عما ذكره المصنف من الاحكام فاننا نورد اسباب الرق فليس كل من كان رقيقا ان سببه صحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن من باع حرا فاكل ثمنه. فدل على انه لا يجوز بيع الحر
1:50ولا يجوز شراؤه ولا يجوز المعاوضة عليه. ولما غلب الطريق الفاسد في الرق افتى بعض اهل العلم ومنهم ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى انه في زمانه لا يجوز شراء الارقاء. قال لان اغلب الارقاء في ذلك
2:10الزمان انما كان سبب رقهم سبب ملغيا اما عن طريق سرقة او بيع لاحرار ونحو ذلك لما جاء الشرع اغلق كل اسباب الرق الا ثلاثة اسباب. السبب الاول ما كان من رق موجود في الجاهلية. فان النبي صلى الله عليه وسلم
2:30اقر الناس على اموالهم وما امتلكوه بالجاهلية ولو كان بسبب محرم. ومن اموالهم التي اقروا عليها ما امتلكوه من الآدميين وهم الأرقاء. وكذلك اقر على انسابهم وان كان فيها بعض الإشكال. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يميط او يليط كما في
2:50اه من استلحق اولاد الجاهلية بابائهم. فدل ذلك على ان الشرح اقر بعض الاحكام في الجاهلية ثم منع بعد ذلك السبب الثاني ما تولى ما تولد من سبب رق مشروع. والسبب الثالث ما كان في حرب مع كفار حربيين
3:10في عرفة ثم اختار ولي الامر من احد الامور الاربعة الاستقاق. فانه مخير بين اربعة امور منها الاسترقاق. اذا الاسباب ما كان عن حرب مع حربيين غير عرب ثم اختار ولي الامر ان يسترقهم والامر الثاني ما كان بذي الجاهلية او من
3:30من اهل الجاهلية والامر الثالث ما تولد من هذين الامرين وما عدا ذلك من اسباب الرق فانه باطل ومحرم. فاذا ثبت هذا الرق باحد هذه الاسباب فان الرقيق يعتق باحد اموره. اما يعتق بالملك بمجرد الملك يعتق. وذلك اذا
3:50ملك المرء من يعتق عليه. سواء كان من اصوله او فروعه او عند من يرى التوسع ان كل رحم محرمة عليه فانه اذا ملكها فانه يعتق بملكها. هذا السبب الاول من اسباب العتق وهو ماذا؟ الملك. السبب الثاني قالوا
4:10المعاوضة بان يعاوض مع صاحبها. وهو ما يسمى بالمكافئة وتتكلم عنه المصنف بعد قليل. ومنها المعاوضة مع الشريك في العبد. فان العبد اذا كان يملكه اثنان فاعتق احد الاثنين نصيبه. فان الثراية في
4:30تسري الى نصيبك ثاني فتكون من باب المعاوضة بقيمته بقيمة هذا العبد. السبب الثالث التبرع وهو الذي حث عليه الشارع وسيأتي الحديث عنه. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو من افضل القرب. اي ان من افضل القرب المالية يجب ان نقيدها بالقرب المالية
4:50ان من افضل القرب المالية التقرب اليه جل وعلا بالعتق. والدليل على انه من افضل القرى ان الله عز وجل بين ان من اعتق رقبة اعتق الله عز وجل رقبته بها. اليد باليد والرجل بالرجل وهكذا. الامر الثاني قالوا ولان
5:10في الاعتاق كمال اطلاق لهذا العبد في اداء العبادات فيؤجر على اداء عبادته. فيصبح يصلي الجمعة والجماعة ويؤدي قال الزكاة والحج وغير ذلك. والامر الثالث قالوا بان الله عز وجل جعل العتق كفارة لذنوب عظام كالقتل ومن اعظم
5:30فاذا كان اعظم الذنوب انما يكون تكفيره بكفارة العتق فدل على ان مكفره من اعظم القربات. وهذا معنى قول المصنف وهو من القربات اي المالية وقول المصنف وهو من فاننا نعلم ان من هذه تبعيضية ليس معنى ذلك انه افضل القربات ولذلك
5:50فان فقهائنا يتناولون في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع ما هي افضل العبادات؟ وقد واوسع من تكلم عن هذه المسألة الشيخ محمد ابن مفلح فروع وذكر الكلام الطويل فيها فيراجع في محله. يقول الشيخ ويستحب عتق من له كسب. اي ان الرقيق اذا كان له كسب يستطيع ان
6:10يحتسب ويعمل ويستغني عن الناس فانه يستحب عتقه. فيكون مستمسكا بالاصل هو الاستحباب. قال وعكسه بعكسه اي ان المرأة اذا كان الرقيق اي اذا كان الرقيق لا يحسن الكسر. لان كان غير قادر على العمل بان يكون زمنا مريضا كسيحا
6:30او كان المرء اخفقا لا يحكم التصرف او في عقله شيء يمنعه من الاكتساب ونحو ذلك فان الافضل عدم عتقه. لانه ان اعتق فانه سيتكفف الناس ويذهب ولربما كان عليه نقص في مال نفسه وفي كسوته وفي طعامه ونحو ذلك ففيه اذية له
6:50وفي المقابل فان الشرع يأمر مالك الرقيق بان ينفق على رقيقه. ومن اعظم النفقة النفقة على العاجل. فحينما يكون الرقيق غير قادر على الكشف فالافضل عدم عتقه وعدم اه يعني اطلاق حريته ليبقى
7:10لتبقى نفقته واجبة في ذمة سيده. والحقوا العلماء بمن لا يستحب عتقه قالوا من كان شره ظاهرا بينه فانه لا يعتق يقول الشيخ ويصح تعليق العتق بموت مر معنا ان العقود نوعان عقود يصح تعليقها على الشرط
7:30عقود لا يصح تعليقها على الشرط. ومن العقود التي يصح تعليقها على الشرط كل عقود التبرعات في الجملة في الجملة لان فيها نزاع في بعض صورها كما مر معنا فعقود التبرعات الاصل فيها انه يجوز تعليقها على الشرط كالصدقات كالوصايا وغيرها. والعتق مثله
7:50فانه يجوز تعليقه على الشرط سواء كان الشرط وفاة او غيرها. وهذا معنى قول المصنف ويصح تعليق العتق اي مطلقا ثم ضرب ذلك مثالا قال تعليقه بالموت. وصورة تعليقه على الموت ان يقول المرء ان هذا الرقيق الذي املكه اذا مت
8:10فانه يكون حرا. ومن علق عتق رقيقه على الموت فانه يسمى التدبير. ويسمى هذا الرقيق حال رقه مدبرا مدبرا اي علق عتقه على دبر الحياة وهو الوفاة. فمن حين يموت سيده
8:30يخرج هذا الرقيق من ماله ويكون من الثلث فيخرج من الثلث. وهذا معنى قول المصنف ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير وسمي تدبيرا لانه يعلق على دبر الحياة. اه هنا مسألة نحن سبق معناه ان الوصية يجوز الرجوع فيها
8:50قضاؤها وتغييرها واما التدبير فانه لا يجوز الرجوع فيه. فمن دبر او علق عتقا عبد على شيء فانه لا يجوز له الرجوع في هذا التعليق الا ان يكون محتاجا لهذا المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من اعتق ثلاثة له عن دبر فاعتق
9:10فأقرت بي فاعتق واحدا ورد اثنين في التركة لأنه لا يخرج من التلفزيون. فعند الحاجة حينئذ يجوز. يقول الشيخ رحمه الله باب الكتابة بدأ يتكلم عن احد اسباب العتق وهو الكتابة. والمراد بالكتابة كما عرفها المؤلف قال وهي بيع
9:30به نفسه وهذه من العقود المستغربة. ووجه الاستغراب فيها ان المرء يبيع مال نفسه لنفسه. فالسيد باع ما له وهو عبده. لمن؟ لعبده وعبده من مالك. فكأنه باع ما للنفس لان العبد يرجع اليه. ولذلك استثني هذا العقل واغلب احكام الكتابة لا يقاس عليها. لانه عقد مستغرب فالشخص
10:00لا يدعي نفسه لا يتولى الطرفين عن نفسه اصالة في اي عقد من العقود وانما قد يتولاها عن غيره من باب النيابة والوكالة ولذلك قال هو بيع عبدي نفسه الا وهو بيع عبده نفسه بماله. يعني انه يبيع النفس بمال. ما هو شرط
10:20الكتابة قال المصنف بمال مؤجل. اذا الشرط الاول انه لا بد ان يكون المال مؤجلا. وبناء عليه فان الحال لا يسمى كتابة. الشرط الاول انه لابد ان يكون مؤجل. لان بذريرة كتبت على انجم مؤجلة
10:40فيشترط في الكتابة ان تكون مؤجلة. هذا الامر الاول. زاد بعض الفقهاء وهو المؤلف في الاقناع انه لابد ان يكون التأجيل له وقع في الثمن ليس تأجيل صوري كيوم او ساعة ونحو ذلك بل لابد ان يكون التأجيل له وقع في الثمن. وهذا الذي القيد الذي ازداده صاحب الانصاف وافقه عليه القاضي على
11:00المرداوية والانصاف وقال انه المذهب. قال في ذمته في الذمة يعني انه مؤجل وليس حالا الان. فحينئذ يقوم العبد للاكتساب لكي يعتق نفسه. قال وتسن مع امانة العبد وكسبه بان يكون مقتدرا على الكسب. قوي البدن
11:20يحسن صنعة ونحو ذلك كما قال الله جل وعلا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهو القدرة على الكسب وهي الامانة ايضا قال وتكره مع عدمه فان كان احد الامرين الامانة او عالما بالكسب فانها تكره مثل ما سبق قبل في عتق من لا كسب له. يقول الشيخ ويجوز بيع
11:40بالمكاتب لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم كما جاء في حديث ابن عمر. وقد صح ان بريرة كما في الصحيحين بريرة رضي الله عنها حينما اعتقها حينما كاتبها مواليها اشترتها عائشة بعد ذلك. فدل على ان المكاتبة يجوز بيعه وهذا نص في المسألة
12:00قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. مقام مكاتبه بكسر التاء. اي انه يقوم معه بالكتابة فيبقى في الانجم الباقية منها من هذا القن. قال فان ادى اي مكاتب عتق اي فان ادى المكاتب ما بقي فيه بالمتين عتق
12:20وولاؤه له اي للمشتري الثاني. كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الولاء لمن اعتق فاثبت ليس لها الولاء مع انها ليست هي التي كاتبت وانما اشترط ثم اعتقت بعد ذلك. قال وان عجز اي وان عجز ان كاتب عن دفع المال
12:40سواء بيع او لم يبع عاد قنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المكاتب قم ما بقي عليه درهم. يقول الشيخ الله تعالى باب احكام امهات الاولاد بدأ يتكلم عن نوع من انواع اسباب العتق وهو التصرف فان بعض التصرفات
13:00تكون سببا للعتق. ذكرنا قبل سببين. ذكرنا التبرع وذكرنا الملك. فمن ملك من يعتق عليه عتق ومن ذلك بعض التصرفات هناك تصرفان اذا فعلهما المرء مع عبده عتق عبده التصرف الاول سنتكلم عنه بعد قليل
13:20امهات الولد وهو احمالها والتصرف الثاني على الرواية الثانية في المذهب لا على المشهور وهو ظرب العبد فانه على الرواية الثانية من المذهب ان من ضرب عبده ومثل فيه يعني جاب فيه تمثيل في الوجه وغيره فانه يعتق عليه عقوبة
13:40واما الرواية الاولى فانه لا يعتق عقوبة. لكن الرواية الثانية من ورود الحديث فيه. وقد ورد فيه حديث عند الترمذي. وقد قيل ان هذا الحديث لا عمل عليه والصحيح ان عليه العمل فقد افتى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وهي الرواية الثانية مذهب احمد ان من ضرب عبده ومثل في ان جاءه اصبح في تمثيل في وجهه او
14:00يعني ضربا خارجة عن العادة فإنه يعتق عقوبة له لأن هذا آدمي وان ملكته فلا يجوز لك الاعتداء عليه بهذه الصلاة. التمثيل يعني يجرحه بسكين. اذا لم يمثل لا لا يعجب. بمجرد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال يضرب احدكم ضرب يضرب امرأته ضرب العبد. فدل
14:20على انهم يعتادون الضبط يقول الشيخ باب احكام امهات الاولاد المراد بامهات الاولاد هن الايماء اللائي يحملن من مالكهن. يحملن من مالكهن ثم ينجبن انما بانت فيه خلقة ادم اماء حملنا من مالكهن وانجبن ما بانت فيه خلقة
14:50ادمي قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. ونحن نعلم ان الجموع ثلاث. جموع تختص بالاناث وجموع تختص بالذكور وجموع تشمل الذكور وكلمة الاولاد تشمل الذكور والاناث خاصة بالذكور وحده. اذا قولنا ان الاماء التي حملت من من مالكيها
15:10من ذلك ان المرأة الامة اذا حملت فلها ثلاث صور. الصورة الاولى ان تحمل من مالكها تحمل من مالكها يعني تحمل في ملكه. فحينئذ تكون ام ولد. وسيأتي بشرطه وهو ان يستبين في خلقة ادم. الصورة الثانية
15:30ان تحمل من الشخص وهي ليست في ملكه. رجل تزوج امة لكونه غير قادر غير يعني قادر على الطول لم يجد طولا لينكح حرة فتزوج امة. وهو حر فانجبت ولدا فانجبت ولدا. فنقول هنا ان هذا الولد ان الام لا
16:00اما ولد والولد لا يكون حرا بل يكون عبدا. الصورة الاولى انجبت منه هو في ملكه. فالامة وولد والولد حب. الصورة الثانية انجبت من حر لكنها ليست بملكه من ملك رجل اخر. وذلك بسبب وطئ شبهة او
16:20بعقد بشفطه وعدم القدرة على وطأ الحرة. فانها اذا انجبت ولدا فان الولد يكون عبدا لا حرا. ويكون ملكا ما لك امه وان كان معروف نسبه انه ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان القرشي ربما ربما الهاشمي ايضا
16:40ومع ذلك نقول انه قل لان لان امه يعني امة بانها امه امة ولذلك لا يجوز نكاح الامة الا لعند عدم الخروج على الطب. الصورة الثالثة ان تحمل من غيره في ملكه. تحمل من غيرك. رجل اشترى امة
17:00هذه الامة حامل طبعا ما يجوز حتى تستبرأ بحيضة فان ثبت حملها حرم عليه وضوءه. فانه يملك هذا الولد يملكه لانه حامل وولدت في ملكه فتكون ملكا له. الا ان يكون الولد شف الا ان يكون الولد
17:20يعني او او بسبب وطئ سيدها لها. كوطأها سيدها فانها تكون ام ولد حينئذ. اذا ثبت ذلك. لكن ان كان الوطء من غيره فانه يكون في مكة الثاني. يقول الشيخ اذا اولد حر امتى؟ اذا امته؟ امة؟ هي
17:40التمليك فهي في ملكه. او امة له ولغيره. يعني امة اشترك ملكها فيه مع غيره والعتق له احكام تخص من ذلك انه يقولون ان من اعتق شركا له من عبد فان العتق يسري للجميع
18:00كذلك من اولد امة يملك ولو جزءا من عشرة او من مئة فيها فانها تكون ام ولد فتأخذ الاحكام والولد يكون حرا ان الحرية لان الابناء لا يتبعضون لان الابناء لا يتبعضون. قال او امة ولدهم او امة ولدي
18:20لان المرء اذا وطأ امة ابنه فانه انتقل منكها حرم وطؤها على الابن والاب هل يجوز له ان يتملك من مال ابنه ما شاء. يجوز له ان يتملك من مال ابنه ما شاء. انت ومالك لابيك وسبق معنا هذا الحديث بالعطايا. فدل على ان
18:40لامة ابنه جائز بشرط. الا يكون ابن قد وطأها قبله. قال او امة ولده او طبعا كان ابنه يملك بعضها مثل الصورة السابقة. قال خلق ولده حرا. خلق ما قال ولد
19:00قال خلق ولده حرا. لماذا قال خلق؟ لانه احيانا قد يكون مستقطا. فيخرج ومع ذلك نحكم بحرية. فاذا حكمنا بحريته فان امه تكون كذلك ام ولد تعتق عند الدبر يعني عند التدبير اذا مات سيدها فتأخذ حكم الولد ام الولد ولذلك قال خلق سواء خرج حيا او خرج ميتا
19:30قال خلق ولده حرا. حيا ولد او ميتا. نداء بالتفسير كلمة خلق. قول حي ولد او ميت التفسير قال قد تبين فيه خلق الانسان عندنا في في الجنين في بطن امه يمر بمراحل اربعون واربعون
19:50واربعون وهكذا. الاربعون الاولى لها حكم يخصها. والاربعون الثانية لها حكم يخصها. والثالثة له من الاحكام المتعلقة بالاربعين الثانية وهي من بعد الاربعين الى ثمان الثمانين. انهم يقولون ان هذه المدة مدة التخلف
20:10ولا يتخلق الطبيب الا بعد الخمسين غالبا الى الثمانين. هذا اثبت اهل الطب وهو الذي جاء في رواية البيهقي. فيكون اربعين في ذلك فيكون مضغة في ذلك ما يكون عند تمام الاربعين وانما
20:30فيها مضغة في ذلك نطفة اربعين ومضغة اربعين ثم يكون تسليم خلقته فيها. فدل ذلك على ان الاستبانة تكون في اثنائها ونحكم باستدانة الخلقة قالوا بان يظهر بعض الاوصاف مثل وجه مثل يد مثل رأس مثل رجل
20:50فاذا استبانت الخلقة اثبتنا حكمه ان الام تكون ام ولد الحكم الثاني ان الدم الذي يخرج من هذه يكون دماغي اساسا دائما سواء كانت ام ولد يعني هي معتقة وهي سبق معنا الحديث عنها اذا اذا استبانت الخلقة فان
21:10نحكم بان الولد يكون حرا ان كانت ام ولد والدم الذي يخرج المرأة دم نفاس. دم نفاس لا دم فسادا بخلاف قبل ذلك فانه يكون دم فساد طيب سبق معنا ايضا ان تكلمنا عنها في المثال نقول ان كان قبل الثمانين وبعد الاربعين فلا بد ان تنظر القوافل القوافل
21:30فان رأوا خلقة ادميين ولو خفيفة حكمنا بثبوت هذه الاحكام اللي ذكرناها قبل قليل. وان كان عند تمام ثمانين ان كان عنده تمام الثمانين يعني بلغ الثمانين فنقول له صورتان الصورة الاولى ان
21:50تقطعت اجزاؤه فنقول حينئذ نحكم بانه قد استبانت خلقته اذا خرج متقطعا يعني عملوا والمرأة تنظيف فخرج متقطعا فنقول انه بمثابة من استبانت خلقته لان تمام المدة ثمانين والغالب انه عندها يتم التخلق
22:10وان خرج غير متقطع ولا خلقة فيه مطلقا. فنقول حينئذ نحكم بانها مضغة لحم لم ينفخ فيها الروح. ولم تتخلق فحينئذ لا نحكم بانهم نفاس ولا نحكم بانه ايضا ولد ام ولد ولا غير ذلك من الاحكام الاخرى. وهذا في معناه
22:30حكم يسمونه الحبل الكاذب قد تجلس شهرين وثلاثة شهور واربع ويخرج لكن لا اثر للتخلق فيه. مطلقا فحينئذ لا نترتب عليه اي حكم. طيب قال لا مضغة يعني اقل من ذلك الى اربعين مضغة من اربعين سنة دون نطفة. قال او جسم بلا تخطيط قد يخرج جسما نعم لكن
22:50لا تخلط فيه لا يدين ولا قدمين ولا رأس ولا نحو ذلك. قال صارت ام ولد له. سميت هذه المرأة ام ولد. ما حكم ام الولد؟ قال اولا تعتق بموته من كل ماله تعتق من كل المال ليس من الثلث وانما من كل المال فتعتق
23:10قال واحكام ام الولد احكام الامة. يعني تأخذ نفس احكام الامة من الوطء فيجوز وطؤها والخدمة فتخدم ليس من الحرة وهكذا واجارة يجوز تأجيرها ونحوه يعني ان كسبها الذي تكسبه يكون ملكا لدينها كل احكام
23:30لما يكون كحكام ام الولد الا اللهم انها تعتق الذكر قبل قليل وما سيذكره بعد قليل. قال لا في نقل الملك في رقبتها اي لا يجوز بيعها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع ام الولد كما في الصحيح. وقد حكي بذلك اجماع ولكن هذا الاجماع منقوب بخلاف سابق قبله
23:50قد خان فيه علي رضي الله عنه قال ولا بما يراد له اي بما هو في معنى البيع ومثل ذلك قال كوقف وبيع ورهن ونحوها فانها لا توقف ولا تباع ولا ترهن ونحوها لانها في معنى البين وقد
24:10يعني يعني اه تباع عينها وتنقل الملكية فيها. اه بذلك نكون قد انهينا على سبيل الاستثمار كتاب العتق والمصنف الله تعالى اختصر فيه ولعل السبب في ذلك ان العشق في او الارقة في زمانه كانوا اقل فان اكثر زمان كان فيه ارقاء كان
24:30في القرن الخامس الهجري وقبله بقليل ولذلك فان المؤلفات التي كانت في ذلك الزمان ملئت بالحديث عن احكام الارقة حتى ان بعض المصنفات الكبيرة في الفقه تجد مجندا مخطوطا كاملا واكثر كله عن احكام الارقة. ويطيلون فيه اطالة كبيرة
24:50ولكن في اخر الازمنة قل الارقاء لانغلاق كثير من الاسباب التي اغلاقها الشارع وتشوف الشارع بالاعتاق احيانا وقد يكون ندبا في احيان اخرى. بدأ بعد ذلك المصنف بالحديث عن كتاب النكاح. وهذا هو الربع الثالث من ارباع
25:10الفقه فان الربع الاول في العبادات والربع الثاني في المعاملات والربع الثالث هو في النكاح. وعقد النكاح هو من التي فيها شبه بالمعاملات. ولكن فيه فرقا. ولذلك يقول بعض اهل العلم وهي عبارة الشمس للزركشني رحمه الله تعالى قال ان العقود نوعان
25:30عقود ومعاوضات محضة وهي البيع وما في معناها وعقود معاوضات غير محضة وعقود معاوضات غير محضة وهي النكاح والخلع فان فيها معاوضة بذلا لعوظ. وما المعقود عليه في باب النكاح؟ قالوا انه منفعة الرضع وقد
25:50الا ابن عقيل رحمه الله تعالى في كتابه الواضح ان بعض ضعفت الفقهاء يفهموا من هذا من هذه الكلمة فهما غير صحيح. ولذلك لهم كلام طويل في مسألة المعقود عليه في اه في النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب النكاح قلنا قبل انه اذا قلنا كتاب معناه ان هذا
26:10الباب لا تعلق له بالابواب السابقة وانما هو باب او كتاب منفصل له قواعده الكلية التي تختص به وربما كانت هناك قواعد مشتركة علينا. قال النكاح النكاح يلصق في كتاب الله عز وجل على معنيين. يطلق احيانا على عقد النكاح. ويطلق
26:30واحيانا على الوطء والغالب في كتاب الله عز وجل انه يطلق على على العقد ويطلق احيانا على الوطء ولكن الغالب هو الاول في كلام الله عز وجل وايهما فيه الحقيقة وايهما المجاز؟ ام انه مشتركان؟ مشتركان من اشتراك اللفظي؟ ام هما من المتواضع؟ هذه مسألة
26:50فيها كلام طويل جدا للفقهاء وغيرهم من اللغوي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو سنة اي ان اي ان النكاح سنة فانها سنة الانبياء والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ثلاثة نفر ثلاثة من اصحابه لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها قال
27:10اما انا فلا اتزوج النساء. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال انا اعلمكم بالله واتقاكم له فاني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النكاح ومن رغب فمن رغب عن سنتي فليس مني
27:30من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك فان من سنن المرسلين النكاح. وقد جاء عن الائمة التحذير من التبتل. حتى قال الامام احمد من سنن المرسلين ولو تزوج ابراهيم ابن ادهم لتم امره. لان فيه موافقة لسنة انبياء الله صلوات الله وسلامه عليه
27:50وقد جاء ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هم ان لا يتزوج فمنعته اخته حفصة رضي الله عنها وقالت وبينت له في ذلك فكان رظي الله عنه تزوج بعد ذلك لاجل اتباع السنة. اذا فالزواج سنة. وقد امر الله عز وجل فيه في كتابه. وقال جل وعلا
28:10اه وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم. اه وانكفوا الايامى منكم والصالحين من وانكحوا الايامى منكم ثم الصالحين من عباده نعم والصالحين من عباده. فدل على ان انكحوا الهمز بهمزة القطع. مما يدل على انها
28:30انكحوهم وزوجوهم وهكذا. اه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم مشهور. حديث ابن مسعود رضي الله يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفعله مع الشهوة افضل من نفي العبادات. بدأ يتكلم عن احكام الزواج. هل
28:50يستحب عقد النكاح ام لا؟ بين مصنف ثلاثة ثلاثة او ثلاثة احوال. الحالة الاولى يكون فيها مستحبا. والحالة الثانية يكون فيها واجبا والحال الثالث يكون فيها مباح واخذنا الاباحة من مفهوم كلام المصلي. نبدأ في الحالة الاولى وهو قوله وفعله مع الشهوة
29:10في افضل من نفي العبادة. اي ان من كان له رغبة في النساء وتوق لهن وهو معنى قول المصنف مع الشهوة. فانه في حقه افضل فيكون مستحبا ومندوبا في حقه. فيكون النكاح في حقه افضل مستحب. والمراد بقوله انه في حقه مستحب ليس فعله مرة
29:30ان يتزوج ثم يطلق؟ بل قالوا انه يستمر ما دام الوصف موجودا في حقه وهو التوق للنساء. فيكون مستحبا في حقه. قال افضل من العبادات لماذا هو افضل الناس من العبادات؟ قالوا لان نفعه متعد له ولزوجه ولان فيه انجابا لولده كما سيأتي معنا بعد قليل في فضله
29:50ولان فيه اجر عظيم عند الله عز وجل الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بعضه قبل قليل. قول المصنف رحمه الله تعالى وفعله مع الشهوة مفهوم ان فعله مع غير الشهوة ليس هو الافضل. وانما يكون مباحا. اذا الحكم الثاني ان النكاح
30:10يكون مباحا اذا كان يعني من غير شهوة. رجل يريد امرأة للخدمة. للحديث بغير ذلك. فان النكاح في حق يكن مباحا فقط لانه لن يأتي بولد ولا غير ذلك ان يكون عنينا او مجلوبا او نحو ذلك. الصورة الثالثة قال المصنف ويجب على من يخاف الزنا بتركه
30:30من خاف على نفسه الوقوع في الزنا فانه يجب عليه بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا لا يتم الانكفاف عن محرم الا به فانه محرم. وللوسائل احكام المقاصد في هذه السورة. يقول الشيخ ويسنه النكاح واحدة
30:50ذكر فقهاؤنا وغيرهم انه استحب ان يتزوج مرء امرأة واحدة فقط الا في حالة ان لا تعف الواحدة يستحب له ان يزد وهذا الذي نقله المصنف نص عليه الامام احمد واظن في مسار عبد الله. ونص عليه ايظا ابو حنيفة في
31:10نصيحته لابي يوسف او لمؤلف بل لمحمد بن حسن التي اوردها ابن لجيم في اخر اشباه النظائر. ونص عليه الشافعي. والدليل على انهم استحبوا واحدة لمن كانت تعفه الواحدة قالوا عدد من الادلة منها ما استدل به الشافعي وهو قول الله عز وجل وان ختمتم عيلة وهو كثرة العيال
31:30قال فدليل على ان كثرة العيال ليس يعني تكون مشكلة للمرء ومن اسباب كثرة الولد كثرة الزوجات. فلا يأخذ الا واحدة واما الامام احمد فانما استدل بحديث ابي ذر رضي الله عنه. فقد روي باسناد فيه مقال من حديث ابي ذر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له
31:50يا ابا ذر اني انك رجل ضعيف. وذكر حديثا طويلا وفي اخره وفيه قال الا تنكح الا امرأة واحدة. وهذا الحديث تتبع طرقه وشرحه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه اسمه الاتحاد بشرح حديث الانصاف وهو مطلوب. ولكن الحديث فيه مقال
32:10فالمقصود ان الامام احمد قال انه سن الا يتزوج الا واحدة اذا عند من؟ عند من كانت تعفه الواحدة واما من لا الواحدة وكان له توب لغيرها فانه يتزوج الثاني بل يستحب بل قد يجد احيانا عليه ان يتزوج. طيب من كانت تعقه واحدة وتزوج اكثر
32:30نقول انه مكروه لا نقول ليس مكروها وانما هو مباح فليس ترك المستحب ولا المسنون ليس ترك المستحب ولا كن دائما مكروب فقد يكون احيانا مكروه وقد يكون احيانا مباحا. وتكلمنا عنها قبل ذلك. ولذلك يقول الفقهاء ولا يستحب ازديادته عليها ان عفته
32:50كذا نص الجماعة المتأخرين فقهائنا. قوله دينه اي في الدين عالمة يعني يعني عندها من الدين عندها من الديانة الشيء الكبير جدا. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيح انه قال تنكف المرأة باربع. وذكر من هذه الاربع دين
33:10بل هو من اعظمها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك. فدل ذلك على ان اه من اعظم الصفات التي توجد في المرأة ان تكون دينا
33:20وقد قال الله جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. جاء في قراءة ابن مسعود لهذه الاية فاحفظوهن وهي قراءة شاذة المذهب هو قول الجمهور ان قراءة الشهادة تؤخذ يؤخذ منها الاحكام لكن لا يجوز القراءة بها في الصلاة. فاحفظوا
33:40اي فمن كانت عنده قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله فانها تحفظ. وهذه نعمة عظيمة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة ومنها المرأة التي تسره اذا نظر اليها وتحفظه اذا غاب عنها وهذا معنى اصطلح الدين الحفظ كما قال الله عز وجل فالصالحات قانتات
34:00للغيب بما حفظ الله. قال اجنبية والمراد بالاجنبية اي انها ليست من قرابته. ودليل استحباب ان تكون اجنبية ما جاء عن عمر او ما روي في الاثر ان الاجنبية ابنها يكون انجب من جهة. ولانه يكون اقوى بدن لكي لا
34:20فان من اخذ من قرابته ربما كان جسمه اضعف واضوأ. ومن جهة اخرى قالوا بانه ربما كان فيه طلاق بعد ذلك فتحتسب. قطيع كم بين الاضحى وهذا قد يحدث هذا موجود من عرفة يعني قضايا مجتمعة لم ذلك؟ قال بك ايستحب ان تكون المرأة بكرى؟ ودليل ذلك
34:40رضي الله عنه حينما تزوج امرأة ثيبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه فدل على ان الذكر افضل من غيرها لان الذكرى لم تعرف رجلا قبله. فلا تقليص ما ينفق عليها مثلا وما يكون فيهم انطباع على رجل قبله. ودائما اذا كان هناك
35:00مقايسة ومشابهة قد يكون هناك تفضيل لاحد الشخصين على الاخر واما الذكر فانها لا تعرف احدا في ذلك فظلت على غيره ليس معنى ذلك انه يكره طيب وانما يباح مثل ما ذكرنا قبل قال ولود والدليل على ان الولود يستحب قصدها بالنكاح ما جاء
35:20في المسند من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحوا الودود الولود فاني مكاسر بكم الامم. واسناده لا بأس به جماعة من اهل العلم وتعرف المرأة الولود ان كانت بكرا باهلها فينظر الى امها والى نسهائها
35:40فيعرف ها هي المرأة خلودا ام ليست كذلك؟ قال بلا ام ايستحب ان تكون زوجة ليس لها ام اي متوفاة امها النص على ذلك احمد في مسائل عبدالله ايضا. والسبب في ذلك قالوا بان الام كثيرا من الاحيان تكون سببا في وقوع المشاكل بين المرأة وبين زوجها
36:00اذ المرأة وخاصة اذا كانت صغيرة السن تعتمد في رأيها على امها ومعلوم ان الام قد يحملها الشفقة على انها تشير على ابنتها بما ليس خيرا لها وهذا كثير. ولذلك فان احمد وغيره وربما كان لها اصل من اقوال السلف لكن لم يصلنا ولا اظن احمد قالها اجتهاد
36:20من؟ اه ايضا ممن قال اظن بلا ام ابو حنيفة رحمة الله عليه في رسالته لابي يوسف. اه فالام يعني فالمرأة اذا لم يكن لها ام فانها تنقطع لزوجها تتعلق به اكثر ولربما كان منه بعض النقص وبعض الخطأ
36:40هذا الامر تعلقا به ولذلك استحب الا يكون الهوى. طبعا لا شك ان بعض النساء الامهات تكون خيرا من المرأة التي لا ام لها فتكون من كمال عقل المرأة للام وكمال حنكتها وكمال كمال امرها ما يكون نفعها متعديا
37:00يقول وله المراد بلهو اي بالرجل له اي للرجل وكذلك ايضا يقاس عليه للمرأة اي فيجوز للمرأة ان تنظر للرجل. اذا فقوله وله اي للرجل ومن باب المقايسة ان المرأة لها ان تنظر للرجل. قال وله
37:20نظروا ما يظهر غالبا اي يجوز للمرء للرجل ان ينظر الى المرأة التي يريد نكاحها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة بن شعبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال اه انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. انظر وهل هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم
37:40امر استحباب ام انه امر اباحة؟ نقول ان هذا الامر قيل انه استحبابهما قدمه المصنف الاقناع فانه قدم وقلنا ايش معنى قدم؟ ايش معنى قدم؟ قال اصحابنا قدمه فلان. هل معناه انه قال انه المقدم؟ لا
38:00اذا قال اصحابنا قدمه فلان اي انه ذكر روايتين اولهما ذكرا كذا الاولى كذا هذا معنى قدم وهي من الفاء وهي من الترجيح في المذهب. قدم المؤلف الاقناع انه يجتنب النظر للمخطوبة او من رغب بخطبتها. من رغب بخطبتها. سنأتي بشرط بعد
38:20واما المعرف المذهب على التحقيق ان النظر للمرأة التي يرغب بنكاحها انما هو جائز وليس واجب وليس مستحبا وان قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها جاء بعد حظر والامر بعد الحظر الامر بعد
38:40الحظر يكون للاصل على ما كان عليه اصل وهو الاباحة. والاصل في احكام الاباحة. ومن ذلك الاية من باب الاستدلال قول الله عز وجل ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا جاء بعد حظر. فيرجع الاصل والاباحة التثنية على على
39:00نذهب طبعا اذا عرفنا قوله وله عرفنا الضمير يعود لمن؟ وما هو الحكم؟ وهو استحباب العلم ام اباحة؟ طيب قال وله نظروا ما يظهر غالبا قبل ان نتكلم عن ما الذي ينظر اليه من المرأة؟ نقول متى يجوز للرجل ان ينظر
39:20للمرأة نقول يجوز ذلك بشرطين الشرط الاول ان يغلب على ظنه اغلب على ظنه انه سيجاب. ومعنى ذلك ان بعظ الناس الذي يتتبع النساء في الطرق ويقول او بعد في مواضع اجتماعهن ويقول اني اريد ان ابحث عن امرأة هذا ليس بالنظر المشكور. بل لابد ان يغلب على ظنه سواء تكلم قبل ذلك معه او لم
39:50اذا كان لم يغلب على ظنه انه سيقبل من فلانة فيذهب لهذه المرأة فينظر اليها. هذا الامر الاول الشرط الاول. الشرط الثاني يجب الا يثير ان لا يكون نظره مثيرة لشهوته. اذا بشرطين لابد منهما لا بد من مراعاتهما. فالرجل والشرط الثالث في منظور اليه سيأتي بعد قليل. الشرط الثالث ما
40:10المصنف ما الذي ينظر اليه منها؟ قال وينظر الى ما يظهر غالبا. وما الذي يظهر غالبا؟ قالوا الوجه الرأس اليدين القدمين. والذي يظهر غالبا وانتبهوا معي في هذه المسألة فانها مهمة. والذي يظهر غالبا هو الذي
40:30نص الفقهاء في هذا الموضع هو الذي يجوز للمحارم ان ينظروه من المرأة. وهو الذي يجوز للمرأة ان تنظر من المرأة تذكرون في باب تكلمنا عن عورة المرأة عند النساء اين؟ في كتاب الصلاة وقلنا هناك ان قول الفقهاء
40:50عورة المرأة عند المرأة من السرة الى الركبة. وقلت لكم هناك ان المقصود هناك العورة المغلظة. هنا في هذا الباب ينص على ان المرأة لا يجوز لها ان تخرج عند المرأة الاخرى الا ما جرت العادة به وهو ماذا؟ الكفان والقدمان والرأس وقد يكون بعض الرقبة والنحل
41:10اذا فمرادهم هناك عند العورة المغلظة ولذلك قد يخطئ بعض الفقهاء او بعض الناس في ان يظن ان كلام وهناك مراد به مطلقا عورة المرأة عند المرأة مطلقا لا ليس قصد من ذلك. وانما مرادها المضللة من اين عرفنا هذا؟ جمعناه مع الامة ذكروه
41:30في كتاب النكاح ولذلك لا يمكن منتبه لهذه المسألة خذها في حياتك. من مصائب هذا الزمان ان كثيرا من الناس عندما يريد ان يبحث مسألة يبحث عن طريق هذه الباحثات الالكترونية عن طريق او النت او غير ذلك. ثم يجد هذه المسألة في سطر ويقول هذا هو
41:50ولم يمر على غيره من كلامهم. لا في اول باب ولا في اخر الباب الواحد منك ولا في الابواب الاخرى. ولذلك نجدهم يجتازون مسائل كثيرة جدا مستهزئة ويقول هذا مصدر فقهاء مع ان الفقهاء يطلقون شيئا في موضع ويقيدونه في موضع اخر وهذا
42:10جدا في هذا الزمان واذا رأيت كثيرا من كتابات الناس وخاصة هؤلاء المتصبرين على صغر ترى عجائب الامور وهذه فتاوى غريبة جدا جدا جدا حتى وصلت لاستباحة الدماء. بسبب استهزاء النصوص الفقهية ويقول هذا مذهب احمد ومذهب الشافعي ومالك وهم منها براء ومنها هذه المسألة. حينما
42:30يقوم شخص فيقول يجوز للمرأة ان تخرج عن مثلها ما بين السرة والركبة. وهذا مذهب الحنابل. ارجع الى كتاب النكاح. ماذا قال؟ اذا فالمقصود ان الفقيه لا بد ان يمر على الفقه
42:40ولا يكون عالما بجزء دون اخر. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله النظر الى ما يظهر غالبا وعرفناه. قال مرارا يجوز له ان يكرر مرة بعد مرة. حتى يصل الى قناعته بالقبول او بالرد. لا يكون لشهوة وانما
43:00بما يرغبه المرأة بل يريدها ام لا؟ قال بلا خلوة بلا خلوة لان لا يجوز الخلوة بالمرأة وانما ينظرها في مكان عام او ان يكون معها احد ونحو ذلك. هنا مسألة لم يذكر المصنف انها هل يشترط اذن المرأة ام لا؟ مشهور المذهب انه لا يشترط اذن
43:20يجوز ان ينظر للمرأة بلا اثم. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه انه كان يتتبع المرأة التي اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر اليها في الازقة فلا يشترط اذنها في النظر. فيجوز ان ينظر اليها من غير اذنها. طيب. يقول الشيخ ويحرم التصريح بخطبة
43:40المعتدة بدأ يتكلم عن احكام الخطبة بكسر الخاء واما بضمها فانها التي تقال قبل الصلاة الجمعة وفي الاستسقاء وفي العيدين ونحو ذلك. قال ويحرم التصريح بخطبة معتدة. قوله التصريح المراد بالتصريح
44:00هو ان يأتي بكلام لا يحتمل الا النكاح. يأتي بكلام لا يحتمل الا النكاح. لا يحتمل تأويل الاخر هذا يحكم ان المعتدة اه انها يعني يصرح لها بذلك. يقال لها مباشرة في وجهها لك
44:20آآ وبين ما هي المعتدة؟ قال المعتدة من وفاة والمبالاة. المعتدة من وفاة يعني من وفاة لاربعة اشهر وعشرة ايام او حتى تضع حملها والمبانة اي ابينت ليست رجعية وكلمة المبالغة انتبهوا معي الابانة في مذهب مشهور المذهب نوعان الابانة الكبرى بالطلقات الثلاث
44:50والابانة الصغرى تسمونها البينونة الصغرى تكون بالطلاق بعوض انتبه لهذا القلب الطلاق بعوض يسمى بينونة صغرى. لا يجوز للرجل ان يراجعها. ما يجوز للزوج ان يراجعها مع انها واحدة. والبينونة الكبرى
45:10اذا طلقها ثلاثا ما يراجعها في العدة مع انها ثلاثة قروض او ثلاثة اشهر. فهذه المبانة بالبينونة الكبرى بالثلاث او في البينونة الصغرى وهي طلقة او طلقتان بعوض بعوض فانه يكون بينهم الصغرى لكن لو طلقها من غير عوض اقل من
45:30تسمى طلقة رجعية ولا تبين الا بانتهاء العدة. ولو طلقها بعوض بغير لفظ الطلاق وانما بلفظ الخلع فانه لا يحتسب وسيمر معنا ان شاء الله باب ادخل او نريدك ان تضبط نوعي الطلاق البينون وسينظر معنا ان شاء الله في محله سنتكرر معنا عشرات المرات اليوم الصغرى والكبرى
45:50طيب اذا عرفنا المراد بالوفاة وعرفنا البينونة بنوعيها الصغرى والكبرى وعرفنا الصغرى ما هي. قال دون التعريب اي ويجوز التعريف كما في كتاب الله عز وجل وسيأتي صفة التعريف بعد قليل. وقد قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. او اكملتم
46:10فيجوز في التعريف سيمتي صيغها. قال ويباحان اي يباح التصريح. ويباح التعريف لمن ابانها دون الثلاث. يعني يعني ابانها باقل من ثلاث كرجعية. ابانها دون الثلاث. يعني انتهت عدتها انتهت عدتها ابانا بالثلاث وانتهت عدتها فحين اذ يجوز لمن ابانها بدون السلف. قال كرجعية ومختلعة
46:40ايضا فانه يجوز كذلك المختلعة لانها تحرم على زوجها وهي مختلعة يعني تعتد بحيضها. قال ويحرمان انها على غير زوجها يعني يحرمان في اثناء العدة وفي اثناء الفسخ يعني اثناء الفصل
47:00خبراء بحيضة واحدة يحرم التعريظ من غير الزوج من غير الزوج لانها ما زالت يعني في بمثابة عدت. طيب. يقول الشيخ والتعريف بدأ يتكلم عن صفة التعريب. قال والتعريف كقوله اني في مثلك
47:20يا راغب وقد جاء ان بعض السلف يعني مما مر للتغريب في التعريض يعني مر معي ان الزبير بن بكار ذكر في كتابه اسباب القرشين ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان واليا على المدينة توفي زوج احد نساء قريش اظنه
47:40نسيت اسمها الآن فمر بها وهي تضرب على وجهها فلما مر بها قال قولوا لها لا تضرب وجهها فان ان لنا رغبة به اي بالوجه والتعبير عن الجزء عن الكل فهذا من باب التعريف فانا لا رغبة فمن باب التعريف عدة وهي تو يعني
48:00نزلت ما زالت قد مات زوجها. حديث العهد الوفاة. فهذا هو من نوع التعريف. فقال اني في مثلك لراغب. او يقول ترى لنا نظر او لا لا تفوتيني مثل هذه الفاظ التعبير. قال وتجيبه اي بتعريض ولا يجوز لها ان تجيبه
48:20فتقول ما يرغب عنك ما يرغب عنك يعني كلمة فيها تعذيب واما التصليح فلا يجوز لها ان تصرح ونحو امام الالفاظ التعريف وهي كثيرة. قبل ان ننتقل للمسألة الاخيرة في هذا الباب وهو ان ان المرء اذا خطب امرأة في عدتها حرب
48:40فان تزوجها بعد انتهاء عدتها نقول الزواج صحيح ولكنه اثم على خطبته او تصريح خطبته العدة يقول فان اجاب ولي مجبرة المذهب ان المرأة اذا كانت بكرا فانها تجبر على النكاح. فعليها ولاية اجبار. اذا كانت بكر سواء كانت بالغ او غير بالغ هذا المذهب. كل من
49:10كانت بكرا غير مزود يعني ليست ثيبا فان عليها ولاية اجبار لابيها فقط. فقط لابيها غير ابنها كاخيها وجدها اذ فقد ابوها ليس له لا تجبر وانما وهي ولاية اختيار لان ولاية التزويد نوعان ولاية اجبار وولاية وولاية اختيار ولاية الاجبار
49:30للاب على بنته الذكر. وولاية الاختيار على غيرها وسيأتي ان شاء الله في السجود. يقول فان اجاب ولي مجبرة من هو ولي المجبرة؟ ابو البنت البكر صغيرة كانت او كبيرة. رجل خطب من ابي امرأة بنت بكر فقال اجبتك. اني اعطيتك البنت. او نحو ذلك من
49:50او قبلت ونحو ذلك. قال وان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير مجبرة. غير مجبرة هي التي مطلقا اول بكر اذا كان وليها غير ابيها. لمسلم لمسلمة. يخرج من ذلك فيما لو كان الخاطب الاول كافر. يعني
50:10كانت كتابية وخطبها كتابي سيأتي ان شاء الله فائدة المسلم بعد قليل. قال حرم على غيره خطبتها. لا يجوز لامرئ ان يخطب على خطبة اخيه. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعقب احدكم على
50:30خطبة اخي قوله احدكم يعني مسلم على خطبة اخيه اي اخيه المسلم. قال اما اه قال حتى ينكح او يترك. اما ان ينكح حاولوا يتركوا سيئة الاستثناء بعد قليل. اذا لا يجوز الخطبة على خطبة اخي مطلقا. طيب قال حرم على غيره خطبتها عرفناها. وهذي
50:50انما هي متعلقة بالخطبة على المذهب فان خطب على خطبة اخيه ثم زوج فالنكاح صحيح لكنه اثم هذا مشروع المذهب خلافا للرواية الثانية. ثم بدأ الشيخ يذكر صور الاستثناء التي يجوز فيها الخطبة على خطبة اخيه
51:10قال السورة الاولى ان عد اي رد الاول علم ان الخاطب الاول قد رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى او يترك فما دام قد ترك او ترك فانه يجوز ان يخطب على خطبته. قال فان رد او اذن قال
51:30انا خطبت يأتي رجل للخاطب الاول فيقول انت خاطبت فلانا او بنت فلان وساخطب قال اخطب فحينئذ يجوز لان الحق له والنهي انما هو لمصلحة الخاطب الاول فلما اذن سقط حقه. قال او جهلت الحال
51:50كيف جهلت الحالة؟ نقول جهلت الحال له حالتها اما ان يكون جهل حال انه قد خطب انه قد خطب ما يدري ان شخصا قد خطب قبله هنا جهل الحال. او جهل حالهم هل يعني اجابوه ام لا؟ او جهل حاله انه قد
52:10اجبوه ام لا؟ اه نزيد على الصور التي ذكرها المصنف ذكرهن ثلاث سور او اربع نزيد عليها والرابع قوله لمسلم نأخذ منها ان الخاطب الاول اذا كان كافرا جاز الخطبة على خطبته هذا اخذناه من قول المصنف لمسلم
52:30ايضا من الصور ايضا انه لو آآ سكت عنه مارد عليه يعني تكلم الخاطب الاول لم يرد عليه لا بقبول ولا بنتين فلا نقول انه جهل هو يعلم انه قد خطب
52:50ولكنه سكت عن من يرد عليه. فالمذهب انه اذا سكت ولم يرد على الخاطب الاول فانه تجوز الخطبة كذلك من الثاني ايضا من الصور انه اذا لم يركن اليه هذه واظحة لم يرد ولكن يعلم من قرائن الحال انهم لن يردوه
53:10او كان الخاطب الاول قد خطب في وقت محرم كان يكون قد خطبها في عدة. فان ان الخطبة المحرمة يترتب عليها اثر انه يجوز الخطبة على خطبة اخيك. عندنا مسألة اخيرة اه
53:30نعم او نقف عند هذا المجتمع يقول الشيخ رحمه الله تعالى جاز اي نعم قال جاز اجازة الخطبة اه طبعا لو خالف وخطب على خطبة اخيه في الوقت المحرم فان النكاح صحيح ولكنه اثم بخلاف البيع على بيع اخيه فان
53:50المذهب ان من باع على بيع اخيه فالبيع باطل يصبح فيه حق الخيار. طبعا طرد القاعدة الشيخ تقي الدين فرأى هنا ايضا جواز الفسخ. يقول الشيخ وهو يسلم عقلي يوما
54:00الجمعة الفقهاء يقولون ان يوم الجمعة يستحب فيه عقد النكاح. وروي في ذلك حديث عند ابي نعيم عند ابي يعلى في مسند ابي يعلى الموصلي ولكن في اسناده ضعف شديد ولا يعني ولا يستقيم الاحتجاج لكنه روي في اثار قد تعظده. قال مساء ايضا جاء في
54:20اثر عند ابي يعلى قال بخطبة ابن مسعود بخطبتي بالضم وخطبة ابن مسعود هي ما جاء عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبته عند حاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
54:40واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الايات الثلاثة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي
54:50خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كاليوم ونساء واتقوا الله لتآمنوا به وارحامكم الله كان عليكم رقيبا والاية الثالثة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
55:00اقول قولا استجب مستهلككم اعمالكم الآية. فهذه الخطبة او الخطبة يستحب الاتيان بها. لانها تؤتى بها عند الحاجة ومن اعظم حاجات ان يؤتى بها عند النكاح. والذي يقرأ هذه الخطبة اما ان يكون الخاطب الذي يوجب وهو الزوج فيقرأها قبل
55:20ان يقول ان يطلب واما ان يقرأها الولي حينما يكون موجبا يقول زوجتك فلانا او رأى رجل ثابت كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأذن الانكحة او رجل صالح وبعض الناس يختارون الذي يقرأ هذه الخطبة يكون رجل صالح ولذلك دائما
55:40يستعاد ان الذي يقوم بعقد النكاح من الرجال الصالحين الذين يعرفون السنة. كي يأتي بالسنة على وجهها. وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى اذا حضر عقد نكاح ولم يقرأ ولم تقرأ فيه هذه الخطبة خرج. خرج. وهذه الخطبة نص الفقهاء انه يجوز ان
56:00تقدم على الايجاد والقبول ويجوز ان تكون بعدها. بل قد ذكروا انه اذا نسيت في المجلس تقال بعده. ولم يفصلوا هل طالت المدة ام قصرت فظاهر كلامهم الاطلاق ولم اقف لهم على تقييد هل هو ايطال مدة ام قسوة؟ نعم. اه يقول الشيخ
56:20اصلا. امشي. تقف فصل قصير. طيب. هذا الفصل مهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واركانه اي اركان النكاح بدأ يتكلم عن الاركان والاركان هي الاشياء التي لا بد منها ولا ينعقد النكاح الا بوجودها
56:40ولا بدل لفقدها. ولذلك هي الاصل في النكاح. قال واركانه الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان الزوجوز فلا بد من وجودهما لا بد من وجودهما. الخاليان من الموانع اي التي تمنع من عقد النكاح. كاختلاف الدين مثلا ان تكون يعني
57:00ليس كتاب كأن يكون الزوج مثلا نصرانيا والزوجة مسلمة او يكون الزوج مسلم والمرأة ليست كتابية مطلقا بل هي يعني مشركة ونحو ذلك فكثير من الموانع تمنع من صحة النكاح وسيمر معنا ان شاء الله في محلها ذكرها. قال والايجاب والقول وسيأتي تفصيل الاشارة شروط الزوج وما يتعلق به محله
57:20قال والايجاب القول هو الصيغة. والايجاب يجب ان يكون من ولي المرأة. غالبا شف غالبا يكون من ولي المرأة وفي صورة نادرة جدا على المذهب يجوز ان توجب المرأة عن نفسها هي التي تزوج
57:40ومتى سيمر ان شاء الله؟ وهي اذا لم يكن لها ولي من عصباتها ولم يكن في البلد ولي امر او قاضي يقوم بتزويجها ولا يوجد في البلد رجل مسلم يزوجها. وتخشى
58:00يعني انه اذا جاء رجل مسلم ان يفوت الزوج او يفوت لها مصلحة. هذه الصورة الوحيدة التي على المذهب يجوز للمرأة ان تزوج نفسها تستمر ان شاء الله في محله. وهذه في مصلحة المرأة امرأة
58:10قال موجود ومر علي من استأذن في بعض البلدان تقول بلدة لا يوجد فيها الا انا وهذه المرأة لا يوجد لنا احد طلاب وهي حديث عهد الاسلام يعني ليس لها عصبات ما نقول يوكل او غير ذلك لا يوجد لها عصبة مطلقة وهم بعيدون في مشقة انتقال
58:30مركز اسلامي وبلد غير اسلامي. حينئذ على المذهب يجوز. هذا نطاق ضيق جدا امثلة. سم. الوليد ابو دا يكون مسلم. مذهب ما النصراني ان ولو كان نصراني لا اولادي. ما يجعل الله عز وجل للكافر عن المؤمن يستجيبه مطلقا. فلولاية طيب سيأتي ان شاء الله
58:50في باب كامل وترتيب الاولي. يقول الشيخ ولا يصح اي ولا تصح الايجاب والقبول ممن يحسن العربية بغير لفظ وذكره بعد قليل. الشرع احتاط نداء لعقد النكاح احتياطا كبيرا جدا
59:10ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدفء الدفء. وفي رواية الاعلان ادل على ان الشرع جعل اشياء كثيرة محتاط يحتاط بها لعقد النكاح. ومن الاشياء التي احتاط بها لعقد النكاح الصيغة. فان هذه الصيغة احتيط لها
59:30اولا لا تصح الا بلفظ العربية. ولا تصح بغير العربية ممن يحسنها اي يحسن العربية. من كان يحسن العربية على اذهب لا يصح ان يتزوج الا باللغة العربية الا ان يكون اعجمي لا يحسن الاجابة والقبول فيجوز ان يتزوج بلغته. هذا واحد. اذا لابد من
59:50العربية. الامر الثاني انه لابد من التلفظ. هذا يجب ان نقدمه لكن تأخرنا خطأ. لا بد من التلفظ لا بد من اللفظ. فلا ينعقد النكاح بالمكاتبة بالكتابة. ولا ينعقد النكاح بالمعاطات. ولو كان هناك علامات. لا بد فيه من لفظ
1:00:10فلو ان عاقل انكحة قال اكتب يا فلان الا لعذر وقل اخرس قال اقسم زوجتك والثاني قال قبلت ابن اميم عقل النكاح لابد من لابد من التلفظ اذا لابد من اللفظ الامر الثاني لابد ان يكون لفظ ماذا؟ عربيا. الامر الثالث ان عقد النكاح
1:00:30هو العقد الوحيد حتى الطلاق يخالفه. لا ينعقد الا بالصريح. وليست له الفاظ كنائية. بل لا بد ان يكون عقدا صريحا وهو الالفاظ وهو الزواج والنكاح. زوجتك وانكحتك غيرها لا يقبل. هذا الصريح
1:00:50الامر الرابع ايضا في عقد النكاح انه لا يقبل فيه التراخي بل لابد ان يكون في مجلس التعاقد الايجاب والقبول اربعة اشياء تدل على تأكيد التعاقد. ذكر بعض المعاصرين وهو منضبط على قواعد المذهب ان التواصل
1:01:10بعقد النكاح عن طريق الهاتف وما في معناه لا ينعقد به عقد النكاح. وصدر في قرار مجمع الفقه. نظروا لان الشرع احتاط لعقد النكاح فاذا كان الفقهاء احتاطوا فقالوا لا ينعقد بالكنائي ولا ينعقد في غير المجلس ولا ينعقد في الكتابة ولا ينعقد في الكتابة ما ينعقد
1:01:30ذلك على قاعدته لا ينعقد ايضا بايش؟ بالهاتف يتصل رجل على ولي امرأته فيقول زوجتك الولي ويقول الرجل قبلت فلان عقد لابد من ليكون في مجلس واحد وهذا صدر في قرار مجمع الفقه واذا نظرت في قواعد المذهب تجده يعني تجد ان مأخذ المنع موافق لقواعد مثل المذهب
1:01:50لماذا احتاطوا هذه الاحتياطات الخمسة والاربع؟ نقول لخطورة هذا العقد. فرق نكاح سفاح ولد زنا ولد نسب اذا هذا العقل يحتاط له ما لا يحتاط اليه. لذلك يقول المصنف ولا يصح اي عقد النكاح باطل مطلقا. ممن لا يحسن العربية بغير لفظ اذا لابد فيه من لفظ
1:02:10الامر الثاني لابد ان يكون لفظ عربيا. قال بغير لفظي زوجت وانكحت. هذي الفاظ الايجاب. زوجته البنت اللي زوجت اختي زوجته والدتي اذا كان الابن هو الذي يعني زوج وهذه يسمى الفاظ الايجابي فقط ليس على المذهب
1:02:30لفظ صريحان وهما التزويد والقبول. قال وقبلت هذا النكاح وتزوجت هذا الفضل القبر. الفضل قبول فيه ذكر المصنف قبلت ويصح ايضا تزوجتها ويصح ايضا رضيت فان رضيت بهذا النكاح او رضيت هذا الزواج
1:02:50يقوم مقامه لان الاظافة تقتضي ذو القبول. قال او تزوجت او قبلت. يعني او تزوجت من غير ما يقول. اه يعني هذه المرأة مجرد انه قال تزوجت او قبلت هذا النكاح. اذا قبلت النكاح تزوجتها رضيت تزوجت هذه المرأة وتزوجت
1:03:10شكوتا او قبلت فقط من غير هذا النكاح في الصحيح. بقي صورة المصنف لم يذكرها. وهو ان النكاح يصح بالسؤال فيه فلو ان رجلا قال تزوج فلانا؟ قال نعم. ابنتك فلانة؟ قال نعم. تزوج فلانة ابنتك فلان؟ قال نعم
1:03:30ثم يقول لي الزوج تقبل الزواج من هذه البنت؟ قال نعم. حينئذ يصطحب. اذا فالصورة التي لا يكون فيها تلفظوا بالصريح السؤال باللفظ الصريح. تزوج ابنتك فلانا تزوج ابنتك فلانة فلانا. ثم يقول
1:03:50فقبلت الزواج من فلان؟ قال نعم. ولكن اولى انكحة ان يأتي باللفظ الصريح. يقول قل زوجتك وقل قبلت. قال ومن جهلهما؟ اي جهل الالفاظ الصريحة لم يلزمه تعلم الالفاظ الصريحة بالعربية. من كان ليس عربيا ولا يرسل عربيا جهله. يعني معرفتها فانه لا يلزمه التعلم لاجله
1:04:10ترفض بها. قال وكفاه معناهما. الخاص بكل لسان. باي لغة من اللغات؟ سواء فارسية او يعني اعجمي باي لغات الاعجمية يجوز التلفظ به. قال فان تقدم القبول لم يصح. هذا من العقود التي لا يصلح فيها
1:04:30القبول على الاجابة فلو ان رجلا قال لي اخر زوجني ابنتك فقال زوجتك نقول لم ينعقد لم ينعقد لابد ان يأتي بعده بقبول وهذا من الاحتياط لباب النكاح. وهذا كثير من الناس يقول زوج ابنتك ويقول زوجتك. انتهى ما انعقد النكاح
1:04:50بل لا بد ان يأتي بعده بماذا؟ بلفظ القبول. وهذا من الاحتياط. واحتاطوا فيه عقد النكاح. لا يكون احتياط الخامس قال وان تاخر عن الايجاب اي تأخر القبول عن الايجاب صحح بشرطين. الشرط الاول ما دام في المجلس لم يتفرقا
1:05:10الشرط الثاني قال ولم يتشاغلا بما يقطعه اي بما يقطع الاجابة والقبول من حديث ليس متعلقا بالنكاح ونحو ذلك قال فان تفرقا قبله بطل. كتفرق في المجلس. كتفرق المجلس تماما. هنا المصدق رحمه الله
1:05:30قال حينما ذكر واختم بهذه المسألة الحديث عندما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الايجاب والقبول لن يذكر قصد الحكم فيه. وذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صححه جمع من اهل العلم وان تكلم فيه الشوكاني وغيره لكن ما هم
1:05:50لانه حسد انه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعة انظر معي القصد والنية نوعان. قصد للفعل. وقصد للنتيجة والحكم اذا نقصت نوعان يجب ان تعرف هذين القصد نوعان قصد بالفعل وقصد بالنتيجة والحكم فكل من لم يكن قاصد
1:06:20للفعل فانه لا يترتب على تلفظه بالنكاح ولا بالطلاق اثر. كالنائم والمجنون ومن فقد عقله والمخطئ هؤلاء غير قاصد الفعل ما قصد اي تلفظك وزوجتك او قبلتك او طلقتك ونحو ذلك. اذا فهذا غير قاصد لماذا
1:06:40بالفعل لم يقصد الكلام. اراد ان يكون امرأته قومي فقال انت طالق. اخطأ. المخطئ لا يعتبر. رفع عن امتي عفي عن امتي هذا لفظ ابن حزم اعفي عن امتي الخطأ والنسيان ومستقرة الخطأ اذا الخطأ
1:07:00لانه عدم قصد الفعل. انظر الثانية. الثانية عدم قصد الحكم. ان يكون المرء قاصدا بالفعل لكنه لا يريد الحكم والنتيجة. ويتصور ذلك بالهازل فقط. وكل العقود بلا استثناء اذا لم يكن قاصدا للحكم فانه لا تنعقد الا عقد النكاح. والطلاق والرجعة هذي الثلاث عقود فقط
1:07:30من قصد اللفظ فيها وهو الفعل. ولم يقصد نتيجته وهو قصد الاثر. فانه ينعقل النكاح به وهو ما يسمى بنكاح الهازل. فلو ان امرأ يهزل هازل كان مع اخر قال زوجتك ابنتي. فقال قبلت بعقد النكاح
1:07:50ولو كانا هازلين ينعقد النكاح بشروط التي تقدمت في الصيغة. لماذا؟ لان ثلاث ثلاث جدهن وعزله نجد اذا الشرع احتاط لعقد النكاح والتلفظ احتياطات لا توجد في غيره من العقود ذكرنا منها ستة الان قبل قليل انه لابد ان يكون بلفظ
1:08:10ان يكون بعربية وان يكون بالصريح لا بالكلاء وان يكون في اتحاد المجلس لا يقبل فيه الكتابة ولا يقبل فيه الانتقال وانه لابد ايضا قبل قليل في اخر مسألة وانه لابد ان يكون يكشف فيه بقصد الفعل وهو اللفظ ولا يلزم فيه قصد النتيجة
1:08:30بداية نكون قد انهينا هذا الفصل اه ننتقل ان شاء الله بعده الفصل الذي يليه وهو شروط النكاح نتكلم عنها ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم اه اليوم كم تاريخنا؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد