١٩. شرح زاد المستقنع (الدرس ١٩) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. سنكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة
0:20وقبل ان نبدأ بما وقفنا عليه نبهني بعض الاخوة جزاهم الله خير ان هناك بعض الكلمات كنت قد نسيت الحديث عنها في الدرس الماظي. اولى هاتين الكلمتين قول المصنف رحمه الله تعالى ومن صلى
0:40ثم اقيم فرض سن له ان يعيدها تكلمنا عن هذه الا المغرب. فزيادة الا المغرب هذه يقولون لا يسن اعادتها والسبب في ذلك انها وتر. ولا يكون التطوع بالاوتار. وانما يكون
1:00طوعوا بصلاة الشفع مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى والنهار مثله ان صح الحديث. غير ان بعض المتأخرين كما معنا ايضا استثنى من ذلك سورة واحدة وهي ما يدخل في عموم حديث ابي سعيد رضي الله عنه
1:20فيما لو دخل امرؤ المسجد واراد ان يتصدق عليه اخر اراد ان يتصدق عليه ولم يكن معه جماعة فانه يعيد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا وهذا ذكرها الشيخ ابن زهلان في
1:40وهم متأخر الحنابلة الذين لهم تدقيق وتفصيل. هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية كنا قد ذكرنا ان حالات متابعة الامام او متابعة المأموم للامام اربع حالات. فقلنا ان اول هذه الحالات الاربع وهي السنة ان تكون موالاة. اذا كبر الامام اذا ركع
2:00فاركعوا واذا سجدا فاسجدوا فان يكون بعده فيكون مواليا له. ثم ذكرنا ايضا الموافقة بان يكبر معه وان يركع معه وهكذا وذكرنا الحكم فيهما. ثم ذكرنا بعد ذلك المسابقة. بان يسبق المأموم الامام
2:20بان يسبق المأموم الامام. وذكرنا الفرق بين ان يسبقه شروع في ركن. وبين ان يسبقه بركن كامل وبين ان يسبقه بركنين بركنين بقيت عندنا الحالة الرابعة وكنت ايضا نسيت ان انبه عليها وهي اذا
2:40اخر المأموم عن الامام وصورة ذلك ان يكبر الامام للركوع والمأموم ما زال واقفا ثم يرفع من الركوع والامام والمأموم ما زال قائما القيام الاول قيام القراءة. فيقول الفقهاء القاعدة ان
3:00للتأخر حكم المسابقة. فيجب عليه ان يتدارك ما ما فعله الامام يجب عليه ان يتدارك ان شرع في ركن يلحقه او سبقه طبعا لا يتصور الا ان يسبقه بركن او بركنين. فان سبقه بركن
3:20يجب عليه ان يأتي بالركن ثم يلحقه مثل ماذا؟ حينما يكون الامام والمأموم واقفون ثم يركع الامام قبله ثم يستتم قائما هنا سبقه بركن كامل فيجب على المأموم ان يركع ثم يستتم قائما معه. ويقول الفقهاء
3:40ان الامام اذا سبق المأموم بركنين بطلت الركعة. تبطل الركعة اذا سبقه بركنين. مثل ماذا الامام والمأموم كانا واقفين ثم ركع الامام ورفع وسجد والامام والمأموم ما زال قائما والمؤموم ما زال قائما فنقول هنا سبقه بركنين سبقه بركنين ففي هذه الحالة نقول اي سبق الامام المأموم
4:10بركنين ففي هذه الحالة نقول ان الركعة باطلة. تبطل الركعة حتى وان تدارك. ما دام سبقه بركين فيقولون لا يصح لان الحكم فيه نعم نبدأ بدرس اليوم وهو قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تصحوا اي الصلاة خلف فاسق ككافر وتكلمنا عنها ولا امرأة ايضا
4:30تكلمنا عنها وما استثني منها وقلنا انه لا يستثنى الا حالة واحدة يجوز امامة النساء بالرجال وهي في التراويح اذا كانت قارئة والرجال الذين خلفها لا يقرأون لا يجدون القراءة كأن يكونوا اميين فقط في هذه الحالة التي تجوز بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. قال ولا صبي ببالغ وتكلمنا عنها ايضا
4:50ووجهنا الحديث الذي ورد في الباب وهو حديث اه صلاة اه عمر ابن ابي سلمة وقلنا ان الحديث اما انه محمول على ضعفه فيكون ضعيفا ولا شك انه تحديد ان عمر عمر رضي الله عنه بسبع سنين انه ضعيف او انه كان من باب الوصف المقارن
5:10كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد فان قوله غلام لا يدل على انه لم يبلغ فقد يسمى من بلغ غلاما فليس دالا على عدم نعم قال واخرس وقفنا عند كلمة واخرس اي ولا يصح امامة الاخرس بغيره والسبب
5:30وان امامة الاخرس لا تصح بغيره لان من افعال الصلاة اركان وواجبات قولية وهذا الاخرس لا يستطيع الاتيان بها لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة ولا ان يكبر. فلذلك لا يصح صلاته لعدم لعجزه عن القراءة. هذا من جهة
5:50ومن جهة اخرى لان الامام لكي يصح ائتمام من خلفه لا بد ان يسمعه التكبير وهذا غير متحقق في الاخرس غير متحقق في الاخرس وهو الذي لا يستطيع الكلام فلا يصح. هذا من جهة. قول الشيخ واخرست هذا نصها انه لا يصح امام
6:10الاخرس بالناطق لكن مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم صحيح ان امامة الاخرس بمثله صحيحة ان امام الاخرس بمثله صحيحة للعجز عن القراءة منهما جميعا. اذا هذا المفهوم الاول لهذه الكلمة. المفهوم الثاني
6:30هذه الكلمة وما سبق عنها ان غير الاخرس ممن لا يستطيع سمعا كالاطرش او لا يستطيع آآ اه النظر كالاعمي او لا يستطيع او كان مبتورا لبعض اعضاءه فان صلاة هؤلاء صحيحة
6:50عسكريم وهذا صحيح وهذا لا شك فيه فان الاعمى ومن لا يستطيع السماع ومن كان مبتورا لبعض اعضائه تصح صلاته. لانه يأتي بالاركان الفعلية والقولية على وجهها من غير نقص الا العاجز عن القيام والركوع كما سيأتي بعد قليل
7:10قال ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود لان هذه اركان او قيام هذه الاركان السعودية لا تخرج عن ان ركوعا او سجودا او قيام او قعود. فلذلك من كان عاجزا عنها اما عجزا دائما او عجزا مؤقتا
7:30لا يصح امامته بغيره. لا تصح امامته بغيره. قال الا امام الحي. المراد بالايمان الحي كما سبق معنا هو امام المسجد الراتب. هو كل امام مسجد راتب. العبرة الرتابة في المسجد فانه
7:50يصح ان يصلي بالناس ولو كان عاجزا عن القيام والقعود. لكن بشرطين لا يصح ان يصلي العاجز بالسليم العاجز عن القيام او او القعود او الركوع او السجود. لا يصح ان يصلي بالسليم الا بشرطين. الشرط الاول الذي قال عنه الشيخ الا
8:10ان يكون امام حي بمعنى ان يكون اماما راتبا للمسجد. اذا لا بد ان يكون مسجدا وان يكون اماما راتبا فيه. اذا هذا الامر الاول الشرط الثاني قالوا لابد ان يكون مرجو زوال العلة بمعنى ان عده هذا مؤقت ومفهوم هذه الجملة
8:30ان الامام لو كان عجزه دائما فانه لا يصح ان يكون اماما راتبا ما يصح. والدليل على انه يصح ان يصلي من كان هذه هيئته بمن كان سليما ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جرحت
8:50ساقه وكشحت فصلى بالناس. فصلى بالناس صلى الله عليه وسلم جالسا. وامر من خلفه ان يصلوا جلوسا. فدل ذلك على ان الامام الراتب امام الحي الراتب وفي حكمه بشرط ان يكون علته يعني يرجى زواله فانه يصح ان يصلي بالناس في
9:10وان كان جالسا. يقول الشيخ ويصلون وراءه جلوسا ندبا. اذا صلى امام الحي الذي ترجى زوال علته بالناس جالسا وافتتح الصلاة وهو جالس يعني كبر تكبيرة الاحرام وهو جالس فانه في هذه الحالة يسن لمن خلفه ان يصلي
9:34من باب السنية ليس من باب الوجوب. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كشحت ساقه وجرحت صلى بالناس جالسا فصلى من خلفه قائما فقال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون
9:54جاءت اجمعون وجاءت اجمعين يصلح فيها الوجهين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ان يصلوا جلوسا. والحديث ثابت في الصحيح. وقولهم ان هذا الجلوس من المأمومين مد وليس من باب الوجوب. قالوا لان القيام هو الاصل. هذا من جهة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر
10:14الذين افتتحوا الصلاة بالقيام ان يعيدوا صلاتهم. ما امرهم بذلك. فدل على انه ليس من باب الوجوب وانما هو من باب الندب ان يجلسوا خلفه. يقول الشيخ فان ابتدأ بهم قائما الامام سواء كان امام الحي او غيره. ابتدأ الصلاة قائما
10:34ثم اعتل جاءه تعب فجلس في اثناء صلاته قال اتم اتموا خلفه قياما لا يجلسون وجوبا وجها واحدة. والدليل على ذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما وعك النبي صلى الله عليه وسلم صلى
10:54الناس فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فصلى بالناس ثم صلى خلفه عمر وسبق معنا ان هذه احد صور الاستخلاف المشروعة هذه الصورة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فكان عمر
11:14كان ابو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة ابي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا. ولم يأمر من خلفه في هذه الحالة ان
11:24ان يصلوا جلوسا وانما كانوا قياما مما يدل على الوجوب في هذه الحالة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتصح خلف من به سلس البول بمثل ليه؟ هذه الجملة ذكر الشيخ من تصح ولم يذكر من لا تصح الصلاة خلفه. فقال ان من به سلس سلس بول
11:44اي ان البول يخرج منه من غير استمساك من غير قدرة منه على مسكه. وفي حكمه من كان حدثه دائم كمن به رعاة دائم او كان به جرح دائم او كان به استطلاق ريح. كل هذا حكمهم واحد. من كان به سلس بول اذا صلى بمثله او
12:04به حدث دائم فصلى بمثله قالوا تصح صلاته هذا كلام الشيخ. مفهوم هذه الجملة مفهوم هذه الجملة ان صلاة فمن به حدث دائم سواء كان سلسا او غيره بمن لا حدث دائم عنده انها غير صحيحة
12:24المفهوم صحيح وهذا المفهوم صحيح. ولكن قبل ان استدل هذا المفهوم نقول ان اه آآ عمارة الشيخ هنا يبدو ان فيها خللا لان العادة في مثل هذه الكتب ان يقال ولا تصح مثلا
12:44ولا تصح صلاة من به سلس بل بول الا بمثله. فيجب ان يذكر الاصل ثم يذكر استثنى. هنا ذكر استثنى وهو الاقل ولم يذكر الاصل فدل على ان هذه العبارة من الشيخ يعني تحتاج الى يعني تقويم او ان فيها سقطا في الاصل او ان ذهن
13:04قد ندب العلم عند الله عز وجل ما سبقه. هذه المسألة اه الاصل فيها او الدليل عليها دليل تعليمي المذهب طبعا والمسألة فيها خلاف الدليل فيها تعليمي قالوا لان من كان حدثه دائما كمن به سلس بول او استطلاق ريح
13:24عفي لصحة صلاته للضرورة. عفي عن صحة صلاته بنفسه للضرورة. ولكن هذا الذي تركه وهو طهارة لا بدل له. فما كان لا بدل له فانه لا يقدم للصلاة. هذا كلامه. هذا كلامه في عدم صحة
13:45تقديم من به سلا سبل فيقول من به سلا سبول وحديث دائم لا يقدم على غيره قالوا لان صلاته فيها خلل غير مجبور ببدن لان صلاته فيها خلل غير مجبور ببدل فلا يقدم على غيره. مثل الذي لا يستطيع الكلام فيه خلل لا يستطيع الكلام. ومثل العاجز عن الجلوس في
14:05خلل غير مجبور ببدن الذي يجبر البدن مثل الذي لم يتوضأ فيتطهر بالتيمم وهكذا. يقول الشيخ ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. الاصل في هذا الحديث ان او الاصل في انه لا تصح خلف
14:25المحدث والمتنجس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ثبت في الصحيحين قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر الحدث يشمل النوعين النجاسة ويشمل الحدث المعنوي وهو الطهارة الصغرى او الكبرى. ولا شك
14:45اه طبعا وسبق معنا ايضا ان الطهارتين كلاهما تسمى شرطا. والشرط لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان كما سبق معنا عند ذكر الشروط فلذلك فاذا كان الامام غير متطهر او عليه نجاسة فان صلاته غير صحيحة. هذا الدليل عليها انظر يقول الشيخ ولا تصح خلف
15:05محدث ولا متنجس يعلم ذلك هذه هي الصورة الاولى. الصورة الاولى ان يكون الامام يعلم انه حديث او انه متنجس فيقولون لا تصلح صلاة المأمومين خلفه سواء كانوا عالمين او غير عالمين لا فرق
15:26اذا هذا الامر الاول قوله يعلم يعلم ذلك يدل على ان اه علم او عدم علم ما خلفه من المأمومين غير المعتبر هذا امر الاول. ايظا مما يتعلق بقول المصنف يعلم ذلك انه يشمل لو كان يعلم ذلك وما زال مستذكرا له
15:46او كان عالما بذلك ثم نسيه. وقد سبق معنا على المذهب ان من كان ناسيا للنجاسة ناسيا للنجاسة ثم صلى فان صلاته غير صحيحة لانها شرط تتذكرون هذا الكلام. وقلت لكم لماذا استثنيت من قاعدة ان النسيان
16:06والجهل يجعلان الموجودة معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. قلنا لانها شرط تكون مع القاعدة هذي في محلها. فاذا قول الشيخ يعلم ذلك يشمل سواء علمه ونسيه او لم ينسه ولا اثر لعلم المأموم سواء كان مأمون
16:26يعلمون سواء كان المأمون يعلمون او لا يعلمون لا اثر له. الصورة الثانية انظر قال فان جهل هو والمأموم تنقضت صحت لمأموم وحده. صحت لمأموم وحده. يقول الشيخ ان ان الامام اذا صلى وهو محدث
16:46او على ثوبه نجاسة. او على ثوبه نجاسة. ولم يك عالما بالنجاسة ولا بالحدث. لم يك عالم مطلقا ليس كان عالما ونسى ونسي وانما لم يعلم بالنجاسة مطلقا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعله اذى اي نجاسة
17:06فلما نبهه جبرائيل عليه السلام خلعها. لانه لم يك عالما قبل. عليه الصلاة والسلام. لم يك عالما بها. فمن كان غير عالم بها ثم انقضت صلاته كاملة. المذهب يشترطون حتى انقضت صلاته وجهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في محله. حتى انقضت صلاته يقولون
17:26الامام تبطل صلاته لانه قد فات الشرط واما المأموم فانه تصح صلاته. واضح المسألة اذا صلى الامام وعليه حدث او نجاسة ونسيه ولم يعلمها. ليس علمها ونسيها ولم يعلمها مطلقا
17:51ولم يعلم هو ولا المأمومون بالنجاسة الا بعد انتهاء الصلاة. هذي الصورة الثانية. فنقول ماذا ان الامام تبطل يجب بطلت صلاته فيجب عليه الاعادة. واما المأموم فان صلاتهم صحيحة. ولا يلزمهم الاعادة وان علموا
18:10بعدم طهارة الايمان بعد الصلاة. هاتان الصورتان. بقيت سورة ثالثة. الاولى الامام يعلم ثانية الامام لا يعلم والمأموم لا يعلم. بقيت صورة سهلة جدا. نأخذها من نعم. نأخذها من مفهوم كلام المصنف
18:30وهو اذا كان الامام لا يعلم على ثوبه نجاسة على غترة نجاسة ولم يعلم بها. والمأمومون الذين خلفه رأوا يا ساتر. فيقولون لا تصح. صلاة الامام لانه فوت شرطا بلا اشكال. ولا تصح صلاة المأمومين
18:50ميم لعلمهم لعلمهم بالنجاسة. علمهم ببطلان صلاة امامهم. فما دام علموا ان صلاة امامهم باطلة فصلاتهم باطلة من العلم كمله كما في الصورة الاولى. هنا صورة جزئية متعلقة بهذه الصورة. عرفتوا الصورة الثالثة؟ الامام لم يعلم ان في
19:10نجاسة المأمون علي طيب لو علم احد المأمومين فقط دون الباقين يعني صلى الامام مثلا وفي نجاسة الذي خلفه علم ان فيه نجاسة. والباقون لم يعلموا لانهم لا يرونه. سم يا شيخ
19:30فيها روايتان مذكورتان عند المتأخرين. قيل كما ذكرت انها تبطل صلاته وحده. وقيل بل تبطل صلاة الجميع وهذا هو المشهور بالمذهب. لماذا تبطل صلاة الجميع؟ قالوا لان علم واحد كعلم الجماعة. الواجب عليه ان ينبه الباقين. كما لو كان الامام
19:50يعلم والمأمومون لا يعلمون. لانه الامام كان يعلم وحده. ومع ذلك سكاته يقول بطلت صلاته. وبطلت صلاة المأمومين. كذلك لو علم احد فيجب عليه ان يخبر الباقيين فنقول صلاتهم جميعا باطلة الا ان يكون سكت ثم انقضت الصلاة ولم يخبرهم وذهبوا فتعتبر هنا صلاة الامام
20:10مأموم صحيح لعدم العلم بها. نعم. يقول الشيخ ولا امامة امي. سبق معنا قبل في اول الباب. ذكرت لكم ان ان هناك قارئ وهناك الاقرأ وهناك من لا يحسن القراءة. اذا هناك ثلاثة اشخاص. القارئ الذي
20:30يحسن القراءة فقط يجيد القراءة الحد الادنى اللي سنشير له بعد قليل. ان اقرأ الذي يقدم عليه في القراءة قلنا بمعيارين باخراج الحروف والحركات مخرجا صحيحا. والامر الثاني ان يأتي بلحون العرب وهي ماذا؟ التجويد. علم التجويد
20:50وعلم التجويد فصله علماء التجويد تفصيلا دقيقا. فلا يزيد في مد ولا يكثر في ادغام ولا اخفاء ولا شيء حسب ما بينه اهل الفن القارئ لا اقل قد يكون عنده تقصير في تجويد او في بعض الحروف هذا يسمى قارئ الامي
21:10الذي ليس بقارئ هو الذي يلحن لحنا يحيل المعنى. اذا عرفنا ان الناس باعتبار حسن القراءة ثلاثة. امي يخطئ وان يبطلوا الصلاة وقارئ يحسن القراءة لكن عنده نقص واقرأ يختلف فيها الناس بحسب معيار
21:30وان ذكرناهما في محلهما يقول الشيخ ولا امامة امي اي لا تصح امامة امي. ليس المقصود بالامي هنا الذي لا يقرأ ولا يكتب لا وانما المقصود بالام الذي لا يحسن القراءة. ولذلك عرف الامية فقال وهو من لا يحسن الفاتحة بالخصوص. من لا يحسن الفاتحة
21:50امتهان او يدغم فيها ما لا يدغم. لا يحسن الفاتحة بان يحذف منها حروفا. مثل ما قلت لكم ان البعض قد يلغي شدة من الشدات فلا يكون محسنا لها. والمثال الثاني قال ان يدغم ما لا يدغم. مثل ماذا يدغم ما لا يدغم؟ قال
22:10بعض الناس يدغم الهاء الحمد لله رب العالمين يدغم الهاء. فكأنه لم يقلها فيقول الحمد لله رب العالمين. نسمعها من بعض الناس. فهذا يدغم ما لا يدغم الغى حرفا كاملا. فلذلك لا تصح صلاته باطلة. لانه ادغم حرفا لم يدغم. والادغام هو الغاء لحرف
22:30ادخال حرفين في حرف واحد. فلا يجوز ولذلك الامام احمد كره قراءة حمزة الزيات بان في قراءته اضغاما فهو يدغم. وكانوا يقرأون يكرهون ادغامه وادغام ابي عمرو البصري. فلذلك فيها ادغام وان كانت صحيحة قراءة لكن نظرا لان جل القراء لم يضغموا هذا الادغام فلذلك كره بعض فقهاء
23:00السلف رحمهم الله تعالى ذلك وهذي مسألة ليست معنى في النص لكنها تعلق به. نعم. يقول او يبدل حرفا قال بان يبدل حرفا بحرف اخر من الحروف الهجائية شف يبدي الحرف بحرف. سواء عالما او جاهلا. ولا
23:20من ذلك الا حرف واحد. يجوز ابداله بغيره. وهو ابدال الضاد بالظاء. الدال التي اخت الصاد بالظاء يقولون تصح الصلاة فيه. لسببين السبب الاول ان هذين الحرفين عند بعض العرب
23:40نطقهما واحد من نطق العرب الفصيح في الجاهلية انهم من بعض العرب من ينطق هذين الحرفين نطقا واحدا نطقا واحدا وقد نص على ذلك غير واحد من علماء اللغة كأبي الفتح بن جني في كتاب الخصائص وغيره اظن وسعدب لما كنت وائل في ثعلب نصت على ان النطق
24:00وفي الحرفين واحد قالوا والفرق بين الحرفين؟ انما هو في الكتابة فقط وبعضهم يقول ان الفرق بين الحرفين انما هو في الاستطالة العرضية في اللسان دون وليس لها اثر في النطق. هذا عندنا ما جاء عند علم الاصوات وما يتعلق
24:17اذا فمن لسان العرب انهم يجعلون هذين الحرفين نطقهما واحدا. وهذا ذكر علماء اللغة الكبار. فلذلك يقولون يجوز ابدال احد هذين حرفين او لا يفطر لا نقول يجوز على الاطلاق وانما لا يبطل الصلاة ابدال فيقول الشيخ غير المغضوب عليهم فنقول صلاتك صحيحة عالما او جاهلا
24:37صلاته صحيحة عالما حتى لو تعمد صحيحة. الا يقولون طبعا السبب الثاني قالوا لان مخرج هذين الحرفين قد يكون دقيقا لا يحسن كل احد والالزام يعني ضبط ضبط هذين المخرجين قد يكون فيه مشقة على كثير من الناس
24:57الفقهاء يقولون الا في موضع واحد من فعلها بطلت قراءته طبعا عشان كذا كلامنا في الفاتحة قالوا بان يجعل الضاد ظاء والظاء ظادا. فيقول غير المغظوب عليهم ولا الضالين عفوا يقول غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم زين؟ غير غير المغضوب عليهم ولا
25:28لا الضالين يقلب يقلب الكلمتين يقول هنا بطلت صلاته. لانه مستطيع لاخراج المخرجين وعالم بهما والذي تجيزه عرب انما جعلوا الحرفين بنطق واحد وليس ان تقلب هذا مكان هذا. فلذلك انما السكن هذا الموضع فقط لنعرفه من باب
25:48هل فهمه على طريقة قائم؟ نعم يقول الشيخ اه او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى المراد باللحن اللحن هو رفع المخفوظ او وخفض المرفوع ونحو ذلك من قلب الحركات. واللحن من المستبشع عند العرب. حتى لقد كان ابن عمر رضي الله
26:08او عنه يضرب ابناءه على اللحن في القرآن. ولا يضربهم على ترك حفظه مما يدل على شدته. وجاء ان عمر رضي الله عنه كان يقول يجب وعلى المسلم ان يتعلم اللحن كما يتعلم القرآن. مما يدل على ان ضبط الالفاظ واجب تعلمه. وهذا اللحن في القرآن
26:28بان يكون تغيير للحركات عند الفقهاء على طريقة الفقهاء نوعان. لحن جلي ولحن غير جلي اللحن الجلي عندهم هو الذي يحيل المعنى. يحيل المعنى يغير المعنى مثل ماذا؟ بدلا من ان يقول في الفاتحة اياك
26:48اكسر الكهف يكسر الكاف. او غير ذلك من الالفاظ التي يعني انعمت بدل ما يقول انعمت بفتح فيجعلها ضمة. فهذه اللحن يحيل المعنى يغيره. تغييرا تاما. فمن قرأ بلحن يحيل المعنى عالما
27:08او جاهلا لم تصح صلاته في الفاتحة بالخصوص. نعم. قال او لحن او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى عرفنا معناه الا بمثله هؤلاء لا يصح الذي يلحن الامي ومن الصور السابقة كلها لا تصح صلاته الا بمثله كأن يكون قرية لا يوجد فيها من يحسن
27:28قراءة الفاتحة فنقول صلاتهم صحيحة. لان القاعدة من عجز عن شيء سقط عنه. والامامة حكمها متعلق بالجميع ليس بالامام. فكون الامام زيد من الناس عاجز عن هذه فينتقل وجوب الامامة لغيره. فاذا كان الجميع
27:48عاجزين عن القراءة الصحيحة بدون لحن فحينئذ نقول انه صح. صحت الامام لان العجز متعلق بالجميع بخلاف ما يتعلق بالفرد بنفسه قيام وما في حكمه ولذلك ذكرنا ايضا في العجز انه لا يصح ان يتقدم العاجز عن القيام الا ان يكون امام حي يرجى برؤه. فقط هنا باب التأكيد فقط
28:08ان اللحم الجلي عند الفقهاء يختلف عن اللحن الجلي عند علماء التجويد. فيجب ان نعرف هذا الشيخ فان اللحن الجري عند الفقهاء هو الذي يحيل المعنى ويغيره فهو الذي يبطل الصلاة. واما اللحن الجلي عند علماء التجويد فان لهم معنى اوسع من ذلك
28:27حتى انهم يجعلون التجاوز في بعض احكام التجويد لحنا جليا كزيادة المد مثلا. واما الفقهاء فانهم يقولون ان مخالفة التجويد ما عدا الادغام والاخفاء لان فيه الغاء لحروف او زيادة لها ان ان مخالفة بعض احكام التجويد وان
28:47بعض الحركات بعض الحركات يعتبر لحنا خفيا سنتكلم عن لحن خفي بعد قليل طيب يقول الشيخ وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. اي ان الشخص اذا كان قد اخطأ وقدر على اصلاحه بان يرجع فيعيد
29:07هذه القراءة ولكنه استمر عليها لم تصح صلاته. لان هذه اللحن يبطل الصلاة في الفاتحة بالخصوص. يقول الشيخ وتكره امامة اللحان. المراد باللحان هنا ليس اللحان الذي قبل قليل. لكن اللحن الجلي هنا اللحن الخفي اللحان
29:27لحنا خفيا. وقول الشيخ رحمه الله تعالى اللحان نفهم منها ان اللحن صفة دائمة له. صفة دائمة له. وبناء على ذلك فان من كان عنده لحن يسير يعني ربما في الصلاة كلها لا يلحن الا مرة. او في اليوم واليومين والثلاثة لا يلحن الا مرة او في الشهر
29:54مرة هذا عنده لحن لكنه يسير وهذا موجود في كثير من الائمة. يقول الفقهاء مفهوم كلام الشيخ انه لا يكره لا تكره امامته. ما دام اللحن يسيرا جدا من حيث
30:04العدد فانه لا تقرأ امامة طبعا لحن يسير وليس جليا لحن يسير من حيث القدر وليس جليا من حيث النوع يجب ان نجعل هذين قيلين فلا يكره. فتصح امامته ويقدم على الناس. لكن لو كان لحانا فانه لا تصح طلاقه يعني تكره صلاته
30:24ما لم يحل المعنى كما سبق معناه. طبعا لمن؟ كمن آآ بشرط ان لا يحيل المعنى. آآ قال والفأفاء طبعا من صور اللحان اللحن اليسير الذي لا تكره امامته. بعض الناس الذي لا يضبط القراءة. فيكون
30:44ناده على الظبط على الاعراب يعني لم يعتد لسانه على القرآن شف من اعتاد لسانه على القرآن من حين تأتيه بالاية يكملها مباشرة بعض الناس يكون حديث عهد بالقراءة بحفظ الاية فيكون ظبطه للحركات اما معتمدا على الاعراب
31:04ابص او على ما في ذهنه خاصة ان كان لا يعرف العربية جيدا. فمثل هذا قد يخطئ ثم يعود فيصحح لنفسه يعتبر صاحب لكنه ليس لحانا ليس هذا اللحن ملازم له دائما. يقول والفأس اي وتكره امامة الفأفاء
31:24تام الفأفاء هو الذي يكثر من الفاء. يكرر الفاء فاذا اراد ان يقول كلمة فيها فاء مثلا. مثل ما كان يكررها والتمثام الذي يكرر التاء يكررها دائما فانه يكره صلاته والسبب في كراهة
31:44في هذين الاثنين القاعدة التي ذكرت لكم قبل ان الفقهاء يقولون يكره الحكم مراعاة للخلاف فان من فقهاء المسلمين من يرى ان صلاة التمتان والفأفاء باطلة. فمراعاة لخلافهم يقال بالكراهة انه
32:04لا يقدم بكراهة صلاته. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف الذي لا يفصح ببعض الحروف بان تكون حروف عنده غير واضحة مثل الهمز بعض الناس يكون عنده الهمز غير واضح في القراءة. هذا تكره صلاته. وان يكون اماما بالنفس. صلاته بالنفس
32:24اماما طبعا احنا نعرف الامام كل صلاته ان تكره صلاته بالناس اماما. تكره صلاته بالناس اماما. اما في نفسه فهو عاجز لا شك للخلاف ايضا ايضا الدليل الخلاف ما سبق. قال وان امة اجنبية فاكثر لا رجل معهن. يقول
32:44ان امامة الرجل بالنساء لها حالات قبل ان ندخل جملة المصنف. الحالة الاولى ان يؤم بامرأة فاكثر مع رجال ان يؤم بامرأة فاكثر مع رجال. قالوا هذه تجوز بلا اشكال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه
33:08الا بانس وخلفهم ام سليم رضي الله عنها. الحالة الثانية ان يؤم بامرأة او اكثر ممن لا تحل له ممن لا تحل له. فالفقهاء يقولون ان كان امامته بامرأة فاكثر ممن لا يحل له فيها
33:28فانه يحرم نصه هكذا. يحرم اذا اما بامرأة في غرفة وحدهما وهو يصلي بها. فانه يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ان يختلي الرجل بالمرأة. وان كان من غير خلوة كأن يكون في مسجد فيه حضور كثير جدا للناس لكن الذي يأتم به امرأة
33:48واحدة او امرأتان فاكثر لا خلوة فيه قالوا يكره قالوا يكره لما قد يؤدي من الخلوة بالرجل بامرأة او باكثر بامرأة او باكثر قد يؤدي للخلوة. قد يخرج الرجال وهو لا يعلم. ولما يقع في النفس كذا على الفقهاء لما يقع من
34:08من الاخلال فالرجل ربما اذا صلى بنساء ربما يقع في نفس الشيطان حريص والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولذلك هنا مسألة مهمة يجب على طالب العلم ان يحذر وان لا يأمن على نفسه الفتنة
34:28وانتم تعرفون قصة برصيصة فقد رواها ابن جرير في تفسيره كيف انه كان رجلا صالحا متعبدا دخل عليه الشيطان من هذا الباب عندما جعل اتاه الاخوة فجعلوا اختهم عنده في جانب بجانب صومعته فجعلوا لها عريشا فكان
34:48اليها من باب الخير والمعروف. من باب ان يطعمها وان يسقيها حتى كان ما كان. فوقع عليها. قيل ان هذا هو سبب قول الله عز وجل في سورة الحشر آآ آآ مش اخر صفحة لي قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين وش اولها
35:08واذ قال للشيطان للإنسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين جاء ان هذا هو سبب نزولها. فالمقصود ان ان الانسان وطالب العلم يجب عليه ان يحذر. فقد يدخل الشيطان عليه من هذا المدخل. ولذلك الفقهاء يقولون امام
35:28الرجل بالنساء الاجنبيات وان لم تكن هناك خلوة وان لم تكن هناك خلوة ما دام ليس معهم من المؤتمين رجل او آآ اه يعني محارم له فانها تكره تكره. فانها تكره فلذلك يحتاط المرء في هذا الباب والحديث فيه طويل. الحالة الثالثة قلنا
35:48قال السائل نعم الحالة الثانية ان يكون هناك اه خلوة. الحالة الثالثة الا يكون هناك خلوة فانه يكره. فانه يكره. الحالة الرابعة نعم قالوا ان يكون الذي خلفه نساء محارم لهن لسن اجنبيات فتصح الصلاة. اذا كنا محارم
36:08واذا كن بعضهن محارم وبعضهن لسن محارم. فالمذهب المعتمد عند المتأخرين انها تصح ولا تكره. عفوا ولا تكره الامامة. قال الشيخ او قوما اكثرهم يكرهه بحق. اي لا يصح اي اي يكره
36:28شخص بقوم يكرهونه بحق. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة لا ترفع صلاتهم وذكر منهم رجلا ام قوما وهم له كارهون وتقييد الشيخ رحمه الله تعالى بحق مهم. لان بعض الناس يكره على غير حق مجرد هكذا عداوة لان بينهم
36:48ما له؟ وقد تكون الكراهة بسبب غير مشروع. فان بعض الناس يكره شخصا لدينه. كما ان بعض اهل البدع قد يكره رجلا من اهل السنة بدينه لما تلبس به صاحب البدعة من تشبه ببدعة وصاحب المعصية ربما كره صاحبا الطاعة لانه انكر عليه
37:08كراهة هؤلاء للامام غير معتبرة لانها ليست بحق. اما الكراهة بحق فانه لنقص في فضل او نقص في دين. نقص في فضل او نقص في دينه نقص في فضل اي لا يخر بالدين لكنه ينقص في بعض الخلق. قال وتصح امامة ولد الزنا ولد الزنا هذا ليس صورة
37:28واحدة وانما هو صور متعددة. الفقهاء اذا اطلقوا ان فلان ولد زنا فان لها صور متعددة. ويجب ان نعرف قبل ان اتكلم عن صور الزنا. ان الناس ثلاثة انواع. اما ان يكون معلوم النسب. وهو من ولد على فراش زوجية صحيح
37:48من ولد على فراش زوجية صحيح ولو كان سبب ميلاده يعني الوقت محرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهل الحجر يسمى معلوم النسب لا ينتفي الا بلعان
38:04الامر الثاني مجهول النسب. مجهول النسب وهو الذي لم يعلم سبب ولادته. ولا ولادته كأن يكون لقيطا كأن يكون لقيطا او ان يكون وجد في بعد حرب او وجد بعد فيضان ونحو ذلك هذا ليس من مجهول النسب لا يعرف
38:24ابوه ولا امه ما هو سبب الولادة؟ اهو زنا ام زواج لا يعلم. من هو ابوه لا يعلم؟ ما يعرف له فراش. النوع الثالث من يسمى بمقطوع النسب ومقطوع النسب هو ولد الزنا وهو صور من صوره من صوره قال
38:44ان تقر امرأة بالزنا ان تقر امرأة تلد امرأة مولودا فتقر انه من زنا او ان تلد امرأة مولودا ولا تكن ذات فراش. ما تكن ذات فراش قد تكون ولدت ولم تقر ماتت
39:04او يعني فلا يكون ذا فراش ولو كان بتحمل يعتبر مقطوع النسب. قد يكون بتحمل يعني لم تكن زنت وانما اخذت ماء حملت به يسمى مقطوع النسب يسميه الفقهاء تجوزا ولدوا زنا. وفي حكمهم ايضا باجماع اهل العلم من ولد
39:24بعد زواج لاقل من ستة اشهر. من ولد لاقل من ستة اشهر من حين العقد فانه تم مقطوع النسب لانه لا ينسب لهذا حكي اجماعا لم يخالف في ذلك الا رواية غير معتمدة عند ابي حنيفة رواية علي بن عاصم عن ابي
39:44والا فجماهير اهل العلم بالحكي اجماعا انه نكون مقطوع النسب وهناك صور اخرى غير هذه الصور هذه كل هؤلاء يسمى ابن الزنا يقول الشيخ وتصح ولد الزنا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ليس على ولد الزنا من وزر ابويه شيء. فدل ذلك على انه تصح امامته
40:05قال والجندي والجندي الجندي هذا في الزمان الاول كان في الزمن الاول الجند يكونون اقرب لحال الجفات فيكون فيهم فيكون فيهم الظلم والجهل لان الجند كانوا قديما لا يدخلون لا يدخلون المدن مطلقا الجن دائما في الخارج
40:25ولذلك من الاسباب التي حدث فيها الاشكال في خلافة ابن عباس ان الجند اصبحوا يدخلون بغداد فاصبحت فيها البلبلة فكان دائما يكونون في معسكراتهم وفي اماكن في الثغور وفي غيرها
40:40لما وجد الجند والا في عهد لم يكن الجند وانما كان الناس يعني ينفرون للجهاد. الجند اصبحوا متخصصين في هذا الامر. الجندي بهذا المعنى ليس بالمعنى الذي نعرفه الان كره بعض الفقهاء صلاته. لانه مظنة للظلم ومظنة للجهل والبغي. مثل ما جاء عن البادي ما تكلمنا في البادية
41:00ولكن الاقرب انه ان سلم دينه فلم يكن عنده ظلم وكان عالما باحكام الصلاة صحت صلاته وهذا معنى كلام الشيخ وتصح صلاة الجندي وانما ذكر الجندية وولد الزنا لخلاف بعض اهل العلم. ونظرا لان خلافهم ضعيف ضعيف ليس قوي. لم يعتبره فيقول انه يكره وانما قال تصح
41:20ان ما استدلوا به ضعيف جدا. قال وتصح صلاة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. كيف سورة هذي مسألة قالوا صورة هذه المسألة ان يصلي الرجل مع اخر نفس الصلاة ولكن احدهما
41:40يصليها فريضة والاخر يصليها يصليها اداء والاخر يصليها قضاء. صورة ذلك ان يكون شخص قد فاتته صلاة الظهر فصلاها من الغد ظهرا. نسيها ما تذكرها الا من الغد. فجاء شخص اخر لم يصلي
42:00الظهر في وقتها الان الاول هو قظاء لانه انتهى وقتها. والثاني يصلي الظهر ماذا؟ اداء لان هذا وقتها. فاتم من يؤدي صلاة اداء بمن يصليها ماذا؟ قضاء. يقولون تصح. وكذلك العكس. لو صلى لو ائتم
42:20من يصليها قضاء بمن يصليها اداء تصح. وهذا كثير جدا واحد فاتته صلاة الظهر وما تذكر الا من الغد فوجد الامام يصلي الظهر فيدخل معه بنية الظهر امس. نقول يصح. لانك انت قظاء والامام اداء او العكس
42:40تصح طيب لا المسلسل سيأتي لا لا ليست مثلها. المتنفس سيأتي ان على المذهب ما تصح زين هذه صورتها وماذا؟ الصلاة واحدة نفس الصلاة كلاهما يصلوا الظهر نفس الفريضة نفس الفريظة
43:01لا فرق في الافعال ولا في النية. الاختلاف فقط ان هذه قضاء وهذه اداء فقط. ليس لا اختلاف في النية ولا اختلاف في الافعال طيب يقول الشيخ ولا مفترض بمتنفل المذهب وذكرت الراجح في الدرس الماظي في الاسئلة
43:21انه لا يصح امامة المفترض بالمتنفل. ولو اتحدت الافعال. شف ولو اتحدت الافعال ما تصح صورة ذلك المفترض يصلي خلف المتنفل. بعض الناس فاتته صلاة العشاء مثلا. فيصلي خلف من يصلي التراويح هنا اختلفت الافعال لكن المذهب طبعا منع من صحتها لماذا؟ لان
43:51المأموم متنفل والامام ماذا؟ مفترئ. يقولون ما تصح. عفوا. المأموم مفتئ فريضة والامام متنفل العكس يصح. يقولون عن المذهب ما يصح. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا الدليل على الصورة على هذه الصورة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كان الامام
44:21طليا للنافلة. فاذا كان الامام يصلي نافلة. فالواجب ان يكون المأموم يصلي نافلة مثله. الواجب ان يكون المأموم يصلي نافلة لان لا يمكن ان يكون المأموم اعلى من الامام ما يصح. انما جعل الامام ليؤتم به. طبعا لا يستثنى من ذلك الا صلاة واحدة وهي صلاة الخوف وسيأتي
44:44قال ولا ائتمام. طبعا مسألة العكس هنا لم يقل وعكسه لماذا؟ لان صلاة المتنقل خلف المفترض صحيحة. اذا اتحدت الافعال على المذهب المتنفل خلف المفترض. مثل ماذا؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل من يتصدق على هذا؟ قام الرجل فصلى
45:11لا مأموما خلف الامام الذي فاتته الصلاة. فدائما اذا رأيت شخصا يصلي يعني فاتتك واردت ان تتصدق عليه كل مأموما ولا تكن اماما طيب اه ان شاء الله تكون بعد نهاية الدرس ابين الراجح في هذه المسألة هو الدليل فيها. يقول الشيخ وانا من يصلي الظهر
45:34ان يصلي العصر اي ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. لاختلاف النية وان اتحدت الافعال وان اتحدت الافعال. لان النية هي هنا ظهر وهنا النية عصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لا تختلفوا عليه. وهذا لفظة في الصحيحين. يعني
45:57لا تكن نيتكم خلاف نيته. لا تكن نيتكم خلاف نيته. قال او غيرها او غيرها من الصلوات لا تصح سواء كانت اقل منها او اكثر يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل يعني بدأ في امر اخر في موقف الامام والمأموم فقال يقف المأموم خلف الامام اي ان السنة
46:17والافضل والاتم وهو الاصل ان يقف المأموم خلف الامام. وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في اغلب احيانه الا في حالة واحدة او حالتين. الحالة الواحدة وجوبا عندما يكون الامام والمأمومون عراة
46:37فان الامام يصلي وصفهم وسبقت هذه والحالة الثانية عندما تكون عندما يكون الامام والمأمومون نساء. فان المرأة تكون وسطهم من باب الندب لا من باب الوجوب. نعرف المستثنيات دائما ان دائما من اهم الاشياء
46:53في الفقه ان تعرف الامر ثم تعرف مستثنياته. يقول الشيخ ويصح معه عن يمينه وعن جنبيه لا قدامه صلاة المأموم عن يمين الامام اذا كان منفردا هذه السنة وهو الاصل
47:12بل هو الواجب اذا كان شخصا واحدا اذا كان المأموم واحدا لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن شماله ابن عباس فاخذ برأسه ثم جعله عن يمينه. فاذا كان المأموم واحدا فيجب ان يكون عن يمينه. لا تصلح صلاته عن يساره ولا تصح صلاته
47:32خلف ولا تصح صلاته خلفه. طيب وان كان المأموم اكثر من واحد فيجوز ان يصلوا جميعا يمينه ويجوز ان يصلوا جميعا عن يمينه وعن شماله لكن الافضل ان يكونوا خلفه. ما الدليل على ذلك
47:52ما جاء ان ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه صلى بالاسود والعلقمة وعلقمة النخاعيين فصلى احدهما عن يمينه والاخر عن شماله ثم قال رضي الله عنه الى هنا صحيح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف ثم قال رضي الله عنه هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
48:12لم يفعل فدل على ان الصلاة خلف بجانب الامام لاكثر من واحد. او الصلاة عن يمينه وشماله معا اكثر من واحد جائز ولو من غير حاجة يجوز ولو من غير حاجة. لكنه تفويت للسنة. السنة ان يكون امام يعني امام المأمومين
48:32طيب يقول ويصح معه عن يمينه او عن جنبيه لا قدامه. اذا عن جنبيه لم يقل عند الحاجة وانما مطلقا فيجوز للحاجة ولغير الحاجة ولكنه خلاف الافضل والاتم السنة. قال لا خدام اي لا تصح صلاة المأموم اذا كان قداما
48:52اي امام الامام. وعندنا في هذه المسألة مسألتان. او من هذه الجملة ناخذ حكمين فقهيين. الحكم الاول ان الشيخ قال لا تصحوا صلاة من تقدم على الامام. ما ضابط التقدم على الامام؟ الفقهاء جعلوا ضابطا دقيقا
49:12وهو تقريبي فلو زاد يسيرا قد يعفى عنه وهذا هو الظاهر فقالوا ان العبرة بالتقدم والتأخر مؤخر مؤخر رجل مؤخر الرجل العرقوب او الكعبة. فاذا تقدم عن الامام ولو بيسير فانه يعتبر
49:32امام الامام خدامه فلا تصح صلاته. الظاهر ان تقدير الفقهاء هذا انما هو من باب التقريب فلو تقدم يعني الشيء اليسير نصف سانتي اظن ان هذا معفو عنه ولكن المقصود ان يتقدم تقدما بينا. والعبرة بالتقدم انما هو باخر الرجل لا بمقدميها. مقدم الرجل ليس بمعتبر. فان بعض الناس رجله قصيرة وبعضهم رجله طويلة
49:56يقول ما لم يصلوا جلوسا فالعبرة بالالية. وهذا القاعدة ما العبرة بها مهمة تفيدنا كثير جدا. سيمر معنا ان شاء الله في صلاة الاعذار اثرها في موضع الكرسي موضع الكرسي في الصلاة سنذكره هناك ان شاء الله طيب هذا المسألة الاولى المسألة الثانية ان الشيخ رحمه الله تعالى قال ان
50:16صلاة من هو امام الامام غير صحيحة ونستفيد من ذلك انه سواء ابتدأ الصلاة امام الامام او ابتدأها بجانبه او خلفه ثم تقدم ففي كلا الحالتين صلاته باطلة. صلاته باطلة في كلا الموضعين. في كلا الموظعين. المسألة الثالثة ان
50:40المذهب واما نسيت تكلمت عن ان المذهب انه لا فرق بين العذر وعدم العذر فلو كان المسجد ممتلئا ولم يجد المرء موضعا الا امام الامام فانها لا تصح صلاته. بل
51:01ما ان يبحث عن موضع او يصلي منفردا او في جماعة اخرى. هذا المذهب. اذا عرف من هذه الجملة ثلاث مسائل ولم يستثني شيئا. يقول الشيخ ولا عن يساره فقط اي
51:11هل تصح الصلاة عن يسار الامام؟ سواء كانوا اكثر من واحد او واحد لا تصح صلاتهم. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ برأسي ابن عباس رضي الله عنهما وجعله عن يساره. ولما صلى معه جابر وجبار
51:31الله عنهم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسهم وجعلهم خلفه صلوات الله وسلامه عليه. فالذين يصطفون على يسار الامام وحده دون ان يكون عن يمينه ولو شخص واحد فان صلاتهم غير صحيحة. يقول الشيخ ونلتذوا خلفه اي ولا تصح صلاة الفذ خلف الامام. والدليل على ذلك ما ثبت في غير ما
51:51حديث عرفة وغيره انه صلوات الله وسلامه عليه قال لا صلاة للفذ خلف الصف لا صلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر من صلى خلف الصف منفردا ان يعيد صلاته. يعيد يعيد الصلاة ثبت فيها حديثان كما قال الامام احمد وغيره
52:11ادل على ان نلتذ اي المنفرد اذا صلى خلف الصف فان صلاته باطلة. قال ولا الفد خلفه اي لا تصح صلاة الفذ خلف الامام خلف الامام خلف الامام او خلف الصف. اذا امتد وحده اذا كان خلف الامام لا تصح صلاته. او خلف الصف
52:31لهما لا تصح للحديث الذي سبق معنا متى يجوز او الحالات التي تمر معنا بعد قليل؟ حالات اخرى يقول الا ان تكون امرأة المرأة اذا هي التي يجوز لها ان تصلي خلف الصف منفردة. والدليل على ذلك ما جاء من حيث انس انه قال صليت انا واليتيم والعجوز خلفنا ويعني
52:51عجوزي امه ام سليم رضي الله عنها. يقول وامامة النساء تقف في صفهن استحبابا لا وجوبا. لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها صلت بنساء فوقفت بينهن ووقوف المرأة في صف النساء هنا من باب الاستحباب
53:11خلاف العراة فان العراة وقوفه في داخل الصف من باب الوجوب. يقول ويليه اي ويل الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. الدليل على انه يكون هذا الترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى
53:31الاحلام تشمل اصحاب العقول وتشمل الذين احتلموا بالدلالة المعنى اللغوي العام. فدل على انه يقدم الرجال في الصف الاول ثم يكون في الصف الثاني الصبيان ثم يكون بعد ذلك النساء وتأخير النساء لحديث ام سلمة رضي الله عنها لما اخرها النبي صلى الله عليه وسلم
53:51وغيرها من الافعال التي تكون او الحديث الوادع النبي ان النساء في اخر المسجد. الفقهاء يقولون ان الرجال يقدمون الاحرار ثم العبيد سيكون احرار في الصف الاول والعبيد ان كان هناك يكونوا في الصف الذي بعده اذا كان لا يسعهم صف واحد. ويقدم ذو الفضل والعلم فيكونون
54:11اولى بالايمان ولذلك يقول الفقهاء يستحب ان يكونوا خلفه. فاذا اخطأ في صلاته سبحوا له او فتحوا عليه اذا اغلق عليه او ردوا على خطأه ولحنه. يقول الشيخ ومن لم يقف يقف معه الا كافر او امرأة. او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض
54:31وان فسد. يقول الشيخ ان الشخص اذا كان اماما فلم يقف معه كان اماما. او ليس بما من كان قال في الصف عفوا من كان خلف الصف فوقف معه كافر للامام له حكم اخر
54:48تتعلق بنية الامامة ان من كان مأموما خلف الصف فوقف معه كافر نقول الكافر وجوده عدمه سواء. فحكمه كحكم الفذ. لا تصح صلاته. ما تصح صلاتك. او وقف معه امرأة المرأة لا تصح مصافتها فحكمه كحكم الفذ لا تصح صلاته لكن لو وقفت بجانبهم
55:17امرأة وعلى جانبه الايسر رجل صحت صلاته ام لا؟ نقول صحت. وهذه تأتي احيانا في الحرم. فان بعض الناس يقف في الزحام الشديد في الحرم فيكون بجانبه نساء. طبعا غير مماثل لهن او تكون امرأته وزوجته او محارمه. غير مماثل لها
55:37فهل نقول نقول صحت الصلاة لان بجانبك من يعني كنت مصافا له من الرجال كنت مصافا له من الرجال العبرة بالصف طيب قال او من علم حدثه احدهما يعني كان مصافا لرجل وواحد من الاثنين اما انت او الاخر الذي صافك
55:57يعلم يعلم بالحدث. يعلم بالحدث. يعني اما هو المصاب او الاخر الذي منه الحدث او الاخر. احدهما يعلم مثل ما قلنا في الامام المأموم احدهم ما يعلم فان لا تصح الصلاة. كذلك هنا احدهما يعلم فدل على ان المصافاة غير صحيحة. فيكون الاخر كالسد فيجب عليه ان يدخل في الصف
56:17تكلم بعد قليل قال او صبي او صبي في فرض كلمة في فرض متعلقة بالصبي فقط فاذا صف الرجل وبجانبه صبي شف وبجانبه صبي صبي خلف الصف فان حكمه كسل. اما ان يدخل في صف في الصف او نقول ان صلاته غير صحيحة. ما الدليل على ذلك يقول ان الصبي
56:47لا تصح المصطفة لانها لا تصلح صلاته وحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بجانبه ابن عباس. ولما صلى انس وبخلفه اليتيم اي الصغير لا يسمى يتيما الا ان يكون دون البلوغ
57:00قالوا لان هذه المصطافة كانت في نفل. فلذلك قالوا انها تحمل على النفل لا الفريضة. والمذهب يتوسع في قاعدة انه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفريضة وضحت هذه المسألة؟ هذا كلام بعن مذهب. يقول ومن وجد فرجة دخلها. بدأ الشيخ الان في بيان
57:20من كان خلف الصف ما الذي يجب عليه؟ قال اول شيء يجب عليه انه اذا وجد فرجة ان يدخل متى يكون وجب يجب عليك هذا الشيء؟ اذا لم تجد من يصافحك. اما لو وجدت من يصاب فيك وفيه فرجة في الصف الاول يجوز لك ان تتركها
57:41الامر الاول ان ان تبحث عن فرجة فتدخل فيها. الامر الثاني متعلقة بها ذكرها الفقهاء قالوا اذا لم يكن الصف قد ترى غير متراصقين فيه فيرصهم ليجد فرجة فيدخل فيها. هذي الحالة الثانية الامر الثاني. الامر الثالث
58:01ما ذكر مصنف قال والا عن يمين الامام يذهب فيتخطى الصف الذي امامه فيصلي عن يمين الامام لان الصلاة عن الامام جائزة اذا الامر الثالث يذهب فيصلي عن يمين الامام. الامر الرابع الذي ذكره الشيخ قال فان
58:21لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه قالوا ويكون التنبيه بالنحنحة او بالاشارة يشير باشارة قد تفهم. واما الجذب فانه مكروه. يكره انك تجذب احد تسحبه السحر يكره وانما تتنحنح او تشير باشارة لعل احدا ان يرجع معك لكن لا تجذب احدا يكره واما التنحنح لعل احد ان يرجع من الصف
58:51الذي امامك يصلي معك فحسب فان لم يجد او لم يتيسر له شيء من هذه الامور الثلاثة والاربعة فانه في هذه الحالة لا يصلي لان صلاته غير صحيحة. لا يصلي مع الامام ينتظر. يبقى منتظرا حتى يأتي من يصافه. او يصلي وحده بعد
59:08كلام الامام فان خالف فصلى فذا ركعة لم تصح هذه مسألة وهو ان الذي يصلي لخلف الصف منفردا. ركعة ثم جاءه شخص بعد هذه الركعة هل الذي يبطل صلاته كلها؟ تبطل صلاته كلها؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف. اما الذي تبطل الركعة فقط
59:38المعتمر عند المتأخرين فقط بطلان الركعة التي صلاها وحده. يعني نأتي بصورة المسألة واضحة جدا. رجل صلى خلف الصف الصلاة كلها فيها حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاته باطلة امره ان يعيد. امره ان يعيد يعني هذا نصح في المسألة. انتهينا
59:58صلى ركعة منفردا. في الركعة الثانية جاء رجل فصافه ممن تصح مصافته ليس كافرا ولا امرأة ولا صبيا ولا مجنونا. ولا محدثا عالما بحدث نقول لو صلى معه في الركعة الثانية صحت الركعة الثانية. فاذا سلم الامام اتى بماذا؟ بركعة واحدة. لان النبي
1:00:22انما هو ركعة واحدة. ولذلك يقول الشيخ فان صلى فذا ركعة لم تصح. وما زال عن ركعة ان جاءه من يصاب فاصحت صلاته. قال وان ركع فذا ثم دخل في الصف صحت
1:00:37مثل حديث ابي بكرة ان يأتي ان يشرع شوف يشرع في الركن الذي فيه الامام وهو الركوع يشرع في الركوع انتبه لهذه الصورة ان يشفع في الركوع وهو خلف الصف
1:00:53ثم يدخل في الصف ثم يدخل في الصف يقولون تصح لحديث ابي بكرة انه ركع دون الصف ثم دخل في الصف صحت صلاته او انتبه او وقف معه اي صافه من تصليح مصافته اخر قبل سجود الامام
1:01:16يعني قبل ان يكون له ركنان تدرك بهما الصلاة صلى فيهما فذا صورة ذلك ماذا؟ ان يصلي المرء خلف الصف. وهو راكع كان قائما. ما جمع احد. لما ركع جاء شخص اخر فركع بجانبه. نقول هنا صحت الركعة فصحت الصلاة. ما السبب؟ ان هذه الركعة
1:01:46تدرك بالركوع اليس كذلك؟ ودخل معه شخص اخر في الركوع فصحته تكبيرة الاحرام لا يشترط فيها وانما العبرة بالافعال الاخرى ما عدا تكبيرة الاحرام الدليل على ان تكبيرة الاحرام لا يشترط فيها وقت تكبيرة الاحرام المصافحة. حديث ابي بكرة انه كبر تكبيرة الاحرام ثم دخل. فتكبيرة الاحرام وحدها لا تشرط. العبرة بالافعال التي تدرك بها الركعة
1:02:08شوف الصورة الثانية رجل ركع وقف خلف الصف لم يأتي معه احد ثم ركع لم يأتي معه احد ثم رفع قال سمع الله لمن حمده. وعند رفعه من الركوع شف وعند رفعه من الركوع دخل بجانبه شخص فاصطف
1:02:28قال الله اكبر شف صافه بدخول في الصلاة نقول صحت الركعة للقاعدة التي ذكرناها في مسابقة الامام. ان الامام اذا سبقك بركنين تامين. بطلت الركعة هنا الامام يعني لما ادركت معه يعني الذي فاتك المصاف فيه ركن واحد فقط وهو الركوع
1:02:55فوات ركن فيها مصافاة ليس مسابقة. فنقول هنا تصح الصلاة لانك كأنك تداركتها بدخول الذي صفى معك. انظروا الثالثة كنت قائما ثم ركعت لم يأتي معك احد ثم قمت ثم سجد الامام العبرة بسجود الامام. من عبرة بمسابقة الامام. قل كما قلت لكم. فسجد الامام ولم يأتي معك احد. وان
1:03:24ما جاء في السجود فنقول هنا الركعة بطلت. ما السبب؟ ان الامام سبقك بركنين تامين كنت في بهذين الركنين منفردا فذا. كنت فذا. يعني منفرد. لم نقل انها يعني تدرك ما تدارك لماذا؟ لانك فعلت
1:03:44انت مثل افعال الامام فلا تتدارك الا بان يصافحك احد التدارك فيها بالمصافاة. في المسابقة التدارك يكون بماذا بان تفعل الافعال قبل شروعه بالركن الذي يليه. وضحت المسألة؟ طيب انا تأخرت شوي طيب. يعني ادروني بسرعة سأشرح
1:04:04بسرعة في خمس دقائق. طيب يقول الشيخ فصل هذه مسألة مهمة لانها يصح اقتداء المأموم بالامام. هذه مسألة تتعلق بالصفوف واتصالها يقول يصح خداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه. اذا سمع التكبير. اذكر لكم كلام المصنف
1:04:24المصنف رحمه الله تعالى كقاعدة وكلام مصنف صحيح مئة بالمئة من حيث الدليل كما سيأتي معنا ولذلك مهم معرفة هذه المسألة متى يصح ائتمام المأموم بالامام نقول لها حالتان اما ان يكون الامام والمأموم كلاهما في المسجد
1:04:44او يكون الامام والمأموم كلاهما خارج المسجد او المأموم وحده خارج المسجد. اذا حالتان الحالة ان يكون الامام والمأموم في المسجد. الحالة الثانية ان يكون المأموم خارج المسجد سواء كان الامام في داخل المسجد او في خارجه
1:05:06طيب او يكون يعني ان يكون خلنا نقول الحالة الثانية ان يكون احدهما. خلنا نقول ان يكون احدهما اي الامام او المأموم خارج المسجد. اذا الامام والمأموم كلاهما داخل المسجد فانه يصح الائتمام بالامام بوجود واحد من اثنين
1:05:26وجود واحد من اثنين اما ان يرى المأموم الامام او من خلف الامام الصفوف التي وراءها الذي في اخر المسجد هناك اذا صافه احد صاروا اثنين. يجوز لهم ان يصلوا مع الامام ولو في اول المسجد. ولو كانت المسافة بعيدة
1:05:47لانهم يرون يرون الامام. او يرون الصفوف التي خلفه. هذا واحد. او يسمع التكبير او يسمع ان صوت الامام مباشرة او بمبلغ كأن يسمع المبلغ او الميكروفون فيسمعه وعلى ذلك من يصلي مثلا في الدور الثاني او في القبو. هنا داخل المسجد ام ليس بداخل المسجد؟ متى يصح صلاته؟ هنا لا يرى الامام ولا يرى
1:06:17الصف الذي خلفه يرى ماذا؟ ما يرى شيء يرى الجدران امامه. لكنه يسمع فما دام يسمع صوت الامام وهو داخل المسجد صحت صلاته. اذا الحالة الاولى تصلها لكم اذا كان الامام والمأموم كلاهما في المسجد فيصح الائتمام بالامام بوجود
1:06:39واحدة من الاثنين اما سماع صوته او رؤيته او رؤية من خلفه من المأمومين. ولذلك يقول الشيخ يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ان يكتفي الرؤيا. ولا من وراءه اذا سمع التكبير. مفهوم هذه انه ان رآه او رأى من وراءه فانه
1:06:59ماذا تصلح الائتمام؟ عرفنا الصورة الاولى. ما الدليل على ذلك؟ كل الاحاديث تدل على ذلك. هذي المعاني فيها مستفيضة. لذلك الاكتفاء بالرؤية ان ان الاصم الذي لا يسمع يصلي مع الامام. لانه يرى الصفوف. واما السماع فانه سنن قال
1:07:19اذا قال اذا كبر فكبروا اذا سمعتم. والاحاديث فيها كثيرة جدا. طيب. الحالة الثانية اذا كان احدهما اي الامام او المأموم خارج المسجد. وغالبا الذي يكون خارج المسجد المأموم او كلاهما خارج المسجد. فانه
1:07:39يصح الائتمان بنفس الشرط الاول ان يسمع التكبير او او معي اليوم ما ادري ايش فيكم انت او يرى الامام او من خلفه. لكن يزاد شرط اخر معه. انتبه. يزاد شرط اخر وهو وجوب اتصال الصفوف
1:07:59يجب ان تتصل الصفوف. يجب ان تكون الصفوف متصلة. ماذا يجب اتصال الصفوف؟ اذا كان المأموم خارج المسجد او كلاهما خارج المسجد نحن في البر نصلي واحد بعيد واحد هنا ما دام ان الصفوف غير متصلة وسأتكلم الان كيف يكون اتصال الصفوف بعد قليل
1:08:20وظحت المسألة؟ الحالة الثانية. اذا كان المأموم او الامام او كلاهما خارج المسجد. مثل ايش خارج المسجد الامام يصلي وانا اصلي هنا في البرحة خارج المسجد. اريد ان اصلي بالمأموم او في البيت اللي بجانب المسجد اتم بالامام. متى يجوز لي ان ائتم بالامام
1:08:40هذا واحد متى يكون الامام وحده خارج المسجد؟ الامام برا. زين مثل النبي صلى الله عليه وسلم سأسلد بحديث لما كان يصلي في غرفته فصلى الصحابة بصلاته. فصلى الصحابة بصلاته. هذا هذا يسمى
1:08:57الامام وحده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في في غرفته كما حديث عائشة الامر الثالث ان يكون كلاهما خارج المسجد نحن في البر في المدرسة في عملك تصلون هذا ما يسمى مسجد. فلا يصح ائتمام المأموم بالامام في هذه الحالة الا بشرطين. الشرط الاول ان
1:09:17يسمعه او يراه او يرى من وراءه. الشرط الثاني لا بد من اتصال الصفوف. لابد يعني معناه اتصال الصفوف اي لا تنقطع. ما معنى اتصال الصفوف وعدم انقطاعها؟ قالوا امور. الامر الاول
1:09:37الا يكون بين المأموم والامام نهر جار. فالنهر الجاري يقطع الصفوف واحد اثنين الا يكون بين المأموم والامام طريق سالك شف طريق سالك يعني كل الناس يمشون فيه ليس في طريق الاراضي كلها طرق يمشون فيها الناس لكن طريق للناس مثال الطريق السالك لو ان هذا المسجد يمتلئ
1:10:07فاردنا ان نجعل مصلى للنساء في خيمة خلف المسجد شف خلف المسجد وجعلنا بين المسجد والخيمة فيه شارع فيه سرحة خلف المسجد خلف الشارع. نقول هنا ما يصح لوجود ماذا؟ لوجود طريق سالك بين
1:10:27الامام والمأموم الامر الثالث قالوا ان يكون هناك بعد بين بعد بين بعد كبير جدا مثل ماذا؟ يعني مثل الذين في البر تشوف واحد بعيد يصلي. وفي الغالب لماذا ذكرنا البعد البين؟ لان اعتبرنا
1:10:47المبلغ قبل قليل لكن لو اعتبرنا الصوت العادي فالصوت العادي البعيد لا لا تسمعه لكن لو وجد ميكروفونات وانت ترى شخصا بعيدا وتريد ان تصلي نقول لا يعيد البعد الخارج عن العادة. الخارج عن العادة. طيب. الامر الرابع قالوا ان يوجد فاصل كجدار
1:11:07لا يرى منه شيء. لا يرى منه شيء. جدار كامل. لكن لو كان الجدار يرى منه بعضه بعض المأمومين تصح الصلاة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غرفته يصلي فرأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فصلوا خلفه. هنا الامام خارج المسجد
1:11:27لكن الجدار الذي بينهم كان قصيرا فان وسلم كان جده قصيرة لانهم رأوا رأسه واقف عليه الصلاة والسلام رأوا رأسه واقف رأوا بعضه ولذلك يقولون لو رأوا بعض المأمومين لم يكن فاصل كامل لو رأوا بعض المأمومين لكفى. ولذلك المساجد على
1:11:47المذهب طبعا في كلام الشيخ اسلام اخر ربما نذكر غير هذا المحل. المسجد اذا كان في الخلف وله باب خلاص يرى الذين في الصفوف المتصلة متصلة لان في باب ان ترى الصف الذي امامك والذي امامك ترى الذي امامه وهكذا. لكن لو كان مصمتا نقول لا بد ان
1:12:07من الجهة هذه فالبعض الذين هنا يرون فيكون الاتصال من جهة اليمين من جهة الباب فيكون الاتصال من الباب فما بعده الا ان تكون هناك نوافذ ونحوها عرفنا القاعدة في مذهب ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرت لكم من حديث؟ يعني عائشة وهو الاصل في الباب. امر على كلام الشيخ بسرعة مع ان تأخرت جدا عليكم
1:12:27يقول الشيخ يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير يفيدنا هذا بالنص ان سماع التكبير وحده كاف وقلت لكم ان التكبير ولو بمبلغ ايضا مجزئ. كالميكروفونات او الذي يؤدي يؤدي التكبير تبليغا عن الامام
1:12:47مفهوم الجملة الاولى ان الرؤية وحدها كافية. ايظا وهي من باب اولى. يقول وكذا خارجه وكذا خارجه اي خارج المسجد بان كان كلاهما خارج المسجد او احدهما خارج المسجد. ان رأى الامام او المأمومين اذا اتصلت الصفوف
1:13:07اذا لابد من الرؤية لابد من الرؤية او السماع طبعا مع شرط اتصال الصفوف لابد من اتصال الصفوف وقوله ان رأى الامام اي ولو بعضه لا يستطيع الامام بكليته او المأمومين ولو بعضهم من شباك ونحوه. نمشي ولا انتهى الوقت
1:13:27انتهى؟ لا لا لا انتهى كم كم انتهى من الوقت زدنا ربع ساعة انا بودي ان انهي بس الا باب الاعذار. من اراد ان يخرج من الاخوان يخرج لانهم بس ودي عشان نبدأ بصلاة اهل اعذار الدرس القادم استعجل شوي
1:13:45هذي احدث منا وقت لانها تحتاج الى تقعيد واظن هذا التقعيد يعني مهم قد يعني مو مفهوم الكلام ما اجيب شي من عندي لكنه قد لا تجده في كثير من
1:13:55طيب يقول الشيخ وتصح اي تصح الامامة خلف امام عال عنهم بان يكون امام مرتفعا. والدليل على صحته النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ليعلم الناس الصلاة. قال ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. آآ
1:14:15اه اذا كان علو الامام عن المأموم ذراع فاكثر يصح. ولكنه مع الكراهة لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه. وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:14:25نهى عن علو الامام عن المأمومين. فدل على انه محمول على الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لمصلحة لمصلحة التعليم. وترتفع الكراهة اذا كان لاجل التعليم اذا كان لاجل تعليم المؤمنين ترتفع الكراهة. وحدد الفقهاء التقدير بذراع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره له ثلاث درجات
1:14:45والدرجة تقديرها بالذراع كما ذكروا والنبي صلى الله عليه وسلم قام عليها. آآ اما عكس ذلك مفهوم هذه الجملة ان عكس ذلك بان يكون المأمومون اعلى من الامام فانه تصح بلا كراهة. تصح بلا كراهة وجها واحدا. قال كامامته في الطاق
1:15:05اي انه تصح مع الكراهة كامامة الامام في الطاق. ما هو الطاق؟ الطاق هو المحراب هذا المحاريب هذه يكرهها الفقهاء يكره يكرهون الامامة فيها بشرط واحد ان تكون هذا الطاق او المحراب يمنع المأموم يمنع المأمومين من مشاهدته. اذا متى يكرهون الامامة هطاق؟ اذا كان
1:15:35نعم بعض المحاريب داخلة جدا ما يرد الامام. فيقولون ان هذه تفوت على المأمومين رؤيته. فقد يكون يقول الله اكبر ولا يعلمون هو واقف ام جالس؟ وقلت لكم تتعلق احكام كثيرة برؤية الامام ورؤية الامام مشروعة لا شك. والرؤية امام الشخص ان الشخص ينظر امامه جائز
1:15:55تكلمنا عنها اين يكون نظر المصلي؟ الذي يكره اذا كان الطاق يمنع من المشاهدة. واما اذا كان الطاق هذا لا يمنع من المشاهدة فانه ليس بمكروه لان فيه مصلحة لاجل الصوت فان الطاقة هذا يجعل الصوت اكثر يعني وصولا لمن خلفه. اه قال وتطوعه اي تطوع
1:16:15والامام موضع المكتوبة الا من حاجة الامام يكره له ان يصلي النافلة في موضع الذي صلى فيه الفريضة. والدليل على ذلك ما جاء عن معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصف الفريضة
1:16:30بالنافلة وانما يفصل بينهما حديث مسلم بكلام او بانتقال. والفقهاء رحمهم الله تعالى وهو نص الامام احمد حملوا ذلك على على الامام دون عفوا دون المأموم دون المأموم. وسبق الحديث عنها تذكرون؟ قلنا ان الانتقال خاص بالامام يسن دون المأموم. و
1:16:50جاء عن علي رضي الله عنه ايضا انه كان يكره ان الامام يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة وعرف من السبب بانه لكي لا الناس انها من الفريضة وخاصة من لا يسمع قال الا من حاجة اي اذا وجدت الحاجة كظيق المكان ونحوه فانها ترتفع الكراهة
1:17:10الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا في هذه المسألة عكسها هل المأموم يسن له ان ينتقل من مكانه ام لا؟ يقول لا لا يسن لا منه ان ينتقل ليس سنة انتقاله لكن
1:17:25انتقاله من مكانه هو الاولى. شف فرق بين السنة وبين الاولى. فجعلوه من باب الاولى ولم يجعلوه من باب السنة لان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو خاص بالامام. المنع عفوا الكراهة عدم الكراهة على الانتقال خاصة بالايمان. واما المأموم فلا كراهة في حقه
1:17:45ولا كراهة في حقه. يقول واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. اي يكره للامام امران. الامر انه اذا انفتن من صلاته ان يطيل متوجه القبلة. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ثوبان وعائشة وغيرهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فتن
1:18:05من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم انفتن اي ثم اتجه جهة من خلفه ولذلك الفقهاء يقولون يكره ان يكون الامام كل وجهه بعد الصلاة متجه للقبلة. فقط يقول هذا الدعاء فقط. وما زاد عن الدعاء هذا فالاولى له
1:18:25بل بل السنة له ان ان ينفتن وان يكون متجها الى الى من خلفه من المأمومين ويكره الاستمرار. هذا الامر الاول. الامر الثاني ذكر ابن ابن رجب رحمه الله تعالى امرا اخر ولم اجده عند المتأخرين والقاعدة ما لم تجده عند المتأخرين
1:18:45فالطبقة التي قبلهم يحكم على انها هي المذهب للمتأخرين. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ان السنة للامام ان لا يطيل في مقعده هذه مطلقا يعني حتى لو انفكت جهة المأمومين لا يطيل في الجلوس. لا يطيل بل انه يجلس شيئا يسيرا ثم يقوم. يعني اللي هي الاذكار
1:19:05واستدل على ذلك بما جاء في الحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تقوموا قبل قيامه. في احد جهات لهذه اللفظة ان المراد بالقيام هنا ليس القيام للركعة وانما القيام بالانصراف من الصف. فلذلك
1:19:25كالسنة ذكر ذلك ابن رجب استداع بالاثار الواردة في شرح البخاري ذكر ان السنة ان المأموم يرقب الامام فاذا قام من مقامه خلاص يريد ان يتنفل يريد ان يذهب قام المأموم من مكانه ونقل ذلك عن اثار من التابعين ومن غيرهم رضوان الله عليهم وراجعوها فتح الباري وبنى على ذلك ان
1:19:45الامام السنة له الا يطيل وانما يسبح الامر الواجب او المشروع ثم لا يزيد على ذلك. يقول وان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن فالسنة للامام ان لا ينصرف فيتوجه لوجه جهة النساء. لما جاء من حديث ابونا عائشة او ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انفتن من صلاته لبث قليلا
1:20:05لينصرف النساء في الزمان الاول لم يكن بين النساء والرجال فاصل وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون الان في محده القديم كان صغيرا فلو فتن النبي صلى الله عليه وسلم لربما كان ناظرا للنساء هذا من جهة. ومن جهة اخرى فان قيام النبي صلى الله عليه وسلم
1:20:25مقامه اذن لمن بعده ان يقوموا. الم نقل قبل قليل ان السنة للمأموم الا يقوم حتى يقوم الامام. فقيام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اجعل الناس يقومون لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يخرج النساء قال ويكره وقوفهم بين التواري اي وقوف المأمومين بين
1:20:45اذا قطعهن صفوف اذا قطعن صفوفهم. آآ الوقوف بين السواري السواري هي العواميد هذي. السواري هي العواميد وقوف المأمومين بينها يقول يكره لما جاء عن انس رضي الله عنه انه قال كنا ننهى عن الوقوف بين السواري ومن
1:21:05حيث المعنى قالوا بانها تقطع الصف فيكون فيه مثل الفرجة. ولم نقل بالحرمة لانه على المذهب بل قول الجمهور المذاهب الاربعة كلها ان وجود بين الصفوف ليس ممنوعا منع التحريم وانما ممنوع منع كراهة. فوجود الفرصة الفرجة
1:21:25فراغا ليس مبطلا للصلاة فمن باب اولى وجود ماذا؟ وجود الثواري. اذا قطعنا الصفوف قطع الصفوف قطع عرفي قطع عرفي يعني يقدر العرفاء الفقهاء عرفا. طبعا بلا حاجة اذا وجدت الحاجة كان يكون المسلم مزدحما ارتفعت الكراهة. هذا ايضا سريع. يقول
1:21:45الشيخ رحمه الله تعالى فصل ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض. بدأ الشيخ في ذكر اعذار الجمعة والجماعة بدأ بأولها. وهو المريض. والمراد المريض من كان حضور الجمعة والجماعة يزيد في مرضه. او يؤخر برؤه. والحق بها الفقهاء امرا ثالثا
1:22:05وهو الذي يخاف ان يكون حضوره للجمعة والجماعة مسبب لمرضه. مثل الذي عنده ربو ويعلم ان الجو فيه غبار شديد ويغلب على ظنه انه ان خرج من بيته للجمعة والجماعة انه يصاب بهذا المرض فنقول هذا مما يعذر في هذا الشيء قال ومدافعة
1:22:25احد الاخبثين للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا بحضرة طعام ولو هو يدافع احد الاخبثين. ولا ومن بحضرة طعام محتاج اليه. فمن كان محتاجا لطعام جائع في شرع له ان يأكل الطعام وان فاتته الجماعة بشرط ان يكون محتاجا اليه. واكله اذا شرعت الاكل
1:22:45يجوز له ان يأكل ما يسد حاجته ويجوز ان يسيد عليه الى حد الشبع. يقول الشيخ وخائف من ضياع ماله او فواته او ضرر فيه فمن خاف من فوات هذه الامور الثلاثة يجوز له ان يترك الجمعة والجماعة قياسا وان كان قياسا من باب الاقل على الصلاة الخائف. فان الخائف يجوز له ان يترك بعض
1:23:05افعال فمن الافعال ترك الجمعة والجماعة فيجوز له تركه. قال او موت قريبه الشيخ عبر بموت قريبه موافقة لنص الامام احمد والا فان بعض المتأخرين يعبر قال او بموت رفيقه. رفيقه. واراد المصنف ان يأتي بنص الامام احمد نفسه
1:23:25فيكون قريبه قريب النسب او قريبه من قريب الموضع كأن يجد شخصا قريبا له يعني بجانبه مريض فيكون هنا القرب الحسي قال او قريبه طبعا المراد بالقريب الذي يجوز له ان تترك له الصلاة الذي لا يجد من ينوب عنه في تمريضه. قال او على
1:23:46نفسه من ضرر او سلطان وهذه ملحقة بما سبق. فمن خاف على نفسه ضرر كان يكن الظرر طبعا بظلم. قال او ملازمة غريم ولا شيء معه بعض الناس يكون عليه دين ومن كان عليه دين اجاز الشرع ملازمة الغريم او وكيل الغريم له. النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:24:06مطل غني ظلم وقال لي الواجب ظلم يحل عقوبته وعرضه. قالوا عقوبته بملازمته كما قال وكيع شيخ الامام احمد. فالغريم يجوز له ان يلازم غريمان اينما ذهب اذهب معه اذا دخل مكانا دخل معه ثم يقول له اقضي الدين الذي عليك اقضي الدين الذي عليك. فبعض الناس يقول لا شرف ويرى
1:24:26ان في هذا اهانة له شديدة وفيها اذية له. فان لم يكن عنده شيء ما يسدد به الدين يجوز له الفقهاء يقولون يجوز له ان يتخلف عن والجماعة لاجل خشي الظرر الذي يكون له من هذا الغريم. الغريم هذا من عرظه. فان الغريم يذهب معه اينما كان ويؤذيه بكلام
1:24:46قال او فوات رفقته اذا كان طبعا في سفر مباح لان الفقهاء يشترون ان يكون سفرا مباحا. سواء انشأ السفر او استدامه. او غلبة نعاس صورة ولد ابن معاذ ان يكون الشخص فيه نعاس جديد وهو في اول الوقت. ويعلم انه ان تأخر حتى تقيم الصلاة انه سينام
1:25:06الصلاح فنقول هنا يصلي في اول الوقت لكي لا يفوته تفوته الصلاة في وقتها. قال او اذى بمطر او وحل او بريح باردة شديدة في ليلة باردة هذي الجملة الاخيرة سبق شرحها سنعود لها ان شاء الله في الدرس القادم لتكون مدخلا للباب الذي بعده. اعذروني اسف جدا اني اطل عليكم اخذنا
1:25:26من الساعة ونصف لكني يعني اردت ان انهي الباب لكي نبدأ بباب جديد في الفصل في الاسبوع القادم. يعني يوم اقدر مبكر يوم انتهي متأخر احسبوا هذه في هذا آآ اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد