١٨. شرح زاد المستقنع (الدرس ١٨) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:18فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة يقول الشيخ تلزم الرجال للصلوات الخمس بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن صلاة الجماعة بعدما بدأ او ذكر صلاة التطوع اذ صلاة الجماعة انما تجب الصلوات الفرائض دون
0:48صلوات التطوع هذا من جانب. فاراد ان يقابل بينهما تكون من باب المقابلة. والامر الثاني وهذا هو المقصد ان صلاة الجماعة تشرع لبعض الصلوات التطوع الكسوف والعيدين ونحوها مما سيذكره والاستسقاء مما سيذكره بعد ذلك. فناسب ان يذكر احكام صلاة الجماعة
1:18عن قبل ان يذكر الصلوات التي تشرع لها صلاة الجماعة من النوافل. قول الشيخ رحمه الله تعالى تلزم الرجال اي تلزم الصلاة الرجال. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت
1:38وان آمر بالصلاة فتقام ثم امر برجال معهم حزم حطب فيأتون او فيأتون الى بيوت يتخلف اهلها عن الصلاة جماعة فاحرق عليهم بيوتهم ما هم بمؤمنين. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عقوبة. على التخلف عن ترك الصلاة
1:58والقاعدة عند اهل العلم ان كل عمل رتب عليه عقوبة فانه يكون محرما. فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة ايضا قصة ذلك الرجل الاعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى اليه انه لا يجد قائدا يقوده الى
2:18فسأله النبي صلى الله عليه واله وسلم اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد رخصة وسل لذلك الرجل في التخلف عن صلاة الجماعة مما يدلنا على ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء ولا شك
2:38لان النساء آآ يشترط بحضورهن المسجد ابن الزوج وليس لازما عليهن باجماع المسلمين. قول رحمه الله تعالى تلزم للصلوات الخمس. قوله للصلوات الخمس هذا مطلق. فيشمل الحظر والسفر. فالصلاة جماعة
2:58واجبة على المذهب حضرا وسفرا. فمن كان مسافرا مع جماعة من كان مسافرا مع جماعة. فانه يجب وعليه ان يصلي مع هؤلاء الجماعة في سفره. يجب ان نفرق في الصلاة بين ثلاثة امور. هناك امر واجب وهو
3:18الصلاة في نفسها وهناك امر واجب اخر وهو الصلاة جماعة وهناك امر ساله وهو الصلاة في المسجد هذه في ثلاثة امور. الامر الثالث سيأتي الحديث عنه بعد ذلك. عندما نقول ان المسافر يجب عليه ان يصلي جماعة اي اذا
3:38اذا كان معه رفقة فاذا كانوا في طريق فيجب عليهم ان يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى. وهذا يدلنا على امر مهم من مقاصد الشريعة ان الشرع انما نهى عن كثير من الاعمال لا لشيء الا لترك الجماعة. فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
3:58ان يسافر المرء وحده وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الراكب شيطان من اسباب النهي هذا ان من سافر وحده سيترك الجماعة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبدي بان يضرب ان يترك المرء الحاضرة ويسكن البادية على الاطلاق لاجل الجماعة
4:18ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانشغال بالانعام طلبا لبنها خشية ترك الجماعة فقد ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك امتي في اثنتين في الكتاب واللبن فاما
4:38فانهم يتأولونه على غير وجهه. واما اللبن فانهم يحبون اللبن فيبدون. فيتركون الجمعة والجماعة. فهذه الامور وغيرهم من التصرفات التي نهى عنها الشارع لا لشيء الا لاجل ترك الجماعة يدلنا على ان الجماعة امرها لازم متحتم في
4:58كثيرة حضرا وسفرا يقول الشيخ لا شرط اي ان صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. والدليل على انها ليست بشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الفذ فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة صلاة المرء في
5:18جماعة تفظل صلاة الفذ ببضع وعشرين درجة. فهنا صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر المنفرد. ولم يجعل الجماعة شرطا بصحتها فدل على انها تصح. قال وله فعلها في بيته. اي ويصح له ان يفعلها في بيته. فان فعلها في بيته صحته
5:38الصلاة واجزأته وسقط عنه وجوب الصلاة. لكن بقي عليه الوجوب الثاني وهو وجوب الجماعة. وجوب الجماعة فان الجماعة عليه لا تسقط الا لعذر من اعذار ترك الجماعة التي ستأتي. يقول الشيخ وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد بدأ
5:58شيخ رحمه الله تعالى بذكر المساجد وصفة المساجد التي يفضل الصلاة فيها على غيرها. فذكر اولا ان اهل الثغر اي الذين يكونون قريبين من العدو ويخشون ان ينزل بهم العدو في اي لحظة وان يهجم عليهم قال ان الافضل
6:18لهؤلاء ان يصلوا في مسجد واحد. والدليل على ان الافضل لهم ان يصلوا في مسجد واحد امران. الامر الاول الاجماع وقد نقله غير واحد ان الافضل في الصقور اي البلدان التي تكون قريبة من الاعداء ان يجتمع المسلمون فيها في مسجد واحد. والامر الثاني من حيث المعنى قالوا
6:38ولان اهل الثغر اذا كانوا مجتمعين كانت شوكتهم اقوى ونكايتهم من حيث الاثر في عدوهم اشد فاذا رأى عدوهم وجاسوس عدوهم هؤلاء المسلمين وقد اجتمعوا في مكان واحد وتكاثروا في موضع واحد في الصلاة فان هذا يدل على اجتماع كلمتهم
6:58والفتهم فكان ذلك انكى في عدوهم. قالوا وهو ايضا انفع لانه اذا جاء الصارخ ونادى المنادي فانهم يكونون مستمعيين ويبلغ بعضهم بعضا ويكون اسهل في التواصل بينهم وهذا دليل استئناسي. والقاعدة عند اهل العلم ان الادلة الاستئنافية كالمصلحة
7:18وكالاحتياط وغير ذلك من الادلة الاستئنافية يحكم بها للاستحباب والكراهة لا للوجوب والتحريم. نعم يقول الشيخ رحمه الله والافضل لغيرهم اي لغير اهل الصغور ممن يسكن الامصار وما في حكمها. قال والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا
7:38بحضوره يقول الشيخ ان افضل مسجد يصلي فيه المرء هو المكان الذي يعمر فيه مسجدا قد هجر يعمر فيه مسجد اذا قد هجر لان فضل عمارة المساجد عظيمة. ولان فيه احياء لهذه البقعة. وقد جاء في بعض الاثار وان كان اسنادها لا
7:58ولها الفاظ متعددة ان من صلى في موضع شهد له فيه وان من احيا بقعة من البقاع في الصلاة فيها فان له فيه اجرا عظيما ولكن لا يصح في ذلك حديث وانما المقصود ان الصلاة في المسجد الذي هجر ميزته انه ذكر واحياء لهذا الموضع الذي ربما
8:18ان تركت الصلاة فيه تعطل وترك الناس فيه الصلاة وربما استولي عليه بطريق او اخر يقول الشيخ والافضل لغيرهم نعم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره احياء لهذا المسجد وعمارة له. قال ثم ما كان اكثر
8:36وجماعة المصنف هنا قدم ان افضل المساجد افضل المساجد بعد الوصفين السابقين هو ما كان اكثر جماعة بخلاف كلامه في الاقناع. فانه في الاقناع ومثله صاحب المنتهى الشيخ ابن النجار ومثله او قبله
8:56ثم اه برهان الدين بن مفلح ويسمى ابن مفلح الحفيد. ومثله ايضا غير واحد من تأخي الحنابلة. جعلوا المسجد العتيق مقدم على الاكثر جماعة والظاهر عند المعتمد عند المتأخرين تقديم المسجد العتيق وهو الاكثر عند المتأخرين
9:16من الحنابلة يقدمون المسجد العتيق الاقدم على الاكثر جماعة. ويبدو ان الشيخ انما قدم ما كان اكثر جماعة على ما كان مسجدا عتيقا لان الحديث فيه اصح. اذ الحديث الدال على ان المسجد الذي يكون اكثر جماعة ثابت
9:36في المسند وسنن ابي داوود من حديث ابي الدرداء رضي الله من حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر
9:56فهو احب الى الله عز وجل او ما كان اكثر فهو افضل عند الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود باسناد صحيح. يقول الشيخ ثم العتيق وذكرت لكم قبل قليل ان المتأخرين بل جلهم يرون ان المسجد العتيق مقدم على الاكثر جماعة ودليلهم على ان المسجد العتيق
10:16يكون افضل قالوا لان الله عز وجل فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد الضرار على مسجد الضرار كل ما كان مسجدا اخر بعده جادا بعده فانه يكون فيه يعني من هذا الجانب ان مسجد الضرار فضل باوجه منها انه كان واردا بعد
10:36الاول هذا من جهة ومن جهة اخرى انه ورد فيه حديث لكنه لا يصلح مطلقا في تفضيل ان المسجد العتيق افضل ان المسجد العتيق افضل لكن اسناده ضعيف جدا وليد الاولى عدم الاحتجاج به. يقول وابعد اولى من اقرب. اي ان المسجد
10:56اذا كان ابعد فانه يكون اولى من من المسجد الاقرب لكثرة الخطى. فان المرء له في كل خطوة يخطوها حسنة في الفرائض خمس كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين. وفي صلاته للجمعة في كل خطوة يخطوها اجر له اجر سنة صيامها وقيامها كما ثبت من حديث اوس بن ابي
11:16في اوسم الحدثان عند اهل السنن فكلما كان ابعد كلما كان اعظم له في الاجر. وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له بني سلمة ولما
11:26ما شكى له بنو سلمة بعد بيوتهم عن المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم اي الزموا دياركم تكتب اثاركم تكتب اثاركم. كذلك ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس اجرا في
11:46ذاته ابعدهم ثم ابعدهم ممشى. وهذا الحديث نص على ان المسجد كلما كان ابعد في المشي فانه يكون اعظم في الاجر وعرفة الاجر وتقديره قبل قليل في الحديثين وانه في الفرائض يختلف عنه في الجمعة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم
12:06اي امن في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. قول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب معنى ذلك ان المسجد اذا كان له امام راتب والمراد بالامام الراتب هو
12:26امام الذي يكون ملازما لهذا المسجد اما بتنصيب ان كان من تنصيب مثل هذه الوظائف او يكون باتفاق من اهل المسجد من اهل المسجد او لبانيه عند تنازع اهل المسجد على الخلاف الذي ذكره الفقهاء فيما لو تنازع اهل المسجد هل يقدم
12:46الاقرع ايه اللي يقرع بينهم ام يقدم من اختاره من بنى المسجد؟ هذا ذكر فيه اهل العلم خلاف الاقرب انه يقرع بينهم وانه ليس افضلية ليست افضلية لمن بنى المسجد هذا كلام فقهاء الحنابلة ولهم في كلام ربما نذكره فيما بعد. اذا عرفنا من هو الامام الراتب. فان كان هناك امام راتب فانه
13:06يترتب عليه حكما فيما يتعلق التقدم بين يديه بان يؤم شخص في مكانه. نقول الحكم الاول انه يحرم فمن تقدم في مسجد له امام راتب فانه يكون اثما. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم
13:26ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فدل ذلك على انه لا يجوز ان يتقدم الامام ان يتقدم على الامام الراتب في الصلاة. اذا هذا الحكم الاول انه يحرم. الحكم الثاني لو تقدم
13:46هذا من غير عذر وسنتكلم عن الاعذار بعد قليل. فهل تصح صلاته وصلاة المؤمنين خلفه ام لا؟ فيها روايتان ذكورتان عند المتأخرين. قيل انها تصح وقيل انها لا تصح. والذي عليه اغلب المتأخرين ان من تقدم
14:06بين يدي الصلاة بين يدي الامام الراتب فان صلاته غير صحيحة. ما تصح صلاته فيجب عليه الاعادة. هذا المعتمد عندهم لانه نهي والنهي هنا يقتضي الفساد. وتكلمنا قبل؟ هل النهي يقفظ الفساد ام لا؟ وذكرنا القاعدة فيه عند المذهب وعند غيره من اهل العلم
14:26فقالوا ان الصلاة لا تصح هذا المعتمد عند كثير من متأخري الحنابلة. طيب. يقول الشيخ قبل امامه الراتب الا باذنه او عذر لا يجوز ان يتقدم على الامام الراتب الا باحد سببين. اما باذنه بان يأذن اذنا نصيا كأن يستخلف مثل ما فعل النبي
14:46صلى الله عليه واله وسلم حينما مرض فامر ان يصلي بالناس ابو بكر الصديق رضي الله عنه فامر ان قال لي ابو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس فهنا اذن عليه الصلاة والسلام لابي بكر ان يصلي. او بالاذن عرفي وصورة الاذن العرفي ان يقول امام
15:06ان تأخرت عن الوقت الفلاني فقدموا فلانا او ليتقدم احدكم فهذا من الاذن عرفي. قال او عذره فلا بد ان يكون له عذر وقد عدد الفقهاء العذر فقالوا ان الاعذار التي يجوز
15:26ان يتقدم على الامام الراتب فيه في الامامة في مسجده ثلاثة. اول هذه الاعذار قالوا اي يتأخر ويضيق الوقت الا عن الصلاة. شوف يضيق الوقت الى اخر الوقت. اذا ان يضيق الوقت
15:46الى اخر الوقت ولو انتظره الناس الى اخره. اذا ان يتأخر ويراسلونه ثم يضيق الى اخر الوقت طيب فان تأخر عن وقته المعتاد يعني هو معتاد يجي بعد الاذان بربع ساعة اليس كذلك؟ قالوا لو تأخر عن وقت
16:06المعتاد ينتظر ولا يجوز ان يتقدم عليه. انا سأتكلم عن قاعدة ثم سأذكر عن حالنا بعد قليل. انتظروا. سنأخذ القاعدة كاملة اذا الحالة الاولى قلنا ماذا؟ ان يتأخر حتى يضيق الوقت. ليس ان يتأخر عن وقته المعتاد. الامر الثاني قالوا
16:26ان يعهد بان يقول ان تأخرت فقدموا فلانا فهذا يدل على العذر. او يعهد من من منه انه ان تأخر انه ان تأخر عن وقت معين فانه لن يأتي. يعهد من هذا الشيء. اما انه يعهد بنفسه او يعهد من من حاله
16:46انه ان تأخر عن نصف ساعة لم يأتي لانه قد صلى في مسجد اخر. وهكذا او عنده مزرعة او غير ذلك. الامر الثالث قالوا ان يغلب على ظن من خلفه انه لن يحضر. ان يضرب على ظنه. اما لعلمهم بان له
17:06شغلا معينا ونحو ذلك. قالوا وغير هذه الاعذار فانه لا يجوز التقدم بين يديه. بالنسبة لوضعنا الان فان وانا الان معروفة فان الائمة الراتبين قد نصت الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية انه لا يحق له ان يتأخر التأخر
17:26يشق بالناس فتأخره الزائد عن المعتاد المقدر وما يزيد عنه بشيء يسير يبيح ان يتقدم عليه غيره ومن نوع ما عهد من نوع ما عهد من من الزوج الثالث ثانية تكلمنا عنه او انه من الاذن الذي يكون بمعنى الامر الاول غير العذر. نعم. يقول
17:46يا شيخ ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الى الا المغرب الذي يصلي صلاة فريضة يقول الشيخ في هذه الجملة ان من صلى صلاة فريضة ثم اقيمت امامه فريضة اخرى
18:05في مسجد يجب ان تكون الفريضة قد اقيمت في مسجد. فانه يسن له ان يعيدها. سن له ان ايه ده؟ قبل ان نتكلم عن هذه المسألة لابد ان ابين ان هذه المسألة لها صورتان لكي نفهم
18:25دقة هذه المسألة الصورة الاولى ان تقام الصلاة وهو في مسجد قبل ان اتبين اعيد لكم الجملة مرة اخرى. انا قلت لكم قبل قليل ومن صلى ثم اقيم فرض في مسجده. فلو صلى
18:45ثم اقيم فرض في غير مسجد. وجد الناس يصلون في مكان اخر هنا نقول لا يشرع لك ان تصلي معهم. لماذا؟ لانه لا يشرع تكرار العبادة مرتين الا بموجب هل نخرج الصورة الاولى هذه ليست معنى طيب الذي نقوله اعيدت الصلاة في اثناء المسجد فنقول له حالتان
19:05ان تقام الصلاة وهو في المسجد. اما ان يكون صلى خارج المسجد او صلى في داخله لكن عندما جاءت اقامة كان في المسجد. فنقول هنا يسن له ان يصلي مطلقا. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابي
19:25رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى رجلين قد فاتتهم الصلاة ولم يصلي معه فقال ما منعكما الا تصليا؟ قال صلينا في رحالنا قال من اتى منكم المسجد
19:48فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان مثل حالتهما ثم اتى المسجد فليصلي معنا فليصلي معنا. فدل ذلك على انه يشرع ان يحضر الصلاة الحالة الثانية انظر قالوا ان تكون الاقامة وهو في خارج المسجد
20:09ان تكون الاقامة وهو في خارج المسجد. فيأتي للمسجد بعد الاقامة. فنقول هنا انما يستحب لهذا الرجل ان يعيد الصلاة بشرطين. الحالة الاولى ما فيها شروط مطلقا. والحالة الثانية انما يستحب له بشرطين
20:29الشرط الاول قالوا الا يكون الوقت وقت نهي. الا يكون وقت نهي. فهنا لا يستحب له الاعادة بل وعلى المذهب لا يصح لا يجوز له ان يعيد. بخلاف الذي اقيمت الصلاة ولو كان وقت معي. اقيم صلاة العصر وهو في المسجد
20:49فنقول هنا صلي اما الاول فلا فلا يصلي لان المذهب يرى ان ذوات الاسباب لا تصلى السنن الشرط الثاني قال ان لا يكون مجيئه للمسجد لاجل الاعادة. اذا هذان الشرطان. وانما داخل المسجد يريد ان يحضر درسا
21:09عنده شبر في المسجد فوجد المسجد قد اقيمت الصلاة فيه فيصلي. بينما من كان داخلا قبل الاقامة فمطلقا قالوا بلا شرط طيب وهذا من الشرطين نص عليهما القومي علاء الدين في الانصاف. نعم. يقول الشيخ ولا تكره اعادة الجماعة في
21:29غير مسجدي مكة والمدينة. هذه الجملة او هذه جملتان. الجملة الاولى قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تكرهوا عادة الجماعة اعادة الجماعة بمعنى تكرارها ولا يشبع تكرار الجماعة واعادتها الا في المسجد كما سبق معنا قبل قليل فان الفرض لا تعاد الا في المسجد. والدليل على انه لا يشرع ان النبي صلى الله
21:56عليه وسلم والحديث ثبت عند ابي داوود من حديث ابي سعيد رأى رجلا قد فاتته الصلاة فقال من يتصدق على هذا فهذا الرجل اعاد الصلاة مع هذا الرجل الذي فاتته الصلاة. وحديث ابي ذر الذي قلت لكم قبل قليل انه قال من صلى في رحله ثم جاء المسجد فليصلي معنا فليصلي معنا
22:17هذا دليل على انه يشرع تكرار الجماعة او اعادتها وما جاء من حديث ابي بكر الثقفي من النهي عن تكرار الجماعة فان له معمل عند الفقهاء قالوا ان يتعمد التكرار بان يترك
22:34الجماعة الاولى يفوت الجماعة الاولى ليقصد الجماعة الثانية وهذا فيه تفريق ولا يجوز. طيب. اه ايضا قول قول الشيخ ولا تكره اعادة هنا لا يفرقون على المذهب انتبه هذا خلافا للشافعي وغيره ان المذهب لا يفرقون بين المسجد الذي له امام راتب والذي ليس له امام
22:54مراتب قول الشيخ في غير مسجدي مكة والمدينة المذهب ان هذين المسجدين مكة والمدينة لا يشرع فيهما تكرار الجماعة. وانما تصلى جماعة واحدة قالوا لان المقصود من الجماعة جماعة المسلمين فلكي لا يتخلف الناس عن جماعة المسلمين. الجماعة الاولى الرسمية. ولذلك عندهم ان
23:24الجماعة في المسجد الحرام وفي مسجد المدينة مكروه الا لعذر. كأن يتأخر بسبب من اسباب الاعذار التي ستأتي. او سبق بيان بعضها فهذين المسلمين يكره نص عليه الامام احمد وغيره. قالوا ولان عند بعض اهل العلم التفظيل بالمضاعفة
23:45خاص بالفرائض. بعض الفقهاء يرى ان المضاعفة في المسجد النبوي صلاة في المسجد هذا عن الف صلاة بعض الفقهاء تعادل الف صلاة قال خاص بالفرائض. هذا طبعا لم اره منصوص عند فقهاء الحنابلة لكن عند غيرهم. فقد يستدل به على ان الفريضة المقصود بها التي تكون مع الامام
24:05نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذه الجملة التي ذكرها هي حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ومن
24:25اقيمت الصلاة وانشأ صلاة جديدة بعد الاقامة فان الفقهاء يقولون صلاته باطلة ما تصلح النافلة. فمن كبر تكبيرة الاحرام بعد اقامة الصلاة فان صلاته تكون باطلة لانه خالف نهيا. فانه خالف نهيا. والصورة الثانية ان يكون قد ابتدأ
24:47تكبيرة الاحرام قبل ان يكون بدأ تكبيرة الاحرام قبل الاقامة وهل سيذكرها الشيخ بعد قليل؟ قال الشيخ فان كان في نافلة اي انه بدأ تكبيرة الاحرام قبل الاقامة. اتمها اتمها لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم
25:07الانسان يتم صلاته خفيفة الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها. لان ادراك الجماعة فضلها اعظم من فعل النافلة فهنا يقطع الفريضة لاجل او يقطع النافلة لاجل ادراك تكبيرة الاحرام واجرها اعظم. والفقهاء هنا يقولون ان
25:27هذه النافلة التي يتمها لا فرق بين ان يكون قد صلاها في المسجد او خارجه. كأن يكون في بيته مثلا ثم سمع المؤذن يقيم الصلاة فانه يتمها خفيفة ثم يأتي ما لم يخشى فوات الجماعة. او العكس كان يكون في المسجد. نعم
25:48يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن كبر قبل سلام امامه او قبل ذلك نقول آآ الدليل على ان فوات الجماعة يقطع لاجلها الصلاة ما روي عند ابن حبان وصححه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال
26:08كنت اصلي واخذ المؤذن بالاذان اي الاقامة. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي وقال اتصلي الفجر اربعا فدل ذلك على انها تقطع اذا كان خشية فوات الجماعة اما كلا او بعضا. قال ومن كبر قبل سلام امامه لحق
26:28الجماعة هذا من مذهب المذهب ان الجماعة تدرك بالدخول قبل السلام فمن دخل مع الامام قبل السلام ولو لم يدرك ركعة واحدة فانه يكون ادرك الجماعة. ودليلهم في ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله
26:48عليه وسلم قال من ادرك سجدة يعني شيئا يسيرا من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك الصلاة دل ذلك على ان من ادرك جزءا من الصلاة فانه يكون مدركا لها. قال وان لحقه راكعا دخل معه الركعة. الفقهاء يقولون
27:08ان الركعة الصلاة تدرك بالدخول قبل السلام. واما الركعة فانه فانها تدرك بادراك الركوع. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والحديث في الصحيح
27:28والفقهاء لما قالوا ان ادراك الركوع معناه ادراك الركعة قالوا اي ادراك اقل ما يسمى ركوعا اقل ما يسمى ركوع. وذلك بان يدخل المأموم مع الامام. فيفعل اقل ما يسمى ركوع قبل ان يرفع الامام قبل ان
27:48يتحرك اذا الرفع من الركوع منفصل عن الركوع ومنفصل عن القيام فهو واجب بين ركنين. واقل ما يسمى ركوع كما سبق معنا في صفة الصلاة هو ان يضع المرء يديه على ركبتيه. ويحني ظهره وكل انحناء مع وظع اليدين
28:08على الركبتين يسمى ركوعا يسمى ركوعا ولو لم يطمئن. وبناء على ذلك من كان في مسجد ثم وضع يديه وكان الامام راكعا فوضع يديه وقف في الصف. فكبر ثم وضع يديه على ركبتيه. قبل ان يقول الامام احمد
28:28حرف السين من سمع الله لمن حمده او اذا كان ينظر للامام بان يكون خلفه قبل ان يرى الامام قد ارتفع من ركوعه اي شيء من امرين فانه يكون مدركا للركعة. ولو لم يطمئن ولو لم يستقر في ركوعه وانما يستقر بعد ذلك ويأتي
28:48واجب قول الركن الاطمئنان ثم يأتي بالواجب الذي بعده هو التسبيح. نعم. يقول الشيخ نعم. اه آآ نعم وقوله واجزأته التحريم نعم. قال واجزأته التحريمة. آآ اجزأته التحريمة اي انه لا يجب عليه
29:08الا تكبيرة واحدة وهي وهي تكبيرة الاحرام. فيقول الله اكبر. وهل يشرع ان يأتي بتكبيرة ثانية؟ قالوا نعم يستحب ولكنه ليس بواجب. طيب نأتي هنا بهذه التكبيرة انظر. هذه التكبيرة
29:28التي يفعلها من؟ من دخل مع الامام والامام راكع. نقول هذه التكبيرة يجب ان تكون النية فيها نية تكبيرة الاحرام لانه قال الشيخ اجزأته التحريمة اي لابد ان تكون نيتها نية الاحرام
29:48مفهوم هذه الجملة انه لو نوى ان هذه التكبيرة تكبيرة الركوع فان صلاته غير ويقول الفقهاء ايضا لو نوى ان هذه التكبيرة عن الثنتين يقول لا تجزئه ايضا هذا كلام لا تجزئه ايضا لان لا تتزاحم هنا واجبان منفصلان فيجب ان ينوي
30:18انها تكبيرة الاحرام هذا ما يتعلق بامر النية. الامر الثاني من حيث الفعل الفعل لها فقلت لكم قبل قليل انه يجزئ واحدة ويستحب ان تكون اثنتين. ولكن هذه الواحدة لابد ان يكبرها وهو واقف كتكبيرة الاحرام. كهيئة تكبيرة الاحرام. لا يكبرها وهو منتقل في الطريق. ولا يكبرها وهو هاوي للركوع. بل يجب ان
30:46ان تكون وهو واقف. طيب لو كبر تكبيرة الاحرام فقال الله اكبر. نقول ينحط بلا تكبير قل الله اكبر ثم يركع. ويجوز له ان يكبر تكبيرة ثانية فيقول الله اكبر. ثم يقول بعدها الله اكبر. الاولى ركن والثانية
31:06مستحبة ليست واجبة مستحبة مراعاة للخلاف. طيب. نعم. يقول الشيخ ولا قراءة على مأموم هذه من المسائل التي يتحملها الامام عن المأموم. فان الامام يتحمل عن المأموم اشياء كثيرة جدا. منها منها على سبيل المثال هي تقريبا عشرة نأخذ
31:26على سبيل المثال الامام يتحمل على المأموم القراءة قراءة الفاتحة. ويتحمل عن المأموم قراءة ما زاد عن الفاتحة. في الاوليين الجهريتين ويتحمل عن المأموم ايضا آآ السترة ويتحمل عن المأموم ايضا قالوا
31:46التشهد الاول ان كان مسبوقا ويتحمل عن المأموم ايضا التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده فانما يقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط ويتحمل على المأموم ايضا قالوا دعاء القنوت. فان الامام يقنت والمأموم لا يقنت وانما يؤمن يؤمن فقط. قالوا ويتحمل عن
32:06المأموم ايضا سجود التلاوة. ويتحمل عنه ما سبقه الاهم سجود السهو. سجود السهو. كيف يتحمل عن سجود التلاوة والسهو لو ان المأموم يقرأ فجاءته سورة فيها استجد من تلاوة فانه لا يشرع له ان يسجد سجود التلاوة لانه تحمل عنه الامام
32:26وكذلك لو سها فانه يتحملها عنه الامام. يقول الشيخ ولا قراءة على مأموم. فلا تجب القراءة على المأموم مطلقا سواء في الصلاة السرية او الجهرية لا فرق. لا تجب قراءة لا الفاتحة ولا غيرها. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه وان كان مرسلا
32:46لكن له شواهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة هذا يدل على ان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا وانما مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تقرأوا خلفي الا بفاتحة الكتاب
33:06والقاعدة ان الاباء او الامر بعد الحظر يرجع الامر على ما كان عليه اولا وهو مطلق الاستحباب او فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رخص لهم فقط من باب الترخيص سم شيخنا رواه احمد وغيره وتكلم عنه ابن ابن كثير واطال
33:26عليه في مقدمة التفسير. نعم. نعم. اه قال الشيخ يستحب اي وتستحب القراءة في اسرار امامه وسكوته اصرار الامام اي عندما تكون الصلاة سرية. كان تكون ظهرا او عصرا او في الثالثة والرابعة من المغرب والعشاء. هذا
33:46سعداء قال وسكوته اي في مواضع سكوته والمستحب عند الفقهاء ان الامام يسكت ثلاث سكتات السكتة الاولى تكون قبل قراءة الفاتحة والثانية تكون بعدها بعد قراءة السورة والثالثة تكون بعد قراءة السورة وقبل الركوع
34:06والدليل على هذه السكتات الاولى والثالثة حديث ابي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان والسكتة الثانية التي تكون بين الفاتحة وما بعدها جاءت من قول مجاهد وسلم وقد وردت عن غيره من التابعين كعروة وغيره مما يدل على ان هذا الامر مستفيض ومشهور بين الصحابة فدل على انه سجود ثلاث سكتات للامام يسكت فيها
34:26واما الدليل على انه يستحب للمأموم ان يقرأ في السكتات فانه ما ثبت عن عدد من التابعين انه كان يفعل ذلك بل روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقد جاء عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه انه قال اني لارضى بالقراءة في سكتات الامام
34:46وعد منها السكتة التي تكون بين الفاتحة وبين السورة. فدل ذلك على ان القراءة بين السكتات وارد عن التابعين. وروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وهو مستحب. طيب القراءة في هذه السكتات احيانا قد يكون يجعل الشخص يجزئ القراءة. ونحن قلنا ان قراءة الفاتحة يجب ان تكون موالاة
35:06متوالية ولا يكون بينها قصر. نقول هنا يجوز الوكالة تقسيم الفاتحة فنقرأها في السكتات فتقرأها في السكتات. والقاعدة عند اهل العلم وستمر معنا انه تجوز مسابقة الامام في الامور القولية الا في امرين سنتكلم عنها في محلها بعد قليل
35:26فقراءة الفاتحة قبل الامام تجوز. وقراءة التسبيح قبل الامام ودعاء بالمغفرة والتحيات قبل الامام يجوز. كل الاشياء يجوز مسابقة الامام فيها ونتناسب هنا نذكرها ولا سيأتي محله بعد قليل. نعم. يقول واذا لم يسمعه لبعد المأموم اذا لم يسمع الامام
35:46ببعد كونه بعيدا ولا يسمع قراءته وانما يسمع التكبير بمبلغ قبل ان يأتي الميكروفونات او مع وجود هذه الميكروفونات لكن بتعطلها فان هنا نقول يستحب لك ان تقرأ. يستحب لك ان تقرأ لانك لا تسمع. واما لو كنت سامعا له في غير سكتاته وفي غير الصلاة السرية فان
36:06انه لا يشرع لك القراءة مطلقا لا يشرع لك القراءة. لان فيه منازعة بالايمان في القرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي انازع القرآن يقول الا لطرحت قول الشيخ رحمه الله تعالى الا لطرح هذا الاستثناء ليس على الاطلاق ليس ان الاطرش لا
36:26اقرأ مطلقا بل يجب ان نقول ان الاطرش الاطرش من هو؟ الذي لا يسمع ان الاطرش له حالتان. ان كان يطرش بعيدا بحيث ان هذا الاطرش يغلب على ظنه ان من بجانبه لا يسمع قراءة الامام فنقول يشرع له ان يقرأ. مع الامام
36:46يقرأ عفوا يقرأ الفاتحة وما بعدها. واما اذا كان الاطرش قريبا بحيث انه يظن او يغلب على ظنه ان الناس فيسمعون الامام فان الاطرش لا يقرأ. لان هذا الاطرش ربما بقراءته يشوش على من بجانبه
37:06استثناء الامام احمد في نصه وقد جاء عن السلف رضوان الله عليهم النهي عن هذا الامر. يقول ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه ناموا يستفتح ان يقرأ دعاء الاستفتاح. ويستعيذ ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يذكر البسملة لانها مطلقا مستحبة مع الفاتحة
37:26قال فيما يجهر فيه امامه. هذه الجملة اشكلت. لماذا؟ لان هذه الجملة اشكلت على الفقهاء على المذهب طبعا المتأخرين ووجه الاشكال انك قلت ان الذي ان الامام اذا جهر في اذا جهر بالقراءة فان المأموم
37:46اقرأ الا ما استثني وفي السكتات. فكيف تقول انه يقرأ الاستفتاح وهو سنة مطلقة. ويقرأ استعاذة والسكتات قليلة ولو بدأت بالاستعاذة هذا من جانب من جانب الاخر ان السكتات قليلة فلو قرأت باستعاذة وبالاستفتاح دعاء الاستفتاح
38:07لاخذ منك وقتا كثيرا فلم تؤدي الذي هو اكل وهو الفاتحة وما بعدها. ولذلك فان بعض الفقهاء قالوا ولابد من زيادة قيد هنا. في هذه الجملة على كلام المصنف ربما سقطت منه. ربما نسي اي امر اخر انسان بشر. فنقول لابد ان
38:27نقول نزيد قيده ونقول اذا لم يسمع امامه. انما يستحب قراءة دعاء الاستفتاح اذا لم يكن سامعا للامام عن المذهب طبعا على المذهب طيب يقول الشيخ ومن ركع او سجد قبل امامه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة ذكر مسألة مهمة جدا دائما تعرض لنا
38:47وهي حالات متابعة المأموم لامامه. فنقول ان المأموم مع امامه له اربع حالات. الحالة وهي السنة المتابعة. انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا. ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجدوا. والفاء هذه تفيدك
39:07تعقيب اي بعده بقليل وهذي تسمى المتابعة من حين يفعل الشيء وينتهي منه تبدأ به مباشرة ان يشرع ينتهي من تكبيرة الانتقال تبدأ بعده مباشرة من حين ينتهي من تكبيرة الانتقال هذه السنة. الحالة الثانية قالوا ان تكون الموافقة. ان يوافق
39:27المأموم امامه. في الافعال. اذا كبر كبر معه. واذا ركع ركع معه واذا سجد سجد معه ونحو ذلك. سيأتي معنا بعد قليل ان الموافقة مكروهة مكروهة وليست مبطلة للصلاة كما سيأتي في الثالث والرابع. بينما الا في الا في موضع واحد وهو في تكبيرة الاحرام
39:57فان من وافق الامام في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته فقط تكبيرة الاحرام المستثناة. وما عدا ذلك انه مكروه ولا يبطل الصلاة ولا يلزم الرجوع وان كان الرجوع اولى. الحالة الثالثة قالوا
40:14المسابقة بمعنى ان يسبق المأموم الامام والحالة الرابعة التأخر بان يتأخر المأموم عن امامه. والحكم في المسابقة كالحكم في التأخر اذكر هذين الحكمين بعد قليل لانها مفصلة عند الفقهاء. وهذه المسألة هي دقيقة فاتمنى ان تركزوا معي فيها قليل. لان في بعض المسائل التي نذكرها بعد قليل فيها بعض
40:44التركيز تحتاج الى فهم حل الفاظ المصنف. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام المسابقة. انا ذكرت اسمه قبل قليل في السنة وهو الموافقة وقلنا المكروه وهو ايش؟ عفوا قلنا المتابعة والسنة وقلنا المكروه وهو الموافقة ولا يبطل الصلاة الا
41:04في تكبيرة الاحرام نبدأ الان في الباقيين فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في المسابقة وهو الذي يسبق الامام فقال الشيخ من ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده
41:23فان لم يفعل عمدا بطلت. يقول الشيخ ان الشخص اذا ركع شوف هنا ركع. هذي الحالة الاولى هناك ثلاث حالات الجملة هذي فيها ثلاث سور نبدأ بالسورة الاولى كلها في المسابقة. الصورة الاولى اذا شرع في الركن الثاني قبل امامه
41:43شف شرع في الركن التالي قبل امامه. ركع ثم تبعه الامام ركع بعده سجد ثم تبعه الامام فسجد بعده. يعني ما زالوا في الركن توافقا في الركن بعد ذلك في هذه الحالة يقولون سواء كان عامدا او جاهلا او ناسيا فان صلاته تصح
42:13اذا تداركه فرجع. اذا تداركه فرجع. ولو كان متعمدا فركع قبل الامام متعمدا يجب عليه ان يرجع كويس تتم ثم يقول الله اكبر ويكبر. قلنا عامدا لا فرق بين العامد والجاهل والناسي. اما السورة الثانية والثالثة
42:33في فرق بين العامد والجهل نعيد السورة الاولى الصورة الاولى ما هي؟ ان يسبقه في ركن واحد يشرع فيه ما ما اكمله ركن ثم يتبع الامام فيه فهنا نقول لا فرق بين العامد والجاهلي والناسي الحكم في الجميع انه يجب عليه ان
42:53اذا كان ذاكرا يأتي بالركن. فيأتي ثم يتبع ركعت قبل الامام ثم ركع بعدي يجب علي ان اقوم ثم الحقه بالركوع اعيد تكبيرة الانتقال لانها واجب هنا سبقته بالواجب فقط سبقته
43:09الواجب فيجب علي ان اعود لافعله. نعم. يقول فان لم يفعل عمدا بطلت لم يقل نسيانا لان الذي فاته مع الامام شيء واحد. وهو ماذا؟ الواجب ركوعه معروف مع الامام صحيح. لكن هو سبق الامام في الهوي للركوع. اليس كذلك؟ هو سبقه في الهوي للركوع
43:37اتى عليه الركوع عفوا فاتى عليه الهوي للركوع. فمن تعمد فوات هذا الشيء فانه تبطل صلاته. اما والساعي فانها لا تبطل اعيدها باسلوب اخر الصورة هذه ماذا؟ ان يسبق المأموم الامام في الشروع في ركن في الشروع في ركن في ركوع او سجود
44:07نقول هنا سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا يجب عليه ان يرجع. فان لم يرجع فان لم يرجع نقول ان كنت عامدا فطلت صلاتك. عامد عارف الحكم ولو كنت ناسي ابتداء لكن تعمدت عدم الرجوع. بطلت صلاته
44:29فان كان ناسيا او جاهلا انتهت الصلاة ومشى وهو لا يدري بالحكم وبعض الناس صار يسابق تشوفهم في الحرم يسابق هو جاهل بالحكم يقول هذا الصلاة الصحيحة لانه جاهد الحكم. هنا لانه جاهل. عفونا عن رجوعه. شف عفونا
44:49عن رجوعه لماذا فرقنا بين الجاهل والعامد؟ لان الذي فاته مع الامام هو واجب وهو الانتقال فقط اذا هذه الصورة الاولى وانتهينا منها. الصورة الثانية قال وان ركع ورفع قبل امامه عالما عمدا
45:09بطلت هذه الصورة الثانية ان يسبق المأموم الامام بركن كامل شف كامل الأولى يشرع في الركن قبله فيسبقه في الواجب. الثانية ان يسبقه بركن كامل كيف يكون الركن كامل؟ الامام واقف. فيأتي المأموم فيقول الله اكبر ويركع
45:35ثم يقول سمع الله لمن حمده والامام ما زال واقفا. هنا سبقه بكم؟ بركن كامل. الركوع لم يدرك الركوع كاملا معه يدرك الركوع كاملا معه. طيب لو وقف هذا الشخص حتى ركع الامام ثم قام فيكون هنا قد سبقه بركع. طيب ننظر للحكم ثم
45:55نشكر القاعدة فيها. يقول وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت صلاته. لماذا لانه ترك ركنا ومن ترك ركنا متعمدا بطلت صلاته بالكلية طيب انظروا في هذه الصورة. قال وان كان قد ترك سبقه بركن شف سبقه بركن كامل. جاهلا او ناسيا
46:26ماذا؟ بطلت الركعة فقط. لان هذا الجهل والناسي نقول متعلقة بركعتك. سورة هذه المسألة زي ما قلت لكم قبل قليل واحد قال الله اكبر وركع والامام ما زال واقف ثم قال سمع الله لمن حمده او خل نعطيكم صورة اوضح طبعا هو فيه روايتين هل
46:46طبق في الركن بالسجدتين ام في السجدة؟ والمعتمر يعني متأخرين؟ ان سجدة واحدة تكفي. فقط اشرت لهذا لكي؟ يعني لا يرد علي احد اشكال. اظهر في الصلاة بعض الناس يسمع الامام البعيد وهو في المسجد وهو جالس في وهو قائم بعد الركوع يقول المسجد بعيد الله اكبر فيسجد امام
47:06سجد ولا ما سجد؟ ما سجد. ثم سمع البعيد يقول الله اكبر فقام. فجلس بين السجدتين. فاذا بالامام الان يهوي للسجود قال ما دام اني سجدت خل انكر فسجد الامام ثم جلس فصار المأموم مع الامام نعم وظحت الصورة؟ طيب
47:26ما الحكم فيها؟ اذا كان عامدا بطلت الصلاة. اذا كان جاهل اناس يبي يصلح ابن هذا جاهل من حكم او ناسي اخطأ في الركعات ما فيها هداك الاولى فيها تدارك هنا سبق وبركن كامل ما يتدارك طيب اذا هذه
47:46الصورة الثانية طبعا يقول ما لم يأتي بما فاته هل يعني قضية التدارك هذا؟ طبعا بعضهم بعض المتأخرين يقول انه ان كان ان يكون المؤمن ان يتدارك وبعضهم يقول لا على الاطلاق بناء على اختلاف رأي الشرح في هذا لكن ظاهر كلام الشيخ انه ليس كذلك وان كان صاحب المنتهى
48:06وانه بامكانه ان يتدارك. الصورة الثالثة انظر للثالثة. قال وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. انا اعرف ان هذه الصورة اشكلت على بعض الاخوان. لان هذه المسألة تشكل على كثير من الاخوان
48:26لذلك انا ركزت فيها شوي. الصورة الثالثة ما هي؟ ان يسبقه بركنين. ليس بركن واحد قال ان يركع يكون الامام واقف نجيبها بالتفصيل الممل. ان يكون الامام واقفا. فيأتي المأموم
48:46سوف يركع ثم يقوم شف ثم يقوم فلما قام قال الامام الله اكبر وركع فجاء اصاحبنا فسجد. زين؟ فسجد. اين الركن اللي سبق فيهما؟ اللذان يعني يكون المأموم سبق الإمام فيها. لا. ركنان كاملان. الركوع والرفع منه. تصورت الآن
49:18سبق المأموم الامام في ركنين وهما الركوع كاملة ما ادركت مع الامام. والرفع من الركوع كاملا وذكرتك من قبل تذكرون لما قلت هل الرفع هل هو واجب ام شر؟ او واجب ام ركن؟ واشرت لكم قلت هذه لها صور قليلة يكون فيها الخلاف
49:36طيب هذه الصورة ان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه قال بطلت تبطل الصلاة مطلقا الا الجاهل والناسي تبطل مطلقا يعني ليس فيها تدارك وجها واحدا هذي لا تدارك فيها وجها واحدا اما التي قبلها
49:56هل جدارك ام لا؟ قال الا الجاهل والناسي. فانما تبطل له الركعة واحدة فقط. ولا تدارك فيها فيها تدارك هنا تبطل الركعة الجاهل من الناس تبطل ركعة واحدة مثل التي قبلها لكن لا تدارك اذا السورة الاولى احنا نقول هالصور الصورة الاولى فيها تدارك
50:16الثانية فيها روايتان هل فيها تدارك متأخرين؟ تدارك ام لا؟ الثالثة وجها واحدا لا تدارك فيها. قال ويصلي تلك الركعة قضاء ما الذي يصليها هو الجاهل والناسي. هذه المسألة دقيقة انا اعرف هذا الشيء. انها دقيقة جدا ولكن يعني بسطت يعني شرحها باني اعرف ان من الاخوان
50:36السنوات الماضية اشكل عليهم التفريق بين هذه الصور الثلاثة. طيب نمر بسرعة مع ان عندي باب طويل. يقول الشيخ ويسن لامام التخفيف اي يستحب للامام ان يخفف اذا كان خلفه مأموم اذا كان خلفه المأمومون ويعلم من حالهم رغبة ذلك او من دون يعني رغبة
50:56دون علم من اصل التخفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من امن من ايها الناس ان منكم منفرين فمن ام بالناس فليخفف ويقول انس رضي الله عنه لم ارى صلاة اخف مع اتمام من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التخفيف الذي يكون للمأمومين يقول
51:16له قيدان. القيد الاول يجب ان يكون هذا التخفيف المشروع بحيث انه يستوعب اقل السنن يجب ان تفعل فيه السنن. على سبيل المثال التسبيح ثلاثا وهو اقل الكمال يجب ان لا يكون التخفيف اقل من ثلاث
51:36منهي عنه فالمراد بالتخفيف ان يفعل فيه اقل السنن على اقل الاحوال. هذا الامر الاول القيد الاول القيد الثاني قالوا ان هذا التخفيف انما يشرع فيما لو لم يكن الامام يعلم من من حال المأمومين انهم يريدون التطوير
51:56انهم يريدون التطبيب قالوا ولا يمكن ان يعلم الامام من المأمومين انهم يريدون التطوير الا ان يكونوا معدودين محدودين بعدد معين كما قالوا لابد ان يكون محدود بعدد معين فهو يعني يعلم بان يكونوا محصورين ويعرفهم خمسة عشرة فانه يكون هنا التطويل هو
52:16الافضل لان المؤمن اثروه. طيب. يقول وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. اي ويستحب ويسن تطويل الركعة الاولى اكثر الثاني وقد جاء فيها احاديث كثيرة ان من الركعة الاولى دائما تكون اطول من الثانية. وطول الركعة الاولى في امرين في القراءة وفي الركوع والسجود
52:36فانه يسن في الركوع في الركعة الاولى ان يكون اطول من الثانية وكذلك السجود. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قراءته وركوعه وسجوده نحوا من قيام ليس نحو يعني بمثله وانما بمعنى النسل والتناسب فاذا اطال الركعة الاولى اطال الثانية وهكذا. عفوا اذا اطال الركعة الاولى اطال ركوعها
52:56واذا طالت قصر الثانية قصر ركوعها وسجودها. وليس المراد انها تكون بنفس المقدار. قال ويستحب انتظار داخل ما لم يشق المأموم هذه من المسائل التي مشى عليها المتأخرون خلاف ما في المقنع. فان الفقهاء المتقدمين اختلفوا
53:16هل يستحب انتظار المأموم ام لا؟ والاقرب انه متعلق بالمصلحة كما قرره الشيخ. فانه يستحب انتظار المأموم لكي يحضروا سواء كان الامام في الركوع او في غيره كان يطيل القراءة بشيء يسيرا لكي يحضر المأمون او يطيل التشهد لكي يدرك الصلاة فانه يستحب
53:36لاجل ان يدركوا فضيلة قد تفوت عليهم. يقول الشيخ واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها. المرأة يجوز لها ان تصلي في مسجد وتحضر الجماعة ولكن صلاتها في بيتها افضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها افضل. لكن اذا استأذنت المرأة زوجها للحضور
53:56انه يستحب الا يمنعها. ويكره منعها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فاذا اذنت فانها لا تمنع الا ان تكون هناك فتنة او ضرر عليها فتنة كأن يعلم من حالها او
54:16على المجتمع هذا امر او يكون هناك ضرر بان يكون هناك خوف ونحو ذلك من الامور. يقول الفقهاء اه استئذان المرأة هنا الشيخ لم يذكر زوجها. وهذا يدل على ان المرأة تستأذن زوجها ووليها. وهذا هو المذهب عند المتأخرين
54:36فانه يستأذن هنا الولي بحسب الحضانة. كذا عبروا. فالمرأة تستأذن البنت تستأذن اباها يستحب للاب ان يمنع بنته من حضور المسجد اذا كان في تظغر بزينة او عطر ونحو ذلك فيقول انه ليس خاصا بالزوج
54:56وانما هو عام ذلك الشيخ لم يذكر الزوج. قال وبيتها خير لها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر بعض احكام الامامة في هذا الفصل. يقول الاولى بالامامة ان اقرأ العالم فقه الصلاة. ثم الافقه. الاصل في ذلك
55:16حديث ابي مسعود الانصار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ثم اعلمهم بالسنة ثم ذكر باقي الحديث الذي سنذكره بعد قليل. فدل ذلك على ان
55:26اقرأ يكون اولى بالامامة من الافكار. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ان الفقه والقراءة بينهما تلازم. بمعنى انه لا يمكن ان يكون الفقيه فقيها الا ان يكون عالما بالقرآن. لا يمكن. ولذلك فرضا عند الفقهاء عندما قالوا وهي سورة لا يمكن لها
55:46ذكروا صورتها وربما اشير لها بعد قليل لو وجد فقيه لا يحسن القراءة. هل تصح صلاته؟ نقول ما تحسن صلاته. لان لا يمكن ان يكون فقيها الا يحسن قراءة الفاتحة؟ لا يمكن ولكن ذكروا هذه المسألة وان كانت فرضا قد توجد ولكنها في الحقيقة لا وجود لها. اذا بينهما تلازم
56:06بنى على ذلك الفقهاء مسألة طريفة. وهو اذا تعارض الفقه مع القراءة. الرسول قدم القراءة. فايهما يقدم سردا واتمنى ان تتأملوها على مهل لان الوقت لا يسمح. يقولون اذا تعارض الفقه مع القراءة فاي اي
56:26المصلين يقدم قالوا اول هذه هي تسع درجات. شف تسع درجات. تعارضت فيها القراءة مع الفقه. فاول هذه درجات انه يقدم اي الاجود قراءة لما نقول اقرأ اي الاجود قراءة يقدم الاجود قراءة والافقه
56:46هنا افعل التفظيل تدل على انه افظلهم في القراءة وافظلهم واعلمهم في الفقه. وهذا بلا اشكال. اذا هذي الحالة الاولى ان يقدم الاقرأ بمعنى الاجود في القراءة والافقه. الحالة الثانية قالوا ثم يقدم الاجود قراءة الفقيه
57:06الاجود قراءة الفقيه ثم ثالثا يقدم الاجود قراءة. ثم رابعا يقدم الاكثر قرآنا الافقه شف الاجود قراءة ليست اكثر قرآنا نفرق بين اكثر قرآنا والاجود قراءة بعد قليل قال ثم بعد ذلك
57:30قدموا القارئ الافقر شف القارئ الافقه يعني يحسن القراءة. ثم بعد ذلك قالوا يقدم القارئ العالم فقه الصلاة. ثم فيقدم الافخه ذكروا تسع سور وهي متقاربة لكنها من باب تشقيق المسائل فلعلكم تتأملونها على ماذا
57:50قول الشيخ يقدم الاقرأ ما المراد بالاقرأ؟ قالوا المراد بالاقرأ الاجود قراءة. والاجود قراءة هو من انا معربا للقرآن فانه يكون اقرأ. اذا يكون معرب للقرآن. وقد قال ابو بكر ايها المسلمون اعربوا القرآن
58:10والمراد باعراب القرآن هو نطقه نطقا صحيحا. ويكون النطق بثلاثة امور بعضها واجب وبعضها مستحب فاما الواجب فهو اخراج الحروف مخرجا صحيحا فيكون مخارجا صحيحة بلغة العرب والعرب تخرج بعض
58:30ظروف متقاربة قد يختلف المخرج يسيرا فلزم بمخرج معين. الامر الثاني قالوا ان يضبط حركات فان الحركات حروف فلا ينصب مخفوضا ولا يرفع منصوبا ونحو ذلك. والامر الثالث ان يقرأ
58:50بلحون العرب ولحون العرب التي جاءت القراءة بها هي علم التجويد. علم التجويد وهذا لحن العرب عند ها هو مستحب وليس واجب ولكنه من صفة الاجود فمن عرف التجويد يكون اجود قراءة لانه قرأ القرآن بلحون العرب
59:10وليس المراد بالاجود قراءة الاندى صوتا ابدا. الاندى صوتا يقدم في الاذان ولا يقدم هنا. ولا الاعلى صوتا ولا الذي يجيد المقامات ولا الذي يحسن الالحان. بل ان هذه الامور ربما كانت منهيا عنها عند بعض اهل العلم. وتكلم
59:30احمد في النهي عنها في اكثر من عشر نصوص عنه. يكره قراءة القرآن بالالحان. اذا ليس المراد بنداوة الصوت واللحن والمقامات. بالعكس كان منهي عنه في قراءته. طيب اذا عرفنا ان اقرأ الامر الاول قلنا ان يجيد القراءة بثلاثة امور. الامر الثاني ان اقرأ ان يكون اكثر حفظا للقرآن
59:50وبينت لكم قبل قليل فيما لو تعارظ الاكثر حفظ مع الاجادة مع الفقه على تسع درجات ذكرها فقهاء الحنابلة المتأخرين. نعم. قال العالم فقه الصلاة المراد بالفقه فقه الصلاة ولا شك. ما عدا من الفقه فانه يكون ليس متعلقا بهذه المسألة لان المراد بالفقه فقه الصلاة. ولذلك قال اعلم
1:00:10السنة قال ثم الافقه الافقه اذا نقص القرآن وتكلمنا عن التفضيل بينهما قبل قليل قال ثم الاسن الاسن اي الاكبر سن فان الاكبر سنا مقدم. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الاشرف والمراد بالاشرف شرف النسب
1:00:30وهو مخصوص بقريش. فان القرشي اذا كان مستويا مع غيره في في وفي وفي الفقه وفي السن فانه يقدم بعد ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا
1:00:50قدموهم فمن كان من قريش فانه يقدم. فان كان المأمومون كلهم من قريش او ولد قرشيان قالوا فيقدم الهاشمي على غير الهاشمي. يقدم الهاشمي على غيره. وهل يقدم من كان من ذرية فاطمة رضي الله عنها على من لم يكن من ذريتنا كلها. وانما الهاشمي مطلقا لم يذكروا خصيصة لمن كان من ذرية
1:01:20فاطمة رضي الله عنها اي من ذرية الصدقين الحسن والحسين وانما الفقهاء يقولون الهاشمي. سواء كان عباسيا جعفريا سواء كان علويا كلها او غيرهم من الهاشميين يقدمون على غيرهم القرشيين. النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريش وتقدموا. طبعا هذا متى؟ اذا كانوا مستويين قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم
1:01:40من قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا شك ان قريش فضيلة في النسب على غيرها من العرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا خيركم وابن خيركم
1:01:50اليكم ان الله نظر في العرب فاصطفى منها كنانة ثم اصطفى من كنانة قريشا ثم اصطفى من قريش بني عبنات ثم اصطفى منهم بني هاشم فانا خيركم لخيركم وهذا الدليل
1:02:00على فضل قريش وبني هاشم بالخصوص ولا شك لهم فضل على غيرهم في النسب. من عاداهم سواسية. طيب قال ثم الاتقى ثم الاتقى اي اكمل او رأى ثم منقرع وهي القرعة والقاعدة عند الفقهاء ان كل اثنين استويا في استحقاق حق فانه يقرع
1:02:20بينهم فانه يقرع بينهم. قال وساكن البيت وامام المسجد احق. اي ان المرء لو كان في بيته فهو اولى من غيره بالصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وامام المسجد
1:02:40في معنى في معنى هذا الامر يقولون وهذا صاحب البيت وامام المسجد يكون احق ولو نقوى ولو كان ناقصا كأن يكون عبدا فيكون ولو كان ناقص عن الحر. ولو كان قنا فانه يكون اولى من غيره بالامامة
1:03:00وهنا مسألة مهمة قبل ان نتكلم عن المسألة التي بعدها لو ان المقبول شف لو ان المقبول تقدم على الفاضل يعني تقدم غير الاقرع على القارئ او تقدم غير القرشي على القرشي اذا استويا او تقدم شخص
1:03:25من غير قرعة او تقدم شخص على ساكن البيت. فهل يحرم مثل ما قلنا في امام المسجد طول الصلاة ام لا؟ نقول ما عدا ساكن صاحب البيت وامام المسجد لا تحرم
1:03:45وما عداهم عفوا هذان الاسنان تحرم وما عداهم لا تحرم. فيجوز ان يقدم المفضول مع وجود الفاضل وهذه قاعدة عند اهل السنة انه تصح امامة المقبول مع وجود الفاضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمحظر او صلى خلف عبدالرحمن
1:04:05ابن عوف وصلى خلف ابي بكر الصديق رضي الله عنه مما جحشت ساقه عليه الصلاة والسلام. فدل على انه يصح صلاة المأموم الفاضل خلف المفضول. خلافا لبعض بعض الطوائف طيب يقول الشيخ وحر وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم. يقول الشيخ ان الحر
1:04:25مقدم على العبد لكمال صحة تصرفه. لان العبد ملك لسيدة فهو محجور عليهم بسيده في تصرفاته فلربما كانت بعض ربما كانت بعض تصرفاته ليست باذن سيده. فكان فيها نوع عدم تصرف باذن فلذلك كان فيه نقص
1:04:45الحاضر مقدم على ضده والمراد بظده البادي. فان الحاضر الذي يكون ساكنا لحاضرة. يكون اول بالامامة من الباب الذي سكن البادية. والسبب؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا فقد جفى. فالذي يكون ساكنا في اغلب وقته في البادية
1:05:05لا يحضر جمعة ولا جماعة فان ايمانه يكون انقص. الذي لا يحضر الجماعة يكون ايمانه انقص. وفي زماننا هذا يكتب كثير من الناس للبادية وليس هذا المقصود في حديث النبي وسلم وفي الفقه. فان المقصود الذي يبدو عن الحواضر ويسكن البادية
1:05:25سواء كان ينتسب لبادئ او لغيرها مثل الرعاة يسمى بادي هذا. الراعي يسمى بادية لانه سكن في البادية. طيب قال ومقيم اي المقيم يقدم على المسافر. لان المسافر اه صلاته ناقصة. وربما سبب اشكال
1:05:45لبعض الناس فلا يقدم المسافر للامامة الا ان يكون فيه خصوصية مثل ما كان اماما للمسلمين قدم على غيرهم. قال وبسيط اي ويقدم البصير على الاعمى لان البصير ربما يعني او ان الامام ربما احتاج لنظر فلربما جاء شيء امامه فيحتاج ان يحترز لصلاة
1:06:05فيقدم البصير على غيره. قال ومختون اي فيقدم المختون على الاقلاس. على الاقلف والالف الذي لم يختتم. والسبب في ذلك قالوا لان الاقنف يوجد في في في الفته نجاسة ولا يمكن ازالتها
1:06:25فيقدم عليه لكن لو لو صلى بالناس صحت صلاته. قال ومن له ثياب اولى اي من من العاري. لان العاري يصلي ومن له ثياب يصلي واقفا كما سيأتي. يقول الشيخ ولا تصح خلف فاسق ككافر. هذه الجملة فيها مسألتان
1:06:45الاولى انه لا تصح الصلاة خلف الكافر وهذا باجماع المسلمين باجماع المسلمين لا تصح الصلاة خلفه. والمسألة الثانية انه لا تصح الصلاة خلف الفاسق والفقهاء لا يفرقون بين الفاسق فسقا عمليا وبين الفاسق فسقا اعتقاديا. فالفاسق الفسق العملي بان يفعل المعاصي
1:07:05والفاسق فسقا اعتقاديا الذي يفعل البدع او يعتقد البدع فلا تصح الصلاة خلفه. ودليلهم في ذلك قالوا لانه قد فقد العدالة. فقد عدالة الدين فلا يقدر ولان الامام احمد قال ان حديث صلوا خلف كل بر وفاجر لم يصح لا يصح قالوا
1:07:25واحمد لا يقول عن حديث وهذا من مصطلحات يعني معرفة نصوص احمد احمد لا يقول عن حديث انه لا يصح الا وليس له شواهد ولا ولا متابعات من عمل الصحابة رضوان الله عليهم. اه الفقهاء لا يستثنون من صحة الصلاة خلف الفاسق الا صلاة
1:07:45جمعة لانه في رواية في المذهب قوية وان كانت الخلاف المشهور انه يشترط لها ابن الامام فلربما كان الامام قد نصب شخصا والمسلمون كانوا يصلون خلف خلف يعني ولاة الظلمة وغيرهم فتصح الصلاة خلف الفاسق الجمعة. قال ولم
1:08:05وخنسى للرجال اي ولا تصح الصلاة خلف امرأة مطلقا. الا في حالة واحدة عن المذهب. يصح الصلاة ادخل في المرأة من باب الاستثناء. وهي اذا كانت الصلاة صلاة تراويح. ليس في الفريضة في التراويح. وكانت المرأة
1:08:25وحدها تحسن القراءة. فهنا عندهم يجوز ان تصلي المرأة بالرجال. شفت التراويح وان تكون هي المحسنة والذي خلفه لا يحسن القراءة. اما لو كان خلفها من يحسن القراءة فلا. ودليل على ذلك ان ام سلمة رضي الله عنها وجاء عن بعض الصحابة انها تقدمت باهلها
1:08:45صلت بهم آآ قال وخمسا اي ولا يصح ان يصلي الخنس بغيره لا للرجال ولا ولا بالخناس ايضا ولا يصلي الخمس بالخنازير قال ولا صبي ببالغ اي ولا تصح صلاة الصبي ببالغ في الفريظة فقط واما في النافلة فتجوز
1:09:09ودليلهم في ذلك قالوا ما جاء عند عبد الرزاق المصنف من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عندما قال لا يؤمن الغلام حتى يجب عليه الحد. وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه. فيقول لا يصح ان يصلي الغلام الذي دون البلوغ
1:09:29بالمفترض. فان قيل انه قد جاء حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه انه صلى فقد سئل عنه الامام احمد فقال لا ادري دع عنك هذا. فقيل ان الامام احمد اما انه يرى ضعفه عنه حديث صحيح. وقيل ان
1:09:49عدم اجابة الامام احمد يدل على ان هذا الفعل من عمر ابن سلمة رضي الله عنه كان بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت وسلم اقره وانما تكون السنة حجة اذا علم النبي وسلم علمه بها اما استفاضة او اصطناعا ثم اقرها. الرواية الثانية انه يصح. طيب
1:10:09اذا نستفيد من قوله ولا لصبي لبالغ انه اذا ام الصبي بالصبي صحت الصلاة من دون البلوغ بمثله صحة الصلاة واذا ام صبي بالبالغ في النافذة صحت الصلاة في صحت الصلاة. قال واخرس اي ولا تصح صلاة اخرس. لانه لا لا يحسن القراءة
1:10:29ولا التكبير فلا تصح الصلاة خلفه ولا عاجز هذه طويلة نقف هنا آآ اسأل الله عز وجل للجميع آآ الاعانة والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد