كتاب القضاء والدعاوي والبينات وأنواع الشهادات | 03 باب الإقرار | تقريب (شرح منهج السالكين)
0:00قال رحمه الله تعالى باب الاقرار وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الاقرار. بشرط كون المقر المكلفة وهو من ابلغ البينات ويدخل في جميع ابواب العلم والعبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وفي
0:20لا عذر لمن اقر. ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليها يدخلوا في جميع ابواب العلم من العبادات. عندك والعبادات ها؟ ايه في نسخة ابن المصنف من العبادات والمعاملات. هذا اظهر
0:40احسن الله اليكم ابن المصنف صحح نسخته على نسخة ابيه. لان في اخرها ذكر انه صحح من خط المصنف. يعني بعد وفاته بمدة غير الطبع التي طبعت في حياته صحح من
1:00نسختي نعم. ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها وفي الحديث لا عذر لمن اقر ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين. ليخرج من التبعة باداء
1:20واستحلال والله اعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي ختم المصنف رحمه الله كتابه بباب الاقرار التابع لكتاب الفضاء ومن الفقهاء من يفرده باسم كتاب الاقرار تعظيما له لاجل منزلته في ثبوت الحق
1:50الاصل كونه بابا تابعا للقضاء. فاذا افرد باسم الكتاب فلاجل المعنى الذي ذكرناه والاقرار شرعا اخبار مكلف مختار اخبار مكلف ثالث بحق غيره بحق غيره بلفظ يدل عليه بلفظ يدل عليه اخبار
2:20مختار في حق غيره بلفظ يدل عليه. فهو يجمع خمسة امور. اولها انه اخبار اولها انه اخبار اي مشتمل على اثبات شيء بلفظ الخبر لا الانشاء ان المخبر مكلف وهو العاقل البالغ ان المخبر مكلف وهو العاقل البالغ وثالثها
2:50انه مختار غير مكره انه مختار غير مكره. فاذا كان مكرها فلا يعد اقرارا ورابعها ان ذلك متعلق بحق غيره. ان ذلك متعلق بحق غيره لا بحقه هو لا بحقه هو فانه اذا كان بحقه هو صار ايش
3:20دعوة صار دعوة. وخامسها انه يقع بلفظ يدل عليه. انه يقع بلفظ يدل عليه ومثله الخط المعروف انه له مثل الخط المعروف انه له. فاصله هو اللفظ اما حقيقة فاصله اللفظ والقول اما حقيقة واما حكما بكونه مكتوبا. وابتدأ
3:50المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر حقيقة الاقرار. فقال وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دل على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا. انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من ان الاقرار يشتمل على اخبار يعرف منه اثبات
4:20المتكلم بالحق عليه بلفظ دل على ذلك اذا كان جائز التصرف وهو المكلف المختار ثم بين رتبته في البينات فقال وهو من ابلغ البينات. اي من اقواها واصدقها واثبتها لان الاصل في الانسان طلبه تبرئة ذمته فلا يشغلها بشيء لاحد. فاذا اقر
4:50مر على نفسه بشيء فهذا ابلغ بينة في تثبيته. ثم ذكر ما يدخل فيه من ابواب العلم قال ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. اي يجري وقوع
5:10في ابواب العلم كافة كالعبادات كأن يقر الانسان بان في ذمته كان يقر الانسان في مرضه ان في ذمته صيام عشرة ايام من رمضان المتقدم فانه اذا مات مع تمكنه من القضاء يصومها عنه وليه. وكذا اذا
5:40اقر بشيء في المعاملات لانه باع هذه العين لفلان ثبت باقراره بيعها وكذا لو كان في الانكحة في اقرار برضاع او فسخ او طلاق. وكذا لو كان في الجنايات الاقرار بتعد على نفس او جرح او عضو او جرح. ثم ذكر
6:10اصل هذا الباب فقال وفي الحديث لا عذر لمن اقر. وهو حديث مشهور يذكره عند الفقهاء عند هذا الموضع. والمراد بقولهم وفي الحديث اي في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من
6:30من احاديث الفقهاء واحاديث الفقهاء اسم لما يذكرونه ولا يعرف مرويا. اسم لما يذكرون هو لا يعرف مرويا وهو باب جدير بالافراد. وهو باب من العلم جدير بالافراد ومن اشهر
6:50هذا الحديث. قال ابن حجر لا اصل له وليس معناه صحيح على اطلاق صحيحا لا اصل له وليس معناه على اطلاقه صحيحا انتهى كلامه. نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة. نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة. فهو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
7:20باسناد ولا يعرف في المرفوع. والامر في معناه كما قال المصنف. كما قال ابن حجر انه ليس على اطلاقه. اذ يوجد ابواب من العلم يكون فيها عدول عن الاقرار ومنه عند الحنابلة اقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه. اقرار
7:50مريظي في مرض موته بشيء لوارثه. كأن يكون عنده خمسة ابناء. فيقول في مرض موته ان لابني فلان علي خمسون الفا فهذا يسمى اقرارا لكنه لا يقبل ولا يعمل به
8:10وكذلك في الحدود. فان من اقر بحد ثم رجع عنه دفع عنه الحد لاجل الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات. والمقصود في معنى الحديث لو كان مرويا ان الاصل قبول الاقرار الا ما امتنع فيه قبول الاقرار من ابواب الديانة
8:40ثم ختم بقوله ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين ليخرج من التبعة باداء عندك ايش؟ باداء واستحلال الى صواب او باداء او استحلال والله اعلم. والثابت في نسخة ابن المصنف وتلميذه البسام حرف العطف او فيجب
9:10وعلى الانسان ان يقر بالحقوق التي عليه لغيره من الناس. ليخرج من التبعة اي ليخرج من الاثم اللاحق له اذا كتمت هذه الحقوق وذهب حق اهلها. ويكون ذلك الخروج من الاثم باحد طريقين
9:30الاول الاداء في ان يقر بالحق ثم يؤديه. بان يقر بالحق ثم يؤديه. او يؤديه عنه غيره والاخر الاستحلال بان يطلب ايش وشو الحل؟ اي وشو الحلم؟ احسنت بان يطلب
10:00ابراء ذمته بجعله في حل. بان يطلب ابراء ذمته بجعله في حل. وذلك عفوي عنه وذلك بالعفو عنه. وهذا هو الذي يكثر الناس ذكره عند وفاة احد ابيحوا او حللوه. المقصود بذلك تبرئة ذمته العفو عنه. المقصود بذلك
10:30تبرئة ذمته بالعفو عنه. وختم المصنف رحمه الله الكتاب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه لما فيها من الخير الكثير وهي من الاعمال الصالحة التي ختم الكتاب بها فان العمل الصالح يختم بالصالح وتصنيف كتاب نافع عمل صالح وخدمه بعمل صالح
11:00هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب في ستة وعشرين درسا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا خيرها ونفعها