استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب الحدود |04 حد السرقة | تقريب شرح (منهج السالكين) للشيخ صالح العصيمي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت
0:20فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطع يد سارق الا في ربح ربع دينار فصاعدا متفق عليه. وفي الحديث
0:40قطعا في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. تقدم ان المصنف رحمه الله ذكر في في كتابه الحدود حدين هما حد الزنا ويتبعهم اللواط وحد القذف ثم اتبع ذيلك الحدين بحدين
1:10هما حد السرقة وحد قطاع الطريق والمحاربين. وهما البقية الباقية من كتاب الحدود في منهج السالكين في ترجمة واحدة. سوى ما بقي في ترجمة هي الاتية بعد باب حكم المرتد. واول هذين
1:40الحدين المذكورين في جملة الكلام المقروء هو حد السرقة. وهي شرعا اخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء. اخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء وهو يجمع اربعة امور. اولها انه اخذ. اي
2:10اذة واستيلاب. اي حيازة واستيلاب. وثانيها ان المأخوذ مال وثانيها ان المأخوذ مال. وثالثها ان اخذه من مالكه لا من غيره. ان اخذه من مالكه لا من غيره. ويقول مقام المالك نائبه ووليه يقوم مقام المالك نائبه ووليه
2:50وتارة يكون المأخوذ منه مالكا حقيقيا قائما على ماله وتارة وخادم ممن يقوم مقام المالكي حكما وهو الولي والنائب له على ماله. ورابعها ان الاخذ واقع على وجه الاختفاء. ان الاخذ واقع على وجه الاختفاء
3:20اي باصرار ذلك وعدم اعلانه اي باصرار ذلك وعدم اعلانه. فان كان نهبة وان كان نهبة بالاعلان به او كان اختلاسا على وجه يغمض بلا اختفاء فلا يكون سرقة. وابتدأ المصنف بيان احكام السرقة بقوله
3:50ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى بمفصل الكف وحسمت. والمساوي ربع الدينار هو ثلاث دراهم ثلاثة دراهم. فاذا سرق احد ربع دينار او ما يساويه من
4:20الفضة وهو ثلاثة دراهم او عدلها من غيره فانه النصاب المترتب عليه حد السرقة. ومن شرطه المذكور في المصنف ان يكون اخذا له من حرزه. وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة
4:50وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة. فهو يجمع وصفين. احدهما وعاء حفظه. كونه وعاء حفظه. اي الموضع الذي يودع فيه والاخر كون ذلك جاريا وفق العادة. كون ذلك جاريا وفق العادة
5:20مختلفة زمانا ومكانا. فاذا جعل الشيء في غير حرزه اخذ لم يكن اخذه سرقة. كمن اوقف سيارته خارج بيته. فان الطرق ليست حرزا فان اودعها بيته فقد جعلها في الموضع الذي تودع فيه عادة
6:00لحفظها. فاذا وقع اخذ نصاب من حرزه عليه حد السرقة المذكور في قول المصنف قطعت يده اليمنى من مفصل الكف و فيكون المقطوع هو الكف من مفصلها الذي يسمى كوعا من طرف الابهام
6:40وعن من طرف الخنصر فمفصل الكف الذي يفصلها عن الساعد من طرفيها يكون القطع منه وتقطع اليد اليمنى لليسرى. ثم تحسم اي تجعل فيما يقطع الدم. اي تجعل فيما يقطع الدم
7:10لان لا يطول سيلانه ونزفه فربما اضر به. وبيانه في المصنف في نور القصائر والالباب بعد ذكر بعد ذكر الحسم قال وجوبا في زيت او ودك مغلي لتنسد العروق. وجوبا في زيت او
7:40ولكن مغلي لتنسد العروق. انتهى كلامه. فاذا قطعت اليد بدر بجعلها في زيت او تمن يغلي من شدة حرارته حتى يقطع الدم ومثله غيره مما يتجدد الناس. كالعمليات الجراحية وغيرها
8:10ثم ذكر ما يلزم من الحد ان عاد الى سرقته. فقال فان عاد قطعت رجله يسرا من مفصل الكعب. وحسمت فان عاد حبس. ولا يقطع غير يد ورجل انتهى كلامه. فالسارق مرة ثانية يعاقب بقطع رجله
8:40اليسرى من مفصل الكعب. والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مفصل القدم وكل انها كعبان في قول اكثر اهل العربية وهو الصحيح. فتقطع رجله اليسرى من الموضع المذكور وتحسم اي تعامل معاملة اليد المقطوعة المتقدمة من جعلها في زيت مغلي او ودك مغلي
9:10او ما قام مقامهما لينسد عرقه لتنسد عروقه ولا ينزف دمه دمه فان عاد ثالثة فانه يحبس. في اقامته في موضع يودع فيه ويحال بينه وبين الناس يسمى حبسا وسجنا. ولا يقطع غير يد
9:40اي لا يكرر عليه القطع. فالسالق له ثلاثة احوال فالسالق له ثلاثة احوال. الحال في السارق في حده له ثلاثة احوال في حده له ثلاثة احوال. الحال الاولى قطع يده اليمنى. وذلك في السرقة الاولى
10:10والحال الثانية قطع رجله اليسرى من مفصل الكعب وذلك في السرقة الثانية والحال الثالثة حبسه. ومنعه من مداخلة الناس والكون معهم. وذلك في السرقة الثالثة. ويشترط لاقامة حد السرقة سبعة شروط
10:40ويشترط لاقامة حد السرقة سبعة شروط. فالشرط الاول كون السارق كلف كون السارق مكلفا. والشرط الثاني كون المسروق مالا محترما. كون المسروق مالا محترما فان سرق ما لا حرمة له كخمر او غيره لم يقم عليه حد السرقة
11:10والشرط الثالث كون او الشرط الثالث بلوغ المسروق النصاب. بلوغ المسروق النصاب وربع دينار فصاعدا. والشرط الرابع كونه مأخوذا من حرزه. كونه مأخوذا من حرزه. والشرط الخامس انتفاء الشبهة. انتفاء
11:40الشبهة بالا تكون له شبهة في اخذ المال. كولد اخذ من مال والده. للانفاق على نفسه كولد اخذ من مال والده الانفاق على نفسه. والشرط السادس ثبوت السرقة باقرار منه او شهادة عدلين. ثبوت السرقة باقرار منه او شهادة عدلين. والشرط
12:10مطالبة المسروق منه مطالبة المسروق منه اي المأخوذ ماله اي للمأخوذ ماله. ثم ذكر المصنف بعد بيان حد السرقة ثلاثة ادلة. تبين ما تقدم وتقرره فقال قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة الى قوله
12:40اهل السنن. ثلاثة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطع ايديهما ففيه بيان ان حد السرقة هو قطع اليد. وجاءت السنة ببيان حد القطع وهو اختصاصه بالكف من اليد فيقطع الى مفصلها. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله
13:10وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه ففيه بيان قدر نصاب السرقة الذي يثبت به الحج. وهو ربع دينار
13:30فصاعدا والدليل الثالث حديث لا قطع في ثمن ولا كثر. رواه اهل السنن وصححه ابن حبان. والكثر بفتح الثاء كان فيقال كثر وهو جمار النخل وهو جمار النخل ويسمى ويسمى شحمه. يؤخذ فيوكل. وفيه انه لا قطع في
14:10فيهما لعدم حرزهما عادة. وفيه انه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة فالناس عادة يزرعون النخيل في البساتين ولا يحرزونها بما يحفظها فيتسلل الى النخل من يأخذ ما يأخذ من ثمره او كثره

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.