كتاب البيوع | 06 باب الرهن والضمان والكفالة | تقريب (شرح منهج السالكين) للشيخ صالح العصيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب الرهن والظمان والكفالة. وهذه وثائق من الحقوق الثابتة فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى امانة عند المرتهين لا يظمن لا يظمنها الا ان تعدى او
0:23فرط كسائر الامانات. فان حصل الوفاء التام انفك الرهب. وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وطلب صاحب الحق بيع الرهن بيع الرهن وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيع مفعول به
0:44وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهب. وان اتلف الرهن وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا
1:04تبعا له ومؤنته على ربه. وليس للمبتهن ولا للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر. او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا
1:24كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والظمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة ان يلتزم باحضار بدنه. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم
1:44به او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم هذه هي الترجمة الرابعة من كتاب البيوع. وهي مشتملة على ثلاثة الفاظ فالاول الرهن والثاني الضمان والثالث الكفالة وهن ابواب مفترقات عند الفقهاء. وعمد المصنف في
2:21كتاب البيوع خاصة الى الجمع بين الابواب المتفرقة في ترجمة واحدة غيره من الفقهاء يعقد ترجمة مفردة للرهن ثم يعقد ترجمة ثانية في الضمان ثم يعقد ترجمة ثالثة للكفالة. وجمع المصنف بينهن تقريبا
2:51للمتعلم وتسهيلا له. اذ ضم النظير الى النظير او ما قد لفظه مع غيره يقوي المتعلم. وتزيد رغبته في ادراك هذا العلم فاما اللفظ الاول وهو الرهن فهو شرعا توثقة دين بعينه توثقة دين بعين
3:31يمكن استيفاؤها منها او من ثمنها يمكن استيفاؤها منها او من ثمنها فهو يجمع اربعة امور اولها انه توثقة اي تقوية وشد وتأكيد فهو يجري تبعا لغيره. وثانيها ان تلك التوثيقة تتعلق بدين ثابت في الذمة. ان تلك التوثيقة
4:25تتعلق بدين ثابت في الذمة. وثالثها ان التوثيقة واقعة بعين ان التوثيقة واقعة بعينه. اي بشيء معين ظاهر. اي شيء معين ظاهر. ورابعها ان المقصود من حصول تلك التوثيقة هو استيفاء الدين من تلك العين ان المقصود بتلك
5:05توثيقه استيفاء الدين من تلك العين او من ثمنها عند او من ثمنها عند بيعها. واما اللفظ الثاني وهو الضمان فهو شرعا التزام ما وجب على غيره. التزام ما على غيرك مع بقائه. مع بقائه. التزام
5:45ايش قلنا ما وجب على غيره وما قد يجب. التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه التزام ايجاب العبد على نفسه شيئا. اي ايجاب العبد على نفسه شيئا
6:20بكونه ثابتا في حقه لكونه ثابتا في حقه وتانيها ان متعلقة الالتزام هو شيء واجب على غيره. ان متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره يطلب منه الوفاء به. يطلب منه الوفاء به
6:56وثالثها انه يلحق به ما قد يجب مستقبلا. انه يلحق به ما قد يجب مستقبلا. مما ليس واجبا الان. مما ليس واجبا الان ويقع تبعا لما قد وجب. ويقع تبعا لما قد
7:28وجب ورابعها ان الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق. ان الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق فهو باق في ذمتي. فهو باق في ذمته. واللفظ الكفالة. وهي شرعا التزام احضار من
8:08فيه حق مالي لربه التزام احضار من عليه حق مالي لربه. فهو ويجمع ثلاثة امور. اولها انه التزام. اولها انه التزام تقدم معناه ويقع في كلام بعض فقهاء الحنابلة قولهم بعد ذكر الالتزام
8:44رشيد فتكون العبارة عندهم التزام رشيد. وهذا قدر عن حقيقة الحد متعلق بشروطه. فالقول في الكفالة نظير القول في الضمان. فان الشائع عندهم عند ذكر الضمان عدم بيان من تعلق به الالتزام. فهم لا يقولون في الضمان التزام
9:24من يصح تضرعه ما وجب على غيره الى تمام الحد. لان العلم بذلك متعلق بالشروط الخارجة عن ماهية الحج. فالحد يعقل دون حاجة الى ذكر تلك الشروط فيكون نظير هذا ان يقال هنا التزام احضاره. دون ذكر حال
9:54الملتزم وثانيها ان الملتزم به هو احضار نفس ان الملتزم به واحضار نفس اي بدن تعلق به حق ما لي تعلق به حق مالي لغيره وثالثها ان الاحضار الملتزم يكون لرب المال
10:33اي صاحبي ان الاحضار الملتزم يكون لرب المال اي صاحبه وهذه الالفاظ الثلاثة درجها المصنف في نسق واحد لماذا ذكره في صدر بيان احكامها في قوله وهذه وثائق بالحقوق ثابتة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالالفاظ الثلاثة المذكورة
11:16اجمعها كونها عقود توثيق. يجمعها كونها عقود توثيق اي تقع توثقة لحق ثابت. اي تقع توثقة لحق ثابت اي تأكيدا للحق. تأكيدا للحق. ولاجل هذا يشملها اسم العقود التبعية يشملها اسم
11:56العقود التبعية لانها تكون تابعة لعقود اصلية. لانها تكون تابعة لعقود اصلية. فمثلا اذا باع احد احدا سيارة بمئة الف ثم رهنه سيارة اخرى فان الرهن الواقع بالسيارة اخرى لسداد عقد البيع الاول وقع تابعا لعقد متقدم هو العقد الاصيل
12:44في البيع. وذكر المصنف منفعة هذه العقود في نور البصير الطائر والالباب فقال وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها اذا تعذر الوفاء لمطل او عدم او تغيب او موت
13:14انتهى كلامه. فجماع فوائد عقود التوثيق امران احدهما حض من عليه الحق بسرعة الوفاء بدين حضوا من اليه الحق بسرعة الوفاء بدينه. والحظ هو ايش هو الحث بشدة هو الحث بشدة
13:50والاخر امكان الاستيفاء منها. امكان الاستيفاء منها برد الحق الى صاحبه برد الحق لصاحبه. اذا منع منه مطل او فقر وهو العدم او تغيب بانتقال الى بلد او موت بوفاة. ثم ذكر
14:31رحمه الله ما يصح فيه الرهن. فقال فالرهن يصح بكل عين يصح وتقدم ان العين عندهم هي الشيء المعين الظاهر. فكل شيء صح بيعه صح رهنه. فكل شيء صح بيعه صح رهنه
15:01كدار او دابة فان لم يصح البيع كميتة او خمر لم يصح الرهن. ثم ذكر توصيف الرهن المبين حقيقته. فقال فتبقى امانة عند المرتهن لا يضمنها الا اذا تعدى او فرط كسائر الامانات
15:41اي ان المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به اذا قبض الرهن فانه يكون امانة بيده. والامانة في عرف الفقهاء هي مال غيره. هي مال غيره. الموضوع تحت يده. الموضوع تحت يده برضاه او ولايته عليه. برضاه او ولايته عليه
16:21الغيره الموضوع تحت يده برضاه او ولايته عليه. فيكون وهذا الرهن من دار او دابة او سيارة امانة عند المرتهل. لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات. فلا ضمان على امين الا في حاله. فلا ضمان
17:01على امين الا في حالين. احداهما حال التعدي. احداهما حال تعدي وهو فعل ما لا يصح منه من التصرف. فعل ما لا يصح منه من التصرف والاخرى حال التفريط. حال التفريط. وهي
17:34اضاعة ما اؤتمن عليه وتعريضه للتلف. اضاعة ما اؤتمن عليه وتعريضه للتلف فاذا تعدى المرتهن او فرط في الرهن فانه يضمن والا فلا. ثم ذكر ما يكون من التصرف في
18:10الرهن فقال فان حصل الوفاء التام انفك الرهن وان لم يحصل فطلب صاحب حق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي
18:30من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. فالحال التي يستحيل اليها الرهن اي يصير اليها الرهن اثنتان. احداهما ان يحصل وفاء الدين. ان يحصل وفاء الدين. اما تاما اما تاما او ببعضه الذي يرضى به صاحب الحق
19:10او بعضه الذي يرضى به صاحب الحق. فينفك الرهن فينفك الرهن كمن يرهن دابة لسداد عشرة الاف فلما بلغ الاجل احضر الرجل العشرة الاف فينفك الرهن عن الدال او احضر ثمانية الاف ورضي منه المرتهن بهذا القدر. وسامحه
19:54فيما بقي فينفك الرهن. والاخرى الا يحصل الوفاء بالحق الا يحصل الوفاء بالحق. ويطلب صاحب الحق بيع الرهن. ويطلب صاحب ويطلب صاحب الحق بيع الرهن ايفاء حقه لاستيفاء حقه. فالامر حينئذ كما ذكر المصنف وجب بيعه والوفاء
20:34من ثمنه اي يجب ان يباع هذا الرهن ويستوفى حظ المرتهن من ثمنه. كهذا الذي له في ذمة احد عشرة الاف ورهن دابة فلما بلغ الاجل لم يسدد دينه. وطالب صاحب
21:04صاحب الحق بحقه فانه يباع الرهن ويستوفي صاحب الحق حقه او من ثمنه وبائع الرهن احد اربعة. وبائع الرهن احد اربعة. الاول الراهن الراهن وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه
21:39وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه. فيريد بيع الرهن فيريد بيع الرهن لسداد الدين. فيجوز له ان اذن المبتهل. فيجوز له ان اذن المرتهن والثاني المرتهن وهو صاحب الحق. المرتهن وهو صاحب الحق. المطالب به
22:20المطالب به بان يتفقا عند دفع الرهن اليه بانه ان تأخر عن سداد دينه باع الرهن واستوفى دينه. والثالث وكيلهما ان اذن لهما كلهما ان اذن له كان يتفقا على دفع الرهن لاحد كان يتفقا على دفع الرهن
22:54لاحد فيكون تحت يديه فيكون تحت يده. ثم يتراضيان على توكيله في البيع لسداد الدين. والرابع الحاكم والرابع الحاكم او وكيله. او وكيله. اذا بلغ الدين الاجل اذا بلغ الدين الاجل ولم يسدد. ولم يسدده
23:36صاحبه ولم يسدده صاحبه. وطالبه به المدين به المدين. ثم ترافع خصومة الى الحاكم. ثم ترافع خصومة الى الحاكم. وطلبه به الدائن. ثم ترافع خصومة الى الحاكم فانه يبيعه او يوكل نائبا عنه في بيعه واستيفاء الحق. ثم ذكر
24:16المصنف حكم ما بقي من الثمن ان بقي شيء وحكم ما بقي من ان بقي شيء في قوله وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا
24:36مرسلا بلا رهن. فانه اذا بيع الرهن فان ثمنه له ثلاث احوال فانه اذا بيع الرهن فثمنه له ثلاث احوال. الحال الاولى ان يكون ثمنه مساويا دينه. ان يكون ثمنه مساويا الدين
25:07فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. والحالة الثانية ان يباع الرهن بسعر اكثر من الدين ان الرهن بسعر اكثر من الدين. فيسدد صاحب الحق وما بقي فاء
25:37يرد على الراهن. والحال الثالثة ان يباع رهن وتنقص قيمته عن الدين. ان يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين فيقبض المرتهن حقه ويبقى ما بقي له دينا مرسلا رهن كان يباع ثمانية الاف وهو مطالب بعشرة الاف
26:19لكن فيقبض الثمانية الاف ويبقى له في ذمة صاحب الرهن الفان. ويكون دينا مرسلا اي غير موثق برهنه. اي غير موثق برهن. ثم ترى المصنف اربعة مسائل من مسائل الرهن. فالمسألة الاولى
26:54حكم ضمان الرهن اذا تلف حكم ضمان الرهن اذا تلك. فقال وان اتلف رهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا. اي اذا عطب الرهن وفسد بفعل احد فان المتلف يضمن. فان المتلف يضمن. ويكون
27:29ضمانه رهنا واقعا بدلا عن الوكيل. فيكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المتلف. وهذا الضمان نوعان. وهذا الضمان نوعان. احدهم هما ضمانه بمثله. اذا كان مثليا ضمانه بمثله اذا كان مثليا
27:59اخو ضمانه بقيمته اذا كان متقوم. ضمانه بقيمته اذا كان متقوما والمثلي عند الفقهاء ما تتماثل افراده. ما تتماثل افراده. والمتقوم ما لا تتماثل افراده. ما لا تتماثل افراده والاول عند الحنابلة اي لمثل هو المكيل والموز. الاول عند الحنابلة هو المكيل
28:43والموزون كشعير مكيلا وذهب موزونا كشعير مكيلا وذهب موزونا والثاني عند الحنابلة ما عدا المكيل والموز. والثاني عند الحنابلة ما عدا الدين والموزون. كاثاث وثياب وحيوان. كاثاث وثياب وحيوان حيوان
29:19فالمثلي يكون له نظير من مثله. فالمثلي يكون له نظير من مثله قمح او تمر شعير او زبيب مما يكال او يوزن. فاذا اتلف شيء منها مما كان رهنا فانه يجعل مثله رهنا. بضمان مترفه
29:49وان لم يكن له مثل وهو ما عدا المكيل الموزون كمن رهن حيوانا او ثيابا او غير ذلك مما ليس مكيلا ولا موزونا فانه اذا اتلف ان ضمن بقيمته بقيمته
30:19والمسألة الثانية حكم نماء الرهن. حكم نماء الرهن وهي المذكورة في قوله ونماؤه تبع له ونماء الرهن زيادته التابعة له. ونماء الرهن زيادته التابعة له فما يزيد عليه تابعا له فانه
30:49يكون في جملة الرهن. وتارة تكون الزيادة تصله وتارة تكون الزيادة متصلة. وتارة تكون الزيادة منفصلة والمتصلة هي الملحقة بذات المرهون والمنفصلة هي البائنة عنه فمثلا اذا رهنت دابة وفي بطنها حمل ثم
31:29ولدت فان الولد يعد نماء للمرهون وهو نماء منفصل عن ذات المرهون المسألة الثالثة حكم مؤنة الرهد وهي المذكورة في قوله ومؤنته على ربه والمؤونة هي النفقة. والمؤونة هي النفقة عليه. اي ما يحتاج
32:04اليه في حفظه ما يحتاج اليه في حفظه كاطعام بهيمته. كاطعام بهيمة. فانه يكون على صاحب الرهن. فانه يكون على صاحب الرهن. لانه لم يخرج من ملكي. لانه لم يخرج من ملكه فهو لا زال
32:31تحت يده مع كفها عنه توفيقة للدين. فلا يتصرف فيه والمسألة الرابعة حكم الانتفاع بالرهن حكم الانتفاع بالرهن وهي المذكورة في قوله وليس للمرتهن هذي موجودة في طبعة ابن الجوزي ها؟ لا وهي موجودة
33:01في طبعة الشيخ وطبعة ابنه وطبعة تلميذه البسام قال وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر او باذن الشارع. في قوله صلى الله عليه وسلم لم الظهر يركب بنفقته. الحديد الى قوله رواه البخاري
33:28وفيه ان الراهن والمرتهن لا ينتفعان شيء من الرهن الا باحد امرين. الا باحد امرين. احدهما الاذن العرفي. الاذن العرفي. وهو الواقع من احدهما للاخر. وهو الواقع ومن احدهما للاخر
34:04والاخر الاذن الشرعي. وهو الوارد في الشرع. وهو الوارد في الشرع. وهو مراد بقوله او باذن الشارع. فان الشارع خبر عن واظع الشرع. فان سارع خبر عن واظع الشرع. وهو الله سبحانه وتعالى. وهو الله سبحانه
34:34وتعالى وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله ولا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه شارع. في اصح القولين
35:02فهو صلى الله عليه وسلم مبلغ شرع الله. وبيان هذا تقدم في موضع اخر. وذكر المصنف من اذن الشرع الحديث المروي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله
35:22يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وفيه انه للمبتهن ان يركب من الرهن ما يركب وفيه انه للمرتهن ان يركب من الرهن ما يركب. وان يشرب
35:52فمنه ما يشرب بنفقته بنفقته فالمنتفع وهو الراهن اصلا اي صاحب الرهن ينتفع بالرهن الذي يركب في ركوبه وفيما يشرب لبنهم بشرب لبنه وتكون النفقة عليه. وتكون النفقة عليه ثم ذكر المصنف ما يتعلق باللفظين الاخرين
36:32وهما الضمان والكفالة فقال مبينا حقيقتهما والضمان ان يضمن حق عن الذي عليه والكفالة والكفالة ان يلتزم باحضار بدنه وتقدم بيان معناهما على وجه مستوفى عند مقدمة بيان احكام هذا الباب لما ذكر المصنف الترجمة الجامعة للالفاظ الثلاثة
37:17وفيما ذكره الاشارة الى ان الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره ان الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره. واما الكفالة فيتعلق بالتزام احضار بدن من عليه الحق. ثم ذكر المصنف حديثا ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة ما تقدم تقدم
37:57فقال وقال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. ولم يعزه الى احد ان وقد رواه ابو داوود والترمذي وحسنه من حديث ابي امامة رضي الله عنه. وقوله الزعيم اي الضامن. وقوله الزعيم
38:27اي الضامن. وقوله غارم اي يؤدي ما لزمه. وقوله وارم ان يؤدي ما لزمه واذا وقع الضمان ثم ادي فان الاداء له حالان. واذا وقع الضمان ثم ادي فان ضمان له حالان. احداهما
39:09ان ان يؤديه المضمون عنه. ان يؤديه المظمون عنه. بوفاء او بحوالة ان يؤديه المظمون عنه بوفاء او حوالة على ملي فيكون من تكفل بضمانه مبادرا الى الاداء عند حلول
39:42اجلي بنقد دينه لصاحبه. او بان يحول من له او الدين على مليء فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا. فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا. والاخرى ان يؤديه الضامن. ان يؤديه
40:12الضامن. وهذه الحال نوعان. وهذه الحال نوعان الاول ان يؤديه الضامن. مع نية الرجوع على المظمون عنه ان يؤديه الضامن مع نية الرجوع على المظمون عنه فتبرأ ذمة الضامن. فتبرأ ذمة الضامن. وتبقى ذمة
40:51عنه مشغولة بالدين الضاد. وتبقى ذمة المضمون عنه مشغولة بالدين للضامن. والثاني الا ينوي الضامن الرجوع على المظمون عنه. الا ينوي الضامر الرجوع على المظمون عنه. فيوقعه تضرعا فيوقعه تضرعا. فتبرأ ذمة الضامن
41:31والمضمون والمضمون عنه ايضا. فتبرأ ذمة الضامن والمظمون عنه. ايضا والحديث المذكور اصل في باب الضمان. والحديث المذكور اصل في باب الضمان. وربما ما ذكره بعض الفقهاء وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة. وربما ذكره
42:03بعض الفقهاء في باب الكفالة. لاشتراكهما في الالتزام. لاشتراكهما في التزام بالوفاء بالحق. بالوفاء بالحق. اما به اصالة او باحضار لصاحبك اما به اصالة او باحضار صاحبه. ثم ختم المصنف
42:33هذا الباب ببيان ما يبرأ به الظامن والكفيل. ببيان ما يبرأ به الضامن والكثير. فقال فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم. والضمير في قوله منهما
43:03يتعلق بالضامن والكفيل معا. يتعلق بالضامن والكفيل معا. وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام. وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام. فتقدير الكلام فكل منهما ملتزم بما لزم وكل منهما ملتزم بما التزمه
43:43ويبرئه ما ذكره من الاحوال الثلاثة. فالحال الاولى ان قام بما التزم به. ان قام بما التزم به. اي اذا احضر الدين عند اجله او البدن عند طلبه. اي اذا احضر الدين عند اجله
44:13او البدن عند طلبه. فيكون مؤديا لما التزم به في ضمان او كذلك فيكون مؤديا لما التزم به في ضمانه او كفالة. والحال الثاني ان يبرئه صاحب الحق ان يبرأه صاحب الحق. ان يسقط عنه المطالبة بما التزم. اي يسقط عنه المطالبة
44:43بما التزمه فلا يطالبه بسداد الدين عند اجله في الضمان فلا يطالبه بسداد الدين عند اجله في الضمان ولا باحضار بدن المكفول عند طلبه. ولا باحضار بدن المكفول عند طلبه في
45:03كفالة. والحالة الثالثة ان يبرأ الاصيل. ان يبرأ الاصيل. وهو تحملوا عنه وهو المتحمل عنه والمراد به المظمون عنه او المكفول. والمراد المظمون عنه او المكفول فاذا برئ المضمون عنه بسداد الدين عند الاجل
45:33او حضر المكفول عند طلبه برئت ذمته ذمة من كان كافلا او ضامن ضامنا او كافلا له نعم