استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب الحج | 06 أحكام الطواف والسعي، وأحكام أخرى | تقريب (شرح منهج السالكين) للشيخ صالح العصيمي

0:00قال رحمه الله تعالى وشروط الطواف مطلقا اول مرة الحضور عندنا انت عندنا تحضر من زمان الاسئلة تعرف انها مكتوبة في ورقة واجب عليها. نعم وشروط الطواف مطلقا النية وان يبدأ به من الحجر وسن له ان يستلمه ويقبله فان لم يستطع اشار اليه اعد شروطه
0:25احشومة عليكم وشروط الطواف مطلقا النية وان يبدأ به من الحجر. وسن له ان يستلمه ويقبله. فان لم يستطع اشار اليه بقول ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك
0:46محمد صلى الله عليه وسلم وان يجعل البيت عن يساره ويكمل السبعة وان يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف للبيت صلاة الا ان الله اباح فيه
1:06الكلام ويسن له ان يطبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر. وان يرمل في ثلاثة الاشواط الاوائل منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا طباع. وشروط السعي النية
1:26السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه. المصنف رحمه الله في هذه الجملة او اكملت منه والمشروع والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل
1:51بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في ناس في الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم لم تحل
2:11لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من النهار. وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها. ولا تحل ساقطتها الا للمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين. فقال العباس الا الادخل يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا
2:31بيوتنا فقال الا الاذخر متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عين الى ثوب. رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدث والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه
2:51فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج وذكر اركانه وواجب واجباته مع بيان محظوراته وما يتعلق بما سبق من الفدية ذكر احكاما من الاحكام المتممة لما سبق مما يتعلق باركان
3:21او واجباته او ما يتعلق الحج عموما. وابتدأ ذلك ببيان احكام من احكام الطواف. ذاكرا ما يشترط للطواف وما يسن فيه فاما شروط الطواف فذكرها بقوله وشروط الطواف مطلقا. اي ولو في غير
3:53او اي ولو في غير نسك فهذه الشروط تتعلق بطواف الناسك وغير الناسك واعد شروطا خمسة فالاول النية. وتقدم ان النية شرعا ايش ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فينوي بطوافه التقرب
4:34الى الله عز وجل لا مجرد المشي. لا مجرد المشي. والثاني ان يبدأ به من الحجر ان يبدأ به من الحجر. فيبتدأ طوافه من الحجر الاسود. ابتدأوا او من الحجر الاسود وهو المراد بقول الفقهاء ان يبتدي من الركن. ان يبتدي من الركن فهل
5:04عندهم عهدية يريدون بها الركن المشتمل على الحجر الاسود. وذكر هنا ما يسن عند الابتداء الحجر فقال وسن له ان يستلمه ويقبله فان لم يستطع اشار اليه. وتقدم ان العبد اما ان يستلم الحجر ويقبله واما ان يستلمه
5:44بيده او عصا فيقبل ما استلمه به. واما ان يشير اليه اذا عجز عن استلامه ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا
6:04سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتقدم كل ذلك. والثالث ان يجعل البيت عن يساره اي حالة طوافه. فلا يصح ان يطوف جاعلا البيت عن يمينه. فلا يصح ان يطوف جاعلا للبيت
6:24عن يمينه فانه يكون منكسا الطواف. فانه يكون منكسا الطواف. وكذا لا يصح استدباره حال طوافه. وكذا لا يصح استدباره على طوافه. بان يطوف مستدبرا البيت بان يعطوه مستديرا لبيته جاعلا ظهره اليه. وهذا يقع من الناس تهاونا عند
6:54ارادتهم الفراغ من الشوط السابع. فتجدهم يأخذون بعيدا عن البيت لاجل الخروج من الشوط السابع فيبتدرون ذلك مبكرا ويجعلون ظهورهم الى البيت وهذا لا يكون قد جاء بالضوء بالشوط السابع. اذ من شرطه ان يكون البيت عن يساره. والرابع
7:24ان يكمل الاشواط السبعة ان يكمل الاشواط السبعة. فلو طاف ستة اشهر مواطن لم يتم طوافه. فلو طاف ستة اشواط لم يتم طوافه. فلا يتعبد لله للطواف الا بسبعة. فلا يتعبد لله بالطواف الا بسبعة. وما كان مضاعفا
7:54وما كان مضاعفا لها كاربعة عشر او واحد وعشرين والمستحب ان يأتي بركعتين بعد كل اسبوع فيطوف سبعة ثم يصلي ركعتين وثم يطوف سبعة ويصلي ركعتين. ولو جمع الاربعة عشر وصلى ركعتين ركعتين
8:23جاز ذلك والمقصود حال نفله. وليس له ان يتنفل بعشرة. ولا باحدى عشر ويكون مواليا بينها. اي متابعا بين تلك الاشواط. ويكون مواليا بينها اي متابعا ان تلك الاشواط ويغتفر الفصل آآ بصلاة ويغتفر الفصل بصلاة
8:53ولو على جنازة ولو على جنازة. وكذا لو انتقض وضوءه. وكذا لو انتقض وضوءه فان او يخرج فيتوضأ ثم يبني على طوافه السابق واذا عجز لمرض او كبر فاحتاج الى الراحة بين الاشواط جاز اذا كانت
9:24جاز اذا كانت يسيرة كان يطوف اشواطا ثم يرتاح وقتا يسيرا ثم يتمم تلك الاشواط فلا بأس وخامس والخامس ان يتطهر من الحدث والخبث. والخامس ان يتطهر من الحدث والخبث. فيكون الطائف
9:50متطهرا من الحدث والخبث في بدنه وفي ثوبه ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في الطهارة فقال والطهارة بسائر الانساك غير غير طواف سنة غير واجبة. اي ان الطهارة في جميع اعمال الحج
10:21العمرة تكون سنة كسعي ونحوه الا في الطواف فتكون واجبة. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة. الا ان الله اباح فيه الكلام. رواه الترمذي والنسائي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. واعل بالوقف وهو المحفوظ. واعل بالوقف وهو
10:51المحفوظ وفيه ان الطواف كالصلاة فيشترط له الطهارة من الحدث والخبث كما يشترط للصلاة. ثم ذكر المصنف ما يسن في الطواف بعد فراغه من عد شروطه. وبقي شرط لم يذكره وهو شرط السادس. وبقي شرط
11:21لم يذكره وهو الشرط السادس وهو ستر العورة. وهو ستر العورة ثم ذكر ما يسن للطواف بعد ذكر شروطه فذكر سنتين من سنن الطواف. فالسنة الاولى في قوله ان يطبع
11:41في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر. فيكون عاتقه الايمن مكشوفا. وعاتقه الايسر مستورا. والعاتق هو اعلى الميت والعاتق هو اعلى المنكب. والسنة الثانية في قوله وان يرمل في الثلاثة الاشواط الاوائل
12:11ويمشي في الباقي. والرمل هو الاسراع بتقارب الخطى. والرمل هو الاسراع اقارب الخطى فيشتد في مشيه دون هرولته. فيشتد في مشيه دون هرولة. فيمشي مسلم مقاربا خطاه. ويكون الرمل في الاشواط الثلاثة الاول. دون الاربعة
12:41في الباقي دون الاربعة الباقية. ومن عجز عن الرمل في الثلاثة الاول ثم قدر عليه فيما بعدها فانه يرمل ولا ما يرمل؟ لماذا؟ قال لا لماذا نعم احسنت فانه لا يرمون لانها سنة فات محله. لانها سنة فات محلها. ثم ذكر قاعدة كلية
13:15في الطواف فقال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل واضطباع. ومقصوده بقوله سوى هذا اي سوى طواف في القدوم الذي يكون موافقا عمرة او موافقا حجا. فهذا هو الذي يسن فيه الرمل والطباع
13:35فلو قدر ان احدا جاء الى مكة معتمرا ففرغ من عمرته واحل منها. وبقي عليه لباس الاحرام بقي عليه لباس الاحرام. ثم اراد ان يطوف نفلا سبعة اشواط او اربعة عشر
13:55فانه يشرع له الطباع والرمل ام لا يشرع؟ فانه لا يشرع له ولو بقي عليه لباس نسكه ثم ذكر مما يتعلق مما يرجع الى تلك الاحكام شروط السعي. فقال وشروط السعي
14:15النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. ذاكرا ثلاثة شروط. الاول النية متقدمة معناها والثاني تكميل السبعة اي بان تكون سبعة اشواط بين الصفا والمروة مواليا بينها اي متابعا بينها لمتابعا بينها ولا يضر فصل يسير بصلاة ونحوها. ولا يضر فصل يسير بصلاة ونحوها. والثالث
14:45الابتداء من الصفا بان يبتدأ من الصفا. وبقي شرطان متممان. احدهما وهو الانتهاء بالمروة الانتهاء بالمروة. فلو ابتدى من الصفا ثم قصر عن المروة وانتهى دونها فانه لا قد جاء شوط من تلك الاشواط. والاخر وهو الخامس تقدم طواف عليه
15:15تقدم طواف عليه. فلا سعي بلا طواف. فلا سعي بلا طواف. ولا يتنفل بالسعي الا من كان ناسكا. ولا يتنفل بالسعي الا من كان ناسكا عمرة او حجا. فلو قصد احد
15:35ان يتقرب الى الله بالسعي دون نسك صح او لا لم يصح؟ لم يصح منه يعني لو قصد انسان ان يذهب الى مكة الان يسعى فقط جاء بعبادة ولا ما جاء بعبادة؟ لم يأتي
15:59بعبادة لانها لان السعي لا يقع الا بعد بعد طواف بان يكون فيه نسك بان يكون في نسكه. طيب التلبية لو اراد احد ان يتقرب الى الله بالتلبية هذه فائدة على جانب الطريق على ما يقال
16:22ما الجواب يعني لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك الان وحنا فينا في الرياض ها لماذا لانها ذكر مطلق عند الجمهور انه يجوز ان يتنفل ان ان يذكر التلبية وهو حلال ان يذكر
16:48التلبية وهو حلال غير غير محرم. هذا مذهب الجمهور لانها ذكر مطلق. ذكر مطلق. والذكر احيانا تكون فيه مسائل تخفى على الناس يذكرها الفقهاء في في مواضع مثل الاستعاذة والبسملة. الانسان يتقرب
17:08تكرار واستعادة قرار البسملة؟ الجواب لا وانما يأتي بها في المواضع ووضع المشهورة لكن ليس لا يقول الانسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله كما يقول لا اله الا الله لا اله الا الله فهي ذكر مقيد بمواضعها نص عليه الفقهاء رحمه
17:28الله ثم ذكر المصنف اصلا كليا ينبغي ان يكون عليه الانسان في نسكه وهو الاكثار من ذكر الله فقال والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله
17:48صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف البيت في الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. فاعظم ومقاصد الحج هو اقامة ذكر الله. والحديث المذكور رواه ابو داود والترمذي وصححه. ثم
18:08ختم المصنف هذا الباب بثلاثة احاديث. فالحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه الحديث متفق عليه
18:28فهو مما رواه البخاري ومسلم. وفيه انه يحرم صيد حرم مكة انه يحرم انه يحرم صيد انه يحرم صيد حرم مكة وشجرها وحشيشها وشجرها وحشيش لقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفر سيدها ولا يختلى شوكها اي لا يقتلى. واستثني من ذلك
19:03الادخر وهو نبات معروف. واستثني من ذلك الاذخر وهو نبات معروف. لقوله الا الادخرب وكانوا في سقف البيوت وفي بناء القبور ليشده كانوا يجعلونه في سقف البيوت وبناء القبور يشدها ليشدها فتقوى. فمكة حرم محرم. ويحرم في هذا الحرم
19:33الصيد والشجر والحشيش. ولو لمحل ولو لمحل فهذا يحرم بالحرم لا احرامي فقط فهذا يحرم بالحرم لا بالاحرام فقط. فالمحرمات المذكورة هنا ثلاثة احد الصيد. ويجب فيه على منتهكه جزاء الصيد المتقدم. ويجب فيه على
20:03جزاء الصيد متقدم. فلو ان محلا صاد غزالا في الحرم. وجب عليه كما تقدم وجب عليه شاة كما تقدم. وثانيها الشجر. وثانيها الشجر والمقصود به الشجر النابت فيه. لا المغروس بصنعة الانسان بفعل الانسان
20:33المقصود الشجر النابت فيه لا المغروس بفعل الانسان وفديته نوعان وفديته نوعان. احدهما شاة اذا كانت الشجرة صغيرة شاة اذا كانت الشجرة صغيرة والاخر بقرة اذا كانت الشجرة كبيرة. اذا كانت الشجرة كبيرة والثالث
21:04والثالث الحشيش وعلى العبد قيمته وعلى العبد قيمته. فاذا اختلى شيئا من حشيش الحرم سوى الادخر وانتهك حرمة الحرم فانه يجب عليه قيمته انه يجب عليه والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام
21:41ما بين عين الى ثور. رواه مسلم وهو عند البخاري ايضا. وهو عند البخاري ايضا فهو من المتفق عليه فهو من المتفق عليه بلفظ المدينة حرم بلفظ المدينة حرم ما بين عين الى ثوب. واما المدينة حرام فعند البخاري وحده. واما المدينة حرام فعند البخاري
22:11وحده وفيه ان انه ان للمدينة حرم فيه ان للمدينة حرب وما بين عين الى ثوب وما بين عين الى ثور. وهما جبلان متقابلان. وهما جبلان متقابلان فعير في جنوب المدينة. فعير في جنوب المدينة. وثور في شمال المدينة. وثور في شمال
22:41فما بينهما حرم محرم. فيحرم صيده وشجره وحشيشه صيده وشجره وعشيشه. كالمتقدم في حرم مكة. كالمتقدم في حرم مكة. الا انه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا حشيشه الا انه عند الحنابلة لا فدية
23:15في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا في حشيشه الحنابلة يجعلون للمدينة حرما كما يجعلون لمكة حرما. ثم يفطر ثم يفترق الحرمان من جهة الفدية بكون الفدية تختص بحرم مكة على ما سبق بيانه. واما المدينة فلا فدية في صيدها ولا
23:45شجرها ولا حشيشها. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور
24:05عليه. وفيه ان هؤلاء الخمس المذكورات يحل قتلهن في الحرم. ولا فدية فيهن. ان هؤلاء المذكورات يحل قتلهن في الحرم ولا فدية فيهن. والمراد بالكلب العقور السبع العادي السبع العادي اي الذي يعدو ويهجم اي الذي يعدو ويهجم. سواء كان كلبا او
24:35او سواء كان كلبا او نمرا او اسدا فكلها يشملها هذا الوصف

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.